وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 358040 / تحميل: 6337
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

السلام) حدّثه أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها الحديث.

[ ٢٤١٠٩ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تقبِّل الأرض بحنطة مسمّاة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخُمس لا بأس به.

وقال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخُمس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤١١٠ ] ٤ - وبالإِسناد عن الحلبي قال: سُئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثاً، وللبقر ثلثاً ؟ قال: لا ينبغي أن يسمّي شيئاً، فإنّما يحرّم الكلام.

[ ٢٤١١١ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان أنّه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول: ثلث للبقر، وثلث للبذر، وثلث للأرض قال: لا يسمّي شيئاً من الحبّ والبقر، ولكن يقول: ازرع فيها كذا وكذا، إن شئت نصفاً وإن شئت ثلثاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٢٤١١٢ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن

__________________________

٣ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧١، والاستبصار ٣: ١٢٨ / ٤٥٩.

٤ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٦.

٥ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٤.

(٢) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧٢.

٦ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٥.

٤١

النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثاً، وللبقر ثلثاً ؟ قال: لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً، فإنّما يحرّم الكلام.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤١١٣ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان وفضالة، عن أبان جميعاً، عن محمّد الحلبي وابن أبي عمير، عن حمّاد، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.

[ ٢٤١١٤ ] ٨ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنَّه سُئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث، قال: نعم لا بأس به، قد قبّل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر(٢) ، والخبر هو النصف.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه(٣) .

[ ٢٤١١٥ ] ٩ - وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧٣.

٧ - التهذيب ٧: ١٩٤ / ٨٦٠.

٨ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٨، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩٣ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) المخابرة: أن يزرع علىٰ النصف أو غيره كالخبر ( القاموس - خبر - ٢: ١٧ ).

(٣) الفقيه ٣: ١٥٨ / ٦٩٣.

٩ - التهذيب ٧: ٢٠٢ / ٨٨٩، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب زكاة الغلات.

٤٢

مسلم قال: سألته عن المزارعة وبيع السنين ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٤١١٦ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثاً للبذر، وثلثاً للبقر ؟ فقال: لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً، ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمّي بذراً ولا بقراً، فإنّما يحرّم الكلام.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه(١) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

[ ٢٤١١٧ ] ١١ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يعطي الأَرض على أن يعمّرها ويكري أنهارها بشيء معلوم ؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٩ - باب أنّه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعاً بينهما

[ ٢٤١١٨ ] ١ - قد تقدّم حديث الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام )

__________________________

١٠ - التهذيب ٧: ١٩٤ / ٨٥٧.

(١) الفقيه ٣: ١٥٨ / ٦٩١.

(٢) المقنع: ١٣٠.

١١ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٩ / ١٨٩.

(٣) يأتي في الباب ١٠، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢، وفي الباب ١٥، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من =

٤٣

أنّ أباه حدّثه أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها الحديث.

[ ٢٤١١٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة، ويقول: اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج(١) ؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٠ - باب أنّ العمل على العامل والخراج على المالك إلا ّ مع الشرط، وحكم البذر والبقر

[ ٢٤١٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال:

__________________________

= أبواب بيع الثمار.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٢، وأورد صدره وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) في الفقيه زيادة: الله عزّ وجّل منه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٦.

(٣) الفقيه ٣: ١٥٤ / ٦٧٨.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ١.

٤٤

قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : اُشارك العِلج(١) فيكون من عندي الأَرض والبذر والبقر ويكون على العِلج القيام والسقي(٢) والعمل في الزرع حتّى يصير حنطة أو شعيراً، وتكون القسمة، فيأخذ السلطان حقّه(٣) ويبقى ما بقي على أنّ للعلج منه الثلث ولي الباقي، قال: لا بأس بذلك، قلت: فلي عليه أن يردّ عليّ مما أخرجت الأَرض البذر ويقسم ما بقي ؟ قال: إنّما شاركته على أنّ البذر من عندك، وعليه السقي والقيام(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٥) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٦) .

[ ٢٤١٢١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تكون له الأَرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدّي خراجها، وما كان من فضل فهو بينهما ؟ قال: لا بأس - إلى أن قال: - وسألته عن المزارعة ؟ فقال: النفقة منك، والأَرض لصاحبها، فما أخرج الله(٧) من شيء قسم على الشطر وكذلك أعطىٰ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خيبر حين أتوه فأعطاهم إيّاها على أن يعمروها ولهم النصف ممّا أخرجت.

__________________________

(١) في الفقيه: المشرك ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: والسعي ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: حظّه ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه: القيام والسعي، وفي نسخة من التهذيب: السقي والقناة ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ١٥٦ / ٦٨٦.

(٦) التهذيب ٧: ١٩٨: ٨٧٥.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٢.

(٧) في المصدر زيادة: منها.

٤٥

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١١ - باب ذِكر الأجل في المزارعة

[ ٢٤١٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عن الرجل يعطي الأرض(٣) ويقول: اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس(٤) سنين أو ما شاء الله قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٦) .

[ ٢٤١٢٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٦.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ١١ و ١٢ و ١٧ من هذه الأبواب. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ١٠ من باب بيع الثمار.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) في الفقيه زيادة: الخربة ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة من الفقيه: أو أربع ( هامش المخطوط ) وفي الفقيه: ثلاث سنين أو أربع أو خمس.

(٥) الفقيه ٣: ١٥٤ / ٦٧٨.

(٦) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٦.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩٣ من أبواب ما يكتسب به.

٤٦

حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ القبالة أن تأتي الأَرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فتعمّرها وتؤدّي ما خرج عليها فلا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث قبالة الأَرض(٢) .

١٢ - باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهيّة

[ ٢٤١٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن مزارعة المسلم المشرك، فيكون من عند المسلم البذر والبقر، وتكون الأَرض والماء والخراج والعمل على العِلج ؟ قال: لا بأس به الحديث.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٣) .

[ ٢٤١٢٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، مثله وزاد: قال: وسألته عن الأَرض يستخرجها(٤) الرجل بخمس ما خرج منها وبدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام،

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧٤.

(٢) يأتي في الحديثين ٣، ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) المقنع: ١٣٠.

٢ - التهذيب ٧: ١٩٤ / ٨٥٨.

(٤) في المصدر: يستأجرها.

٤٧

والخراج على العلج ؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز هنا(١) ، وعلى الكراهة في الشركة(٢) .

١٣ - باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشتري من البدر ولو بعد زرعه

[ ٢٤١٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابه، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة - في حديث - قال: سألته عن المزارعة، قلت: الرجل يبذر في الأَرض مائة جريب أو أقل أو أكثر طعاماً أو غيره، فيأتيه رجل فيقول: خذ منّي نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأَرض، ونصف نفقتك علي، وأشركني فيه ؟ قال: لا بأس، قلت: وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن وإنّما هو شيء كان عنده، قال: فليقوّمه قيمة كما يباع يومئذ، ثمّ ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه، واقتصر على المسألة الاُولى(٥) .

__________________________

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٨، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٢ من أبواب الشركة.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٧.

(٤) التهذيب ٧: ٢٠٠ / ٨٨٤.

(٥) الفقيه ٣: ١٤٩ / ٦٥٧.

٤٨

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ... وذكر المسأله الاُولى نحوه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٤ - باب أنّه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل والعامل بالخيار في القبول، فإن قبل لزمه زاد أو نقص

[ ٢٤١٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن موسى(٤) ( عليه‌السلام ) عن الرجل يزرع له الحرّاث بالزعفران ويضمن له على أن يعطيه في كلّ جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهماً، فربّما نقص وغرم، وربّما استفضل وزاد، قال: لا بأس به إذا تراضيا.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سهل مثله(٥) .

[ ٢٤١٢٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن

__________________________

(١) مستطرفات السرائر: ٧٨ / ٣.

(٢) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٦٦ / ٩، والتهذيب ٧: ١٩٦ / ٨٦٩.

(٤) « موسى » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ١٥٩ / ٦٩٦.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٦ / ١٠.

٤٩

الرجل يزرع له الزعفران، فيضمن له الحرّاث على أن يدفع إليه من كلّ أربعين منّا زعفران رطب(١) منّاً، ويصالحه على اليابس، واليابس إذا جففّ ينقص ثلاثة أرباع، ويبقى ربعه وقد جرّب ؟ قال: لا يصلح، قلت: وإن كان عليه أمين يحفظه لم يستطع حفظه لأَنّه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه ؟ قال: يقبله الأرض أوّلاً على أنّ في كلّ أربعين منّاً منّاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) . وكذا الذي قبله.

[ ٢٤١٢٩ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يمضي فأخرص عليه في النخل ؟ قال: نعم، قلت: إن كان أفضل مما يخرص عليه الخارص أيجزيه ذلك ؟ قال: نعم.

[ ٢٤١٣٠ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن بعض أصحابه قال: قلت لأَبي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّ لنا اُكرة فنزارعهم(٣) فيقولون: قد حزرنا(٤) هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصته على هذا الحزر، قال: وقد بلغ ؟ قلت: نعم، قال: لا بأس بهذا، قلت: فإنّه يجيء بعد ذلك فيقول لنا: إنّ الحزر

__________________________

(١) في نسخة: زعفراناً رطباً ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧٠.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠٥ / ٩٠٥.

٤ - التهذيب ٧: ٢٠٨ / ٩١٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

(٣) في الكافي زيادة: فيجيئون ( هامش المخطوط ).

(٤) الحرز: التقدير والخرص. ( الصحاح - حزر - ٢: ٦٢٩ ).

٥٠

لم يجيء كما حزرت، قد نقص، قال: إذا زاد يردّ عليكم ؟ قلت: لا، قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما أنّه إذا زاد كان له، كذلك إذا نقص.

ورواه الكليني عن علي بن محمّد، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد ابن عيسى مثله(١) .

[ ٢٤١٣١ ] ٥ - وبإسناده عن الصفار(٢) ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن مهزيار قال: قلت له: جعلت فداك إنّ في يدي أرضاً والمعاملين قبلنا من الاُكرة والسلطان يعاملون على أنّ لكلّ جريب طعاماً معلوماً أفيجوز ذلك ؟ قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب، قال: قلت: فإنّ الناس إنّما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز أن آخذ منه دراهم، ثمّ آخذ الطعام ؟ قال: فقال: وما تعني إذا كنت تأخذ الطعام ؟ قال: فقلت: فإنّه ليس يمكننا في شيئك وشيئي إلاّ هذا، ثمّ قال لي: عليّ أنّ له في يديّ أرضاً ولنفسي، وقال له: على انّ علينا في ذلك مضرّة، يعني في شيئه وشيء نفسه، أي لا يمكننا غير هذه المعاملة، قال: فقال لي: قد وسعت لك في ذلك، فقلت له: إنّ هذا لك وللناس أجمعين فقال لي: قد ندمت حيث لم أستأذنه لأَصحابنا جميعاً فقلت: هذا لعلّة الضرورة ؟ فقال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الثمار(٣) .

__________________________

(١) الكافي ٥: ٢٨٧ / ١.

٥ - التهذيب ٧: ٢٢٨ / ٩٩٦.

(٢) في المصدر: محمد بن يعقوب

(٣) تقدم في الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

٥١

١٥ - باب أنّه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصّة

[ ٢٤١٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقلّ وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلاّ بما أخرجت أرضك.

[ ٢٤١٣٣ ] ٢ - وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم ثمّ آجر بعضها بمائتي درهم، ثمّ قال له صاحب الأَرض الذي آجره: أنا أدخل معك بما استأجرت فننفق جميعاً فما كان من فضل كان بيني وبينك ؟ قال: لا بأس بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، مثله(١) .

[ ٢٤١٣٤ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبي نجيح المسمعي(٢) ، عن الفيض بن المختار قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه

__________________________

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٩٤ / ٨٥٩.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠٠ / ٨٨٣، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الإِجارة.

(١) الفقيه ٣: ١٥٥ / ٦٨١.

٣ - الكافي ٥: ٢٦٩ / ٢، وأورد صدره عن رجال الكشي في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب الإِجارة.

(٢) في التهذيب: ابن نجيح المسمعي ( هامش المخطوط ).

٥٢

السلام) : جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثمّ أؤاجرها اُكرتي على أنّ ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان ؟ قال: لا بأس به، كذلك اُعامل اُكرتي.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة(١) .

ورواه الكشي في كتاب( الرجال) عن جعفر بن أحمد بن أيوب، عن أحمد بن الحسن التيمي، وعلي بن إسماعيل جميعاً، عن أبي نجيح (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٦ - باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز، وخراج الأرض المستأجرة

[ ٢٤١٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تقبل الأَرض بحنطة مسمّاة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٩ / ٨٨١.

(٢) رجال الكشي ٢: ٦٤٢ / ٦٦٣.

(٣) يأتي في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٢١ من أبواب الإِجارة.

الباب ١٦

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٨ هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧١، والاستبصار ٣: ١٢٨ / ٤٥٩.

٥٣

[ ٢٤١٣٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأَربعاء(١) ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضّة لأَنّ الذهب والفضّة مضمون، وهذا ليس بمضمون.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(٢) .

[ ٢٤١٣٧ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تستأجر الأَرض بالحنطة ثمّ تزرعها حنطة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٣) .

وكذا رواه في( المقنع) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأَشعري مثله(٥) .

[ ٢٤١٣٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يتقبّل الأَرض بالدنانير أو بالدراهم، قال: لا بأس.

__________________________

٢ - الكافي ٥: ٢٦٤ / ١.

(١) الربيع: النهر الصغير والأربعاء جمعه ( النهاية ٢: ١٨٨ ).

(٢) التهذيب ٧: ١٩٥ / ٨٦١، والاستبصار ٣: ١٢٧ / ٤٥٧.

٣ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٣.

(٣) الفقيه ٣: ١٥٩ / ٦٩٥.

(٤) المقنع: ١٣٠.

(٥) التهذيب ٧: ١٩٥ / ٨٦٣.

٤ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٤. وفيه: عن ابي جعفر (عليه‌السلام ) ، بدلاً عن ابي عبد الله (عليه‌السلام )

٥٤

[ ٢٤١٣٩ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن إجارة الأرض بالطعام ؟ قال: إن كان من طعامها فلا خير فيه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤١٤٠ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن إسحاق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تؤاجر الأَرض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا بالأَربعاء ولا بالنطاف.

[ ٢٤١٤١ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر فقال: أصلحك الله أنّه كان لي أخ قد هلك وترك في حجري يتيماً ولي أخ يلي ضيعة لنا، وهو يبيع العصير ممّن يصنعه خمراً ويؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني فقد تنزهت، فكيف أصنع بنصيب اليتيم ؟ فقال: أما إجارة الأَرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلاّ أن تؤاجرها بالربع والثلث والنصف الحديث.

[ ٢٤١٤٢ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأَرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنتين ويردّها إلى

__________________________

٥ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٦.

(١) التهذيب ٧: ١٩٥ / ٨٦٤، والاستبصار ٣: ١٢٨ / ٤٦٠.

٦ - التهذيب ٧: ١٤٤ / ٦٣٨.

٧ - التهذيب ٧: ١٩٦ / ٨٦٦، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به.

٨ - التهذيب ٧: ٢٠٥ / ٩٠٣.

٥٥

صاحبها عامرة، وله ما أكل منها ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٤١٤٣ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن أبي بردة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن إجارة الأَرض المحدودة(١) بالدراهم المعلومة ؟ قال: لا بأس.

قال: وسألته عن إجارتها بالطعام ؟ فقال: إن كان من طعامها فلا خير فيه.

[ ٢٤١٤٤ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم بن مسكين، عن سعيد الكندي قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي آجرت قوماً أرضاً فزاد السلطان عليهم، قال: أعطهم فضل ما بينهما، قلت: أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم، قال: إنّما زادوا على أرضك.

[ ٢٤١٤٥ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) أنّهما سُئلا ما العلّة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأَرض بالطعام، وتؤاجرها بالذهب والفضة ؟ قال: العلّة في ذلك إنّ الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا تجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________________

٩ - التهذيب ٧: ٢٠٩ / ٩١٧.

(١) في نسخة: المخابرة، وفي الصحاح هي: المزارعة ( هامش المخطوط ).

١٠ - التهذيب ٧: ٢٠٨ / ٩١٥.

١١ - علل الشرائع: ٥١٨ / ١.

(٢) تقدم في الأبواب ٨ و ١٠ و ١٢ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي البابين ٢١، ٢٦ من أبواب الإِجارة.

٥٦

١٧ - باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل وأن يتقبّلها به

[ ٢٤١٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، إلا أنه قال: يكون له الأرض من أرض الخراج(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٤١٤٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قرية لاُناس من أهل الذمّة لا أدري أصلها لهم أم لا، غير أنّها في أيديهم وعليها خراج، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إليّ فأعطوني أرضهم وقريتهم

__________________________

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٥، وأورد صدره عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ١٩٦ / ٨٦٨، إلاّ أن فيه: يكون له الأرض عليهما خراج.

(٢) الفقيه ٣: ١٥٤ / ٦٧٨.

٢ - الكافي ٥: ٢٧٠ / ٥.

٥٧

على أن يكفيهم(١) السلطان بما قلّ أو كثر، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض، قال: لا بأس بذلك، لك ما كان من فضل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٤١٤٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن أبي بردة بن رجاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون: كلها وأدِّ خراجها، قال: لا بأس به إذا شاءوا أن يأخذوها أخذوها.

[ ٢٤١٤٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الربيع قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يأتي أهل قرية وقد اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها، والقرية في أيديهم، ولا يدري هي لهم أم لغيرهم فيها شيء فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منهم ويؤدّي خراجها ويفضل بعد ذلك شيء كثير، فقال: لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________________

(١) في المصدر: أكفيهم.

(٢) التهذيب ٧: ١٩٩ / ٨٧٨.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠٩ / ٩١٨.

٤ - الفقيه ٣: ١٥٨ / ٦٩٢.

(٣) تقدم في الباب ١٠، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٢، ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الإِجارة.

٥٨

١٨ - باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس

[ ٢٤١٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يتقبّل الأَرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه، وإن هو رمّ فيها مرمّة أو جدّد فيها بناء فإنّ له أجر بيوتها إلاّ الذي كان في أيدي دهاقينها أولاً ؟ قال: إذا كان دخل في قبالة الأَرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلاّ أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلاّ أنّه قال: يشارطهم عليه، قال: له أجر بيوتها وذكر بقيّة الحديث، وترك من قوله: دهاقينها، إلى قوله: دهاقينها(٢) .

[ ٢٤١٥١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يستأجر الأَرض بشيء معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٤١٥٢ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن

__________________________

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٦٩ / ٤.

(١) التهذيب ٧: ١٩٩ / ٨٨٠.

(٢) الفقيه ٣: ١٥٥ / ٦٧٩.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٦.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٨، وأورد قطعة من صدره في الحديث ٢ من الباب ٩٣ من أبواب ما =

٥٩

الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال في القبالة: أن تأتي الأَرض الخربة فتتقبّلها من أهلها عشرين سنة، فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحلّ له قبالتها إلاّ أن يتقبّل أرضها فيستأجرها من أهلها، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإنّ ذلك لا يحلّ - إلى أن قال: - وقال: لا بأس أن يتقبّل الأرض وأهلها من السلطان الحديث.

[ ٢٤١٥٣ ] ٤ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا تقبّلت أرضا بطيب نفس أهلها على شرط تشارطهم عليه، فإنّ لك كلّ فضل في حرثها إذا وفيت لهم، وإنّك إن رمّمت فيها مرمّة أو أحدثت فيها بناء فإنّ لك أجر بيوتها إلاّ ما كان في أيدي دهاقينها.

ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب نحوه(١) .

[ ٢٤١٥٤ ] ٥ - وعنه، عن الحسن، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبّلها، فأيّ وجوه القبالة أحلّ ؟ قال: يتقبّل الأَرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسمّاة فيعمّر ويؤدّي الخراج، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته، فإنّ ذلك لا يحلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ... وذكر الحديث(٢) .

__________________________

= يكتسب به، وذيله في الحديث ٨ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٧: ٢٠٢ / ٨٩١.

(١) الفقيه ٣: ١٥٥ / ٦٨٠.

٥ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٥٦ / ٦٨٧.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

إنّ الله عزّ وجلّ يقول في كتابه: ( طَهِرَّا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُود ) (١) فينبغي للعبد ان لا يدخل مكّة إلّا وهو طاهر قد غسل عرقه والأذى وتطهَّر.

ورواه الصدوق في( العلل) نحوه كما يأتي (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٧٥٦٥ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) إنّه كان إذا قدم مكّة بدأ بمنزله قبل ان يطوف.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الغسل في الاغسال المسنونة وغيرها(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٦ - باب أنّ من اغتسل لدخول مكّة ثمّ نام انتقض غسله، واستحب له إعادته ولا يجزيه الوضوء

[ ١٧٥٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال:

___________________

(١) البقرة ٢: ١٢٥.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٥: ٩٨ / ٣٢٢.

٤ - الكافي ٤: ٣٩٩ / ٢.

(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب الاغسال المسنونة، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٠٠ / ٨، والتهذيب ٥: ٩٩ / ٣٢٥.

٢٠١

سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يغتسل لدخول مكّة ثمّ ينام فيتوضّأ قبل ان يدخل أيجزيه ذلك أو يعيد؟ قال: لا يجزيه لأنّه إنّما دخل بوضوء.

[ ١٧٥٦٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قال لي: ان اغتسلت بمكّة ثمّ نمت قبل ان تطوف فأعد غسلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٧ - باب استحباب دخول مكة بسكينة ووقار وتواضع خاليا ً من الكبر لابساً خلقان الثياب

[ ١٧٥٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: من دخلها بسكينة غفر له ذنبه، قلت: كيف يدخلها بسكينة؟ قال: يدخلها غير متكبّر ولا متجبّر.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

___________________

٢ - الكافي ٤: ٤٠٠ / ٧.

(١) التهذيب ٥: ٩٩ / ٣٢٦.

(٢) تقدم ما يدلّ عليه في الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٠٠ / ٩، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٢: ١٣٣ / ٥٦٣.

٢٠٢

[ ١٧٥٦٩ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يدخل مكّة رجل بسكينة إلّا غُفر له، قلت: ما السكينة؟ قال: يتواضع.

[ ١٧٥٧٠ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انظروا إذا هبط الرجل منكم وادي مكّة فالبسوا خلقان ثيابكم أو سمل ثيابكم فإنّه لم يهبط وادي مكّة أحد ليس في قلبه من الكبر إلّا غُفر له.

[ ١٧٥٧١ ] ٤ - وعن محمّد بن علي، عن المفضّل بن صالح، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من دخل مكّة بسكينة غفر الله له ذنوبه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

___________________

٢ - الكافي ٤: ٤٠١ / ١٠.

٣ - المحاسن: ٦٨ / ١٣٠.

٤ - المحاسن: ٦٧ / ١٢٨.

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤٣ من أبواب وجوب الحج، وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢٠٣

٨ - باب استحباب دخول المسجد الحرام حافياً بسكينة ووقار وخشوع، والدعاء بالمأثور على باب المسجد، وعند دخوله، وعند استقبال الكعبة

[ ١٧٥٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافياً على السكينة والوقار والخشوع.

وقال: من دخله بخشوع غفر الله له ان شاء الله، قلت: ما الخشوع؟ قال: السكينة، لا تدخله بتكبّر، فإذا انتهيت إلى باب المسجد فقم وقل: السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته، بسم الله وبالله ومن الله وما شاء الله، والسلام على أنبياء الله ورسله، والسلام على رسول الله ، والسلام على إبراهيم (١) ، والحمد لله ربّ العالمين.

فإذا دخلت المسجد فارفع يديك واستقبل البيت وقل: اللّهم إنّي أسألك في مقامي هذا في أول مناسكي ان تقبل توبتي، وان تجاوز عن خطيئتي، وتضع عني وزري، الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام، اللهم إني أشهد(٢) أنّ هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس وأمناً ومباركاً(٣) وهدىً للعالمين، اللّهم إني عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، واؤمّ طاعتك، مطيعا لامرك، راضيا بقدرك، راضيا بقدرك، أسألك مسألة

___________________

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٠١ / ١.

(١) في التهذيب زيادة: خليل الله ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: اشهدك ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: وأمناً مباركاً.

٢٠٤

المضطر إليك(١) ، الخائف لعقوبتك، اللّهم افتح لي أبواب رحمتك، واستعملني بطاعتك ومرضاتك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٧٥٧٣ ] ٢ - قال الكلينيّ: وروى أبو بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقول وأنت(٣) على باب المسجد: بسم الله وبالله ومن الله وما شاء الله وعلى ملة رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وخير الاسماء لله والحمد لله، والسلام على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، السلام على محمّد بن عبداًلله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على إبراهيم خليل الرحمن، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد، وبارك على محمّد وآل محمّد، وارحم محمّداً وآل محمّد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد عبدك ورسولك، وعلى إبراهيم خليلك، وعلى أنبيائك ورسلك، وسلّم عليهم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، واستعملني في طاعتك ومرضاتك، واحفظني بحفظ الإِيمان أبداً ما أبقيتني جلّ ثناء وجهك، الحمد لله الذي جعلني من وفده وزواره، وجعلني ممّن يعمرّ مساجده، وجعلني ممّن يناجيه، اللّهم إنّي عبدك وزائرك في بيتك(٤) ، وعلى كلّ مأتيّ حقّ لمن أتاه وزاره، وأنت خير مأتي وأكرم مزور،

___________________

(١) في التهذيب: الفقير إليك ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ٩٩ / ٣٢٧.

٢ - الكافي ٤: ٤٠٢ / ٢.

(٣) « وأنت » ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب: وفي بيتك ( هامش المخطوط ).

٢٠٥

فأسألك يا الله يا رحمن، وبأنّك أنت الله لا إله إلّا أنت، وحدك لا شريك لك، وبأنّك واحد أحد صمد، لم تلد ولم تولد، ولم يكن لك كفواً أحد، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك صلّى الله عليه وعلى أهل بيته، يا جواد يا كريم، يا ماجد يا جبّار يا كريم، أسألُك ان تجعل تحفتك إيّاي بزيارتي إيّاك أوّل شيء تعطيني(١) فكاك رقبتي من النار، اللّهم فكّ رقبتي من النار - تقولها ثلاثاً - وأوسع عليّ من رزقك الحلال الطيّب، وادرأ عنّي شرّ(٢) شياطين الإِنس والجن، وشرّ فسقة العرب والعجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير(٣) .

٩ - باب استحباب دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، والسواك عند إرادة الطواف أو الاستلام

[ ١٧٥٧٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين، عن محمّد بن أحمد السناني، وعليّ بن أحمد بن موسى الدقاق جميعاً، عن أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن أبي الحسن العبدي، عن سليمان بن مهران، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) - في حديث المأزمين(٤) - قال: إنّه موضع عُبد فيه الأصنام ومنه أخذ

___________________

(١) في التهذيب: ان تعطيني ( هامش المخطوط ).

(٢) كتب في المخطوط على كلمة ( شرّ ) علامة نسخة.

(٣) التهذيب ٥: ١٠٠ / ٣٢٨.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ١٥٤ / ٦٦٨.

(٤) المأزمان: موضع بين المشعر الحرام وعرفة، وهو شعب بين جبلين. ( معجم البلدان ٥: ٤٠ ).

٢٠٦

الحجر الذي نحت منه هُبل الذي رمى به عليّ( عليه‌السلام ) من ظهر الكعبة لـمّا علا ظهر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأمرّ به فدفن عند باب بني شيبة، فصار الدخول إلى المسجد من باب بني شيبة سنّة لاجل ذلك.

ورواه في( العلل) كما يأتي في التكبير بين المأزمين (١) .

[ ١٧٥٧٥ ] ٢ - وقد تقدّم في الطهارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: شكت الكعبة إلى الله ما تلقى من أنفاس المشركين، فأوحى الله إليها: قريّ كعبة فإنّي مبدلك بهم أقواماً يتنظّفون بقضبان الشجر، فلمّا بعث الله محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أوحى إليه مع جبرئيل بالسواك والخلال.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث كيفيّة الحجّ(٢) .

١٠ - باب استحباب كسوة الكعبة

[ ١٧٥٧٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّ سليمان( عليه‌السلام ) قد حجّ البيت في الجنّ والإِنس والطير والرياح، وكسا البيت القباطي.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أبيه، عن زرارة مثله(٣) .

___________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٢ - تقدم في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب السواك. ورواه الكلينيّ، والصدوق، والبرقي، وعليّ ابن إبراهيم ( منه. قدّه ).

(٢) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٥٢ / ٦٦٢.

(٣) الكافي ٤: ٢١٣ / ٦.

٢٠٧

[ ١٧٥٧٧ ] ٢ - قال: وإن أوّل من كسا البيت إبراهيم( عليه‌السلام ) .

[ ١٧٥٧٨ ] ٣ - وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ آدم( عليه‌السلام ) هو الذي بنى هذا البيت، ووضع أساسه، وأول من كساه الشعر، وأوّل من حجّ إليه، ثمّ كساه تبع بعد آدم( عليه‌السلام ) الانطاع، ثمّ كساه إبراهيم( عليه‌السلام ) الخصف، وأوّل من كساه الثياب سليمان بن داود( عليه‌السلام ) كساه القباطي.

[ ١٧٥٧٩ ] ٤ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام ، عن أبيه، أنّ عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) كان يبعث لكسوة البيت كلّ سنة(١) من العراق.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١١ - باب وجوب بناء الكعبة ان انهدمت، وكيفية بنائها

[ ١٧٥٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة قال: إنّ الله عزّ وجلّ أنزل الحجر الأسود(٣) من الجنّة، وكانت البيت درة

___________________

٢ - الفقيه ٢: ١٤٩ / ٦٥٧.

٣ - الفقيه ٢: ١٥٢ / ٦٦٣.

٤ - قرب الاسناد: ٦٥.

(١) في المصدر: بكسوة البيت في كلّ سنة.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٨٨ / ٢.

(٣) في المصدر: أنزل الحجر لآدم (عليه‌السلام )

٢٠٨

بيضاء، فرفعه الله إلى السماء، وبقي أُسُّه - إلى ان قال: - فأمر الله عزّ وجلّ إبراهيم وإسماعيل( عليهما‌السلام ) يبنيان البيت(١) على القواعد.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ١٧٥٨١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب، عن محمّد بن إسحاق، عن أبي جعفر، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث - ان الله أوحى إلى جبرئيل ان اهبط على آدم وحواء(٤) ، فنحهّما عن مواضع قواعد بيتي، وارفع قواعد بيتي لملائكتي ثمّ ولد آدم - إلى ان قال: - فرفع قواعد البيت الحرام بحجر من الصفا، وحجر من المروة، وحجر من طور سيناء، وحجر من جبل السلام وهو ظهر الكوفة(٥) .

وأوحى الله إلى جبرئيل أن ابْنِهِ وأَتمَّه، فاقتلع جبرئيل الاحجار الاربعة بأمرّ الله تعالى من مواضعهن بجناحه، فوضعها حيث أمرّ الله عزّ وجلّ في أركان البيت على قواعده التي قدرها الله الجبّار، ونصب أعلامها.

___________________

(١) في المصدر: ببنيان البيت.

(٢) الفقيه ٢: ١٥٧ / ٦٧٥.

(٣) علل الشرائع: ٣٩٨ / ١.

٢ - الكافي ٤: ١٩٥ / ٢.

(٤) في المصدر: أوحى الله إلى جبرئيل بعد ذلك ان اهبط إلى آدم وحواء.

(٥) في نسخة: ظهر الكعبة ( هامش المخطوط ).

٢٠٩

ثم أوحى الله عز وجل إلى جبرئيل( عليه‌السلام ) ان ابْنِهِ وأَتِمَّه بحجارة من أبي قبيس، واجعل له بابين: باباً شرقيّاً، وباباً غربيّاً.

قال: فأتمه جبرئيل (عليه‌السلام ) ، فلمّا ان فرغ طافت حوله الملائكة، فلمّا نظر آدم وحواء إلى الملائكة يطوفون حول البيت انطلقا فطافا سبعة أشواط، ثمّ خرجا يطلبان ما يأكلان.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[ ١٧٥٨٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن عيسى بن محمّد بن أيوب(٢) ، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن منصور، عن كلثوم بن عبد المؤمن الحراني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أمرّ الله إبراهيم ان يحجّ ويحجّ بإسماعيل معه(٣) فحجا - إلى ان قال: - فلما كان من قابل أذن الله لإِبراهيم( عليه‌السلام ) في الحجّ وبناء الكعبة، وكانت العرب تحجّ إليه، وإنمّا كان ردماً إلّا أن قواعده معروفة، فلمّا صدر الناس جمع إسماعيل الحجارة، وطرحها في جوف الكعبة، فلمّا أذن الله له في البناء قدم ابراهيم( عليه‌السلام ) ، فقال: يا بني قد أمرنا الله تعالى ببناء الكعبة وكشفا عنها ; فإذا هو حجر واحد أحمر، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه ضع بناءها عليه، وأنزل الله عزّ وجل أربعة أملاك يجمعون إليه

_________________

(١) علل الشرائع: ٤٢٠ / ٣.

٣ - الكافي ٤: ٢٠٢ / ٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٢٣ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، واُخرى في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب، واُخرى عن الفقيه في الحديث ٧ من الباب ٣٠ من أبواب الطواف.

(٢) في المصدر: عيسى بن محمّد بن أبي أيوب.

(٣) في المصدر زيادة: ويسكنه الحرم.

٢١٠

الحجارة، فكان إبراهيم وإسماعيل يضعان الحجارة، والملائكة تناولها حتّى تمّت اثني عشر ذراعاً، وهيّأ له بابين: باباً يدخل منه، وباباً يخرج منه، ووضعا عليه عتباً(١) وسرحاً(٢) من حديد(٣) على أبوابه.

وكانت الكعبة عريانة فصدر إبراهيم وقد سوى البيت، وأقام إسماعيل إلى ان قال: - فقالت له امرأته(٤) وكانت عاقلة: فهلا تعلق على هذين البابين سترين ستراً من ههنا، وستراً من ههنا، فقال لها: نعم، فعملا لها سترين طولهما اثنا عشر ذراعاً، فعلّقاهما على البابين فأعجبهما ذلك، فقالت: فهلّا أحوك للكعبة ثياباً فتسترها كلّها، فإنّ هذه الحجارة سمجة، فقال لها إسماعيل: بلى فأسرعت في ذلك وبعثت إلى قومها بصوف كثير تستغز لهم.

قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وإنمّا وقع استغزال النساء من ذلك بعضهن لبعض لذلك.

قال: فأسرعت واستعانت في ذلك، فكلّما فرغت من شقة علّقتها فجاء الموسم وقد بقي وجه من وجوه الكعبة، فقالت لإِسماعيل: كيف نصنع بهذا الوجه الذي لم تدركه الكسوة؟ فكسوه خصفاً، فجاء الموسم وجاءته العرب على حال ما كانت تأتيه، فنظروا إلى أمرّ أعجبهم، فقالوا: ينبغي لعامل هذا البيت (٥) ان يهدى إليه، فمن ثمّ وقع الهدي، فأتى كلّ فخذ من العرب بشيء يحمله من ورق ومن أشياء غير ذلك حتّى اجتمع شيء كثير فنزعوا ذلك الخصف، وأتمّوا كسوة البيت، وعلّقوا عليها بابين وكانت الكعبة ليست

___________________

(١) عِتَب: جمع عتبة وهي الباب. ( مجمع البحرين - عتب - ٢: ١١٤ ).

(٢) في نسخة: سريحاً ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: شريحاً، والشريج: ما يُضمّ من القصب ويجعل كالباب. ( مجمع البحرين - شرج - ٢: ٣١٢ ).

(٣) في نسخة: من جريد.

(٤) في المصدر: وقالت له المرأة.

(٥) في العلل: لعامرّ هذا البيت ( هامش المخطوط ).

٢١١

بمسقّفة، فوضع إسماعيل لها أعمدة(١) مثل هذه الأعمدة التي ترون من خشب، وسقّفها إسماعيل بالجرائد، وسوّاها بالطين، فجاءت العرب من الحول فدخلوا الكعبة ورأوا عمّارتها، فقالوا: ينبغي لعامل هذا البيت ان يزاد، فلمّا كان من قابل جاءه الهدي، فلم يدر إسماعيل كيف يصنع به، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه ان انحره وأطعمه الحاجّ... الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٢) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار مثله (٣) .

[ ١٧٥٨٣ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن الحسين بن محمّد، عن عبد ربه بن عامرّ(٤) ، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن عقبة بن بشير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إنّ الله عزّ وجلّ أمر إبراهيم ببناء الكعبة، وان يرفع قواعدها، ويرى الناس مناسكهم، فبنى إبراهيم وإسماعيل البيت كلّ يوم سافاً حتّى انتهى إلى موضع الحجر الاسود.

قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : فنادى أبو قبيس إبراهيم( عليه‌السلام ) : إنّ لك عندي وديعة، فأعطاه الحجر فوضعه موضعه.

[ ١٧٥٨٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن

___________________

(١) في المصدر: فوضع إسماعيل فيها أعمدة.

(٢) الفقيه ٢: ١٤٩ / ٦٥٨.

(٣) علل الشرائع: ٥٨٦ / ٣٢.

٤ - الكافي ٤: ٢٠٥ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج.

(٤) في المصدر: عبدويه بن عامر.

٥ - الكافي ٤: ٢٠٦ / ٥.

٢١٢

فضّال قال: قال أبوالحسن - يعني الرضا( عليه‌السلام ) - للحسن بن الجهم: أي شيء السكينة عندكم؟ فقال: لا أدري جعلت فداك، وأيّ شيء هي؟ قال: ريح تخرج من الجنة طيبة لها صورة كصورة وجه الإِنسان، فتكون مع الانبياء وهي التي نزلت على إبراهيم حيث بنى الكعبة فجعلت تأخذ كذا وكذا فبنى (١) الاساس عليها.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن الرضا( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن أسباط قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن السكينة فذكر مثله(٣) .

[ ١٧٥٨٥ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا أُمر إبراهيم وإسماعيل ببناء البيت وتمّ بناؤه، قعد إبراهيم( عليه‌السلام ) على ركن، ثمّ نادى: هلم الحج.

[ ١٧٥٨٦ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن سعيد بن جناح، عن عدّة من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كانت الكعبة على عهد إبراهيم( عليه‌السلام ) تسعة أذرع، وكان لها بابان، فبناها عبدالله بن الزبير فرفعها ثمانية عشر ذراعاً، فهدمها الحجّاج وبناها سبعة وعشرين ذراعاً.

___________________

(١) في نسخة: فيبني ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ١٦٠ / ٦٩١.

(٣) الكافي ٤: ٢٠٦ / ذيل الحديث ٥.

٦ - الكافي ٤: ٢٠٦ / ٦، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج.

٧ - الكافي ٤: ٢٠٧ / ٧.

٢١٣

[ ١٧٥٨٧ ] ٨ - قال الكلينيّ: وروي عن ابن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان طول الكعبة يومئذ تسعة أذرع، ولم يكن لها سقف فسقّفها قريش ثمانية عشر ذراعاً، فلم تزل ثمّ كسرها الحجّاج على ابن الزبير فبناها وجعلها سبعة وعشرين ذراعاً.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٧٥٨٨ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد بن عبدالله الاعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ قريشاً في الجاهلية هدموا البيت فلمّا أرادوا بناءه حيل بينهم وبينه، وأُلقي في روعهم الرعب، حتّى قال قائل منهم: ليأتي كلّ رجل منكم بأطيب ماله، ولا تأتوا بمال اكتسبتموه من قطيعة رحم أو حرام، ففعلوا فخلّي بينهم وبين بنائه فبنوه حتّى انتهوا إلى موضع الحجر الأسود فتشاجروا فيه أيهم يضع الحجر الأسود في موضعه حتّى كاد أن يكون بينهم شرّ فحكموا أوّل من يدخل من باب المسجد، فدخل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فلمّا أتاهم أمر بثوب فبسط ثمّ وضع الحجر في وسطه ثمّ أخذت القبائل بجوانب الثوب فرفعوه، ثمّ تناوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فوضعه في موضعه، فخصّه الله به.

ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن عبدالله الاعرج مثله(٢) .

[ ١٧٥٨٩ ] ١٠ - وعن عليّ بن إبراهيم، وغيره بأسانيد مختلفة رفعوه قال: إنمّا هدمت قريش الكعبة لأنّ السيل كان يأتيهم من أعلى مكّة فيدخلها

___________________

٨ - الكافي ٤: ٢٠٧ / ٨.

(١) الفقيه ٢: ١٦٠ / ٦٩٢.

٩ - الكافي ٤: ٢١٧ / ٣.

(٢) الفقيه ٢: ١٦٠ / ٦٩٣.

١٠ - الكافي ٤: ٢١٧ / ٤.

٢١٤

فانصدعت، وسرق من الكعبة غزال من ذهب رجلاه جوهر وكان حائطها قصيراً، وكان ذلك قبل مبعث النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بثلاثين سنة، فأرادات قريش ان يهدموا الكعبة ويبنوها ويزيدوا في عرضها(١) ، ثمّ أشفقوا من ذلك وخافوا ان وضعوا فيها المعاول ان ينزل عليهم عقوبة.

فقال الوليد بن المغيرة: دعوني أبدأ فان كان لله رضا لم يصبني شيء، وان كان غير ذلك كففنا، وصعد على الكعبة وحرك منه حجرا فخرجت عليه حية وانكسفت الشمس، فلمّا رأوا ذلك بكوا وتضرعوا، وقالوا: اللّهم إنّا لا نريد إلّا الإِصلاح، فغابت عنهم الحية، فهدموه ونحوا حجارته حوله حتّى بلغوا القواعد التي وضعها إبراهيم( عليه‌السلام ) ، فلما أرادوا ان يزيدوا في عرضه(٢) وحركوا القواعد التي وضعها إبراهيم( عليه‌السلام ) أصابتهم زلزلة شديدة وظلمة فكفّوا عنه، وكان بنيان إبراهيم الطول ثلاثون ذراعاً، والعرض اثنان وعشرون ذراعاً، والسمك تسعة أذرع.

فقالت قريش: نزيد في سمكها فبنوها فلمّا بلغ البناء إلى موضع الحجر الاسود تشاجرت قريش في وضعه، وقالت كلّ قبيلة: نحن أولى به نحن (٣) نضعه، فلما كثر بينهم تراضوا بقضاء من يدخل من باب بني شيبة.

فطلع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقالوا: هذا الامين قد جاء فحكموه فبسط رداءه، وقال بعضهم: كساء طاروني كان له، ووضع الحجر فيه، ثمّ قال: يأتي من كلّ ربع من قريش رجل، فكانوا عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس، والأسود بن المطلب من بني أسد بن عبد العزّى، وأبو حذيفة بن المغيرة من بني مخزوم، وقيس بن عدي من بني سهم، فرفعوه

___________________

(١) في المصدر: في عرصتها.

(٢) في المصدر: في عرصته.

(٣) كتب في هامش المخطوط: أو « فنحن ».

٢١٥

ووضعه النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في موضعه، وقد كان بعث ملك الروم بسفينة فيها سقوف وآلات وخشب وقوم من الفعلة إلى الحبشة ليبنى له هناك بيعة فطرحتها الريح إلى ساحل الشريعة، فبطحت، فبلغ قريشاً خبرها فخرجوا إلى الساحل فوجدوا ما يصلح للكعبة من خشب وزينة وغير ذلك فابتاعوه، وصاروا به إلى مكّة، فوافق ذلك ذرع الخشب البناء ما خلا الحجر، فلمّا بنوها كسوها الوصائد(١) : وهي الاردية.

[ ١٧٥٩٠ ] ١١ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ رسول الله ساهم قريشاً في بناء البيت فصار لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من باب الكعبة إلى النصف ما بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود.

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن داود بن سرحان مثله(٢) .

[ ١٧٥٩١ ] ١٢ - قال الكلينيّ والصدوق: وفي رواية أُخرى كان لبني هاشم من الحجر الأسود إلى الركن الشامي.

[ ١٧٥٩٢ ] ١٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: روي أنّ الحجّاج لـمّا فرغ من بناء الكعبة سأل عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ان يضع الحجر في موضعه، فأخذه ووضعه في موضعه.

___________________

(١) في نسخة: الوصائل ( هامش المخطوط ).

الوصد: محركة النسيج، والوصّاد: النساج. ( القاموس المحيط - وصد - ١: ٣٤٥ ).

الوصائل: ثياب مخطّطة يمانيّة. ( الصحاح - وصل - ٥: ١٨٤٢ ).

١١ - الكافي ٤: ٢١٨ / ٥.

(٢) الفقيه ٢: ١٦١ / ٦٩٦.

١٢ - الكافي ٤: ٢١٩ / ذيل الحديث ٥، والفقيه ٢: ١٦١ / ٦٩٧ وفيه زيادة: وما أراد الكعبة أحد بسوء إلّا غضب الله لها.

١٣ - الفقيه ٢: ١٦١ / ٦٩٤.

٢١٦

[ ١٧٥٩٣ ] ١٤ - قال: وروي أنّه كان بنيان إبراهيم( عليه‌السلام ) الطول ثلاثين ذراعاً والعرض اثنين وعشرين ذراعاً، والسمك تسعة أذرع، وإنّ قريشاً لـمّا بنوها كسوها الأردية.

[ ١٧٥٩٤ ] ١٥ - العيّاشي في( تفسيره) عن عبد الصمد بن سعد قال: طلب أبوجعفر من أهل مكّة ان يشتري بيوتهم ليزيد في المسجد فأبوا فأرغبهم فامتنعوا، فضاق بذلك فسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك، فقال: إنّي سألت هؤلاء شيئاً من منازلهم وأفنيتهم لنزيد في المسجد وقد منعوني فقد غمّني ذلك غمّاً شديداً، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لم يغمك ذلك، وحجتك عليهم فيه ظاهرة؟ قال: وبما أحتجّ عليهم؟ قال: بكتاب الله، فقال: في أيّ موضع؟ فقال: قول الله: ( إنَّ أَوَّل بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً ) (١) قد أخبرك الله أنّ أول بيت وضع للناس للذي ببكة(٢) ، فان كانوا هم نزلوا(٣) قبل البيت فلهم أفنيتهم، وإن كان البيت قديما قبلهم فله فناؤه، فدعاهم أبو جعفر فاحتجّ عليهم بهذا، فقالوا له: إصنع ما أحببت.

[ ١٧٥٩٥ ] ١٦ - وعن الحسن بن عليّ بن النعمان قال: لما بنى المهدي في المسجد الحرام بقيت دار في تربيع المسجد فطلبها من أربابها فامتنعوا، فسأل عن ذلك الفقهاء، فكلّ قال له: إنّه لا ينبغي أن تدخل شيئاً في المسجد الحرام غصباً، فقال له عليّ بن يقطين: يا أمير المؤمنين لو كتبت إلى موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) لاخبرك بوجه الامرّ في ذلك.

___________________

١٤ - الفقيه ٢: ١٦١ / ٦٩٥.

١٥ - تفسير العيّاشي ١: ١٨٥ / ٨٩.

(١) آل عمران ٣: ٩٦.

(٢) في المصدر: هو الذي ببكّة.

(٣) في المصدر: تولّوا.

١٦ - تفسير العيّاشي ١: ١٨٥ / ٩٠.

٢١٧

فكتب إلى والي المدينة، أن: سل موسى بن جعفر عن دار اردنا ان ندخلها في المسجد الحرام فامتنع علينا صاحبها، فكيف المخرج من ذلك؟ فقال ذلك لابي الحسنعليه‌السلام ، فقال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : ولا بدّ من الجواب(١) ؟ فقال له الامير: لا بدّ منه(٢) ، فقال له: أُكتب بسم الله الرحمن الرحيم ان كانت الكعبة هي النازلة بالناس فالناس أولى بفنائها، وان كان الناس هم النازلين بفناء الكعبة فالكعبة أولى بفنائها.

فلمّا أتى الكتاب المهدي أخذ الكتاب فقبّله، ثم أمر بهدم الدار.

فأتى أهل الدار أبا الحسن( عليه‌السلام ) فسألوه ان يكتب لهم إلى المهدي كتاباً في ثمن دارهم، فكتب إليه: ان ارضخ لهم شيئاً. فأرضاهم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٢ - باب أنّه لا يجوز ان يؤخذ شيء من تراب الكعبة والمسجد وحصاهما، وأنّ من أخذ من ذلك شيئاً وجب أن يردّه

[ ١٧٥٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن أبي عليّ صاحب الانماط، عن أبان بن تغلب قال: لـمّا هدم الحجّاج الكعبة فرّق الناس ترابها فلمّا صاروا إلى بنائها فأرادوا ان يبنوها خرجت عليهم حية فمنعت الناس البناء حتّى هربوا، فأتوا

___________________

(١) في المصدر زيادة: في هذا.

(٢) في المصدر: فقال له: الأمر لا بدّ منه.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٧ من الباب ٦٦ من أبواب آداب الحمّام.

الباب ١٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٢٢ / ٨.

٢١٨

الحجّاج فأخبروه، فخاف ان يكون قد منع بناءها، فصعد المنبر ثمّ نشد الناس وقال: أنشد الله عبداً عنده ممّا ابتلينا به علم لما أخبرنا به، قال: فقام إليه شيخ فقال: ان يكن عند أحد علم فعند رجل رأيته جاء إلى الكعبة فأخذ مقدارها ثمّ مضى، فقال الحجّاج: من هو؟ قال: عليّ بن الحسين ( عليهما‌السلام ) ، فقال: معدن ذلك.

فبعث إلى عليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) فأتاه فأخبره ما كان من منع الله إيّاه البناء، فقال عليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) : يا حجّاج، عمدت إلى بناء إبراهيم وإسماعيل فألقيته في الطريق وأنهبته(١) ، كأنك ترى أنّه تراث لك، اصعد المنبر وانشد الناس ان لا يبقى أحد منهم أخذ منه شيئاً إلّا ردّه.

قال: ففعل وأنشد الناس ان لا يبقى منهم أحد عنده شيء إلّا ردّه، قال: فردّوه، فلمّا رأى جمع التراب أتى عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) فوضع الاساس وأمرهم ان يحفروا، قال: فتغيّبت عنهم الحيّة، وحفروا حتّى انتهوا إلى موضع القواعد، قال لهم عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : تنحّوا، فتنحّوا فدنا منها فغطاها بثوبه ثمّ بكى، ثمّ غطاها بالتراب بيد نفسه، ثمّ دعا الفعلة، فقال: ضعوا بناءكم فوضعوا البناء فلمّا ارتفعت حيطانها أمرّ بالتراب فقلب، فاُلقي في جوفه، فلذلك صار البيت مرتفعاً يصعد إليه بالدرج.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٢) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبداًلله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير (٣) .

___________________

(١) في المصدر: وانتهبته.

(٢) الفقيه ٢: ١٢٥ / ٥٤١.

(٣) علل الشرائع: ٤٤٨ / ١.

٢١٩

[ ١٧٥٩٧ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا ينبغي لاحد ان يأخذ من تربة ما حول الكعبة(١) ، وان أخذ من ذلك شيئاً ردّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب(٢) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(٤) .

[ ١٧٥٩٨ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المفضّل بن صالح، عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أخذت سكّاً(٥) من سك المقام، وتراباً من تراب البيت، وسبع حصيات، فقال: بئس ما صنعت، أمّا التراب والحصا فردّه.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار، مثله(٦) .

[ ١٧٥٩٩ ] ٤ - وعن أحمد بن مهران، عمن حدّثه، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ عمي

___________________

٢ - الكافي ٤: ٢٢٩ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام المساجد.

(١) في الموضع الثاني من التهذيب: ما حول البيت ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ٤٢٠ / ١٤٦٠.

(٣) التهذيب ٥: ٤٥٣ / ١٥٨٢.

(٤) الفقيه ٢: ١٦٥ / ٧١١.

٣ - الكافي ٤: ٢٢٩ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام المساجد.

(٥) السكّ: المسمار. ( مجمع البحرين - سكك - ٥: ٢٧٠ ).

(٦) الفقيه ٢: ١٦٤ / ٧١٠.

٤ - الكافي ٤: ٢٢٩ / ٣.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587