وسائل الشيعة الجزء ١٤

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 620

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 620 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 338967 / تحميل: 6589
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

[ ١٩٠٣٤ ] ٦ - وعنه، عن حسن بن حسين اللؤلؤي، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل ينسى أنّ يحلق رأسه حتّى ارتحل من منى؟ فقال: ما يعجبني أن يلقي شعره إلّا بمنى. ولم يجعل عليه شيئاً.

[ ١٩٠٣٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضّال، عن المفضل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه، قال: يحلق(١) بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شيء.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً(٢) .

[ ١٩٠٣٦ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ الحسن والحسين (عليهما‌السلام ) كانا يأمران أن تدفن شعورهما بمنى.

٧ - باب أنّ الحاج مخير بين الحلق والتقصير، وكذا المعتمر عمرة مفردة لا عمرة تمتّع، ويستحب لهما اختيار الحلق، وحكم الصرورة والملبد ومن عقص شعره

[ ١٩٠٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي

____________________

٦ - التهذيب ٥: ٢٤٢ / ٨١٨، والاستبصار ٢: ٢٨٦ / ١٠١٧.

٧ - التهذيب ٥: ٢٤٢ / ٨١٧، والاستبصار ٢: ٢٨٦ / ١٠١٦.

(١) في الاستبصار: يحلقه ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٢) المقنع: ٨٩.

٨ - قرب الإِسناد: ٦٥.

الباب ٧

فيه ١٥ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٤٨٤ / ١٧٢٦.

٢٢١

عمير، عن معاوية(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حجّ فإن شاء قصر، وإن شاء حلق، فاذا لبّد شعره أو عقصه فإنّ عليه الحلق، وليس له التقصير.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ١٩٠٣٨ ] ٢ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحجّ أو العمرة فقد وجب عليه الحلق.

[ ١٩٠٣٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل ابن بزيع، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي سعد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبد، ورجل حج بدءاً(٤) لم يحجّ قبلها، ورجل عقص رأسه.

[ ١٩٠٤٠ ] ٤ - وبإسناده عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل برأسه

____________________

(١) في نسخة: معاوية بن عمّار ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ٢٤٣ / ٨٢١.

(٣) الكافي ٤: ٥٠٢ / ٦.

٢ - التهذيب ٥: ٤٨٤ / ١٧٢٤.

٣ - التهذيب ٥: ٤٨٥ / ١٧٢٩.

(٤) في نسخة: ندباً ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٥: ٤٨٥ / ١٧٣٠، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢٢٢

قروح لا يقدر على الحلق؟ قال: أنّ كان قد حجّ قبلها فليجز شعره، وإن كان لم يحج فلابدّ له من الحلق الحديث.

[ ١٩٠٤١ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر إنمّا التقصير لمن قد حج حجة الإِسلام.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٩٠٤٢ ] ٦ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم الحديبية: « اللهمّ اغفر للمحلّقين » مرتين قيل: وللمقصرين يا رسول الله، قال: « وللمقصرين ».

[ ١٩٠٤٣ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: استغفر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للمحلّقين ثلاث مرات.

قال: وسألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن التَفَث(٣) ؟ قال: هو الحلق، وما كان على جلد الإِنسان.

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٤٨٤ / ١٧٢٥.

(١) الكافي ٤: ٥٠٣ / ٧.

(٢) التهذيب ٥: ٢٤٣ / ٨١٩.

٦ - التهذيب ٥: ٢٤٣ / ٨٢٢.

٧ - التهذيب ٥: ٢٤٣ / ٨٢٣.

(٣) في نسخة: النتف ( هامش المخطوط ).

٢٢٣

ورواه الصدوق مرسلاً(١) وكذا في( المقنع) (٢) .

[ ١٩٠٤٤ ] ٨ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق، وليس لك التقصير، وأنّ أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحجّ وليس في المتعة إلّا التقصير.

[ ١٩٠٤٥ ] ٩ - وعنه، عن صفوان، عن عيص قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتّع، ثمّ قدم مكّة فقضى نسكه وحلّ عقاص رأسه فقصّر وادّهن وأحلّ؟ قال: عليه دم شاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ثمّ ذكر مثله(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن سنان مثله(٤) .

[ ١٩٠٤٦ ] ١٠ - وعنه، عن أبان بن عثمان، عن بكر بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ليس للصرورة أنّ يقصر، وعليه أنّ يحلق.

[ ١٩٠٤٧ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: استغفر رسول الله

____________________

(١) الفقيه ٢: ١٣٩ / ٥٩٧ وفيه: للمحلقين ثلاث مرات، وللمقصرين مرّة، ولم يذكر بقية الحديث.

(٢) المقنع: ٨٩.

٨ - التهذيب ٥: ١٦٠ / ٥٣٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب التقصير.

٩ - التهذيب ٥: ١٦٠ / ٥٣٤.

(٣) الفقيه ٢: ٢٣٧ / ١١٣١.

(٤) التهذيب ٥: ٤٧٣ / ١٦٦٤.

١٠ - التهذيب ٥: ٢٤٣ / ٨٢٠.

١١ - الفقيه ٢: ١٣٩ / ٥٩٧.

٢٢٤

( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للمحلّقين ثلاث مرات، وللمقصّرين مرّة.

[ ١٩٠٤٨ ] ١٢ - قال: وروي: أنّ من حلق رأسه بمنى كان له بكلّ شعرة نور يوم القيامة(١) .

[ ١٩٠٤٩ ] ١٣ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن سالم أبي الفضيل قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : دخلنا بعمرة نقصر أو نحلق؟ فقال: احلق فإن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ترحّم على المحلّقين ثلاث مرات، وعلى المقصرين مرة واحدة.

[ ١٩٠٥٠ ] ١٤ - وعن محمّد بن أحمد السناني، وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطّان، عن محمّد بن عبدالله بن حبيب(٢) ، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن أبي الحسن العبدي، عن سليمان بن مهران - في حديث - أنّه قال لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : كيف صار الحلق على الصرورة واجباً دون من قد حج؟ قال: ليصير بذلك موسماً بسمة الآمنين، إلّا تسمع قول الله عزّ وجلّ:( لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينِ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ) (٣) .

ورواه في ( العلل ) كذلك(٤) .

____________________

١٢ - الفقيه ٢: ١٣٩ / ٥٩٨.

(١) في المصدر زيادة: ولا يجوز للصرورة أنّ يقصر وعليه الحلق.

١٣ - الفقيه ٢: ٢٧٦ / ١٣٤٦.

١٤ - الفقيه ٢: ١٥٤ / ٦٦٨، وأورد قطّعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب مقدمات الطواف، وأُخرى في الحديث ١ من الباب ٣ وأُخرى في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(٢) في المصدر: بكر بن عبدالله بن حبيب.

(٣) الفتح ٤٨: ٢٧.

(٤) علل الشرائع: ٤٤٩ / ١.

٢٢٥

[ ١٩٠٥١ ] ١٥ - محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من نوادر ( أحمد ابن محمّد بن أبي نصر البزنطي )، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من لبّد شعره أو عقصه فليس له أنّ يقصر(١) وعليه الحلق، ومن لم يلبّده تخير إن شاء قصر، وأنّ شاء حلق، والحلق أفضل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حكم العمرة المفردة في أحاديث التقصير(٢) ، وما يدلّ على حكم الصرورة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٨ - باب وجوب التقصير عيناً على المرأة

[ ١٩٠٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأَعرج - في حديث - أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن النساء؟ فقال: أنّ لم يكن عليهنّ ذبح فليأخذن

____________________

١٥ - السرائر: ٤٧٤.

(١) في المصدر: فليس له التقصير.

(٢) تقدّم في الباب ٥ من أبواب التقصير، وتقدّم ما يدلّ على حكم عمرة التمتع في الحديثين ٢ و ٨ من الباب ٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديثين ٣ و ٩ من الباب ٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام، وفي الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٨٢ وفي الباب ٨٣ وفي الحديث ١٢ من الباب ٨٤ من أبواب الطواف، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ٩ من أبوب التقصير.

(٣) تقدّم في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٧٥ / ٧، والتهذيب ٥: ١٩٥ / ٦٤٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، وقطّعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح.

٢٢٦

من شعورهنّ ويقّصرن من أظفارهنّ.

[ ١٩٠٥٣ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن علي ابن أبي حمزة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: وتقصر المرأة، ويحلق الرجل، وأنّ شاء قصر أنّ كان قد حجّ قبل ذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩٠٥٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ليس على النساء حلق ويجزيهنّ التقصير.

[ ١٩٠٥٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي لعلي (عليهما‌السلام ) - قال: يا علي ليس على النساء جمعة - إلى أنّ قال: - ولا استلام الحجر ولا حلق.

٩ - باب أنّه يجوز أن يولي الحلق غيره

[ ١٩٠٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن ابي

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٧٤ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(١) التهذيب ٥: ١٩٤ / ٦٤٤.

٣ - التهذيب ٥: ٣٩٠ / ١٣٦٤ وفيه: عليهن بدل يجزيهن، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج. وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من ابواب التقصير.

٤ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٧ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٥ من أبواب التقصير.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٤٥٨ / ١٥٨٩.

٢٢٧

عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كان الذي حلق رأس رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم الحديبية خراش بن أُميّة الخزاعي، والذي حلق رأس النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في حجّته معمر بن عبدالله، فقالت قريش: أي معمرّ أُذن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في يدك وفي يدك الموسى، فقال معمّر: إي والله، إنّي لأَعدّه فضلاً من الله عظيماً عليّ الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار نحوه(١) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل(٢) عن معاوية بن عمّار مثله، إلّا أنّه لم يذكر الذي حلق يوم الحديبية(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٠ - باب استحباب التسمية عند الحلق والدعاء بالمأثور، والابتداء بالقرن الأيمن، وبلوغ العظمين بالحلق

[ ١٩٠٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: أمر الحلّاق أن يضع الموسى على قرنه الأَيمن، ثمّ أمره أنّ يحلق وسمّى هو، وقال: اللّهم

____________________

(١) الفقيه ٢: ١٥٥ / ٦٦٩.

(٢) زاد في المصدر: عن ابن ابي عمير.

(٣) الكافي ٤: ٢٥٠ / ٩.

(٤) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٢٤٤ / ٨٢٦.

٢٢٨

أعطني بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة.

[ ١٩٠٥٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: السنّة في الحلق أن تبلغ العظمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

١١ - باب أنّ من لم يكن على رأسه شعر كالحالق والأقرع أجزأه إمرار الموسى على رأسه

[ ١٩٠٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد ابن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المتمتّع أراد أن يقصر فحلق رأسه، قال: عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أنّ يحلق.

[ ١٩٠٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل حلق قبل أنّ يذبح، قال: يذبح ويعيد الموسى لأَنّ الله تعالى يقول:( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (٢) .

____________________

٢ - الكافي ٤: ٥٠٣ / ١٠.

(١) التهذيب ٥: ٢٤٤ / ٨٢٧.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ١٥٨ / ٥٢٥، والاستبصار ٢: ٢٤٢ / ٨٤٢، وأورد في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب التقصير.

٢ - التهذيب ٥: ٤٨٥ / ١٧٣٠، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

٢٢٩

[ ١٩٠٦١ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد ابن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن زرارة، أنّ رجلا من أهل خراسان قدم حاجّاً وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبّي فاستفتي له أبو عبدالله (عليه‌السلام ) فأمرّ له أن يلبّي عنه، وأن يمرّ الموسى على رأسه، فإنّ ذلك يجزئ عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

١٢ - باب استحباب التأخّر في الحلق بعد الحلق في الحج والعمرة ثمّ يستحب

[ ١٩٠٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يزال العبد في حدّ الطواف بالكعبة ما دام حلق الرأس عليه.

[ ١٩٠٦٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر قال: قلت لأَبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) : إنّا حين نفرنا من منى أقمنا أياماً ثمّ حلقت رأسي طلب التلذّذ، فدخلني من ذلك شيء فقال: كان أبو الحسن (عليه‌السلام ) إذا خرج من مكّة فأُتي بثيابه حلق رأسه.

قال: وقال في قول الله عزّ وجلّ:( ثُمَّ ليَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا

____________________

٣ - الكافي ٤: ٥٠٤ / ١٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الإِحرام.

(١) التهذيب ٥: ٢٤٤ / ٨٢٨.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديثين ٣ و ٦ من الباب ٤ من أبواب التقصير.

الباب ١٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٤٧ / ٣٥.

٢ - الكافي ٤: ٥٠٣ / ١٢.

٢٣٠

نُذُورَهُمْ ) (١) ، قال: التفث: تقليم الأَظفار، وطرح الوسخ، وطرح الإِحرام.

ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله، إلى قوله: حلق رأسه(٢) .

[ ١٩٠٦٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: حلق الرأس في غير حجّ ولا عمرة مُثلة.

أقول: هذا محمول على عدم الاعتياد مع أنّه لا يدلّ على تحريم ولا كراهة، وقد تقدّم ما يدل على الاستحباب في آداب الحمّام(٣) .

[ ١٩٠٦٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه‌السلام ) : لا يزال العبد في حدّ الطائف بالكعبة مادام شعر الحلق عليه.

[ ١٩٠٦٦ ] ٥ - قال: وروي أنّ الحاج من حين يخرج من منزله حتّى يرجع بمنزلة الطائف بالكعبة.

[ ١٩٠٦٧ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: قلت له: أنّ أصحابنا يروون أنّ حلق الرأس في غير حجّ ولا عمرة مُثلة، فقال: كان أبوالحسن (عليه‌السلام ) إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال: لها: ساية(٤) فحلق.

____________________

(١) الحج ٢٢: ٢٩.

(٢) قرب الإِسناد: ١٧١.

٣ - التهذيب ٥: ٤٨٥ / ١٧٢٨.

(٣) تقدم في الأبواب ٥٩ و ٦٠ و ٦١ وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٦٢ وفي الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمّام.

٤ - الفقيه ٢: ١٣٩ / ٦٠١.

٥ - الفقيه ٢: ١٣٩ / ٦٠٢.

٦ - الفقيه ٢: ٣٠٩ / ١٥٣٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمّام.

(٤) في نسخة: سايق ( هامش المخطوط ). =

٢٣١

[ ١٩٠٦٨ ] ٧ - قال: وروي عن الصادق (عليه‌السلام ) أنّه قال: حلق الرأس في غير حجّ ولا عمرة مُثلة لأَعدائكم وجمال لكم.

١٣ - باب أن المتمتّع إذا حلق حل له كلّ ما سوى الطيب والنساء والصيد، وباقي مواضع التحلّل

[ ١٩٠٦٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلّا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء، وإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا الصيد.

أقول: المراد الصيد الحرمي لا الإِحرامي ذكره جماعة من علمائنا(١) لما يأتي(٢) .

[ ١٩٠٧٠ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد، عن سيف(٣) ، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئاً فيه صفرة؟ قال: لا، حتّى يطوف

____________________

= وساية: اسم واد من حدود الحجاز من جهة المدينة به قرى كثيرة وعيون ماء.( معجم البلدان ٣: ١٨٠) .

٧ - الفقيه ٢: ٣٠٩ / ١٥٣٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمام.

الباب ١٣

فيه ١٣ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ٣٠٢ / ١٥٠١.

(١) راجع روضة المتقين ٥: ١٩٠.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٥: ٢٤٥ / ٨٢٩، والاستبصار ٢: ٢٨٧ / ١٠١٨.

(٣) في الاستبصار: محمّد بن سيف.

٢٣٢

بالبيت(١) وبين الصفا والمروة، ثمّ قد حل له كلّ شيء إلّا النساء حتّى يطوف بالبيت طوافاً آخر، ثمّ قد حلّ له النساء.

[ ١٩٠٧١ ] ٣ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن علاء قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : تمتّعت يوم ذبحت وحلقت، أفألطخ رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير أن تمس شيئاً من الطيب، قلت: أفألبس القميص؟ قال: نعم إذا شئت، قلت: أفأُغطي رأسي؟ قال: نعم.

[ ١٩٠٧٢ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عمر، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ ابن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: اعلم أنّك إذا حلقت رأسك فقد حلّ لك كلّ شيء إلّا النساء والطيب.

[ ١٩٠٧٣ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضّالة عن العلاء قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي حلقت راسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير أن تمسّ شيئاً من الطيب، قلت: وألبس القميص وأتقنّع؟ قال: نعم، قلت: قبل أنّ أطوف بالبيت؟ قال: نعم.

[ ١٩٠٧٤ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل نسي أنّ يزور البيت حتّى أصبح، فقال: ربّما أخّرته حتّى تذهب أيّام التشريق، ولكن

____________________

(١) في المصدر زيادة: ويسعى.

٣ - التهذيب ٥: ٢٤٥ / ٨٣٠، والاستبصار ٢: ٢٨٧ / ١٠١٩.

٤ - التهذيب ٥: ٢٤٥ / ٨٣١، والاستبصار ٢: ٢٨٧ / ١٠٢٠.

٥ - التهذيب ٥: ٢٤٧ / ٨٣٦، والاستبصار ٢: ٢٨٩ / ١٠٢٥.

٦ - التهذيب ٥: ٢٥٠ / ٨٤٧، والاستبصار ٢: ٢٩١ / ١٠٣٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب زيارة البيت.

٢٣٣

لا تقربوا(١) النساء والطيب.

[ ١٩٠٧٥ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المتمتّع، قلت: إذا حلق رأسه(٢) يطليه بالحناء؟ قال: نعم الحناء والثياب والطيب وكلّ شيء إلّا النساء، رددها عليّ مرتين أو ثلاثاً.

قال: وسألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عنها قال: نعم الحناء والثياب والطيب وكلّ شيء إلّا النساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، إلّا أنّه قال: وحل له الثياب والطيب(٣) .

أقول: حمله الشيخ على من حلق وزار البيت لما مرّ(٤) .

[ ١٩٠٧٦ ] ٨ - وبالإِسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن المتمتّع إذا حلق رأسه، ما يحل له؟ فقال: كلّ شيء إلّا النساء.

[ ١٩٠٧٧ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت:

____________________

(١) في المصدر: لا يقرب.

٧ - الكافي ٤: ٥٠٥ / ١.

(٢) في نسخة زيادة: قل أنّ يزور البيت ( هامش المخطوط ). وجاء في المخطوط ( قال ) بدل: قلت. والمصدر خال عنهما.

(٣) التهذيب ٥: ٢٤٥ / ٨٣٢، والاستبصار ٢: ٢٨٧ / ١٠٢١.

(٤) مرّ في الأَحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

٨ - الكافي ٤: ٥٠٦ / ٥.

٩ - الكافي ٤: ٥٠٥ / ٢.

٢٣٤

المتمتّع يغطّي رأسه إذا حلق؟ فقال: يا بني حلق رأسه أعظم من تغطيته إيّاه.

[ ١٩٠٧٨ ] ١٠ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطّين، عن يونس مولى علي، عن أبي أيوب الخراز قال: رأيت أبا الحسن (عليه‌السلام ) بعد ما ذبح حلق ثمّ ضمد رأسه بمسك(١) ، وزار البيت وعليه قميص وكان متمتّعاً.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي أيوب نحوه(٢) .

[ ١٩٠٧٩ ] ١١ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن ابن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي(عليهم‌السلام ) أنّه كان يقول: إذا رميت جمرة العقبة فقد حلّ لك كلّ شيء(٣) حرم عليك إلّا النساء.

أقول: هذا محمول على من حلق وطاف لما مرّ(٤) .

[ ١٩٠٨٠ ] ١٢ - وعن محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأَبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) : جعلت فداك رجل أكل فالوذج فيه زعفران بعدما رمى الجمرة ولم يحلق، قال: لا بأس.

قال: وسألته هل يحرم عليّ في حرم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

____________________

١٠ - الكافي ٤: ٥٠٥ / ٣.

(١) في نسخة: بسك( هامش المخطوط) . والسك بالضم: طيب( الصحاح - سكك - ٤: ١٥٩١) .

(٢) الكافي ٤: ٥٠٥ / ذيل الحديث ٣.

١١ - قرب الإسناد: ٥١.

(٣) في المصدر زيادة: كان قد.

(٤) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

١٢ - قرب الإسناد: ١٢٣.

٢٣٥

ما يحرم عليّ في حرم الله؟ قال: لا.

أقول: هذا محمول على النسيان لما مرّ(١) .

[ ١٩٠٨١ ] ١٣ - وعن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) إذا حلقت رأسي وأنا متمتّع، اطلي رأسي بالحناء؟ قال: نعم، من غير أنّ تمسّ شيئاً من الطيب، قلت: وألبس القميص وأتمتّع؟ قال: نعم، قلت: قبل أنّ أطوف بالبيت؟ قال: نعم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافات ونبيّن وجهه(٣) .

١٤ - باب أنّ غير المتمتّع إذا حلق حلّ له الطيب دون النساء، فلا تحل له حتّى يطوف طواف النساء، وأنّه لا يحل للمرأة زوجها حتّى تطوف طواف النساء (*)

[ ١٩٠٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمّد بن حمران قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحاج غير المتمتع(٤) يوم النحر ما يحلّ له؟ قال: كلّ شيء إلّا النساء،

____________________

(١) مرّ في أكثر أحاديث هذا الباب.

١٣ - قرب الإسناد: ١٦.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

(*) ذكر العلّامة والشهيد الثاني وصاحب المدارك وغيرهم أنّه لا نص في حكم المرأة وهو عجيب وله نظائر. « منه قده ».

١ - التهذيب ٥: ٢٤٧ / ٨٣٥، والاستبصار ٢: ٢٨٩ / ١٠٢٤.

(٤) ليس في التهذيب.

٢٣٦

وعن المتمتع ما يحلّ له يوم النحر؟ قال: كلّ شيء إلّا النساء والطيب.

[ ١٩٠٨٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سُئل ابن عباس: هل كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يتطيّب قبل أن يزور البيت؟ قال: رأيت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يضمد رأسه بالمسك قبل أنّ يزور(١) .

أقول: حمله الشيخ على الحاج غير المتمتع لما مرّ وهو قريب(٢) .

[ ١٩٠٨٤ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: ولد لأَبي الحسن (عليه‌السلام ) مولود بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران، وكنّا قد حلقنا، قال عبد الرحمن: فأكلت أنا، وأبى الكاهلي ومرازم أنّ يأكلا منه، وقالا: لم نزر البيت، فسمع أبوالحسن (عليه‌السلام ) كلامنا، فقال لمصادف وكان هو الرسول الذى جاءنا به: في أي شيء كانوا يتكلمون؟ فقال: أكل عبد الرحمن، وأبى الآخران، فقالا: لم نزر بعد البيت؟ فقال: أصاب عبد الرحمن، ثمّ قال: أما تذكر حين أتينا به في مثل هذا اليوم، فأكلت أنا منه وأبى عبدالله أخي أنّ يأكل منه، فلمّا جاء أبي حرّشه عليّ، فقال: يا أبه، أنّ موسى أكل خبيصاً فيه زعفران ولم يزر بعد، فقال أبي: هو أفقه منك، أليس قد حلقتم رؤوسكم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٤٦ / ٨٣٤، والاستبصار ٢: ٢٨٨ / ١٠٢٣.

(١) مر في التهذيب زيادة: البيت.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٤: ٥٠٦ / ٤.

(٣) التهذيب ٥: ٢٤٦ / ٨٣٣، والاستبصار ٢: ٢٨٨ / ١٠٢٢.

٢٣٧

أقول: حمله الشيخ أيضاً على الحاج غير المتمتع لما مرّ في هذا الباب والذي قبله(١) .

[ ١٩٠٨٥ ] ٤ - محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) عن جميل قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : المتمتع ما يحلّ له إذا حلق رأسه؟ قال: كل شيء إلّا النساء والطيب، قلت: فالمفرد؟ قال: كلّ شيء إلّا النساء، ثمّ قال: وإنّ عمرّ يقول: الطيب، ولا نرى ذلك شيئاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الطواف في أحكام من منعها الحيض منه(٢) .

١٥ - باب حكم من زار البيت قبل الحلق

[ ١٩٠٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) في رجل زار البيت قبل أنّ يحلق، فقال: أنّ كان زار البيت قبل أنّ يحلق وهو عالم أنّ ذلك لا ينبغي له فإنّ عليه دم شاة.

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الأَحاديث ١ - ٥ و ١٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٤ - مستطرفات السرائر: ٣٢ / ٣١.

(٢) تقدّم في الباب ٨٤ من أبواب الطواف، وما يدلّ على الحكم الأوّل في الحديث ٢٠ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥٠٥ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢٣٨

١٦ - باب حكم الصيد في أيّام التشريق

[ ١٩٠٨٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن هيثم، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) من نفر في النفر الأَول، متى يحلّ له الصيد؟ قال: إن زالت الشمس من اليوم الثالث.

حدّثني به محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب.

[ ١٩٠٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن حماد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن نفر في النفر الأوّل فليس له أنّ يصيب الصيد(١) حتّى ينفر الناس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث نفر من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه ويظهر من هناك الكراهة(٢) .

١٧ - باب كراهة غسل الرأس بالخطمي (*) قبل الحلق أو التقصير

[ ١٩٠٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

____________________

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٤٩١ / ١٧٥٩، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب العود إلى منى.

٢ - التهذيب ٥: ٤٩٠ / ١٧٥٨، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العود إلى منى.

(١) الذي يظهر ممّا تقدم أن هذا محمول على الكرهة أو صيد الحرم ما دام فيه. « منه قده ».

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٦ من الباب ١١ من أبواب العود إلى منى.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

(*) غسل الرأس بالخطمي سُنّة كما مرّ في آداب الحمّام، فهذا يُشعر بالمرجوحية هنا فتأمّل. « منه قده ».

١ - الكافي ٤: ٥٠٢ / ٢، والمقنع: ٨٩.

٢٣٩

زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مفضّل بن صالح، عن أبان بن تغلب قال: قلت: لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : للرجل أنّ يغسل رأسه بالخطمي قبل أنّ يحلق(١) ؟ قال: يقصّر ويغسله.

[ ١٩٠٩٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرمة إذا طهرت، تغسل رأسها بالخطمي؟ فقال: يجزئها الماء.

[ ١٩٠٩١ ] ٣ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله ابن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أنّ يغسل رأسه يوم النحر بالخطمي قبل أنّ يحلقه؟ فقال: كان أبي ينهى ولده عن ذلك.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٢) ، وكذا الذي قبله.

١٨ - باب كراهة لبس الثياب وتغطية الرأس للمتمتّع خاصّة بعد الحلق حتّى يطوف ويسعى، وعدم تحريم ذلك

[ ١٩٠٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: في رجل كان متمتّعاً فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق، قال: لا يغطّي رأسه حتّى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإنّ أبي (عليه‌السلام ) كان يكره ذلك

____________________

(١) في المصدر: يحلقه.

٢ - الفقيه ٢: ٢٤٠ / ١١٤٥.

٣ - قرب الإِسناد: ١٠٥.

(٢) المقنع: ٨٩.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٤٨ / ٨٣٩، والاستبصار ٢: ٢٩٠ / ١٠٢٨.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن عبد الله بن محمّد، عن علي بن الحكم(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله(٢) .

[ ٢٤٦٩١ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يوصي إلى رجل بوصية فيكره أن يقبلها، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا يخذله على هذه الحال.

محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ٢٤٦٩٢ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن القاسم بن الفضيل، عن ربعي، عن الفضيل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في الرجل يوصى إليه قال: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٤٦٩٣ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه وأخوين شهد الابن وصيّته وغاب الأخوان، فلمّا كان بعد أيّام أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن يتوثّب عليهما ابنه، فلم يقدرا أن يعملا بما ينبغي، فضمن لهما ابن عمّ لهما وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه، فدخلا بهذا الشرط فلم

__________________________

(١) الكافي ٧: ٦ / ٣.

(٢) التهذيب ٩: ٢٠٦ / ٨١٦.

٤ - الفقيه ٤: ١٤٥ / ٤٩٩، والتهذيب ٩: ٢٠٦ / ٨١٨.

(٣) الكافي ٧: ٦ / ٥.

٥ - الكافي ٧: ٦ / ٤.

(٤) التهذيب ٩: ٢٠٦ / ٨١٧.

٦ - التهذيب ٩: ٢٣٤ / ٩١٦.

٣٢١

يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه، وقالا: نحن براء من الوصية، ونحن في حلّ من ترك جميع الأشياء والخروج منه(١) ، أيستقيم أن يخلّيا عما في أيديهما وعن خاصته ؟ فقال: هو لازم لك فارفق على أيّ الوجوه كان، فإنك مأجور، لعل ذلك يحل بابنه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٢) .

٢٤ - باب وجوب قبول الولد وصيّة والده

[ ٢٤٦٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريان(٣) قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : رجل دعاه والده إلى قبول وصيته، هل له أن يمتنع من قبول وصيته ؟ فوقع( عليه‌السلام ) : ليس له أن يمتنع.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٤) ، وكذا الصدوق مثله(٥) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٦) .

__________________________

(١) في الكافي: ويخرجا منه ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٧: ٦٠ / ١٤.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٧ / ٦.

(٣) في نسخة من الفقيه: علي بن رئاب ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٩: ٢٠٦ / ٨١٩.

(٥) الفقيه ٤: ١٤٥ / ٤٩٨.

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٨، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٣٢٢

٢٥ - باب أنّ من أقرّ لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعيّن فأيّهما أقام البيّنة فالمال له، وان لم يكن بيّنه فهو بينهما نصفان

[ ٢٤٦٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) في رجل أقر عند موته لفلان، وفلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثم مات على تلك الحال، فقال علي( عليه‌السلام ) : أيهما أقام البينة فله المال، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٢) .

٢٦ - باب أنّه إذا أقرّ واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين لزمه ذلك بنسبة حصته، وكذا إذا أقرّ اثنان غير عدلين، فإن كانا عدلين جاز على الجميع

[ ٢٤٦٩٦ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن

__________________________

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ١٦٢ / ٦٦٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الإِقرار.

(١) الكافي ٧: ٥٨ / ٥.

(٢) الفقيه ٢: ١٧٤ / ٦١٠.

الباب ٢٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٧٠ / ٥٩٦.

٣٢٣

عبد الرحمن، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات فترك عبداً فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه، فقال: تجوز عليه شهادته ولا يغرّم، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس مثله(١) .

[ ٢٤٦٩٧ ] ٢ - وبإسناده عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل ترك مملوكاً بين نفر فشهد أحدهم أنّ الميّت أعتقه ؟ قال: إن كان الشاهد مرضياً لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه، واستسعى العبد فيما كان للورثة.

[ ٢٤٦٩٨ ] ٣ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات فأقرّ بعض ورثته لرجل بدين، قال: يلزم(٢) ذلك في حصّته.

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير(٤) .

__________________________

(١) الكافي ٧: ٤٢ / ١.

٢ - الفقيه ٣: ٧٠ / ٢٤٢، والتهذيب ٨: ٢٣٤ / ٨٤٤، ٢٤٦ / ٨٨٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب العتق.

٣ - الفقيه ٤: ١٧١ / ٥٩٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الإِقرار.

(٢) في المصدر: يلزمه.

(٣) الكافي ٧: ٤٣ / ٣، و ١٦٨ / ٢.

(٤) التهذيب ٦: ١٩٠ / ٤٠٦، والاستبصار ٣: ٧ / ١٧.

٣٢٤

وبإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: حمله الشيخ على أنّه يلزم بقدر ما يصيب حصتة لما يأتي(٢) .

[ ٢٤٦٩٩ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مات وترك غلاماً مملوكاً فشهد بعض ورثته أنّه حر ؟ فقال: إن كان الشاهد مرضياً جازت شهادته في نصيبه، واستسعى فيما كان لغيره من الورثة.

[ ٢٤٧٠٠ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قضى علي( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك ورثة فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه أنّه يلزم(٣) ذلك في حصّته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله كلّه، وإن أقرّ اثنان من الورثة وكانا عدلين اُجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين اُلزما في(٤) حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقرّ بعض الورثة بأخ أو اُخت إنّما يلزمه في حصّته.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي البختري وهب بن وهب مثله(٥) .

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٦٣ / ٦٦٩، والاستبصار ٤: ١١٥ / ٤٣٧.

(٢) يأتي في الأحاديث ٤ و ٥ و ٨ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٧: ٤٣ / ٢، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب العتق.

٥ - التهذيب ٦: ١٩٨ / ٤٤٢، و ٩: ١٦٣ / ٦٧٠، والاستبصار ٣: ٧ / ١٨، و ٤: ١١٤ / ٤٣٥، وقرب الإِسناد: ٢٥.

(٣) في نسخة: يلزمه ( هامش المخطوط ).

(٤) في الاستبصار الأول: من ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ١١٧ / ٥٠٠.

٣٢٥

[ ٢٤٧٠١ ] ٦ - وبالإِسناد قال: قال علي( عليه‌السلام ) : من أقرّ لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، فإن أقرّ اثنان فكذلك إلّا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد (١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٤٧٠٢ ] ٧ - ثم قال الصدوق: وفي حديث آخر إن شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين اُجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين أُلزما ذلك في حصتهما.

[ ٢٤٧٠٣ ] ٨ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن الشعيري(٣) ، عن الحكم بن عتيبة قال: كنّا بباب أبي جعفر( عليه‌السلام ) فجاءت امرأة فقالت: أيّكم أبو جعفر( عليه‌السلام ) ؟ فقيل لها: ما تريدين منه ؟ فقالت: أسأله عن مسألة، فقالوا لها: هذا فقيه أهل العراق فاسأليه، فقالت: إنّ زوجي مات وترك ألف درهم، ولي عليه

__________________________

٦ - التهذيب ٦: ١٩٨ / ذيل حديث ٤٤٢ و ٩: ١٦٣ / ذيل حديث ٦٧٠، والاستبصار ٤: ١١٤ / ذيل حديث ٤٣٥.

(١) قرب الإِسناد: ٢٥.

(٢) الفقيه ٣: ١١٧ / ذيل حديث ٥٠٠.

٧ - الفقيه ٤: ١٧١ / ٥٩٨.

٨ - التهذيب ٩: ١٦٤ / ٦٧١، والاستبصار ٤: ١١٤ / ٤٣٦.

(٣) في نسخة: جميل بن درّاج السعدي ( هامش المخطوط )، وفي الموضع الأول من الكافي: جميل بن دراج، عن زكريا بن يحيى الشعيري، وفي الثاني: جميل بن دراج، عن زكريا بن يحيى، عن الشعيري، وفي الفقيه: زكريا بن يحيى السعدي.

٣٢٦

مهر خمسمائة درهم، فأخذت مهري وأخذت ميراثي ممّا بقي، ثمّ جاء رجل فادّعى عليه بألف درهم، فشهدت له بذلك على زوجي، فقال الحكم: فبينما نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر( عليه‌السلام ) فأخبرناه بمقالة المرأة وما سألت عنه، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أقرّت بثلثي(١) ما في يدها، ولا ميراث لها.

قال الحكم: فو الله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

ورواه الكليني، عن عليّ، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زكريا بن(٢) يحيى الشعيري نحوه، وزاد: قال ابن أبي عمير: وتفسير ذلك أنّه لا ميراث حتّى يُقضى الدين، وإنّما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائة درهم لها وللرجل، فلها ثلث(٣) الألف، وللرجل ثلثاها(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زكريا أبي يحيى السعدي، عن الحكم بن عتيبة نحوه، ثمّ نقل تفسير ابن أبي عمير نحوه(٥) .

[ ٢٤٧٠٤ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن أبي جميلة، عن محمد بن مروان، عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت المرأة البيّنة على خمسمائة درهم، فأخذتها وأخذت ميراثها، ثم إنّ رجلاً ادّعى عليه ألف درهم ولم يكن له بيّنة فأقرّت له

__________________________

(١) في الاستبصار: بثلث ( هامش المخطوط ).

(٢) وجه الثلث أنه ليس في يدها غير الخمسمائة « منه قده ».

(٣) وفي الفقيه أبي ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٧: ٢٤ / ٣ و ١٦٧ / ١.

(٥) الفقيه ٤: ١٦٦ / ٥٧٩.

٩ - التهذيب ٩: ١٦٩ / ٦٩١.

٣٢٧

المرأة، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها، تأخذ المرأة ثلثي الخمسمائة، وتردّ عليه ما بقي لأنّ إقرارها على نفسها بمنزلة البيّنة.

٢٧ - باب أنّ ثمن الكفن من أصل المال، وأنّه مقدّم على الدين وأنّ كفن المرأة على زوجها

[ ٢٤٧٠٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الكفن من جميع المال.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٤٧٠٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن معاذ، عن زرارة قال: سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه ؟ قال: يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلّا أن يتّجر عليه بعض الناس فيكفّنوه ويقضي ما عليه مما ترك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، وكذا الذي قبله إلّا أنّه ترك قوله: عن معاذ(٢) .

__________________________

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣ / ١، والتهذيب ٩: ١٧١ / ٦٩٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب التكفين.

(١) الفقيه ٤: ١٤٣ / ٤٩٠.

٢ - الكافي ٧: ٢٣ / ٢.

(٢) التهذيب ٩: ١٧١ / ٦٩٧.

٣٢٨

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة مثله(١) .

[ ٢٤٧٠٧ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٨ - باب أنّه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثم ّ الوصيّة ثمّ الميراث

[ ٢٤٧٠٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن، ثمّ الدين، ثمّ الوصيّة، ثمّ الميراث.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٥) .

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٤٣ / ٤٩٢.

٣ - التهذيب ٩: ١٧١ / ٦٩٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب التكفين.

(٢) الفقيه ٤: ١٤٣ / ٤٩١.

(٣) تقدم في البابين ٣١، ٣٢ من أبواب التكفين.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣ / ٣، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الدين.

(٥) الفقيه ٤: ١٤٣ / ٤٨٨.

٣٢٩

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٧٠٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنّ الدين قبل الوصيّة، ثم الوصيّة على أثر الدين، ثمّ الميراث بعد الوصيّة، فإنّ أوّل(٢) القضاء كتاب الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران(٤) مثله(٥) .

[ ٢٤٧١٠ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن رجل قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى إلى رجل و(٦) عليه دين ؟ قال: يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٧) .

[ ٢٤٧١١ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٧١ / ٦٩٨.

٢ - الكافي ٧: ٢٣ / ١.

(٢) في الفقيه: أولى ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٤: ١٤٣ / ٤٨٩.

(٤) في نسخة: ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٩: ١٦٥ / ٦٧٥، والاستبصار ٤: ١١٦ / ٤٤١.

٣ - الكافي ٧: ٢٤ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٦) في التهذيب: أن ( هامش المخطوط ).

(٧) التهذيب ٩: ١٦٦ / ٦٧٦.

٤ - التهذيب ٩: ١٧٠ / ٦٩٥.

٣٣٠

وسندي، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل كان عاملاً فهلك فأخذ بعض ولده بما كان عليه، فغرموا غرامة، فانطلقوا إلى داره فباعوها ومعهم ورثة غيرهم رجال ونساء لم يطلبوا البيع ولا يستأمرهم فيه، فهل عليهم في أولئك شيء ؟ قال: إذا كان إنّما أصاب الدار من عمله ذلك وإنّما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعاً.

ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه(١) .

[ ٢٤٧١٢ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) (٢) قال: إنّكم لتقرأون في هذه: الوصية قبل الدين، وأنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قضى بالدين قبل الوصية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي الحجر(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

__________________________

(١) الكافي ٧: ٦٥ / ٢٨.

٥ - مجمع البيان ٢: ١٥.

(٢) النساء ٤: ١٢.

(٣) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٦ وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب المستحقين الزكاة.

(٤) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في البابين ٥، ٦ من أبواب الحجر، وفي الباب ١٣ من أبواب الدين.

(٥) يأتي في الباب ٢٩ والحديثين ٢، ٤ من الباب ٣٦، وفي البابين ٣٩، ٤٠ من هذه الأبواب.

٣٣١

٢٩ - باب من مات وعليه دَين مستوعب للتركة لم يجز أن ينفق على عياله من ماله، فإن قصرت التركة قسّمت بالحصص

[ ٢٤٧١٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، بإسناده أنّه سئل عن رجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين أينفق عليهم من ماله ؟ قال: إن استيقن أنّ الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر البزنطي مثله(٢) .

[ ٢٤٧١٤ ] ٢ - وبإسناده عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعاً، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) مثله إلّا أنّه قال: إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

[ ٢٤٧١٥ ] ٣ - وعنه، عن ابن سماعة، عن سليمان بن داود(٣) ، عن علي

__________________________

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٦٤ / ٦٧٢، والاستبصار ٤: ١١٥ / ٤٣٨.

(١) الكافي ٧: ٤٣ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ١٧١ / ٥٩٩.

٢ - التهذيب ٩: ١٦٥ / ٦٧٣، والاستبصار ٤: ١١٥ / ٤٣٩، والكافي ٧: ٤٣ / ٢.

٣ - التهذيب ٩: ١٦٥ / ٦٧٤، والاستبصار ٤: ١١٥ / ٤٤٠.

(٣) في نسخة زيادة: أو بعض أصحابنا ( هامش المخطوط ).

٣٣٢

ابن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت: إن رجلاً من مواليك مات وترك ولداً صغاراً وترك شيئاً وعليه دين وليس يعلم به الغرماء، فإن قضاه بقي ولده وليس لهم شيء، فقال أنفقه على ولده.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الشيخ والصدوق بإسنادهما عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: ذكر الشيخ أن هذا غير معمول به لما تقدّم(٣) ، وأنّ خبر عبد الرحمن بن الحجّاج مسند موافق للاُصول كلّها، ويحتمل حمل هذا على ضمان الوصي الدين، وعلى كون الإِنفاق على وجه القرض من التركة للأطفال للضرورة، والله أعلم، وقد تقدّم ما يدل على المقصود هنا(٤) ، وفي الحجر(٥) ، ويأتي ما يدل عليه(٦) .

٣٠ - باب أنّ الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في الوصيّة فهي لوارث الموصى له وكذا لو مات قبل القبض

[ ٢٤٧١٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أوصى

__________________________

(١) الكافي ٧: ٤٣ / ٣.

(٢) التهذيب ٩: ٢٤٦ / ٩٥٧، والفقيه ٤: ١٧٦ / ٦١٧.

(٣) تقدم في الحديثين ١، ٢ من هذا الباب.

(٤) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في البابين ٥، ٦ من أبواب الحجر.

(٦) يأتي في الحديثين ٢، ٤ من الباب ٣٦، وفي الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٣ / ١.

٣٣٣

لآخر والموصى له غائب، فتوفي الموصى له - الذي اُوصي له - قبل الموصي، قال: الوصيّة لوارث الذي اُوصي له، قال: ومن أوصى لأحد شاهداً كان أو غائباً فتوفّي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي اُوصى له، إلّا أن يرجع في وصيته قبل موته.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٤٧١٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن العباس بن عامر(٣) قال: سألته عن رجل أُوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها، ولم يترك عقباً ؟ قال: اُطلب له وارثاً أو مولى فادفعها إليه، قلت: فإن لم أعلم له ولياً ؟ قال: اجهد على أن تقدر له على ولي، فإن لم تجد وعلم الله منك الجد فتصدّق بها.

ورواه العياشي في( تفسيره) عن المثنى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن عامر مثله(٥) .

[ ٢٤٧١٨ ] ٣ - وعنه، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن محمّد بن عمر الباهلي(٦) قال: سألت أبا

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٥٦ / ٥٤١.

(٢) التهذيب ٩: ٢٣٠ / ٩٠٣، والاستبصار ٤: ١٣٧ / ٥١٥.

٢ - الكافي ٧: ١٣ / ٣، والتهذيب ٩: ٢٣١ / ٩٠٥، والاستبصار ٤: ١٣٨ / ٥١٧.

(٣) في التهذيبين والفقيه زيادة: عن مثنى.

(٤) تفسير العياشي ١: ٧٧ / ١٧١.

(٥) الفقيه ٤: ١٥٦ / ٥٤٢.

٣ - الكافي ٧: ١٣ / ٢.

(٦) في الفقيه والتهذيب والاستبصار: محمد بن عمر الساباطي ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

٣٣٤

جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى إليّ وأمرني أن اُعطي عمّا له في كل سنة شيئاً، فمات العمّ ؟ فكتب: أعط ورثته.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن سعيد مثله(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، وذكر الحديثين(٣) .

[ ٢٤٧١٩ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، وعن فضالة، عن العلاء، عن محمّد جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي ؟ قال: ليس بشيء.

أقول: يأتي وجهه(٤) .

[ ٢٤٧٢٠ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصي، قال: ليس بشيء.

قال الشيخ: الوجه أنّه لا يكون شيئاً إذا غيّر الموصي الوصية كما

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٥٦ / ٥٤٠.

(٢) التهذيب ٩: ٢٣١ / ٩٠٤.

(٣) الاستبصار ٤: ١٣٨ / ٥١٦.

٤ - التهذيب ٩: ٢٣١ / ٩٠٦، والاستبصار ٤: ١٣٨ / ٥١٨.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٩: ٢٣١ / ٩٠٧، والاستبصار ٤: ١٣٨ / ٥١٩.

٣٣٥

تضمنته رواية محمد بن قيس، ويجوز أن يكون مراده ليس بشيء ينقض الوصية، بل تكون بحالها في الثبوت لورثته.

أقول: ويمكن الحمل على التقيّة لأنّه مذهب أكثر العامة.

٣١ - باب وجوب صرف الدية في قضاء دَين المقتول ووصاياه والباقي للوارث

[ ٢٤٧٢١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل قُتل وعليه دين ولم يترك مالاً فأخذ أهله الدية من قاتله، عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال: نعم، قلت: هو لم يترك شيئاً، قال: إنّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الأزرق(١) ، وكذلك رواه الشيخ أيضاً(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) ، وفي الدين(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المواريث(٥) .

__________________________

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ١٦٧ / ٦٨١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الدين.

(١) الفقيه ٤: ١٦٧ / ٥٨٤.

(٢) التهذيب ٩: ٢٤٥ / ٩٥٢.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٤ من أبواب الدين.

(٥) يأتي في الباب ١٤ من أبواب موانع الإِرث، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب ٢٣ من أبواب ديات النفس.

٣٣٦

٣٢ - باب وجوب إنفاذ الوصيّة الشرعيّة على وجهها، وعدم جواز تبديلها

[ ٢٤٧٢٢ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) (١) عن الرجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ قال: أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهودياً أو نصرانياً، إنّ الله عزّ وجلّ يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٢) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٣) .

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد ابن عيسى مثله(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٥) .

قال الصدوق: ماله هو الثلث.

وعن محمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم،

__________________________

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٤٨ / ٥١٤، وأورده عن غياث سلطان الورى في الحديث ٥ من الباب ٢٣٥ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر والمقنع والكافي والتهذيبين: أبا عبد الله (عليه‌السلام )

(٢) البقرة ٢: ١٨١.

(٣) المقنع: ١٦٥.

(٤) الكافي ٧: ١٤ / ١.

(٥) التهذيب ٩: ٢٠٣ / ٨٠٨، والاستبصار ٤: ١٢٩ / ٤٨٨.

٣٣٧

عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(٢) .

[ ٢٤٧٢٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتب أبو جعفر( عليه‌السلام ) إلى جعفر وموسى: وفيما أمرتكما من الإشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما، وإنفاذ لما أوصى به أبواكما وبرّ منكما لهما، واحذرا أن لا تكونا بدّلتما وصيتهما، ولا غيّرتماها عن حالها، لأنّهما قد خرجا عن ذلك رضي الله عنهما، وصار ذلك في رقابكما، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٣٣ - باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله

[ ٢٤٧٢٤ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى بن

__________________________

(١) الكافي ٧: ١٤ / ٢.

(٢) التهذيب ٩: ٢٠١ / ٨٠٤، والاستبصار ٤: ١٢٨ / ٤٨٤.

٢ - الكافي ٧: ١٤ / ٣.

(٣) البقرة ٢: ١٨١.

(٤) تقدم في الباب ١٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ٧ من أبواب السكنى والحبيس.

(٥) يأتي في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٣٣، وفي الباب ٣٤، وفي الأحاديث ١، ٥، ٦ من الباب ٣٥، وفي البابين ٣٦، ٣٧، وفي الحديث ١ من الباب ٥١، وفي البابين ٦٤، ٧٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٥٣ / ٥٣٠، ومعاني الأخبار: ١٦٧ / ٣.

٣٣٨

عبيد، عن الحسن بن راشد قال: سألت أبا الحسن العسكري( عليه‌السلام ) (١) عن رجل أوصى بمال(٢) في سبيل الله ؟ قال: سبيل الله شيعتنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى(٣) .

ورواه الكليني، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد مثله(٤) .

[ ٢٤٧٢٥ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن سليمان، عن الحسين بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ رجلاً أوصى إليّ بمال في السبيل، فقال لي: اصرفه في الحج، قلت: أوصى إليّ في السبيل، فقال: اصرفه في الحج فإنّي لا أعلم سبيلاً من سبله أفضل من الحج.

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن أحمد، عن محمد بن عيسى (٥) ، والذي قبله عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى.

ورواه الكليني عى محمد بن يحيى نحوه(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد(٧) .

__________________________

(١) في الاستبصار زيادة: بالمدينة ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٢) في نسخة: بماله ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩: ٢٠٤ / ٨١١، والاستبصار ٤: ١٣٠ / ٤٩٢.

(٤) الكافي ٧: ١٥ / ٢.

٢ - الفقيه ٤: ١٥٣ / ٥٣١.

(٥) معاني الأخبار: ١٦٧ / ٢.

(٦) الكافي ٧: ١٥ / ٥.

(٧) التهذيب ٩: ٢٠٣ / ٨٠٩ ( وفيه عن احمد بن محمد ).

٣٣٩

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سليمان مثله(١) .

قال الصدوق: هذان الخبران متفقان وذلك أنّه يصرف ما أوصى به في السبيل إلى رجل من الشيعة يحج به. ونقل ذلك الشيخ ثم قال: وهذا وجه حسن قريب.

أقول: لعل مرادهما الترجيح لأنّه يُفهم من التفضيل، وجمع السبل، ومن اختلاف هذه الأحاديث، وممّا تقدّم في الزكاة(٢) إنّ سبيل الله كلّ ما كان قربة ومصلحة موجبة للثواب، فتكون الأوامر للوجوب التخييري، ولا منافاة، هذا إذا لم يعلم قصد الموصي وعرفه.

[ ٢٤٧٢٦ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن حجاج الخشاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله. فقيل لها: يحج به، فقالت: اجعله في سبيل الله، فقالوا لها: فنعطيه آل محمّد، قالت: اجعله في سبيل الله، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اجعله في سبيل الله كما أمرت، قلت: مرني كيف أجعله ؟ قال: اجعله كما أمرتك إنّ الله تبارك وتعالى يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (٣) أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهودياً كنت تعطيه نصرانياً ؟ قال: فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين، ثمّ دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلت أوّل مرّة، فسكت هنيئة، ثمّ قال: هاتها، قلت: من اُعطيها ؟ قال: عيسى شلقان.

__________________________

(١) التهذيب ٩: ٢٠٣ / ٨٠٩، والاستبصار ٤: ١٣٠ / ٤٩١.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب المستحقين للزكاة.

٣ - الكافي ٧: ١٥ / ١.

(٣) البقرة ٢: ١٨١.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620