وسائل الشيعة الجزء ١٤

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 620

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 620 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 349854 / تحميل: 7010
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

[ ١٨٧٦٧ ] ١٤ - محمّد بن علي بن الحسين، عن النبي والأَئمة (عليهم‌السلام ) قال: والعلّة التي من أجلها تجزئ البقرة عن خمسة نفر، لأَنّ الذين أمرهم السامريّ بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس، وهم الذين ذبحوا البقرة التي أمرّ الله بذبحها.

[ ١٨٧٦٨ ] ١٥ - وبإسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الكبش يجزئ عن الرجل وعن أهل بيته يضحّي به.

[ ١٨٧٦٩ ] ١٦ وبإسناده عن وهيب بن حفص، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: البقرة والبدنة يجزءان(١) عن سبعة نفر، إذا كانوا من أهل البيت أو من غيرهم.

[ ١٨٧٧٠ ] ١٧ - قال: وروي أنّ الجزور يجزئ عن عشرة نفر متفرقين، وإذا عزّت الأَضاحي أجزأت شاة عن سبعين.

[ ١٨٧٧١ ] ١٨ - وفي ( عيون الأَخبار ) و ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه(٢) ، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: قلت له: عن كم تجزئ البدنة؟ قال: عن نفس واحدة، قلت: فالبقرة؟ قال: تجزئ عن خمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة، قلت: كيف صارت البدنة لا تجزئ إلّا عن واحد، والبقرة

____________________

١٤ - الفقيه ٢: ١٢٩ / ٥٥٠.

١٥ - الفقيه ٢: ٢٩٤ / ١٤٥٢.

١٦ - الفقيه ٢: ٢٩٤ / ١٤٥٤.

(١) في المصدر: تجزيان.

١٧ - الفقيه ٢: ٢٩٤ / ١٤٥٥، وأورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

١٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨٣ / ٢٢، وعلل الشرائع: ٤٤٠ / ١.

(٢) « عن أبيه » ليس في العلل.

١٢١

تجزئ عن خمسة؟ قال: لأَنّ البدنة لم يكن فيها من العلّة ما كان في البقرة، إنّ الّذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل كانوا خمسة، وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد(١) ، وهم الّذين ذبحوا البقرة الحديث.

وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عليّ بن معبد مثله(٢) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن محمّد بن سليمان، عن الحسين بن خالد مثله(٣) .

[ ١٨٧٧٢ ] ١٩ - وفي ( الخصال ) و ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن بنأنّ بن محمّد، عن الحسن بن أحمد(٤) ، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن البقرة، يضحى بها؟ قال: فقال: تجزئ عن سبعة نفر متفرّقين(٥) .

[ ١٨٧٧٣ ] ٢٠ - وفي ( العلل ) وفي ( المقنع ) قال: روي أنّ البقرة لا تجزئ إلّا عن واحد.

أقول: هذا محمول على الواجب لما مرّ(٦) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: وهم: أذينويه - وفي العلل أذيبويه - وأخوه مبذويه - وفي العلل: مذويه - وابن أخيه وابنته وامرأته.

(٢) الخصال: ٢٩٢ / ٥٥.

(٣) المحاسن: ٣١٨ / ٤٤.

١٩ - الخصال: ٣٥٦ / ٣٧، وعلل الشرائع: ٤٤١ / ذيل الحديث ١.

(٤) في العلل: محمّد بن الحسن.

(٥) ليس في الخصال.

٢٠ - علل الشرائع والمقنع: ٨٨.

(٦) مرّ في أحاديث هذا الباب.

١٢٢

[ ١٨٧٧٤ ] ٢١ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال: قال (عليه‌السلام ) الأَضحية تجزئ في الأَمصار عن أهل بيت واحد لم يجدوا غيرها، والبقرة تجزئ عن خمسة إذا كانوا أهل خوأنّ واحد.

[ ١٨٧٧٥ ] ٢٢ - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجزور والبقرة، كم يضحّى بها(١) ؟ قال: يسمّى ربّ البيت نفسه، وهو يجزئ عن أهل البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة.

١٩ - باب جواز المُماكسة في بيع الأَضاحي وشرائها على كراهية في شرائها، وكراهة الغبن في البيع

[ ١٨٧٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن رجل يسمّى سوادة قال: كنّا جماعة بمنى فعزّت(٢) الأَضاحي، فنظرنا فإذا أبو عبدالله (عليه‌السلام ) واقف على قطّيع يساوم بغنم ويماكسهم مكاساً شديداً، فوقفنا ننظر(٣) ، فلمّا فرغ أقبل علينا وقال: أظنّكم قد تعجبتم من مكاسي؟ فقلنا: نعم، فقال: إنّ المغبون لا محمود ولا مأجور الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

____________________

٢١ - المقنعة: ٧٠.

٢٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٦ / ٣٢٢.

(١) في المصدر: عن كم يضحّى بها؟.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٩٦ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة زيادة: علينا ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: ننتظر.

(٤) التهذيب ٥: ٢٠٩ / ٧٠٢، والاستبصار ٢: ٢٦٧ / ٩٤٧.

١٢٣

[ ١٨٧٧٧ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد(١) ، عن علي بن أبي عبدالله، عن الحسين بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول وقد قال له أبوحنيفة: عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس الناس ببدنك أشدّ مكاس يكون، قال: فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : وما لله من الرضا أنّ اغبن في مالي، قال: فقال أبوحنيفة: لا ولله، وما لله في هذا من الرضا قليل ولا كثير، وما نجيئك بشيء، إلّا جئتنا بما لا مخرج لنا منه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في آداب التجارة(٢) .

٢٠ - باب أنّ من اشترى هدياً ثم أراد شراء أسمن منه جاز له، فإذا اشترى جاز بيع الاول

[ ١٨٧٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال له رجل اشترى شاة ثمّ أراد أنّ يشتري أسمن منها، قال: يشتريها، فإذا اشتراها باع الأُولى، قال: ولا أدري شاة قال، أو بقرة؟!

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٤: ٥٤٦ / ٣٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب آداب التجارة.

(١) في المصدر زيادة: عن علي بن أسباط.

(٢) يأتي في البابين ٤٥ و ٤٦ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٩٠ / ٩، وأورد قطّعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٢، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٥: ٢١٢ / ٧١٣.

١٢٤

٢١ - باب وجوب كون الهدي كامل الخلقة، فلا يجزئ الناقص في الواجب ويجزئ في غيره

[ ١٨٧٧٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الأَضحية عوراء فلا يعلم إلّا بعد شرائها، هل تجزئ عنه؟ قال: نعم، إلّا أن يكون هدياً(١) فإنّه لا يجوز أنّ يكون ناقصاً(٢) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن علي ابن جعفر مثله، إلّا أنّه قال: نعم إلّا أن يكون هدياً، فإنّه لا يجوز في الهدي(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر مثله(٤) .

[ ١٨٧٨٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي نصر البغدادي(٥) ، عن أحمد بن يحيى المقري، عن عبدالله بن موسى(٦) ، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن شريح بن هاني، عن علي صلوات الله عليه

____________________

الباب ٢١

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٩٥ / ١٤٦٣.

(١) في نسخة زيادة: واجباً ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: لا يجوز ناقصاً.

(٣) قرب الإسناد: ١٠٥.

(٤) التهذيب ٥: ٢١٣ / ٧١٩، والاستبصار ٢: ٢٦٨ / ٩٥٢.

٢ - التهذيب ٥: ٢١٢ / ٧١٥، ومعاني الأَخبار: ٢٢٢ / ١.

(٥) في المصدر: ابن أبي نصر البغدادي.

(٦) في المصدر: عبيدالله بن موسى.

١٢٥

قال: أمرنا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الأَضاحي أن نستشرف العين والأُذن، ونهانا عن الخرقاء(١) والشرقاء(٢) والمقابلة(٣) والمدابرة(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

[ ١٨٧٨١ ] ٣ - وعنه، عن بنأنّ بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يضحّى بالعرجاء بيّن عرجها، ولا بالعوراء بيّن عورها، ولا بالعجفاء، ولا بالخرصاء(٦) ولا بالجدعاء(٧) ولا بالعضباء، العضباء: مكسورة القرن، والجذعاء(٨) : المقطوعة الأُذن.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٩) .

[ ١٨٧٨٢ ] ٤ - ورواه في ( معاني الأَخبار ) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم ابن هاشم، عن عبدالله بن المغيرة، والّذي قبله عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد مثله، ثمّ قال: الخرقاء

____________________

(١) الخرقاء: هي الدابة التي في أُذنها خرق. ( مجمع البحرين - خرق - ٥: ١٥٣ ).

(٢) الشرقاء: هي الدابة المشقوقة الاذن باثنين ( مجمع البحرين - شرق - ٥: ١٩٠ ).

(٣) المقابلة: هي الدابة التي تقطّع من مقدّم أُذنها قطّعة. ( مجمع البحرين - قبل - ٥: ٤٤٩ ).

(٤) المدابرة: هي الدابّة التي تقطّع من مؤخر أُذنها قطّعة. ( مجمع البحرين - قبل - ٥: ٤٤٩ ).

(٥) الفقيه ٢: ٢٩٣ / ١٤٤٩.

٣ - التهذيب ٥: ٢١٣ / ٧١٦.

(٦) في الفقيه: بالجرباء ( هامش المخطوط ).

(٧) في المصدر: ولا بالجذّاء.

(٨) في المصدر: والجذّاء.

(٩) الفقيه ٢: ٢٩٣ / ١٤٥٠.

٤ - معاني الأَخبار: ٢٢١ / ١.

١٢٦

أن يكون في الأُذن ثقب مستدير، والشرقاء المشقوقة الأُذن باثنين حتّى ينفذ إلى الطرف، والمقابلة أن يقطع من مقدّم أُذنها شيء،( ثمّ يترك ذلك معلّقاً لا يبين كأنّه زغبة) (١) ، والمدابرة أنّ يفعل مثل ذلك بمؤخر أُذن الشاة.

[ ١٨٧٨٣ ] ٥ – محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يضحّى بالعرجاء بيّن عرجها، ولا بالعجفاء ولا بالجرباء، ولا بالخرقاء ولا بالجدعاء(٢) ولا بالعضباء.

[ ١٨٧٨٤ ] ٦ - محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) أنّه قال في خطبة له: ومن تمام(٣) الاضحية استشراف أذنها، وسلامة عينها، فإذا سلمت الأُذن والعين سلمت الأَضحية وتمّت، وإن كانت(٤) عضباء القرن تجرّ رجليها(٥) إلى المنسك.

ورواه الصدوق مرسلاً في خطبة العيد إلّا أنّه قال: وإن كانت عضباء القرن أو تجرّ رجلها إلى المنسك فلا تجزئ(٦) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب، ويأتي ما يدلّ على المقصود(٧) .

____________________

(١) في المصدر: يترك معلّقاً لا يبين كأنه زنمة، وكان في الاصل: لاثنين، بدل: لا يبين.

٥ - الكافي ٤: ٤٩١ / ١٢.

(٢) في المصدر: الحذّاء.

٦ - نهج البلاغة ١: ٩٨ / ٥٢، وأورده عن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: ومن كمال.

(٤) في المصدر: ولو كانت.

(٥) في المصدر: رجلها.

(٦) الفقيه ١: ٣٣٠ / ١٤٨٧.

(٧) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٢٢ وفي الحديث ١ من =

١٢٧

٢٢ - باب إجزاء المكسور القرن الخارج في الأَضحية مع سلامة الداخل، وكذا ساقطّ الأَسنان

[ ١٨٧٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الاضحية يكسر قرنها، قال: إن كان القرن الداخل صحيحاً فهو يجزئ.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل مثله(١) .

[ ١٨٧٨٦ ] ٢ - قال: وسُئل أبوجعفر (عليه‌السلام ) عن هرمة قد سقطّت ثناياها، تجزي(٢) في الأَضحية؟ فقال: لا بأس أن يضحّى بها.

[ ١٨٧٨٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن علي(٣) ، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن: الداخل صحيحاً فلا بأس، وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعاً.

____________________

= الباب ٢٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤، وفي الحديث ١٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٩١ / ١٣.

(١) الفقيه ٢: ٢٩٦ / ١٤٦٦.

٢ - الفقيه ٢: ٢٩٦ / ١٤٦٤.

(٢) في المصدر: هل تجزي.

٣ - التهذيب ٥: ٢١٣ / ٧١٧.

(٣) « عن علي » ليس في المصدر.

١٢٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٣ - باب إجزاء المشقوقة الأُذن وكراهة مقطوعتها

[ ١٨٧٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، بإسناد له عن أحدهما (عليه‌السلام ) قال: سُئل عن الأَضاحي إذا كانت الأُذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة؟ فقال: ما لم يكن منها مقطوعاً فلا بأس.

[ ١٨٧٨٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الضحيّة تكون الأُذن مشقوقة؟ فقال: إن كان شقّها وسماً فلا بأس، وإن كان شقّاً فلا يصلح.

[ ١٨٧٩٠ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: كان علي (عليه‌السلام ) يكره التشريم في الآذان والخرم، ولا يرى بأساً(٢) إن كان ثقب في موضع المواسم الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٦ وفي الحديث ٦ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢١٣ / ٧١٨.

٢ - الكافي ٤: ٤٩١ / ١١.

٣ - الكافي ٤: ٤٩٠ / ٧، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: ولا يرى به بأساً.

(٣) تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

١٢٩

٢٤ - باب أنّ من اشترى هدياً على أنّه كامل فبان ناقصاً لم يجزئه إلّا مع التعذّر

[ ١٨٧٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل يشتري هدياً فكان به عيب عور أو غيره، فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه ردّه واشترى غيره الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلّا أنّه ترك قوله: فقد أجزأ عنه، وأنّ لم يكن نقد ثمنه(١) .

[ ١٨٧٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) أنّه سأله عن الرجل يشتري الأَضحية عوراء فلا يعلم(٢) إلّا بعد شرائها هل تجزئ عنه؟ قال: نعم، إلّا أنّ يكون هدياً واجباً فإنّه لا يجوز ناقصاً.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٣) .

[ ١٨٧٩٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن

____________________

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٩٠ / ٩، وأورد قطّعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٢ وذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ٢١٤ / ٧٢١، والاستبصار ٢: ٢٦٩ / ٩٥٤.

٢ - التهذيب ٥: ٢١٣ / ٧١٩، والاستبصار ٢: ٢٦٨ / ٩٥٢.

(٢) في الاستبصار زيادة: عورها ( هامش المخطوط ).

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٦٢ / ٢٥٥.

٣ - التهذيب ٥: ٢١٤ / ٧٢٠.

١٣٠

عمران الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اشترى هدياً ولم يعلم أنّ به عيباً حتّى نقد ثمنه ثمّ علم فقد تمّ.

وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله إلّا أنّه قال: ثمّ علم بعد نقد الثمن أجزأه(١) .

أقول: هذا محمول على تعذر ردّه ذكره الشيخ.

٢٥ - باب أنّ الهدي إذا هلك قبل الوصول لزم بدله إن كان واجباً، ولم يلزم أنّ كان تطوعا ً

[ ١٨٧٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الهدي الذي يقلّد أو يشعر ثمّ يعطب؟ قال: أنّ كان تطوعاً فليس عليه غيره، وإن كان جزاءا أو نذراً فعليه بدله.

[ ١٨٧٩٥ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أهدى هدياً فانكسرت؟ فقال: إن كانت مضمونة فعليه مكانها، والمضمون ما كان نذراً أو جزاءاً أو يميناً، وله أنّ يأكل منها، فإن لم يكن مضموناً فليس عليه شيء.

أقول: حمل الشيخ جواز الأَكل على التطوع، والصواب حمله على من

____________________

(١) الاستبصار ٢: ٢٦٩ / ٩٥٣.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢١٥ / ٧٢٤، والاستبصار ٢: ٢٦٩ / ٩٥٥.

٢ - التهذيب ٥: ٢١٥ / ٧٢٥، والاستبصار ٢: ٢٦٩ / ٩٥٦.

١٣١

يتصدق بقيمة ما أكل لما يأتي(١) .

[ ١٨٧٩٦ ] ٣ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن حمزة(٢) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الهدي إذا عطب قبل أنّ يبلغ المنحر، أيجزي عن صاحبه؟ فقال: أنّ كان تطوعاً فلينحره وليأكل منه، وقد أجزأ عنه، بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء، وإن كان مضموناً فليس عليه أنّ يأكل منه، بلغ المنحر أو لم يبلغ، وعليه مكانه.

[ ١٨٧٩٧ ] ٤ - وعنه(٣) ، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل اشترى كبشاً فهلك(٤) ؟ قال: يشتري مكأنّه آخر الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله(٥) .

[ ١٨٧٩٨ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن رجل اشترى هدياً لمتعته فأتى به منزله(٦)

____________________

(١) يأتي في الحديثين ٣ و ١٠ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٥: ٢١٥ / ٧٢٦، والاستبصار ٢: ٢٧٠ / ٩٥٧.

(٢) في المصدر: محمّد بن أبي حمزة.

٤ - التهذيب ٥: ٢١٨ / ٧٣٧، والاستبصار ٢: ٢٧١ / ٩٦١، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب زيادة: عن محمّد بن سنان.

(٤) في الاستبصار: فضل منه.

(٥) الفقيه ٢: ٢٩٨ / ١٤٨٠.

٥ - الكافي ٤: ٤٩٤ / ٦، والتهذيب ٥: ٢١٦ / ٧٢٩، والاستبصار ٢: ٢٧١ / ٩٦٠.

(٦) في نسخة: أهله ( هامش المخطوط ).

١٣٢

فربطه ثمّ انحلّ فهلك، فهل يجزئه أو يعيد؟ قال: لا يجزيه إلّا أنّ يكون لا قوّة به عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج(١) .

أقول: المراد أنّه إذا عجز صام كما مضى(٢) ، ويأتي(٣) .

[ ١٨٧٩٩ ] ٦ - وعن عليّ، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كل من ساق هدياً تطوّعاً فعطب هديه فلا شيء عليه، ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل، وكل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوّعا ًأو غيره(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

أقول: حمل الشيخ العطب في آخره على ما دون الموت لما يأتي(٦) .

[ ١٨٨٠٠ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن رجل قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن البدنة يهديها الرجل فتكسر أو تهلك، فقال: أنّ كان هدياً مضموناً فإنّ عليه مكانه، وأنّ لم يكن مضموناً

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٩٨ / ١٤٧٩.

(٢) مضى في الباب ٣ وفي الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٤ وفي البابين ٤٦ و ٤٧، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٨ وفي الأبواب ٤٩ - ٥٤ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٤: ٤٩٣ / ١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة: تطوعا كان أو غيره ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٥: ٢١٦ / ٧٢٧، والاستبصار ٢: ٢٧٠ / ٩٥٨.

(٦) يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٧ - الكافي ٤: ٤٩٤ / ٣.

١٣٣

فليس عليه شيء، قلت: أو يأكل منه؟ قال: نعم.

[ ١٨٨٠١ ] ٨ - وعنه عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: في الرجل يبعث بالهدي الواجب، فهلك(١) الهدي في الطريق قبل أن يبلغ وليس له سعة أنّ يهدي، فقال: الله - سبحأنّه - أولى بالعذر، إلّا أنّ يكون يعلم أنّه إذا سأل أعطى.

[ ١٨٨٠٢ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا عرّف بالهدي ثمّ ضل بعد ذلك فقد أجزأ.

أقول: هذا محمول على التطوّع أو التعذّر فيصوم.

[ ١٨٨٠٣ ] ١٠ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال: قال (عليه‌السلام ) : من ساق هدياً مضموناً في نذر أو جزاء فانكسر أو هلك فليس له أنّ يأكل منه، ويفرّقه(٢) على المساكين، وعليه مكانه بدل منه، وإن كان تطوّعاً لم يكن عليه بدله، وكان لصاحبه أنّ يأكل منه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

٨ - الكافي ٤: ٤٩٤ / ٥، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: فيهلك.

٩ - الفقيه ٢: ٢٩٧ / ١٤٧٦.

١٠ - المقنعة: ٧٠.

(٢) في المصدر: ويتصدق به.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٦ وفي الحديث ٤ من الباب ٣١ وفي الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

١٣٤

٢٦ - باب أنّ الهدي إذا مرض أو أصابه كسر ونحوه وبلغ المنحر حيّاً أجزأ، وإلّا لزم بدله إن كان واجبا ً

[ ١٨٨٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن فضّالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أهدى هدياً وهو سمين، فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حي؟ قال: يذبحه وقد أجزأ عنه.

[ ١٨٨٠٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه(١) ، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل أهدى هدياً فانكسر؟ قال: إن كان مضموناً والمضمون ما كان في يمين - يعني نذراً أو جزاءاً - فعليه فداؤه - إلى أنّ قال: - وأنّ لم يكن مضموناً فليس عليه شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٨٨٠٦ ] ٣ - محمّد بن محمّد بن النعمأنّ المفيد في ( المقنعة ) قال: سُئل (عليه‌السلام ) عن الرجل يهدي الهدي والاضحية وهي سمينة، فيصيبها مرض أو تفقأ عينها أو تنكسر فتبلغ يوم المنحر(٣) وهي حيّة، أتجزي عنه؟ قال: نعم.

____________________

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢١٦ / ٧٢٨، والاستبصار ٢: ٢٧٠ / ٩٥٩.

٢ - الكافي ٤: ٥٠٠ / ٨، وأورده بتمامه في الحديث ١٦ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير.

(٢) التهذيب ٥: ٢٢٤ / ٧٥٦، والاستبصار ٢: ٢٧٢ / ٩٦٥.

٣ - المقنعة: ٧٠.

(٣) في المصدر: يوم النحر.

١٣٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٧ - باب جواز بيع الهدي الواجب إذا أصابه كسر وشبهه، يتصدق بثمنه ويقيم بدله

[ ١٨٨٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي(٣) قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر؟ قال: يبيعه ويتصدّق بثمنه، ويهدي هدياً آخر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ١٨٨٠٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي(٥) ؟ قال: لا يبيعه، فإن باعه فليتصدّق بثمنه، وليهد هدياً آخر الحديث.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء نحوه(٦) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٧ وفي الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٩٤ / ٤.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

(٤) التهذيب ٥: ٢١٧ / ٧٣٠.

٢ - التهذيب ٥: ٢١٧ / ٧٣١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٥) في المصدر: في هدي آخر.

(٦) الفقيه ٢: ٢٩٨ / ١٤٨٢.

١٣٦

٢٨ - باب أنّ من وجد هدياً ضالّاً وجب عليه تعريفه عشية الثالث، فأنّ لم يجد صاحبه لزمه أن يذبحه عنه، ويجزئ عن صاحبه أنّ ذبح عنه بمنى لا بغيرها

[ ١٨٨٠٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: وقال إذا وجد الرجل هدياً ضالّاً فليعرّفه يوم النحر والثاني(١) والثالث، ثمّ ليذبحها عن صاحبها عشيّة الثالث.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين نحوه(٢) .

[ ١٨٨١٠ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر - يعني أحمد ابن محمّد بن عيسى - عن الحسين بن سعيد ويعقوب بن يزيد، عن محمّد ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل يضلّ هديه فيجده رجل آخر فينحره، فقال: أنّ كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجزء عن صاحبه.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير

____________________

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢١٧ / ٧٣١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٧، وذيله عن الكافي في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: واليوم الثاني.

(٢) الكافي ٤: ٤٩٤ / ٥.

٢ - التهذيب ٥: ٢١٩ / ٧٣٩، والاستبصار ٢: ٢٧٢ / ٩٦٣.

١٣٧

مثله(١) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم مثله،(٢) .

[ ١٨٨١١ ] ٣ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا وجد الرجل(٣) بدنة ضالّة فلينحرها ويعلّم أنّها بدنة.

٢٩ - باب أنّ من ذبح هدي غيره ونواه وأخطأ في اسمه أجزأ عن صاحبه، وكذا أنّ نسي اسمه فلم يسمه ثمّ ذكر، وأنّ من حجّ عن غيره أجزأه هدى واحد

[ ١٨٨١٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن أبي قتادة محمّد بن حفص القمي(٤) وموسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمّي غير صاحبها، أتجزئ عن صاحب الضحية؟ فقال: نعم إنمّا له ما نوى.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر(٥) .

____________________

(١) الكافي ٤: ٤٩٥ / ٨.

(٢) الفقيه ٢: ٢٩٧ / ١٤٧٥.

٣ - الفقيه ٢: ٢٩٨ / ١٤٨١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: إذا أصاب الرجل.

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٢٢ / ٧٤٨، وأورده عن قرب الإِسناد مسائل علي بن جعفر في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب النيابة.

(٤) في المصدر: أبي قتادة علي بن محمّد بن حفص القمّي.

(٥) الفقيه ٢: ٢٩٦ / ١٤٦٩.

١٣٨

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه )(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر مثله(٢) .

[ ١٨٨١٣ ] ٢ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج )، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمأنّ (عليه‌السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن رجل اشترى هدياً لرجل غائب عنه، وسأله أنّ ينحر عنه هدياً بمنى، فلمّا أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ثمّ ذكره بعد ذلك، أيجزئ عن الرجل أم لا؟ الجواب: لا بأس بذلك، وقد أجزأ عن صاحبه.

[ ١٨٨١٤ ] ٣ - وعنه أنّه كتب إليه يسأله عن الرجل يحجّ عن أحد هل يحتاج أن يذكر الذي حجّ عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ وهل يجب أنّ يذبح عمّن حجّ عنه وعن نفسه أم يجزئه هدي واحد؟ الجواب قد يجزئه هدي واحد، وأنّ لم يفعل(٣) فلا بأس.

ورواه الشيخ في ( كتاب الغيبة ) بالإِسناد الآتي(٤) ، وكذا الذي قبله إلّا أنّه قال في آخر الثاني: الجواب يذكره وأنّ لم يفعل فلا بأس.

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٦٢ / ٢٥٤.

(٢) قرب الإِسناد: ١٠٥.

٢ - الاحتجاج: ٤٨٤، والغيبة: ٢٣٣.

٣ - الاحتجاج: ٤٨٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب النيابة في الحج.

(٣) في المصدر: وأنّ لم يفصل.

(٤) الغيبة: ٢٣٤، ويأتي إسناده في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٤٨.

١٣٩

٣٠ - باب حكم الأضحية إذا ماتت أو سرقت بمنى بغير تفريط

[ ١٨٨١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى جميعاً، عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سُرقت قبل أن يذبحها؟ قال: لا بأس، وأنّ أبدلها فهو أفضل، وأنّ لم يشتر فليس عليه شيء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨٨١٦ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى في كتابه، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل اشترى شاة(٢) فسُرقت منه أو هلكت، فقال: أنّ كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه.

[ ١٨٨١٧ ] ٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، وعن إبراهيم بن عبدالله، عن رجل يقال له: الحسن، عن رجل سمّاه قال: اشترى لي أبي شاة بمنى فسُرقت، فقال لي أبي: ائت أبا عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

الباب ٣٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٩٣ / ٢.

(١) التهذيب ٥: ٢١٧ / ٧٣٣.

٢ - التهذيب ٥: ٢١٧ / ٧٣٢.

(٢) في المصدر زيادة: لمتعته.

٣ - التهذيب ٥: ٢١٨ / ٧٣٤.

١٤٠

فسله عن ذلك؟ فأتيته فأخبرته فقال لي: ما ضحّى بمنى شاة أفضل من شاتك.

[ ١٨٨١٨ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن جبلة، عن علي، عن عبد صالح (عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محلّه.

[ ١٨٨١٩ ] ٥ - محمّد بن محمّد بن النعمأنّ في ( المقنعة ) قال: سُئل (عليه‌السلام ) عن رجل اشترى أضحية فسرقت منه؟ فقال: أنّ اشترى(١) مكانها فهو أفضل، وأنّ لم يشتر مكانها فلا شيء عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣١ - باب أنّ الهدي إذا عجز عن الوصول ولم يجد من يتصدق به عليه، أجزأه ذبحه أو نحره ويعلمه بما يدلّ على أنّه هدي، ويجوز لمن مرّ به الأكل منه حينئذ، وحكم الهدي إذا دخل الحرم فعطب

[ ١٨٨٢٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدّق به عليه، ولا يعلم أنّه هدي، قال: ينحره ويكتب

____________________

٤ - التهذيب ٥: ٢١٨ / ٧٣٥.

٥ - المقنعة: ٧٠.

(١) في المصدر: إذا اشترى.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣١

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٩٧ / ١٤٧٧.

١٤١

كتاباً( أنّه هدي) (١) يضعه عليه ليعلم من مرّ به أنّه صدقة.

[ ١٨٨٢١ ] ٢ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها وليعلم أنّها بدنة.

[ ١٨٨٢٢ ] ٣ - وبإسناده عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلّها أو عرض لها موت أو هلاك، قال: يذكّيها إن قدر على ذلك، ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتّى يعلم من مرّ بها أنّها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد.

[ ١٨٨٢٣ ] ٤ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أنّ تبلغ محلّها، أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها أنّ قدر على ذلك، ثمّ ليلطخ نعلها التي قلّدت به بدم حتّى يعلم من مرّ بها أنّها قد ذكّيت فيأكل من لحمها أنّ أراد، وأنّ كان الهدي الذي انكسر وهلك(٢) مضموناً فإنّ عليه أنّ يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك، والمضمون هو الشيء الواجب عليك في نذر أو غيره، وإن لم يكن مضموناً وإنمّا هو شيء تطوّع به، فليس عليه أنّ يبتاع مكأنّه إلّا أنّ يشاء أنّ يتطوّع.

[ ١٨٨٢٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن

____________________

(١) ليس في المصدر.

٢ - الفقيه ٢: ٢٩٨ / ١٤٨١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ٢: ٢٩٨ / ١٤٧٨.

٤ - علل الشرائع: ٤٣٥ / ٣.

(٢) في المصدر: أو هلك.

٥ - الكافي ٤: ٤٩٣ / ١، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

١٤٢

حماد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ من ساق هدياً تطوعاً فعطب هديه فلا شيء عليه، ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل، وكلّ شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوّعاً أو غيره.

[ ١٨٨٢٥ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة ابن أيوب، عن عمرو(١) بن حفص الكلبي قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدّق به عليه، ولا من يعلمه أنّه هدي، قال: ينحره ويكتب كتاباً ويضعه عليه، ليعلم من يمرّ به(٢) أنّه صدقة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣٢ - باب أن الهدي إذا هلك أو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول تخير في ذبح ما شاء، إلّا أن يشعره أو يقلّده فيتعين

[ ١٨٨٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري البدنة ثمّ تضلّ قبل أن يشعرها ويقلّدها فلا يجدها حتّى يأتي منى فينحر ويجد هديه؟ قال: أنّ لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن

____________________

٦ - التهذيب ٥: ٢١٨ / ٧٣٦.

(١) في المصدر: عمر.

(٢) في المصدر: ليعلم من مرّ به.

(٣) تقدم في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢١٩ / ٧٣٨، والاستبصار ٢: ٢٧١ / ٩٦٢.

١٤٣

شاء نحرها، وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها.

[ ١٨٨٢٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل اشترى كبشا فهلك(١) منه، قال: يشتري مكأنّه آخر، قلت: فإن كان(٢) اشترى مكأنّه آخر ثمّ وجد الأوّل ، قال: إن كانا جميعاً قائمين فليذبح الأوّل وليبع الاخير وأنّ شاء ذبحه، وأنّ كان قد ذبح الأَخير ذبح(٣) الأوّل معه.

وعنه، عن ابن مسكان، مثله(٤) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(٦) .

أقول: حمله الشيخ على كونه قد أشعر الأوّل لما مرّ(٧) .

[ ١٨٨٢٨ ] ٣ - محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره )، عن عبدالله بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )(٨) قال: الهدي من الإِبل والبقر

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢١٨ / ٧٣٧، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: فضلّ منه ( هامش المخطوط ).

(٢) « كان » ليس في الفقيه والاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه والكافي: فليذبح ( هامش المخطوط ).

(٤) الاستبصار ٢: ٢٧١ / ٩٦١.

(٥) الكافي ٤: ٤٩٤ / ٧.

(٦) الفقيه ٢: ٢٩٨ / ١٤٨٠.

(٧) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - تفسير العياشي ١: ٨٨ / ٢٢٦.

(٨) في المصدر: أبي جعفر (عليه‌السلام )

١٤٤

والغنم، ولا يجب حتّى يعلق عليه - يعني إذا قلّده فقد وجب - وقال: ومَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ: شاة.

٣٣ - باب أنّ من اشترى هدياً فذبحه ثمّ ادعاه آخر وأقام بيِّنَةً حكم له به فيأخذه، ولا يجزئ عن واحد منهما

[ ١٨٨٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد(١) ، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في رجل اشترى هدياً فنحره فمرّ بها(٢) رجل فعرفه، فقال: هذه بدنتي ضلت منّي بالأَمس، وشهد له رجلأَنّ بذلك، فقال: له لحمها، ولا يجزئ عن واحد منهما، ثمّ قال: ولذلك جرت السنّة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

____________________

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٩٥ / ٩.

(١) في الاستبصار: محمّد بن أحمد.

(٢) في المصدر: فمرّ به.

(٣) التهذيب ٥: ٢٢٠ / ٧٤٠، والاستبصار ٢: ٢٧٢ / ٩٦٤.

١٤٥

٣٤ - باب أنّ الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما و أنّه يجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة، ما لم يضرّ به أو بولده

[ ١٨٨٣٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل ساق بدنة فنتجت، قال: ينحرها وينحر ولدها، وإن كان الهدي مضموناً فهلك اشترى مكأنّها ومكان ولدها.

[ ١٨٨٣١ ] ٢ - وبإسناده عن حماد، عن حريز أنّ أبا عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان علي (عليه‌السلام ) إذا ساق البدنة ومرّ على المشاة حملهم على بدنه(١) ، وإن ضلّت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضرّ ولا مثقل.

[ ١٨٨٣٢ ] ٣ - وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يركب هديه إن احتاج إليه؟ فقال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يركبها غير مجهد ولا متعب.

[ ١٨٨٣٣ ] ٤ - وبإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان عليّ (عليه‌السلام ) يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضرّ.

____________________

الباب ٣٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٩٧ / ١٤٧٤.

٢ - الفقيه ٢: ٣٠٠ / ١٤٩٠.

(١) في المصدر: البدنة.

٣ - الفقيه ٢: ٣٠٠ / ١٤٩١.

٤ - الفقيه ٢: ٣٠٠ / ١٤٩٢.

١٤٦

[ ١٨٨٣٤ ] ٥ - وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إلَى أَجَلٍ مُسَمّى ) (١) قال: أنّ احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أنّ يعنف عليها، وإن كان لها لبن حلبها حلاباً لا ينهكها.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٨٨٣٥ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أنّ نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضر(٣) بولدها ثمّ انحرهما جميعاً، قلت: أشرب من لبنها وأسقي؟ قال: نعم، وقال: إن عليّاً (عليه‌السلام )(٤) كان إذا رأى ناساً يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بُدنِه، وقال: إن ضلتّ راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨٨٣٦ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن

____________________

٥ - الفقيه ٢: ٣٠٠ / ١٤٩٣، والتهذيب ٥: ٢٢٠ / ٧٤٢.

(١) الحجّ ٢٢: ٣٣.

(٢) الكافي ٤: ٤٩٢ / ١.

٦ - الكافي ٤: ٤٩٣ / ٢.

(٣) في نسخة: ما لم يضر ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: أن علياً أمير المؤمنين (عليه‌السلام )

(٥) التهذيب ٥: ٢٢٠ / ٧٤١.

٧ - الكافي ٤: ٤٩٣ / ٣.

١٤٧

العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن البدنة تنتج أيحلبها(١) ؟ قال: احلبها حلباً غير مضرّ بالولد، ثمّ انحرهما جميعاً، قلت: يشرب من لبنها؟ قال: نعم ويسقي إن شاء.

[ ١٨٨٣٧ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) أنّه سُئل ما بال البدنة تقلّد النعل وتشعر؟ فقال: أما النعل فيعرف(٢) أنّها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله، وأما الإِشعار فإنّه يحرّم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها، فلا يستطيع الشيطأنّ أنّ يتسنّمها.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم(٣) .

أقول: هذا محمول على الإِضرار بها أو الكراهة.

٣٥ - باب استحباب نحر الإِبل قائمة معقولة عن يمينها ويطعن في لبتها

[ ١٨٨٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ) (٤)

____________________

(١) في المصدر: أنحلبها.

٨ - التهذيب ٥: ٢٣٨ / ٨٠٤، وأورده في الحديث ٢٢ من الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج.

(٢) في المصدر: فتعرف.

(٣) علل الشرائع: ٤٣٤ / ١.

الباب ٣٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٩٧ / ١ والتهذيب ٥: ٢٢٠ / ٧٤٣.

(٤) الحج ٢٢: ٣٦.

١٤٨

قال: ذلك حين تصفّ للنحر يربط(١) يديها ما بين الخفّ إلى الركبة، ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأَرض.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله(٢) .

[ ١٨٨٣٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) كيف تنحر البدنة؟ فقال: تنحر وهي قائمة من قبل اليمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني مثله(٣) .

[ ١٨٨٤٠ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن أبي خديجة قال: رأيت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) وهو ينحر بدنتة معقولة يدها اليسرى، ثمّ يقوم به(٤) من جانب يدها اليمنى ويقول: « بسم الله والله أكبر، اللّهمّ هذا منك ولك، اللّهم تقبّله منّي » ثمّ يطعن في لبّتها ثمّ يخرج السكين بيده، فاذا وجبت قطّع موضع الذبح بيده.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا كل ما قبله.

[ ١٨٨٤١ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

(١) في المصدر: تُربط.

(٢) الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٧.

٢ - الكافي ٤: ٤٩٧ / ٢، والتهذيب ٥: ٢٢١ / ٧٤٤.

(٣) الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٨.

٣ - الكافي ٤: ٤٩٨ / ٨.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) التهذيب ٥: ٢٢١ / ٧٤٥.

٤ - الكافي ٤: ٤٩٧ / ٣، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

١٤٩

معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : النحر في اللبّة والذبح في الحلق.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٨٨٤٢ ] ٥ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد )، عن عبدالله ابن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال: يعقلها وأنّ شاء قائمة وأنّ شاء باركة.

٣٦ - باب استحباب تولّي الذبح بنفسه حتّى المرأة، وجعل يد الصبي مع يد الذابح، واستحباب تعدد الهدي وكثرته، وجواز ذبح هدي الغير بإذنه

[ ١٨٨٤٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يذبح لك اليهودي ولا النصرانيّ أُضحيتك، فأنّ كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة، وتقول: وجّهت وجهي للذي فطر السموات والأَرض حنيفاً مسلماً(٢) ، اللّهم منك ولك.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: لا يذبح لك وذكر مثله(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٤.

٥ - قرب الإِسناد: ١٠٤.

وتقدّم ما يدل عليه في الأَحاديث ١ و ١٤ و ١٨ من الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج.

ويأتي ما يدل عليه في الحديثين ١٢ و ٢٠ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٦.

(٢) « مسلماً » ليس في الكافي ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ٤٩٧ / ٤.

١٥٠

[ ١٨٨٤٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وكان علي بن الحسين (عليه‌السلام ) يضع(١) السكين في يد الصبي، ثمّ يقبض على يديه الرجل(٢) فيذبح.

[ ١٨٨٤٥ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: نحر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بيده ثلاثا وستين، ونحر علي (عليه‌السلام ) ما غبر، قلت: سبعا وثلاثين؟ قال: نعم.

[ ١٨٨٤٦ ] ٤ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن القاسم بن إسحاق، عن عباد الرواجني، عن جعفر بن سعيد(٣) ، عن بشر بن زيد(٤) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لفاطمة: (عليها‌السلام ) :اشهدي ذبح ذبيحتك، فأن أوّل قطّرة منها يغفر الله بها(٥) كل ذنب عليك وكل خطيئة عليكِ - إلى أنّ قال: - وهذا للمسلمين عامة(٦) .

[ ١٨٨٤٧ ] ٥ - وعنه، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٩٧ / ٥، وأورده عن الفقيه مرسلاً في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.

(١) في المصدر: يجعل.

(٢) في نسخة: على يدي الصبي ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٤: ٢٥٠ / ٨.

٤ - المحاسن: ٦٧ / ١٢٧.

(٣) في المصدر: حفص بن سعيد.

(٤) في المصدر: بشير بن زيد.

(٥) في المصدر: يكفر الله بها.

(٦) في المصدر: وهذا للناس عامة.

٥ - المحاسن: ٦٧.

١٥١

قال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يجعل السكين في يد الصبي ثمّ يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح.

[ ١٨٨٤٨ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ساق معه مائة بدنة فجعل لعليّ (عليه‌السلام ) منها أربعاً وثلاثين، ولنفسه ستّاً وستّين، ونحرها كلّها بيده - إلى أن قال - وكان علي (عليه‌السلام ) يفتخر على الصحابة، فقال:(١) من فيكم مثلي وأنا الذي ذبح رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) هديه(٢) بيده.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز الذبح عن الغير في الإِفاضة عن المشعر قبل الفجر(٣) .

٣٧ - باب وجوب التسمية واستقبال القبلة عند ذبح الهدي ونحره، واستحباب الدعاء بالمأثور

[ ١٨٨٤٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه، وقل: « وجّهت وجهي للذي فطر السموات والأَرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا

____________________

٦ - الفقيه ٢: ١٥٣ / ٦٦٥، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: ويقول: من فيكم مثلي وأنا شريك رسول الله صلّى الله عليه وآله في هديه.

(٢) في المصدر: هديي.

(٣) تقدّم في الأَحاديث ٣ و ٤ و ٦ و ٧ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، وفي الحديث ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٩.

١٥٢

شريك له وبذلك أُمرت وأنا من المسلمين، اللّهمّ منك ولك، بسم الله وبالله(١) والله اكبر، اللّهم تقبّل منّي » ثمّ أمرّ السكين ولا تنخعها حتّى تموت.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٨٨٥٠ ] ٢ - قال الصدوق: وكان علي (عليه‌السلام )(٤) يضحّي عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كل سنّة بكبش فيذبحه ويقول: « بسم الله، وجّهت وجهي للّذي فطر السموات والارض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، أنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، اللّهمّ منك ولك، اللّهمّ هذا عن نبيّك » ويذبح(٥) كبشاً آخر عن نفسه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ علي ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) الكافي ٤: ٤٩٨ / ٦.

(٣) التهذيب ٥: ٢٢١ / ٧٤٦.

٢ - الفقيه ٢: ٢٩٣ / ١٤٤٨، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: وكان أمير المؤمنين (عليه‌السلام )

(٥) في المصدر: ثمّ يقول: « اللّهم إن هذا عن نبيك » ثمّ يذبحه ويذبح.

(٦) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٥ وفي الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب، وما يدلّ على استحباب الصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عند الذبح في الباب ٦٤ من أبواب أحكام العشرة، وعلى استحباب الطهارة عند الذبح في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب الطواف، وفي الأَحاديث ١ و ٦ و ٨ من الباب ١٥ من أبواب السعي.

(٧) يأتي في البابين ١٤ و ١٥ من أبواب الذبائح، وما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٣٨ وفي الحديث ١٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

١٥٣

٣٨ - باب أنّ من نسى التسمية عند الذبح لم تحرم ذبيحته، واستحب التسمية عند الأكل، ووجوب نحر الإِبل وذبح غيرها

[ ١٨٨٥١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا ذبح لكم(١) المسلم ولم يسمّ ونسي، فكل من ذبيحته وسمّ الله على ما تأكل.

[ ١٨٨٥٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: النحر في اللبة، والذبح في الحلق.

[ ١٨٨٥٣ ] ٣ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : كلّ منحور مذبوح حرام، وكلّ مذبوح منحور حرام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى(٢) .

____________________

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٢٢ / ٧٤٧.

(١) ليس في المصدر.

٢ - الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٥.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الأَحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٥ من أبواب الذبائح.

١٥٤

٣٩ - باب وجوب الابتداء بالرمي ثم بالذبح ثم الحلق، فإن خالف ناسياً أو جاهلاً أو عامداً أجزأه

[ ١٨٨٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا رميت الجمرة فاشتر هديك الحديث.

[ ١٨٨٨٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأَعرج - في حديث - أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن النساء؟ قال: تقف بهنّ بجمع ثمّ أفض بهنّ حتّى تأتي(٢) الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فأنّ لم يكن عليهنّ ذبح فليأخذن من شعورهنّ ويقصرن من أظفارهنّ.

[ ١٨٨٥٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح.

[ ١٨٨٥٧ ] ٤ - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

الباب ٣٩

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٤٩١ / ١٤، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب بالطريقين.

(١) اضاف في المصدر ما يلي: ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذأنّ عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى.

٢ - الكافي ٤: ٤٧٤ / ٧، والتهذيب ٥: ١٩٥ / ٦٤٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، وقطّعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الحلق والتقصير.

(٢) في الكافي: تأتي بهنّ.

٣ - الكافي ٤: ٤٩٨ / ٧، والتهذيب ٥: ٢٢٢ / ٧٤٩.

٤ - الكافي ٤: ٥٠٤ / ١.

١٥٥

جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزور البيت قبل أنّ يحلق؟ قال: لا ينبغي إلّا أن يكون ناسياً، ثمّ قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أتاه أُناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله إنّي حلقت(١) قبل أنّ أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أنّ أرمي، فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي(٢) أن يؤخروه إلّا قدّموه، فقال: لا حرج.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه قال: فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي لهم أن يقدّموه إلّا أخّروه، ولا شيئاً كان ينبغي لهم أن يؤخّروه إلّا قدّموه، فقال: لا حرج(٥) .

[ ١٨٨٥٨ ] ٥ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل نسي أن يذبح بمنى حتّى زار البيت فاشترى بمكّة ثمّ ذبح، قال: لا بأس قد أجزأ عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٦) .

[ ١٨٨٥٩ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن

____________________

(١) في نسخة: إنّي قد حلقت ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: ينبغي لهم.

(٣) التهذيب ٥: ٢٣٦ / ٧٩٧، والاستبصار ٢: ٢٨٥ / ١٠٠٩.

(٤) التهذيب ٥: ٢٢٢ / ٧٥٠.

(٥) الفقيه ٢: ٣٠١ / ١٤٩٦.

٥ - الكافي ٤: ٥٠٥ / ٤.

(٦) الفقيه ٢: ٣٠١ / ١٤٩٧.

٦ - الكافي ٤: ٥٠٤ / ٢.

١٥٦

محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأَبي جعفر الثاني (عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنّ رجلاً من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر، وحلق قبل أنّ يذبح، فقال: إنّ رسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ( لما كان يوم النحر )(١) أتاه طوائف من المسلمين فقالوا: يا رسول الله ذبحنا من قبل أنّ نرمي، وحلقنا من قبل أنّ نذبح، فلم يبق شيء ممّا ينبغي(٢) أن يقدّموه إلّا أخّروه، ولا شيء ممّا ينبغي(٣) أنّ يؤخروه إلّا قدّموه، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ): لا حرج، لا حرج(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

أقول: حمله الشيخ على النسيان، لما مرّ(٦) .

[ ١٨٨٦٠ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها(٧) في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فأنّ أحببت أنّ تحلق فاحلق.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي ابن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك وذكر مثله(٨) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢ و ٣) في المصدر: ينبغي لهم.

(٤) « لا حرج » الثانية ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٥) اتهذيب ٥: ٢٣٦ / ٧٩٦، والاستبصار ٢: ٢٨٤ / ١٠٠٨.

(٦) مرّ في الحديث ٤ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٥: ٢٣٥ / ٧٩٤، والاستبصار ٢: ٢٨٤ / ١٠٠٧.

(٧) في الاستبصار زيادة: وصارت ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٨) الكافي ٤: ٥٠٢ / ٤.

١٥٧

السلام) قال: إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته، فقد بلغ محلّه، فإن شاء فليحلق(١) .

أقول: هذا محمول على الحلق بعد الذبح، وقد عمل بعض الأَصحاب بظاهره(٢) ، ويأتي في الحلق حديث بمعناه(٣) ، وما قلناه أحوط.

[ ١٨٨٦١ ] ٨ - وبإسناده عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل حلق قبل أنّ يذبح؟ قال: يذبح ويعيد الموسى، لأَنّ الله تعالى يقول:( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (٤) .

[ ١٨٨٦٢ ] ٩ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي قال: لا يحلق رأسه ولا يزور حتّى يضحّي، فيحلق رأسه ويزور متى ما شاء(٥) .

[ ١٨٨٦٣ ] ١٠ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )(٦) قال: سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحّي؟ قال: لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودنّ.

[ ١٨٨٦٤ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار،

____________________

(١) الفقيه ٢: ٣٠٠ / ١٤٩٤.

(٢) راجع منتهى المطلب ٢: ٧٥٤.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الحلق والتقصير.

٨ - التهذيب ٥: ٤٨٥ / ١٧٣٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الحلق والتقصير.

(٤) البقرة ٢: ١٩٦.

٩ - التهذيب ٥: ٢٣٦ / ٧٩٥، والاستبصار ٢: ٢٨٤ / ١٠٠٦.

(٥) في نسخة: متى ما شاء ( هامش المخطوط ).

١٠ - التهذيب ٥: ٢٣٧ / ٧٩٨، والاستبصار ٢: ٢٨٥ / ١٠١٠.

(٦) « عن ابي عبدالله (عليه‌السلام ) » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

١١ - الفقيه ٢: ٣٠١ / ١٤٩٧.

١٥٨

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل نسي أنّ يذبح بمنى حتّى زار البيت، فاشترى بمكّة ثمّ نحرها، قال: لا بأس قد أجزأ عنه.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا، وفي الحلق(٣) .

٤٠ - باب حكم أكل الإِنسان وإطعامه وإهدائه من هديه المندوب الواجب

[ ١٨٨٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم، كما قال الله:( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعَترَّ ) (٣) فقال: القانع: الذي يقنع بما أعطيته، والمعترّ: الذي يعتريك، والسائل: الذي يسألك في يديه، والبائس: الفقير.

[ ١٨٨٦٦ ] ٢ - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، وجميل بن دراج وحمّاد ابن عيسى وجماعة ممّن روينا عنه من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبدالله

____________________

(١) تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الأَحاديث ٤ و ٢٠ و ٢١ و ٣٠ و ٣٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الإِحصار والصد، وفي الأَحاديث ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ٢ من أبواب الحلق والتقصير.

الباب ٤٠

فيه ٢٨ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٢٢٣ / ٧٥١.

(٣) الحج ٢٢: ٣٦.

٢ - التهذيب ٥: ٢٢٣ / ٧٥٢.

١٥٩

( عليهما‌السلام ) أنّهما قالا: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمرّ أن يؤخذ من كلّ بدنة بضعة، فأمرّ بها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فطبخت فأكل هو وعلي وحسوا من المرق، وقد كان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أشركه في هديه.

أقول: وتقدّم رواية هذا المعنى في كيفيّة الحج(١) .

[ ١٨٨٦٧ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن سيف التمار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أنّ سعيد بن عبد الملك(٢) قدم حاجاً فلقي أبي فقال: إنّي سقت هدياً فكيف أصنع؟ فقال له أبي: أطعم أهلك ثلثاً، وأطعم القانع والمعتر ثلثاً، وأطعم المساكين ثلثاً، فقلت: المساكين هم السُؤّال؟ فقال: نعم، وقال: القانع: الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر: ينبغي له أكثر من ذلك، هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك.

ورواه الصدوق في ( معاني الأَخبار ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن عباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن سيف التمار مثله(٣) .

[ ١٨٨٦٨ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن العباس ابن عامر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الهدي ما يؤكل منه، ( أشيء يهديه في

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٣ - التهذيب ٥: ٢٢٣ / ٧٥٣.

(٢) في المصدر: سعد بن عبد الملك.

(٣) معاني الأَخبار: ٢٠٨ / ٢.

٤ - التهذيب ٥: ٢٢٤ / ٧٥٨، والاستبصار ٢: ٢٧٣ / ٩٦٧.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620