وسائل الشيعة الجزء ١٤

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 620

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 620 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 338852 / تحميل: 6577
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

فسله عن ذلك؟ فأتيته فأخبرته فقال لي: ما ضحّى بمنى شاة أفضل من شاتك.

[ ١٨٨١٨ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن جبلة، عن علي، عن عبد صالح (عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محلّه.

[ ١٨٨١٩ ] ٥ - محمّد بن محمّد بن النعمأنّ في ( المقنعة ) قال: سُئل (عليه‌السلام ) عن رجل اشترى أضحية فسرقت منه؟ فقال: أنّ اشترى(١) مكانها فهو أفضل، وأنّ لم يشتر مكانها فلا شيء عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣١ - باب أنّ الهدي إذا عجز عن الوصول ولم يجد من يتصدق به عليه، أجزأه ذبحه أو نحره ويعلمه بما يدلّ على أنّه هدي، ويجوز لمن مرّ به الأكل منه حينئذ، وحكم الهدي إذا دخل الحرم فعطب

[ ١٨٨٢٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدّق به عليه، ولا يعلم أنّه هدي، قال: ينحره ويكتب

____________________

٤ - التهذيب ٥: ٢١٨ / ٧٣٥.

٥ - المقنعة: ٧٠.

(١) في المصدر: إذا اشترى.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣١

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٩٧ / ١٤٧٧.

١٤١

كتاباً( أنّه هدي) (١) يضعه عليه ليعلم من مرّ به أنّه صدقة.

[ ١٨٨٢١ ] ٢ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها وليعلم أنّها بدنة.

[ ١٨٨٢٢ ] ٣ - وبإسناده عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلّها أو عرض لها موت أو هلاك، قال: يذكّيها إن قدر على ذلك، ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتّى يعلم من مرّ بها أنّها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد.

[ ١٨٨٢٣ ] ٤ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أنّ تبلغ محلّها، أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها أنّ قدر على ذلك، ثمّ ليلطخ نعلها التي قلّدت به بدم حتّى يعلم من مرّ بها أنّها قد ذكّيت فيأكل من لحمها أنّ أراد، وأنّ كان الهدي الذي انكسر وهلك(٢) مضموناً فإنّ عليه أنّ يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك، والمضمون هو الشيء الواجب عليك في نذر أو غيره، وإن لم يكن مضموناً وإنمّا هو شيء تطوّع به، فليس عليه أنّ يبتاع مكأنّه إلّا أنّ يشاء أنّ يتطوّع.

[ ١٨٨٢٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن

____________________

(١) ليس في المصدر.

٢ - الفقيه ٢: ٢٩٨ / ١٤٨١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ٢: ٢٩٨ / ١٤٧٨.

٤ - علل الشرائع: ٤٣٥ / ٣.

(٢) في المصدر: أو هلك.

٥ - الكافي ٤: ٤٩٣ / ١، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

١٤٢

حماد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ من ساق هدياً تطوعاً فعطب هديه فلا شيء عليه، ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل، وكلّ شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوّعاً أو غيره.

[ ١٨٨٢٥ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة ابن أيوب، عن عمرو(١) بن حفص الكلبي قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدّق به عليه، ولا من يعلمه أنّه هدي، قال: ينحره ويكتب كتاباً ويضعه عليه، ليعلم من يمرّ به(٢) أنّه صدقة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣٢ - باب أن الهدي إذا هلك أو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول تخير في ذبح ما شاء، إلّا أن يشعره أو يقلّده فيتعين

[ ١٨٨٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري البدنة ثمّ تضلّ قبل أن يشعرها ويقلّدها فلا يجدها حتّى يأتي منى فينحر ويجد هديه؟ قال: أنّ لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن

____________________

٦ - التهذيب ٥: ٢١٨ / ٧٣٦.

(١) في المصدر: عمر.

(٢) في المصدر: ليعلم من مرّ به.

(٣) تقدم في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢١٩ / ٧٣٨، والاستبصار ٢: ٢٧١ / ٩٦٢.

١٤٣

شاء نحرها، وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها.

[ ١٨٨٢٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل اشترى كبشا فهلك(١) منه، قال: يشتري مكأنّه آخر، قلت: فإن كان(٢) اشترى مكأنّه آخر ثمّ وجد الأوّل ، قال: إن كانا جميعاً قائمين فليذبح الأوّل وليبع الاخير وأنّ شاء ذبحه، وأنّ كان قد ذبح الأَخير ذبح(٣) الأوّل معه.

وعنه، عن ابن مسكان، مثله(٤) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(٦) .

أقول: حمله الشيخ على كونه قد أشعر الأوّل لما مرّ(٧) .

[ ١٨٨٢٨ ] ٣ - محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره )، عن عبدالله بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )(٨) قال: الهدي من الإِبل والبقر

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢١٨ / ٧٣٧، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: فضلّ منه ( هامش المخطوط ).

(٢) « كان » ليس في الفقيه والاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه والكافي: فليذبح ( هامش المخطوط ).

(٤) الاستبصار ٢: ٢٧١ / ٩٦١.

(٥) الكافي ٤: ٤٩٤ / ٧.

(٦) الفقيه ٢: ٢٩٨ / ١٤٨٠.

(٧) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - تفسير العياشي ١: ٨٨ / ٢٢٦.

(٨) في المصدر: أبي جعفر (عليه‌السلام )

١٤٤

والغنم، ولا يجب حتّى يعلق عليه - يعني إذا قلّده فقد وجب - وقال: ومَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ: شاة.

٣٣ - باب أنّ من اشترى هدياً فذبحه ثمّ ادعاه آخر وأقام بيِّنَةً حكم له به فيأخذه، ولا يجزئ عن واحد منهما

[ ١٨٨٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد(١) ، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في رجل اشترى هدياً فنحره فمرّ بها(٢) رجل فعرفه، فقال: هذه بدنتي ضلت منّي بالأَمس، وشهد له رجلأَنّ بذلك، فقال: له لحمها، ولا يجزئ عن واحد منهما، ثمّ قال: ولذلك جرت السنّة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

____________________

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٩٥ / ٩.

(١) في الاستبصار: محمّد بن أحمد.

(٢) في المصدر: فمرّ به.

(٣) التهذيب ٥: ٢٢٠ / ٧٤٠، والاستبصار ٢: ٢٧٢ / ٩٦٤.

١٤٥

٣٤ - باب أنّ الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما و أنّه يجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة، ما لم يضرّ به أو بولده

[ ١٨٨٣٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل ساق بدنة فنتجت، قال: ينحرها وينحر ولدها، وإن كان الهدي مضموناً فهلك اشترى مكأنّها ومكان ولدها.

[ ١٨٨٣١ ] ٢ - وبإسناده عن حماد، عن حريز أنّ أبا عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان علي (عليه‌السلام ) إذا ساق البدنة ومرّ على المشاة حملهم على بدنه(١) ، وإن ضلّت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضرّ ولا مثقل.

[ ١٨٨٣٢ ] ٣ - وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يركب هديه إن احتاج إليه؟ فقال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يركبها غير مجهد ولا متعب.

[ ١٨٨٣٣ ] ٤ - وبإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان عليّ (عليه‌السلام ) يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضرّ.

____________________

الباب ٣٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٩٧ / ١٤٧٤.

٢ - الفقيه ٢: ٣٠٠ / ١٤٩٠.

(١) في المصدر: البدنة.

٣ - الفقيه ٢: ٣٠٠ / ١٤٩١.

٤ - الفقيه ٢: ٣٠٠ / ١٤٩٢.

١٤٦

[ ١٨٨٣٤ ] ٥ - وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إلَى أَجَلٍ مُسَمّى ) (١) قال: أنّ احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أنّ يعنف عليها، وإن كان لها لبن حلبها حلاباً لا ينهكها.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٨٨٣٥ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أنّ نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضر(٣) بولدها ثمّ انحرهما جميعاً، قلت: أشرب من لبنها وأسقي؟ قال: نعم، وقال: إن عليّاً (عليه‌السلام )(٤) كان إذا رأى ناساً يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بُدنِه، وقال: إن ضلتّ راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨٨٣٦ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن

____________________

٥ - الفقيه ٢: ٣٠٠ / ١٤٩٣، والتهذيب ٥: ٢٢٠ / ٧٤٢.

(١) الحجّ ٢٢: ٣٣.

(٢) الكافي ٤: ٤٩٢ / ١.

٦ - الكافي ٤: ٤٩٣ / ٢.

(٣) في نسخة: ما لم يضر ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: أن علياً أمير المؤمنين (عليه‌السلام )

(٥) التهذيب ٥: ٢٢٠ / ٧٤١.

٧ - الكافي ٤: ٤٩٣ / ٣.

١٤٧

العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن البدنة تنتج أيحلبها(١) ؟ قال: احلبها حلباً غير مضرّ بالولد، ثمّ انحرهما جميعاً، قلت: يشرب من لبنها؟ قال: نعم ويسقي إن شاء.

[ ١٨٨٣٧ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) أنّه سُئل ما بال البدنة تقلّد النعل وتشعر؟ فقال: أما النعل فيعرف(٢) أنّها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله، وأما الإِشعار فإنّه يحرّم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها، فلا يستطيع الشيطأنّ أنّ يتسنّمها.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم(٣) .

أقول: هذا محمول على الإِضرار بها أو الكراهة.

٣٥ - باب استحباب نحر الإِبل قائمة معقولة عن يمينها ويطعن في لبتها

[ ١٨٨٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ) (٤)

____________________

(١) في المصدر: أنحلبها.

٨ - التهذيب ٥: ٢٣٨ / ٨٠٤، وأورده في الحديث ٢٢ من الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج.

(٢) في المصدر: فتعرف.

(٣) علل الشرائع: ٤٣٤ / ١.

الباب ٣٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٩٧ / ١ والتهذيب ٥: ٢٢٠ / ٧٤٣.

(٤) الحج ٢٢: ٣٦.

١٤٨

قال: ذلك حين تصفّ للنحر يربط(١) يديها ما بين الخفّ إلى الركبة، ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأَرض.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله(٢) .

[ ١٨٨٣٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) كيف تنحر البدنة؟ فقال: تنحر وهي قائمة من قبل اليمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني مثله(٣) .

[ ١٨٨٤٠ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن أبي خديجة قال: رأيت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) وهو ينحر بدنتة معقولة يدها اليسرى، ثمّ يقوم به(٤) من جانب يدها اليمنى ويقول: « بسم الله والله أكبر، اللّهمّ هذا منك ولك، اللّهم تقبّله منّي » ثمّ يطعن في لبّتها ثمّ يخرج السكين بيده، فاذا وجبت قطّع موضع الذبح بيده.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا كل ما قبله.

[ ١٨٨٤١ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

(١) في المصدر: تُربط.

(٢) الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٧.

٢ - الكافي ٤: ٤٩٧ / ٢، والتهذيب ٥: ٢٢١ / ٧٤٤.

(٣) الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٨.

٣ - الكافي ٤: ٤٩٨ / ٨.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) التهذيب ٥: ٢٢١ / ٧٤٥.

٤ - الكافي ٤: ٤٩٧ / ٣، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

١٤٩

معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : النحر في اللبّة والذبح في الحلق.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٨٨٤٢ ] ٥ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد )، عن عبدالله ابن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال: يعقلها وأنّ شاء قائمة وأنّ شاء باركة.

٣٦ - باب استحباب تولّي الذبح بنفسه حتّى المرأة، وجعل يد الصبي مع يد الذابح، واستحباب تعدد الهدي وكثرته، وجواز ذبح هدي الغير بإذنه

[ ١٨٨٤٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يذبح لك اليهودي ولا النصرانيّ أُضحيتك، فأنّ كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة، وتقول: وجّهت وجهي للذي فطر السموات والأَرض حنيفاً مسلماً(٢) ، اللّهم منك ولك.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: لا يذبح لك وذكر مثله(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٤.

٥ - قرب الإِسناد: ١٠٤.

وتقدّم ما يدل عليه في الأَحاديث ١ و ١٤ و ١٨ من الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج.

ويأتي ما يدل عليه في الحديثين ١٢ و ٢٠ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٦.

(٢) « مسلماً » ليس في الكافي ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ٤٩٧ / ٤.

١٥٠

[ ١٨٨٤٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وكان علي بن الحسين (عليه‌السلام ) يضع(١) السكين في يد الصبي، ثمّ يقبض على يديه الرجل(٢) فيذبح.

[ ١٨٨٤٥ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: نحر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بيده ثلاثا وستين، ونحر علي (عليه‌السلام ) ما غبر، قلت: سبعا وثلاثين؟ قال: نعم.

[ ١٨٨٤٦ ] ٤ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن القاسم بن إسحاق، عن عباد الرواجني، عن جعفر بن سعيد(٣) ، عن بشر بن زيد(٤) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لفاطمة: (عليها‌السلام ) :اشهدي ذبح ذبيحتك، فأن أوّل قطّرة منها يغفر الله بها(٥) كل ذنب عليك وكل خطيئة عليكِ - إلى أنّ قال: - وهذا للمسلمين عامة(٦) .

[ ١٨٨٤٧ ] ٥ - وعنه، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٩٧ / ٥، وأورده عن الفقيه مرسلاً في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.

(١) في المصدر: يجعل.

(٢) في نسخة: على يدي الصبي ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٤: ٢٥٠ / ٨.

٤ - المحاسن: ٦٧ / ١٢٧.

(٣) في المصدر: حفص بن سعيد.

(٤) في المصدر: بشير بن زيد.

(٥) في المصدر: يكفر الله بها.

(٦) في المصدر: وهذا للناس عامة.

٥ - المحاسن: ٦٧.

١٥١

قال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يجعل السكين في يد الصبي ثمّ يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح.

[ ١٨٨٤٨ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ساق معه مائة بدنة فجعل لعليّ (عليه‌السلام ) منها أربعاً وثلاثين، ولنفسه ستّاً وستّين، ونحرها كلّها بيده - إلى أن قال - وكان علي (عليه‌السلام ) يفتخر على الصحابة، فقال:(١) من فيكم مثلي وأنا الذي ذبح رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) هديه(٢) بيده.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز الذبح عن الغير في الإِفاضة عن المشعر قبل الفجر(٣) .

٣٧ - باب وجوب التسمية واستقبال القبلة عند ذبح الهدي ونحره، واستحباب الدعاء بالمأثور

[ ١٨٨٤٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه، وقل: « وجّهت وجهي للذي فطر السموات والأَرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا

____________________

٦ - الفقيه ٢: ١٥٣ / ٦٦٥، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: ويقول: من فيكم مثلي وأنا شريك رسول الله صلّى الله عليه وآله في هديه.

(٢) في المصدر: هديي.

(٣) تقدّم في الأَحاديث ٣ و ٤ و ٦ و ٧ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، وفي الحديث ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٩.

١٥٢

شريك له وبذلك أُمرت وأنا من المسلمين، اللّهمّ منك ولك، بسم الله وبالله(١) والله اكبر، اللّهم تقبّل منّي » ثمّ أمرّ السكين ولا تنخعها حتّى تموت.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٨٨٥٠ ] ٢ - قال الصدوق: وكان علي (عليه‌السلام )(٤) يضحّي عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كل سنّة بكبش فيذبحه ويقول: « بسم الله، وجّهت وجهي للّذي فطر السموات والارض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، أنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، اللّهمّ منك ولك، اللّهمّ هذا عن نبيّك » ويذبح(٥) كبشاً آخر عن نفسه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ علي ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) الكافي ٤: ٤٩٨ / ٦.

(٣) التهذيب ٥: ٢٢١ / ٧٤٦.

٢ - الفقيه ٢: ٢٩٣ / ١٤٤٨، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: وكان أمير المؤمنين (عليه‌السلام )

(٥) في المصدر: ثمّ يقول: « اللّهم إن هذا عن نبيك » ثمّ يذبحه ويذبح.

(٦) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٥ وفي الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب، وما يدلّ على استحباب الصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عند الذبح في الباب ٦٤ من أبواب أحكام العشرة، وعلى استحباب الطهارة عند الذبح في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب الطواف، وفي الأَحاديث ١ و ٦ و ٨ من الباب ١٥ من أبواب السعي.

(٧) يأتي في البابين ١٤ و ١٥ من أبواب الذبائح، وما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٣٨ وفي الحديث ١٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

١٥٣

٣٨ - باب أنّ من نسى التسمية عند الذبح لم تحرم ذبيحته، واستحب التسمية عند الأكل، ووجوب نحر الإِبل وذبح غيرها

[ ١٨٨٥١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا ذبح لكم(١) المسلم ولم يسمّ ونسي، فكل من ذبيحته وسمّ الله على ما تأكل.

[ ١٨٨٥٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: النحر في اللبة، والذبح في الحلق.

[ ١٨٨٥٣ ] ٣ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : كلّ منحور مذبوح حرام، وكلّ مذبوح منحور حرام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى(٢) .

____________________

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٢٢ / ٧٤٧.

(١) ليس في المصدر.

٢ - الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٥.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الأَحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٥ من أبواب الذبائح.

١٥٤

٣٩ - باب وجوب الابتداء بالرمي ثم بالذبح ثم الحلق، فإن خالف ناسياً أو جاهلاً أو عامداً أجزأه

[ ١٨٨٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا رميت الجمرة فاشتر هديك الحديث.

[ ١٨٨٨٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأَعرج - في حديث - أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن النساء؟ قال: تقف بهنّ بجمع ثمّ أفض بهنّ حتّى تأتي(٢) الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فأنّ لم يكن عليهنّ ذبح فليأخذن من شعورهنّ ويقصرن من أظفارهنّ.

[ ١٨٨٥٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح.

[ ١٨٨٥٧ ] ٤ - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

الباب ٣٩

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٤٩١ / ١٤، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب بالطريقين.

(١) اضاف في المصدر ما يلي: ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذأنّ عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى.

٢ - الكافي ٤: ٤٧٤ / ٧، والتهذيب ٥: ١٩٥ / ٦٤٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، وقطّعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الحلق والتقصير.

(٢) في الكافي: تأتي بهنّ.

٣ - الكافي ٤: ٤٩٨ / ٧، والتهذيب ٥: ٢٢٢ / ٧٤٩.

٤ - الكافي ٤: ٥٠٤ / ١.

١٥٥

جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزور البيت قبل أنّ يحلق؟ قال: لا ينبغي إلّا أن يكون ناسياً، ثمّ قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أتاه أُناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله إنّي حلقت(١) قبل أنّ أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أنّ أرمي، فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي(٢) أن يؤخروه إلّا قدّموه، فقال: لا حرج.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه قال: فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي لهم أن يقدّموه إلّا أخّروه، ولا شيئاً كان ينبغي لهم أن يؤخّروه إلّا قدّموه، فقال: لا حرج(٥) .

[ ١٨٨٥٨ ] ٥ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل نسي أن يذبح بمنى حتّى زار البيت فاشترى بمكّة ثمّ ذبح، قال: لا بأس قد أجزأ عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٦) .

[ ١٨٨٥٩ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن

____________________

(١) في نسخة: إنّي قد حلقت ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: ينبغي لهم.

(٣) التهذيب ٥: ٢٣٦ / ٧٩٧، والاستبصار ٢: ٢٨٥ / ١٠٠٩.

(٤) التهذيب ٥: ٢٢٢ / ٧٥٠.

(٥) الفقيه ٢: ٣٠١ / ١٤٩٦.

٥ - الكافي ٤: ٥٠٥ / ٤.

(٦) الفقيه ٢: ٣٠١ / ١٤٩٧.

٦ - الكافي ٤: ٥٠٤ / ٢.

١٥٦

محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأَبي جعفر الثاني (عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنّ رجلاً من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر، وحلق قبل أنّ يذبح، فقال: إنّ رسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ( لما كان يوم النحر )(١) أتاه طوائف من المسلمين فقالوا: يا رسول الله ذبحنا من قبل أنّ نرمي، وحلقنا من قبل أنّ نذبح، فلم يبق شيء ممّا ينبغي(٢) أن يقدّموه إلّا أخّروه، ولا شيء ممّا ينبغي(٣) أنّ يؤخروه إلّا قدّموه، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ): لا حرج، لا حرج(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

أقول: حمله الشيخ على النسيان، لما مرّ(٦) .

[ ١٨٨٦٠ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها(٧) في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فأنّ أحببت أنّ تحلق فاحلق.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي ابن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك وذكر مثله(٨) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢ و ٣) في المصدر: ينبغي لهم.

(٤) « لا حرج » الثانية ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٥) اتهذيب ٥: ٢٣٦ / ٧٩٦، والاستبصار ٢: ٢٨٤ / ١٠٠٨.

(٦) مرّ في الحديث ٤ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٥: ٢٣٥ / ٧٩٤، والاستبصار ٢: ٢٨٤ / ١٠٠٧.

(٧) في الاستبصار زيادة: وصارت ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٨) الكافي ٤: ٥٠٢ / ٤.

١٥٧

السلام) قال: إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته، فقد بلغ محلّه، فإن شاء فليحلق(١) .

أقول: هذا محمول على الحلق بعد الذبح، وقد عمل بعض الأَصحاب بظاهره(٢) ، ويأتي في الحلق حديث بمعناه(٣) ، وما قلناه أحوط.

[ ١٨٨٦١ ] ٨ - وبإسناده عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل حلق قبل أنّ يذبح؟ قال: يذبح ويعيد الموسى، لأَنّ الله تعالى يقول:( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (٤) .

[ ١٨٨٦٢ ] ٩ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي قال: لا يحلق رأسه ولا يزور حتّى يضحّي، فيحلق رأسه ويزور متى ما شاء(٥) .

[ ١٨٨٦٣ ] ١٠ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )(٦) قال: سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحّي؟ قال: لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودنّ.

[ ١٨٨٦٤ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار،

____________________

(١) الفقيه ٢: ٣٠٠ / ١٤٩٤.

(٢) راجع منتهى المطلب ٢: ٧٥٤.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الحلق والتقصير.

٨ - التهذيب ٥: ٤٨٥ / ١٧٣٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الحلق والتقصير.

(٤) البقرة ٢: ١٩٦.

٩ - التهذيب ٥: ٢٣٦ / ٧٩٥، والاستبصار ٢: ٢٨٤ / ١٠٠٦.

(٥) في نسخة: متى ما شاء ( هامش المخطوط ).

١٠ - التهذيب ٥: ٢٣٧ / ٧٩٨، والاستبصار ٢: ٢٨٥ / ١٠١٠.

(٦) « عن ابي عبدالله (عليه‌السلام ) » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

١١ - الفقيه ٢: ٣٠١ / ١٤٩٧.

١٥٨

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل نسي أنّ يذبح بمنى حتّى زار البيت، فاشترى بمكّة ثمّ نحرها، قال: لا بأس قد أجزأ عنه.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا، وفي الحلق(٣) .

٤٠ - باب حكم أكل الإِنسان وإطعامه وإهدائه من هديه المندوب الواجب

[ ١٨٨٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم، كما قال الله:( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعَترَّ ) (٣) فقال: القانع: الذي يقنع بما أعطيته، والمعترّ: الذي يعتريك، والسائل: الذي يسألك في يديه، والبائس: الفقير.

[ ١٨٨٦٦ ] ٢ - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، وجميل بن دراج وحمّاد ابن عيسى وجماعة ممّن روينا عنه من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبدالله

____________________

(١) تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الأَحاديث ٤ و ٢٠ و ٢١ و ٣٠ و ٣٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الإِحصار والصد، وفي الأَحاديث ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ٢ من أبواب الحلق والتقصير.

الباب ٤٠

فيه ٢٨ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٢٢٣ / ٧٥١.

(٣) الحج ٢٢: ٣٦.

٢ - التهذيب ٥: ٢٢٣ / ٧٥٢.

١٥٩

( عليهما‌السلام ) أنّهما قالا: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمرّ أن يؤخذ من كلّ بدنة بضعة، فأمرّ بها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فطبخت فأكل هو وعلي وحسوا من المرق، وقد كان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أشركه في هديه.

أقول: وتقدّم رواية هذا المعنى في كيفيّة الحج(١) .

[ ١٨٨٦٧ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن سيف التمار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أنّ سعيد بن عبد الملك(٢) قدم حاجاً فلقي أبي فقال: إنّي سقت هدياً فكيف أصنع؟ فقال له أبي: أطعم أهلك ثلثاً، وأطعم القانع والمعتر ثلثاً، وأطعم المساكين ثلثاً، فقلت: المساكين هم السُؤّال؟ فقال: نعم، وقال: القانع: الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر: ينبغي له أكثر من ذلك، هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك.

ورواه الصدوق في ( معاني الأَخبار ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن عباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن سيف التمار مثله(٣) .

[ ١٨٨٦٨ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن العباس ابن عامر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الهدي ما يؤكل منه، ( أشيء يهديه في

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٣ - التهذيب ٥: ٢٢٣ / ٧٥٣.

(٢) في المصدر: سعد بن عبد الملك.

(٣) معاني الأَخبار: ٢٠٨ / ٢.

٤ - التهذيب ٥: ٢٢٤ / ٧٥٨، والاستبصار ٢: ٢٧٣ / ٩٦٧.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

البصري، فقال: يا ابا عبدالله تلبس مثل هذه الثياب، في مثل هذا الموضع، وانت من على عليه‌السلام بالمكان الذي انت منه (١)، وقد علمت كيف كان لباسه، فقال له أبوعبدالله عليه‌السلام: « ويحك يا عبّاد كان علي عليه‌السلام في زمان يستقيم له فيه ما لبس (٢)، ولو لبست انا اليوم مثل لباسه لقال الناس هذا مرائي، مثل عباد » فافحم عبّاد، وتغامز به الناس من حوله، وكان يوصف بالرياء.

٣٤٨٢ / ٦ - ثقة الإسلام في الكافي: عن علي بن محمّد، عن أبي احمد بن راشد، عن بعض اهل المدائن، قال: كنت حاجا مع رفيق لي فوافينا الموقف، فإذا شاب قاعد عليه ازار ورداء، وفي رجليه نعل صفراء، قوّمت الازار والرداء بمائة وخمسين ديناراً، الخبر، (وفيه انه كان الإمام المنتظر عليه‌السلام) (١).

٣٤٨٣ / ٧ -محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن يوسف بن ابراهيم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، في خبر انه قال: « ان عبدالله بن عباس لمّا بعثه امير المؤمنين عليه‌السلام إلى الخوارج لبس افضل ثيابه، وتطيّب بأطيب طيبه، وركب افضل مراكبه، فخرج إليهم فوافقهم، فقالوا: يابن عباس بينا انت خير الناس، إذ أتيتنا في

____________________________

(١) في المصدر: فيه.

(٢) في المصدر: ما يلبس.

٦ - الكافي ج ١ ص ٢٦٨ ح ١٥.

(١) استفاد الشيخ المصنف (قدس سره) من قول الراوي في تمام الخبر (مولانا عندنا ونحن لا ندري) والّا فالرواية خاليه من هذه العبارة.

٧ - تفسير العيّاشي ج ٢ ص ١٥ ح ٣٢، وعنه في البرهان ج ٢ ص ١٣ ح ١٣ والبحار ٧٩ ص ٣٠٤ ح ١٨.

٢٤١

لباس من لباس الجبابرة ومراكبهم! فتلا هذه الآية: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (١)، البس وتجمّل (٢) فإنّ الله جميل يحب الجمال، وليكن من حلال ».

٣٤٨٤ / ٨ - وعن العباس بن هلال الشامي، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال: قلت جعلت فداك وما اعجب إلى الناس من يأكل الجشب ويلبس الخشن ويتخشع، قال: « اما علمت ان يوسف بن يعقوب نبي ابن نبي، كان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب، ويجلس في مجالس آل فرعون يحكم، فلم يحتج الناس إلى لباسه، وانّما احتاجوا إلى قسطه، وانّما يحتاج من الامام إلى ان إذا قال صدق، وإذا وعد انجز، وإذا حكم عدل، ان الله لم يحرم طعاما ولا شرابا من حلال، وانّما حرّم الحرام قلّ أو كثر، وقد قال: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (١) ».

٣٤٨٥ / ٩ - وعن احمد بن محمّد عن ابي الحسن عليه‌السلام قال: « كان عليّ بن الحسين عليهما‌السلام، يلبس الثوب بخمسمائة ديناراً والمطرف بخمسين ديناراً يشتو فيه، فإذا ذهب الشتاء، باعه وتصدّق بثمنه ».

٣٤٨٦ / ١٠ - وفي خبر عمر بن علي، عن أبيه، (عن الحسين

____________________________

(١) الاعراف ٧: ٣٢.

(٢) في المصدر: أتجمل.

٨ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٥ ح ٣٣، وعنه في البرهان ج ٢ ص ١٣ ح ١٤ والبحار ج ٧٩ ص ٣٠٥ ح ١٩.

(١) الاعراف ٧: ٣٢.

٩ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٦ ح ٣٤، وعنه في البرهان ج ٢ ص ١٣ ح ١٥ والبحار ج ٧٩ ص ٣٠٥ ح ٢٠.

١٠ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٦ ح ٣٥، وعنه في البرهان ج ٢ ص ١٣ ح ١٦ =

٢٤٢

عليه‌السلام (١) انه كان يشتري الكساء الخزّ بخمسين دينارا، فإذا صاف تصدّق به، لا يرى بذلك باسا، ويقرأ (٢): ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٣).

٣٤٨٧ / ١١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « واروي انه لو كان شئ يزيد في البدن، لكان الغمز يزيد، واللين من الثياب ».

٥ - ( باب استحباب لبس الثوب الحسن من خارج، والخشن من داخل،

وكراهة العكس )

٣٤٨٨ / ١ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: عن جعفر بن محمّد بن مالك، قال: حدثني محمّد بن جعفر بن عبدالله، عن أبي نعيم محمّد بن احمد الانصاري، قال: وجّه قوم من المفوضة والمقصرة كامل بن ابراهيم المدنى، إلى أبي محمّد عليه‌السلام، ليناظره في امرهم، قال كامل: فقلت في نفسي: اسأله (١) لا يدخل الجنّة الّا من عرف معرفتي وقال بمقالتي، فلمّا دخلت عليه، نظرت إلى ثياب بياض ناعمة عليه، فقلت في نفسي: وليّ الله وحجّته، يلبس الناعم من الثياب، ويأمرنا نحن (٢) بمواساة الاخوان، وينهانا عن لبس

____________________________

= والبحار ج ٧٩ ص ٣٠٥ ح ٢٠.

(١) هكذا في الأصل المخطوط والبرهان ولم يرد ذكره في المصدر والبحار.

(٢) في المصدر: ويقول

(٣) الأعراف ٧: ٣٢

١١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤٧

الباب - ٥

١ - اثبات الوصيه ص ٢٢٢.

(١) في المصدر زيادة: وأنا اعتقد أنّه ...

(٢) ليس في المصدر.

٢٤٣

مثله، فقال متبسّما: « يا كامل وحسر عن ذراعيه، فإذا مسح اسود خشن رقيق على جلده، فقال: هذا لله عز وجل وهذا لكم » فخجلت، الخبر.

ورواه الحضيني في كتابه عن جعفر، مثله (٣).

٦ - ( باب جواز اتخاذ الثياب الكثيرة وعدم كونه اسرافاً )

٣٤٨٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انّ رجلا سأله فقال: يابن رسول الله، هل يعدّ من السرف ان يتخذ الرجل لباسا (١) كثيرة، فيتجمّل بها، ويصون بعضها ببعض (٢)؟ فقال: « لا، ليس هذا من سرف (٣)، ان الله عزّوجلّ يقول ( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ) (٤) » من سعته.

٧ - ( باب استحباب اتخاذ السراويل وما أشبهه )

٣٤٩٠ / ١ - ورام بن ابي فراس في تنبيه الخواطر: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، قال: « كنت قاعدا في البقيع، مع رسول الله

____________________________

(٣) الهداية ص ٨٧.

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٥ ح ٥٤٩.

(١) في المصدر: ثياباً.

(٢) في المصدر: من بعض.

(٣) في المصدر: السرف.

(٤) الطلاق ٦٥: ٧.

الباب - ٧

١ - تنبيه الخواطر ج ٢ ص ٧٨.

٢٤٤

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في يوم دجن (١) ومطر، إذ مرّت امرأة على حمار، فوقع (٢) يد الحمار في وهدة (٣) فسقطت المرأة، فاعرض النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (٤)، فقالوا: يا رسول الله انّها متسرولة، قال: اللهم اغفر للمتسرولات، ثلاثا، ايّها (٥) الناس اتخذوا السراويلات، فانّها من استر ثيابكم، وحصّنوا بها نساءكم إذا خرجن ».

٨ - ( باب كراهة الشهرة في الملابس وغيرها )

٣٤٩١ / ١ - عوالي اللآلي: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « من لبس ثوب شهرة في الدنيا، البسه الله ثوب مذلة في الآخرة ».

٣٤٩٢ / ٢ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الانوار: نقلاً عن المحاسن، عن أبى عبدالله عليه‌السلام، قال: « إنّ الله يبغض الشهرتين: شهرة اللباس، وشهرة الصلاة ».

٣٤٩٣ / ٣ - وعنه عليه‌السلام قال: « الشهرة، خيرها وشرّها في النار ».

٣٤٩٤ / ٤ - وعن الحسن بن علي عليهما‌السلام قال: « من لبس ثوب شهرة، كساه الله يوم القيامة ثوباً من النار ».

____________________________

(١) الدَّجنُ: ظلّ الغيم في اليوم المطير (لسان العرب ج ١٣ ص ١٤٧).

(٢) في المصدر: فهوت.

(٣) الوهدة: المكان المنخفض كأنّه حفرة (لسان العرب ج ٣ ص ٤٧٠).

(٤) في المصدر زيادة: بوجهة.

(٥) في المصدر: يا أيّها.

الباب - ٨

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٦ ص ١٣٤.

٢ و ٣ و ٤ - مشكاة الانوار ص ٣٢٠.

٢٤٥

٩ - ( باب عدم جواز تشبّه النساء بالرجال، والرجال بالنساء، والكهول بالشباب )

٣٤٩٥ / ١ - الصدوق في الخصال: عن احمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن أبي عبدالله محمّد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما‌السلام يقول: « لا يجوز للمرأة (١) ان تتشبّه بالرجال، لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لعن المتشبّهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبّهات من النساء بالرجال ».

٣٤٩٦ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « قد لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآلهسبعة: الواصل شعره، بغير شعره والمتشبّه من النساء بالرجال، والرجال بالنساء ».

٣٤٩٧ / ٣ - المفيد في مجالسه: عن أبي عبدالله (١) محمّد بن عمران المرزباني، عن أبي بكر أحمد بن محمّد بن عيسى المكي، عن الشيخ الصالح أبي عبدالله عبدالرحمن (٢) بن محمّد بن حنبل، قال: أخبرت عن

____________________________

الباب - ٩

١ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

(١) في المصدر: لها.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣٣.

٣ - امالي المفيد ص ٩٤ ح ٣.

(١) في المصدر: عبيد الله وهو الصواب « راجع تاريخ بغداد ج ٣ ص ١٣٥ ».

(٢) في المصدر: أبي عبدالرحمن عبدالله، وهو الصواب « راجع تاريخ بغداد ج ٩ ص ٣٧٥ وتهذيب التهذيب ج ٥ ص ١٤١ ».

٢٤٦

عبد الرحمن بن شريك، عن أبيه قال: حدثنا عروة بن عبيد الله بن بشير الجعفي (٣) قال: دخلت على فاطمة بنت علي بن أبي طالب عليه‌السلام، وهي عجوزة كبيرة وفي عنقها خرز، وفي يدها مسكتان (٤)، فقالت: يكره للنساء ان يتشبّهن بالرجال، الخبر.

٣٤٩٨ / ٤ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، نهى النساء ان يكن متعطلات (١) من الحلي، أو (٢) يتشبهن بالرجال، ولعن من فعل ذلك منهن ».

١٠ - ( باب استحباب لبس البياض، وكراهة ملابس العجم، واطعمتهم، والسواد إلّا ما استثني، وعدم جواز لبس ملابس اعداء الله، وسلوك مسالكهم )

٣٤٩٩ / ١ - احمد بن محمّد الصفواني في كتاب التعريف: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « البسوا البياض، فإنّه (١) أطيب واطهر، وكفّنوا

____________________________

(٣) هكذا في الأصل المخطوط، والصحيح: عروة بن عبدالله بن قشير، كما في المصدر، راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ١٩ ح ١٦١، وفي نسخة: عروة بن عبدالله بن بشير، كما في جامع الرواة ج ٢ ص ٥٣٧، تنقيح المقال ج ٢ ص ٢٥١، معجم رجال الحديث ج ١١ ص ١٣٩ رقم ٧٦٦٧.

(٤) المسك، بالتحريك: الاسورة والخلاخيل من الذيل والقرون والعاج، واحدته مَسَكَة. (لسان العرب - مسك - ج ١٠ ص ٤٨٦).

٤ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٣ ح ٥٨٠.

(١) في المصدر: معطلات.

(٢) في المصدر: ولا.

الباب - ١٠

١ - تعريف ص ٢.

(١) في المصدر: فإنّها.

٢٤٧

منها موتاكم ».

٣٥٠٠ / ٢ - دعائم الإسلام: عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « ليس من لباسكم شئ احسن من البياض فالبسوه ».

٣٥٠١ / ٣ - محمّد بن علي بن شهر آشوب في المناقب: حدثني ابن كادش في تكذيب العصابة العلوية في ادعائهم الامامة النبوية، ان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رأى العباس في ثوبين ابيضين، فقال: « إنّه لأبيض الثوبين، وهذا جبرئيل يخبرني: أن ولده يلبسون السواد ».

٣٥٠٢ / ٤ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: اوحى الله إلى نبي، ان قل لقومك: لا تطعموا مطاعم اعدائي، ولا تشربوا مشارب اعدائي، ولا تركبوا مراكب اعدائي، ولا تلبسوا ملابس اعدائي، ولا تسكنوا مساكن اعدائي، فتكونوا اعدائي، كما كان اولئك اعدائي

١١ - ( باب استحباب لباس القطن )

٣٥٠٣ / ١ - الصفواني في كتاب التعريف: روي افضل اللباس القطن، ومنه كان لباس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌.

٣٥٠٤ / ٢ - دعائم الإسلام: عن ابي عبدالله عليه‌السلام انه قال: « رأى عليّ (صلوات الله عليه)، قوما يلبسون الصوف والشعر،

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٣.

٣ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٣ ص ٣٠٠.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

الباب - ١١

١ - التعريف ص ٢

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٥ ح ٥٥١.

٢٤٨

فقال: البسوا القطن فانّه [ كان ] (١) لباس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وكان افضل ما نجده (٢)، وهو لباسنا »، الخبر.

٣٥٠٥ / ٣ - الصدوق في المقنع: وعليك بلبس ثياب القطن، فإنّها (١) لباس (٢) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ولباس الأئمة عليهم‌السلام

١٢ - ( باب استحباب لبس الكتان، والصفيق من الثياب، وكراهة لبس ثوب يشفّ )

٣٥٠٦ / ١ -احمد بن محمّد الصفواني في كتاب التعريف: روي من رقّ ثوبه رق دينه، فليكن صفيقا.

٣٥٠٧ / ٢ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « من رقّ ثوبه، رقّ دينه ».

٣٥٠٨ / ٣ - الشيخ الطوسي في اماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن

____________________________

 (١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: ما يجده.

٣ - المقنع ص ١٩٥.

(١) في المصدر: فإنّه.

(٢) في نسخة: ثياب (منه قدّه).

الباب - ١٢

١ - التعريف ص ٢.

٢ - الجعفريات ص ٢٤٢.

٣ - امالي الطوسي ج ٢ ص ١٥٢.

٢٤٩

رجاء بن يحيى، عن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن الفضيل، عن وهب، عن أبي الحرب بن أبي الاسود، عن أبيه، عن أبي ذر قال: قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا ابا ذر البس الخشن من اللباس، والصفيق من الثياب، لئلا يجد الفخر فيك مسلكا ».

« يا ابا ذر انّي البس الغليظ، واجلس على الارض »، الخبر (١).

١٣ - ( باب كراهة لبس الأحمر، المشبع، والمزعفر، والمعصفر، إلّا للعرس والجلوس مع الأهل، وعدم تحريم الألوان مطلقاً )

٣٥٠٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن ابي عبدالله، عن آبائه عليهم‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه كره الحمرة (في اللباس) (١).

وقال على عليه‌السلام: « الزعفران لنا، والعصفر لبني اميّة ».

وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام (٢)، انه كان يكره اللباس الصبيغ بالعصفر، ويقول: « لا تلبسوا الحمرة، فانّها زي قارون، وهي صبغ بنى امية ».

وعن علي عليه‌السلام (٣)، انه خرج على الناس في الرحبة،

____________________________

(١) أمالي الطوسي ٢ ص ١٤٤.

الباب - ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ص ١٦٠ ح ٥٧١.

(١) في المصدر: يعني من اللباس.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٢.

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٤.

٢٥٠

وعليه ازار اصفر.

وعن محمّد بن علي عليهما‌السلام (٤) انه قال: « كان ابي ربّما (اشترى المطرف من الخزّ) (٥) بخمسين ديناراً - إلى ان قال عليه‌السلام - وربّما امر ان يشترى اشمونيان (٦) من ثياب مصر، فيمشقان (٧) له فيلبسهما، ويلبس ما بين ذلك، يعني ما بين الرفيع والدون، ويقول: ( مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٨) ».

٣٥١٠ / ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن الحكم بن عيينة، قال: رأيت أبا جعفر عليه‌السلام وعليه ازار احمر قال: فاحددت النظر إليه، فقال: « يا ابا محمّد ان هذا ليس به بأس، ثم تلا: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (١) ».

٣٥١١ / ٣ - الصدوق في الامالي عن الحسين بن احمد بن ادريس، عن

____________________________

(٤) دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٨ ج ٥٦٣.

(٥) في المصدر: يشتري مطرف الخزّ.

(٦) نسبة إلى أشمون بانون، واهل مصر يقولون الاشمونين، وهي مدينة قديمة أزليّة عامرة آهلة غرب النيل، ذات بساتين ونخل كثير (معجم البلدان ج ١ ص ٢٠٠).

(٧) المشق والمِشق: وهو الاحمر، والثوب الممشوق والممشق: مصبوغ بامشق.. (لسان العرب - مشق - ج ١٠ ص ٣٤٥، ومجمع البحرين ج ٥ ص ٢٣٦).

(٨) الاعراف ٧: ٣٢.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٤ ح ٣٠.

(١) الاعراف ٧: ٣٢.

٣ - امالي الصدوق ص ١٦٧ ح ١٠. ومعاني الاخبار ص ١١٩، عنهما في البحار =

٢٥١

ابيه، عن محمّد بن الحسين ويعقوب بن يزيد ومحمّد بن أبي الصهبان جميعا، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن الصادق، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « ان اعرابيا اتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فخرج إليه في رداء ممشق، فقال: يا محمّد لقد خرجت اليّ كأنك فتى، فقال: نعم يا اعرابي انا الفتى، ابن الفتى، اخو الفتى »، الخبر.

ورواه ابن شهر آشوب في المناقب مرسلا (١).

٣٥١٢ / ٤ - الشيخ الجليل حسين بن عبدالوهاب الشعراني في عيون المعجزات: وربّما ينسب إلى السيد المرتضى، عن ابى خالد كنكر الكابلي (ره) انه قال: لقيني يحيى بن ام الطويل رفع الله درجته، وهو ابن داية زين العابدين عليه‌السلام، فاخذ بيدي وصرت معه إليه، فرأيته جالسا في بيت مفروش بالمعصفر، مكلّس الحيطان، عليه ثياب مصبغة، فلم اطل عليه الجلوس، فلمّا نهضت قال لي: « صر اليّ في غد ان شاء الله تعالى » فخرجت من عنده، وقلت ليحيى: ادخلتني إلى رجل يلبس المصبغات، وعزمت على ان لا ارجع إليه، ثم انّي فكرت في ان رجوعي إليه غير ضائر، فصرت إليه في غد، فوجدت الباب مفتوحا ولم ار احدا، فهممت الرجوع، فناداني من داخل الدار، فظننت انه يريد غيري، حتى صاح بي: « يا كنكر ادخل » وهذا اسم كانت امي سمتني به، ولا علم احد به غيري، فدخلت إليه فوجدته جالسا في بيت مطين، على حصير من البردي، وعليه قميص كرابيس، وعنده يحيى فقال لي: « يا ابا خالد انّى قريب العهد

____________________________

= ج ٤٢ ص ٦٤ ح ٦.

(١) مناقب ابن شهر آشوب ج ٣ ص ٨٨.

٤ - عيون المعجزات ص ٧٢.

٢٥٢

بعروس، وان الذى رأيت بالامس من رأي المرأه، ولم ارد مخالفتها »، الخبر.

٣٥١٣ / ٥ - الشيخ الكشي في رجاله: عن حمدويه، عن محمّد بن عيسى، قال: حدثني حفص أبومحمّد - مؤذّن علي بن يقطين -، عن على بن يقطين قال: رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام في الروضة وعليه جبّة خزّ سفرجليّة.

٣٥١٤ / ٦ - عوالي اللآلي: روى زياد بن يحيى قال: حدثني بشر بن المفضل، حدثنا يونس، عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « انّ الحمرة من زينة الشيطان، والشيطان يحبّ الحمرة، ولهذا كره رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ المعصفر للرجال ».

١٤ - ( باب جواز لبس الأزرق )

٣٥١٥ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي بن الحسين عليهما‌السلام، انه رئي وعليه دُرّاعة (١) سوداء، وطيلسان ازرق.

____________________________

٥ - رجال الكشي ج ٢ ص ٧٣١ رقم ٨١٤، ورواه في البحار ج ٨٣ ص ٢٣١ ح ٢٦ عن قرب الاسناد ص ٨.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٧٥ ح ١٤٥.

الباب - ١٤

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٦.

(١) الدراعة: جبّة مشقوقة المقدّم (لسان العرب - درع - ج ٨ ص ٨٢).

٢٥٣

١٥ - ( باب كراهة لبس الصوف والشعر، إلّا من علّة )

٣٥١٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال: « رأى عليّ عليه‌السلام قوما يلبسون الصوف والشعر، فقال البسوا القطن، فانه لباس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وكان افضل ما نجده (١)، وهو لباسنا، ولم يكن يلبس الصوف ولا الشعر، فلا تلبسوه الّا من علّة، فان الله جميل يحب الجمال، وان يرى اثر نعمته على عبده ».

٣٥١٧ / ٢ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « وان شئت نبّأتك بامر داود خليفة الله في الأرض، كان لباسه الشعر، وطعامه الشعير - إلى ان قال -: وان شئت نبّأتك بامر ابراهيم خليل الرحمن، كان لباسه الصوف، وطعامه الشعير، وان شئت نبّأتك بامر عيسى بن مريم فهو العجب، كان يقول: ادامي الجوع، وشعاري الخوف، ولباسي الصوف »، الخبر.

٣٥١٨ / ٣ - جعفر بن احمد القمي في كتاب المانعات: عن جابر، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « الا انبئكم بخمس من كنّ فيه فليس بمتكبر: اعتقال (١) الشاة، ولبس الصوف، ومجالسة

____________________________

الباب - ١٥

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٥ ح ٥٥١.

(١) في المصدر: يجده.

٢ - مكارم الأخلاق ص ٤٤٨.

٣ - المانعات ص ٦١.

(١) اعتقل شاته: وضع رجلها بين ساقه وفخذه فحلبها (لسان العرب - عقل - ج ١١ ص ٤٦٢).

٢٥٤

الفقراء، وان يركب الحمار، وان يأكل الرجل مع عياله ».

٣٥١٩ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام: روى ان المسيح عليه‌السلام انه قال للحواريين: « اكلي ما تنبته الأرض للبهائم - إلى ان قال - ولبسي الشعر ».

٣٥٢٠ / ٥ - الديلمي في ارشاد القلوب: قال عيسى عليه‌السلام: « خادمي يداي، - إلى ان قال ولباسي الصوف »، الخبر.

٣٥٢١ / ٦ - ابن شهر آشوب في المناقب، وغيره في غيره، عن شقيق البلخي قال: خرجت حاجا في سنة تسع واربعين ومائة، فنزلت القادسية، فبينا انا انظر إلى الناس في زينتهم وكثرتهم، فنظرت إلى فتى حسن الوجه، شديد السمرة، ضعيف، فوق ثيابه ثوب من صوف، مشتمل بشملة (١)، وذكر في آخر الخبر، انه كان الإمام موسى بن جعفر عليهما‌السلام.

١٦ - ( باب استحباب التواضع في الملابس )

٣٥٢٢ / ١ - الصدوق في الامالي: عن أبيه، عن علي بن ابراهيم، عن

____________________________

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥٠.

٥ - أرشاد القلوب ص ١٥٦

٦ - مناقب ابن شهر آشوب ج ٤ ص ٣٠٢، والبحار ج ٤٨ ص ٨٠ ح ١٠٢ عن كشف الغمّة ج ٢ ص ٢١٣.

(١) الشملة: كساء دون القطيفة يشتمل به، وجمعها شمال. (لسان العرب - شمل - ج ١١ ص ٣٦٨).

الباب - ١٦

١ - امالي الصدوق ص ١٩٧ ح ٥.

٢٥٥

أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابان الاحمر، عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: « جاء رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وقد بلى ثوبه، فحمل إليه اثنى عشر درهما فقال: يا علي خذ هذه الدراهم فاشتر لي ثوبا البسه.

قال علي عليه‌السلام: فجئت إلى السوق، فاشتريت له قميصا باثني عشر درهما، وجئت به إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فنظر إليه، فقال: يا علي غير هذا احبّ الي، اترى صاحبه يقيلنا؟ فقلت: لا ادري، فقال: انظر.

فجئت إلى صاحبه فقلت: ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قد كره هذا، يريد ثوبا دونه فاقلنا فيه، فردّ على الدراهم، فجئت بها إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فمشى معي إلى السوق إلى ان قال: فاشترى قميصا باربعة دراهم!، ولبسه، وحمد الله »، الخبر.

٣٥٢٣ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « إذا لبس الجسد الثوب اللين طغى » ورأى بعض أصحابه عليه ثوبا خلقا مرقوعا، فقيل له في ذلك، فقال: « لا جديد لمن لا خلق له ».

٣٥٢٤ / ٣ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن فضائل احمد، قال: رئي على عليّ عليه‌السلام ازار غليظ اشتراه بخمسة دراهم.

٣٥٢٥ / ٤ - وعن الاصبغ، وابي مسعدة، والباقر عليه‌السلام: ان امير المؤمنين عليه‌السلام اتى البزّازين فقال لرجل: « بعني ثوبين »

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٩ ح ٥٦٥.

٣ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٢ ص ٩٦ وعنه في البحار ج ٤٠ ص ٣٢٣ ح ٦.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٩٧، وعنه في البحار ٤٠ ص ٣٢٤.

٢٥٦

فقال الرجل: يا امير المؤمنين عندي حاجتك، فلمّا عرفه (١) مضى، عنه فوقف على غلام فأخذ ثوبين، احدهما بثلاثة دراهم، والآخر بدرهمين، فقال: « يا قنبر خذ الذي بثلاثة » فقال: انت اولى به، تصعد المنبر وتخطب الناس، فقال: « وانت شاب ولك شره الشباب، وانا استحي من ربي ان اتفضّل عليك، سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول: البسوهم مما تلبسون، واطعموهم مما تأكلون » فلما لبس القميص مدّ كمّ القميص فأمر بقطعه واتخاذه قلانس للفقراء، فقال الغلام: هلّم اكفه قال: « دعه كما هو فان الامر اسرع من ذلك »، الخبر.

٣٥٢٦ / ٥ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: قال علي عليه‌السلام: « ان خمسة اشياء تقع بخمسة، ولا بدّ لتلك الخمسة من النار - إلى ان قال عليه‌السلام ومن لبس المرتفع من الثياب فلا بد له من التكبّر، ولا بدّ للمتكبر من النار »، الخبر.

٣٥٢٧ / ٦ - الشيخ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر مرسلا: ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لما اقبل عليه مصعب بن عمير وعليه اهاب كبش، قال: انظروا إلى رجل قد نوّر الله قلبه، ولقد رأيته وهو بين ابوين يغذيانه بأطيب الطعام، وألين اللباس، فدعاه حبّ الله ورسوله إلى ما ترون.

٣٥٢٨ / ٧ - ابراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات: عن عبدالله بن

____________________________

(١) اي عرف الرجل انه امير المؤمنين عليه‌السلام.

٥ - لبّ اللباب: مخطوط.

٦ - تنبيه الخواطر ج ١ ص ١٥٤.

٧ - الغارات ج ١ ص ١٠٦، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٩٣ ح ٩.

٢٥٧

بلج البصري، عن أبي بكر بن عياش، عن ابي حصين، عن مختار التمّار، [ عن أبي مطر ] (١)، عن عليّ عليه‌السلام في حديث، أنه أتى سوق الكرابيس فإذا هو برجل وسيم، فقال: « يا هذا عندك ثوبان (٢) بخمسة دراهم » فوثب الرجل فقال: نعم يا أميرالمؤمنين، فلمّا عرفه مضى عنه وتركه، فوقف على غلام فقال له: يا غلام عندك ثوبان (٣) بخمسة دراهم »، قال: نعم عندي ثوبان (٤) احدهما خير من الآخر، واحد بثلاثة والآخر بدرهمين، قال: « هلمّهما » فقال: يا قنبر خذ الذي بثلاثة، وساق نحو ما مرّ عن المناقب.

٣٥٢٩ / ٨ - وعن يوسف بن بهلول السعدي، عن شريك بن عبدالله، عن عثمان الأعشى، عن زيد بن وهب، قال: قدم على عليّ عليه‌السلام وفد من أهل البصرة، فيهم رجل من رؤساء الخوارج يقال له: الجعدة بن نعجة، فقال له في لباسه ما يمنعك (١) ان تلبس؟ فقال: « هذا ابعد لي من الكبر، واجدر ان يقتدي بي المسلم »، الخبر.

____________________________

(١) اثبتناه من المناقب للخوارزمي ص ٧٠، والتهذيب ج ٦ ص ٣٣ ح ٦٦، وكشف الغمّة ج ١ ص ١٦٣ عن المناقب للخوارزمي، وهو الصواب، لأن مختار التمّار من الطبقة السادسة على ما ذكره أرباب التراجم، وليس له روايه عن اميرالمؤمنين عليه‌السلام إلّا بواسطة (راجع هامش الحديث في الغارات). والحديث المذكور اعلاه قطعة من حديث طويل قطّعة المصنّف رحمه الله، وتأتي بقية الحديث في البابين ١٧ و ١٩ الحديثين ٦ و ٤، فلاحظ.

(٢، ٣، ٤) هذا هو الصحيح كما في المصدر والبحار، وكان في الأصل المخطوط والطبعة الحجريه: ثوبين، وهو غقط ظاهر.

٨ - الغارات ج ١ ص ١٠٧.

(١) في المخطوط: يمسك.

٢٥٨

[ كذا في النسخة، والعلّامة المجلسي نقل الخبر في البحار (٢) هكذا: (في لباسه فقال هذا ابعد) وأسقط ما بينهما.

والظاهر أنّه كان في نسخته كذلك فأسقطه من البين.

ثم إنّى وجدت الخبر في مسند ابن حنبل (٣) ونقله ابن بطريق في العمدة (٤) هكذا: حدّثنا عبدالله، حدّثني عليّ بن حكيم الأودي، أنبأنا شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن زيد بن وهب قال: قدم على عليّ عليه‌السلام قوم من أهل البصرة من الخوارج، فيهم رجل يقال له الجعدة بن نعجة فقال له:

اتّق الله يا عليّ، فإنّك ميّت، فقال عليّ عليه‌السلام: « بل مقتول، ضربة على هذا - يخضب هذه يعني لحيته من رأسه - عهد معهود، وقضاء مقضيّ، وقد خاب من افترى ».

وعاتبه في لباسه، فقال: « ما لك واللباس؟! هو أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدي به المسلم ».

وفي العمدة: وعاتبه قوم في لباسه فقالوا: ما يمنعك أن تلبس.. إلى آخره ] (٥).

____________________________

(٢) البحار (المجلد الثامن الحجري) ص ٦٢٢.

(٣) مسند ابن حنبل ج ١ ص ٩١ ح ٥.

(٤) العمدة لابن بطريق ص ٢٣٣.

(٥) ما بين المعقوفين استدراك من المحدث النوري (قدس سره) جاء في هامش الطبعة الحجريه.

٢٥٩

١٧ - ( باب استحباب تقصير الثوب، وحدّ طول القميص وعرضه،

واستحباب تنظيف الثياب )

٣٥٣٠ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر عليه‌السلام انه سئل عن قول الله عزّوجلّ: ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (١) قال: « يعني فشمّر »، وكان اميرالمؤمنين عليه‌السلام يشمّر الإزار والقميص.

٣٥٣١ / ٢ - وعن أبي عبدالله عليه‌السلام، انه اخرج يوما إلى اصحابه، قميص أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام الذي اصيب فيه، وفيه من (١) دمه، (فنشروه وشبروه) (٢)، فأصابوا دور اسفله اثني عشر شبرا، وعرض بدنه ثلاثة اشبار، وطول كمّيه ثلاثة اشبار.

٣٥٣٢ / ٣ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من اتخذ ثوبا فلينظّفه ».

ورواه في دعائم الإسلام عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله (١)

____________________________

الباب - ١٧

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٧ ح ٥٥٧.

 (١) المدثر ٧٤: ٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٧ ح ٥٥٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: فنشره فشبروه.

٣ - الجعفريات ص ١٥٧.

(١) دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٨ ح ٥٦٠.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620