وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 359111 / تحميل: 6361
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

والمثمن كما مرّ(١) ، ذكره الشيخ(٢) ، وغيره(٣) .

١٤ - باب جواز بيع العرية بخرصها تمراً وهي النخلة تكون لإِنسان في دار آخر

[ ٢٣٥٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رخص رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في العرايا بأن تشتري بخرصها تمراً.

قال: والعرايا: جمع عرية، وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمراً، ولا يجوز ذلك في غيره.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٢٣٥٩٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأَخبار) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه رخص في العرايا.

واحدتها عرية، وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً، والإِعراء: أن يبتاع تلك النخلة من المعرى بتمرّ لموضع حاجته.

____________________

(١) مرّ في عنوان الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) راجع الخلاف ١: ٥٤٦ / ١٥٢، والمبسوط ٢: ١١٧.

(٣) راجع المهذب ١: ٣٨٣، والمختلف: ٣٧٨.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٤٣ / ٦٣٤، والاستبصار ٣: ٩١ / ٣١١.

(٤) الكافي ٥: ٢٧٥ / ٩.

٢ - معاني الأخبار: ٢٧٧.

٢٤١

قال: وكان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا بعث الخراص، قال: خففوا الخرص فإنّ في المال العرية والوصية.

١٥ - باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالاً معلومة أو شجرات معينة

[ ٢٣٥٩٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبيع الثمرة ثمّ يستثني كيلاً وتمراً، قال: لا بأس به، قال: وكان مولى له عنده جالسا فقال المولى إنّه ليبيع ويستثني أوساقاً، - يعني: أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - قال: فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٣٢ / ٥٧٧.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢٤٢

أبواب بيع الحيوان

١ - باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمّة إذا اقرّوا لهم بالرق

[ ٢٣٥٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رقيق أهل الذمة اشتري منهم شيئاً؟ فقال: اشتر إذا أقروا لهم بالرق.

وبهذا الإِسناد عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبان مثله(٢) .

[ ٢٣٥٩٥ ] ٢ - وبالإِسناد عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت

____________________

أبواب بيع الحيوان

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢١١ / ١٠ والتهذيب ٧: ٧٠ / ٣٠٠.

(١) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.

(٢) التهذيب ٧: ٧٠ / ٣٠١.

٢ - الكافي ٥: ٢١٠ / ٧.

٢٤٣

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شراء مملوك(١) أهل الذمة؟ قال: إذا أقرّوا لهم بذلك فاشتر وانكح.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة(٣) ، وكذا الحديث الأَول.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢ - باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيّا ً

[ ٢٣٥٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: قلت لأَبي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّ الروم يغزون على الصقالبة والروم(٦) فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم

____________________

(١) في التهذيب: مملوكي ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) الفقيه ٣: ١٣٩ / ٦٠٧.

(٣) التهذيب ٧: ٧٠ / ٢٩٩.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٢٨ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٩ من أبواب العتق.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٠ / ٩، وأورده عن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.

(٦) ليس في المصدر.

٢٤٤

ثمّ يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنّهم قد سرقوا، وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: لا بأس بشرائهم إنّما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإِسلام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٣٥٩٧ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في شراء الروميات، فقال: اشترهن وبعهن.

[ ٢٣٥٩٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن قوم من العدو - إلى أن قال: - وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض، ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحلّ شراؤهم؟ قال: إذا أقرّوا لهم بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجهاد(٣) ، وغيره(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٦٢ / ٢٩٧.

٢ - الكافي ٥: ٢١٠ / ٦.

٣ - الكافي ٥: ٢١٠ / ٨، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وصدره عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.

(٢) التهذيب ٧: ٧٦ / ٣٢٧.

(٣) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.

(٤) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.

٢٤٥

٣ - باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم دون أهل الذمّة

[ ٢٣٥٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن قوم من العدو - إلى أن قال: - وسألته عن أهل الذمّة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده؟ فقال: هذا لك اطعمه وهو لك عبد؟ فقال: لا تبتع حرّاً فإنّه لا يصلح لك ولا من أهل الذمّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٣٦٠٠ ] ٢ - وعنه، عن أبي علي بن أيوب، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيّتخذها؟ قال: لا بأس.

أقول: خصه الشيخ وغيره(٢) بأهل الحرب لما مرّ(٣) .

____________________

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٠ / ٨، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.

(١) التهذيب ٧: ٧٧ / ٣٣١، والاستبصار ٣: ٨٣ / ٢٨٢.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٥، ٧: ٧٧ / ٣٣٠، والاستبصار ٣: ٨٣ / ٢٨١.

(٢) راجع روضة المتقين ٧: ١٠٤.

(٣) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٢٤٦

[ ٢٣٦٠١ ] ٣ - وبهذا الإسناد وترك ابن أيوب، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتّخذها؟ قال: فقال: لا بأس.

وبإسناده عن الحسن بن علي الوشاء، عن الحسن بن علي بن فضّال مثله(١) ، وعنه، عن أبي علي بن أيوب وذكر الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤ - باب أنّ الرجل لا يملك من يحرّم عليه من الاناث بالنسب ولا بالرضاع، ومتى ملك إحداهنّ انعتقت عليه، ويملك من عداهنّ سوى العمودين، وان المرأة تملك من عداهما

[ ٢٣٦٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٣) ، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلّهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا ملك الرجل والديه أو اُخته أو عمّته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت اُخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعاً، ويملك عمه وابن أخيه وابن اُخته والخال، ولا يملك اُمّه من الرضاعة، ولا اُخته ولا عمّته ولا خالته(٤) إذا ملكن عتقن.

____________________

٣ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٢.

(١) التهذيب ٧: ٧٧ / ٣٢٩، والاستبصار ٣: ٨٣ / ٢٨٠.

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٤٣ / ٨٧٧.

(٣) في المصدر زيادة: عن محمّد بن عيسى

(٤) في المصدر زيادة: فإنهنّ.

٢٤٧

وقال: ما يحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاع.

وقال: يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم، قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك.

ورواه الصدوق باسانيده عن ابي بصير وابي العباس وعبيد بن زرارة نحوه(١) .

[ ٢٣٦٠٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: وقال: يحرّم من الرضاع ما يحرّم من النسب.

[ ٢٣٦٠٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي وابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة أرضعت ابن جاريتها، فقال: تعتقه.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٢٣٦٠٥ ] ٤ - وعن ابن سماعة، عن صالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن أبي عيينة(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: غلام

____________________

(١) الفقيه ٣: ٦٦ / ٢٢١.

٢ - التهذيب ٨: ٢٤٣ / ٨٧٩.

٣ - التهذيب ٨: ٢٤٣ / ٨٧٨، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب العتق، وعن المقنع في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرّم بالرضاع.

(٢) الكافي ٦: ١٧٨ / ٥.

٤ - التهذيب ٨: ٢٤٤ / ٨٨١.

(٣) في المصدر: أبي عتيبة

٢٤٨

بيني وبينه رضاع، يحلّ لي بيعه؟ قال: إنّما هو مملوك إن شئت بعته، وإن شئت أمسكته، ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حُران.

[ ٢٣٦٠٦ ] ٥ - وبإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن الحسن بن زياد، عمّن ذكره، عن مسمع كردين قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إمرأة لها اُخت من الرضاعة أتبيعها؟ قال: لا، قلت: فإنها لا تجد ما تنفق عليها، ولا ما تكسوها، قال: فإن بلغ الشأن ذلك فنعم إذاً.

أقول: النهي محمول على الكراهة.

[ ٢٣٦٠٧ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو أن يستعبده؟ قال: لا يصلح له بيعه ولا يتّخذه عبداً وهو مولاه وأخوه في الدين، وأيهما مات ورثه صاحبه إلّا أن يكون له وارث أقرب إليه منه.

أقول: هذا مخصوص بذي الرحم الذي ينعتق عليه كما مرّ(١) ، أو محمول على استحباب العتق، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الرضاع(٢) ، وفي العتق(٣) .

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٨٣ / ٣٥٦.

٦ - التهذيب ٣: ٨٠ / ٢٨٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب العتق.

(١) مرّ في الحديثين ١، ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٧ من ما يحرّم بالرضاع.

(٣) يأتي في الأبواب ٧، ٨، ٩، ١٣ من أبواب العتق، وفي الباب ٨ من أبواب المضاربة.

٢٤٩

٥ - باب جواز شراء الرقيق اذا بيع في الاسواق، أو أقر ّ بالرق أو ثبت بالبيّنة، وإن ادّعى الحريّة بغير بيّنة

[ ٢٣٦٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مملوك إدّعى أنّه حرّ ولم يأت ببّينة على ذلك، أشتريه؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم مثله(١) .

[ ٢٣٦٠٩ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن حمزة بن حمران قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أدخل السوق واُريد اشترى جارية فتقول: إنّي حرة، فقال: اشترها إلّا ان يكون لها بيّنة.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمزة بن حمران(٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج(٣) .

أقول: ويأتي في العتق ما يدلّ على أنّ الأَصل الحرّية حتى يثبت

____________________

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٧٤ / ٣١٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب العتق.

(١) الفقيه ٣: ١٤٠ / ٦١٤.

٢ - التهذيب ٧: ٧٤ / ٣١٨.

(٢) الفقيه ٣: ١٤٠ / ٦١٣.

(٣) الكافي ٥: ٢١١ / ١٣.

٢٥٠

الرق(١) ، ولا منافاة بعد القيدين المذكورين.

٦ - باب انه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ويطعمه شيئاً حلواً، ويتصدق عنه بأربعة دراهم، ويستوثق من العهدة، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان، أو يشتري ذا عيب

[ ٢٣٦١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٢) ، عن زرارة قال: كنت جالسا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدخل عليه رجل ومعه ابن له، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تجارة ابنك؟ فقال: التنخس، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تشتر شينا ولا عيباً(٣) وإذا اشتريت رأسا فلا يرين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح، وإذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئاً حلواً إذا ملكته، وصدّق(٤) عنه بأربعة دراهم.

____________________

(١) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب العتق. وفي الباب ٣ من أبواب الاقرار، او يأتي ما يدل على حرمة بيع الحرّ في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب المهور، وفي الباب ٢٠ من أبواب حد السرقة.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٢ / ١٤.

(٢) في التهذيب زيادة: عن رجل ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: سبياً ولا غبياً ( هامش المخطوط ). والسبية: المرأة تسبى ( الصحاح - سبي - ٦: ٢٣٧١ ) وفلان غبي: قليل الفطنة ( الصحاح - غبا - ٦: ٢٤٤٣ ).

(٤) في نسخة: وتصدّق ( هامش المخطوط ).

٢٥١

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(١) .

[ ٢٣٦١١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عقبة، عن محمّد بن ميسر، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٢) .

[ ٢٣٦١٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال لي: يا شاب أي شيء تعالج؟ فقلت: الرقيق، فقال: اُوصيك بوصية فاحفظها، لا تشترين شيناً ولا عيباً واستوثق من العهدة.

٧ - باب حكم مال المملوك اذا بيع لمن هو؟

[ ٢٣٦١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل باع مملوكاً فوجد له مالاً؟ قال: فقال: المال للبائع إنما باع نفسه إلّا أن يكون شرط عليه أنّ ما كان له مال أو متاع فهو له.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٧٠ / ٣٠٢.

٢ - الكافي ٥: ٢١٢ / ١٥.

(٢) التهذيب ٧: ٧١ / ٣٠٣.

٣ - الكافي ٥: ٢١٢ / ١٨.

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٣ / ٢.

(٣) التهذيب ٧: ٧١ / ٣٠٦.

٢٥٢

[ ٢٣٦١٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يشتري المملوك وله مال، لمن ماله؟ فقال: إن كان علم البائع أنّ له مالاً فهو للمشتري، وإن لم يكن علم فهو للبائع.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

أقول: حمل بعض الأَصحاب قوله فهو للمشتري على اشتراطه له(٣) .

[ ٢٣٦١٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) في رجل باع مملوكاً وله مال، قال: إن كان علم مولاه الذي باعه أنّ له مالّا فالمال للمشتري، وإن لم يعلم به البائع فالمال للبائع.

[ ٢٣٦١٦ ] ٤ - وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: من باع عبداً وكان للعبد مال فالمال للبائع إلّا أن يشترط المبتاع، أمرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بذلك.

قال الصدوق: هذان الخبران متفقان، وذلك أنّ من باع مملوكاً واشترط المشتري ماله، فإن لم يعلم به البائع فالمال للمشتري، ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم به البائع فالمال للبائع، ومتى علم به البائع ولم يستثنه عند البيع فالمال للمشتري.

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢١٣ / ١.

(١) الفقيه ٣: ١٣٨ / ٦٠٥.

(٢) التهذيب ٧: ٧١ / ٣٠٧.

(٣) راجع المختلف: ٣٨٠، ورياض المسائل: ٥٦٣.

٣ - الفقيه ٣: ٦٩ / ٢٣٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب العتق.

٤ - الفقيه ٣: ١٣٨ / ٦٠٤.

٢٥٣

[ ٢٣٦١٧ ] ٥ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الامالي) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد بن مخلد، عن أبي عمرو، عن عبد الكريم بن الهيثمّ القطان، عن أبي ثوبة، عن مصعب، عن سفيان، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلّا أن يشترط المبتاع.

٨ - باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه، وبيع ولد الزنا واللقيط، وظهور العيب في الحيوان

[ ٢٣٦١٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين، بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) الرجل يشتري المملوك وماله، قال: لا بأس، قلت: فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال: لا بأس به.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

أقول: هذا محمول على كون المال من غير جنس الثمن لما مرّ في الربا(٣) ، والصرف(٤) ، ويمكن حمله على وقوع البيع على المملوك وحده،

____________________

٥ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٧.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٣٩ / ٦٠٦.

(١) الكافي ٥: ٢١٣ / ٣.

(٢) التهذيب ٧: ٧١ / ٣٠٥.

(٣) مرّ في الحديثين ٢، ٤ من الباب ٦ وفي الأبواب ٨، ٩، ١٤، ١٥، من أبواب الربا.

(٤) مرّ في البابين ٦، ٧، من أبواب الصرف.

٢٥٤

وكون المال مشترطاً لاجزاء من المبيع، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني فيما يكتسب به(١) ، وما يدلّ على الثالث في العيوب(٢) .

٩ - باب أنّ المملوك يملك فاضل الضريبة وارش الجناية وما وهب له وغير ذلك، وليس له التصرّف إلّا باذن المولى

[ ٢٣٦١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة، ورضي بذلك،(٣) ، فأصاب المملوك، في تجارته مالاً سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة؟ قال: فقال: إذا أدّى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك

ثم قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها؟ قلت له: فللمملوك أن يتصدّق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم وأجر ذلك له، قلت: فإن أعتق مملوكاً مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ فقال: يذهب فيتولى إلى من أحبّ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه، قلت له: أليس قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :

____________________

(١) تقدم في الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) تقدم في الأبواب ٢، ٣، ٤، ٥ من أبواب العيوب.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٠ / ١، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ضمان الجريرة.

(٣) في المصدر زيادة: المولى ورضي بذلك المملوك.

٢٥٥

الولاء لمن أعتق؟ فقال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الذي اعتقه جريرته وحدثه، يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ فقال: لا يجوز ذلك، لايرث عبدٌ حرّاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(١) .

ورواه في( المقنع) عن عمر بن يزيد مثله (٢) .

[ ٢٣٦٢٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن الخشاب، عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عبدالله بن سنان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : مملوك في يده مال عليه زكاة؟ قال: لا، قلت: ولا على سيده؟ قال: لا، لأنَّه لم يصل إلى سيده، وليس هو للمملوك.

أقول: هذا محمول على كون المال من مال سيده، ولا يتمكّن من التصرّف فيه ويمكّن حمل نفيه عن المملوك على نفي جواز التصرّف بغير إذن مولاه، فإنه محجور عليه، ويحتمل الحمل على التقية جمعاً بينه وبين ما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٢٣٦٢١ ] ٣ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر، فيقول: حللني من ضربي اياك، ومن كلّ ما كان مني اليك وما أخفتك وأرهبتك فيحلّله ويجعله في

____________________

(١) الفقيه ٣: ٧٤ / ٣٦١.

(٢) المقنع: ١٦١.

٢ - الكافي ٣: ٥٤٢ / ٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - الفقيه ٣: ١٤٦ / ٦٤٤، وأورد صدره وذيله في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

٢٥٦

حلّ رغبة فيما أعطاه، ثمّ إنّ المولى بعد أصاب الدراهم التى أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى، أحلال هي؟ فقال: لا، فقلت له: أليس العبد وماله لمولاه؟ فقال: ليس هذا ذاك، ثمّ قال( عليه‌السلام ) : قل له فليردّ عليه، فإنّه لا يحلّ له، فإنّه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن إسحاق بن عمار(١) .

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٠ - باب أنّ من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها بحيضة، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوماً، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها

[ ٢٣٦٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها يستبرىء رحمها؟ قال: نعم،

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٢٥ / ٨٠٨.

(٢) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ١، ٢ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٤ من أبواب العتق، وما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٧٨، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩، وفي الباب ٨١ من أبواب الوصايا، وفي الباب ٦ من أبواب المكاتبة.

الباب ١٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٢ / ٢.

٢٥٧

قلت: جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال: أمرها شديد غير أنَّه إن اتاها فلا ينزل عليها حتّى يستبين له ان كان بها حبل، قلت: وفي كم يستبين له؟ قال: في خمس وأربعين ليلة.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته وذكر مثله(١) .

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وذكر نحوه(٢) .

[ ٢٣٦٢٣ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وقال في رجل يبيع الأَمة من رجل، قال: عليه أن يستبرىء من قبل أن يبيع.

[ ٢٣٦٢٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض، ويخاف عليها الحبل؟ قال: يستبرىء رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة.

[ ٢٣٦٢٥ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٨٣ / ٣.

(٢) الكافي ٥: ٤٧٢ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٢ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨، وصدره في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب نكاح الاماء.

٣ - الكافي ٥: ٤٧٣ / ٥.

٤ - الكافي ٥: ٤٧٣ / ٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد والإِماء، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢٥٨

الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال: يعتزلها شهراً إن كانت قد مسّت الحديث.

أقول: هذا مبني على الغالب من حصول الحيضة في الشهر، وإلّا لوجب اعتزالها خمسة وأربعين يوماً كما مرّ(١) ويحتمل الحمل على غير البالغ والاستبراء على الاستحباب لما يأتي(٢) .

[ ٢٣٦٢٦ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الذين يشترون الاماء ثمّ يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فاولئك الزناة بأموالهم.

ورواه في( العلل) كما يأتي (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عبدالله بن القاسم مثله(٤) .

[ ٢٣٦٢٧ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) أنه قال: تستبرأ الأَمة إذا اشتريت بحيضة، وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوماً.

[ ٢٣٦٢٨ ] ٧ - وعن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية

____________________

(١) مرّ في الحديثين ١، ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ٣: ٢٨٢ / ١٣٤٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٨: ٢١٢ / ٧٥٩.

٦ - قرب الإِسناد: ٦٤.

٧ - قرب الإِسناد: ١١٣.

٢٥٩

فيقع عليها أيصلح بيعها من الغد؟ قال: لا بأس.

أقول: هذا مخصوص بالتي يسقط استبراؤها، أو يكون المشتري ثقة يستبرؤها، ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى(١) .

١١ - باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة، ومن اخبر الثقة باستبرائها، ومن اشتريت وهي حائض إلّا زمان حيضها

[ ٢٣٦٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن أبي أيوب(٢) ، عن ابن بكير، عن هشام بن الحارث، عن عبدالله بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) أو لأَبي جعفر( عليه‌السلام ) : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك، أو قد يئست من الحيض، قال: فقال: لا بأس بأن لا يستبرئها.

[ ٢٣٦٣٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الأَمة من رجل، فيقول: إنّي لم أطأها، فقال: ان وثق به فلا بأس بأن يأتيها الحديث.

____________________

(١) يأتي في البابين ١٠، ١٨ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٢ / ٣، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

(٢) « عن ابن ابي أيوب » ليس في المصدر.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٢ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٢٦٠

عيسى مثله إلّا أنّه قال في آخره: فإن جاء صاحبها وإلّا فهي كسبيل مالك(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عمرّ نحوه(٢) .

[ ١٧٦٩٦ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يجد اللقطة في الحرم، قال: لا يمسّها، وأمّا أنت فلا بأس لأنّك تعرّفها.

[ ١٧٦٩٧ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن فضيل بن غزوان قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له الطيّار: إني وجدت ديناراً في الطواف قد انسحق كتابته، قال(٣) : هو له.

[ ١٧٦٩٨ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن رجاء الأرجاني قال: كتبت إلى الطيّب( عليه‌السلام ) : إنّي كنت في المسجد الحرام فرأيت ديناراً فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر، فنحيّت(٤) الحصا فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرّفتها فلم يعرفها أحد، فما ترى في ذلك؟ فكتب: فهمت ما ذكرت من أمرّ الدنانير، فان كنت محتاجاً فتصدّق بثلثها، وان كنت غنيّاً فتصدّق بالكلّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في تروك الإِحرام في أحاديث صيد

___________________

(١) الكافي ٤: ٢٣٨ / ١.

(٢) الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧٢٤.

٥ - الكافي ٤: ٢٣٩ / ٢.

٦ - الكافي ٤: ٢٣٩ / ٣، وأورده عن التهذيب باختلاف يسير في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب اللقطة.

(٣) في المصدر: فقال.

٧ - الكافي ٤: ٢٣٩ / ٤.

(٤) في نسخة: ثمّ نحيت ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: ثمّ بحثت.

٢٦١

الحرم(١) ، وغير ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في اللقطة(٣) .

٢٩ - باب استحباب إكثار النظر إلى الكعبة، واختياره على النظر إلى بيت المقدس وجميع الاماكن المشرفة

[ ١٧٦٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: كنت قاعداً إلى جنب أبي جعفر( عليه‌السلام ) وهو محتب مستقبل الكعبة، فقال: أما إنّ النظر إليها عبادة، فجاءه رجل من بجيلة يقال له: عاصم بن عمر، فقال لابي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ كعب الأحبار كان يقول: إنّ الكعبة تسجد لبيت المقدس في كلّ غداة، فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : فما تقول فيما قال كعب الأحبار؟ فقال: صدق، القول ما قال كعب، فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : كذبت وكذب كعب الأحبار معك، وغضب.

قال زرارة: ما رأيته استقبل أحداً بقول: كذبت غيره.

قال: ما خلق الله عزّ وجلّ بقعة في الارض أحب إليه منها، ثمّ أومأ بيده نحو الكعبة، ولا أكرم على الله عزّ وجلّ منها، لها حرّم الله الاشهر الحُرم في كتابه يوم خلق السموات والأرض، ثلاثة متوالية للحجّ: شوال وذو القعدّة وذو الحجة، وشهر مفرد للعمرة رجب.

___________________

(١) تقدم في الباب ٨٨ من أبواب تروك الإِحرام.

(٢) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب الإِحرام.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من أبواب اللقطة.

الباب ٢٩

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٤: ٢٣٩ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٢٦٢

[ ١٧٧٠٠ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله تبارك وتعالى جعل حول الكعبة عشرين وماة رحمة، منها ستّون للطائفين، وأربعون للمصلين، وعشرون للناظرين.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(١) .

ورواه في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عليّ بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ، عن ابن أبي عمير مثله (٢) .

[ ١٧٧٠١ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي عبدالله الخزاز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ للكعبة للحظة في كلّ يوم يغفر لمن طاف بها، أو حنّ قلبه إليها، أو حبسه عنها عذر(٣) .

[ ١٧٧٠٢ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: النظر إلى الكعبة عبادة، والنظر إلى الوالدين عبادة، والنظر إلى الإِمام عبادة.

وقال: من نظر إلى الكعبة كتبت له حسنة، ومحيت عنه عشر سيئات.

[ ١٧٧٠٣ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي

___________________

٢ - الكافي ٤: ٢٤٠ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الطواف.

(١) الفقيه ٢: ١٣٤ / ٥٦٥.

(٢) ثواب الأعمال: ٧٢ / ١١.

٣ - الكافي ٤: ٢٤٠ / ٣.

(٣) هذا الحديث أورده الكليني في باب فضل النظر إلى الكعبة، وفي دلالته على ذلك تأمل. ( منه. قدّه ).

٤ - الكافي ٤: ٢٤٠ / ٥.

٥ - الكافي ٤: ٢٤١ / ٦.

٢٦٣

عمير، عن عليّ بن عبد العزيز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من نظر إلى الكعبة بمعرفة فعرف من حقّنا وحرمتنا مثل الذي عرف من حقّها وحرمتها، غفر الله له ذنوبه، وكفاه هم الدنيا والآخرة.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٧٧٠٤ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن علي، عن ابن رباط، عن سيف التمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من نظر إلى الكعبة لم يزل تكتب له حسنة، وتمحا عنه سيئة، حتّى ينصرف ببصره عنها.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ١٧٧٠٥ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: روي أنّ النظر إلى الكعبة عبادة، والنظر إلى الوالدين عبادة، والنظر إلى المصحف من غير قراءة عبادة، والنظر إلى وجه العالم عبادة، والنظر إلى آل محمّد( عليهم‌السلام ) عبادة.

[ ١٧٧٠٦ ] ٨ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن الراشد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا خرجتم حجّاجاً إلى بيت الله فأكثروا النظر إلى بيت الله، فإنّ الله مائة وعشرين رحمة عند بيته الحرام، ستون للطائفين، وأربعون للمصلين، وعشرون للناظرين.

___________________

(١) الفقيه ٢: ١٣٢ / ٥٥٤.

٦ - الكافي ٤: ٢٤٠ / ٤.

(٢) الفقيه ٢: ١٣٢ / ٥٥٥.

٧ - الفقيه ٢: ١٣٢ / ٥٥٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٦٦ من أبواب أحكام العشرة، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٩ من أبواب قراءة القرآن.

٨ - المحاسن: ٦٩ / ١٣٥.

٢٦٤

ورواه الصدوق في( الخصال) بإسناده الآتي (١) عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الاربعمائة - مثله(٢) .

[ ١٧٧٠٧ ] ٩ - وعن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر، عن أبيه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: النظر إلى الكعبة حبّاً لها يهدم الخطايا هدماً.

[ ١٧٧٠٨ ] ١٠ - وعن عليّ بن حديد، عن مرازم، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أيسر ما يعطى من ينظر إلى الكعبة(٣) ، ان يعطيه الله بكلّ نظرة حسنة، وتمحا عنه سيّئة، وترفع له درجة.

٣٠ - باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم والتسليم عليه حتّى يخرج

[ ١٧٧٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن شاذان بن الخليل أبي الفضل، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عنّي زماناً، ثمّ رأيته(٤) يطوف حول الكعبة، أفأتقاضاه مالي؟ قال: لا، لا تسلم عليه، ولا تروّعه حتّى يخرج من الحرم.

___________________

(١) يأتي في الفائدة الاُولى / من الخاتمة برمز ( ر ).

(٢) الخصال: ٦١٧ / ١٠.

٩ - المحاسن: ٦٩ / ذيل الحديث ١٣٥.

١٠ - المحاسن: ٦٩ / ١٣٦.

(٣) في المصدر: من أيسر ما ينظر إلى الكعبة.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٥ من الباب ١٩ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٢٤١ / ١.

(٤) في المصدر: فرأيته.

٢٦٥

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن سماعة بن مهران(١) .

٣١ - باب جواز الاحتباء مستقبل الكعبة على كراهية في المسجد الحرام، وكذا الاحتذاء فيه

[ ١٧٧١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة قال: كنت قاعداً عند أبي جعفر( عليه‌السلام ) وهو محتب مستقبل الكعبة... الحديث.

[ ١٧٧١١ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره الاحتباء للمُحرم، ويكره في المسجد الحرام.

[ ١٧٧١٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي لاحد ان يحتبي قبالة البيت.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٢) .

[ ١٧٧١٣ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن خالد(٣) ، عن

___________________

(١) التهذيب ٦: ١٩٤ / ٤٢٣.

الباب ٣١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٣٩ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٤: ٣٦٦ / ٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩٣ من أبواب تروك الإِحرام.

٣ - الكافي ٤: ٥٤٦ / ٣١.

(٢) التهذيب ٥: ٤٥٣ / ١٥٨٠.

٤ - الكافي ٢: ٤٨٥ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب تروك الإِحرام.

(٣) في المصدر: أحمد بن محمّد بن خالد.

٢٦٦

محمّد بن علي، عن عليّ بن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز للرجل ان يحتبي قبالة الكعبة.

[ ١٧٧١٤ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين، عنهم( عليهم‌السلام ) قال: يكره الاحتذاء - وفي نسخة الاحتباء - في المسجد الحرام تعظيماً للكعبة.

[ ١٧٧١٥ ] ٦ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد،( عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى) (١) ، عن حمّاد بن عثمان قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يكره الاحتباء للمُحرم، قال: ويكره الاحتباء في المسجد الحرام إعظاماً للكعبة.

أقول الأوّل لبيان الجواز فلا ينافي الكراهيّة، ويمكن حمله على كونه خارج المسجد الحرام، أو خارجاً عما كان في زمن الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

وتقدّم ما يدلّ على استحباب الحفاء في الحرم وترك الاحتذاء فيه(٢) .

٣٢ - باب أنّه يكره أن يعلق لدور مكة أبواب، وأن يمنع الحاج من نزول دورها، وان يؤخذ لها اُجرة

[ ١٧٧١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قال أبو

___________________

٥ - الفقيه ٢: ١٢٨ / ٥٤٨.

٦ - علل الشرائع: ٤٤٦ / ١.

(١) في المصدر: أحمد بن يحيى.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٤٣ / ١.

٢٦٧

عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ معاوية أول من علّق على بابه مصراعين(١) بمكّة فمنع حاجّ بيت الله ما قال الله عزّ وجلّ: ( سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ) (٢) وكان الناس إذا قدموا مكّة نزل البادي على الحاضر حتّى يقضي حجه... الحديث.

[ ١٧٧١٧ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبداًلله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، قال: لم يكن لدور مكّة أبواب، وكان أهل البلدان يأتون بقطرانهم فيدخلون فيضربون بها، وكان أوّل من بوبها معاوية.

[ ١٧٧١٨ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: سُئل الصادق( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ: ( سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ) (٣) فقال: لم يكن ينبغي ان يضع(٤) على دور مكّة أبواب، لأنّ للحاجّ ان ينزلوا معهم في دورهم في ساحة الدار حتّى يقضوا مناسكهم، وإنّ أوّل من جعل لدور مكّة أبواباً معاوية.

وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبداًلله، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان الناب، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال سألته عن قول الله عزّ وجلّ: ( سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ) (٥) ثمّ ذكر مثله(٦) .

___________________

(١) مصراعا الباب: الخشبتان اللتان يتكون منهما الباب، وبغلقهما يغلق. انظر ( مجمع البحرين - صرع - ٤: ٣٥٩ ).

(٢) الحج ٢٢: ٢٥.

٢ - الكافي ٤: ٢٤٤ / ٢.

٣ - الفقيه ٢: ١٢٦ / ٥٤٥.

(٣) الحجّ ٢٢: ٢٥.

(٤) في المصدر: يوضع.

(٥) الحج ٢٢: ٢٥.

(٦) علل الشرائع: ٣٩٦ / ١.

٢٦٨

[ ١٧٧١٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن حسين بن أبي العلاء قال: ذكر أبو عبدالله( عليه‌السلام ) هذه الآية: ( سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ) (١) قال: كانت مكّة ليس على شيء منها باب، وكان أوّل من علّق على بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان(٢) ، وليس(٣) لاحد ان يمنع الحاجّ شيئاً من الدور منازلها.

[ ١٧٧٢٠ ] ٥ - وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس ينبغي لأهل مكّة ان يجعلوا على دورهم أبواباً، وذلك ان الحاج ينزلون معهم في ساحة الدار حتّى يقضوا حجّهم.

[ ١٧٧٢١ ] ٦ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه(٤) نهى أهل مكّة أن يؤاجروا دورهم، وأن يعلّقوا(٥) عليها أبواباً، وقال: ( سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ) (٦) قال: وفعل ذلك أبو بكر وعمرّ وعثمان وعليّ(٧) حتّى كان في زمن معاوية.

[ ١٧٧٢٢ ] ٧ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر،

___________________

٤ - التهذيب ٥: ٤٢٠ / ١٤٥٨.

(١) الحجّ ٢٢: ٢٥.

(٢) في المصدر زيادة: لعنه الله.

(٣) في المصدر: وليس ينبغي.

٥ - التهذيب ٥: ٤٦٣ / ١٦١٥.

٦ - قرب الإِسناد: ٥٢.

(٤) في المصدر: ان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

(٥) في المصدر: وان يغلقوا.

(٦) الحج ٢٢: ٢٥.

(٧) في المصدر: وعلي (عليه‌السلام )

٧ - قرب الإِسناد: ٦٥.

٢٦٩

عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه كره إجارة بيوت مكة وقرأ: ( سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ) (١) .

[ ١٧٧٢٣ ] ٨ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: وليس ينبغي لأهل مكّة ان يمنعوا الحاجّ شيئاً من الدّور ينزلونها.

٣٣ - باب اشتراط طواف الرجل بالختان، وعدم اشتراط طواف المرأة بالخفض

[ ١٧٧٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الاغلف لا يطوف بالبيت، ولا بأس ان تطوف المرأة.

[ ١٧٧٢٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يُسلم فيريد ان يحجّ وقد حضر الحج، أيحجّ أم يختتن؟ قال: لا يحجّ حتّى يختتن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون(٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان مثله(٣) .

___________________

(١) الحج ٢٢: ٢٥.

٨ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٣ / ١٦٨.

الباب ٣٣

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ١٢٦ / ٤١٣.

٢ - الكافي ٤: ٢٨١ / ١.

(٢) التهذيب ٥: ٤٦٩ / ١٦٤٦.

(٣) التهذيب ٥: ١٢٥ / ٤١٢.

٢٧٠

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله(١) .

[ ١٧٧٢٦ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس ان تطوف المرأة غير المخفوضة، فأمّا الرجل فلا يطوف إلّا وهو مختتن(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبداًلله، وإبراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حريز، وإبراهيم بن عمرّ جميعاً قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٤) .

[ ١٧٧٢٧ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً، عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن نصراني أسلم وحضر الحجّ ولم يكن اختتن أيحجّ قبل ان يختتن؟ قال: لا ولكن يبدأ بالسنّة.

٣٤ - باب استحباب دخول الكعبة

[ ١٧٧٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٥١ / ١٢٠٦.

٣ - الكافي ٤: ٢٨١ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الطواف.

(٢) في التهذيب: مختون ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٥: ١٢٦ / ٤١٤.

(٤) الفقيه ٢: ٢٥٠ / ١٢٠٥.

٤ - قرب الإِسناد: ٤٧.

الباب ٣٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٢٧ / ٢، والتهذيب ٥: ٢٧٥ / ٩٤٤.

٢٧١

أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضّال، عن ابن القداح، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن دخول الكعبة، قال: الدخول فيها دخول في رحمة الله، والخروج منها خروج من الذنوب معصوم فيما بقى من عمره، مغفور له ما سلف من ذنوبه.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٧٧٢٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن عمرّ بن عثمان، عن عليّ بن خالد، عمّن حدّثه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان يقول(٢) : الداخل الكعبة يدخل والله راضٍ عنه، ويخرج عطلاً من الذنوب.

ورواه البرقي في( المحاسن) مثله (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٧٧٣٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : من دخل الكعبة بسكينة وهو أن يدخلها غير متكبّر ولا متجبّر غفر له.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

___________________

(١) الفقيه ٢: ١٣٣ / ٥٦٢.

٢ - الكافي ٤: ٥٢٧ / ١.

(٢) في المصدر: كان أبي يقول.

(٣) المحاسن: ٧٠ / ١٣٨.

(٤) التهذيب ٥: ٢٧٥ / ٩٤٣.

٣ - الفقيه ٢: ١٣٣ / ٥٦٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الأبواب ٣٥ - ٤٢ من هذه الأبواب.

٢٧٢

٣٥ - باب تأكد استحباب دخول الكعبة للصرورة

[ ١٧٧٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بدّ للصرورة ان يدخل البيت قبل أن يرجع... الحديث.

[ ١٧٧٣٢ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يستحبّ للصرورة أن يطأ المشعر الحرام، وان يدخل البيت.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٧٧٣٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دخول البيت؟ فقال: أما الصرورة فيدخله وأمّا من قد حجّ فلا.

[ ١٧٧٣٤ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين، عن محمّد بن أحمد السناني، وعليّ بن أحمد بن موسى الدقاق، عن أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان،

___________________

الباب ٣٥

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٤: ٥٢٩ / ٦، والتهذيب ٥: ٢٧٧ / ٩٤٧، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٤: ٤٦٩ / ٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(١) التهذيب ٥: ١٩١ / ٦٣٦.

٣ - التهذيب ٥: ٢٧٧ / ٩٤٨، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٤ - الفقيه ٢: ١٥٤ / ٦٦٨، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٧ من ابواب الوقوف بالمشعر، واُخرى في الحديث ١٤ من الباب ٧ من ابواب الحلق.

٢٧٣

عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن أبي الحسن العبدي، عن سليمان بن مهران، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: وكيف صار الصرورة يستحبّ له دخول الكعبة دون من قد حجّ؟ قال: لان الصرورة قاضي فرض مدعوّ إلى حج بيت الله، فيجب أن يدخل البيت الذي دعي إليه ليكرم فيه.

ورواه في( العلل) كما يأتي (١) .

[ ١٧٧٣٥ ] ٥ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن دخول الكعبة، أواجب هو على كلّ من حجّ؟ قال: هو واجب أول حجّة، ثمّ إن شاء فعل، وان شاء ترك.

[ ١٧٧٣٦ ] ٦ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: أُحبّ للصرورة ان يدخل الكعبة، وان يطأ المشعر الحرام، ومن ليس بصرورة فإن وجد إلى ذلك سبيلاً(٢) وأحبّ ذلك فعل، وكان مأجوراً، وان كان على باب الكعبة زحام فلا يزاحم الناس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك،(٣) ويأتي ما يدلّ عليه وعلى نفي الوجوب(٤) .

___________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ من ابواب الوقوف بالمشعر.

٥ - قرب الإِسناد: ١٠٤.

٦ - المقنعة: ٧٠.

(٢) في المصدر: فان وجد سبيلاً الى دخول الكعبة.

(٣) تقدم في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٢٧٤

٣٦ - باب أنّه يستحب لمن أراد دخول الكعبة ان يغتسل، ثمّ يدخلها بسكينة ووقار بغير حذاء ولا يبزق ولا يمتخط، ويدعو بالمأثور ويصلي بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين، وفي كلّ زاوية ركعتين، ويكبر مستقبلا ً لكل ركن

[ ١٧٧٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل ان تدخلها، ولا تدخلها بحذاء، وتقول إذا دخلت: اللهمّ إنك قلت: ( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) (١) فآمني من عذاب النار » ثمّ تصلى ركعتين بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء، تقرأ في الركعة الاولى حم السجدة، وفي الثانية عدد آياتها من القران وتصلي في زواياه، وتقول « اللهم من تهيّأ أو تعبأ أو أعد أو استعدّ لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وجائزته ونوافله وفواضله، فإليك يا سيّدي تهيئتى وتعبئتي وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك ونوافلك وجائزتك(٢) ، فلا تخيب اليوم رجائي يا من لا يخيب عليه سائل، ولا ينقصه نائل(٣) ، فإنّي لم آتك اليوم بعمل صالح قدمته، ولا شفاعة مخلوق رجوته، ولكني أتيتك مقّراً

___________________

الباب ٣٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٢٨ / ٣.

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

(٢) فيه صحة العبادة بقصد الثواب، ومثله كثير متواتر كما مضى ويأتي. ( منه. قدّه ).

(٣) في التهذيب: لا يخيب عليه سائله ولا ينقص نائله. ( هامش المخطوط ).

٢٧٥

بالظلم(١) والإِسائة على نفسي، فإنّه لا حجّة لي ولا عذر، فأسألك يامن هو كذلك ان تعطيني(٢) مسألتي، وتقيلني عثرتي، وتقلبني برغبتي(٣) ، ولا تردّني مجبوهاً ممنوعاً ولا خائباً، يا عظيم يا عظيم يا عظيم، أرجوك للعظيم، أسألك يا عظيم ان تغفر لي الذنب العظيم لا إله إلّا أنت.

قال: ولا تدخلها بحذاء ولا تبزق فيها، ولا تمتخط فيها، ولم يدخلها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلّا يوم فتح مكّة.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار نحوه(٤) .

[ ١٧٧٣٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن همام قال: قال أبوالحسن( عليه‌السلام ) دخل النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الكعبة فصلّى في زواياها الاربع، وصلّى في كلّ زاوية ركعتين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

[ ١٧٧٣٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكرت الصلاة في الكعبة، قال: بين العمودين، تقوم على البلاطة الحمراء، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) صلى عليها، ثمّ أقبل على أركان البيت وكبّر

___________________

(١) في التهذيب: أتيتك مقرا بالذنوب ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: ان تصلي على محمّد وآله وتعطيني ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: وتقبلني برغبتي.

(٤) التهذيب ٥: ٢٧٦ / ٩٤٥.

٢ - الكافي ٤: ٥٢٩ / ٨.

(٥) التهذيب ٥: ٢٧٨ / ٩٤٩.

٣ - الكافي ٤: ٥٢٨ / ٦.

٢٧٦

إلى كلّ ركن منه.

[ ١٧٧٤٠ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن ايوب، عن معاوية، قال: رأيت العبد الصالح( عليه‌السلام ) دخل الكعبة فصلى ركعتين على الرخامة الحمراء، ثمّ قام فاستقبل الحائط بين الركن اليماني والغربي فرفع يده عليه ولصق به ودعا، ثمّ تحول إلى الركن اليماني فلصق به ودعا، ثمّ أتى الركن الغربي ثمّ خرج.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ١٧٧٤١ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار في دعاء الولد قال: افض عليك دلوا من ماء زمزم ثمّ ادخل البيت، فإذا قمت على باب البيت فخذ بحلقة الباب، ثمّ قل: « اللهم ان البيت بيتك، والعبد عبدك وقد قلت: ( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) (٣) ، فآمنّي من عذابك، وأجرني من سخطك » ثمّ ادخل البيت فصل على الرخامة الحمراء ركعتين، ثمّ قم(٤) إلى الاستوانة التي بحذاء الحجر والصق بها صدرك، ثمّ قل: « يا واحد يا أحد يا ماجد يا قريب يا بعيد يا عزيز يا حليم(٥) ، لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين، هب لي من لدنك ذريّة طيبة إنّك سميع الدعاء » ثمّ در بالاستوانة فالصق بها ظهرك وبطنك، وتدعو بهذا

___________________

٤ - الكافي ٤: ٥٢٩ / ٥.

(١) لم نجد في التهذيب رواية الشيخ لهذا الحديث إلّا مرة واحدة باسناده عن الحسين بن سعيد، فلاحظ موضع التعليقة التالية.

(٢) التهذيب ٥: ٢٧٨ / ٩٥١.

٥ - الكافي ٤: ٥٣٠ / ١١.

(٣) آل عمران ٣: ٩٧.

(٤) في التهذيب: ثمّ تمرّ ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: يا حكيم.

٢٧٧

الدعاء، فان يرد الله شيئاً كان.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ١٧٧٤٢ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بد للصرورة ان يدخل البيت قبل ان يرجع، فإذا دخلته فادخله بسكينة ووقار ثمّ ائت كلّ زاوية من زواياه، ثمّ قل: « اللّهمّ إنّك قلت: ( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) (٢) ، فآمنّي من عذابك(٣) يوم القيامة » وصل بين العمودين اللذين يليان الباب(٤) على الرخامة الحمراء، وإن كثر الناس فاستقبل كلّ زاوية في مقامك حيث صلّيت وادع الله وسله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١٧٧٤٣ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قد دخل الكعبة ثمّ أراد بين العمودين فلم يقدر عليه، فصلّى دونه، ثمّ خرج فمضى حتّى خرج من المسجد الحرام.

[ ١٧٧٤٤ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن سفيان بن إبراهيم الجريري، عن الحارث بن حصيرة الأسدي،

___________________

(١) التهذيب ٥: ٢٧٨ / ٩٥٢.

٦ - الكافي ٤: ٥٢٩ / ٦، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٢) آل عمران ٣: ٩٧.

(٣) في التهذيب: عذابك ( هامش المخطوط ).

(٤) « الباب » ليس في المصدر.

(٥) التهذيب ٥: ٢٧٧ / ٩٤٧.

٧ - الكافي ٤: ٥٣٠ / ٩.

٨ - الكافي ٤: ٥٤٥ / ٢٨.

٢٧٨

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كنت مع أبي في الكعبة(١) فصلّى على الرخامة الحمراء بين العمودين... الحديث.

[ ١٧٧٤٥ ] ٩ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه‌السلام ) : لا تصلّ الفريضة في الكعبة(٢) ، ولا بأس أن تصلّي(٣) النافلة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٤) .

٣٧ - باب استحباب السجود في الكعبة والدعاء بالمأثور

[ ١٧٧٤٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن المجاهد، عن ذريح قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) في الكعبة وهو ساجد وهو يقول: لا يرد غضبك إلّا حلمك، ولا يجير من عذابك إلّا رحمتك، ولا ينجي منك إلّا التضرّع(٥) إليك، فهب لي يا إلهي فرجاً بالقدرة التي بها تحيي أموات العباد، وبها تنشر ميت البلاد، ولا تهلكني يا إلهي(٦) حتّى تستجيب لي دعائي، وتعرفني الإِجابة، اللّهم ارزقني العافية إلى منتهى أجلي، ولا تشمت بي عدوّي، ولا تمكّنه من

___________________

(١) في المصدر: كنت دخلت مع أبي الكعبة.

٩ - المقنعة: ٧٠، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٧ من أبواب القبلة.

(٢) في المصدر: لا تصلي المكتوبة جوف الكعبة.

(٣) في المصدر زيادة: فيها.

(٤) يأتي في الأبواب ٣٧ و ٤٠ و ٤٢ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ١ من أبواب الاغسال المسنونة.

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٢٧٦ / ٩٤٦.

(٥) في المصدر: ولا نجاء منك إلّا بالتضرع.

(٦) في المصدر: ولا تهلكني يا إلهي غمّاً.

٢٧٩

عنقي، من ذا الذي يرفعني ان وضعتني، ومن ذا الذي يضعني ان رفعتني، وان أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك، أو يسألك عن أمره(١) ، فقد علمت يا إلهي أنّه ليس في حكمك ظلم، ولا في نقمتك عجلة، إنّما يعجل(٢) من يخاف الفوت، ويحتاج إلى الظلم الضعيف وقد تعاليت يا الهي عن ذلك، إلهي فلا تجعلني للبلاء غرضاً، ولا لنقمتك نصباً، ومّهلني ونفسي، وأقلني عثرتي.

ولا تردّ يدي في نحري، ولا تتبعني ببلاء على أثر بلاء، فقد ترى ضعفي وتضرّعي إليك ووحشتي من الناس، وأُنسي بك، أعوذ بك اليوم فأعذني، واستجير بك فأجرني، وأستعين بك على الضراء فأعنّي، وأستنصرك فانصرني، وأتوكلّ عليك فاكفني، واومن بك فآمني، وأستهديك فاهدني، وأسترحمك فارحمني، وأستغفرك ممّا تعلم فاغفر لي، واسترزقك من فضلك الواسع فارزقني، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العليّ العظيم.

٣٨ - باب استحباب البكاء في الكعبة وحولها من خشية الله

[ ١٧٧٤٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبداًلله، عن محمّد بن الحسين (٣) ، عن جعفر بن بشير، عن العزرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّما سميت مكّة بكّة لأن الناس يتباكون فيها.

___________________

(١) في المصدر: أو يسألك عن أمرك.

(٢) في المصدر: وإنما يعجل.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - علل الشرائع: ٣٩٧ / ١.

(٣) في المصدر: محمّد بن الحسن.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587