وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة3%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 358780 / تحميل: 6357
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

٥٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا احتلب ظبية وشرب لبنها لزمه دم، وان كان في الحرم لزمه قيمته أيضاً، وان أكلّ من صيد لا يدرى ما هو لزمه دم شاة .

[ ١٧٣٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل مرّ وهو مُحرم فأخذ عنق ظبية(٢) فاحتلبها وشرب من لبنها(٣) ، قال: عليه دم وجزاء في الحرم.

وبهذا الإِسناد مثله، إلّا أنّه قال: وجزاء في الحرم ثمن الّلبن(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسين(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب مثله(٦) .

[ ١٧٣٤٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى رفعه، عن أبي عبدالله( عليه

___________________

الباب ٥٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٨٨ / ١٣، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

(١) في الموضع الأول من التهذيب: صالح بن عقبة بن يزيد، عن عبد الملك.

(٢) في التهذيب: عنز ظبية ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: وشرب لبنها.

(٤) الكافي ٤: ٣٩٥ / ٣.

(٥) التهذيب ٥: ٤٦٦ / ١٦٢٧.

(٦) التهذيب ٥: ٣٧١ / ١٢٩٢.

٢ - الكافي ٤: ٣٩٧ / ٧.

١٠١

السلام) في رجل أكلّ من لحم صيد لا يدري ما هو وهو مُحرم؟ قال: عليه دم شاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

٥٥ - باب وجوب دفن الـمُحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه، فان طرحه لزمه فداء آخر، وكذا إذا أكله

[ ١٧٣٤٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن خلاد السري(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم، قال: عليه الفداء، قلت: فيأكله؟ قال: لا، قلت: فيطرحه؟ قال: إذا طرحه فعليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن خلاد(٣) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد (٤) .

ورواه الكلينيّ، عن عليّ بن إبراهيم(٥) .

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٨٤ / ١٣٤٢.

الباب ٥٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٧٨ / ١٣١٩، والاستبصار ٢: ٢١٥ / ٧٣٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) في نسخة: حمّاد السندي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: خلاد السندي.

(٣) الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٣٢.

(٤) علل الشرائع: ٤٥٤ / ٩.

(٥) الكافي ٤: ٢٣٣ / ٨.

١٠٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز الصدقة بالصيّد على مسكين، وأنّه محمول على ما يمكن ذبحه(١) .

[ ١٧٣٣٤ ] ٢ - وعنه، عن أبي أحمد(٢) - يعني ابن أبي عمير -، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الـمُحرم يصيب الصيّد فيفديه، أيطعمه أو يطرحه؟ قال: إذاً يكون عليه فداء آخر، فقلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) ، وكذا رواه في( المقنع) (٤) .

[ ١٧٣٤٥ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن المثنى، عن محمّد بن أبي الحكم قال: قلت لغلام لنا: هيئ لنا غداءنا، فأخذ لنا أطياراً (٥) فذبحها وطبخها، فدخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: ادفنهن(٦) وافدِ عن كلّ طير منهنّ(٧) .

ورواه الكلينيّ، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مثنّى بن عبد السلام نحوه، إلّا أنّه قال: أطياراً من الحرم(٨) .

___________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٠ من أبواب تروك الاحرام.

٢ - التهذيب ٥: ٣٧٨ / ١٣٢٠، والاستبصار ٢: ٢١٥ / ٧٤٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) في التهذيب: ابن أبي أحمد.

(٣) الفقيه ٢: ٢٣٥ / ١١٢٠.

(٤) المقنع: ٧٩.

٣ - الفقيه ٢: ١٧١ / ٧٥٠.

(٥) في المصدر: من أطيار مكّة.

(٦) في نسخة: ادفنها ( هامش المخطوط ).

(٧) في نسخة: منها ( هامش المخطوط ).

(٨) الكافي ٤: ٢٣٣ / ٣.

١٠٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٥٦ - باب أنّ العبد إذا أحرم بإذن سيده وقتل صيداً لزم السيد الفداء، وان أحرم بغير إذنه لم يلزمه شيء، وكذا ان صاد محلّاً ولم يأمره

[ ١٧٣٤٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّما أصاب العبد وهو مُحرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام.

وبهذا الإِسناد مثله، إلّا أنّه قال: المملوك كلّما أصاب الصيد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز(٣)

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز مثله(٤) .

[ ١٧٣٤٧ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن عبدالله بن سنان، وعن ابن أبي عمير، عن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرم معه غلام له ليس بمُحرم أصاب صيداً ولم يأمره سيّده؟ قال: ليس على سيّده شيء.

___________________

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب تروك الإحرام.

الباب ٥٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٨٢ / ١٣٣٤.

(٢) الاستبصار ٢: ٢١٦ / ٧٤١.

(٣) الفقيه ٢: ٢٦٤ / ١٢٨٤.

(٤) الكافي ٤: ٣٠٤ / ٧.

٢ - التهذيب ٥: ٣٨٢ / ١٣٣٣.

١٠٤

[ ١٧٣٤٨ ] ٣ – وبإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن عبد أصاب صيداً وهو مُحرم، هل على مولاه شيء من الفداء؟ فقال: لا شيء على مولاه.

أقول: حمله الشيخ وغيره(١) على من أحرم من غير إذن مولاه لما مرّ(٢) ، ويمكن الجمع بالتخيير بين ان يذبح عنه، وبين ان يأمره بالصوم لما يأتي في أحاديث الذبح(٣) ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود في من كسر بيض الحمام (٤) وفي أوائل هذه الابواب(٥) وغير ذلك(٦) .

٥٧ - باب حكم ما لو اشترى مُحل لمُحرم بيض نعام فأكله

[ ١٧٣٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اشترى لرجل مُحرم بيض نعام فأكله الـمُحرم؟ قال: على الذي اشتراه للمُحرم فداء وعلى الـمُحرم فداء، قلت: وما عليهما؟ قال: على الـمُحلّ جزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم وعلى الـمُحرم الجزاء لكلّ بيضة شاة.

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٨٣ / ١٣٣٥، والاستبصار ٢: ٢١٦ / ٧٤٢.

(١) راجع الوافي ٢: ١١٥ أبواب الحج.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الباب ٢ من أبواب الذبح.

(٤) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٦) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٥ من هذه الابواب.

الباب ٥٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٨٨ / ١٢.

١٠٥

وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب مثله(١) .

___________________

(١) الكافي ٤: ٣٨٨ / ذيل الحديث ١٢.

١٠٦

أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام

١ - باب أنّ من جامع قبل عقد الإِحرام بالتلبية ونحوها لم يلزمه شيء

[ ١٧٣٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل إذا تهيّأ للإِحرام فله ان يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٧٣٥١ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : ان وقعت على أهلك بعد ما تعقد الإِحرام وقبل ان تلبّي فلا شيء عليك... الحديث.

___________________

أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٣٠ / ٧، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب الاحرام.

(١) التهذيب ٥: ٣١٦ / ١٠٩٠.

٢ - الفقيه ٢: ٢١٣ / ٩٦٩، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.

١٠٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاحرام(١) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة وبينّا وجهه(٢) .

٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع ناسياً أو جاهلاً لم يجب عليه كفّارة ولم يفسد حجه، وكذا الـمُحرمة

[ ١٧٣٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: سألته عن مُحرم غشي امرأته وهي مُحرمة، فقال: ان كانا جاهلين استغفرا ربّهما، ومضيا على حجّهما، وليس عليهما شيء... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٧٣٥٣ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل وقع على أهله وهو مُحرم، قال: أجاهل أو عالم؟ قال: قلت: جاهل، قال: يستغفر الله ولا يعود ولا شيء عليه.

[ ١٧٣٥٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرم وقع على أهله، فقال: ان كان جاهلاً فليس عليه شيء... الحديث.

___________________

(١) تقدم في الباب ١٤ من أبواب الإِحرام، وفي الباب ١١ من أبواب تروك الإِحرام.

(٢) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١٤ من أبواب الإِحرام.

الباب ٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٧٣ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٥: ٣١٧ / ١٠٩٢.

٢ - الكافي ٤: ٣٧٤ / ٤.

٣ - التهذيب ٥: ٣١٨ / ١٠٩٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

١٠٨

ورواه الكليني كما يأتي(١) .

[ ١٧٣٥٥ ] ٤ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عليّ بن النعمان(٢) ، عن عبدالله بن مسكان، عن زرارة وأبي بصير جميعاً قالا: سألنا أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل أتى أهله في شهر رمضان - أو أتى أهله(٣) وهو مُحرم - وهو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له، قال: ليس عليه شيء.

[ ١٧٣٥٦ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - ان جامعت وأنت مُحرم - إلى ان قال: - وان كنت ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليك.

[ ١٧٣٥٧ ] ٦ - وبإسناده عن منصور بن حازم قال: سأل سلمة بن محمّد(٤) أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر فقال: إنّي طفت بالبيت وبين الصفا والمروة، ثمّ أتيت منى فوقعت على أهلي ولم أطف طواف النساء قال: بئس ما صنعت، فجهلني، فقلت: ابتليت بذلك، قال: لا شيء عليك.

[ ١٧٣٥٨ ] ٧ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبداًلله، عن

___________________

(١) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ٤: ٢٠٨ / ٦٠٣، والاستبصار ٢: ٨٢ / ٢٤٩.

(٢) في المصدر: محمّد بن علي، عن عليّ بن النعمان.

(٣) في المصدر: وأتى أهله.

٥ - الفقيه ٢: ٢١٣ / ٩٦٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٦ - الفقيه ٢: ٣١٠ / ١٥٤١.

(٤) في نسخة: سلمة بن محرز ( هامش المخطوط ).

٧ - علل الشرائع: ٤٥٥ / ١٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

١٠٩

يعقوب بن يزيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الـمُحرم يأتي أهله ناسياً، قال: لا شيء عليه إنّما هو بمنزلة من أكلّ في شهر رمضان وهو ناسٍ.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣ - باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر، ويجب على كلّ منهما بدنة، فان عجز فشاة، ويجب ان يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحجّ ويعودا إليه فلا يخلوان إلّا ومعهما ثالث، ولهما ان يجتمعا بعد قضاء المناسك ان أرادا الرجوع في غير تلك الطريق، وأنّ الاُولى فرضهما، والثانية عقوبة

[ ١٧٣٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل ان يأتي مزدلفة، فعليه الحجّ من قابل.

ورواه الكليني كما يأتي(٢) .

[ ١٧٣٦٠ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل مُحرم وقع على أهله، فقال: إن كان جاهلاً فليس عليه شيء، وان لم يكن جاهلاً فإنّ عليه ان يسوق بدنة، ويفرق بينهما

___________________

(١) يأتي في الاحاديث ٢ و ٩ و ١٢ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٩ وفي الحديثين ٢ و ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ١٦ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٣١٩ / ١٠٩٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١٠ من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٥: ٣١٨ / ١٠٩٥، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

١١٠

حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وعليه الحجّ من قابل(١) .

[ ١٧٣٦١ ] ٣ - وعنه، عن أبي الحسن النخعي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرم وقع على أهله، قال: عليه بدنة.

قال: فقال له زرارة: قد سألته عن الذي سألته عنه، فقال لي: عليه بدنة، قلت: عليه شيء غير هذا؟ قال: عليه الحجّ من قابل.

[ ١٧٣٦٢ ] ٤ - وعنه، عن عليّ بن جعفر عن أخيه( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، وان لم يجد فشاة، وكفّارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو مُحرم.

[ ١٧٣٦٣ ] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن أبي جعفر، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم يقع على أهله، فقال: يفرق بينهما، ولا يجتمعان في خباء إلّا ان يكون معهما غيرهما، حتّى يبلغ الهدي مُحلّه.

[ ١٧٣٦٤ ] ٦ - وعنه، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن أبان بن عثمان رفعه إلى أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) قالا: الـمُحرم إذا وقع على أهله يفرّق بينهما، يعني بذلك لا يخلوان(٢) وان يكون معهما ثالث.

___________________

(١) في المصدر: وعليهما الحج من قابل.

٣ - التهذيب ٥: ٣١٨ / ١٠٩٦.

٤ - التهذيب ٥: ٢٩٧ / ١٠٠٥، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب تروك الإِحرام، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب بقيّة الكفارات.

٥ - التهذيب ٥: ٣١٩ / ١١٠٠.

٦ - التهذيب ٥: ٣١٩ / ١١٠١.

(٢) في المصدر زيادة: إلّا.

١١١

[ ١٧٣٦٥ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن الحكم بن مسكين، عن خالد الاصم قال: حججت وجماعة من أصحابنا، وكانت معنا امرأة، فلمّا قدمنا مكّة جاءنا رجل من أصحابنا، فقال: يا هؤلاء قد بليت، قالوا: بماذا؟ قال: شكزت (١) بهذه المرأة، فاسألوا أبا عبداللهعليه‌السلام ، فسألناه، فقال: عليه بدنة.

فقالت المرأة: اسألوا لي أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فإني قد اشتهيت، فسألناه، فقال: عليها بدنة.

[ ١٧٣٦٦ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المغرا، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول - في حديث - والرفث فساد الحجّ.

[ ١٧٣٦٧ ] ٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: سألته عن مُحرم غشي امرأته وهي مُحرمة، قال: جاهلين أو عالمين؟ قلت: أجبني في الوجهين جميعاً (٢) ، قال: ان كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شيء، وان كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة(٣) وعليهما الحجّ من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرّق بينهما حتّى يقضيا نسكهما، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: فأيّ الحجّتين لهما قال: الاُولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، والأُخرى عليهما عقوبة.

___________________

٧ - التهذيب ٥: ٣٣١ / ١١٤٠.

(١) الشكز: الجماع. ( القاموس المحيط - شكز - ٢: ١٧٩ ).

٨ - الكافي ٤: ٣٣٩ / ٦، والتهذيب ٥: ٢٩٧ / ١٠٠٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الكفارات.

٩ - الكافي ٤: ٣٧٣ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٢) في التهذيب: عن الوجهين جميعاً ( هامش المخطوط ).

(٣) في هامش المخطوط: ( بدنة ) ليس في التهذيب.

١١٢

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٧٣٦٨ ] ١٠ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا واقع الـمُحرم امرأته قبل ان يأتي المزدلفة فعليه الحجّ من قابل.

[ ١٧٣٦٩ ] ١١ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن أبان بن عثمان رفعه إلى أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: معنى يفرق بينهما أي لا يخلوان وان يكون معهما ثالث.

[ ١٧٣٧٠ ] ١٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل وقع على امرأته وهو مُحرم، قال: ان كان جاهلاً فليس عليه شيء، وان لم يكن جاهلاً فعليه سوق بدنة وعليه الحجّ من قابل، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلّا ان يكون معهما غيرهما حتّى يبلغ الهدي مُحلّه.

[ ١٧٣٧١ ] ١٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) عن رجل واقع امرأته وهو مُحرم، قال: عليه جزور كوماء(٢) فقال: لا يقدر، فقال: ينبعي لاصحابه ان يجمعوا له ولا يفسدوا حجه (٣) .

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣١٧ / ١٠٩٢.

١٠ - الكافي ٤: ٣٧٩ / ٥.

١١ - الكافي ٤: ٣٧٣ / ٢.

١٢ - الكافي ٤: ٣٧٣ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.

١٣ - الفقيه ٢: ٢١٣ / ٩٧٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٢) كوماء: السمينة. ( مجمع البحرين - كوم - ٦: ١٦٠ ).

(٣) في المصدر: ولا يفسدوا عليه حجه.

١١٣

[ ١٧٣٧٢ ] ١٤ - وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: أرأيت من ابتلي بالجماع ما عليه؟ قال: عليه بدنة، وان كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما، وان كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شيء، ويفرّق بينهما حتّى ينفر الناس ويرجعا (١) إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا.

قلت: أرأيت ان أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أُخرى أيجتمعان؟ قال: نعم... الحديث.

ورواه في( الفقيه) بإسناده عن محمّد بن مسلم، والحلبيّ.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ١٧٣٧٣ ] ١٥ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي) ، عن عبد الكريم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: أرأيت من ابتلي بالرفث، والرفث: هو الجماع ما عليه؟ قال: يسوق الهدي، ويفرّق بينه وبين أهله حتّى يقضيا المناسك، وحتّى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، فقلت: أرأيت ان أرادا ان يرجعا في غير ذلك الطريق،

___________________

١٤ - معاني الاخبار: ٢٩٤ / ١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب تروك الإِحرام.

(١) في المصدر: وحتّى يرجعا.

(٢) لم نعثر عليه في الفقيه، والكافي المطبوعين.

١٥ - مستطرفات السرائر: ٣١ / ٢٩.

١١٤

قال: فليجتمعا إذا قضيا المناسك.

[ ١٧٣٧٤ ] ١٦ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ قال: الرفث: جماع النساء، والفسوق: الكذب والمفاخرة، والجدال: قول الرجل: لا والله، وبلى والله، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فان لم يجد فشاة، وكفّارة الجدال والفسوق شيء يتصدّق به إذا فعله وهو مُحرم.

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) مثله (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا أكره زوجته الـمُحرمة على الجماع لزمه بدنتان والحجّ من قابل، ولم يلزمها شيء، ولم يبطل حجها ولا عقدها، وبدلّ البدنة

[ ١٧٣٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من اصحابنا، عن احمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل

___________________

١٦ - قرب الإِسناد: ١٠٣.

(١) مسائل عليّ بن جعفر - المستدركات -: ٢٧٢ / ١٥.

(٢) يأتي في الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٦ وفي الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٧٥ / ٧.

١١٥

باشر امرأته وهما مُحرمان ما عليهما؟ فقال: ان كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعاً، ويفرق بينهما حتّى يفرغا من المناسك، وحتّى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما اصابا، وان كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء.

[ ١٧٣٧٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن مُحرم واقع أهله قال: قد أتى عظيماً، قلت: أفتني (١) فقال: استكرهها أو لم يستكرهها؟ قلت: أفتني فيهما جميعاً، قال: ان كان استكرهها فعليه بدنتان، وان لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتّى ينتهيا إلى مكّة، وعليهما الحجّ من قابل لا بدّ منه.

قال: قلت: فإذا انتهيا إلى مكّة فهي امرأته كما كانت؟ فقال: نعم هي امرأته كما هي، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتّى يحلا، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما، فإنّ أبي كان يقول ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٧٣٧٧ ] ٣ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى: فان لم يقدر على بدنة فإطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مُدّ، فان لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوماً، وعليها أيضاً كمثله ان لم يكن استكرهها.

ورواه الشيخ مرسلاً أيضاً(٣) .

___________________

٢ - الكافي ٤: ٣٧٤ / ٥، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب تروك الاحرام.

(١) في التهذيب: قد ابتلي ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ٣١٧ / ١٠٩٣.

٣ - الكافي ٤: ٣٧٤ / ذيل الحديث ٥.

(٣) التهذيب ٥: ٣١٨ / ١٠٩٤.

١١٦

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٥ - باب أنّ من جامع بعد التقصير مكرهاً للمرأة قبل تقصيرها لزمه بدنة، وكذا لو جامع قبل تقصيره وبعد تقصيرها

[ ١٧٣٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أحلّ من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال: عليها بدنة يغرمها زوجها.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٧٣٧٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى(٣) ، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي لـمّا قضيت نسكي للعمرة وقعت على أهلي ولم أُقصّر، فقال: عليك بدنة... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

___________________

(١) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الأبواب ٥ - ١٢ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ١٦٢ / ٥٤١، والاستبصار ٢: ٢٤٤ / ٨٥٠.

(٢) الفقيه ٢: ٢٣٨ / ١١٣٤.

٢ - الكافي ٤: ٤٤١ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب التقصير.

(٣) ليس في المصدر: بل جاء بدله ( ابن ابي عمير ).

(٤) التهذيب ٥: ١٦٢ / ٥٤٣، والاستبصار ٢: ٢٤٤ / ٨٥٢.

١١٧

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامدا ً عالماً لزمه بدنة دون الحج من قابل

[ ١٧٣٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل ان يأتي مزدلفة فعليه الحجّ من قابل.

[ ١٧٣٨١ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث: - إن جامعت وأنت مُحرم قبل(٣) ان تقف بالمشعر فعليك بدنة والحجّ من قابل، وان جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة، وليس عليك الحجّ من قابل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

___________________

(١) المقنع: ٨٣.

(٢) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣١٩ / ١٠٩٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٢ - الفقيه ٢: ٢١٣ / ٩٦٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٣) في المصدر: من قبل.

(٤) تقدم ما يدلّ عليه في الحديث ١٠ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ٩ من هذه الابواب.

١١٨

٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع فيما دون الفرج لزمه بدنة دون الحجّ من قابل، وان أكره المرأة لزمه بدنت ان والحجّ من قابل

[ ١٧٣٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل مُحرم(١) وقع على أهله فيما دون الفرج؟ قال: عليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل، وان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه، وان كان استكرهها فعليه بدنتان وعليه الحجّ(٢) من قابل... آخر الخبر.

[ ١٧٣٨٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم يقع على أهله، قال: ان كان أفضى إليها فعليه بدنة والحجّ من قابل، وان لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

___________________

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣١٨ / ١٠٩٧، والاستبصار ٢: ١٩٢ / ٦٤٤ وفيه: صدر الحديث.

(١) « مُحرم » ليس في التهذيب.

(٢) في التهذيب: وعليهما الحج.

٢ - الكافي ٤: ٣٧٣ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ٥: ٣١٩ / ١٠٩٨، والاستبصار ٢: ١٩٢ / ٦٤٥.

١١٩

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في حديث من عبث بأهله حتّى يمني(١) .

٨ - باب أنّ الـمُحل إذا جامع أمته الـمُحرمة بغير إذنه لم يلزمه شيء، فان أحرمت بإذنه وجامعها عالماً بالتحريم لزمه بدنة أو بقرة أو شاة وان كان معسراً فشاة أو صيام أو صدقة

[ ١٧٣٨٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن وهب بن عبد ربّه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل كانت معه أُمّ ولد له فأحرمت قبل سيّدها، أله ان ينقض إحرامها ويطأها قبل ان يُحرم؟ قال: نعم.

[ ١٧٣٨٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن صباح الحذّاء، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت: لابي الحسن موسى( عليه‌السلام ) : أخبرني عن رجل مُحلّ وقع على أمة له مُحرمة؟ قال: موسراً أو معسرا؟ قلت: أجبني فيهما، قال: هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها، أو أحرمت من قبل نفسها؟ قلت: أجبني فيهما، فقال: ان كان موسراً وكان عالماً أنّه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالإِحرام فعليه بدنة، وان شاء بقرة، وان شاء شاة، وان لم يكن أمرها بالإِحرام فلا شيء عليه موسراً كان أو معسراً، وان كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام.

___________________

(١) يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٠٨ / ٩٤٩.

٢ - الكافي ٤: ٣٧٤ / ٦.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587