وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 428894 / تحميل: 7389
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

[ ٢٣٠٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبائع الرجل الشيء، فقال: لا بأس إذا كان أصل الشيء حلالاً.

[ ٢٣٠٩٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن شعيب الحدّاد، عن بشّار بن يسار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس به، فقلت له: اشتري متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك.

وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن شعيب الحداد مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يحيى(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن بشار بن بشار(٤) مثله(٥) .

[ ٢٣٠٩٤ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عن الحسين بن المنذر قال: قلت

____________________

٢ - الفقيه ٣: ١٨٢ / ٨٢٢.

٣ - الكافي ٥: ٢٠٨ / ٤.

(١) الكافي ٥: ٢٠٨ / ذيل حديث ٤.

(٢) التهذيب ٧: ٤٨ / ٢٠٥.

(٣) التهذيب ٧: ٤٧ / ٢٠٤.

(٤) في الفقيه: بشار بن يسار.

(٥) الفقيه ٣: ١٣٤ / ٥٨٥.

٤ - الكافي ٥: ٢٠٢ / ١.

٤١

لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثمّ أبيعه إياه، ثمّ اشتريه منه مكاني قال: إذا كان بالخيار إن شاء باع، وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار، إن شئت اشتريت، وإن شئت لم تشتر فلا بأس، فقلت: إنّ أهل المسجد يزعمون أنّ هذا فاسد، ويقولون: إن جاء به بعد أشهر صلح، قال: إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٣٠٩٥ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يبيع البيع، والبائع يعلم أنه لا يسوى والمشتري يعلم أنه لا يسوى إلّا أنّه يعلم أنه سيرجع فيه فيشتريه منه.

قال: فقال: يا يونس إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال لجابر بن عبدالله: كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثهم الذل، قال: فقال له جابر: لا بقيت إلى ذلك الزمان، ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: إذا ظهر الربا يا يونس وهذا الربا فإن لم تشتره(٢) ردّه عليك؟ قال: قلت: نعم، قال: فلا تقربنه فلا تقربنه.

[ ٢٣٠٩٦ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم، ثمّ اشتراه بخمسة دراهم

____________________

(١) التهذيب ٧: ٥١ / ٢٢٣.

٥ - التهذيب ٧: ١٩ / ٨٢.

(٢) في المصدر زيادة: منه.

٦ - قرب الإِسناد: ١١٤.

٤٢

أيحلّ؟ قال: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس.

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) إلّا أنه قال: بعشرة دراهم إلى أجل ثمّ اشتراه بخمسة دراهم بنقد (١) .

أقول: ويأتي مايدلّ على ذلك(٢) .

٦ - باب أنه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين (*) من صاحبه ويقضيه على كراهية، وان يشتري منه ويبيعه، وان يضمن عنه غريمه ويقضيه

[ ٢٣٠٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : يكون لي على الرجل الدارهم فيقول: بعني بيعاً(٣) اقضيك، فأبيعه المتاع ثمّ أشتريه منه وأقبض مالي، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن عمّار، عن أبي بكر الحضرمي مثله(٤) .

[ ٢٣٠٩٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٢٧ / ١٠٠.

(٢) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٩ أحاديث

* - العينة: السلف، عين: أخذ بالعينة بالكسر أي السلف ( القاموس - عين - ٤: ٢٥٢ ).

١ - الكافي ٥: ٢٠٤ / ٥.

(٣) في التهذيب: متاعاً ( هامش المخطوط ) وفي الكافي: شيئاً.

(٤) التهذيب ٦: ١٩٦ / ٤٣٤.

٢ - الكافي ٥: ٢٠٤ / ٤.

٤٣

عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل تعين ثمّ حلّ دينه فلم يجد ما يقضي، أيتعين من صاحبه الذي عيّنه ويقضيه؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة عن سيف بن عميرة مثله(١) .

[ ٢٣٠٩٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر، فاشترى بيعاً من رجل إلى أجل، على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي لي؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان مثله(٢) .

[ ٢٣١٠٠ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة قال: قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) عيّنت الرجل عينة فحلت عليه، فقلت له: اقضني، فقال: ليس عندي فعيني حتّى اقضيك، فقال: عينه حتّى يقضيك.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان الجمال قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

[ ٢٣١٠١ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٨ / ٢٠٨، والاستبصار ٣: ٧٩ / ٢٦٦.

٣ - الكافي ٥: ٢٠٥ / ٧.

(٢) التهذيب ٧: ٥٠ / ٢١٥.

٤ - الكافي ٥: ٢٠٥ / ٨.

(٣) الفقيه ٣: ١٨٣ / ٨٢٥.

٥ - التهذيب ٧: ٤٨ / ٢٠٩، والاستبصار ٣: ٧٩ / ٢٦٧.

٤٤

صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى أجل، فإذا جاء الاجل تقاضاه فيقول: لا والله ما عندي ولكن عيّني أيضاً حتّى اقضيك، قال: لا بأس ببيعه.

[ ٢٣١٠٢ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن بكار بن أبي بكر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يكون له على الرجل المال، فإذا جاء الاجل قال له: بعني متاعاً حتّى أبيعه فأقضي الذي لك علي، قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن بكار بن أبي بكر مثله، إلّا أنّه قال: فإذا حل قال له(١) .

[ ٢٣١٠٣ ] ٧ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن معمر الزيات قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : يجيئني الرجل فيقول اقرضني دنانير حتّى أشتري بها زيتاً فأبيعك، قال: لا بأس.

[ ٢٣١٠٤ ] ٨ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك، فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئاً؟ قال: لا يبيعه نسّياً، فأما نقداً فليبعه بما شاء.

نسّياً، فأمّا نقداً فليبعه بما شاء.

[ ٢٣١٠٥ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٢)

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٤٩ / ٢١٠، والاستبصار ٣: ٨٠ / ٢٦٨.

(١) الفقيه ٣: ١٨٣ / ٨٢٦.

٧ - التهذيب ٦: ٢٠٢ / ٤٥٦، و ٧: ١٢٧ / ٥٥٧ وفيه الحسن بن محمّد بن سماعة بدل الحسين بن سعيد.

٨ - التهذيب ٧: ٤٨ / ٢٠٧.

٩ - التهذيب ٧: ٥٣ / ٢٢٩، والاستبصار ٣: ٨٠ / ٢٦٩.

(٢) في التهذيبين زيادة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

٤٥

أنّه قال: لا تقبض ممّا تعين يقول لا تعينه ثمّ تقبضه ممّا لك عليه.

أقول: حمله الشيخ على الكراهة لما مرّ(١) ، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧ - باب أنه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا اذا كان يؤجد

[ ٢٣١٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعاً قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالاً، قال: ليس به بأس، قلت: إنهم يفسدونه عندنا، قال: وأيّ شيء يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون: هذا إلى أجل، فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح، فقال: فإذا لم يكن إلى أجل كان أجود(٤) ثمّ قال: لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه(٥) ،( وإلى أجل، فقال) (٦) : لا يسمي له أجلاً، إلّا أن يكون بيعاً لايوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالا.

____________________

(١) مرّ في الاحاديث ٢، ٤، ٥ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٨، وفي الحديث ٢٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب السلف.

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٩ / ٢١١.

(٤) في الفقيه: أحق به ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة من الفقيه زيادة: حالاً ( هامش المخطوط ).

(٦) في الفقيه: حالّا وإلى أجل ( هامش المخطوط ).

٤٦

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه(١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٢٣١٠٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن.

أقول: المراد أنّه لا يجوز أن يبيع شيئاً معيناً ليس عنده قبل أن يملكه، ويجوز أن يبيع أمراً كليّاً موصوفاً في الذمّة، ويحتمل الكراهة والنسخ والتقيّة في الرواية لما مضى(٤) ، ويأتي(٥) .

[ ٢٣١٠٨ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح، ثمّ أشتريه فأبيعه منه، فقال: أليس إن شاء أخذ، وإن شاء ترك؟ قلت بلى، قال: فلا بأس به، قلت: فإنّ من عندنا يفسده، قال: ولم؟ قلت: قد باع ما ليس عنده؟ قال: فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده، قلت: بلى،

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٧٩ / ٨١١.

(٢) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.

٢ - التهذيب ٧: ٢٣٠ / ١٠٠٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: محمّد بن أحمد بن يحيى.

(٤) مضى في الباب ١ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديثين ٣، ٤ من هذا الباب، وفي أبواب السلف.

٣ - الكافي ٥: ٢٠٠ / ٤.

٤٧

قال: فإنّما صلح من أجل أنّهم يسمّونه سلماً، إنّ أبي كان يقول: لا بأس ببيع كلّ متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه.

[ ٢٣١٠٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح الكناني،عن الصادق( عليه‌السلام ) في رجل اشترى من رجل مائة منّ صفراً بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه، قال لا بأس به إذا وفاه الذي اشترط عليه.

ورواه الشيخ كما يأتي(١) .

[ ٢٣١١٠ ] ٥ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق( عليه‌السلام ) عن آبائه - في مناهي النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - قال: ونهى عن بيع ماليس عندك، ونهى عن بيع وسلف.

أقول: تقدم وجهه(٢) ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٨ - باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه إيّاه بربح وغيره نقداً ونسيئة، وله أن يشتريه منه أيضا ً

[ ٢٣١١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

٤ - الفقيه ٣: ١٧٩ / ٨١٠.

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب السلف.

٥ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥ من أبواب السلف.

الباب ٨

فيه ١٤ حديثاً

١ - التهذيب ٧: ٤٩ / ٢١٢.

٤٨

النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه، ثمّ تشتري له نحو الذي طلب، ثمّ توجبه على نفسك، ثمّ تبيعه منه بعد.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ٢٣١١٢ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتيني يريد منّي طعاماً أو بيعاً نسيئاً، وليس عندي، أيصلح أن أبيعه إيّاه واقطع له سعره، ثمّ اشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه؟ قال: لا بأس به.

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان مثله، إلّا أنه قال: لا بأس إذا قطع سعره(٢) .

[ ٢٣١١٣ ] ٣ - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن حديد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : يجيء الرجل يطلب مّني المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر، وليس عندي إلّا ألف درهم فأستعيره من جاري، فآخذ من ذا ومن ذا فأبيعه ثمّ أشتريه منه أو آمرّ من يشتريه فأرده على أصحابه، قال: لا بأس به.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن حديد بن حكيم الازدي(٣) ، والذي قبله، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان مثله.

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٠١ / ٧.

٢ - التهذيب ٧: ٤٩ / ٢١٣.

(٢) التهذيب ٧: ٤٤ / ١٩٠.

٣ - التهذيب ٧: ٤٩ / ٢١٤.

(٣) الكافي ٥: ١٩٩ / ١.

٤٩

[ ٢٣١١٤ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج(١) قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) الرجل يجيء فيقول: اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال: أليس إن شاء ترك، وإن شاء أخذ؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به إنّما يحلّ الكلام، ويحرّم الكلام(٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ٢٣١١٥ ] ٥ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعاً وليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلى السنة أيصلح لي أن أعده حتّى أشتري متاعاً فأبيعه منه؟ قال: نعم.

[ ٢٣١١٦ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً فيشتريه منه، قال: لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه.

[ ٢٣١١٧ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) يجيئني الرجل يطلب(٤) بيع الحرير وليس عندي منه

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٥٠ / ٢١٦.

(١) في الكافي: خالد بن نجيح ( هامش المخطوط ).

(٢) فيه دلالة على عدم انعقاد البيع بغير صيغة، فلا يكون بيع المعاطاة معتبراً، فتدبر. ( منه. قده ).

(٣) الكافي ٥: ٢٠١ / ٦.

٥ - التهذيب ٧: ٥٠ / ٢١٧.

٦ - التهذيب ٧: ٥٠ / ٢١٨.

٧ - التهذيب ٧: ٥٠ / ٢١٩.

(٤) في نسخة زيادة: مني ( هامش المخطوط ).

٥٠

شيء فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والاجل حتّى نجتمع على شيء. ثمّ أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه، فقال: أرأيت إن وجد بيعاً هو أحب إليه ممّا عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك، أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن، الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله(٢) .

[ ٢٣١١٨ ] ٨ - وعنه، عن حماد، عن حريز وصفوان، عن العلاء جميعاً، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعاً لعلّي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله، قال: ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه.

[ ٢٣١١٩ ] ٩ - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العينة، فقلت: يأتيني الرجل فيقول: اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا فأراوضه(٣) على الشيء من الربح فنتراضى به، ثمّ أنطلق فأشتري المتاع من أجله، لولا مكانه لم ارده، ثمّ آتيه به فأبيعه، فقال: ما أرى بهذا بأساً، لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إياه كان من مالك، وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعدما تأتيه، وإن شاء رده فلست أرى به بأساً.

[ ٢٣١٢٠ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان، عن عبد الحميد بن سعد قال: قلت

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٠٠ / ٥.

(٢) الفقيه ٣: ١٧٩ / ٨٠٩.

٨ - التهذيب ٧: ٥١ / ٢٢٠.

٩ - التهذيب ٧: ٥١ / ٢٢١.

(٣) في المصدر: اُرضيه.

١٠ - التهذيب ٧: ٥١ / ٢٢٢.

٥١

لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : إنا نعالج هذه العينة، وربما جاءنا الرجل يطلب البيع وليس هو عندنا فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه، ثمّ نشتري المتاع فنبيعه إياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئاً ولا ننقصه قال: لا بأس.

[ ٢٣١٢١ ] ١١ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يريد أن يتعيّن من الرجل عينة فيقول له الرجل: أنا أبصر بحاجتي منك فاعطني حتّى أشتري، فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته، ثمّ يجيء بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعه إليه فقال: أليس إن شاء اشترى، وإن شاء ترك، وإن شاء البائع باعه، وإن شاء لم يبع؟ قلت: نعم، قال: لا بأس.

[ ٢٣١٢٢ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلب من رجل ثوباً بعينه، قال: ليس عندي هذه دراهم فخذها فاشتر بها، فأخذها فاشترى بها ثوباً كما يريد، ثمّ جاء به، أيشتريه منه؟ فقال: أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟ قلت: بلى، قال: إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتر؟ قلت: نعم، قال: لا بأس به.

[ ٢٣١٢٣ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يحيى بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قال لي: اشتر هذا الثوب وهذه الدابة، وبعينها أربحك فيها كذا وكذا، قال: لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها.

____________________

١١ - التهذيب ٧: ٥٢ / ٢٢٤.

١٢ - التهذيب ٧: ٥٢ / ٢٢٥، والكافي ٥: ٢٠٣ / ٣.

١٣ - التهذيب ٧: ٥٨ / ٢٥٠.

٥٢

محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٣١٢٤ ] ١٤ - وعن عدّة من اصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن العينة وقلت: إنّ عامّة تجّارنا اليوم يعطون العينة، فأقصّ عليك كيف نعمل؟ قال: هات، قلت: ياتينا المساوم يريد المال فيساومنا وليس عندنا متاع فيقول: أربحك دَه يازدَه، وأقول أنا: ده دوَازدَه فلا نزال نتراوض حتّى نتراوض على امرّ فإذا فرغنا: قلت أي متاع احب إليك أن أشتري لك؟ فيقول: الحرير، لانه لا يجد شيئاً اقل وضيعة منه، فأذهب وقد قاولته من غير مبايعة، فقال: أليس إن شئت لم تعطه، وإن شاء لم يأخذ منك؟ قلت بلى، قال: فأذهب فأشتري له ذلك الحرير، وأماكس بقدر جهدي، ثمّ أجيء به إلى بيتي فأبايعه، فربما ازددت عليه القليل على المقاولة، وربما أعطيته على ماقاولته، وربما تعاسرنا فلم يكن شيء، فإذا اشترى مني لم يجد أحداً أغلى به من الذي اشتريته منه فيبيعه منّي(٢) ، فيجيء ذلك فياخذ الدراهم فيدفعها إليه وربما جاء ليحيله عليّ، فقال: لا تدفعها إلّا إلى صاحب الحرير، قلت: وربما لم يتفق بيني وبينه البيع به وأطلب إليه فيقبله مني، فقال: أليس إنه لو شاء لم يفعل ولو شئت انت لم تزد؟ فقلت: بلى لو أنّه هلك فمن مالي قال: لا بأس بهذا اذا انت لم تعد هذا فلا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) الكافي ٥: ١٩٨ / ٦.

١٤ - الكافي ٥: ٢٠٣ / ٢.

(٢) في نسخة: منه ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥، وفي الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٥٣

٩ - باب أنه يجوز أن يبيع الشيء باضعاف قيمته، ويشترط قرضا أو تأجيل دين

[ ٢٣١٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن محمّد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : ان سلسبيل(١) طلبت مني مأئة الف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضها تسعين ألفا، وأبيعها ثوب وشيء تقوّم(٢) بألف درهم، بعشرة آلاف درهم، قال: لا بأس.

[ ٢٣١٢٦ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية اخرى: لا بأس به اعطها مأئة الف وبعها الثوب بعشرة آلاف، واكتب عليها كتابين.

[ ٢٣١٢٧ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم(٣) ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل(٤) رجل له مال علي رجل من قبل عينة عينها إياه، فلما حلّ عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه، فأراد ان يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا أو غير ذلك ما يسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخّره؟ قال: لا بأس بذلك، قد فعل ذلك أبي رضي‌ الله ‌عنه ، وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه.

____________________

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٠٥ / ٩.

(١) في نسخة: سلسيل ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: عليَّ.

٢ - الكافي ٥: ٢٠٥ / ذيل حديث ٩.

٣ - الكافي ٥: ٣١٦ / ٤٩.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبيه

(٤) في نسخة زيادة: عن ( هامش المخطوط ).

٥٤

[ ٢٣١٢٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) يكون لي على الرجل دراهم فيقول: أخّرني بها وأنا أربحك، فأبيعه جبّة(١) تقوّم عليّ بألف درهم، بعشرة آلاف درهم، أو قال: بعشرين ألفاً وأؤخره بالمال، قال: لا بأس.

[ ٢٣١٢٩ ] ٥ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألته عن الرجل يريد(٢) أن اعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك، فيطلب مني مإلّا أزيده على مالي الذي لي عليه، أيستقيم أن أزيده مالاً وأبيعه لؤلؤة تسوى مأئة درهم بألف درهم فأقول: أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن اؤخرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا؟ قال: لا بأس.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣١٣٠ ] ٦ - وبإسناده عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن عمّه محمّد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : الرجل يكون له المال فيدخل(٤) على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم، ويؤخّر عنه المال إلى وقت، قال: لا بأس به، قد أمرني أبي ففعلت ذلك، وزعم أنّه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عنها فقال مثل ذلك.

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٥٢ / ٢٢٧، الكافي ٥: ٢٠٥ / ١١.

(١) في نسخة: حبة ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٧: ٥٢ / ٢٢٦.

(٢) في نسخة: اُريد ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٥: ٢٠٦ / ١٢.

٦ - التهذيب ٧: ٥٣ / ٢٢٨.

(٤) في المصدر: قد حل.

٥٥

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسحاق بن عمّار نحوه(٢) .

[ ٢٣١٣١ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن رجل كتب إلى العبد الصالح( عليه‌السلام ) يسأله أنّي اُعامل قوماً أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم، وانهم سألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم، فهل من حيلة لا أدخل في الحرام؟ فكتب إليه: اقرضهم الدراهم قرضاً وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٠ - باب أنه اذا قوّم على الدلّال متاعاً وجعل له ما زاد جاز، ولم يجز للدلّال بيعه مرابحة

[ ٢٣١٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، وحماد بن عيسى، عن حريز جميعاً، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل قال لرجل: بع ثوبي هذا بعشرة دراهم، فما فضل فهو لك، فقال: ليس به بأس.

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٠٥ / ١٠.

(٢) الفقيه ٣: ١٨٣ / ٢.

٧ - التهذيب ٧: ٤٥ / ١٩٥.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذا الباب، وفي الباب الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه عموما في الاحاديث ٤، ٥، ٦، ٨ من الباب ١٩ من أبواب الدين.

الباب ١٠

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٥٣ / ٢٣١.

٥٦

ورواه الكلينى، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٣١٣٣ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل يعطي المتاع فيقول: ما ازددت عليّ كذا وكذا فهو لك، فقال: لا بأس.

[ ٢٣١٣٤ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني وعثمان بن عيسى(٢) ، عن سماعة جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يحمل المتاع لاهل السوق وقد قوموا عليه قيمة، ويقولون: بع فما ازددت فلك، فقال: لا بأس بذلك، ولكن لا يبيعهم مرابحة.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل(٣) ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني وسماعة مثله(٤) .

[ ٢٣١٣٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن محمّد بن عمران(٥) ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام )

____________________

(١) الكافي ٥: ١٩٥ / ٢.

٢ - التهذيب ٧: ٥٤ / ٢٣٢.

٣ - التهذيب ٧: ٥٤ / ٢٣٣.

(٢) في المصدر: وعمر بن عيسى.

(٣) الكافي ٥: ١٩٥ / ٣.

(٤) الفقيه ٣: ١٣٥ / ٥٨٨.

٤ - التهذيب ٧: ٢٣٥ / ١٠٢٦.

(٥) في المصدر: محمّد بن حمران، في هامش المخطوط عن نسخة.

٥٧

قال: سألته عن الرجل يعطي المتاع فيقال له: ما ازددت على كذا وكذا فهو لك، قال: لا بأس به.

[ ٢٣١٣٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى عن ربح ما لم يضمن.

[ ٢٣١٣٧ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: بعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجلاً من أصحابه واليا فقال له: إنّي بعثتك إلى أهل الله - يعني أهل مكة - فانههم عن بيع ما لم يقبض، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن.

[ ٢٣١٣٨ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل يقول له الرجل: أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب أشتريه منك كذا وكذا، وإنما يشتري للناس ويقول: اجعل لي ربحاً على أن أشتري منك، فكرهه( عليه‌السلام )

[ ٢٣١٣٩ ] ٨ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في مناهي النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - قال: ونهى عن بيع ما لم يضمن.

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٢٣٠ / ١٠٠٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٧: ٢٣١ / ١٠٠٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٧ - الفقيه ٣: ١٣٤ / ٥٨٤، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

٥٨

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١١ - باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن

[ ٢٣١٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري: هو بكذا وكذا بأقلّ ممّا قال البائع، فقال: القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائماً بعينه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٣) .

وبإسناده عن سهل بن زياد مثله(٤) .

[ ٢٣١٤١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار مالم يفترقا، فإن اختلفا فالقول قول ربّ السلعة أو يتتاركا.

____________________

(١) يأتي في الاحاديث ١، ٢، ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٧٤ / ١.

(٢) الفقيه ٣: ١٧١ / ٧٦٥.

(٣ و ٤) التهذيب ٧: ٢٢٩ / ١٠٠١ و ٢٦ / ١٠٩.

٢ - الكافي ٥: ١٧٤ / ٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الخيار.

٥٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(١) .

١٢ - باب جواز بيع المرابحة

[ ٢٣١٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد وفضّالة، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يبتاع ثوباً فيطلب مني مرابحة ترى ببيع المرابحة بأساً إذا صدق في المرابحة، وسمى ربحاً دانقين أو نصف درهم؟ فقال: لا بأس الحديث.

[ ٢٣١٤٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، قال: سالت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري؟ قال: جائز.

[ ٢٣١٤٤ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يبيع السلعة، ويشترط أنّ له نصفها، ثمّ يبيعها مرابحة أيحل ذلك؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) (٢) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٦ / ١١٠.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٥٥ / ٢٣٨، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٧: ٢٣٨ / ١٠٣٩.

٣ - قرب الإسناد: ١١٤.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٢٦ / ٩٣.

٦٠

السلام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل والنّاس نيام الحديث.

[ ١٥٦٤٨ ] ٩ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد البرقيّ، عن محمّد بن علي، عن عثمان بن عيسى، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من التواضع إنّ تسلم على من لقيت.

[ ١٥٦٤٩ ] ١٠ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في أماليه، عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن عمر الجعابي، عن محمّد بن صالح القاضي، عن مسروق بن المرزبان، عن حفص، عن عاصم بن أبي عثمان (١) ، عن أبي هريرة: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ أعجز النّاس من عجز عن الدعاء، وإنّ أبخل النّاس من بخل بالسّلام.

[ ١٥٦٥٠ ] ١١ - الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن محمّد بن سنان، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من يضمن لي أربعة بأربعة أبيات في الجنة: أنفق ولا تخف فقراً، وأنصف النّاس من نفسك، وأفش السّلام في العالم، واترك المراء وإنّ كنت محقّاً.

أحمد بن محمّد البرقيّ في( المحاسن) عن محمّد بن سنإنّ مثله (٢) .

____________________

٩ - الخصال: ١١ / ٣٩.

١٠ - أمالي الطوسيّ ١: ٨٧.

(١) في المصدر: حفص بن عاصم، عن أبي عثمان.

١١ - الزهد: ٤ / ٣، وأورده مرسلاً عن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وعن الكافي في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٩ من الباب ٢٣ من أبواب النفقات.

(٢) المحاسن: ٨ / ٢٢.

٦١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) . وفي إسباغ الوضوء(٢) وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣٥ - باب استحباب التسليم على الصبيان

[ ١٥٦٥١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) و( عيون الأَخبار) عن المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي، عن جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشيّ، عن أبيه، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن محمّد بن الوليد، عن العباس بن هلال، عن عليّ بن موسى الرضا، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : خمس لا أدعهن حتّى الممات: الأكل على الحضيض(٥) مع العبيد، وركوبي الحمار مؤكّفاً(٦) ، وحلبي العنز بيدي، ولبس الصوف، والتسليم على الصبيإنّ لتكون سنّة من بعدي.

وفي( المجالس) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن عبدالله، بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب التسليم، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب الصدقة.

(٤) يأتي في الحديث ١٣ من الباب ٨٥ وفي الحديث ٣ من الباب ١٠٧ وفي الحديث ٢٥ من الباب ١٢٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وفى الأحاديث ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٩ من الباب ٢٦، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٠ من أبواب آداب المائدة.

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - علل الشرائع: ١٣٠ / ١، وعيون أخبار الرضا ( عليه‌السلام ) ٢: ٨١ / ١٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب آداب المائدة.

(٥) الحضيض: الأرض. ( مجمع البحرين - حضيض - ٤: ٢٠٠ ).

(٦) الإكاف: برذعة الحمار.

٦٢

الصلت، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر ( عليهم‌السلام ) - في حديث - مثله(١) .

وفي( الخصال) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن الحسين بن مصعب، عن أبي عبدالله عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) مثله(٢) .

[ ١٥٦٥٢ ] ٢ - وعن محمّد بن بن عمر البغدادي، عن إسحاق بن جعفر العلوي، عن أبي جعفر بن محمّد العلويّ، عن عليّ بن محمّد العلوي، عن سليمان بن محمّد القرشي، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: خمس لست بتاركهنّ حتّى الممات: لباس الصوف، وركوبي الحمار مؤكفاً، وأكلي مع العبيد، وخصفي النعل بيدي، وتسليمي على الصبيإنّ لتكون سنّة من بعدي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، وما تضمّن من لبس الصوف قد ذكرنا وجهه في الملابس، وذكرنا معارضاته هناك(٤) .

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٦٧ / ٢.

(٢) الخصال: ٢٧١ / ١٢.

٢ - الخصال: ٢٧١ / ١٣.

(٣) تقدم في الحديثين ٤ و ٩ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١٩ من أبواب أحكام الملابس.

٦٣

٣٦ - باب تحريم التسليم على الفقير المسلم بخلاف السلام على الغني بل تجب المساواة

[ ١٥٦٥٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الاخبار) وفي( المجالس) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن محمّد بن أحمد المدايني، عن فضل بن كثير، عن عليّ بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) قال: من لقى فقيراً مسلماً فسلّم عليه خلاف سلامه على الغني لقي الله عزّ وجّل يوم القيامة وهو عليه غضبان.

[ ١٥٦٥٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحجال قال: قلت لجميل بن دراج: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا أتاكم شريف قوم فأكرموه، قال: نعم، قلت: ما الشريف؟ قال: قد سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك؟ فقال: الشريف من كان له مال الحديث.

أقول: هذا إما مخصوص بغير السلام أو بالإِكرام الذي لا يزيد على إكرام الفقير.

٣٧ - باب استحباب التحميد على الإسلام والعافية عند رؤية الكافر والمبتلى من غير إنّ يسمع المبتلى

[ ١٥٦٥٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المجالس) وفي( ثواب

____________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٥٢ / ٢٠٢، وأمالي الصدوق: ٣٥٩ / ٥.

٢ - الكافي ٨: ٢١٩ / ٢٧٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ - أمالي الصدوق: ٢٢٠ / ١١، وثواب الأعمال: ٤٤ / ١.

٦٤

الأَعمال) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من رأى يهوديّاً أو نصرانياً أومجوسياً أو وأحداً على غير ملّة الإِسلام فقال: الحمد لله الّذي فضّلني عليك بالإِسلام ديناً، وبالقرآن كتاباً، وبمحمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نبيّاً، وبعليّ إماماً، وبالمؤمنين إخواناً، وبالكعبة قبلةً، لم يجمع الله بينه وبينه في النار أبداً.

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم مثله (١) .

[ ١٥٦٥٦ ] ٢ - وعن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من نظر إلى ذي عاهة أو من قد مثل به أو صاحب بلاء فليقل سرّاً في نفسه من غير إنّ يسمعه: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به ولو شاء فعل ذلك بي، ثلاث مرات فأنّه لا يصيبه ذلك البلاء أبداً.

٣٨ - باب أنّه لا بدّ من الجهر بالسلام وبالرد بحيث يسمع المخاطب

[ ١٥٦٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سلم احدكم فليجهر بسلامه ولا يقول: سلمت فلم يردوا

____________________

(١) قرب الإٍسناد: ٣٤.

٢ - أمالي الصدوق: ٢٢٠ / ١٢.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٤٧١ / ٧، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٦٥

عليّ ولعله يكون قد سلم ولم يسمعهم، فاذا ردّ احدكم فليجهر برده، ولا يقول المسلِّم: سلمت فلم يردوا عليّ الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٩ - باب كيفية التسليم وما يستحب اختياره من صيغته

[ ١٥٦٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن الحسن بن المنذر قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من قال: السلام عليكم، فهي عشر حسنات، ومن قال: سلام عليكم ورحمة الله، فهي عشرون حسنة، ومن قال: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهي ثلاثون حسنة.

[ ١٥٦٥٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يكره للرجل إنّ يقول: حيّاك الله ثمّ يسكت حتّى يتبعها بالسّلام.

[ ١٥٦٦٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن النساء، كيف يسلمن إذا دخلن على القوم؟ قال: المرأة تقول: عليكم السلام والرّجل يقول: السلام عليكم.

____________________

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب التسليم.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٩ وفي الأبواب ٤٠ و ٤٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٧١ / ٩.

٢ - الكافي ٢: ٤٧٢ / ١٥.

٣ - الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٣٩.

٦٦

[ ١٥٦٦١ ] ٤ - وفي( العلل) عن محمّد بن شاذان، عن محمّد بن محمّد بن الحرث، عن صالح بن سعيد، عن عبد المنعم بن إدريس، عن أبيه، عن وهب اليماني - في حديث - قال: إنّ الله قال لآدم انطلق إلى هؤلاء الملأ من الملائكة فقل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فسلّم عليهم فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فلمّا رجع إلى ربّه عزّ وجلّ قال له ربّه تبارك وتعالى: هذه تحيتك وتحية ذّريتك من بعدك فيما بينهم إلى يوم القيامة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٠ - باب استحباب إعادة السلام ثلاثاً مع عدم الرد والإِذن ، ويجزي المخاطب إنّ يرد مرة واحدة

[ ١٥٦٦٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال لرجل من بني سعد: إلّا أُحدّثك عني وعن فاطمة - إلى إنّ قال: - فغدا علينا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ونحن في لحافنا فقال: السلام عليكم، فسكتنا واستحيينا لمكاننا ثمّ قال: السلام عليكم فسكتنا، ثمّ قال: السلام عليكم فخشيناً إنّ لم نردّ عليه إنّ ينصرف وقد كان يفعل ذلك، فيسلم ثلاثا فإنّ اذن له وإلّا انصرف فقلنا: وعليك السلام يارسول الله، أُدخل فدخل ثمّ ذكر حديث تسبيح فاطمة ( عليها‌السلام ) عند النوم.

____________________

٤ - علل الشرائع: ١٠٢ / ١.

(١) يأتي في الباب ٤٠ وفي الأحاديث ٢ و ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٦ من أبواب قواطع الصلاة.

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢١١ / ٩٤٧.

٦٧

ورواه في( العلل) كما مرّ في التعقيب (١) .

[ ١٥٦٦٣ ] ٢ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبإنّ بن عثمان، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث الدراهم الاثني عشر - إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال للجارية: مرّي بين يدي ودليني على اهلك، وجاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حتّى وقف على باب دارهم وقال: السلام عليكم يا أهل الدار فلم يجيبوه، فاعاد ( عليهم‌السلام ) فلم يجيبوه، فأعاد السلام، فقالوا: وعليك السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فقال: مالكم تركتم اجابتي في أوّل السلام والثاني؟ قالوا: يا رسول الله، سمعنا سلامك فاحببنا إنّ نستكثر منه الحديث.

وفي( الأَمالي) بالإِسناد نحوه (١) .

٤١ - باب استحباب مخاطبة المؤمن الواحد بضمير الجماعة في التسليم عليه ، والدعاء له عند العطاس وغيره ، وقصد الملائكة الذين معه

[ ١٥٦٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم(١) ، عن صالح بن السّندي، عن جعفر بن بشير، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب التعقيب.

٢ - الخصال: ٤٩١ / ٦٩.

(٢) أمالي الصدوق: ١٩٨ / ٥.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٧٢ / ١٠.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٦٨

السلام) قال: ثلاثة ترد عليهم رد الجماعة وإنّ كان واحدا: عند العطاس تقول يرحمكم الله وإنّ لم يكن معه غيره، والرجل ليسلم على الرجل فيقول: السّلام عليكم، والرّجل يدعو للرّجل يقول: عافاكم الله وإنّ كان واحداً فإنّ معه غيره.

[ ١٥٦٦٥ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) عن محمّد بن الحسن عن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير مثله إلّا أنّه قال: يرد عليهم الدعاء جماعة وإنّ كان واحداً: الرجل يعطس، وترك ما بعد قوله: عافاكم الله.

٤٢ - باب عدم استحباب تسليم الماشي مع الجنازة والى الجمعة وفي الحمام لمن لا إزار له

[ ١٥٦٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، رفعه قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ثلاثة لا يسلمون: الماشي مع الجنازة، والماشي إلى الجمعة، وفي بيت حمام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على التسليم في الحمام لمن عليه إزار في محله(١) .

____________________

٢ - الخصال: ١٢٦ / ١٢٣.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٤٧٢ / ١١، وأورده عن الخصال في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب آداب الحمّام.

(١) تقدم في الباب ١٤ من أبواب آداب الحمّام.

٦٩

٤٣ - باب كيفية رد السلام على الحاضر والغائب

[ ١٥٦٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: مرّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بقوم فسلم عليهم فقالوا: عليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه، فقال لهم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تجاوزوا بنا مثل ماقالت الملائكة لأَبينا إبراهيم( عليه‌السلام ) إنّما قالوا: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت.

ورواه الصّدوق في( معاني الأَخبار) مرسلاً (١) .

[ ١٥٦٦٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان (٢) ، عن رجل، عن الحكم بن عتيبة، قال: بينا أنا مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) والبيت غاص باهله إذ أقبل شيخ حتّى وقف على باب البيت فقال: السلام عليك يا بن رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثمّ سكت فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ثمّ اقبل الشيخ بوجهه على أهل البيت وقال: السلام عليكم ثمّ سكت، حتّى اجابه القوم جميعاً وردّوا( عليه‌السلام ) ... الحديث.

[ ١٥٦٦٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن

____________________

الباب ٤٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٧٢ / ١٣، وتفسير العياشي ٢: ١٥٤ / ٥٠.

(١) لم نعثر عليه في معاني الأخبار.

٢ - الكافي ٨: ٧٦ / ٣٠.

(٢) في المصدر زيادة: عن أسحاق بن عمّار

٣ - الكافي ٢: ٨٥ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الوديعة.

٧٠

محبوب، عن أبي كهمس قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : عبدالله بن أبي يعفور يقرؤك السلام قال: وعليك وعليه السّلام إذا أتيت عبدالله فاقرئه السلام الحديث.

[ ١٥٦٧٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) عن أحمد بن عبدون، عن عليّ بن محمّد بن الزبير، عن عليّ بن الحسن بن فضّال (١) ، عن العبّاس بن عامر، عن بشر بن بكار، عن عمر بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال إنّ ملكاً من الملائكة سأل الله إنّ يعطيه سمع العباد فأعطاه فليس من احد من المؤمنين قال: صلى الله على محمّد وآله وسلم، إلّا قال الملك: وعليك السّلام، ثمّ قال الملك: يا رسول الله، إنّ فلاناً يقرؤك السلام فيقول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : وعليه السلام.

[ ١٥٦٧١ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال بينما أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الرحبة(٢) إذ قام إليه رجل فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته فنظر إليه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وقال(٣) : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته من انت؟ ثمّ ذكر حديث عشرة بعضها أشدّ من بعض.

____________________

٤ - أمالي الطوسيّ ٢: ٢٩٠.

(١) في المصدر: عليّ بن الحسين بن فضال.

٥ - الخصال: ٤٤٠ / ٣٣.

(٢) في المصدر زيادة: والنّاس عليه متراكمون، فمن بين مستفت ومن بين مستعدي.

(٣) في المصدر: بعينيه هاتيك العظيمتين، ثمّ قال:

٧١

[ ١٥٦٧٢ ] ٦ - وفي( معاني الأَخبار) عن محمّد بن هارون، عن عليّ بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام، رفعه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: لا عرار(١) في صلاة ولا تسليم - العرار(٢) النقصان اما في الصلاة ففي ترك اتمام ركوعها وسجودها ونقصإنّ اللبث في الركعة الأخرى وأمّا العرار(٣) في التسليم فإنّ يقول الرجل: السلام عليك ويرد فيقول وعليك ولا يقول وعليكم السّلام.

[ ١٥٦٧٣ ] ٧ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) في قوله تعالى: ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ) (٤) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يجيء كل يوم عند صلاة الفجر حتّى يأتي باب عليّ وفاطمة والحسن والحسين (عليهم‌السلام ) فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيقولون: وعليك السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فيقول: الصلاة الصلاة يرحمكم الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث سلام آدم على الملائكة(٥) وغيره(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث السلام على أهل الذمة وغيرهم والاحاديث في ذلك كثيرة جداً(٧) .

____________________

٦ - معاني الأخبار: ٢٨٣.

(١) في المصدر: لا غرار.

(٢ و ٣) في المصدر: الغرار.

٧ - تفسير القمي ٢: ٦٧.

(٤) طه ٢٠: ١٣٢.

(٥) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ٤٧ وفي الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

٧٢

٤٤ - باب استحباب مصافحة المقيم ومعانقة المسافر عند التسليم عليهما

[ ١٥٦٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ من تمام التحية للمقيم المصافحة، وتمام التسليم على المسافر المعانقة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٥ - باب استحباب تسليم الصغير على الكبير ، والقليل على الكثير ، والمار على القاعد ، والراكب على الماشي ، وراكب البغل على راكب الحمار ، وراكب الفرس على راكب البغل

[ ١٥٦٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليسلّم الصّغير على الكبير والمارّ على القاعد والقليل على الكثير.

____________________

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٤٧٢ / ١٤.

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٥٥ من أبواب آداب السفر.

الباب ٤٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٧٢ / ١.

٧٣

[ ١٥٦٧٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عمر بن عبد العزيز، عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: إذا كان قوم في المجلس ثمّ سبق قوم فدخلوا فعلى الداخل أخيراً إذا دخل إنّ يسلّم عليهم.

[ ١٥٦٧٧ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: القليل يبدؤون الكثير بالسّلام، والراكب يبدأ الماشي، وأصحاب البغال يبدؤون أصحاب الحمير، وأصحاب الخيل يبدؤون أصحاب البغال.

[ ١٥٦٧٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن اسباط، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، وإذا لقيت جماعة جماعة سلّم الأَقلّ على الأَكثر وإذا لقى واحد جماعة سلّم الواحد على الجماعة.

[ ١٥٦٧٩ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأَشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يسلّم الراكب على الماشي، والقائم على القاعد.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

٢ - الكافي ٢: ٤٧٣ / ٥.

٣ - الكافي ٢: ٤٧٢ / ٢.

٤ - الكافي ٢: ٤٧٣ / ٣.

٥ - الكافي ٢: ٤٧٣ / ٤.

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٧٤

٤٦ - باب أنه إذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم ، وإذا رد واحد من الجماعة أجزأ عنهم

[ ١٥٦٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سلم الرّجل من الجماعة أجزأ عنهم.

[ ١٥٦٨١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم وإذا رد واحد أجزأ عنهم.

[ ١٥٦٨٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا مرت الجماعة بقوم، أجزأهم إنّ يسلم واحد منهم، وإذا سلّم على القوم وهم جماعة اجزأهم أن يردّ واحد منهم.

[ ١٥٦٨٣ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( المجالس) عن أبيه، عن الحفّار هلال بن محمّد، عن عثمإنّ بن أحمد، عن أبي قلابة، عن بشر (١) بن عمر، عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، إنّ رسول الله( صلى الله

____________________

الباب ٤٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٧٣ / ٢.

٢ - الكافي ٢: ٤٧٣ / ٣.

٣ - الكافي ٢: ٤٧٣ / ١.

٤ - أمالي الطوسي ١: ٣٦٩.

(١) كذا في الاصل والمصدر، ولكن في المخطوط: بشير وقد كتب على الياء ثلاث نقاط دلالة على تمريضها.

٧٥

عليه وآله وسلم) قال: ليسلم الراكب على الماشي، فإذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم.

٤٧ - باب كراهة ترك التسليم على المؤمن حتّى في حال التقية

[ ١٥٦٨٤ ] ١ - عليّ بن عيسى في( كشف الغمة) نقلاً من كتاب( الدلائل) لعبدالله بن جعفر الحميريّ، عن إسحاق بن عمّار قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وكنت تركت التّسليم على أصحابنا في مسجد الكوفة، وذلك لتقيّة علينا فيها شديدة فقال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا إسحاق متى أحدثت هذا الجفاء لإِخوانك، تمرّ بهم فلا تسلّم عليهم؟ فقلت له: ذلك لتقيّة كنت فيها، فقال: ليس عليك في التقية ترك السلام، وإنّما عليك في الإذاعة (١) ، إنّ المؤمن ليمرّ بالمؤمنين فيسلّم عليهم فترد الملائكة: سلام عليك ورحمة الله وبركاته أبداً.

٤٨ - باب جواز تسليم الرجل على النساء ، وكراهته على الشابة ، وجواز ردهن عليه

[ ١٥٦٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يسلّم على النساء ويرددن عليه

____________________

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - كشف الغمّة ٢: ١٩٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣١ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) في المصدر: في التقية والاذاعة.

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٤٧٣ / ١.

٧٦

السلام، وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يسلّم على النساء وكان يكره إنّ يسلم على الشابة منهن، ويقول: أتخوّف أن يعجبني صوتها، فيدخل عليّ أكثر ممّا أطلب من الأَجر.

ورواه الصّدوق مرسلاً(١) .

٤٩ - باب تحريم التسليم على الكفار وأصحاب الملاهي ونحوهم إلّا لضرورة ، وكيفية الرد عليهم

[ ١٥٦٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم، وإذا سلُموا عليكم فقولوا: وعليكم.

[ ١٥٦٨٧ ] ٢ - وعنه، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبإنّ بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقول في الردّ على اليهودي والنصراني: سلام.

[ ١٥٦٨٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بريد بن معاوية، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سلّم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل: عليك.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠٠ / ١٤٣٦.

الباب ٤٩

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٧٤ / ٢.

٢ - الكافي ٢: ٤٧٥ / ٦.

٣ - الكافي ٢: ٤٧٤ / ٤.

٧٧

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب عبدالله بن بكير بن أعين مثله (١) .

[ ١٥٦٨٩ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: دخل يهودي على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وعائشة عنده فقال: السام عليكم، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : عليكم، ثمّ دخل آخرفقال مثل ذلك فردّ عليه كما ردّ على صاحبه، ثمّ دخل آخر فقال مثل ذلك، فردّ عليه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كما رد على صاحبيه، فغضبت عائشة فقالت: عليكم السام والغضب واللعنة يا معشر اليهود يا إخوة القردة والخنازير، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : يا عائشة، إنّ الفحش لو كان ممثلاً لكان مثال سوء، إنّ الرفق لم يوضع على شيء قط إلّا زانه، ولم يرفع عنه قطّ إلّا شانه، قالت: يا رسول الله، أما سمعت إلى قولهم: السام عليكم فقال: بلى، أما سمعت ما رددت عليهم، فقلت: عليكم، فإذا سلّم عليكم مسلم فقولوا: سلام عليكم، فإذا سلم عليكم كافر فقولوا: عليك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الردّ على المسلم بصيغة وعليكم السلام(٢) وهي المذكورة في الروايات المتواترة وهذا يحتمل النسخ، ويحتمل إنّ يكون الغرض منه التصريح بلفظ السلام وعدمه من غير ملاحظة التقديم والتأخير، أو لبيان الجواز، والله أعلم.

[ ١٥٦٩٠ ] ٥ - وعنه عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن علي، عن

____________________

(١) مستطرفات السرائر: ١٣٨ / ٧.

٤ - الكافي ٢: ٤٧٤ / ١، وأورد نحوه في الحديث ٩ من الباب ٢٧ وفي الحديث ٥ من الباب ٧١ من أبواب جهاد النفس.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٤: ٥ / ٣.

٧٨

عبد الرحمن بن محمّد الأَسدي، عن سالم بن مكرم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مرّ يهوديّ بالنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: السام عليك، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : عليك، فقال أصحابه إنما سلم عليك بالموت، فقال الموت عليك، فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : وكذلك رددت الحديث.

[ ١٥٦٩١ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمإنّ بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن اليهوديّ والنصراني والمشرك إذا سلّموا على الرجل وهو جالس، كيف ينبغي أن يردّ عليهم؟ فقال: يقول: عليكم.

[ ١٥٦٩٢ ] ٧ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أقبل أبوجهل بن هشام ومعه قوم من قريش فدخلوا على أبي طالب فقالوا: إنّ ابن أخيك قد آذانا (١) ، فادعه فليكف عن آلهتنا، ونكف عن إلهه، قال: فبعث أبوطالب إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فدعاه، فلمّا دخل النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لم يرَ في البيت إلّا مشركاً، فقال: السلام على من اتبع الهدى الحديث.

[ ١٥٦٩٣ ] ٨ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من رواية أبي القاسم بن قولويه، عن الأَصبغ قال: سمعت عليّاً( عليه‌السلام ) يقول:

____________

٦ - الكافي ٢: ٤٧٤ / ٣.

٧ - الكافي ٢: ٤٧٤ / ٥.

(١) في المصدر زيادة: وآذى آلهتنا.

٨ - مستطرفات السرائر: ١٤٥ / ١٧، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام الملابس، وأخرى في الحديث ١١ من الباب ١١، في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة، وعن الخصال في الحديث ٩ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام الملابس.

٧٩

ستة لا ينبغي أن تسلّم عليهم: اليهود، والنصارى، وأصحاب النرد والشطرنج، وأصحاب خمر وبربط وطنبور، والمتفكهون بسبّ الأُمهات، والشعراء.

[ ١٥٦٩٤ ] ٩ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن السنديّ بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: لا تبدؤوا اليهود والنصارى(١) بالسلام، وإن سلّموا عليكم فقولوا: عليكم، ولا تصافحوهم ولا تكنوهم، إلّا أن تضطروا إلى ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على النهي عن السلام على أصحاب الملاهي ونحوهم(٢) .

٥٠ - باب عدم جواز دخول بيت الغير من غير إذن ولا إشعار ، ولا تسليم ، واستحباب تسليم الإِنسان على نفسه إنّ لم يكن في البيت أحد

[ ١٥٦٩٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( معاني الأَخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم

____________________

٩ - قرب الإِسناد: ٦٢.

(١) في المصدر: لا تبدؤوا أهل الكتاب.

(٢) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ١٣٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٠٣ مما يكتسب به من كتاب التجارة.

ويأتي ما يدلّ على جواز التسليم على أهل الكتاب عند الحاجة في الحديث ١ من الباب ٥٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

الباب ٥٠

فيه ٣ أحاديث

١ - معاني الأخبار: ١٦٣ / ١.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586