وسائل الشيعة الجزء ١٤

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 620

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 620 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 347278 / تحميل: 6936
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

فسله عن ذلك؟ فأتيته فأخبرته فقال لي: ما ضحّى بمنى شاة أفضل من شاتك.

[ ١٨٨١٨ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن جبلة، عن علي، عن عبد صالح (عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محلّه.

[ ١٨٨١٩ ] ٥ - محمّد بن محمّد بن النعمأنّ في ( المقنعة ) قال: سُئل (عليه‌السلام ) عن رجل اشترى أضحية فسرقت منه؟ فقال: أنّ اشترى(١) مكانها فهو أفضل، وأنّ لم يشتر مكانها فلا شيء عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣١ - باب أنّ الهدي إذا عجز عن الوصول ولم يجد من يتصدق به عليه، أجزأه ذبحه أو نحره ويعلمه بما يدلّ على أنّه هدي، ويجوز لمن مرّ به الأكل منه حينئذ، وحكم الهدي إذا دخل الحرم فعطب

[ ١٨٨٢٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدّق به عليه، ولا يعلم أنّه هدي، قال: ينحره ويكتب

____________________

٤ - التهذيب ٥: ٢١٨ / ٧٣٥.

٥ - المقنعة: ٧٠.

(١) في المصدر: إذا اشترى.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣١

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٩٧ / ١٤٧٧.

١٤١

كتاباً( أنّه هدي) (١) يضعه عليه ليعلم من مرّ به أنّه صدقة.

[ ١٨٨٢١ ] ٢ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها وليعلم أنّها بدنة.

[ ١٨٨٢٢ ] ٣ - وبإسناده عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلّها أو عرض لها موت أو هلاك، قال: يذكّيها إن قدر على ذلك، ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتّى يعلم من مرّ بها أنّها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد.

[ ١٨٨٢٣ ] ٤ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أنّ تبلغ محلّها، أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها أنّ قدر على ذلك، ثمّ ليلطخ نعلها التي قلّدت به بدم حتّى يعلم من مرّ بها أنّها قد ذكّيت فيأكل من لحمها أنّ أراد، وأنّ كان الهدي الذي انكسر وهلك(٢) مضموناً فإنّ عليه أنّ يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك، والمضمون هو الشيء الواجب عليك في نذر أو غيره، وإن لم يكن مضموناً وإنمّا هو شيء تطوّع به، فليس عليه أنّ يبتاع مكأنّه إلّا أنّ يشاء أنّ يتطوّع.

[ ١٨٨٢٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن

____________________

(١) ليس في المصدر.

٢ - الفقيه ٢: ٢٩٨ / ١٤٨١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ٢: ٢٩٨ / ١٤٧٨.

٤ - علل الشرائع: ٤٣٥ / ٣.

(٢) في المصدر: أو هلك.

٥ - الكافي ٤: ٤٩٣ / ١، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

١٤٢

حماد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ من ساق هدياً تطوعاً فعطب هديه فلا شيء عليه، ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل، وكلّ شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوّعاً أو غيره.

[ ١٨٨٢٥ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة ابن أيوب، عن عمرو(١) بن حفص الكلبي قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدّق به عليه، ولا من يعلمه أنّه هدي، قال: ينحره ويكتب كتاباً ويضعه عليه، ليعلم من يمرّ به(٢) أنّه صدقة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣٢ - باب أن الهدي إذا هلك أو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول تخير في ذبح ما شاء، إلّا أن يشعره أو يقلّده فيتعين

[ ١٨٨٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري البدنة ثمّ تضلّ قبل أن يشعرها ويقلّدها فلا يجدها حتّى يأتي منى فينحر ويجد هديه؟ قال: أنّ لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن

____________________

٦ - التهذيب ٥: ٢١٨ / ٧٣٦.

(١) في المصدر: عمر.

(٢) في المصدر: ليعلم من مرّ به.

(٣) تقدم في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢١٩ / ٧٣٨، والاستبصار ٢: ٢٧١ / ٩٦٢.

١٤٣

شاء نحرها، وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها.

[ ١٨٨٢٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل اشترى كبشا فهلك(١) منه، قال: يشتري مكأنّه آخر، قلت: فإن كان(٢) اشترى مكأنّه آخر ثمّ وجد الأوّل ، قال: إن كانا جميعاً قائمين فليذبح الأوّل وليبع الاخير وأنّ شاء ذبحه، وأنّ كان قد ذبح الأَخير ذبح(٣) الأوّل معه.

وعنه، عن ابن مسكان، مثله(٤) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(٦) .

أقول: حمله الشيخ على كونه قد أشعر الأوّل لما مرّ(٧) .

[ ١٨٨٢٨ ] ٣ - محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره )، عن عبدالله بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )(٨) قال: الهدي من الإِبل والبقر

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢١٨ / ٧٣٧، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: فضلّ منه ( هامش المخطوط ).

(٢) « كان » ليس في الفقيه والاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه والكافي: فليذبح ( هامش المخطوط ).

(٤) الاستبصار ٢: ٢٧١ / ٩٦١.

(٥) الكافي ٤: ٤٩٤ / ٧.

(٦) الفقيه ٢: ٢٩٨ / ١٤٨٠.

(٧) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - تفسير العياشي ١: ٨٨ / ٢٢٦.

(٨) في المصدر: أبي جعفر (عليه‌السلام )

١٤٤

والغنم، ولا يجب حتّى يعلق عليه - يعني إذا قلّده فقد وجب - وقال: ومَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ: شاة.

٣٣ - باب أنّ من اشترى هدياً فذبحه ثمّ ادعاه آخر وأقام بيِّنَةً حكم له به فيأخذه، ولا يجزئ عن واحد منهما

[ ١٨٨٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد(١) ، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في رجل اشترى هدياً فنحره فمرّ بها(٢) رجل فعرفه، فقال: هذه بدنتي ضلت منّي بالأَمس، وشهد له رجلأَنّ بذلك، فقال: له لحمها، ولا يجزئ عن واحد منهما، ثمّ قال: ولذلك جرت السنّة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

____________________

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٩٥ / ٩.

(١) في الاستبصار: محمّد بن أحمد.

(٢) في المصدر: فمرّ به.

(٣) التهذيب ٥: ٢٢٠ / ٧٤٠، والاستبصار ٢: ٢٧٢ / ٩٦٤.

١٤٥

٣٤ - باب أنّ الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما و أنّه يجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة، ما لم يضرّ به أو بولده

[ ١٨٨٣٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل ساق بدنة فنتجت، قال: ينحرها وينحر ولدها، وإن كان الهدي مضموناً فهلك اشترى مكأنّها ومكان ولدها.

[ ١٨٨٣١ ] ٢ - وبإسناده عن حماد، عن حريز أنّ أبا عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان علي (عليه‌السلام ) إذا ساق البدنة ومرّ على المشاة حملهم على بدنه(١) ، وإن ضلّت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضرّ ولا مثقل.

[ ١٨٨٣٢ ] ٣ - وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يركب هديه إن احتاج إليه؟ فقال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يركبها غير مجهد ولا متعب.

[ ١٨٨٣٣ ] ٤ - وبإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان عليّ (عليه‌السلام ) يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضرّ.

____________________

الباب ٣٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٩٧ / ١٤٧٤.

٢ - الفقيه ٢: ٣٠٠ / ١٤٩٠.

(١) في المصدر: البدنة.

٣ - الفقيه ٢: ٣٠٠ / ١٤٩١.

٤ - الفقيه ٢: ٣٠٠ / ١٤٩٢.

١٤٦

[ ١٨٨٣٤ ] ٥ - وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إلَى أَجَلٍ مُسَمّى ) (١) قال: أنّ احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أنّ يعنف عليها، وإن كان لها لبن حلبها حلاباً لا ينهكها.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٨٨٣٥ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أنّ نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضر(٣) بولدها ثمّ انحرهما جميعاً، قلت: أشرب من لبنها وأسقي؟ قال: نعم، وقال: إن عليّاً (عليه‌السلام )(٤) كان إذا رأى ناساً يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بُدنِه، وقال: إن ضلتّ راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨٨٣٦ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن

____________________

٥ - الفقيه ٢: ٣٠٠ / ١٤٩٣، والتهذيب ٥: ٢٢٠ / ٧٤٢.

(١) الحجّ ٢٢: ٣٣.

(٢) الكافي ٤: ٤٩٢ / ١.

٦ - الكافي ٤: ٤٩٣ / ٢.

(٣) في نسخة: ما لم يضر ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: أن علياً أمير المؤمنين (عليه‌السلام )

(٥) التهذيب ٥: ٢٢٠ / ٧٤١.

٧ - الكافي ٤: ٤٩٣ / ٣.

١٤٧

العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن البدنة تنتج أيحلبها(١) ؟ قال: احلبها حلباً غير مضرّ بالولد، ثمّ انحرهما جميعاً، قلت: يشرب من لبنها؟ قال: نعم ويسقي إن شاء.

[ ١٨٨٣٧ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) أنّه سُئل ما بال البدنة تقلّد النعل وتشعر؟ فقال: أما النعل فيعرف(٢) أنّها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله، وأما الإِشعار فإنّه يحرّم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها، فلا يستطيع الشيطأنّ أنّ يتسنّمها.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم(٣) .

أقول: هذا محمول على الإِضرار بها أو الكراهة.

٣٥ - باب استحباب نحر الإِبل قائمة معقولة عن يمينها ويطعن في لبتها

[ ١٨٨٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ) (٤)

____________________

(١) في المصدر: أنحلبها.

٨ - التهذيب ٥: ٢٣٨ / ٨٠٤، وأورده في الحديث ٢٢ من الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج.

(٢) في المصدر: فتعرف.

(٣) علل الشرائع: ٤٣٤ / ١.

الباب ٣٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٩٧ / ١ والتهذيب ٥: ٢٢٠ / ٧٤٣.

(٤) الحج ٢٢: ٣٦.

١٤٨

قال: ذلك حين تصفّ للنحر يربط(١) يديها ما بين الخفّ إلى الركبة، ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأَرض.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله(٢) .

[ ١٨٨٣٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) كيف تنحر البدنة؟ فقال: تنحر وهي قائمة من قبل اليمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني مثله(٣) .

[ ١٨٨٤٠ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن أبي خديجة قال: رأيت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) وهو ينحر بدنتة معقولة يدها اليسرى، ثمّ يقوم به(٤) من جانب يدها اليمنى ويقول: « بسم الله والله أكبر، اللّهمّ هذا منك ولك، اللّهم تقبّله منّي » ثمّ يطعن في لبّتها ثمّ يخرج السكين بيده، فاذا وجبت قطّع موضع الذبح بيده.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا كل ما قبله.

[ ١٨٨٤١ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

(١) في المصدر: تُربط.

(٢) الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٧.

٢ - الكافي ٤: ٤٩٧ / ٢، والتهذيب ٥: ٢٢١ / ٧٤٤.

(٣) الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٨.

٣ - الكافي ٤: ٤٩٨ / ٨.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) التهذيب ٥: ٢٢١ / ٧٤٥.

٤ - الكافي ٤: ٤٩٧ / ٣، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

١٤٩

معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : النحر في اللبّة والذبح في الحلق.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٨٨٤٢ ] ٥ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد )، عن عبدالله ابن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال: يعقلها وأنّ شاء قائمة وأنّ شاء باركة.

٣٦ - باب استحباب تولّي الذبح بنفسه حتّى المرأة، وجعل يد الصبي مع يد الذابح، واستحباب تعدد الهدي وكثرته، وجواز ذبح هدي الغير بإذنه

[ ١٨٨٤٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يذبح لك اليهودي ولا النصرانيّ أُضحيتك، فأنّ كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة، وتقول: وجّهت وجهي للذي فطر السموات والأَرض حنيفاً مسلماً(٢) ، اللّهم منك ولك.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: لا يذبح لك وذكر مثله(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٤.

٥ - قرب الإِسناد: ١٠٤.

وتقدّم ما يدل عليه في الأَحاديث ١ و ١٤ و ١٨ من الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج.

ويأتي ما يدل عليه في الحديثين ١٢ و ٢٠ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٦.

(٢) « مسلماً » ليس في الكافي ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ٤٩٧ / ٤.

١٥٠

[ ١٨٨٤٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وكان علي بن الحسين (عليه‌السلام ) يضع(١) السكين في يد الصبي، ثمّ يقبض على يديه الرجل(٢) فيذبح.

[ ١٨٨٤٥ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: نحر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بيده ثلاثا وستين، ونحر علي (عليه‌السلام ) ما غبر، قلت: سبعا وثلاثين؟ قال: نعم.

[ ١٨٨٤٦ ] ٤ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن القاسم بن إسحاق، عن عباد الرواجني، عن جعفر بن سعيد(٣) ، عن بشر بن زيد(٤) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لفاطمة: (عليها‌السلام ) :اشهدي ذبح ذبيحتك، فأن أوّل قطّرة منها يغفر الله بها(٥) كل ذنب عليك وكل خطيئة عليكِ - إلى أنّ قال: - وهذا للمسلمين عامة(٦) .

[ ١٨٨٤٧ ] ٥ - وعنه، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٩٧ / ٥، وأورده عن الفقيه مرسلاً في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.

(١) في المصدر: يجعل.

(٢) في نسخة: على يدي الصبي ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٤: ٢٥٠ / ٨.

٤ - المحاسن: ٦٧ / ١٢٧.

(٣) في المصدر: حفص بن سعيد.

(٤) في المصدر: بشير بن زيد.

(٥) في المصدر: يكفر الله بها.

(٦) في المصدر: وهذا للناس عامة.

٥ - المحاسن: ٦٧.

١٥١

قال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يجعل السكين في يد الصبي ثمّ يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح.

[ ١٨٨٤٨ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ساق معه مائة بدنة فجعل لعليّ (عليه‌السلام ) منها أربعاً وثلاثين، ولنفسه ستّاً وستّين، ونحرها كلّها بيده - إلى أن قال - وكان علي (عليه‌السلام ) يفتخر على الصحابة، فقال:(١) من فيكم مثلي وأنا الذي ذبح رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) هديه(٢) بيده.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز الذبح عن الغير في الإِفاضة عن المشعر قبل الفجر(٣) .

٣٧ - باب وجوب التسمية واستقبال القبلة عند ذبح الهدي ونحره، واستحباب الدعاء بالمأثور

[ ١٨٨٤٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه، وقل: « وجّهت وجهي للذي فطر السموات والأَرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا

____________________

٦ - الفقيه ٢: ١٥٣ / ٦٦٥، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: ويقول: من فيكم مثلي وأنا شريك رسول الله صلّى الله عليه وآله في هديه.

(٢) في المصدر: هديي.

(٣) تقدّم في الأَحاديث ٣ و ٤ و ٦ و ٧ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، وفي الحديث ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٩.

١٥٢

شريك له وبذلك أُمرت وأنا من المسلمين، اللّهمّ منك ولك، بسم الله وبالله(١) والله اكبر، اللّهم تقبّل منّي » ثمّ أمرّ السكين ولا تنخعها حتّى تموت.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٨٨٥٠ ] ٢ - قال الصدوق: وكان علي (عليه‌السلام )(٤) يضحّي عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كل سنّة بكبش فيذبحه ويقول: « بسم الله، وجّهت وجهي للّذي فطر السموات والارض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، أنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، اللّهمّ منك ولك، اللّهمّ هذا عن نبيّك » ويذبح(٥) كبشاً آخر عن نفسه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ علي ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) الكافي ٤: ٤٩٨ / ٦.

(٣) التهذيب ٥: ٢٢١ / ٧٤٦.

٢ - الفقيه ٢: ٢٩٣ / ١٤٤٨، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: وكان أمير المؤمنين (عليه‌السلام )

(٥) في المصدر: ثمّ يقول: « اللّهم إن هذا عن نبيك » ثمّ يذبحه ويذبح.

(٦) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٥ وفي الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب، وما يدلّ على استحباب الصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عند الذبح في الباب ٦٤ من أبواب أحكام العشرة، وعلى استحباب الطهارة عند الذبح في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب الطواف، وفي الأَحاديث ١ و ٦ و ٨ من الباب ١٥ من أبواب السعي.

(٧) يأتي في البابين ١٤ و ١٥ من أبواب الذبائح، وما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٣٨ وفي الحديث ١٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

١٥٣

٣٨ - باب أنّ من نسى التسمية عند الذبح لم تحرم ذبيحته، واستحب التسمية عند الأكل، ووجوب نحر الإِبل وذبح غيرها

[ ١٨٨٥١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا ذبح لكم(١) المسلم ولم يسمّ ونسي، فكل من ذبيحته وسمّ الله على ما تأكل.

[ ١٨٨٥٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: النحر في اللبة، والذبح في الحلق.

[ ١٨٨٥٣ ] ٣ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : كلّ منحور مذبوح حرام، وكلّ مذبوح منحور حرام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى(٢) .

____________________

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٢٢ / ٧٤٧.

(١) ليس في المصدر.

٢ - الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٥.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الأَحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٥ من أبواب الذبائح.

١٥٤

٣٩ - باب وجوب الابتداء بالرمي ثم بالذبح ثم الحلق، فإن خالف ناسياً أو جاهلاً أو عامداً أجزأه

[ ١٨٨٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا رميت الجمرة فاشتر هديك الحديث.

[ ١٨٨٨٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأَعرج - في حديث - أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن النساء؟ قال: تقف بهنّ بجمع ثمّ أفض بهنّ حتّى تأتي(٢) الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فأنّ لم يكن عليهنّ ذبح فليأخذن من شعورهنّ ويقصرن من أظفارهنّ.

[ ١٨٨٥٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح.

[ ١٨٨٥٧ ] ٤ - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

الباب ٣٩

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٤٩١ / ١٤، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب بالطريقين.

(١) اضاف في المصدر ما يلي: ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذأنّ عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى.

٢ - الكافي ٤: ٤٧٤ / ٧، والتهذيب ٥: ١٩٥ / ٦٤٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، وقطّعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الحلق والتقصير.

(٢) في الكافي: تأتي بهنّ.

٣ - الكافي ٤: ٤٩٨ / ٧، والتهذيب ٥: ٢٢٢ / ٧٤٩.

٤ - الكافي ٤: ٥٠٤ / ١.

١٥٥

جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزور البيت قبل أنّ يحلق؟ قال: لا ينبغي إلّا أن يكون ناسياً، ثمّ قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أتاه أُناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله إنّي حلقت(١) قبل أنّ أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أنّ أرمي، فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي(٢) أن يؤخروه إلّا قدّموه، فقال: لا حرج.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه قال: فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي لهم أن يقدّموه إلّا أخّروه، ولا شيئاً كان ينبغي لهم أن يؤخّروه إلّا قدّموه، فقال: لا حرج(٥) .

[ ١٨٨٥٨ ] ٥ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل نسي أن يذبح بمنى حتّى زار البيت فاشترى بمكّة ثمّ ذبح، قال: لا بأس قد أجزأ عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٦) .

[ ١٨٨٥٩ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن

____________________

(١) في نسخة: إنّي قد حلقت ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: ينبغي لهم.

(٣) التهذيب ٥: ٢٣٦ / ٧٩٧، والاستبصار ٢: ٢٨٥ / ١٠٠٩.

(٤) التهذيب ٥: ٢٢٢ / ٧٥٠.

(٥) الفقيه ٢: ٣٠١ / ١٤٩٦.

٥ - الكافي ٤: ٥٠٥ / ٤.

(٦) الفقيه ٢: ٣٠١ / ١٤٩٧.

٦ - الكافي ٤: ٥٠٤ / ٢.

١٥٦

محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأَبي جعفر الثاني (عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنّ رجلاً من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر، وحلق قبل أنّ يذبح، فقال: إنّ رسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ( لما كان يوم النحر )(١) أتاه طوائف من المسلمين فقالوا: يا رسول الله ذبحنا من قبل أنّ نرمي، وحلقنا من قبل أنّ نذبح، فلم يبق شيء ممّا ينبغي(٢) أن يقدّموه إلّا أخّروه، ولا شيء ممّا ينبغي(٣) أنّ يؤخروه إلّا قدّموه، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ): لا حرج، لا حرج(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

أقول: حمله الشيخ على النسيان، لما مرّ(٦) .

[ ١٨٨٦٠ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها(٧) في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فأنّ أحببت أنّ تحلق فاحلق.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي ابن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك وذكر مثله(٨) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢ و ٣) في المصدر: ينبغي لهم.

(٤) « لا حرج » الثانية ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٥) اتهذيب ٥: ٢٣٦ / ٧٩٦، والاستبصار ٢: ٢٨٤ / ١٠٠٨.

(٦) مرّ في الحديث ٤ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٥: ٢٣٥ / ٧٩٤، والاستبصار ٢: ٢٨٤ / ١٠٠٧.

(٧) في الاستبصار زيادة: وصارت ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٨) الكافي ٤: ٥٠٢ / ٤.

١٥٧

السلام) قال: إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته، فقد بلغ محلّه، فإن شاء فليحلق(١) .

أقول: هذا محمول على الحلق بعد الذبح، وقد عمل بعض الأَصحاب بظاهره(٢) ، ويأتي في الحلق حديث بمعناه(٣) ، وما قلناه أحوط.

[ ١٨٨٦١ ] ٨ - وبإسناده عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل حلق قبل أنّ يذبح؟ قال: يذبح ويعيد الموسى، لأَنّ الله تعالى يقول:( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (٤) .

[ ١٨٨٦٢ ] ٩ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي قال: لا يحلق رأسه ولا يزور حتّى يضحّي، فيحلق رأسه ويزور متى ما شاء(٥) .

[ ١٨٨٦٣ ] ١٠ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )(٦) قال: سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحّي؟ قال: لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودنّ.

[ ١٨٨٦٤ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار،

____________________

(١) الفقيه ٢: ٣٠٠ / ١٤٩٤.

(٢) راجع منتهى المطلب ٢: ٧٥٤.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الحلق والتقصير.

٨ - التهذيب ٥: ٤٨٥ / ١٧٣٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الحلق والتقصير.

(٤) البقرة ٢: ١٩٦.

٩ - التهذيب ٥: ٢٣٦ / ٧٩٥، والاستبصار ٢: ٢٨٤ / ١٠٠٦.

(٥) في نسخة: متى ما شاء ( هامش المخطوط ).

١٠ - التهذيب ٥: ٢٣٧ / ٧٩٨، والاستبصار ٢: ٢٨٥ / ١٠١٠.

(٦) « عن ابي عبدالله (عليه‌السلام ) » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

١١ - الفقيه ٢: ٣٠١ / ١٤٩٧.

١٥٨

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل نسي أنّ يذبح بمنى حتّى زار البيت، فاشترى بمكّة ثمّ نحرها، قال: لا بأس قد أجزأ عنه.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا، وفي الحلق(٣) .

٤٠ - باب حكم أكل الإِنسان وإطعامه وإهدائه من هديه المندوب الواجب

[ ١٨٨٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم، كما قال الله:( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعَترَّ ) (٣) فقال: القانع: الذي يقنع بما أعطيته، والمعترّ: الذي يعتريك، والسائل: الذي يسألك في يديه، والبائس: الفقير.

[ ١٨٨٦٦ ] ٢ - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، وجميل بن دراج وحمّاد ابن عيسى وجماعة ممّن روينا عنه من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبدالله

____________________

(١) تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الأَحاديث ٤ و ٢٠ و ٢١ و ٣٠ و ٣٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الإِحصار والصد، وفي الأَحاديث ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ٢ من أبواب الحلق والتقصير.

الباب ٤٠

فيه ٢٨ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٢٢٣ / ٧٥١.

(٣) الحج ٢٢: ٣٦.

٢ - التهذيب ٥: ٢٢٣ / ٧٥٢.

١٥٩

( عليهما‌السلام ) أنّهما قالا: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمرّ أن يؤخذ من كلّ بدنة بضعة، فأمرّ بها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فطبخت فأكل هو وعلي وحسوا من المرق، وقد كان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أشركه في هديه.

أقول: وتقدّم رواية هذا المعنى في كيفيّة الحج(١) .

[ ١٨٨٦٧ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن سيف التمار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أنّ سعيد بن عبد الملك(٢) قدم حاجاً فلقي أبي فقال: إنّي سقت هدياً فكيف أصنع؟ فقال له أبي: أطعم أهلك ثلثاً، وأطعم القانع والمعتر ثلثاً، وأطعم المساكين ثلثاً، فقلت: المساكين هم السُؤّال؟ فقال: نعم، وقال: القانع: الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر: ينبغي له أكثر من ذلك، هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك.

ورواه الصدوق في ( معاني الأَخبار ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن عباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن سيف التمار مثله(٣) .

[ ١٨٨٦٨ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن العباس ابن عامر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الهدي ما يؤكل منه، ( أشيء يهديه في

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٣ - التهذيب ٥: ٢٢٣ / ٧٥٣.

(٢) في المصدر: سعد بن عبد الملك.

(٣) معاني الأَخبار: ٢٠٨ / ٢.

٤ - التهذيب ٥: ٢٢٤ / ٧٥٨، والاستبصار ٢: ٢٧٣ / ٩٦٧.

١٦٠

عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يموت المؤمن بكلّ ميتة إلّا الصاعقة، لا تأخذه وهو يذكر الله عزّ وجلّ.

[ ٩٠٠٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن بريد بن معاوية العجلي قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أنّ الصواعق لا تصيب ذاكراً، قال: قلت: وما الذاكر؟ قال: من قرأ مائة آية.

[ ٩٠٠٧ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ميتة المؤمن؟ قال: يموت المؤمن بكل ميتة، يموت غرقاً، ويموت بالهدم، ويُبتلى بالسبع، ويموت بالصاعقة، ولا تصيب ذاكراً لله عزّ وجلّ.

[ ٩٠٠٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عيسى بن محمّد، عن علي بن مهزيار، عن عبدالله بن عمر، عن عبدالله بن حمّاد قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : إنّ الصاعقة لا تصيب ذاكراً لله عزّ وجلّ.

[ ٩٠٠٩ ] ٥ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله ( عليه‌السلام ) : إنّ الصاعقة تصيب المؤمن والكافر ولا تصيب ذاكراً.

____________________

٢ - الكافي ٢: ٣٦٣ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٣٦٣ / ٣.

٤ - أمالي الصدوق: ٣٧٥ / ٣.

٥ - علل الشرائع: ٤٦٣ / ٧، أورده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب صلاة الكسوف.

١٦١

١٠ - باب استحباب الاشتغال بذكر الله عمّا سواه من العبادات المستحبّة حتى الدعاء وقراءة القرآن

[ ٩٠١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّ وجلّ يقول: من شغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي من سألني.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (١) .

[ ٩٠١١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ العبد ليكون له الحاجة إلى الله عزّ وجلّ فيبدأ بالثناء على الله والصلاة على محمّد وآل محمّد حتى ينسى حاجته فيقضيها الله له من غير أنّ يسأله إيّاها.

[ ٩٠١٢ ] ٣ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: اعلموا أنّ خير أعمالكم( عند مليككم) (٢) وأزكاها وأرفعها في درجاتكم وخير ما طلعت عليه الشمس ذكر الله سبحأنّه وتعالى، فإنّه أخبر عن نفسه فقال: أنا جليس من ذكرني.

[ ٩٠١٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات ): عن أحمد بن

____________________

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٦٣ / ١.

(١) المحاسن: ٣٩ / ٤٣.

٢ - الكافي ٢: ٣٦٣ / ٢.

٣ - عدّة الداعي: ٢٣٨ / ١٧، أورد نحوه عن المحاسن في الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) ليس في المصدر.

٤ - بصائر الدرجات: ٣١ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات.

١٦٢

محمّد، عن البرقي، عن إبراهيم بن إسحاق الأزدي، عن أبي عثمان العبدي، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: قراءة القرأنّ في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة، وذكر الله أفضل( والصدقة جنّة) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في عدّة أحاديث كثيرة دالّة على تفضيل بعض الأذكار على جميع العبادات(٣) ، وقد تقدّم ما يدلّ على ترجيح الدعاء على غيره من العبادات، فامّا أن يخصّ بما عدا الذكر أو يحمل على اختلاف الحالات أو الأشخاص، أو الأوقات، أو على المبالغة، أو على أنّ أفعل التفضيل لإِثبات أصل الفضل، أو نحو ذلك، وكذلك جميع ما مضى، ويأتي من تفضيل بعض العبادات عموماً أو خصوصاً إذا وجد له معارض.

١١ - باب استحباب ذكر الله في النفس وفي السر، واختياره على الذكر علانية

[ ٩٠١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: لا يكتب الملك إلّا ما سمع، وقال الله عزّ وجلّ:( وَاذكُر ربّكَ فِي نَفسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً ) (٤) فلا يعلم ثواب ذلك الذكر في نفس الرجل غير الله لعظمته.

____________________

(١) في المصدر هكذا: من الصدقة والصدقة أفضل من الصوم والصوم جنة.

(٢) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في البابين ٢٦ و ٣٠ وفي الحديث ١ من الباب ٣٢، وفي الباب ٤٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٦٤ / ٤.

(٤) الأعراف ٧: ٢٠٥.

١٦٣

[ ٩٠١٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال الله عزّ وجلّ: من ذكرني سرّاً ذكرته علانية.

[ ٩٠١٦ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن سليمان بن عمرو، عن أبي المغرا الخصّاف، رفعه قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : من ذكر الله عزّ وجلّ في السرّ فقد ذكر الله كثيراً، إنّ المنافقين كانوا يذكرون الله علانية ولا يذكرونه في السرّ، فقال الله عزّ وجلّ:( يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذكُرُونَ اللهَ إلّا قَلِيلاً ) (١) .

[ ٩٠١٧ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضّال، رفعه قال: قال الله لعيسى (عليه‌السلام ) : يا عيسى، اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، الحديث.

[ ٩٠١٨ ] ٥ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنّه كان في غزاة فأشرفوا على واد، فجعل الناس يهلّلون ويكبّرون ويرفعون أصواتهم، فقال: أيها الناس، اربّعوا على أنفسكم، أما إنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباً، وإنّما تدعون سميعاً قريباً معكم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٢ - الكافي ٢: ٣٦٣ / ١.

٣ - الكافي ٢: ٣٦٤ / ٢.

(١) النساء ٤: ١٤٢.

٤ - الكافي ٢: ٣٦٤ / ٣.

٥ - عدّة الداعي: ٢٤٤.

(٢) تقدّم في الحديث ٧ من الباب ٦٩ من أبواب احكام المساجد، وفي الباب ٦ وفي الحديث ٤ من الباب ٧ وغيرها من هذه الأبواب.

١٦٤

ويأتي ما يدلّ عليه(١) .

١٢ - باب استحباب ذكر الله في الغافلين

[ ٩٠١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الذاكر لله عزّ وجلّ في الغافلين كالمقاتل في المحاربين.

[ ٩٠٢٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ذاكر الله عزّ وجلّ في الغافلين كالمقاتل عن الفاريّن، والمقاتل عن الفاريّن له الجنّة.

أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن ): عن النوفلي، مثله(٢) .

[ ٩٠٢١ ] ٣ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) بإسناده الآتي عن أبي ذر، عن النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: يا أبا ذرّ، الذاكر في الغافلين كالمقاتل في الفارّين في سبيل الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) يأتي ما يدل عليه بالاطلاق في الابواب ١٢ و ١٣ و ١٤ من هذه الابواب وفي الباب ٩٤ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب فعل المعروف.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٦٤ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٣٦٤ / ٢.

(٢) المحاسن: ٣٩ / ٤٥.

٣ - أمالي الطوسي ٢: ١٤٨، أورده في الحديث ١ من الباب ١١٨ من أبواب العشرة.

(٣) تقدّم في البابين ١، ٢ وغيرها من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ١٣ وغيره من هذه الابواب.

١٦٥

١٣ - باب استحباب ذكر الله في السوق، وعند الصباح والمساء، وبعد الصبح والعصر

[ ٩٠٢٢ ] ١ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) قال: قال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من ذكر الله في السوق مخلصاً عند غفلة الناس وشغلهم بما فيه كتب الله له ألف حسنة، ويغفر الله له يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التجارة(٢) وغيرها(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على بقيّة المقصود في التعقيب(٤) وفي الدعاء(٥) .

١٤ - باب استحباب ذكر الله عند غفلة القلب وسهوه

[ ٩٠٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن صباح الحذّاء، عن أبي أُسامة قال: زاملت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: فقال لي: اقرأ، فافتتحت سورة من القرآن فقرأتها فرّق وبكى، ثمّ قال: يا أبا أُسامة، ارعوا(١) قلوبكم ذكر الله عزّ وجلّ، واحذروا النكت، فإنّه يأتي على القلب تارات أو ساعات - الشك من

____________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - عدّة الداعي: ٢٤٢.

(١) تقدّم في البابين ١، ٢ وغيرها من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٩ من أبواب آداب التجارة.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الابواب الآتية من هذه الابواب.

(٤) تقدّم في الباب ١٨ وفي الحديث ٥ من الباب ٣٦ من أبواب التعقيب.

(٥) تقدّم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٧ من أبواب الدعاء.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ١٦٧ / ١٨٨.

(٦) كذا في المصدر، لكن الاصل يحتمل( أوعوا ).

١٦٦

صباح - ليس فيه إيمان ولا كفر، شبه الخرقة البالية، أو العظم النخر، يا أبا أسامة، ألست ربّما تفقّدت قلبك فلا تذكر به خيراً ولا شرّاً، ولا تدري أين هو؟ قال: قلت: بلى، أنّه ليصيبني وأراه يصيب الناس، قال: أجل، ليس يعرى منه أحد، قال: فاذا كان ذلك فاذكروا الله عزّ وجلّ، واحذروا النكت، فأنّه إذا أراد بعبد خيراً نكت إيماناً، وإذا أراد به غير ذلك نكت غير ذلك، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٥ - باب استحباب ذكر الله في كلّ واد

[ ٩٠٢٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر الصادق، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما من عبد سلك وادياً فيبسط كفّيه فيذكر الله ويدعو إلّا ملأ الله ذلك الوادي حسنات، فليعظم ذلك الوادي أو ليصغر.

١٦ - باب استحباب ذكر الله عند الوسوسة وحديث النفس

[ ٩٠٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل ابن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إنّه يقع في قلبي أمر عظيم فقال: قل: لا إله إلّا الله، قال

____________________

(١) تقدّم في البابين ١، ٢ من هذه الأبواب باطلاقه.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - ثواب الأعمال: ١٨٣، تقدّم ما يدل عليه باطلاقه في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣١٠ / ٢.

١٦٧

جميل : فكلـمّا وقع في قلبي شيء قلت: لا إله إلّا الله، فيذهب عني.

[ ٩٠٢٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن محمّد، عن محمّد بن بكر بن جناح، عن زكريّا بن محمّد، عن أبي اليسع داود الأبزاري، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ رجلاً أتى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله، إنّي نافقت، فقال: والله ما نافقت، ولو نافقت ما أتيتني تعلمني، ما الذي رابك؟ أظنّ العدو الحاضر أتاك فقال لك: من خلقك؟ فقلت: الله خلقني، فقال لك: من خلق الله؟ فقال: إي والذي بعثك بالحقّ، لكان كذا، فقال: إنّ الشيطان أتاكم من قبل الأعمال فلم يقو عليكم، فأتاكم من هذا الوجه لكي يستزلّكم، فإذا كان كذلك فليذكر أحدكم الله وحده.

[ ٩٠٢٧ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن علي بن مهزيار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: شكى قوم إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ‌ ) لمماً يعرض لهم، لئن تهوى بهم الريح أو يقطّعوا أحبّ إليهم من أنّ يتكلّموا به - إلى أن قال - فقال: والذي نفسي بيده، إنّ ذلك لصريح الايمان، فاذا وجدتموه فقولوا: آمنّا بالله ورسوله، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله.

[ ٩٠٢٨ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن محمّد بن حمران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الوسوسة، وأنّ كثرت؟ فقال: لا شيء فيها، تقول: لا إله إلّا الله.

____________________

٢ - الكافي ٢: ٣١١ / ٥.

٣ - الكافي ٢: ٣١٠ / ٤.

٤ - الكافي ٢: ٣١٠ / ١، تقدّم ما يدل على ذلك باطلاقه في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

١٦٨

١٧ - باب استحباب الابتداء بالبسملة مخلصاً لله مقبلاً بالقلب إليه في كلّ فعل، صغيراً كان أو كبيراً، وكلّ ما يحزن صاحبه، وكراهة ترك التسمية عند ذلك

[ ٩٠٢٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( التوحيد ): عن محمّد بن القاسم، عن يوسف بن محمّد بن زياد وعلي بن محمّد بن سيّار، وكانا من الشيعة الامامية، عن أبويهما، عن الحسن ابن علي العسكري، عن آبائه، عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الله يقول: أنا أحق من سئل، وأولى من تضرع إليه، فقولوا عند افتتاح كلّ أمر صغير وعظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، أي: أستعين على هذا الأمر بالله الذي لا تحقّ العبادة لغيره، المغيث إذا استغيث - إلى أنّ قال - وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من حزنه أمر يتعاطاه فقال: بسم الله الرحمن الرحيم وهو مخلص لله ويقبل بقلبه إليه لم ينفك من إحدى اثنتين، إما بلوغ حاجته في الدنيا، وإمّا يُعدّ له عند ربّه ويدّخر له لديه، وما عند الله خير وأبقى للمؤمنين.

[ ٩٠٣٠ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن العسكري( عليه‌السلام ) قال: بسم الله، أي: أستعين على أُموري كلّها بالله - إلى أنّ قال - وقال الصادق( عليه‌السلام ) : ولربّما ترك بعض شيعتنا في افتتاح أمره بسم الله الرحمن الرحيم فيمتحنه الله بمكروه لينبّه على شكر الله والثناء عليه، ويمحق وصمة تقصيره عند تركه قول: بسم الله، قال: وقال الله عزّ وجلّ لعباده: أيّها الفقراء إلى رحمتي، قد ألزمتكم الحاجة إلي في كلّ حال، وذلّة العبوديّة في كلّ وقت، فإليّ

____________________

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التوحيد: ٢٣٢، تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) ٢٨ / ٩.

٢ - التوحيد: ٢٣١.

١٦٩

فافزعوا في كلّ أمر تأخذون فيه وترجون تمامه وبلوغ غايته، فقولوا عند افتتاح كلّ أمر صغير أو عظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، أي: أستعين على هذا الأمر بالله، الحديث.

ورواه العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) إلى قوله: عند تركه قول: بسم الله، وكذا الذي قبله (١) .

[ ٩٠٣١ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا توضأ أحدكم ولم يسمّ كان للشيطان في وضوئه وصلاته(٢) شرك، وأنّ أكل أو شربّ أو لبس وكلّ شيء صنعه ينبغي له أن يسمّي عليه، فأنّ لم يفعل كان للشيطان فيه شرك.

وعن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، عن ربّعي بن عبدالله، عن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله.

وعن محمّد بن عيسى، عن العلاء، عن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله.

[ ٩٠٣٢ ] ٤ - الحسن بن علي العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره ): عن آبائه، عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رجلاً قال له: إن رأيت أن تعرّفني ذنبي الذي امتحنت به في هذا المجلس، فقال: تركك حين جلست أنّ تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حدّثني عن الله عزّ وجلّ أنّه قال: كلّ أمر ذي بال لا يذكر بسم الله فيه فهو أبتر.

____________________

(١) تفسير الامام العسكري ( عليه‌السلام ) : ٢١، ٢٢ / ٥، ٧.

٣ - المحاسن: ٤٣٠ / ٢٥٢، أورده في الحديث ١٢ من الباب ٢٦ من أبواب الوضوء.

(٢) ليس في المصدر.

٤ - تفسير الامام العسكري( عليه‌السلام ) : ٢٤ و ٢٥.

١٧٠

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث القراءة وغيرها(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٨ - باب استحباب التحميد كلّ يوم ثلاثمائة وستين مرّة، وكذا كلّ ليلة

[ ٩٠٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن علي بن الحسين، عن سيف بن عميرة، عن محمّد بن مروان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أي الأعمال أحب إلى الله عزّ وجلّ؟ فقال: أنّ تحمده(٣) .

[ ٩٠٣٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن الأنباري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يحمد الله في كلّ يوم ثلاثمائة مرّة وستّين مرّة، عدد عروق الجسد، يقول: الحمد لله ربّ العالمين كثيراً على كلّ حال.

[ ٩٠٣٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن يعقوب بن شعيب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ في ابن آدم ثلاثمائة وستّين عرقاً، منها مائة وثمانون متحرّكة، ومنها مائة وثمانون ساكنة، فلو سكن المتحرّك لم ينم، ولو تحرّك الساكن لم ينم، وكان رسول الله

____________________

(١) تقدّم في الأبواب ١١ و ١٢ و ٢١ من أبواب القراءة، وفي الباب ١٩ من أبواب أحكام المساكن.

(٢) يأتي في الأبواب ٥٦ و ٥٧ و ٥٨ من أبواب آداب المائدة.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٦٥ / ٢.

(٣) في نسخة: يحمد( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٢: ٣٦٥ / ٣.

٣ - الكافي ٢: ٣٦٥ / ٤.

١٧١

(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا أصبح قال: الحمد لله رب العالمين كثيراً على كلّ حال ثلاثمائة وستّين مرّة، وإذا أمسى مثل ذلك.

محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن الحسن الميثمي، مثله (١) .

١٩ - باب استحباب التحميد أربع مرّات كلّ صباح ومساء

[ ٩٠٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن منصور بن العبّاس، عن سعيد بن جناح، عن أبي مسعود(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قال أربع مرّات إذا أصبح: الحمد لله ربّ العالمين، فقد أدّى شكر يومه، ومن قالها إذا أمسى فقد أدّى شكر ليلته.

محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن خالد، مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٥٣ / ١ الباب ٦٥، يأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٩ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٣٦٥ / ٥.

(٢) في ثواب الأعمال: أبو مسعر - هامش المخطوط -.

(٣) ثواب الأعمال: ٢٨.

(٤) تقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً في الحديث ١ من الباب ١٨، وفي الباب ٣٢ من أبواب التعقيب، ويأتي ما يدلّ على استحباب التحميد سبع مرّات في الحديث ١٣ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

١٧٢

٢٠ - باب استحباب قول: الحمد لله كما هو أهله

[ ٩٠٣٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قال: الحمد لله كما هو أهله، شغل كتّاب السماء، قلت: وكيف يشغل كتّاب السماء؟ قال: يقولون: اللهمّ إنّا لا نعلم الغيب، فقال(١) : اكتبوها كما قالها عبدي وعليّ ثوابها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢١ - باب استحباب حمد الله عند النظر في المرآة

[ ٩٠٣٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر، عن هارون ابن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) ، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إنّ الله عزّ وجلّ أوجب الجنّة لشابّ كان يكثر النظر في المرآة فيكثر حمد الله على ذلك.

____________________

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - ثواب الأعمال: ٢٨ / ١.

(١) في نسخة: فيقول( هامش المخطوط ).

(٢) تقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً في البابين ١٨ و ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - ثواب الأعمال: ٤٤.

١٧٣

٢٢ - باب استحباب كثرة حمد الله عند تظاهر النعم

[ ٩٠٣٩ ] ١ - أحمد بن محمّد بن خالد في( المحاسن ): عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من ظهرت عليه النعم فليكثر الحمد لله، الحديث.

[ ٩٠٤٠ ] ٢ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي ): عن أبيه، عن المفيد، عن ابن الجعابي، عن محمّد بن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن أبي العنبر، عن علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن أبي عمرو بن العلاء، عن عبدالله بن بريدة، عن بشير بن كعب، عن شدّاد بن أوس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ): لا إله إلّا الله نصف الميزان، والحمد لله يملؤه.

[ ٩٠٤١ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الفضل بن عامر، عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن الهيثمّ بن واقد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ما أنعم الله على عبد بنعمة بالغة ما بلغت فحمد الله عليها إلّا كان حمده لله أفضل من تلك النعمة وأعظم وأوزن.

[ ٩٠٤٢ ] ٤ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العبّاس بن معروف، عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الطاعم

____________________

الباب ٢٢

فيه ٧ أحاديث

١ - المحاسن: ٤٢ / ٥٦، يأتي صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٣، وذيله في الحديث ٨ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٢ - أمالي الطوسي ١: ١٨.

٣ - ثواب الأعمال: ٢١٦.

٤ - ثواب الأعمال: ٢١٦.

١٧٤

الشاكر له أجر الصائم المحتسب، والمعافى الشاكر مثل المبتلى الصابر.

[ ٩٠٤٣ ] ٥ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن إسحاق بن سعيد، عن بكر بن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : يا إسحاق، ما أنعم الله على عبد نعمة فعرفها بقلبه وجهر بحمد الله عليها ففرغ منها حتى يؤمر له بالمزيد.

[ ٩٠٤٤ ] ٦ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله ( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: شكر كلّ نعمة وإن عظمت أن تحمد الله عزّ وجلّ.

[ ٩٠٤٥ ] ٧ - وفي( المجالس ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن محمّد بن يوسف، عن محمّد بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من تظاهرت عليه النعم فليقل: الحمد لله ربّ العالمين، ومن ألح عليه الفقر فليكثر من قول: لا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم، فإنّه كنز من كنوز الجنّة، وفيه شفاء من اثنين وسبعين داء أدناها الهمّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

٥ - ثواب الأعمال: ٢٢٣.

٦ - الخصال: ٢١ / ٧٣.

٧ - أمالي الصدوق: ٤٤٧ / ١٣.

(١) تقدم في الحديثين ٤ و ٨ من الباب ٧٣ من أبواب الدفن، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الدعاء، ويأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب وفي الباب ٤٤ من أبواب جهاد النفس، وفي البابين ٨ و ١٥ من أبواب فعل المعروف، وفي البابين ٥٦ و ٥٧ من أبواب آداب المائدة.

١٧٥

٢٣ - باب استحباب الإِكثار من الاستغفار

[ ٩٠٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم،( عن أبيه) (١) ، عن ياسر الخادم، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: مثل الاستغفار مثل ورق على شجرة تحرّك فيتناثر، والمستغفر من ذنب ويفعله كالمستهزىء بربّه.

[ ٩٠٤٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : خير الدعاء الاستغفار.

[ ٩٠٤٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن حسين بن سيف، عن أبي جميلة، عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا أكثر العبد من الاستغفار رفعت صحيفته وهي تتلألأ.

[ ٩٠٤٩ ] ٤ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن آبائه - في حديث - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من كثرت همومه فعليه بالاستغفار.

[ ٩٠٥٠ ] ٥ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي ): قال: قال( عليه‌السلام ) : أنّ للقلوب صدأ كصدأ النحاس فاجلوها بالاستغفار.

____________

الباب ٢٣

فيه ١٢ حديث

١ - الكافي ٢: ٣٦٦ / ٣.

(١) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة.

٢ - الكافي ٢: ٣٦٥ / ١.

٣ - الكافي ٢: ٣٦٦ / ٢.

٤ - المحاسن: ٤٢ / ٥٦ تقدّم صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢، ويأتي ذيله في الحديث ٨ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٥ - عدّة الداعي: ٢٤٩.

١٧٦

[ ٩٠٥١ ] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كلّ همّ فرجاً، ومن كلّ ضيق مخرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب.

[ ٩٠٥٢ ] ٧ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن الحسن (١) المقري، عن عبدالله بن محمّد البصري، عن عبد العزيز بن يحيى، عن موسى بن زكريّا، عن أبي خالد، عن العتبي، عن الشعبي قال: سمعت علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) يقول: العجب ممن يقنط ومعه الممحاة، قيل: وما الممحاة؟ قال: الاستغفار.

[ ٩٠٥٣ ] ٨ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار ): بإسناده عن علي بن عقبة، عن أبي كهمس(٢) ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اعطي أربعاً لم يحرم أربعاً: من أُعطي الدعاء لم يحرم الاجابة، ومن أُعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة، ومن اعطي التوبة لم يحرم القبول منه، ومن أُعطي الشكر لم يحرم الزيادة، وذلك في كتاب الله عزّ وجلّ.

[ ٩٠٥٤ ] ٩ - وعن علي بن عقبة، عن رجل، عن أيوب بن الحرّ، عن معاذ بن ثابت، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ المؤمن ليذنب الذنب فيذكره بعد عشرين سنة فيستغفر منه فيغفر له، وإنمّا ذكره ليغفر له، وأنّ الكافر ليذنب الذنب فينساه من ساعته.

[ ٩٠٥٥ ] ١٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيأنّ) عن الربّيع بن

____________________

٦ - عدّة الداعي: ٢٤٩.

٧ - أمالي الطوسي ١: ٨٦.

(١) في المصدر: الحسين.

٨ - أمالي الطوسي ٢: ٣٠٤.

(٢) في المصدر: ابي كهمش.

٩ - أمالي الطوسي ٢: ٣٠٥.

١٠ - مجمع البيأنّ ٥: ٣٦١.

١٧٧

صبيح، أنّ رجلاً أتى الحسن( عليه‌السلام ) فشكا إليه الجدوبة، فقال له الحسن: استغفر الله، وأتاه آخر فشكا إليه الفقر فقال له: استغفر الله، وأتاه آخر فقال له: ادع الله أنّ يرزقني ابناً، فقال: استغفر الله، فقلنا له: أتاك رجال يشكون أبواباً ويسألون أنواعاً فأمرتهم كلّهم بالاستغفار؟! فقال: ما قلت ذلك من ذات نفسي، إنّما اعتبرت فيه قول الله:( استَغفِرُوا ربّكُم أنّه كان غَفَّاراً ) (١) الآيات.

[ ٩٠٥٦ ] ١١ - وعن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن محمّد بن يوسف، عن أبيه قال: سأل رجل أبا جعفر( عليه‌السلام ) وأنا عنده فقال: إنّي كثير المال وليس يولد لي ولد، فهل من حيلة؟ قال: استغفر ربّك سنة في آخر الليل مائة مرّة، فإن ضيّعت ذلك بالليل فاقضه بالنهار، فإن الله يقول:( استَغفِرُوا ربّكُم ) (٢) الآية.

[ ٩٠٥٧ ] ١٢ - ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قال (عليه‌السلام ) : أكثروا الاستغفار، إنّ الله لم يعلّمكم الاستغفار إلّا وهو يريد أنّ يغفر لكم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٣) ، وفي جهاد النفس(٤) ، وغير ذلك(٥) .

____________________

(١) نوح ٧١: ١٠.

١١ - مجمع البيان ٥: ٣٦١.

(٢) نوح ٧١: ١٠.

١٢ - تنبيه الخواطر ١: ٥.

(٣) يأتي في الأبواب الآتية، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤، وفي الحديثين ٢٠ و ٢١ من الباب ٤٨ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٨٥، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤٩، وفي الابواب ٨٩ و ٩٣ من أبواب جهاد النفس.

(٥) يأتي في الحديث ٢١ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الحديثين ٢ و ٣٥ من الباب ١ من أبواب الصوم المندوب، =

١٧٨

٢٤ - باب استحباب الاستغفار خمساً وعشرين مرّة في كل ّ مجلس وإن خف ّ

[ ٩٠٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان لا يقوم من مجلس وأنّ خف حتى يستغفر الله خمساً وعشرين مرّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٥ - باب استحباب الاستغفار في كلّ يوم سبعين مرّة ولو من غير ذنب

[ ٩٠٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يستغفر الله عزّ وجلّ كلّ يوم سبعين مرّة، ويتوب إلى الله عزّ وجلّ سبعين مرّة، قال: قلت:

____________________

= ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٨ وفي الباب ١٠ من أبواب أحكام الاولاد، تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٣ من الباب ١٠، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٠، وفي الحديث ٧ من الباب ٣١ من أبواب الدعاء.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٣٦٦ / ٤.

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك بإطلاقه في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب التعقيب وفي الباب ٢٣ من هذه الابواب.

(٢) يأتي بإطلاقه في الابواب الآتية من هذه الابواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٣٦٦ / ٥.

١٧٩

كان يقول: أستغفر الله وأتوب إليه؟ قال: كان يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، سبعين مرّة، ويقول: وأتوب إلى الله، أتوب إلى الله، سبعين مرّة.

أقول: وفي أحاديث أُخر أنّه كان يستغفر الله ويتوب إليه من غير ذنب.

ويأتي ما يدلّ على ذلك في جهاد النفس(١) .

٢٦ - باب استحباب الاستغفار والتهليل

[ ٩٠٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن حسين بن زيد(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ الاستغفار وقول: لا إله إلّا الله خير العبادة، وقال الله العزيز الجبّار:( فَاعلَم أنّه لَا إِلَهَ إلّا اللهُ وَاستَغفِر لِذَنبِكَ ) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٩٢ من أبواب جهاد النفس وفي الحديث ٥ من الباب ٢٧ وفي الباب ٣٠ من أبواب الصوم المندوب وتقدّم في الباب ٢٧ من أبواب التعقيب.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٣٦٦ / ٦.

(١) في هامش المخطوط عن نسخة: يزيد.

(٢) سورة محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ٤٧: ١٩.

(٣) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب التعقيب، وفي الأبواب ٢٣، ٢٤، ٢٥ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الأبواب الآتية وفي الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي البابين ٢٧، ٣٠ من أبواب الصوم المندوب.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620