وسائل الشيعة الجزء ١٤

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 620

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 620 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 338962 / تحميل: 6588
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

المتعة أو غير ذلك؟) (١) قال: كلّ هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه، وكلّ هدي من تمام الحجّ فكل.

[ ١٨٨٦٩ ] ٥ - وعنه، عن بنأنّ بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: إذا أكل الرجل من الهدي تطوّعاً فلا شيء عليه، وإن كان واجباً فعليه قيمة ما أكل.

أقول: هذا مخصوص بالكفارات لما مرّ(٢) ، ولما يأتي(٣) .

[ ١٨٨٧٠ ] ٦ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يؤكل من الهدي كلّه مضموناً كان أو غير مضمون.

[ ١٨٨٧١ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب(٤) ، عن جعفر بن بشير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته(٥) عن البدن التي تكون جزاء الايمان والنساء ولغيره، يؤكل منها؟ قال: نعم يؤكل من كلّ البدن.

أقول: حملهما الشيخ على الضرورة، فيأكل ويتصدق بالقيمة لما مضى(٦) ، ويأتي(٧) .

____________________

(١) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٥: ٢٢٥ / ٧٦١، والاستبصار ٢: ٢٧٣ / ٩٧٠.

(٢) مرّ في الأَحاديث ١ - ٤ من هذا الباب.

(٣) يأتي في أحاديث من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٥: ٢٢٥ / ٧٥٩، والاستبصار ٢: ٢٧٣ / ٩٦٨.

٧ - التهذيب ٥: ٢٢٥ / ٧٦٠، والاستبصار ٢: ٢٧٣ / ٩٦٩.

(٤) في الاستبصار: محمّد بن الحسين.

(٥) في المصدر: عن أبي عبدالله: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام )

(٦) مضى في الحديثين ٤ و ٥ من هذا الباب.

(٧) يأتي في الأَحاديث ١٦ و ٢٦ و ٢٧ من هذا الباب.

١٦١

[ ١٨٨٧٢ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن هارون ابن خارجة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّ علي بن الحسين (عليه‌السلام ) كان يطعم من ذبيحته الحرورية، قلت: وهو يعلم أنّهم حروريّة؟ قال: نعم.

أقول: هذا محمول على المندوب.

[ ١٨٨٧٣ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه كره أن يطعم المشرك من لحوم الأَضاحي.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨٨٧٤ ] ١٠ - وعنه، عن البرقي، عن ابن سنان، عن عبد الملك القمي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يؤكل من كلّ هدي نذراً كان أو جزاء.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٢) .

[ ١٨٨٧٥ ] ١١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أمرّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حين نحر أن يؤخذ من كلّ بدنة جذوة(٣) من لحمها، ثمّ تطرح في برمة، ثمّ يطبخ فأكل

____________________

٨ - التهذيب ٥: ٤٨٤ / ١٧٢١، والمقنع: ٨٨.

٩ - التهذيب ٥: ٤٨٤ / ١٧٢٢.

(١) المقنع: ٨٨.

١٠ - التهذيب ٥: ٤٨٤ / ١٧٢٣.

(٢) تقدّم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

١١ - الكافي ٤: ٤٩٩ / ١.

(٣) في المصدر: حذوة.

١٦٢

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعلي منها وحسيا من مرقها.

[ ١٨٨٧٦ ] ١٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله جل ثناؤه:( فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ) قال: إذا وقعت على الارض( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعَترَّ ) (١) قال: القانع: الذي يرضى بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يلوي(٢) شدقه غضباً، والمعتر المار بك لتطعمه.

ورواه الصدوق في ( معاني الأَخبار ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن عباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضّالة، عن أبان ابن عثمان مثله(٣) .

[ ١٨٨٧٧ ] ١٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن لحوم الأَضاحي؟ فقال: كان علي بن الحسين وأبو جعفر (عليهما‌السلام ) يتصدقأنّ بثلث على جيرانهم، وثلث على السُؤّال، وثلث يمسكانه لأهل البيت.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) ، وكذا في( المقنع) (٥) .

____________________

١٢ - الكافي ٤: ٤٩٩ / ٢.

(١) الحجّ ٢٢: ٣٦.

(٢) في نسخة: يزيل، وفي المعاني: يزبد ( هامش المخطوط ).

(٣) معاني الأخبار: ٢٠٨ / ١.

١٣ - الكافي ٤: ٤٩٩ / ٣.

(٤) الفقيه ٢: ٢٩٤ / ١٤٥٧.

(٥) المقنع: ٨٨.

١٦٣

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن أبي سعيد (١) ، عن أبي جميلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: بثلث على جيرانهما، وثلث على المساكين(٢) .

[ ١٨٨٧٨ ] ١٤ - وعن علي، عن أبيه(٣) ، وعن محمّد، عن الفضل، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله جلّ ثناؤه:( فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعَترَّ ) (٤) قال: القانع: الذي يقنع بما أعطيته، والمعترّ: الذي يعتريك، والسائل: الذي يسألك في يديه، والبائس: هو الفقير.

[ ١٨٨٧٩ ] ١٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن فداء الصيد يأكل(٥) من لحمه؟ فقال: يأكل من أضحيته، ويتصدّق بالفداء.

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) ، وكذا في( المقنع) (٧) .

____________________

(١) ليس هذا الاسم في العلل.

(٢) علل الشرائع: ٤٣٨ / ٣.

١٤ - الكافي ٤: ٥٠٠ / ٦.

(٣) في نسخة زيادة: عن ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).

(٤) الحجّ ٢٢: ٣٦.

١٥ - الكافي ٤: ٥٠٠ / ٥، والتهذيب ٥: ٢٢٤ / ٧٥٧، والاستبصار ٢: ٢٧٣ / ٩٦٦.

(٥) في المصدر زيادة: صاحبه.

(٦) الفقيه ٢: ٢٩٥ / ١٤٦٠.

(٧) المقنع: ٨٨.

١٦٤

[ ١٨٨٨٠ ] ١٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) ، وإسماعيل بن مرار جميعاً عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني ليث بن البختري - قال: سألته عن رجل أهدى هدياً فانكسر، فقال: أنّ كان مضموناً - والمضمون ما كان في يمين، يعني نذرا أو جزاء - فعليه فداؤه، قلت: أيأكل منه؟ فقال: لا، إنمّا هو للمساكين، فإن لم يكن مضموناً فليس عليه شيء، قلت: أيأكل منه؟ قال: يأكل منه.

[ ١٨٨٨١ ] ١٧ - قال الكليني: وروي أيضاً: أنّه يأكل منه مضموناً كان أو غير مضمون.

[ ١٨٨٨٢ ] ١٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكّة، قلت: أيّ شيء أعطي منها؟ قال: كل ثلثاً، واهد ثلثاً، وتصدّق بثلث.

[ ١٨٨٨٣ ] ١٩ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي(٢) ، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد جميعاً، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله

____________________

١٦ - الكافي ٤: ٥٠٠ / ٨، والتهذيب ٥: ٢٢٤ / ٧٥٦، والاستبصار ٢: ٢٧٢ / ٩٦٥، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(١) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط )، وكذلك التهذيب، وفي الكافي: عن إسماعيل ابن مرار.

١٧ - الكافي ٤: ٥٠٠ / ذيل الحديث ٨.

١٨ - الكافي ٤: ٤٨٨ / ٥، والتهذيب ٥: ٢٠٢ / ٦٧٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

١٩ - الكافي ٤: ٤٩٩ / ٤، والتهذيب ٥: ٢٢٤ / ٧٥٤.

(٢) « عن الحسن بن علي » ليس في التهذيب.

١٦٥

( عليه‌السلام ) عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه في متعته وغير ذلك؟ فقال: كما يأكل من هديه(١) .

[ ١٨٨٨٤ ] ٢٠ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن مولى لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: رأيت أبا الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) دعا ببدنة فنحرها، فلمّا ضرب الجرارون عراقيبها فوقعت إلى الأَرض وكشفوا شيئاً من سنامها(٢) ، فقال: اقطعوا وكلوا منها وأطعموا، فإنّ الله يقول:( فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الأَحاديث الأَربعة التى قبله.

[ ١٨٨٨٥ ] ٢١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ساق معه مائة بدنة له ولعلي (عليه‌السلام ) ونحرها(٥) ، ثمّ أخذ من كل بدنة جذوة طبخها في قدر وأكلا منها، وحسيا(٦) من المرق.

[ ١٨٨٨٦ ] ٢٢ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنمّا

____________________

(١) في التهذيب: في هديه ( هامش المخطوط )، وجاء في هامش المخطوط: أي من هديه المعهود الواجب، فأنّ السؤال أعمّ منه ومن التطوع لقوله: وغير ذلك. « منه قده ».

٢٠ - الكافي ٤: ٥٠١ / ٩.

(٢) في المصدر: عن سنامها.

(٣) الحجّ ٢٢: ٣٦.

(٤) التهذيب ٥: ٢٢٤ / ٧٥٥.

٢١ - الفقيه ٢: ١٥٣ / ٦٦٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

(٥) في المصدر: وكان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ساق معه مائة بدنة فجعل لعلي (عليه‌السلام ) منها أربعاً وثلاثين ولنفسه ستاً وستين ونحرها كلّها بيده.

(٦) في المصدر: وتحسيا.

٢٢ - الفقيه ٢: ١٢٩ / ٥٥٠.

١٦٦

جعل الله هذا الأَضحى لتشبع مساكينهم(١) من اللحم فأطعموهم.

[ ١٨٨٨٧ ] ٢٣ - قال: وخطب علي (عليه‌السلام ) في الأَضحى فقال: - وذكر خطبة، منها -: وإذا ضحيتم فكلوا وأطعموا واهدوا، واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الأَنعام.

[ ١٨٨٨٨ ] ٢٤ - قال: وسُئل الصادق (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٢) قال: القانع: الذي(٣) يقنع بما تعطيه، والمعترّ: الذي يعتريك.

[ ١٨٨٨٩ ] ٢٥ - قال: وكره أبو عبدالله (عليه‌السلام ) أن يطعم الـمُشرك من لحوم الأَضاحي.

[ ١٨٨٩٠ ] ٢٦ - وبإسناده عن حمّاد، عن حريز - في حديث - يقول في آخره: إنّ الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا عطب، فأنّ أكل منه غرم.

[ ١٨٨٩١ ] ٢٧ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) أنّ علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) كان يقول: لا يأكل الـمُحرم من الفدية ولا الكفّارات ولا جزاء الصيد، ويأكل ممّا سوى ذلك.

____________________

(١) في المصدر: مساكينكم.

٢٣ - الفقيه ١: ٣٣٠ / ١٤٨٧.

٢٤ - الفقيه ٢: ٢٩٤ / ١٤٥٦.

(٢) الحج ٢٢: ٣٦.

(٣) في المصدر: هو الذي.

٢٥ - الفقيه ٢: ٢٩٥ / ١٤٥٨.

٢٦ - الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٣.

٢٧ - قرب الإِسناد: ٧١.

١٦٧

[ ١٨٨٩٢ ] ٢٨ - وعن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: سألته عن القانع(١) قال: القانع: الذي يقنع بما أعطيته، والمعترّ: الذي يعتريك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤١ - باب جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام وادخارها

[ ١٨٨٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )

وعن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح(٤) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: نهى(٥) رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن لحوم الأَضاحي بعد ثلاث، ثمّ أذن فيها وقال: كلوا من لحوم الأَضاحي بعد ذلك(٦) وادّخروا.

____________________

٢٨ - قرب الإسناد: ١٥٥.

(١) في المصدر زيادة: والمعتر.

(٢) تقدّم في الأَحاديث ٤ و ١٤ و ٢٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الأَحاديث ٢ و ٣ و ٧ و ١٠ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ٤١ و ٤٢ وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٤٣ وفي الأَحاديث ٤ و ١٠ و ١٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٠١ / ١٠.

(٤) في التهذيب: أبي الصباح الكناني ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: قالا: نهانا.

(٦) في المصدر: بعد ثلاث.

١٦٨

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله، إلّا أنّه قال: عن حنان بن سدير، عن أبيه(١) .

[ ١٨٨٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم الحذاء، عن فضل بن عثمان(٢) ، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله الأَنصاري قال: أمرنا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن لا نأكل لحوم الأَضاحي بعد ثلاثة(٣) ، ثمّ أذن لنا أن نأكل(٤) ونقدد ونهدي إلى أهالينا.

[ ١٨٨٩٥ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى أنّ تحبس لحوم الأَضاحي فوق ثلاثة أيّام.

أقول: حمله الشيخ على أنّه نهى عن ذلك ثمّ أذن فيه لما مرّ(٥) ، ويمكن الحمل على الكراهة.

[ ١٨٨٩٦ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمّد بن حمران، عن محمّد

____________________

(١) التهذيب ٥: ٢٢٦ / ٧٦٣، والاستبصار ٢: ٢٧٤ / ٩٧٢.

٢ - التهذيب ٥: ٢٢٥ / ٧٦٢، والاستبصار ٢: ٢٧٤ / ٩٧١.

(٢) في التهذيب: عن فضيل، عن عثمان، وفي الاستبصار: فضيل بن عثمان.

(٣) في نسخة: ثلاثة أيام ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: نأكله ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٥: ٢٢٦ / ٧٦٤، والاستبصار ٢: ٢٧٤ / ٩٧٣.

(٥) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٤ - علل الشرائع: ٤٣٨ / ١، والمحاسن: ٣٢٠ / ٥٦.

١٦٩

ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان(١) النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى أن تحبس لحوم الأَضاحي فوق ثلاثة أيّام من أجل الحاجة، فأمّا اليوم فلا بأس به.

[ ١٨٨٩٧ ] ٥ - وعن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، عن أبيه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن يونس، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن حبس لحوم الأَضاحي فوق ثلاثة أيّام بمنى، قال: لا بأس بذلك اليوم، إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنمّا نهى عن ذلك أوّلاً لأَنّ الناس كانوا يومئذ مجهودين، فأمّا اليوم فلا بأس.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن يونس(٢) ، والذي قبله عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلّم مثله.

[ ١٨٨٩٨ ] ٦ - قال الصدوق: وقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : كنّا ننهي(٣) عن إخراج لحوم الأَضاحي بعد ثلاثة أيّام لقلة اللحم وكثرة الناس، فأمّا اليوم فقد كثر اللحم وقلّ الناس، فلا بأس بإخراجه.

[ ١٨٨٩٩ ] ٧ - وعن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن العباس العلوي، عن محمّد بن عبدالله بن موسى بن عبدالله، عن أبيه، عن خاله زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : نهيتكم عن ثلاث: نهيتكم عن زيارة القبور إلّا

____________________

(١) في نسخة: قال ( هامش المخطوط ).

٥ - علل الشرائع: ٤٣٩ / ٢.

(٢) المحاسن: ٣٢٠ / ٥٧.

٦ - علل الشرائع: ٤٣٩ / ذيل الحديث ٢.

(٣) في المصدر: ننهى الناس.

٧ - علل الشرائع: ٤٣٩ / ٣٩.

١٧٠

فزوروها، ونهيتكم عن إخراج لحوم الأَضاحي من منى بعد ثلاث إلّا فكلوا وادّخروا، ونهيتكم عن النبيذ إلّا فانبذوا، وكلّ مسكر حرام، يعني: الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشيّ، وينبذ بالعشي ويشرب بالغداة، فإذا غلى فهو حرام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٢ - باب كراهة إخراج لحوم الأضاحي من منى إلّا السنام

[ ١٨٩٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن فضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن اللحم، أيخرج به من الحرم؟ فقال: لا يخرج منه بشيء إلّا السنام بعد ثلاثة أيّام.

[ ١٨٩٠١ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لا تخرجنّ شيئاً من لحم الهدي.

[ ١٨٩٠٢ ] ٣ - وعنه، عن حمّاد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: لا يتزوّد الحاج من أضحيته، وله أن ياكل منها(٢) بمنى أيّامها(٣) .

قال: وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها.

____________________

(١) يأتي في الأَحاديث ١ و ٤ و ٥ ومن الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٢٦ / ٧٦٥، والاستبصار ٢: ٢٧٤ / ٩٧٤.

٢ - التهذيب ٥: ٢٢٦ / ٧٦٦، والاستبصار ٢: ٢٧٥ / ٩٧٥.

٣ - التهذيب ٥: ٢٢٧ / ٧٦٧.

(٢) ( منها ) ليس في المصدر.

(٣) « بمنى أيّامهما » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

١٧١

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد مثله(١) .

وعنه، عن فضّالة وذكر الحديثين الأَوّلين.

[ ١٨٩٠٣ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا يتزوّد الحاجّ من أضحيّته، وله أنّ ياكل منها أيّامها إلّا السنام، فإنّه دواء.

قال أحمد: وقال: لا بأس أن يشتري الحاجّ من لحم منى ويتزوّده.

[ ١٨٩٠٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل(٢) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن إخراج لحوم الأَضاحي من منى، فقال: كنّا نقول: لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه، فأمّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: حمله الشيخ على إخراج ما يشتريه من أضحية غيره، ويمكن حمله على نفي التحريم، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) الاستبصار ٢: ٢٧٥ / ٩٧٦.

٤ - التهذيب ٥: ٢٢٧ / ٧٦٩، والاستبصار ٢: ٢٧٥ / ٩٧٨.

٥ - الكافي ٤: ٥٠٠ / ٧.

(٢) في الاستبصار: جميل بن دراج ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٥: ٢٢٧ / ٧٦٨، والاستبصار ٢: ٢٧٥ / ٩٧٧.

(٤) تقدم في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

١٧٢

٤٣ - باب كراهة إعطاء الجزار جلال (*) الأَضاحي والهدي وقلائدها وجلودها والخروج به من منى، بل يتصدق به أو بقيمته أنّ احتاج إليه

[ ١٨٩٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّ يعطى الجزار من جلود الهدي وجلالها(١) شيئاً.

[ ١٨٩٠٦ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ينتفع بجلد الأضحية ويشترى به المتاع، وأنّ تصدق به فهو أفضل.

وقال: نحر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بُدنَه ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها، ولكن تصدّق به، ولا تعط السلّاخ منها شيئاً، ولكن أعطه من غير ذلك.

[ ١٨٩٠٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان ابن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ذبح

____________________

الباب ٤٣

فيه ٨ أحاديث

(*) الجلال: جمع جلّ، وهو للدابة كالثوب للانسان. ( مجمع البحرين - جلل - ٥: ٣٤٠ ).

١ - الكافي ٤: ٥٠١ / ١.

(١) في المصدر: وأجلالها.

٢ - الكافي ٤: ٥٠١ / ٢.

٣ - التهذيب ٥: ٢٢٧ / ٧٧٠، والاستبصار ٢: ٢٧٥ / ٩٧٩، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب، وقطعة منه عن الفقيه في الحديث ٢٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

١٧٣

رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - إلى أن قال: - ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها، ولكن تصدّق به.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٨٩٠٨ ] ٤ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) قال: سألته عن جلود الأَضاحي، هل يصلح لمن ضحّى بها أن يجعلها جراباً؟ قال: لا يصلح أن يجعلها جراباً إلّا أن يتصدق بثمنها.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه )(٢) .

ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله(٣) .

[ ١٨٩٠٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد وفضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الإِهاب؟ فقال: تصدّق به أو تجعله مصلّى ينتفع به في البيت، ولا تعطه الجزارين.

وقال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّ يعطي جلالها وجلودها وقلائدها الجزّارين، وأمره أن يتصدّق بها.

[ ١٨٩١٠ ] ٦ - وعنه، عن صفوان وأحمد بن محمّد، عن حماد جميعاً، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الهدي أيخرج شيء منه عن الحرم(٤) ؟ فقال: بالجلد والسنام والشيء ينتفع به،

____________________

(١) الفقيه ٢: ١٥٣ / ٦٦٥.

٤ - التهذيب ٥: ٢٢٨ / ٧٧٣، والاستبصار ٢: ٢٧٦ / ٩٨٢.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ٦٦ / ٢٧١.

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٦.

٥ - التهذيب ٥: ٢٢٨ / ٧٧١، والاستبصار ٢: ٢٧٦ / ٩٨٠.

٦ - التهذيب ٥: ٢٢٨ / ٧٧٢، والاستبصار ٢: ٢٧٦ / ٩٨١.

(٤) في نسخة: من الحرم ( هامش المخطوط ).

١٧٤

قلت: إنّه بلغنا عن أبيك أنّه قال: لا يخرج من الهدي المضمون شيئاً، قال: بل(١) يخرج بالشيء ينتفع به.

وزاد فيه أحمد: ولا يخرج بشيء(٢) من اللحم من الحرم.

أقول: حمله الشيخ على من تصدّق بثمنه لما مرّ(٣) .

[ ١٨٩١١ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والأَئمّة (عليهم‌السلام ) أنّه إنمّا يجوز للرجل أنّ يدفع الاضحية إلى من يسلخها بجلدها، لأَنّ الله تعالى قال:( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ) (٤) ، والجلد لا يؤكل ولا يطعم، ولا يجوز ذلك في الهدي.

[ ١٨٩١٢ ] ٨ - وفي ( العلل ) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان ابن يحيى الازرق قال: قلت لأَبي إبراهيم (عليه‌السلام ) : الرجل يعطي الاضحية من يسلخها بجلدها؟ قال: لا بأس به إنمّا قال الله عز وجل:( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ) (٥) ، والجلد لا يؤكل ولا يطعم.

____________________

(١) في نسخة: بلى ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: شيء ( هامش المخطوط ).

(٣) مرّ في الحديث ٤ من هذا الباب.

٧ - الفقيه ٢: ١٣٠ / ٥٥٠.

(٤) الحج ٢٢: ٣٦.

٨ - علل الشرائع: ٤٣٩ / ١.

(٥) الحج ٢٢: ٣٦.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

١٧٥

٤٤ - باب أنّ من عدم الهدي ووجد الثمن وجب أنّ يخلفه عند ثقة يشتريه ويذبحه في ذي الحجّة، وإلّا فمن قابل فيه، ومن وجد الثمن بعد أيّام الذبح صام

[ ١٨٩١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في متمتّع يجد الثمن ولا يجد الغنم، قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكّة، ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه، فإن مضى ذو الحجّة أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨٩١٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن النضر بن قرواش قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده(٢) ، وهو موسر حسن الحال، وهو يضعف عن الصيام، فما ينبغي له أنّ يصنع؟ قال: يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه(٣) بمكّة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة، فقلت: فإنّه دفعه إلى من يذبح عنه(٤) فلم يصب في ذي الحجّة نسكاً وأصابه بعد ذلك، قال: لا يذبح عنه إلّا في

____________________

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٠٨ / ٦.

(١) التهذيب ٥: ٣٧ / ١٠٩، والاستبصار ٢: ٢٦٠ / ٩١٦.

٢ - التهذيب ٥: ٣٧ / ١١٠، والاستبصار ٢: ٢٦٠ / ٩١٧.

(٢) في المصدر: فلم يصبه.

(٣) في التهذيب زيادة: عنه.

(٤) في المصدر: يذبحه عنه.

١٧٦

ذي الحجّة، ولو أخّره إلى قابل.

[ ١٨٩١٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل تمتّع فلم يجد ما يهدي، حتّى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة، أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم، فإن أيّام الذبح قد مضت.

[ ١٨٩١٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبيس، عن كرام، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) وذكر مثله إلّا أنّه قال: فلم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة أيّام.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر(١) .

٤٥ - باب أنّ من صام من بدل الهدي ثمّ وجده أجزأه إتمام الصوم، ولم يجب الذبح بل يستحب

[ ١٨٩١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر(٢) ، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن متمتع صام ثلاثة أيّام في الحجّ ثمّ أصاب هدياً يوم خرج من منى؟ قال: أجزأه صيامه

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٧ / ١١١، والاستبصار ٢: ٢٦٠ / ٩١٨.

٤ - التهذيب ٥: ٤٨٣ / ١٧٢١.

(١) الكافي ٤: ٥٠٩ / ٨.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٥٠٩ / ١١.

(٢) في التهذيب: عبدالله بن يحيى ( هامش المخطوط )، وكذلك الاستبصار.

١٧٧

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨٩١٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل تمتّع وليس معه ما يشتري به هدياً، فلمّا أن صام ثلاثة أيّام في الحجّ أيسر، أيشتري هدياً فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيّام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشتري هدياً فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى(٢) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب والتخيير.

٤٦ - باب أنّ من لم يجد ثمن الهدي لزمه صوم ثلاثة أيّام متوالية في الحج، ويستحبّ كون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله

[ ١٨٩١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعاً، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المتمتّع لا يجد الهدي؟ قال: يصوم قبل التروية(٣) ويوم التروية ويوم عرفة، قلت: فإنّه قدم يوم التروية قال: يصوم ثلاثة أيّام بعد التشريق، قلت؟ لم يقم عليه جمّاله، قال: يصوم يوم الحصبة وبعده يومين، قال: قلت: وما الحصبة؟ قال: يوم نفره، قلت: يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم أليس

____________________

(١) التهذيب ٥: ٣٨ / ١١٢، والاستبصار ٢: ٢٦٠ / ٩١٩.

٢ - التهذيب ٥: ٣٨ / ١١٣، والاستبصار ٢: ٢٦١ / ٩٢٠.

(٢) الكافي ٤: ٥١٠ / ١٤.

الباب ٤٦

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٥٠٦ / ١.

(٣) في المصدر زيادة: بيوم.

١٧٨

هو يوم عرفة مسافراً، إنا أهل بيت نقول ذلك، لقول الله عزّ وجلّ:( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ) (٢) يقول في ذي الحجّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٨٩٢٠ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) أنّه قال: من لم يجد هدياً وأحبّ أن يقدم الثلاثة الأيام في أوّل العشر فلا بأس.

[ ١٨٩٢١ ] ٣ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن متمتّع يدخل يوم التروية وليس معه هدي؟ قال: فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحّر ليلة الحصبة فيصبح صائماً، وهو يوم النفر، ويصوم يومين بعده.

أقول: وجهه أنّه يخرج من منى ولا يحرم صوم أيام التشريق إلّا بمنى.

[ ١٨٩٢٢ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن متمتع لم يجد هدياً؟ قال: يصوم ثلاثة أيّام في الحج: يوماً قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، قال: قلت: فإن فاته ذلك؟ قال: يتسحّر(٣) ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده، قلت: فإن لم يقم عليه جمّاله، أيصومها في الطريق؟ قال: إن شاء

____________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

(٢) التهذيب ٥: ٣٨ / ١١٤.

٢ - الكافي ٤: ٥٠٧ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٤: ٥٠٨ / ٤، وأورده في الحديث ٥٢ من الباب من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٤: ٥٠٧ / ٣.

(٣) في التهذيب: فليقم ( هامش المخطوط ).

١٧٩

صامها في الطريق، وإن شاء إذا رجع إلى أهله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨٩٢٣ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، رفعه في قوله عزّ وجلّ:( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) (٢) قال: كمالها كمال الأضحية.

[ ١٨٩٢٤ ] ٦ - وعن بعض أصحابنا، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن عبدالله الكرخي قال: قلت للرضا (عليه‌السلام ) : المتمتّع يقدم وليس معه هدي، أيصوم ما لم يجب عليه؟ قال: يصبر إلى يوم النحر، فإن لم يصب فهو ممّن لا يجد(٣) .

أقول: هذا محمول على الجواز دون الوجوب.

[ ١٨٩٢٥ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، وعلي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل تمتّع ولم يجد هدياً، قال: يصوم ثلاثة أيّام بمكّة، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فأنّ لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكّة، فليصم عشرة أيّام إذا رجع إلى أهله.

[ ١٨٩٢٦ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمأنّ ومحمّد بن

____________________

(١) التهذيب ٥: ٣٩ / ١١٥.

٥ - الكافي ٤: ٥١٠ / ١٥.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

٦ - الكافي ٤: ٥١٠ / ١٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: لم يجد.

٧ - التهذيب ٥: ٢٣٣ / ٧٨٩، والاستبصار ٢: ٢٨٢ / ١٠٠١.

٨ - التهذيب ٥: ٢٣٥ / ٧٩٣، والاستبصار ٢: ٢٨٣ / ١٠٠٥.

١٨٠

سنان جميعاً، عن عبدالله بن مسكان قال: حدثني أبان الأَزرق، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: من لم يجد الهدي وأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيّام في أوّل العشر فلا بأس بذلك.

أقول: حمله الشيخ على الجواز، وما مرّ على الاستحباب(١) .

[ ١٨٩٢٧ ] ٩ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن زكريا المؤمن(٢) ، عن عبد الرحمن بن عتبة، عن عبدالله بن سليمان الصيرفي قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) لسفيأنّ الثوري: ما تقول في قول الله عزّ وجلّ:( فَمَنْ تَمَتْعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) (٣) أي شيء يعني بالكاملة؟ قال: سبعة وثلاثة، قال: ويختلّ ذا على ذي حجا: إنّ سبعة وثلاثة عشرة؟ قال: فأي شيء هو أصلحك الله؟ قال: أنظر، قال: لا علم لي، فأي شيء هو أصلحك الله؟ قال: الكامل كمالها كمال الأضحية، سواء أتيت بها أو أتيت(٤) بالاضحية تمامها كمال الأضحية.

[ ١٨٩٢٨ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال الصوم الثلاثة الأيّام إن صامها فآخرها يوم عرفة، وأنّ لم يقدر على ذلك فليؤخّرها حتّى يصومها في أهله، ولا يصومها في السفر.

____________________

(١) مرّ في الحديثين ١ و ٤ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٥: ٤٠ / ١٢٠.

(٢) في المصدر: عن محمّد، عن زكريا المؤمن.

(٣) البقرة ٢: ١٩٦.

(٤) في نسخة: أو لم تأت ( هامش المخطوط ).

١٠ - التهذيب ٥: ٢٣٤ / ٧٩١، والاستبصار ٢: ٢٨٣ / ١٠٠٣.

١٨١

أقول: حمله الشيخ على عدم لزوم صومها في السفر.

[ ١٨٩٢٩ ] ١١ - وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) قال: ولا يجمع الثلاثة والسبعة جميعاً.

[ ١٨٩٣٠ ] ١٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والأَئمّة (عليهم‌السلام ) أنّ المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام ثلاثة أيّام في الحج: يوما قبل التروية ويوم التروية، ويوم عرفة، وسبعة أيّام إذا رجع إلى أهله، تلك عشرة كاملة لجزاء الهدي، فأنّ فاته صوم هذه الثلاثة الأيّام تسحر ليلة الحصبة - وهي ليلة النفر - وأصبح صائما، وصام يومين من بعد، فأنّ فاته صوم هذه الثلاثة الأيّام حتّى يخرج وليس له مقام صام هذه الثلاثة في الطريق أنّ شاء، وأنّ شاء صام العشر(١) في أهله، ويفصلّ بين الثلاثة والسبعة بيوم، وأنّ شاء صامها متتابعة - إلى أنّ قال: - ومن جهل صيام ثلاثة أيّام في الحجّ صامها بمكة أنّ أقام جماله، وأنّ لم يقم صامها في الطريق، أو بالمدينة أنّ شاء، فاذا رجع إلى أهله صام السبعة الأيّام.

[ ١٨٩٣١ ] ١٣ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: من لم يجد ثمن الهدي فأحب أنّ يصوم الثلاثة الأيّام في العشر الاواخر فلا بأس بذلك.

[ ١٨٩٣٢ ] ١٤ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن محمّد

____________________

١١ - التهذيب ٤: ٣١٥ / ٩٥٧، والاستبصار ٢: ٢٨١ / ٩٩٩، بتقديم السبعة على الثلاثة.

١٢ - الفقيه ٢: ٣٠٢ / ١٥٠٤، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤٨، وقطّعة منه في الحديث ٨ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: صام العشرة.

١٣ - الفقيه ٢: ٣٠٣ / ١٥٠٨.

١٤ - قرب الإسناد: ١٠، وأورد نحوه عن التهذيبين في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

١٨٢

ابن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قال علي( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ ) (١) قال: قبل التروية(٢) ، ويوم التروية، ويوم عرفة، فمن فاتته هذه الأَيّام فلينشىء يوم الحصبة(٣) وهي ليلة النفر.

[ ١٨٩٣٣ ] ١٥ - محمّد بن مسعود العياشي ( في تفسيره ) عن ربعي بن عبدالله قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن قوله الله عزّ وجلّ:( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ ) (٤) ؟ قال: يوم قبل التروية(٥) ، ويوم التروية، ويوم عرفة، فمن فاته ذلك فليقض ذلك في بقيّة ذي الحجّة فإنّ الله يقول في كتابه:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) (٦) .

[ ١٨٩٣٤ ] ١٦ - وعن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله:( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ) (٧) قال: إذا رجعت إلى أهلك.

[ ١٨٩٣٥ ] ١٧ - وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه

____________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

(٢) في المصدر زيادة: بيوم.

(٣) في المصدر: فليتسحّر ليلة الحصبة.

١٥ - تفسير العياشي ١: ٩٢ / ٢٣٨.

(٤) البقرة ٢: ١٩٦.

(٥) في المصدر: قبل التروية يصوم.

(٦) البقرة ٢: ١٩٧.

١٦ - تفسير العياشي ١: ٩٢ / ٢٣٩.

(٧) البقرة ٢: ١٩٦.

١٧ - تفسير العياشي ١: ٩٣ / ٢٤١، وأورده عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب، وعن التهذيب وكتاب مسائل علي بن جعفر في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

١٨٣

السلام) قال: سألته عن صيام الثلاثة أيّام في الحجّ والسبعة أيصومها متوالية أم يفرق بينهما؟ قال: يصوم الثلاثة لا يفرّق بينها، والسبعة لا يفرّق بينها، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعاً.

[ ١٨٩٣٦ ] ١٨ - وعن عبد الرحمن بن محمّد العرزمي(١) ، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) في صيام ثلاثة أيّام في الحج، قال: قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فأنّ فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة.

[ ١٨٩٣٧ ] ١٩ - وعن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد(٢) ، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) مثله، وزاد فصيام ثلاثة أيّام ( في الحجّ )(٣) وسبعة إذا رجع.

قال: وقال علي (عليه‌السلام ) : إذا فات الرجل الصيام، فليبدأ بصيامه ليلة النفر(٤) .

[ ١٨٩٣٨ ] ٢٠ - وعن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: يصوم المتمتع قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فأنّ فاته ذلك(٥) ولم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيّام

____________________

١٨ - تفسير العياشي ١: ٩٣ / ٢٤٣.

(١) في المصدر: عبد الرحمن بن محمّد العزومي.

١٩ - تفسير العياشي ١: ٩٣ / ٢٤٤.

(٢) « عن جعفر بن محمّد » ليس في المصدر.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) تفسير العياشي ١: ٩٣ / ٢٤٥ وفيه: فليبدأ صيامه من ليلة النفر.

٢٠ - تفسير العياشي ١: ٩٣ / ٢٤٦.

(٥) في المصدر: فأنّ فاته أنّ يصوم ثلاثة أيّام في الحج.

١٨٤

التشريق يتسحّر(١) ليلة الحصبة ثمّ يصبح صائماً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٧ - باب أنّ من ترك صوم الثلاثة في ذي الحجة مختارا ً لزمه دم شاة، ولا يجزئه الصوم، ومع العذر يصومها في الطريق أو في أهله أو يبعث بالهدي

[ ١٨٩٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من لم يصم في ذي الحجّة حتّى يهلّ هلال المحرم فعليه دم شاة، وليس له صوم ويذبحه(٤) بمنى.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير نحوه(٦) .

____________________

(١) في المصدر: فيتسحّر.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الأبواب، وما يدلّ على بدلية الصوم من الهدي في البابين ٢ و ٣ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٤٤ وفي الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٤٧ - ٥٤ وفي الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٠٩ / ١٠.

(٤) في الاستبصار: ويذبح ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٥: ٣٩ / ١١٦، والاستبصار ٢: ٢٧٨ / ٩٨٩.

(٦) التهذيب ٤: ٢٣١ / ٦٨٠.

١٨٥

[ ١٨٩٤٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار قال: حدّثني عبد صالح (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المتمتّع ليس له أضحية وفاته الصوم حتّى يخرج، وليس له مقام؟ قال: يصوم ثلاثة أيّام في الطريق أنّ شاء، وأنّ شاء صام عشرة في أهله.

[ ١٨٩٤١ ] ٣ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي قال: سُئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل نسي أنّ يصوم الثلاثة الأيّام التي على المتمتّع إذا لم يجد الهدي حتّى يقدم أهله؟ قال: يبعث بدم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمران الحلبي مثله(١) .

[ ١٨٩٤٢ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )(٢) قال: قال رسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من كان متمتّعاً فلم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ، وسبعة إذا رجع إلى أهله فأنّ فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيّام بمكّة، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق، أو في أهله الحديث.

[ ١٨٩٤٣ ] ٥ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال: سُئل (عليه‌السلام ) عمّن لم يجد هدياً وجهل أنّ يصوم الثلاثة الأيّام كيف يصنع؟ فقال (عليه‌السلام ) : أمّا إنّي لا آمره بالرجوع إلى مكّة ولا أشقّ عليه ولا آمره

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٣٣ / ٧٨٨، والاستبصار ٢: ٢٨٢ / ١٠٠٠.

٣ - التهذيب ٥: ٢٣٥ / ٧٩٢، والاستبصار ٢: ٢٨٣ / ١٠٠٤.

(١) الفقيه ٢: ٣٠٤ / ١٥١١.

٤ - التهذيب ٥: ٢٣٤ / ٧٩٠، والاستبصار ٢: ٢٨٢ / ١٠٠٢، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٢) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٥ - المقنعة: ٧٠.

١٨٦

بالصيام في السفر، ولكن يصوم إذا رجع إلى أهله.

[ ١٨٩٤٤ ] ٦ - العياشي في ( تفسيره ) عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فيمن لم يصم الثلاثة الأيّام في ذي الحجّة حتّى يهل عليه الهلال، قال: عليه دم لأَنّ الله يقول:( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ) (١) في ذي الحجة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٨ - باب أنّ المتمتّع إذا فاته صوم بدل الهدي فمات وجب على وليّه قضاء الثلاثة دون السبعة (*) وحكم الصبي

[ ١٨٩٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار، قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليّه.

ورواه الصدوق في( المقنع) عن معاوية بن عمّار مثله (٤) .

____________________

٦ - تفسير العياشي ١: ٩٢ / ٢٤٠.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

(٢) تقدّم في الأَحاديث ٤ و ٧ و ١٠ و ١٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٥٠ وفي الحديث ٢ من الباب ٥١ وفي الحديث ٤ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤٨

فيه ٦ أحاديث

(*) أفتى بهذ الحكم الشيخ وجماعة، وذهب بعض علمائنا إلى الوجوب مطلقاً، وحملوا نفي الوجوب على عدم التمكن، وذهب الصدوق إلى الاستحباب مطلقاً، والله أعلم. « منه قده ».

١ - الكافي ٤: ٥٠٩ / ١٢، والتهذيب ٥: ٤٠ / ١١٧، والاستبصار ٢: ٢٦١ / ٩٢١.

(٤) المقنع: ٩١.

١٨٧

[ ١٨٩٤٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه سأله عن رجل تمتّع بالعمرة(١) ولم يكن له هدي، فصام ثلاثة أيّام في ذي الحجة، ثمّ مات بعدما رجع إلى أهله قبل أنّ يصوم السبعة الأَيّام، أعلى وليّه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله وزاد فيه - يعني الثلاثة الأيّام -.

[ ١٨٩٤٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان، عن معاوية ابن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليّه.

[ ١٨٩٤٨ ] ٤ - قال: وروي عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والأَئمّة (عليهم‌السلام ) أنّه إذا مات قبل أنّ يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليّه القضاء.

[ ١٨٩٤٩ ] ٥ - وبإسناده عن عبد الرحمن بن أعين، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الصبّي يصوم عنه وليّه إذا لم يجد هدياً.

[ ١٨٩٥٠ ] ٦ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه

____________________

٢ - الكافي ٤: ٥٠٩ / ١٣.

(١) في المصدر: يتمتع بالعمرة إلى الحج.

(٢) التهذيب ٥: ٤٠ / ١١٨، والاستبصار ٢: ٢٦١ / ٩٢٢.

٣ - الفقيه ٢: ٣٠٣ / ١٥٠٥.

٤ - الفقيه ٢: ٣٠٣ / ١٥٠٤، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٤٦، وقطّعة منه في الحديث ٨ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ٢: ٣٠٤ / ١٥١٠، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٦ - المقنعة: ٧٠. =

١٨٨

السلام) : من مات ولم يكن له هدي لمتعته صام عنه وليّه.

٤٩ - باب أنّ المتمتّع إذا فقد الهدي فصام ثلاثة أيّام ثمّ رجع إلى أهله لم تجزئه الصدقة عن السبعة مع الاختيار

[ ١٨٩٥١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: كتب إليه أحمد بن القاسم في رجل تمتع بالعمرة إلى الحجّ فلم يكن عنده ما يهدي فصام ثلاثة أيّام، فلمّا قدم أهله لم يقدر على صوم السبعة الأيّام، فأراد أنّ يتصدّق من الطعام فعلى كم يتصدّق؟ فكتب: لا بد من الصيام.

أقول: حمله الشيخ على من لم يقدر إلّا بمشقة لئلّا ينافي السؤال الجواب.

٥٠ - باب أنّ من جاور بمكة وصام الثلاثة في بدل الهدي، لزمه الصبر مقدار وصول أهل بلده أو شهراً ثمّ يصوم السبعة

[ ١٨٩٥٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر في المقيم إذا صام

____________________

= وتقدم حكم الصبي في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٤٠ / ١١٩.

الباب ٥٠

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤١ / ١٢١.

١٨٩

ثلاثة الأيّام ثمّ يجاور ينظر مقدّم أهل بلده فإذا ظن أنهم قد دخلوا فليصم السبعة الأيّام.

[ ١٨٩٥٣ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن فضّالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأنّ كان له مقام بمكّة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله، أو شهراً ثمّ صام(١) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٢) .

[ ١٨٩٥٤ ] ٣ - وبإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي، فصام ثلاثة أيّام، فلمّا قضى نسكه بدا له أنّ يقيم(٣) سنّة قال: فلينتظر منهل أهل بلده، فاذا ظنّ أنهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الأيّام.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير نحوه(٤) .

[ ١٨٩٥٥ ] ٤ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال: سُئل (عليه‌السلام ) عن المتمتّع بالعمرة لا يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيّام، ثمّ يجاور كيف

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٣٤ / ٧٩٠، والاستبصار ٢: ٢٨٢ / ١٠٠٢، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: صام بعده ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٣٠٣ / ١٥٠٧.

٣ - الفقيه ٢: ٣٠٣ / ١٥٠٦، والتهذيب ٤: ٣١٤ / ٩٥٤.

(٣) في الكافي زيادة: بمكة ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٥٠٩ / ٨.

٤ - المقنعة: ٦٠.

١٩٠

يصنع في صيامه باقي الأيام؟ فقال: ينتظر مقدار ما يصلّ إلى بلده من الزمان، ثمّ يصوم باقي الأيّام.

[ ١٨٩٥٦ ] ٥ - قال: وسُئل عن متمتّع لم يجد الهدي فصام ثلاثة أيّام ثمّ جاور مكّة، متى يصوم السبعة الأيّام الآخر؟ فقال: إذا مضى من الزمان مقدار ما كان يدخل فيه إلى بلده، صام السبعة الأيّام.

[ ١٨٩٥٧ ] ٦ - محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن حذيفة بن منصور(١) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا تمتع بالعمرة إلى الحجّ ولم يكن معه هدي، صام قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة فأنّ لم يصم هذه الثلاثة الأيّام صام بمكّة، فإن أعجلوا صام في الطريق، وإذا أقام بمكّة بقدر مسيره إلى منزله فشاء أنّ يصوم السبعة الأيام فعل.

٥١ - باب أنّه لا يجوز صوم أيّام التشريق بمنى في بدل الهدي ولا غيره

[ ١٨٩٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، وصفوان، عن ابن سنان، وحماد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل تمتّع فلم يجد هدياً؟ قال: فليصم ثلاثة أيّام ليس فيها أيّام التشريق، ولكن يقيم بمكة حتّى يصومها، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وذكر حديث بديل بن ورقاء.

____________________

٥ - المقنعة: ٧٠.

٦ - تفسير العياشي ١: ٩٢ / ٢٣٧.

(١) في المصدر: منصور بن حازم.

الباب ٥١

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٢٨ / ٧٧٤، والاستبصار ٢: ٢٧٦ / ٩٨٣.

١٩١

[ ١٨٩٥٩ ] ٢ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، وعليّ بن النعمان، عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل تمتّع ولم يجد هدياً؟ قال: يصوم ثلاثة أيّام، قلت له: أفيها(١) أيّام الشتريق؟ قال: لا، ولكن يقيم بمكة حتّى يصومها، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فأنّ لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيّام إذا رجع إلى أهله، ثمّ ذكر حديث بديل بن ورقاء.

[ ١٨٩٦٠ ] ٣ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: قلت له: ذكر ابن السراج أنّه كتب إليك يسألك عن متمتّع لم يكن له هدي، فأجبته في كتابك يصوم ( ثلاثة أيّام بمنى )(٢) ، فأنّ فاته ذلك صام صبيحة الحصباء(٣) ويومين بعد ذلك. قال: أمّا أيّام منى فإنّها أيّام أكل وشرب لا صيام فيها، وسبعة أيّام إذا رجع إلى أهله.

[ ١٨٩٦١ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبي الحسين النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: كنت قائما أُصلّي وأبوالحسن (عليه‌السلام ) قاعد قدامي وأنا لا أعلم فجاءه عباد البصري فسلّم ثمّ جلس، فقال له: يا أبا الحسن، ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال: يصوم الأيّام التي قال الله تعالى قال: فجعلت سمعي إليهما(٤) ، فقال له عبّاد، وأيّ أيّام هي؟ قال: قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، قال: فأنّ فاته ذلك؟ قال: يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك،

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٢٩ / ٧٧٥، والاستبصار ٢: ٢٧٧ / ٩٨٤.

(١) في التهذيب: أمنها.

٣ - التهذيب ٥: ٢٢٩ / ٧٧٦، والاستبصار ٢: ٢٧٧ / ٩٨٥.

(٢) في الاستبصار: أيّام منى ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: صبيحة الحصبة.

٤ - التهذيب ٥: ٢٣٠ / ٧٧٩، والاستبصار ٢: ٢٧٨ / ٩٨٨.

(٤) في نسخة: أصغي إليهما ( هامش المخطوط ).

١٩٢

قال: فلا تقول(١) كما قال عبدالله بن الحسن، قال: فأيش قال؟ قال(٢) : يصوم أيّام التشريق، قال: إنّ جعفراً كان يقول: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمر بديلاً(٣) ينادي: إنّ هذه أيّام أكل وشرب فلا يصومنّ أحد، قال: يا أبا الحسن إنّ الله قال:( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ ) (٤) قال: كان جعفر يقول: ذو الحجّة كله من أشهر الحج.

[ ١٨٩٦٢ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن أبيه(٥) ، أنّ عليّاً (عليه‌السلام ) كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيّام الّتي في الحجّ، فليصمها أيّام التشريق، فإنّ ذلك جائز له.

أقول: يأتي وجهه(٦) .

[ ١٨٩٦٣ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمّد، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً (عليه‌السلام ) كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيّام في الحجّ وهي قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فليصم أيّام التشريق فقد أُذن له.

أقول: ذكر الشيخ أنّ هذين الخبرين شاذّان مخالفان لسائر الأَخبار، فلا

____________________

(١) في المصدر: أفلا تقول.

(٢) في نسخة زيادة: قال ( هامش المخطوط ).

(٣) في الاستبصار: بلالاً.

(٤) البقرة ٢: ١٩٦.

٥ - التهذيب ٥: ٢٢٩ / ٧٧٧، والاستبصار ٢: ٢٧٧ / ٩٨٦.

(٥) « عن أبيه » ليس في الاستبصار.

(٦) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٥: ٢٢٩ / ٧٧٨، والاستبصار ٢: ٢٧٧ / ٩٨٧.

١٩٣

يجوز المصير إليهما انتهى، ويحتمل الحمل على التقية لما مرّ(١) ، وعلى صوم اليوم الثالث وهو يوم الحصبة لمن نفر فيه أو قبله لخروجه من منى.

[ ١٨٩٦٤ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الازرق قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن متمتّع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل ذلك الذي معه هدياً، فلم يزل يتوانى ويؤخّر ذلك، حتّى إذا كان آخر النهار غلت الغنم فلم يقدر بأنّ يشتري، بالّذي معه هدياً؟ قال: يصوم ثلاثة أيّام بعد أيّام التشريق.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يحيى الأَزرق أنّه سأل أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) ثمّ ذكر مثله إلّا أنّه قال: حتّى كان آخر أيّام التشريق وغلت الغنم(٢) .

[ ١٨٩٦٥ ] ٨ - قال: وروي عن الائمة (عليهم‌السلام ) أنّ المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام - إلى أنّ قال: - ولا يجوز له أنّ يصوم أيّام التشريق، فأنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بعث بديل بن ورقاء الخزاعيّ على جمل أورق وأمره أنّ يتخلّل الفساطيط وينادي في الناس أيّام منى: ألا لا تصوموا فإنّها أيّام أكل وشرب وبعال.

[ ١٨٩٦٦ ] ٩ - وفي ( معاني الأَخبار) عن علي بن عبدالله الوراق، عن

____________________

(١) مرّ في الأَحاديث ١ - ٤ من هذا الباب.

٧ - الكافي ٤: ٥٠٨ / ٧.

(٢) الفقيه ٢: ٣٠٤ / ١٥٠٩.

٨ - الفقيه ٢: ٣٠٢ / ١٥٠٤، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٤٦، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٩ - معاني الأَخبار: ٣٠٠ / ١.

١٩٤

محمّد بن جعفر الأَسدي، عن موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد، عن عمرو بن جميع، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: بعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بديل بن ورقاء، ثمّ ذكر نحوه، ثمّ قال والبعال: النكاح وملاعبة الرجل أهله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصوم(١) ، وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥٢ - باب أنّ من صام يوم التروية ويوم عرفة في بدل الهدي أجزأه صوم يوم آخر بعد أيّام التشريق، فإن صام يوم عرفة وحده لزمه صوم الثلاثة متتابعة بعدها، وكذا لو كان الفاصل غير العيد

[ ١٨٩٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد، عن أحمد(٤) ، عن مفضل بن صالح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة، قال: يجزيه أن يصوم يوماً آخر.

____________________

(١) تقدّم في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب، وفي البابين ١ و ٢ من أبواب الصوم المحرم.

(٢) تقدّم في الحديث ١٨ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٣١ / ٧٨٠، والاستبصار ٢: ٢٧٩ / ٩٩١.

(٤) في نسخة: محمّد بن أحمد ( هامش المخطوط ).

١٩٥

[ ١٨٩٦٨ ] ٢ - وعنه، عن النخعي، عن صفوان، عن يحيى الازرق، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة؟ قال: يصوم يوماً آخر بعد أيّام التشريق.

ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى الأَزرق أنّه سأل أبا إبراهيم وذكر مثله، إلّا أنّه قال: بعد أيّام التشريق بيوم(١) .

[ ١٨٩٦٩ ] ٣ - وعنه، عن الحسين بن المختار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: سأله عباد البصري عن متمتّع لم يكن معه هدي؟ قال: يصوم ثلاثة أيّام: قبل يوم التروية، قال: فأنّ فاته صوم هذه الأيّام(٢) فقال لا يصوم يوم(٣) التروية ولا يوم عرفة، ولكن يصوم ثلاثة أيّام متتابعات بعد أيّام التشريق.

أقول: حمله الشيخ على النهي عن صوم يوم وحده لما مرّ(٤) ، ويمكن حمله على الجواز، أو الاستحباب.

[ ١٨٩٧٠ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن علي بن الفضل الواسطي قال: سمعته يقول: إذا صام المتمتّع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٣١ / ٧٨١، والاستبصار ٢: ٢٧٩ / ٩٩٢.

(١) الفقيه ٢: ٣٠٤ / ١٥٠٩.

٣ - التهذيب ٥: ٢٣١ / ٧٨٣، والاستبصار ٢: ٢٨١ / ٩٩٧.

(٢) في نسخة: قبل يوم التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، ( قال فأنّ فاته صوم هذه الأيّام ) كتب على ما بين القوسين علامة وكتب في الهامش ما نصه: « ما بين نقطّتين الشك نسخة وما دريت وجهه ».

(٣) ليس في التهذيب.

(٤) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٥: ٢٣١ / ٧٨٢، والاستبصار ٢: ٢٧٩ / ٩٩٣.

١٩٦

صيام ثلاثة أيّام في الحج، فليصم بمكة ثلاثة أيّام متتابعات، فأنّ لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق، أو إذا قدم على أهله(١) صام عشرة أيّام متتابعات.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي، عن أبي الحسن (عليه‌السلام )(٢) .

أقول: حمله الشيخ على كون الفاصلّ غير العيد لما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ١٨٩٧١ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن متمتّع يدخل يوم التروية وليس معه هدي، قال: فلا يصوم ذلك اليوم، ولا يوم عرفة ويتسحّر ليلة الحصبة فيصبح صائماً وهو يوم النفر، ويصوم يومين بعده.

أقول: يحتمل التخصيص بمن خرج من منى لما مرّ من التقييد في الصوم(٥) .

____________________

(١) في التهذيب: إلى أهله.

(٢) قرب الإِسناد: ١٧٤.

(٣) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٤: ٥٠٨ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٥) مرّ في الباب ٢ من أبواب الصوم المحرّم.

١٩٧

٥٣ - باب وجوب التتابع في صوم الثلاثة بدل الهدي اذا كان الفاصلّ غير العيد أو لم يكن الثالث

[ ١٨٩٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد ابن عمرّ بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تصوم الثلاثة الأيّام متفرّقة.

[ ١٨٩٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن متمتع لا يجد هدياً؟ قال: يصوم يوماً قبل يوم التروية ويوم التروية، ويوم عرفة الحديث.

[ ١٨٩٧٤ ] ٣ - وعنه، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: قال علي (عليه‌السلام ) : صيام ثلاثة أيّام في الحجّ قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة - يعني ليلة - النفر، ويصبح صائماً، ويومين بعده، وسبعة إذا رجع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

الباب ٥٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٣٢ / ٧٨٤، والاستبصار ٢: ٢٨٠ / ٩٩٤.

٢ - التهذيب ٥: ٢٣٢ / ٧٨٥، والاستبصار ٢: ٢٨٠ / ٩٩٥، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٢٣٢ / ٧٨٦، والاستبصار ٢: ٢٨٠ / ٩٩٦، وأورد نحوه عن قرب الإِسناد في الحديث ١٤ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(١) تقدّم في الأَحاديث ٤ و ١٢ و ١٥ و ١٧ و ١٨ و ٢٠ من الباب ٤٦ وفي الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

١٩٨

٥٤ - باب أنّ من عدم الهدي والثمن جاز له صوم الثلاثة من أول ذي الحجة لا قبله، ومن وجد الثمن لم يصم حتّى يمضي وقت الذبح

[ ١٨٩٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) أنّه قال: من لم يجد هدياً وأحبّ أن يقدم الثلاثة الأيّام في أوّل العشر فلا بأس.

[ ١٨٩٧٦ ] ٢ - وعن بعض أصحابنا، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن عبدالله الكرخي قال: قلت للرضا (عليه‌السلام ) : المتمتّع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه؟ قال: يصبر إلى يوم النحر، فإن لم يصب فهو ممّن لم يجد.

[ ١٨٩٧٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال: سأل معاوية ابن عمّار أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل دخل متمتّعاً في ذي القعدة وليس معه ثمن هدي، قال: لا يصوم(١) ثلاثة أيّام حتّى يتحوّل الشهر الحديث.

____________________

الباب ٥٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٠٧ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٤: ٥١٠ / ١٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٣ - المقنع: ٩١.

(١) في المصدر: يصوم.

١٩٩

٥٥ - باب أنّه لا يجب التتابع في السبعة بدل الهدي بل يستحب، ولا يجب صومها في بلده

[ ١٨٩٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأَبي الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام )(١) : إنّي قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيّام حتّى فزعت(٢) في حاجة إلى بغداد، قال: صمها ببغداد، قلت: أُفرقّها؟ قال: نعم.

[ ١٨٩٧٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة، أيصومها متوالية أو يفرّق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة أيام(٣) لا يفرّق بينها، والسبعة لا يفرّق بينها، ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعاً.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله(٤) .

أقول: حمل الشيخ حكم السبعة على الاستحباب لما مرّ(٥) ، واستثنى

____________________

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٢٣٣ / ٧٨٧، والاستبصار ٢: ٢٨١ / ٩٩٨.

(١) في الاستبصار: لأَبي الحسن موسى ( عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٢) في الاستبصار: نزعت ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٤: ٣١٥ / ٩٥٧، والاستبصار ٢: ٢٨١ / ٩٩٩، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب، وعن تفسير العياشي في الحديث ١٧ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٣) في الاستبصار: الأيام، ولم ترد في التهذيب.

(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٧٥ / ٣١١.

(٥) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620