وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 428900 / تحميل: 7389
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

ومحمّد بن أحمد، عن أبإنّ الأَحمر، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجّل: ( لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ ، حَتَّى تَسْتَأَنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ) (١) قال: الاستئناس وقع النعل والتسليم.

[ ١٥٦٩٦ ] ٢ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجّل( فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ) (٢) الآية، قال: هو تسليم الرجل على أهل البيت حين يدخل ثم يردّون عليه فهو سلامكم على أنفسكم.

[ ١٥٦٩٧ ] ٣ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) قال: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا دخل الرجل منكم بيته فإن كان فيه أحد يسلم عليهم، وإنّ لم يكن فيه أحد فليقل: السلام علينا من عند ربّنا، يقول الله: تحيّة من عند الله مباركة طيبة.

٥١ - باب من ينبغي الاختلاف إلى أبوابهم

[ ١٥٦٩٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني، عن عليّ بن

____________________

(١) النور ٢٤: ٢٧.

٢ - معاني الأخبار: ١٦٢ / ١.

(٢) النور ٢٤: ٦١.

٣ - تفسير القمي ٢ /: ١٠٩.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٥ من أبواب أحكام المساكن.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ - الخصال: ٤٢٦ / ٣.

٨١

الحسن بن فضّال، عن أبيه، عن مروإنّ بن مسلم، عن ثابت بن أبي صفية، عن سعد الخفاف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : كانت الحكماء فيما مضى من الدهر تقول: ينبغي إنّ يكون الاختلاف إلى الأَبواب لعشرة أوجه:

أوّلها بيت الله عزّ وجّل لقضاء نسكه والقيام بحقّه وأداء فرضه.

والثاني أبواب الملوك الذين طاعتهم متّصلة بطاعة الله وحقّهم واجب، ونفعهم عظيم، وضررهم (١) شديد.

والثالث أبواب العلماء الذين يستفاد منهم علم الدين والدنيا.

والرابع ابواب أهل الجود والبذل الذين ينفقون أموالهم التماس الحمد ورجاء الآخرة.

والخامس أبواب السفهاء الذين يحتاج إليهم في الحوادث ويفزغ إليهم في الحوائج.

والسادس أبواب من يتقرب إليه من الأشراف لالتماس الهبة والمروة والحاجة.

والسابع أبواب من يرتجى عندهم النفع في الرأي والمشورة وتقوية الحزم وأخذ الأُهبة لما يحتاج إليه.

والثامن أبواب الإِخوان لما يجب من مواصلتهم ويلزم من حقوقهم.

والتاسع أبواب الأَعداء، الذين تسكن(٢) بالمداراة غوائلهم، وتدفع بالحيل والرفق واللطف والزيارة عداوتهم.

____________________

(١) في المصدر: وضرّهم.

(٢) في المصدر: التي تسكن.

٨٢

والعاشر أبواب من ينتفع بغشيانهم ويستفاد منهم حسن الأدب ويونس بمحادثتهم.

٥٢ - باب استحباب التسليم عند القيام من المجلس

[ ١٥٦٩٩ ] ١ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) (١) إنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: إذا قام الرجل من مجلس(٢) فليودّع إخوانه بالسلام، فإن أفاضوا في خير كان شريكهم، وإنّ أفاضوا في باطل كان عليهم دونه.

[ ١٥٧٠٠ ] ٢ - الحسن الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: أذا قام أحدكم من مجلسه منصرفاً فليسلم ليست الأُولى بأولى من الأُخرى.

٥٣ - باب جواز التسليم على الذمي والدعاء له مع الحاجة اليه

[ ١٥٧٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأَبي الحسن( عليه‌السلام ) (٣) : أرأيت إنّ احتجت إلى طبيب وهو نصراني

____________________

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ - قرب الإسناد: ٢٢.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٢) في المصدر: من مجلسه.

٢ - مكارم الأخلاق: ٢٦.

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٧٥ / ٨، وأورده عن العلل وقرب الإِسناد والسرائر في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب الدعاء.

(٣) في المصدر: أبي الحسن موسى (عليه‌السلام )

٨٣

أُسلّم عليه وأدعو له؟ قال: نعم، أنّه لا ينفعه دعاؤك.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (١) .

[ ١٥٧٠٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن محمّد بن عرفة، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قيل لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف أدعو لليهودي والنصراني؟ قال: تقول: بارك الله لك في دنياك.

٥٤ - باب جواز مكاتبة المسلم لأهل الذمة والابتداء بأسمائهم والتسليم عليهم في المكاتبة مع الحاجة

[ ١٥٧٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكتب إلى رجل من عظماء عمال المجوس فيبدأ باسمه قبل اسمه، فقال: لا بأس إذا فعل ذلك لاختيار المنفعة.

[ ١٥٧٠٤ ] ٢ - وعن أحمد بن محمّد الكوفي، عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الحاجة إلى المجوسي أو إلى

____________________

(١) الكافي ٢: ٤٧٥ / ٧.

٢ - الكافي ٢: ٤٧٥ / ٩.

وتقدّم ما يدلّ على تحريم السلام على الكفار في الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٧٦ / ٢.

٢ - الكافي ٢: ٤٧٦ / ١.

٨٤

اليهودي أو إلى النصراني أو إنّ يكون عاملاً أو دهقاناً من عظماء أهل أرضه فيكتب إليه الرجل في الحاجة العظيمة، أيبدأ بالعلج ويسلم عليه في كتابه وإنما يصنع ذلك لكي تُقضى حاجته؟ فقال: أمّا إن تبدأ به فلا، ولكن تسلّم عليه في كتابك، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يكتب إلى كسرى وقيصر.

٥٥ - باب استحباب السلام على الخضر ( عليه‌السلام ) كلما ذكر

[ ١٥٧٠٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( إكمال الدين) عن المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه، عن جعفر بن أحمد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال قال: سمعت أبا الحسن عليّ بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) يقول، إنّ الخضر شرب من ماء الحياة فهو حيّ لا يموت حتّى ينفخ في الصور، وأنّه ليأتينا فيسلّم علينا فنسمع صوته ولا نرى شخصه وإنّه ليحضر حيث ذكر ومن ذكره منكم فليسلّم عليه الحديث.

٥٦ - باب استحباب الاغضاء عن الإِخوان وترك مطالبتهم بالإِنصاف

[ ١٥٧٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

الباب ٥٥

فيه حديث واحد

١ - كمال الدين: ٣٩٠ / ٤.

الباب ٥٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٧٦ / ١.

٨٥

محمّد، عن عبدالله بن محمّد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عمّن ذكره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عنده قوم يحدّثهم إذ ذكر رجل منهم رجلاً فوقع فيه وشكاه، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنّى لك بأخيك كلّه، وأيّ الرجال المهذب.

[ ١٥٧٠٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، ومحمّد بن سنان، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تفتش النّاس فتبقى بلا صديق.

[ ١٥٧٠٨ ] ٣ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( مجالسه) عن أبيه، عن أبي محمّد الفحام، عن محمّد بن حسن النقّاش، عن إبراهيم بن عبدالله، عن الضحّاك بن مخلّد قال: سمعت الصادق( عليه‌السلام ) يقول: ليس من الإنصاف مطالبة الإِخوان بالإنصاف.

٥٧ - باب استحباب تسميت العاطس المسلم وإنّ بعد

[ ١٥٧٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : للمسلم على أخيه المسلم من الحقّ أن يسلّم عليه إذا لقيه، ويعوده إذا مرض، وينصح له إذا غاب، ويسمّته إذا عطس، يقول: الحمد لله ربّ العالمين لا شريك له، ويقول: يرحمك الله، فيجيب (١) يقول له:

____________________

٢ - الكافي ٢: ٤٧٦ / ٢.

٣ - أمالي الطوسي ١: ٢٨٦.

الباب ٥٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٧٧ / ١.

(١) في المصدر: فيجيبه.

٨٦

يهديكم الله ويصلح بالكم، ويجيبه إذا دعاه، ويتبعه إذا مات.

[ ١٥٧١٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا عطس الرجل فسمتوه ولو كان من وراء جزيرة.

[ ١٥٧١١ ] ٣ - قال: وفي رواية أخرى: ولو من وراء البحر.

[ ١٥٧١٢ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن مثنّى، عن إسحاق بن يزيد ومعمّر بن أبي زياد وابن رئاب قالوا: كنّا جلوساً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إذ عطس رجل فما رد عليه أحد من القوم شيئاً حتّى ابتدأ هو فقال: سبحان الله ألاسمتم إنّ من حق المسلم على المسلم إنّ يعوده إذا اشتكى، وإنّ يجيبه إذا دعاه وأن يشهده إذا مات، وأن يسمّته اذا عطس.

[ ١٥٧١٣ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن جعفر بن محمّد بن يونس (١) ، عن داود بن الحصين قال: كنّا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فأحصيت في البيت أربعة عشر رجلاً، فعطس أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فما تكلّم أحد من القوم، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ألا تسمّتون(٢) ؟ فرض المؤمن على المؤمن(٣) إذا مرض أن

____________________

٢ - الكافي ٢: ٤٧٧ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٤٧٧ / ذيل حديث ٢.

٤ - الكافي ٢: ٤٧٨ / ٣.

٥ - الكافي ٢: ٤٧٨ / ٧، وأورد نحوه عن مصادقة الإِخوان في الحديث ١٥ من الباب ١٢٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: جعفر بن يونس

(٢) في المصدر زيادة: ألا تسمّتون.

(٣) في المصدر: من حق المؤمن على المؤمن.

٨٧

يعوده، وإذا مات أن يشهد جنازته، وإذا عطس أن يسمّته، أو قال يشمّته، وإذا دعاه إنّ يجيبه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٥٨ - باب كيفية التسميت والرد

[ ١٥٧١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف قال: كان أبوجعفر( عليه‌السلام ) إذا عطس فقيل له: يرحمك الله، قال: يغفر الله لكم ويرحمكم، وإذا عطس عنده إنسإنّ قال: يرحمك الله عزّ وجّل

[ ١٥٧١٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا عطس الرجل فليقل: الحمد لله لا شريك له، وإذا سميت (٢) الرجل فليقل: يرحمك الله، وإذا ردّ فليقل: يغفر الله لك ولنا، فإن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سُئل عن آية أو شيء فيه ذكر الله، فقال: كلما ذكر الله عزّ وجّل فيه فهو حسن.

[ ١٥٧١٦ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) بإسناده الآتي (٣)

____________________

(١) يأتي في الأبواب ٥٨ و ٥٩ و ٦١ وفي الحديث ١ من الباب ٦٣ وفي الأحاديث ٩ و ١٥ و ٢١ و ٢٤ من الباب ١٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٧٩ / ١١.

٢ - الكافي ٢: ٤٧٩ / ١٣.

(٢) في المصدر: وإذا سمَّتَ.

٣ - الخصال: ٦٣٣.

(٣) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ).

٨٨

عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: إذاعطس احدكم فسمّتوه قولوا: يرحمكم الله، وهو يقول: يغفر الله لكم ويرحمكم، قال الله عزّ وجّل: ( وَإِذَا حُيّيِتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥٩ - باب جواز تسميت الصبي المرأة إذا عطست

[ ١٥٧١٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( إكمال الدين) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه وأحمد بن محمّد بن يحيى (٣) ، عن الحسين بن عليّ النيسابوري، عن إبراهيم بن محمّد العلويّ، عن السياري (٤) ، عن نسيم خادم أبي محمّد( عليه‌السلام ) قالت: قال لي صاحب الزمان( عليه‌السلام ) وقد دخلت عليه بعد مولده بليلة فعطست عنده، فقال لي: يرحمك الله، ففرحت بذلك، فقال لي: إلّا أبشرك في العطاس؟ قلت: بلى، فقال: هو أمإنّ من الموت ثلاثة أيّام.

وعن المظفّر بن جعفر العلوي، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه، عن آدم بن محمّد، عن عليّ بن الحسن الدقاق، عن إبراهيم بن محمّد العلوي مثله (٥) .

____________

(١) النساء ٤: ٨٦.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥٩

فيه حديث واحد

١ - أكمال الدين: ٤٣٠ / ٥.

(٣) في المصدر زيادة: محمّد بن يحيى العطار

(٤) « عن السيّاري »: ليس في المصدر.

(٥) أكمال الدين: ٤٤١ / ١١.

٨٩

٦٠ - باب استحباب العطاس وكراهة العطسة القبيحة وما زاد على الثلاث

[ ١٥٧١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: التثاؤب من الشيطان، والعطسة من الله عزّ وجّل.

[ ١٥٧١٩ ] ٢ - وعنه عن محمّد بن موسى، عن يعقوب بن يزيد، عن عثمإنّ بن عيسى، عن عبد الصمد بن بشير، عن حذيفة بن منصور قال: قال العطاس ينفع في البدن كلّه ما لم يزد على الثلاث، فإذا زاد على الثلاث فهو داء وسقم.

[ ١٥٧٢٠ ] ٣ - وعن أحمد بن محمّد الكوفي، عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن اسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجّل: ( إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ) (١) قال: العطسة القبيحة.

[ ١٥٧٢١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن رجل من العامّة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: العطسة تخرج من جميع البدن كما إنّ النطفة تخرج من جميع البدن، ومخرجها من الأحليل أما رأيت الإِنسان إذا عطس نفض اعضاؤه؟

____________________

الباب ٦٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٧٨ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب القواطع.

٢ - الكافي ٢: ٤٨٠ / ٢٠.

٣ - الكافي ٢: ٤٨٠ / ٢١.

(١) لقمان ٣١: ١٩.

٤ - الكافي ٢: ٤٨١ / ٢٣.

٩٠

وصاحب العطسة يأمن الموت سبعة أيام(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٦١ - باب استحباب تكرار التسميت ثلاثا عند توالي العطاس من غير زيادة

[ ١٥٧٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا عطس الرجل ثلاثاً فسمّته ثمّ اتركه.

[ ١٥٧٢٣ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن وهب بن منبّه، عن جعفر بن محمّد، عن ابيه ( عليهما‌السلام ) ، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: يُسمّت العاطس ثلاثا فما فوقها فهو ريح.

____________________

(١) قد تقدم أن العطاس أمإنّ من الموت ثلاثة أيام، ويمكن الجمع باختلاف الأشخاص في الشباب والشيب واختلاف العطاس، ويحتمل حمل أحدهما على التقية والأقرب أنه حديث السبعة، لأنّ روايه عامي والتقية من صاحب الزمان (عليه‌السلام ) بعيدة نادرة، ثمّ إنّ العطاس قسمان:

اختياري باعتبار القدرة على أسبابه من مقابلة الشمس وشم بعض الأدوية وغير ذلك والقدرة على منعه كاستعمال دواء أو العض على الأضراس.

ومنه ما ليس باختياري، والتكليف يتعلق بالأول ( منه. قدّه ).

(٢) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٦١ من هذه الأبواب.

الباب ٦١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٨١ / ٢٧.

٢ - الخصال: ١٢٦ / ١٢٤.

٩١

[ ١٥٧٢٤ ] ٣ - قال - وفي حديث آخر -: إذا زاد العاطس على ثلاثة قيل له: شفاك الله، لأَن ذلك من علّة.

٦٢ - باب استحباب التحميد لمن عطس أو سمعه ووضع الإِصبع على الأَنف

[ ١٥٧٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد قال: سألت العالم( عليه‌السلام ) عن العطسة، وما العلّة في الحمد لله عليها؟ فقال: إنّ لله نعماً على عبده في صحّة بدنه وسلامة جوارحه، وإنّ العبد ينسى ذكر الله عزّ وجّل على ذلك، وإذا نسي أمر الله الريح فتجاز (١) في بدنه ثمّ يخرجها من أنفه، فيحمد الله على ذلك فيكون حمده على ذلك شكراً لما نسي.

[ ١٥٧٢٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ أو غيره، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: عطس غلام لم يبلغ الحلم عند النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقال: الحمد لله، فقال له النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : بارك الله فيك.

[ ١٥٧٢٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن الحسين بن نعيم، عن مسمع بن عبد الملك قال: عطس

____________________

٣ - الخصال: ١٢٧ / ١٢٥.

الباب ٦٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٧٨ / ٦.

(١) في المصدر: فتجاوز.

٢ - الكافي ٢: ٤٧٩ / ١٢.

٣ - الكافي ٢: ٤٧٩ / ١٤.

٩٢

أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: الحمد لله رب العالمين، ثمّ جعل اصبعه على أنفه، فقال: رغم انفي لله رغماً داخراً.

[ ١٥٧٢٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد وغيره عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في وجع الأَضراس ووجع الاذان: إذا سمعتم من يعطس فابدؤوه بالحمد.

[ ١٥٧٢٩ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأَشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن محمّد بن مروان، رفعه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من قال إذا عطس: الحمد لله ربّ العالمين على كلّ حال، لم يجد وجع الأذنين والأَضراس.

[ ١٥٧٣٠ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا عطس المرء المسلم ثمّ سكت لعلّة تكون به، قالت الملائكة عنه: الحمد لله ربّ العالمين، فإن قال: الحمد لله رب العالمين، قالت الملائكة: يغفر الله لك قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : العطاس للمريض دليل العافية وراحة للبدن.

ورواه الصّدوق في( المجالس) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن هارون بن مسلم مثله إلى قوله: يغفر الله لك (١) .

____________________

٤ - الكافي ٢: ٤٨٠ / ١٦.

٥ - الكافي ٢: ٤٧٩ / ١٥.

٦ - الكافي ٢: ٤٨٠ / ١٩.

(١) أمالي الصدوق: ٢٤٧ / ١.

٩٣

اقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦٣ - باب استحباب الصلاة على محمّد وآله لمن عطس او سمعه

[ ١٥٧٣١ ] ١ - محمّد يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: عطس رجل عند أبي جعفر( عليه‌السلام ) فقال: الحمد لله، فلم يسمّته أبوجعفر( عليه‌السلام ) وقال: نقصنا حقنا، وقال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على محمّد وأهل بيته، قال: فقال الرجل، فسمّته أبوجعفر( عليه‌السلام ) .

[ ١٥٧٣٢ ] ٢ - وعنه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عثمان، عن أبي أُسامة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) من سمع عطسة فحمد الله عزّ وجّل وصلى على محمّد وأهل بيته لم يشتك عينه ولا ضرسه، ثمّ قال: إن سمعتها فقلها وإن كان بينك وبينه البحر.

[ ١٥٧٣٣ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: قال أبوجعفر( عليه

____________________

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٨ من أبواب قواطع الصلاة.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٦٣ من هذه الأبواب.

الباب ٦٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٧٩ / ٩.

٢ - الكافي ٢: ٤٨٠ / ١٧.

٣ - الكافي ٢: ٤٧٨ / ٨.

٩٤

السلام): نعم الشيء العطسة تنفع في الجسد، تذكر بالله عزّ وجّل، قلت: إنّ عندنا قوماً يقولون: ليس لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في العطسة نصيب، فقال: إنّ كانوا كاذبين فلا نالهم شفاعة محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

[ ١٥٧٣٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من عطس ثمّ وضع يده على قصبة أنفه ثمّ قال: الحمد لله ربّ العالمين حمداً كثيراً كما هو أهله، وصلى الله على محمّد النبي وآله وسلّم خرج من منخره الأَيسر طائر أصغر من الجراد، وأكبر من الذباب حتّى يصير تحت العرش يستغفر الله إلى يوم القيامة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٦٤ - باب أنّه لا تكره الصلاة على محمّد وآله عند العطاس ، ولا عند الذبح ، ولا عند الجماع ، بل تستحب

[ ١٥٧٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل البصري، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ الناس يكرهون الصلاة على محمّد وآله في ثلاثة مواطن: عند العطسة، وعند الذبيحة، وعند الجماع، فقال أبوجعفر( عليه

____________________

٤ - الكافي ٢: ٤٨٠ / ٢٢.

(١) يأتي في الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديثين ٣، ٤ من الباب ١٨ من أبواب قواطع الصلاة.

الباب ٦٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٧٩ / ١٠.

٩٥

السلام): مالهم ويلهم نافقوا لعنهم الله.

[ ١٥٧٣٦ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأَخبار) بإسناده الآتي (١) عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: الصلاة على النّبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) واجبة في كلّ موطن، وعند العطاس، والذّبائح وغير ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦٥ - باب جواز تسميت الذمي اذا عطس والدعاء له بالهداية والرحمة

[ ١٥٧٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعريّ، عن بعض اصحابه، عن ابن أبي نجران، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: عطس رجل نصراني عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له القوم: هداك الله فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يرحمك الله، فقالوا له: إنّه نصرانيّ، فقال: لا يهديه الله حتّى يرحمه.

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك(٣) .

____________________

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٢ من أبواب الذكر.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ت ).

(٢) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٤٢ من أبواب الذكر.

الباب ٦٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٤٨٠ / ١٨.

(٣) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ٢، ٣ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

٩٦

٦٦ - باب جواز الاستشهاد على صدق الحديث باقترأنّه بالعطاس

[ ١٥٧٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأَشعريّ، عن ابن القدّاح (١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : تصديق الحديث عند العطاس.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٥٧٣٩ ] ٢ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا كان الرجل يتحدث بحديث فعطس عاطس فهو شاهد حق.

٦٧ - باب استحباب إجلال ذي الشيبة المؤمن وتوقيره وإكرامه

[ ١٥٧٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن

____________________

الباب ٦٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٨١ / ٢٦.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير.

(٢) الكافي ٢: ٤٨١ / ٢٤.

٢ - الكافي ٤٨١ / ٢٥.

الباب ٦٧

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٤٨١ / ١.

٩٧

عبدالله بن سنان، قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ من إجلال الله عزّ وجّل إجلال الشيخ الكبير.

[ ١٥٧٤١ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدإنّ بن مسلم، عن أبي بصير وغيره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: من إجلال الله عزّ وجّل إجلال ذي الشيبة المسلم.

[ ١٥٧٤٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ليس منّا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا.

[ ١٥٧٤٣ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن أبي نهشل، عن عبدالله بن سنان، قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من إجلال الله عزّ وجّل إجلال المؤمن ذي الشيبة، ومن أكرم مؤمناً فبكرامة الله بدأ ومن استخفّ بمؤمن ذي شيبة أرسل الله إليه من يستخف به قبل موته.

[ ١٥٧٤٤ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الخطاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا يجهل حقّهم إلّا منافق معروف النفاق: ذو الشيبة في الإِسلام، وحامل القرآن، والإِمام العادل.

[ ١٥٧٤٥ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن أبان، عن الوصّافي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : عظموا كبرائكم وصلوا أرحامكم.

____________________

٢ - الكافي ٢: ٤٨٢ / ٦.

٣ - الكافي ٢: ١٣٢ / ٢.

٤ - الكافي ٢: ٤٨٢ / ٥.

٥ - الكافي ٢: ٤٨١ / ٤.

٦ - الكافي ٢: ١٣٢ / ٣.

٩٨

[ ١٥٧٤٦ ] ٧ - وبهذا الإِسناد مثله، وزاد: وليس تصلونهم بشيء أفضل من كفّ الأَذى عنهم.

[ ١٥٧٤٧ ] ٨ - وعنه، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم.

[ ١٥٧٤٨ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من عرف فضل كبير لسنّه فوقّره آمنه الله من فزع يوم القيامة.

[ ١٥٧٤٩ ] ١٠ - وبهذا الإسناد قال: ومن وقّر ذا شيبة في الإسلام آمنه الله من فزع يوم القيامة.

[ ١٥٧٥٠ ] ١١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليّ بن حسان، عن محمّد بن حمّاد، عن أبيه، عن محمّد بن عبدالله رفعه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من عرف فضل شيخ كبير فوقّره لسنّه آمنه الله من فزع يوم القيامة، وقال: من تعظيم الله إجلال ذي الشيبة المؤمن.

[ ١٥٧٥١ ] ١٢ - وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١) رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من لا

____________________

٧ - الكافي ٢: ١٣٢ / ٣.

٨ - الكافي ٢: ١٣٢ / ١.

٩ - الكافي ٢: ٤٨١ / ٢.

١٠ - الكافي ٢: ٤٨١ / ٣.

١١ - ثواب الأعمال: ٢٢٤ / ١.

١٢ - معاني الأخبار ٢٤٤ / ٢.

(١) في المصدر ( عن بعض اصحابه ) بدل: ( ابن عيسى ).

٩٩

يعرف لأَحد الفضل فهو المعجب برأيه.

[ ١٥٧٥٢ ] ١٣ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( المجالس) عن أبيه، عن محمّد بن عليّ بن خنيس (١) ، عن عبد الرحمن بن محمّد، عن عبدالله بن محمّد(٢) وعن حجر بن محمّد(٣) ، عن الليث بن سعد، عن الزهريّ، عن أنس قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : بجّلوا المشايخ فإنّ من إجلال الله تبجيل المشايخ.

٦٨ - باب استحباب إكرام الكريم والشريف

[ ١٥٧٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن الحجال قال: قلت لجميل بن درّاج: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا أتاكم شريف قوم فأكرموه، قال: نعم، قلت: وما الشريف؟ قال: قد سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك؟ فقال: الشريف من كان له مال، قلت: فما الحسيب؟ قال: الذي يفعل الأفعال الحسنة بماله وغير ماله، قلت: فما الكرم؟ قال: التقوى.

[ ١٥٧٥٤ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونّي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى الله

____________________

١٣ - أمالي الطوسيّ ١: ٣١٨.

(١) في المصدر: محمّد بن علي بن خشيش، عن محمّد.

(٢) المصدر: عبدالله بن محمود.

(٣) في المصدر: صخر بن محمّد الحاجبي.

الباب ٦٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٢١٩ / ٢٧٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٢: ٤٨٢ / ٢.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

زياد، عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إني أُخالط المجوس فآكل من طعامهم؟ قال: لا.

[٤٠٤٧] ٨ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن سؤر اليهوديّ والنصرانيّ؟ فقال: لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[٤٠٤٨] ٩ - وبإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمّام، قال: إذا علم أنّه نصرانيّ اغتسل بغير ماء الحمّام، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمّ يغتسل.

وسأله عن اليهوديّ والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلّا أن يضطر إليه.

أقول: أوّل الحديث محمول على عدم المادة، وآخره محمول على كرّية الماء، أوعلى المادّة في الحمّام لما تقدّم(٢) .

[٤٠٤٩] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن فراش اليهودّي والنصراني ينام عليه؟ قال: لا بأس، ولايصلى في ثيابهما، وقال: لا يأكل المسلم مع المجوسيّ في قصعة واحدة، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه.

____________________

٨ - الكافي ٣: ١١ / ٥.

(١) التهذيب ١: ٢٢٣ / ٦٣٨، والاستبصار ١: ١٨ / ٣٦.

٩ - التهذيب ١: ٢٢٣ / ٦٤٠.

(٢) تقدم في الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.

١٠ - التهذيب ١: ٢٦٣ / ٧٦٦.

٤٢١

قال: وسألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس لا يدري لمن كان، هل تصح(١) الصلاة فيه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلّي فيه حتّى يغسله.

[٤٠٥٠] ١١ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : الجارية النّصرانيّة تخدمك وأنت تعلم أنّها نصرانيّة لاتتوضأ ولا تغتسل من جنابة، قال: لا بأس، تغسل يديها.

[٤٠٥١] ١٢ - أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ في ( المحاسن ) عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في آنية المجوس، قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة إن شاء الله(٢) ويأتي هناك ما ظاهره المنافاة وهو محمول على التقية(٣) ، وكذا حديث إبراهيم بن أبي محمود المذكور هنا(٤) ، لكثرة أحاديث النجاسة الموافقة لنصّ القرآن وللاحتياط، وتقدم ما يدلّ على نجاسة اليهودي والنصرانيّ والمجوسيّ والناصب في الماء المضاف والمستعمل(٥) وفي نواقض الوضوء(٦) .

____________________

(١) في نسخة: تصلح. ( هامش المخطوط ).

١١ - التهذيب ١: ٣٩٩ / ١٢٤٥.

١٢ - المحاسن: ٥٨٤ / ٧٣.

(٢) يأتي في الباب ٥٢، ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٤) تقدم في الحديث ١١ من هذا الباب.

(٥) تقدم في الباب ١١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.

(٦) تقدم في الباب ٣ من أبواب الأسآر والحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب نواقض الوضوء.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٥٠ والباب ٧٢ والحديث ٤ من الباب ٧٣ والحديث ٢ من الباب ٧٤ من هذه الابواب.

٤٢٢

١٥ - باب كراهة عرق الجلال.

[٤٠٥٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ( لا تأكل اللحوم الجلالة )(٢) ، وإن أصابك من عرقها فاغسله.

[٤٠٥٣] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تشرب من البان الإِبل الجلالة، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على أنّ المراد بهما الكراهة(٤) .

١٦ - باب نجاسة المني.

[٤٠٥٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،

____________________

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٥٠ / ١، والتهذيب ١: ٢٦٣ / ٧٦٨ و ٩: ٤٥ / ١٨٨ والاستبصار ٤: ٧٦ / ٢٨١، أورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الأسآر وأورده وما بعده في الحديثين ١، ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي حمزة.

(٢) في المصدر: لا تأكلوا لحوم الجلّالات.

٢ - الكافي ٦: ٢٥١ / ٢.

(٣) التهذيب ١: ٢٦٣ / ٧٦٧ و ٩: ٤٦ / ١٩١.

(٤) تقدم ما يدل على الكراهة في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الأسآر ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب الأطعمة والأشربة.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٦٧ / ٧٨٤ و ٢: ٢٢٣ / ٨٧٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ وذيله في =

٤٢٣

عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن المذي يصيب الثوب؟ فقال: ينضحه بالماء إن شاء.

وقال: في المني يصيب الثوب، قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك فاغسله كلّه.

[٤٠٥٥] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ذكر المني وشدّده وجعله أشدّ من البول(١) ، ثمّ قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول.

[٤٠٥٦] ٣ - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه، قال: يغسله كلّه، وإن علم مكانه فليغسله.

[٤٠٥٧] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا احتلم الرجل فاصاب ثوبه شيء(٢) فليغسل الذي أصابه فإن ظنّ أنه أصابه شيء

____________________

= الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٣٠ و ٢: ٢٢٣ / ٨٨٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قوله أشد من البول إما باعتبار أنّه يوجب الغسل والبول يوجب الوضوء، أو باعتبار أن البول ماء وإزالته أخف من إزالة المني فيجب زيادة التحفظ والاهتمام بإزالة المني وإلا فقد حكم بالمساواة في آخره ويحتمل أختصاص المساواة بالحكم الاخير. ( منه قدّه ).

٣ - التهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٢٩ أورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٤ - الكافي ٣: ٥٤ / ٤، والتهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٢٨ تقدمت قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٢) في التهذبب: مَنيّ، فيهما ( هامش المخطوط ).

٤٢٤

ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وإن استيقن أنّه قد أصابه مني ولم يرمكانه فليغسل ثوبه كلّه فإنه أحسن.

[٤٠٥٨] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: اغسل الثوب كلّه إذا خفي عليك مكانه قليلاً كان أو كثيراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى مثله(١) .

[٤٠٥٩] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك مكانه فاغسله كله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

وكذا الحديثان اللذان قبله.

[٤٠٦٠] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زيد الشحّام أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتلّ عليّ؟ فقال: لا بأس به.

أقول: وجهه أنّ المطر طهرّ الثوب فلا ينافي نجاسة المني.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

٥ - الكافي ٣: ٥٤ / ٣، والتهذيب ١: ٢٢٥ / ٧٢٧ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٨ وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٢: ٢٢٣ / ٨٧٩.

٦ - الكافي ٣: ٥٣ / ١ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٢) التهذيب ١: ٢٥١ / ٧٢٥.

٧ - الفقيه ١: ٤٠ / ١٥٣ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب الجنابة، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨، وفي الحديث ١ و ٥ و ١٥ من الباب ٩ من =

٤٢٥

ويأتي ما يدلّ عليه(١) .

١٧ - باب طهارة المذي والودي والبصاق والمخاط والنخامة والبلل المشتبه.

[٤٠٦١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن المذي يصيب الثوب؟ فقال: ينضحه بالماء إن شاء، الحديث.

[٤٠٦٢] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المذي يصيب الثوب؟ قال: لا بأس به، فلما رددنا عليه قال: ينضحه بالماء(٢) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم مثله(٣) .

[٤٠٦٣] ٣ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المذي يصيب الثوب؟ قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كلّه.

____________________

= أبواب الماء المطلق، وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الاسآر، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٩ من الجنابة، وفي الباب ٧ من هذه الابواب.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٨ والباب ٢٦ و ٢٧ و ٣٠ و ٤٠ و ٤١ والحديث ٢ من الباب ٤٢ والباب ٤٥ و ٤٦ من هذه الابواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب مكان المصلي.

الباب ١٧

فيه ٦ احاديث

١ - التهذيب ١: ٢٦٧ / ٧٨٤، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ٢٥٣ / ٧٣٣ والاستبصار ١: ١٧٥ / ٦٠٨.

(٢) ( بالماء ) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٣) لم نجده في التهذيب.

٣ - التهذيب ١: ٢٥٣ / ٧٣١، والاستبصار ١: ١٧٤ / ٦٠٦.

٤٢٦

[٤٠٦٤] ٤ - وعنه، عن عليّ، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به؟ قال: يغسله ولا يتوضأ.

قال الشيخ: هذان الخبران محمولان على الاستحباب لما تقدّم.

أقول: ويحممل الحمل على التقيّة.

[٤٠٦٥] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسين بان سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المذي يصيب الثوب؟ قال: ليس به بأس.

[٤٠٦٦] ٦ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن عليّاً( عليه‌السلام ) سئل عن البزاق يصيب الثوب؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي النواقض وغيرها(٢) .

ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٥٣ / ٧٣٢، والاستبصار ١: ٧١٥ / ٦٠٧.

٥ - الكافي ٣: ٥٤ / ٥.

٦ - قرب الاسناد: ٤٢.

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب النواقض.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٩ من هذه الابواب.

٤٢٧

١٨ - باب أنّ من أمر الغير بغسل ثوب نجس بالمني فلم يغسله ثمّ صلى فيه قبل تفقد النجاسة فعليه الإِعادة.

[٤٠٦٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأُصلّي فيه فإذا هو يابس، قال: أعد صلاتك، أمّا أنك لوكنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

١٩ - باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلّا قليل الدم.

[٤٠٦٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: اغسل الثوب كلّه، إذا خفي عليك مكأنّه، قليلاً كان أو كثيراً.

[٤٠٦٩] ٢ - وعن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد، قال سئل أبو

____________________

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٣ / ٢.

(١) التهذيب ١: ٢٢٥ / ٧٢٦.

الباب ١٩

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٣: ٥٤ / ٣ والتهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٢٧، وأورده أيضاً عنهما بهذا الاسناد وأسناد آخر عن التهذيب في الحديث ٨ من الباب ٧ والحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٣: ١٧ / ١٠ وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤٢ من هذه الابواب.

٤٢٨

عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده(١) قدر نكتة من بوله فيصلّي، ثمّ يذكر بعد أنه لم يغسله؟ قال: يغسله ويعيد صلاته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[٤٠٧٠] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان قال: بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مع إبراهيم بن ميمون قلت: سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي ويذكر بعد ذلك أنّه لم يغسلها؟ قال: يغسلها ويعيد صلاته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) وعلى استثناء الدم(٥) .

٢٠ - باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعاً عدا ما استثنى.

[٤٠٧١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

(١) في نسخةٍ: فخذه - هامش المخطوط -

(٢) التهذيب ١: ٢٦٨ / ٧٨٩، والاستبصار ١: ١٨١ / ٦٣٢.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٦ / ١٠ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨ والباب ١٣ والحديث ١٠ من الباب ١٤ والباب ١٦ من هذه الابواب. وتقدم ما يدل عليه عموماً في الابواب ١٢ و ١٥ و ١٨ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الابواب ٢٠ و ٢١ و ٢٣ و ٢٨، والحديث ٣ من الباب ٣٣ والباب ٣٨ و ٤٠ و ٤١ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ و ٤٥، والحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الابواب، ويأتي في الباب ٢ من القواطع والحديث ٢ من الباب ٣٩ من لباس المصلي، والحديث ٤ من الباب ٥٨ من أبواب ما يكتسب به، ويأتي ما يدل عليه عموماً في الباب ٣٤ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الابواب.

الباب ٢٠

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٥٥ / ٧٤٠ والاستبصار ١: ١٧٦ / ٦١١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٤٢٩

عليّ بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، عن عبد الله بن أبي يعفور - في حديث - قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثمّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي، ثمّ يذكربعدما صلّى، أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته، إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة.

[٤٠٧٢] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن الحسن، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل الجعفيّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته، وإن لم يكن راه حتّى صلّى فلا يعيد الصلاة.

[٤٠٧٣] ٣ - وعنه، عن الحسن بن علي - يعني ابن عبد الله - عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يصلّي فأبصر في ثوبه دماً، قال: يتمّ.

[٤٠٧٤] ٤ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) وأبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنهما قالا: لا بأس بأن يصلّي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرّقاً شبه النضح، وإن كان قد راه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به مالم يكن مجتمعاً قدر الدرهم.

[٤٠٧٥] ٥ - وبإسناده عن معاوية بن حكيم، عن ابن المغيرة، عن مثنّى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّي حككت

____________________

٢ - التهذيب ١: ٢٥٥ / ٧٣٩، والاستبصار ١: ١٧٥ / ٦١٠.

٣ - التهذيب ١: ٤٢٣ / ١٣٤٤، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ١: ٢٥٦ / ٧٤٢، والاستبصار ١: ١٧٦ / ٦١٢.

٥ - التهذيب ١: ٢٥٥ / ٧٤١، والاستبصار ١: ١٧٦ / ٦١٣.

٤٣٠

جلدي فخرج منه دم، فقال إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله، وإلا فلا. قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب.

أقول: ويحتمل الحمل على بلوغ سعة الدّرهم.

[٤٠٧٦] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت له: الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة، قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك مالم يزد على مقدار الدّرهم وما كان أقلّ من ذلك(١) فليس بشيء، رأيته قبل أو لم تره، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه قال لأبي جعفر( عليه‌السلام ) (٣) وذكر الحديث وزاد: وليس ذلك بمنزلة المني والبول.

[٤٠٧٧] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال: لا، وإن كثر فلا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان مثله(٤) .

____________________

٦ - الكافي ٣: ٥٩ / ٣.

(١) في نسخة: درهم - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ١: ٢٥٤ / ٧٣٦، والاستبصار ١: ١٧٥ / ٦٠٩.

(٣) الفقيه ١: ١٦١ / ٧٥٨.

٧ - الكافي ٣: ٥٩ / ٨.

(٤) التهذيب ١: ٢٥٩ / ٧٥٣.

٤٣١

[٤٠٧٨] ٨ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن الدم يسيل منه القيح كيف يصنع؟ قال: إن كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرّتين غدوة وعشية، ولا ينقض ذلك الوضوء، وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصلّ فيه حتّى تغسله.

أقول: سعة الدينار بقدر سعة الدرهم تقريباً وأوّل الحديث محمول على الاستحباب.

٢١ - باب الدماء التي لايعفى من قليلها.

[٤٠٧٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن أبي سعيد المكاريّ، محن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أو أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تعاد الصلاة من دم تبصره غيردم الحيض، فإنّ قليله وكثيره في الثوب إن راه أو لم يره سواء(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى نحوه، إلّا أنّه قال: من دم لم تبصره(٢) .

[٤٠٨٠] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه

____________________

٨ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٣ / ٣٠٥.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٠٥ / ٣.

(١) ألْحَقَ جمع من الاصحاب دم الاستحاضة والنفاس ولا يظهر لذلك دليل لكنه موافق للاحتياط. وألْحَقوا دم نجس العين وهو داخل في الحديث الاخير، وكذا دم الاستحاضة والنفاس بالنسبة إلى ثوب غيرتلك المرأة. وفي دم نجس العين أيضاً أنه لاقى نجاسة اُخرى لا يعفى عن قليلها كذا قيل وفيه نظر. ( منه قدّه ).

(٢) التهذيب ١: ٢٥٧ / ٧٤٥.

٢ - الكافي ٣: ٥٩ / ٧.

٤٣٢

رفعه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال دمك أنظف من دم غيرك، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس، وإن كان دم غيرك قليلاً أو كثيراً فاغسله.

٢٢ - باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح الى أن ترقأ، واستحباب غسل الثوب كلّ يوم مرة.

[٤٠٨١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معاوية بن حكيم، عن المعلّى أبي(١) عثمان، عن أبي بصيرقال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وهو يصلّي، فقال لي قائدي: إنّ في ثوبه دماً، فلما انصرف قلسط له: إنّ قائدي أخبرني أن بثوبك دماً، فقال لي(٢) : إنّ بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ.

[٤٠٨٢] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة قال سألته عن الرجل به القرح والجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه؟ قال: يصلّي ولا يغسل ثوبه كلّ يوم إلّا مرّة، فأنّه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كلّ ساعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله وكذا الذي قبله(٤) .

____________________

الباب ٢٢

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٣: ٥٨ / ١.

(١) في نسخة: ابن - هامش المخطوط -.

(٢) كلمة ( لي ) كتبها في الاصل عن الاستبصار.

٢ - الكافي ٣: ٥٨ / ٢.

(٣) التهذيب ١: ٢٥٨ / ٧٤٨، والاستبصار ١: ١٧٧ / ٦١٧.

(٤) التهذيب ١: ٢٥٨ / ٧٤٧، والاستبصار ١: ٧١٧ / ٦١٦.

٤٣٣

[٤٠٨٣] ٣ - وعنه، عن البرقيّ، عن إسماعيل الجعفيّ قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يصلّي والدم يسيل من ساقه.

[٤٠٨٤] ٤ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، وصفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلّي(١) ؟ فقال: يصلّي وإن كانت الدماء تسيل.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء مثله(٢) .

ورواه محمّد بن إدريس في ( اخر السرائر ) نقلاً من كتاب نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته، وذكرمثله(٣) .

[٤٠٨٥] ٥ - وعن أحمد بن محمّد، عن أبيه، ومحمّد بن خالد البرقيّ والعبّاس(٤) جميعاً، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المراديّ قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوّة دماً وقيحاً، وثيابه بمنزلة جلده، فقال يصلّي في ثيابه ولايغسلها ولالشيء عليه.

وعن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس مثله(٥) .

____________________

٣ - التهذيب ١: ٢٥٦ / ٧٤٣، والاستبصار ١: ١٧٦ / ٦١٤.

٤ - التهذيب ١: ٢٥٦ / ٧٤٤، والاستبصار ١: ٧١٧ / ٦١٥ وتقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من النواقض.

(١) في نسخة: يصنع ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٣٤٨ / ١٠٢٥.

(٣) مستطرفا ت السرائر: ٣٠ / ٢٣.

٥ - التهذيب ١: ٧٥٠ / ٢٥٨.

(٤) في هامش المخطوط ما نصه: في موضع من التهذيب ترك قوله: والعباس، وقوله: ثيابه بمنزلة جلده ( منه قدّه )، أنظر التهذيب ١: ٢٥٨ / ٧٥٠.

(٥) التهذيب ١: ٣٤٩ / ١٠٢٩.

٤٣٤

[٤٠٨٦] ٦ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن ظريف بن ناصح، عن أبان بن عثمّان، عن عبدالرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي، فقال: دعه فلا يضرّك أن لا تغسله.

[٤٠٨٧] ٧ - وعنه، عن موس بن عمران، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتّى يبرأ وينقطع الدم.

[٤٠٨٨] ٨ - وعنه، عن عليّ بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة؟ قال: يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض، ولا يقطع الصلاة.

٢٣ - باب طهارة دم السمك والبقّ والبراغيث ونحوها مما لا نفس له، وإن كثر وتفاحش.

[٤٠٨٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت

____________________

٦ - التهذيب ١: ٢٥٩ / ٧٥١.

٧ - التهذيب ١: ٢٥٩ / ٧٥٢.

٨ - التهذيب ١: ٣٤٩ / ١٠٢٨.

الباب ٢٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٥٥ / ٧٤٠، والاستبصار ١: ١٧٦ / ٦١١، وتقدم ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

٤٣٥

لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس، قلت: أنه يكثر ويتفاحش، قال: وإن كثر. الحديث.

[٤٠٩٠] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ علياً( عليه‌السلام ) كان لا يرى بأساً بدم مالم يذكّ يكون في الثوب، فيصلّي فيه الرجل، يعني دم السمك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي(١) .

ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم مثله(٢) .

[٤٠٩١] ٣ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الريّان قال: كتبت إلى الرجل( عليه‌السلام ) : هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلّي فيه؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع( عليه‌السلام ) : تجوز الصلاة، والطهر منه أفضل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

[٤٠٩٢] ٤ - وقد تقدّم حديث الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال: لا، وإن كثر.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٩ / ٤.

(١) التهذيب ١: ٢٦٠ / ٧٥٥.

(٢) مستطرفات السرائر ة ١٠٦ / ٥١.

٣ - الكافي ٣: ٦٠ / ٩.

(٣) التهذيب ١: ٢٦٠ / ٧٥٤.

٤ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

٤٣٦

[٤٠٩٣] ٥ - وحديث غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: لا بأس بدم البراغيث والبقّ وبول الخشاشيف.

أقول: وياتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٤ - باب أنّه إنّما يجب غسل ظاهر البدن من النجاسة دون البواطن.

[٤٠٩٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: يستنجي ويغسل ما ظهرمنه على الشرج ولا يدخل فيه الانملة.

[٤٠٩٥] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يمسّ أنفه في الصلاة فيرى دماً كيف يصنع؟ أينصرف؟ قال: إن كان يابساً فليرم به ولا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[٤٠٩٦] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبب عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قال: اغسل ما حوله.

____________________

٥ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(١) ياتي في الحديث ٤ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٧ / ٣، والتهذيب ١: ٤٥ / ١٢٨، والاستبصار ١: ٥١ / ١٤٦، أورده عنهما وعن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٤ / ٥، أورده في الحديث ٥ من الباب ٢ من القواطع.

(٢) التهذيب ٢: ٣٢٤ / ١٣٢٧.

٣ - الكافي ٣: ٣٣ / ٣، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الوضوء.

٤٣٧

[٤٠٩٧] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به صأحبّه؟ قال: يغسل ماحوله.

[٤٠٩٨] ٥ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطيّ قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يسيل من أتفه الدم، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف؟ فقان: إنّما عليه أن يغسل ماظهرمنه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله(١) .

[٤٠٩٩] ٦ - وبالإِسناد عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها - يعني المقعدّة - وليس عليه أن يغسل باطنها.

[٤١٠٠] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنّة، إنّما عليك أن تغسل ما ظهر.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(٢) ، وياتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٤ - الكافي ٣: ٣٢ / ٢، أورده في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب الوضوء.

٥ - الكافي ٣: ٥٩ / ٥.

(١) التهذيب ١: ٤٢٠ / ١٣٣٥.

٦ - التهذيب ١: ٤٥ / ٢١٧، والاستبصار ١: ٥٢ / ١٩٤، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة.

٧ - التهذيب ١: ٨٧ / ٢٠٢، والاستبصار ١: ٦٧ / ٢٠١، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢٩ والحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب أحكام الخلوة.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

٤٣٨

٢٥ - باب أنّه إنّما يجب ازالة عين النجاسة دون أثرها، واستحباب صبغ أثر الدم بالمشق إذا لم يذهب.

[٤١٠١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: سألته أُمّ ولد لأبيه - إلى ان قال: - قالت: أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره، فقال: اصبغيه بمشق(١) حتّى يختلط ويذهب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[٤١٠٢] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: للاستنجاء حدّ؟ قال لا(٣) ينقى ما ثمّة، قلت: فأنّه ينقى ما ثمّة ويبقى الريح، قال: الريح لا ينظر إليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[٤١٠٣] ٣ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن محمّد بن السندي، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمّان، عن عيسى بن أبي منصور قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدّم في ثوبها، قال: قل لها: تصبغه بمشق حتّى يختلط.

____________________

الباب ٢٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٩ / ٦ وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب الحيض.

(١) المشق بالكسر: المغرة وهو طين أحمر ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به. ( مجمع البحرين - مشق - ٥: ٢٣٦ ).

(٢) التهذيب ١: ٢٧٢ / ٨٠٠.

٢ - الكافي ٣: ١٧ / ٩ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أحكام الخلوة.

(٣) زاد في التهذيب هنا ( حتى ).

(٤) التهذيب ١: ٢٨ / ٧٥.

٣ - التهذيب ١: ٢٧٢ / ٨٠١.

٤٣٩

[٤١٠٤] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعريّ رفعه - في حديث - قال: سألته امرأة أنّ بثوبي دم الحيض وغسلته ولم يذهب أثره؟ فقال: إصبغيه بمشق.

[٤١٠٥] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد، عن السياريّ، عن أبي يزيد القسميّ - وقسم حيّ من اليمن بالبصرة - عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن جلود الدارش(١) يتّخذ منها الخفاف، قال: لا تصلّ فيها فإنّها تدبغ بخرء الكلاب.

ورواه الكلينيّ، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد(٢) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد السيّاريّ(٣) .

أقول: هذا محمول على الكراهيّة لما مضى(٤) ويأتي(٥) ، أو على النهي عن الصلاة فيها قبل غسلها لا بعده.

[٤١٠٦] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يطأ في الحمّام وفي رجله الشقاق فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق أثر أسود ممّا وطىء من القذر وقد غسله، كيف يصنع به وبرجله، التي وطىء بهما؟ أيجزيه الغسل أم يخلّل أظفاره بأظفاره ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئاً؟ فقال لا شيء عليه من الرّيح والشقاق بعد غسله.

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٥٧ / ٧٤٦.

٥ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥٢.

(١) الدارش: جلد كانوا في تلك الايام يصنعون منه أحذيتهم. ( انظر مجمع البحرين ٤: ١٣٧ ).

(٢) الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٥.

(٣) علل الشرائع: ٣٤٤ / ١ الباب ٥١.

(٤) مضى في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب النجاسات.

(٥) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣٨ من أبواب لباس المصلي.

٦ - الفقيه ١: ٤٢ / ١٦٥.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586