وسائل الشيعة الجزء ١٤

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 620

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 620 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 338885 / تحميل: 6584
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

فَوَقَّعَعليه‌السلام بِخَطِّهِ فِي كِتَابِي(١) : « تَنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءً(٢) ».(٣)

٣٨٢٣ / ٢. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ(٤) :

« مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَايُفْسِدُهُ شَيْ‌ءٌ ، إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ(٥) ».(٦)

٣٨٢٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْفَأْرَةِ وَالسِّنَّوْرِ وَالدَّجَاجَةِ وَالطَّيْرِ وَالْكَلْبِ(٧) ، قَالَ : « مَا لَمْ‌

__________________

= تلك الأشياء فيها حتّى يصلح للوضوء ويباح به بلا كراهة ، كما يدلّ عليه قوله : حتّى يحلّ الوضوء منها ، وذلك لما عرفت أنّ الماء الذي يرفع به الحدث لابدّ له من مزيد اختصاص سوى ما يعتبر في الطهارة من الخبث وأكثر هذه الأبواب مبنيّ على هذه القاعدة التي غفل عنها الأكثرون حتّى زعم جماعة أنّ نزح مياه الآبار إنّما هو لتطهيرها من نجاسة الأخباث وإن لم يتغيّر بها ، وقد عرفت أنّها لاتنجس إلّا إذا تغيّرت كسائر المياه ». وللمزيد راجع :مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢٢ - ٢٥.(١). في « جس »والتهذيب : « في كتابي بخطّه ».

(٢). في « ى ، غ ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جن »والوافي : « ينزح دلاء منها ». وفي « جح » : « ينزح منها دلاء ». وفي‌حاشية « ى » : « ينزع » بدل « تنزح ».

(٣). التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٤٤ ، ح ٧٠٥ ، بسنده عن الكليني.الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٤ ، ح ١٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٦ ، ص ٥٥ ، ح ٣٧٤٤ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٧٦ ، ذيل ح ٤٤٢.

(٤). الضمير المستتر في « قال » راجع إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، والمراد من « بهذا الإسناد » السند المتقدّم عليه. ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٦٧٦ - مع زيادة - بسنده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضاعليه‌السلام فقال.

(٥). هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جس ، جن »والتهذيب ، ص ٤٠٩. وفي « غ ، بف ، جح » والمطبوع : + « به ».

(٦). التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٢٨٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛فيه ، ص ٢٣٤ ، ح ٦٧٦ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣ ، ح ٨٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٦ ، ص ٣٩ ، ح ٣٧٠٦ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٤٠ ، ح ٣٤٥ ؛ وص ١٧٠ ، ح ٤٢٢.

(٧). قال فيالحبل المتين ، ص ٤٠٠ : « ما تضمّنه الحديث الثاني - وهو الثالث هاهنا - من مساواة الكلب للفأرةوالسنّور والدجاجة فالمشهور خلافه ، وربّما حمل على خروجه حيّاً. وفيه ما فيه ؛ فإنّ التفصيل في الجواب يأباه ، كما لا يخفى ، والأحاديث في مقدار النزح لهذه الأشياء مختلفة جدّاً وسيّما السنّور » ثمّ عدّ المذاهب فيه وقال : « ولكلّ من هذه المذاهب رواية ».

٢١

يَتَفَسَّخْ(١) أَوْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُ الْمَاءِ ، فَيَكْفِيكَ خَمْسُ(٢) دِلَاءٍ ، فَإِنْ تَغَيَّرَ الْمَاءُ ، فَخُذْ مِنْهُ حَتّى يَذْهَبَ الرِّيحُ(٣) ».(٤)

٣٨٢٥/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(٥) عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُفْسِدُ الْمَاءَ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ نَفْسٌ(٦) سَائِلَةٌ ».(٧)

٣٨٢٦/ ٥. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام (٨) فِي السَّامِّ أَبْرَصَ(٩) يَقَعُ فِي الْبِئْرِ(١٠) ، قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ،

__________________

(١). في « بف ، جس » : « لم ينفسخ ».

(٢). في حاشية « بخ » : « سبع ».

(٣). في « بح ، جح »والوافي والوسائل : « تذهب الريح ». وقال فيالحبل المتين ، ص ٤٠٠ : « ولا يخفى أنّ سوق الحديث يقتضى اعتبار التلازم في هذه الأشياء بين تغيّر الطعم والريح ، وإلّا فالظاهر : فخذ منه حتّى يذهب الطعم ».

(٤). التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٦٧٥ ، بسنده عن الكليني.وفيه ، ص ٢٣٧ ، ح ٦٨٤ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧ ، ح ١٠٢ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٨٤ ، ح ٣٨١٠ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٨٤ ، ذيل ح ٤٦٣.(٥). في « جس » : + « عن أبيهعليهما‌السلام ».

(٦). في « جح ، جن » وحاشية « بخ » والوسائلوالتهذيب والأمالي : « كانت » بدل « كان ». و « النَفْس » : الدم ، وإنّما سمّي الدم نفساً ؛ لأنّ النفس التي هي اسم لجملة الحيوان قوامها الدم فتخرج بخروجه. راجع :المغرب ، ص ٤٦١ ؛لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٣٤ ( نفس ).

(٧). التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٣١ ، ح ٦٦٨ ، بسنده عن الكليني.وفيه ، ح ٦٦٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٦ ، ح ٦٨ ، بسند آخر.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٩١ ، وتمام الرواية فيه : « لاينجّس الماء إلّاذو نفس سائلة أو حيوان له دم ».الفقيه ، ج ١ ، ص ٦ ، ذيل ح ٣ ، مع اختلاف يسير. راجع :الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٥ ، المجلس ٩٣ ؛والتهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٩ و ٢٧٨ ؛ والمقنعة ، ص ٦٣ ، ٦٥ و ٧٢الوافي ، ج ٦ ، ص ٨٧ ، ح ٣٨٢٢ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٤٢ ، ح ٦٢٦ ؛ وج ٣ ، ص ٤٦٤ ، ح ٤١٨٧.(٨). في حاشية « بح » : « أبي عبداللهعليه‌السلام ».

(٩). « سامّ أبرص » : من كبار الوزغ ، وهو معرفة إلّا أنّه تعريف جنس ، وهما اسمان جعلا واحداً ، إن شئت أعربت الأوّل وأضفته إلى الثاني ، وإن شئت بنيت الأوّل على الفتح وأعربت الثاني بإعراب مالاينصرف. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٢٩ ؛المصباح المنير ، ص ٤٤ ( برص ).

(١٠). في التهذيب : « في الماء » بدل « يقع في البئر ».

٢٢

حَرِّكِ الْمَاءَ بِالدَّلْوِ(١) ».(٢)

٣٨٢٧/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَمَّا يَقَعُ فِي الْآبَارِ؟

فَقَالَ : « أَمَّا الْفَأْرَةُ وَأَشْبَاهُهَا ، فَيُنْزَحُ(٣) مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ ، إِلاَّ أَنْ يَتَغَيَّرَ الْمَاءُ فَيُنْزَحُ(٤) حَتّى يَطِيبَ(٥) ، فَإِنْ سَقَطَ فِيهَا كَلْبٌ ، فَقَدَرْتَ أَنْ تَنْزَحَ مَاءَهَا فَافْعَلْ ؛ وَكُلُّ شَيْ‌ءٍ وَقَعَ(٦) فِي الْبِئْرِ لَيْسَ لَهُ دَمٌ مِثْلُ الْعَقْرَبِ وَالْخَنَافِسِ(٧) وَأَشْبَاهِ ذلِك ، فَلَا بَأْسَ ».(٨)

٣٨٢٨/ ٧. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

(١). في الاستبصار : + « في البئر ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : حرّك الماء بالدلو ، يحتمل أن يكون المراد معناه الحقيقي لانتشار سمّه في الماء ، أو يكون كناية عن النزح ، وحمله الشيخ فيالتهذيب على عدم التفسّخ ، وقال : مع التفسّخ فيه سبع دلاء ». وراجع :التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٤٥ ، ذيل الحديث ٧٠٨.

(٢). الفقيه ، ج ١ ، ص ٢١ ، ح ٣١ ؛والتهذيب ، ج ١ ، ص ٢٤٥ ، ح ٧٠٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١ ، ح ١١٥ ، معلّقاً عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٨٦ ، ح ٣٨٢٠ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٨٩ ، ذيل ح ٤٨٣.

(٣). في « ى ، بس ، جح ، جن » : « فتنزح ». وفي حاشية « بث » : « فينزع ». وفي حاشية « ى » : «فنزع».

(٤). في « ى ، بث ، بح ، بس » : « فتنزح ».

(٥). في «غ» : «يطيّب». وفي « جن » : « تطيب ».

(٦). في « ى » : « يقع ». وفي « جس »والاستبصار : « يسقط ». وفي التهذيب : « سقط ».

(٧). « الخَنافِسُ » : جمع الخُنْفساء وضمّ الفاء أكثر من فتحها ، وهي دُوَيبّة سوداء أصغر من الجُعَل منتنة الريح. وقيل : هي دويّبة سوداء تكون في اُصول الحيطان. راجع :المغرب ، ص ١٤٩ ؛لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٧٤ ( خنفس).

(٨). التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ، ح ٦٦٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٦ ، ح ٦٨ ، بسند آخر عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.وفيه ، ح ٦٦ ؛والتهذيب ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ، ح ٦٦٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٩٣ ، ضمن الحديث ، وفي الأربعة الأخيرة من قوله : « كلّ شي‌ء وقع في البئر »الوافي ، ج ٦ ، ص ٨٤ ، ح ٣٨١٣ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٨٥ ، ح ٤٦٧.

٢٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا سَقَطَ فِي الْبِئْرِ شَيْ‌ءٌ صَغِيرٌ فَمَاتَ فِيهَا ، فَانْزَحْ مِنْهَا(١) دِلَاءً(٢) ؛ وَإِنْ(٣) وَقَعَ فِيهَا جُنُبٌ(٤) ، فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ ؛ فَإِنْ(٥) مَاتَ فِيهَا بَعِيرٌ ، أَوْ صُبَّ فِيهَا خَمْرٌ ، فَلْيُنْزَحْ(٦) ».(٧)

٣٨٢٩/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ شَاةً ، فَاضْطَرَبَتْ فَوَقَعَتْ(٨) فِي بِئْرِ مَاءٍ وَأَوْدَاجُهَا(٩) تَشْخُبُ(١٠) دَماً ، هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْ تِلْكَ الْبِئْرِ؟

قَالَ : « يُنْزَحُ مِنْهَا مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ دَلْواً ، ثُمَّ يُتَوَضَّأُ(١١) مِنْهَا ، وَلَا‌

__________________

(١). في « جن » : « منه ».

(٢). في التهذيب : + « دلاء ».

(٣). في « ى »والوافي والتهذيب : « فإن ».

(٤). في « جس » : « خبث ».

(٥). في « جس » وحاشية « ت » والوسائلوالاستبصار : « وإن ».

(٦). في « غ ، ى ، جن » والوسائل : « فلتنزح ». وفي المرآة : « فينزح ». وفي التهذيبوالاستبصار : + « الماء كلّه ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : فينزح ، ظاهره جميع الماء وإن احتمل أن يكون المراد مطلق النزح ، لكن رواه الشيخ عن محمّد بن يعقوب وزاد فيه : فينزح الماء كلّه ».

(٧). التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٤٠ ، ح ٦٩٤ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٤ ، ح ٩٢ ، بسندهما عن الكليني.وفيه ، ح ٩٣ ؛والتهذيب ، ج ١ ، ص ٢٤١ ، ح ٦٩٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٩٤ ، وتمام الرواية فيه : « إن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فانزح منهما الماء كلّه ». وراجع :الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦ ، ذيل ح ٢٢الوافي ، ج ٦ ، ص ٨٥ ، ح ٣٨١٥ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٨٠ ، ح ٤٤٩.

(٨). هكذا في جميع النسخوالوافي وتحف العقول والتهذيب ، ص ٤٠٩وقرب الإسناد . وفي المطبوع : «ووقعت».

(٩). « الأوْداجُ » : هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح ، واحدها : وَدَج بالتحريك وكسر الدال لغة.

وقيل : الوَدَجان : عرقان غليظان يكتفنان الحلقوم وهو مجرى النفس ، فقولهعليه‌السلام : « وأوداجها » يمكن حمله على الحقيقة على الأوّل ، وعلى المجاز على الثاني بأن يراد بصيغة الجمع الاثنان على المشهور في المجازيّة. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ١٦٥ ؛مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٣٣٤ ( ودج ).

(١٠). « الشَخْب » : السيلان ، يقال : شَخَب يَشْخُب يَشْخَبُ شَخْباً وشخوباً ، وشخبتُه أنا. و « دماً » على الأوّل نصب بالتمييز وعلى الثاني بالمفعوليّة ، والأوّل هو المشهور. وأصل الشخب ما يخرج من تحت يد الحالب عند كلّ غمزة وعصرة لضرع الشاة. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٥٠ ؛المغرب ، ص ٢٤٥ ( شخب ).

(١١). في « جح » : « ليتوضّأ » بدل « يتوضّأ ».

٢٤

بَأْسَ(١) بِهِ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ دَجَاجَةً ، أَوْ حَمَامَةً ، فَوَقَعَتْ فِي بِئْرٍ ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهَا؟

قَالَ : « يُنْزَحُ(٢) مِنْهَا دِلَاءٌ يَسِيرَةٌ ، ثُمَّ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا ».

وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَسْتَقِي مِنْ بِئْرٍ ، فَيَرْعُفُ(٣) فِيهَا هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا؟

قَالَ : « يُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ يَسِيرَةٌ(٤) ».(٥)

٣٨٣٠/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ : بِئْرٌ يُخْرَجُ(٦) فِي مَائِهَا قِطَعُ جُلُودٍ؟

قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ؛ إِنَّ الْوَزَغَ رُبَّمَا طَرَحَ جِلْدَهُ » وَقَالَ : « يَكْفِيكَ دَلْوٌ مِنْ مَاءٍ(٧) ».(٨)

__________________

(١). في « بس » : « فلا بأس ».

(٢). في « جن » : « تنزح ».

(٣). في « جس »والوافي والتهذيب والاستبصار وقرب الإسناد : « فرعف ». ورعف يرعف من بابي قتل ونفع ، والضمّ لغة : خرج الدم من أنفه ، ويقال : رعف أنفُه ، إذا سال رُعافه. والرُعاف : خروج الدم من الأنف ، وقيل : هو الدم نفسه. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٦٥ ؛المغرب ، ص ١٩١ ؛المصباح المنير ، ص ٢٣٠ ( رعف ).

(٤). فيمرآة العقول : « اختلف الأصحاب في حكم الدم ، فالمفيدرحمه‌الله ذهب إلى أنّ للقليل خمس دلاء ، وللكثير عشر دلاء » ثمّ ذكر أقوالاً اخر وقال : « ولعلّ الأظهر حمل ما زاد على أقلّ ما ورد في الأخبار على الاستحباب إن لم نحمل الجميع عليه ».

(٥). التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٢٨٨ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٤ ، ح ١٢٣ ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، عن العمركيّ.قرب الإسناد ، ص ١٧٩ ، ح ٦٦١ ، ٦٦٢ و ٦٦٣ ، بسند آخر عن عليّ بن جعفر ؛الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٠ ، ج ٢٩ ، بسند آخر عن عليّ بن جعفر ، إلى قوله : « الأربعين دلواً ثمّ يتوضّأ منها » ؛التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٤٦ ، ذيل ح ٧٠٩ ، بسند آخر عن عليّ بن جعفر ، من قوله : « وسألته عن رجل يستقي من بئر » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٨٣ ، ح ٣٨٠٩ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٩٣ ، ذيل ح ٤٩٧.(٦). في « غ » : « تُخرَج ».

(٧). في الوافي : « واحد » بدل « من ماء ».

(٨). الفقيه ، ج ١ ، ص ٢١ ، ح ٣٠ ؛والتهذيب ، ج ١ ، ص ٤١٩ ، ح ١٣٢٥ ، معلّقاً عن يعقوب بن عثيم ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٨٦ ، ح ٣٨١٨ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٨٩ ، ح ٤٨٤.

٢٥

٣٨٣١/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَبْلِ يَكُونُ مِنْ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ يُسْتَقى(١) بِهِ الْمَاءُ(٢) مِنَ الْبِئْرِ ، هَلْ يُتَوَضَّأُ(٣) مِنْ ذلِكَ الْمَاءِ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ(٤) ».(٥)

٣٨٣٢/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْعَذِرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ؟

قَالَ(٦) : « يُنْزَحُ(٧) مِنْهَا عَشَرَةُ(٨) دِلَاءٍ ؛ فَإِنْ ذَابَتْ ، فَأَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ دَلْواً ».(٩)

٣٨٣٣/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلٍ(١٠) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١١) : بِئْرٌ يُسْتَقى مِنْهَا ، وَيُتَوَضَّأُ‌........................

__________________

(١). في « بح » : « يستسقى ».

(٢). في « بس » : - « الماء ».

(٣). في التهذيب ، ج ١ : « أيتوضّأ » بدل « هل يتوضّأ ».

(٤). في الوافي : + « به ». وفيمرآة العقول : « قال فيالمختلف : يمكن حمله على عدم ملاقاة الحبل الماء ، أو يقال بطهارة ما لا تحلّه الحياة من نجس العين ، كما ذهب إليه السيّد المرتضىرحمه‌الله ».

(٥). التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٢٨٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب ما ينتفع به من الميتة و ، ح ١١٥٠٤ ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٥ ، ح ٣٢٠ ، وفيهما بسند آخر ، مع زيادة في أوّله وآخره ، واختلاف يسير.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٠ ، ذيل ح ١٣ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٤٠ ، ح ٣٧١٠ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٧٠ ، ح ٤٢٣.(٦). في الاستبصاروالتهذيب : « فقال ».

(٧). في « بث » : « تنزح ».

(٨). في « ت ، بح ، جح ، جس »والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « عشر ».

(٩). التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٤٤ ، ح ٧٠٢ ، مع زيادة في أوّله ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١ ، ح ١١٦ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٨ ، ذيل ح ٢٢ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٨٦ ، ح ٣٨١٧ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٩١ ، ح ٤٩٢.(١٠). في حاشية « بث » : + « بن زياد ».

(١١). في « جس » : + « ماء ».

٢٦

بِهِ(١) ، وَيُغْسَلُ(٢) مِنْهُ الثِّيَابُ ، وَيُعْجَنُ(٣) بِهِ ، ثُمَّ يُعْلَمُ(٤) أَنَّهُ كَانَ فِيهَا مَيِّتٌ؟

قَالَ : فَقَالَ(٥) : « لَا بَأْسَ(٦) ، وَلَايُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ ، وَلَاتُعَادُ(٧) مِنْهُ الصَّلَاةُ ».(٨)

٥ - بَابُ الْبِئْرِ تَكُونُ(٩) إِلى جَنْبِ(١٠) الْبَالُوعَةِ‌

٣٨٣٤/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(١١) عَنِ الْبَالُوعَةِ(١٢) تَكُونُ فَوْقَ الْبِئْرِ؟

__________________

(١). في « بف » : - « به ». وفي « جس » : « ويوضّى به ». وفي التهذيب : « وتوضّى به ».

(٢). في « جس »والتهذيب والاستبصار : « وغسل ».

(٣). في « جس »والتهذيب والاستبصار : « وعجن ».

(٤). في « ت ، جس » وحاشية « بخ »والتهذيب والاستبصار : « ثمّ علم ».

وفيمرآة العقول : « يحتمل أن يكون المراد بالعلم الظنّ ، ولاعبرة به ؛ أو يكون المراد أنّه يعلم أنّه كان فيها ميّت ولا يعلم أنّه وقع قبل الاستعمال أو بعده ، لكن ظاهره عدم انفعال البئر ».

(٥). في « جس »والتهذيب والاستبصار : - « فقال ».

(٦). في « بح » وحاشية « جح »والتهذيب والاستبصار : + « به ».

(٧). في « بح ، جس » : « ولايعاد ».

(٨). التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٦٧٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٢ ، ح ٨٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٤ ، ح ٢٠ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٣٩ ، ح ٣٧٠٨ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٧١ ، ح ٤٢٦.

(٩). في « ى ، بح ، بس ، جس » : « يكون ».

(١٠). في « بح » : « جانب ».

(١١). هكذا في « ت ، غ ، بث ، بح ، جس ، جن »والوافي والوسائل. وفي « ى ، بخ ، بس ، بف ، جح » والمطبوع : « سألت ».

(١٢). « البالوعة » : ثَقْب في وسط الدار ، وكذلك البلّوعة والبلاّعة. وقيل : بئر يحفر ضيّق الرأس يجري فيها ماء المطر ونحوه. قال العلّامة الفيض : « المراد بالبالوعة الكنيف أعني البئر التي وصلت إلى الماء ، أو لم تصل ، ويدخل فيها النجاسات ، وتكون مطرحاً للعذرة ونحوها ، لا ما يجري فيه ماء المطر من الآبار الضيّقة الرأس ، كما هو المفهوم من ظاهر لفظ البالوعة ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٨٨ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٤٨ ( بلع ).

٢٧

قَالَ : « إِذَا كَانَتْ فَوْقَ الْبِئْرِ ، فَسَبْعَةُ(١) أَذْرُعٍ ، وَإِذَا(٢) كَانَتْ أَسْفَلَ مِنَ الْبِئْرِ ، فَخَمْسَةُ(٣) أَذْرُعٍ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ وَذلِكَ كَثِيرٌ ».(٤)

٣٨٣٥/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ ، قَالُوا :

قُلْنَا لَهُ : بِئْرٌ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا يَجْرِي(٥) الْبَوْلُ قَرِيباً مِنْهَا ، أَيُنَجِّسُهَا(٦) ؟

قَالَ(٧) : فَقَالَ : « إِنْ كَانَتِ الْبِئْرُ(٨) فِي أَعْلَى الْوَادِي ، وَالْوَادِي(٩) يَجْرِي فِيهِ(١٠) الْبَوْلُ مِنْ تَحْتِهَا ، وَكَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ ثَلَاثَةِ(١١) أَذْرُعٍ أَوْ أَرْبَعَةِ(١٢) أَذْرُعٍ ، لَمْ يُنَجِّسْ ذلِكَ(١٣) شَيْ‌ءٌ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ ، يُنَجِّسُهَا(١٤) ؛ وَإِنْ كَانَتِ الْبِئْرُ(١٥) فِي أَسْفَلِ الْوَادِي ، وَيَمُرُّ الْمَاءُ عَلَيْهَا ، وَكَانَ‌

__________________

(١). في « جح ، جن » وحاشية « ت » : « فسبع ».

(٢). في « غ » : « إذا » بدون الواو. وفي « جس » وحاشية « ى » : « وإن ».

(٣). في « جس » وحاشية « ت ، بح ، بس ، جن » : « فخمس ».

(٤). التهذيب ، ج ١ ، ص ٤١٠ ، ح ١٢٩٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٥ ، ح ١٢٦ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٩٥ ، ح ٣٨٤٨ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٩٩ ، ح ٥١٢.

(٥). في « بس » : « ويجري ».

(٦). في حاشية « جح » : « أنجّسها ».

(٧). في الاستبصار : « قالوا ».

(٨). في«جس»: - «البئر».وفي التهذيب:«كان البئر».

(٩). في البحار : - « والوادي ». وفيمرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٣١ : « قولهعليه‌السلام : في أعلى الوادي ، ظاهره الفوقيّة بحسب القرار ، ويحتمل الجهة أيضاً ، والمراد أنّ البئر أعلى من الوادي التي تجري فيها البول ».

(١٠). في « بح » : « فيها ».

(١١). في « بح ، جح ، جس » : « ثلاث ».

(١٢). في « بح ، جح ، جس » وحاشية « بس » : « أربع ».

(١٣). في حاشية « ت ، جح ، جن » : « تلك ». وفي الاستبصار : + « البئر ».

(١٤). في « بث ، بخ ، بف » وحاشية « ت ، جن »والوافي والبحار : « نجّسها ». وفي « جس » : « أنجسها ». وفي الوسائل : « نجّسها قال ». وفي التهذيبوالاستبصار : - « وإن كان أقلّ من ذلك ينجّسها ».

(١٥). في الوافي : « كان البئر ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : أسفل الوادي ، أي أسفل من الوادي ، « ويمرّ الماء » أي البول « عليها » أي مشرفاً عليها بعكس السابق ، والتعبير عن وادي البول بالماء يدلّ على أنّه قد وصل الوادي إلى الماء ».

٢٨

بَيْنَ الْبِئْرِ وَبَيْنَهُ تِسْعَةُ(١) أَذْرُعٍ ، لَمْ يُنَجِّسْهَا ، وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ ، فَلَا يُتَوَضَّأُ(٢) مِنْهُ ».

قَالَ زُرَارَةُ(٣) : فَقُلْتُ لَهُ : فَإِنْ كَانَ مَجْرَى الْبَوْلِ(٤) بِلِزْقِهَا(٥) ، وَكَانَ لَايَثْبُتُ(٦) عَلَى الْأَرْضِ؟

فَقَالَ : « مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَارٌ ، فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَإِنِ(٧) اسْتَقَرَّ مِنْهُ قَلِيلٌ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَثْقُبُ(٨) الْأَرْضَ ، وَلَاقَعْرَ لَهُ(٩) حَتّى يَبْلُغَ الْبِئْرَ(١٠) ، وَلَيْسَ عَلَى الْبِئْرِ مِنْهُ بَأْسٌ ، فَيُتَوَضَّأُ(١١) مِنْهُ ، إِنَّمَا ذلِكَ إِذَا اسْتَنْقَعَ(١٢)

__________________

(١). في « غ ، جح ، جس » : « تسع ». وفي الوافي عن بعض النسخ : « تسعة ». وفي الاستبصار : « سبعة ».

(٢). في « ى » : « فلا تتوضّأ ».

(٣). معلّق على صدر السند. ويروى عن زرارة ، عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز.

(٤). في « غ ، بح » : « يجري البول ». وفي التهذيبوالاستبصار : « يجري » بدون « البول ».

(٥). في « جس » وحاشية « بث ، بس ، جح » : « يلصقها ». وفي « غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جح ، جن » : « يلزقها ». وفي الوسائل : « بلصقها ». وقوله : « بلزقها ، أي بجنبها ، يقال : فلان لِزْقي وبِلِزْقي ، أي بجنبي. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٤٩ ( لزق ).

(٦). في « بح ، جس » والبحاروالتهذيب والاستبصار : « لايلبث ».

(٧). في « بث ، جن »والوافي والتهذيب والاستبصار : « فإن ».

(٨). في « بخ ، بف » : « لايثبت ».

(٩). في « جس » : « لايعوله ». وفي الاستبصار : « لايغوله ». وفيمنتقى الجُمان ، ج ١ ، ص ٦٤ : « وأمّا قولهم في إحدى الروايتين : لايغوله ، وفي الاُخرى : لاقعر له ، فمؤدّاهما واحد ؛ لأنّ وجود القعر - وهو العمق - مظنّة النفوذ إلى البئر ، وهو المراد بقوله : يغوله ، قال الجوهري : غاله الشي‌ء إذا أخذه من حيث لم يدر. وينبغي أن يعلم أن مرجع الضمير على التقديرين مختلف ، فعلى الأوّل هو موضع البول ، وعلى الثاني البئر ، ويقرب كون أحدهما تصحيفاً للآخر لما بينهما في الخطّ من التناسب. وقوله : « لايثقب » يحتمل أن يكون بالنون والثاء المثلّثة ، ففي القاموس : « النقب : الثقب ». وراجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٨٥ ( غول ) ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٣١ ( نقب ). وفي الوافي : « وفي التهذيبين : لايلبث ، مكان لايثبت ، ولا يغوله ، موضع لا قعر له ، أي لايبادره ولايسبقه ».

(١٠). في الاستبصار : « إليه » بدل « البئر ».

(١١). في « غ ، بح » وحاشية « ت ، بس »والتهذيب والاستبصار : « فتوضّأ ». وفي « جس » : « فتوضّ ».

(١٢). في الاستبصار : + « الماء ». واستنقاع الماء : اجتماعه وثبوته ، يقال : استنقع الماء في الغدير ، أي اجتمع وثبت. =

٢٩

كُلُّهُ ».(١)

٣٨٣٦/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ(٢) عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْحَمَّارِ(٣) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : كَمْ أَدْنى مَا يَكُونُ بَيْنَ الْبِئْرِ(٤) - بِئْرِ الْمَاءِ(٥) - وَالْبَالُوعَةِ؟

__________________

= قال العلّامة المجلسي : « أي إذا كان له منافذ ومجاري إلى البئر ، فإنّه حينئذٍ يستنقع كلّه ، لكنّه بعيد كما لايخفى ، والأظهر أنّ الأوّل حكم ذي المجرى ، والثاني تفصيل في غيره بأنّه إن كان ما يستقرّ منه قليلاً ليس به بأس ، وإلّا فلابدّ من التباعد فتأمّل ». وقال العلّامة الفيض : « الحديث ليس بصريح في علوّ القرار ، وفيه إجمال من وجوه ، ولعلّ المراد بالنجاسة معناها اللغوي ، وبالنهي عن الوضوء معناه التنزيهي أو المراد بالتنجيس سببه الذي هو التغيير ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٩٦ ( نقع ).

(١). التهذيب ، ج ١ ، ص ٤١٠ ، ح ١٢٩٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٦ ، ح ١٢٨ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٦ ، ص ٩٧ ، ح ٣٨٥١ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٩٧ ، ح ٥١٠ ؛البحار ، ج ٨٠ ، ص ٣٢ ، ذيل ح ١.

(٢). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جس ، جن » : + « عن ».

والظاهر عدم ثبوت « عن » ، وأنّ أبا إسماعيل السرّاج هو عبدالله بن عثمان ؛ لما يأتي في ح ٥٦٧٦ من رواية محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عبدالله بن عثمان أبي إسماعيل السرّاج ، وكذا نقل العلاّمة المجلسي فيالبحار ، ج ٤٧ ، ص ٣٠٤ ، ح ٢٦.

وأمّا ما ورد في مطبوعةالتهذيب ، ج ١ ، ص ٤١٠ ، ح ١٢٩١ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٥ ، ح ١٢٧ ، من زيادة « عن » بعد « أبي إسماعيل السرّاج » ففيه أيضاً سهو ، ولم ترد لفظة « عن » في بعض النسخ المعتبرة منالتهذيب ؛ ويؤيّد ذلك كثرة روايات محمّد بن إسماعيل [ بن بزيع ] ، عن أبي إسماعيل السرّاج مباشرة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٢٨١ - ٢٨٣.

(٣). في « بس » : « قدامة بن أبي يزيد الحماز ». وفي « بث ، بح ، جن » : « قدامة بن أبي يزيد الجمار ». وفي حاشية « بس » والوسائل : « قدامة بن أبي زيد الجماز » ، ولم نجد للثلاثة الأخيرة ذكراً في كتب الأنساب والألقاب حسب تتّبعنا. وفي الاستبصار : « قدامة أبي زيد الجمّال ». وفي التهذيب : « قدامة أبي زيد الحمار ».

(٤). في « بث » : « من البئر ». وفي « بس »والتهذيب : - « البئر ».

(٥). في « بث »والاستبصار : - « بئر الماء ».

٣٠

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ سَهْلاً فَسَبْعَةُ(١) أَذْرُعٍ ، وَإِنْ كَانَ جَبَلاً فَخَمْسَةُ(٢) أَذْرُعٍ ».

ثُمَّ قَالَ(٣) : « الْمَاءُ يَجْرِي(٤) إِلَى الْقِبْلَةِ إِلى يَمِينٍ ، وَيَجْرِي عَنْ يَمِينِ الْقِبْلَةِ إِلى يَسَارِ الْقِبْلَةِ ، وَيَجْرِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ إِلى يَمِينِ الْقِبْلَةِ ، وَلَايَجْرِي مِنَ الْقِبْلَةِ إِلى دُبُرِ الْقِبْلَةِ ».(٥)

٣٨٣٧/ ٤. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام فِي الْبِئْرِ يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْكَنِيفِ خَمْسَةُ(٦) أَذْرُعٍ ، أَوْ(٧) أَقَلُّ أَوْ(٨) أَكْثَرُ ، يُتَوَضَّأُ مِنْهَا؟

قَالَ : « لَيْسَ يُكْرَهُ مِنْ قُرْبٍ(٩) وَلَابُعْدٍ ، يُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَيُغْتَسَلُ(١٠) مَا لَمْ يَتَغَيَّرِ الْمَاءُ(١١) ».(١٢)

__________________

(١). في « بح ، جح ، جس » وحاشية « ت ، بس ، جن » والوسائل : « فسبع ».

(٢). في « جح ، جس » وحاشية « ت ، بس » والوسائل : « فخمس ». وفي حاشية « بخ » : « خمس ». وفيمرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٣٤ : « قولهعليه‌السلام : وإن كان جبلاً ، كأنّه ينبغي للأصحاب أن يعبّروا عن هذا الشقّ بالجبل ، كما هو المطابق للخبر ، لا الصلبة ؛ للفرق بينهما فتفطّن ».

(٣). في « ت ، بح ، جح » والوسائل : + « إنّ ».

(٤). في التهذيبوالاستبصار : « يجري الماء » بدل « الماء يجري ».

(٥). التهذيب ، ج ١ ، ص ٤١٠ ، ح ١٢٩١ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٥ ، ح ١٢٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٦ ، ص ٩٦ ، ح ٣٨٥٢ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٧١ ، ح ٤٢٥ ؛ وص ٢٠٠ ، ح ٥١٦.

(٦). في « بح ، جح » وحاشية « ت ، بس ، جن » : « خمس ».

(٧). في « بخ » والوسائل ، ح ٥١٦والتهذيب والاستبصار : « و ». وفي « ت ، بث ، بس ، بف ، جن » والوسائل ، ح ٤٢٥ : - « أو ».

(٨). في « بث » والوسائل ، ح ٥١٦والتهذيب والاستبصار : « و ».

(٩). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : من قرب ، قال السيّد الداماد : أي من قرب الكنيف وبعده ، ومن فسّر بقرب قرارالماء وبعده ، لم يأت بما ينبغي ».(١٠). في « جن » : « فيغتسل ».

(١١). في « جس » : - « الماء ».

(١٢). التهذيب ، ج ١ ، ص ٤١١ ، ح ١٢٩٤ ، معلّقاً عن أحمد بن إدريس ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٦ ، ح ١٢٩ ، بسنده عن =

٣١

٦ - بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ(١) سُؤْرِ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ وَالطَّيْرِ(٢)

٣٨٣٨/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ(٣) مِمَّا شَرِبَ(٤) مِنْهُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ».(٥)

٣٨٣٩/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(٦) وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ:«فَضْلُ الْحَمَامَةِ(٧) وَالدَّجَاجِ(٨) لَابَأْسَ بِهِ وَالطَّيْرِ ».(٩)

__________________

= أحمد بن إدريس.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٨ ، ح ٢٣ ، مرسلاً عن الرضاعليه‌السلام ، من قوله : « ليس يكره من قرب ولابعد » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٩٨ ، ح ٣٨٥٢ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٧١ ، ح ٤٢٥ ؛ وص ٢٠٠ ، ح ٥١٦.

(١). في « بف » : « عن ». و « السُؤْر » : هو بقيّة الماء الذي يبقيها الشارب في الإناء وفي الحوض ، ثمّ استعير لبقيّة الطعام وغيره ، يقال : أسأر فلان من طعامه وشرابه سُؤراً ، وذلك إذا أبقى بقيّة. راجع :المغرب ، ص ٢١٥ ؛لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٤٠ ( سأر ).(٢). في « جس » : « الطيور ».

(٣). في « ت ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جح ، جن » : « أن يتوضّأ ». وفي « بف » بالياء والتاء معاً.

(٤). في « غ ، ى ، بث ، بح ، بف » وحاشية « بخ »والوافي : « يشرب ».

(٥). الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١ ، ح ٣٧٨٥ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٣١ ، ح ٥٩٣.

(٦). هكذا في النسخ. وفي المطبوع : « أحمد بن محمّد بن خالد » بدل « أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ». والصواب ما أثبتناه ؛ ويدلّ على ذلك مضافاً إلى ما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٣٢٣٩ و ٣٣٩٨ ، من عدم رواية محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد في أسناد الكافي ، ومضافاً إلى أنّ لازم المطبوع رواية محمّد بن يحيى ، عن الحسين بن سعيد ، مباشرة ، وقد توسّط أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] بين محمّد بن يحيى والحسين بن سعيد في كثيرٍ من الأسناد ، يدلّ عليه مضافاً إلى ما مرّ ، أنّ القاسم بن محمّد الراوي عن عليّ بن أبي حمزة ، هو القاسم بن محمّد الجوهري ، وقد روى أبوعبدالله البرقي - وهو محمّد بن خالد - والحسين بن سعيد كتابه عنه. راجع :معجم الرجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٠٤ - ٥١٤ ، وص ٦٧٠ - ٦٧٤ ؛ ج ١٤ ، ص ٣٦٨ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٣٧١ ، الرقم ٥٧٦.

فتبيّن بذلك أنّ ما ورد فيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٨ ، ح ٦٥٩ والوسائل ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٨٩ من « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد » مشتمل على تحريفين.

(٧). في « بح » : « فضل الحمام ».(٨). في « ت ، جن » وحاشية « بح » : « الدجاجة ».

(٩). التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٨ ، ح ٦٥٩ ، بسنده عن الكلينيالوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢ ، ح ٣٧٨٨ ؛الوسائل ، =

٣٢

٣٨٤٠/ ٣. أَبُو دَاوُدَ(١) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ : هَلْ يُشْرَبُ سُؤْرُ شَيْ‌ءٍ مِنَ الدَّوَابِّ ، وَيُتَوَضَّأُ مِنْهُ؟

قَالَ : فَقَالَ(٢) : « أَمَّا الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ(٣) ، فَلَا بَأْسَ ».(٤)

__________________

= ج ١ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٨٩.

(١). فيمرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٣٦ : « الحديث الثالث موثّق ، وفيه شوب إرسال ، قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : الظاهر أنّ أباداود هذا هو سليمان المسترقّ ، وكان له كتابه يروي الكليني عن كتابه ويروي عنه بواسطة الصفّار وغيره ، ويروي بواسطتين أيضاً عنه ، ولـمّا كان الكتاب معلوماً عنه ، يقول : أبو داود ، أي روى ، فالخبر ليس بمرسل. انتهى. وكونه المسترقّ عندي غير معلوم ، ولم يظهر لي من هو إلى الآن ففيه جهالة ».

هذا ، والظاهر أنّ أبا داود هذا من مشايخ الكليني وليس هو سليمان بن سفيان ، فقد روى الكليني عن أبي داود هذا في سبعة عشر مورداً من المجلّد الخامس والسادس خاصّةً وإليك تفصيلها ، ح ٣٨٤٠ و ٣٨٩٤ و ٣٩٠٣ و ٣٩٢٧ و ٣٩٦٤ و ٣٩٧٧ و ٤٠١١ و ٤٠٤٢ و ٤٠٥٠ و ٤١٩٧ و ٤٢٠٣ و ٤٧٩١ و ٤٩٢١ و ٤٩٤١ و ٤٩٨٥ و ٤٩٩١ و ٥٤٥٢ ، وروى أبو داود في جميع هذه الموارد عن الحسين بن سعيد ، إلاّ في ح ٤٩٩١ ، فقد روى هناك عن عليّ بن مهزيار. والحسين بن سعيد وعليّ بن مهزيار يشتركان في بعض المشايخ ، كفضالة بن أيّوب ، وحمّاد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، كما يشتركان في بعض رواتهما ، كأحمد بن محمّد بن عيسى.

هذا ، ولم نجد في شي‌ءٍ من أسنادالكافي ولاغيرها رواية سليمان بن سفيان - بأيِّ عنوان من عناوينه فُرِض - عن الحسين بن سعيد وعليّ بن مهزيار ، كما لم نجد رواية الكليني عنه وقد صُرِّح باسمه أو لقبه.

والذي يخطر بالبال أنّ أبا داود هذا لقيه الكليني في بعض أسفارها العلميّه أو غير العلميّة وسمع منه بعض أجزاء كتب الحسين بن سعيد في الطهارة والصلاة ؛ وليس هو أبا داود المسترقّ ؛ فقد مات المسترقّ سنة إحدى وثلاثين ومائتين ، كما فيرجال النجاشي ، ص ١٨٣ ، الرقم ٤٨٥ ، وقد توفيّ الكليني قريباً من مائة عام بعده.

ثمّ إنّ الكليني روى عن أبي داود هذا في نوعين من الأسناد ؛ أسناد سازجة وقع أبو داود في صدرها ، وهي نفس سندنا هذا وما ورد في ح ٤٠٤٢ و ٤٠٥٠ و ٤٧٩١ و ٤٩٤١ و ٤٩٩١. وأسناد تحويليّة يروي فيها الكليني عن الحسين بن سعيد بطريقين ، أحدهما : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] ؛ والآخر : « أبو داود » ، وقد وقع في بعض هذه الأسناد خلل أشرنا إليها في مواضعها ، فلاحظ.

(٢). في « ت ، غ ، بح ، بس ، جح ، جس » : « قال » بدل « فقال ». وفي « ى » : - « قال ». وفي الوسائلوالتهذيب ، ح ٦٥٦ : - « فقال ».(٣). في التهذيب ، ح ٦٥٦ : - « والغنم ».

(٤). التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٧ ، ح ٦٥٦ ، بسنده عن الكليني.وفيه ، ح ٦٥٧ ، مع اختلاف يسير ؛الاستبصار ، ج ١ ، =

٣٣

٣٨٤١/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّعليه‌السلام : أَنَّ الْهِرَّ سَبُعٌ ؛ فَلَا بَأْسَ(١) بِسُؤْرِهِ ، وَإِنِّي(٢) لَأَسْتَحْيِي مِنَ اللهِ أَنْ أَدَعَ طَعَاماً لِأَنَّ هِرّاً(٣) أَكَلَ مِنْهُ ».(٤)

٣٨٤٢/ ٥. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٥) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ(٦) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى(٧) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَمَّا تَشْرَبُ(٨) مِنْهُ الْحَمَامَةُ(٩) ، فَقَالَ : « كُلُّ مَا أُكِلَ‌ لَحْمُهُ ، فَتَوَضَّأْ(١٠) مِنْ سُؤْرِهِ وَاشْرَبْ » وَعَمَّا شَرِبَ(١١) مِنْهُ بَازٌ ، أَوْ صَقْرٌ ، أَوْ عُقَابٌ(١٢) ، فَقَالَ :

__________________

= ص ١٩ ، ح ٤١ ، مع زيادة في أوّله وآخره ، وفيهما بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيقرب الإسناد ، ص ١٧٩ ، ح ٦٦٠ ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٩١ و ١٩٢ ، عن موسى‌بن جعفرعليهما‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلافالوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢ ، ح ٣٧٨٩ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٥٩٥.

(١). في « بخ ، بف » وحاشية « ى »والتهذيب : « ولا بأس » بدل « فلا بأس ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : سبع ، أي ليس‌فيه إلّا السبعيّة ، وهي لا تصير سبباً للنجاسة ما لم ينضمّ إليها خصوصيّة اُخرى ، كما في الكلب والخنزير. وفي بعض النسخ : ولا بأس ، بالواو فالمعنى أنّه مع كونه سبعاً طاهر ».

(٢). في « جس » : « فإنّي ». وفي حاشية « بح » : « وإنّه ». وفي « ى ، جس ، جن »والتهذيب : « لأستحي » بدل « لأستحيي ».(٣). في « بث » : « هذا ». وفي التهذيب : « الهرّ ».

(٤). التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٧ ، ح ٦٥٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير. راجع :الجعفريّات ، ص ١٣الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢١ ، ح ١٩٠٥٦ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٢٧ ، ذيل ح ٥٨٠.

(٥). في الاستبصار : « عن محمّد بن أحمد بن يحيى » بدل « ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ».

(٦). في التهذيب ، ص ٢٢٨والاستبصار : + « بن عليّ ».

(٧). في حاشية « ى » : + « الساباطي ». وفي الاستبصار : « عمّار الساباطي ».

(٨). في « ت ، غ ، بح ، بخ ، بف » : « عمّا يشرب ». وفي الوافيوالاستبصار : « عن ماء يشرب ».

(٩). في الاستبصار : « الحمام ».

(١٠). في « ى » : « فتوضّ ». وفي « جس »والوافي والتهذيب ، ص ٢٢٨والاستبصار : « يتوضّأ ».

(١١). في « ت ، جح ، جن » وحاشية « ى ، بخ » : « والشرب وعمّا يشرب ». وفي « بث » : « والشرب عمّا يشرب ». وفي « بف » : « والشرب عمّا شرب ». وفي « جس »والوافي : « ويشرب وعن ماء شرب ». وفي الوسائل : « والشرب وعن ماء شرب ». وفي التهذيب ، ص ٢٢٨والاستبصار : « ويشرب وعن ماء يشرب » كلّها بدل « واشرب وعمّا شرب ».(١٢). في « بخ » : « وعقاب ».

٣٤

« كُلُّ شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّيْرِ(١) يُتَوَضَّأُ(٢) مِمَّا يَشْرَبُ(٣) مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرى فِي مِنْقَارِهِ دَماً ، فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً ، فَلَا تَوَضَّأْ(٤) مِنْهُ وَلَاتَشْرَبْ(٥) ».(٦)

٣٨٤٣/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ جَرَّةٍ(٧) وُجِدَ فِيهَا خُنْفَسَاءُ(٨) قَدْ مَاتَ(٩) ؟

قَالَ : « أَلْقِهِ(١٠) وَتَوَضَّأْ(١١) مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ عَقْرَباً فَأَرِقِ الْمَاءَ ،...................

__________________

(١). في الاستبصار : « الطيور ».

(٢). هكذا في « غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جس ، جن »والتهذيب ، ص ٢٢٨والاستبصار والوافي والوسائل. وفي « ت ، جح » : « تتوضّأ ». وفي المطبوع : « توضّأ ».

(٣). في « بح ، بخ » : « عمّا يشرب ». وفي حاشية « بخ » : « ممّا شرب ». وفي « جح » وحاشية « بس » : « ممّا تشرب ».

(٤). في « غ ، جن »والاستبصار : « فلا تتوضّأ ». وفي « ى ، جس » وحاشية « ت » : « فلا توضّ ». وفي « ت ، بث ، بخ ، جح » : « فلا تتوضّ ». وفي « بح » : « فلا يتوضّأ ».

(٥). في « بح » : « لايشرب ». وفي الاستبصار : + « منه ».

(٦). التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٨ ، ح ٦٦٠ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٥ ، ح ٦٤ ، بسندهما عن الكليني ، وفي الأخير مع زيادة في آخره.التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٨٤ ، ضمن ح ٨٣٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٣ ، ذيل ح ١٨ ، مع اختلافالوافي ، ج ٦ ، ص ٧١ ، ح ٣٧٨٦ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٩٠.

(٧). في « جح » : « جُرَّة » بضمّ الفاء. وهو المكّوكُ الذي يثقب أسفله يكون فيه البذر ويمشي به الأَكّارُ والفَدّان وهو يَنهالُ في الأرض. والجَرَّة بالفتح : إناء من خَزَف ، كالفَخّار ، وجمعها : جَرٌّ وجِرار. والخَزَفُ : الطين المعمول آنيةً قبل أن يطبخ ، وهو الصلصال ، فإذا شُوي فهو الفخّار. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ١٢٩ و ١٣١ ( جرر ) ؛المصباح المنير ، ص ١٦٨ ( خزف ).

(٨). الخُنْفُساء ، وضمّ الفاء أكثر من فتحها ، وهي دويّبة سوداء أصغر من الجُعَل منتنة الريح. وقيل : هي دويّبة سوداء تكون في اُصول الحيطان. راجع :المغرب ، ص ١٤٩ ؛لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٧٤ ( خنفس ).

(٩). هكذا في جميع النسخوالوافي والتهذيب ، ص ٢٢٩والاستبصار . وفي المطبوع : « قد ماتت ».

(١٠). هكذا في جميع النسخوالوافي والتهذيب ، ص ٢٢٩والاستبصار . وفي المطبوعوالمرآة : « ألقها ». وقال في‌المرآة : « الهاء للسكت ».

(١١). في « ى ، بخ ، بس ، جح ، جس » وحاشية « بح » : « توضّ ». وفي « جن » : « يتوضّأ ».

٣٥

وَتَوَضَّأْ(١) مِنْ مَاءٍ غَيْرِهِ ».

وَعَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ(٢) فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ(٣) ، لَايَدْرِي(٤) أَيُّهُمَا هُوَ ، وَلَيْسَ(٥) يَقْدِرُ عَلى مَاءٍ غَيْرِهِ؟

قَالَ : « يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً(٦) وَيَتَيَمَّمُ ».(٧)

٣٨٤٤/ ٧. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ(٨) لَايُؤْكَلُ لَحْمُهُ.(٩)

__________________

(١). في « ت ، ى ، بث ، بخ ، بف ، جح ، جس ، جن » : « توضّ ». وفي الاستبصار : « فأهرق » بدل « فأرق ».

(٢). في « ت »والتهذيب ، ص ٤٠٧ : « ماء فوقع ».

(٣). القَذَر : مصدر وهو ضدُّ النظافة والوَسَخُ. وقيل أيضاً : هي النجاسة. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٨٧ ؛مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٤٥٣ ( قذر ).

(٤). هكذا في النسخوالوافي والتهذيب ، ص ٢٢٩والاستبصار . وفي المطبوع : « ولا يدري ».

(٥). في حاشية « ت » : « ولا » بدل « وليس ». وفي « جن » وحاشية « بح » : « لا » من دون الواو.

(٦). في التهذيب ، ص ٢٢٩ و ٢٤٩والاستبصار : - « جميعاً ». وهَراقَ الماءَ يُهَرِيقُ - بفتح الهاء - هِراقَةً ، أي صَبَّهُ. وفيه لغة اُخرى : أَهْرَقَ يُهْرِقُ إِهْراقاً ، على وزن أَفْعَلَ يُفْعِلُ فيجمع بين البدل والمبدل. وفيه لغة ثالثة : أَهْراقَ يُهْرِيق إِهْراقاً ، وهذا شاذّ. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٩ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٦٠ ( هرق ).

(٧). التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٩ ، ح ٦٦٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢١ ، ح ٤٨ ، بسندهما عن الكليني. وفيالتهذيب ، ص ٢٤٩ ، ح ٧١٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.وفيه ، ص ٢٤٨ ، ح ٧١٢ ؛ وص ٤٠٧ ، ح ١٢٨١ ، بسند آخر.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٩٣ ، مع اختلاف يسير ، وفي الأربعة الأخيرة من قوله : « عن رجل معه إناءان »الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٠ ، ح ٣٧٦٠ ؛ وفيالوسائل ، ج ١ ، ص ٢٤٠ ، ح ٦٢٠ ؛ وج ٣ ، ص ٤٦٤ ، ح ٤١٨٦ ، إلى قوله : « وتوضّأ من ماء غيره » ؛وفيه ، ج ١ ، ص ١٥١ ، ح ٣٧٦ ، من قوله : « عن رجل معه إناءان ».

(٨). في « بخ » : « ما » بدل « شي‌ء ».

(٩). الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢ ، ح ٣٧٩٠ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٥٩٤.

٣٦

٧ - بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ

وَالْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالنَّاصِبِ(١)

٣٨٤٥/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛

............وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « اشْرَبْ مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ ، وَلَاتَوَضَّأْ(٣) مِنْهُ ».(٤)

٣٨٤٦/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : هَلْ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، يُفْرِغَانِ عَلى أَيْدِيهِمَا قَبْلَ أَنْ يَضَعَا أَيْدِيَهُمَا فِي الْإِنَاءِ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ؟

فَقَالَ : « لَا تَوَضَّأْ مِنْهُ(٥) ، وَتَوَضَّأْ(٦) مِنْ سُؤْرِ الْجُنُبِ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً ، ثُمَّ تَغْسِلُ يَدَيْهَا(٧)

__________________

(١). في « جس » : - « والنصراني والناصب ».

(٢). في التهذيب ، ح ٦٣٤والاستبصار ، ح ٣٢ : + « بن مصعب ».

(٣). في « ت ، بث ، جح » وحاشية « بس » والوسائل : « ولا تتوضّ ». وفي « بح ، بخ ، بف » : « ولا يتوضّأ ». وفي « جن ، جس »والوافي : « ولا تتوضّأ ».

(٤). التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ، ح ٦٣٤ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧ ، ح ٣٢ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى ، وتمام الرواية فيهما : « سؤر الحائض تشرب [ في الاستبصار : يشرب ] منه ولاتوضّأ ». وفيالتهذيب ، ح ٦٣٦ و ٦٣٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧ ، ح ٣٤ و ٣٥ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ٦ ، ص ٥٦ ، ح ٣٧٤٥ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٣٦ ، ح ٦٠٦ ؛ وص ٢٣٧ ، ذيل ح ٦١١.

(٥). في « ت ، بث ، جح » : « لاتتوضّ ». وفي « بح » : « لايتوضّأ ». وفي « جس » : « لا يتوضّ » وفيه : - « منه ». وفي « ى ، بخ ، بف ، جن » وحاشية « ت » : « لا توضّ ». وفي الاستبصار : « توضّأ به » بدل « لا توضّأ منه ».

(٦). في « ت ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جح » : « وتوضّ ». وفي « جس » : « ويتوضّ ».

(٧). في « ى » : « ثمّ يغسل يديها ». وفي « بث » : « ثمّ تغسّل يديها ». وفي « جس » : « وتغسل أيديهما ». وقال =

٣٧

قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهُمَا فِي(١) الْإِنَاءِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَغْتَسِلُ هُوَ وَعَائِشَةُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، يَغْتَسِلَانِ(٢) جَمِيعاً ».(٣)

٣٨٤٧/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ‌ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْحَائِضِ : يُشْرَبُ مِنْ سُؤْرِهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَايُتَوَضَّأُ(٤) مِنْهُ ».(٥)

٣٨٤٨/ ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَيَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ الْمَرْأَةِ؟

قَالَ : « إِذَا كَانَتْ تَعْرِفُ الْوُضُوءَ ، وَلَايَتَوَضَّأْ(٦) مِنْ‌..............................

__________________

= فيمشرق الشمسين ، ص ٤٠٣ : « قولهعليه‌السلام : وتغسل يديها ، لعلّه كالتفسير للمأمونة ، ويحتمل جعله جملة برأسها يتضمّن أمر الحائض بغسل يديها قبل إدخالهما الإناء ». وفيمرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٣٩ : « ويحتمل أن يكون قيداً آخر لاستعمال سؤر الجنب أو بياناً لكونها مأمونة ».

(١). في « جس » : « يدخلاها » بدل « تدخلهما ». وفي الوسائل ، ح ٦٠٠ : - « في ».

(٢). هكذا في « ت ، غ ، بس ، بف ، جح ، جن »والوافي . وفي « ى ، بح ، بخ ، بث » والمطبوع والوسائل : « ويغتسلان ». وفي « جس » : « فيغتسلان ».

(٣). التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ، ح ٦٣٣ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧ ، ح ٣١ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى ، من قوله : « وسألته عن سؤر الحائض » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٥٧ ، ح ٣٧٤٨ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٦٠٠ ، من قوله : « وسألته عن سؤر الحائض » ؛وفيه ، ج ٢ ، ص ٢٤٢ ، ح ٢٠٥٠ ، إلى قوله : « يضعا أيديهما في الإناء ».

(٤). في « ى ، بخ ، جح ، جس » : « ولا يتوضّ ». وفي « بث » والوسائل : « ولا تتوضّ ». وفي « بس » : « ولا تتوضّأ ».

(٥). التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ، ح ٦٣٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧ ، ح ٣٣ ، بسندهما عن الحسين بن أبي العلاء.مسائل عليّ بن جعفر عليه‌السلام ، ص ١٤٢ ، بسند آخر عن موسى‌بن جعفرعليهما‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٥٦ ، ح ٣٧٤٧ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٣٦ ، ح ٦٠٧.

(٦). في « غ ، بح ، بس ، جس ، جن » : « ولا تتوضّأ ». وفي « ى » : « ولا يتوضّ ». وفي « بث ، بخ ، بف» والوسائل : =

٣٨

سُؤْرِ الْحَائِضِ ».(١)

٣٨٤٩/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ سُؤْرِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ؟ فَقَالَ : « لَا ».(٢)

٣٨٥٠/ ٦. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٣) ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ كَرِهَ(٤) سُؤْرَ وَلَدِ الزِّنى وَسُؤْرَ(٥) الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمُشْرِكِ وَكُلِّ مَا(٦) خَالَفَ الْإِسْلَامَ ، وَكَانَ أَشَدَّ ذلِكَ(٧) عِنْدَهُ سُؤْرُ النَّاصِبِ.(٨)

٨ - بَابُ الرَّجُلِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ(٩) قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا ، وَالْحَدِّ فِي غَسْلِ

الْيَدَيْنِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالنَّوْمِ‌

٣٨٥١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ‌

__________________

= « ولا تتوضّ ». ويعني بالوضوء الطهارة ، أي غسل الثياب والجسد من النجاسات. راجع :الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٨ ؛مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٤٠.

(١). الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٧ ، ح ٣٧٥٠ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٣٦ ، ح ٦٠٨.

(٢). التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٣ ، ح ٦٣٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨ ، ح ٣٦ ، بسندهما عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، ح ٤٢٢٠ ، معلّقاً عن سعيد الأعرج ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٥٨ ، ح ٣٧٥٣ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٨٦ ؛ وج ٣ ، ص ٤٢١ ، ح ٤٠٤٧.

(٣). في الوسائلوالتهذيب والاستبصار : + « بن يحيى ».

(٤). في « ى » : « كرّه ». وفيمرآة العقول : « المراد بالكراهة هنا الحرمة ».

(٥). في التهذيبوالاستبصار : - « سؤر ».

(٦). في الاستبصار : « من ».

(٧). في « غ ، ى ، بخ ، بف ، جس »والوافي : - « ذلك ». وفي حاشية « بح » : + « وفي الإناء ».

(٨). التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٣ ، ح ٦٣٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨ ، ح ٣٧ ، بسندهما عن الكليني.الفقيه ، ج ١ ، ص ٩ ، ذيل ح ١١ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٥٨ ، ح ٣٧٥٤ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٨٧.

(٩). في « ت ، بث ، بخ ، بف ، جح »والمرآة : « في الماء ».

٣٩

أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْهُمْعليهم‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَدْخَلْتَ(١) يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ تَغْسِلَهَا ، فَلَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ(٢) أَصَابَهَا قَذَرُ(٣) بَوْلٍ أَوْ جَنَابَةٍ ، فَإِنْ أَدْخَلْتَ(٤) يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ(٥) وَفِيهَا شَيْ‌ءٌ مِنْ ذلِكَ ، فَأَهْرِقْ(٦) ذلِكَ الْمَاءَ ».(٧)

٣٨٥٢/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الشَّيْخَ(٨) عَنِ الرَّجُلِ(٩) يَسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمِهِ(١٠) وَلَمْ يَبُلْ : أَيُدْخِلُ(١١) يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا؟

قَالَ : « لَا ؛ لِأَنَّهُ لَايَدْرِي أَيْنَ كَانَتْ يَدُهُ ، فَلْيَغْسِلْهَا(١٢) ».(١٣)

__________________

(١). هكذا في « ت ، غ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، جح ، جس ، جن ». وفي « بح ، بف » والمطبوع : «دخلت».

(٢). في « بث ، جس » : « أن تكون ».

(٣). القَذَرُ : مصدر ، وهو ضدُّ النظافة والوسخُ. وقيل أيضاً : هو النجاسة. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٨٧ ؛مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٤٥٣ ( قذر ).(٤). هكذا في النسخ. وفي المطبوع : « دخلت ».

(٥). في حاشية « بث » والوسائل : « في الماء ».

(٦). هَراقَ الماءَ يُهَرِيقُ - بفتح الهاء - هِراقَةً ، أي صبّه. وفيه لغة اُخرى : أَهْرَق يُهْرِقُ إِهْراقاً ، على وزن أَفْعَلَ يُفْعِلُ ، فيجمع بين البدل والمبدل. وفيه لغة ثالثة : أَهْراقَ يُهْرِيقُ إهْراقاً ، وهذا شاذّ. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٩ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٦٠ ( هرق ).

(٧). الفقيه ، ج ١ ، ص ٨١ ، فيما نقله عن رسالة أبيه ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٤ ، ح ٣٧٦٩ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٥٢ ، ح ٣٧٨.

(٨). في « جن »والوافي : + « عليه‌ السلام ». وفي التهذيبوالاستبصار : « سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ».

(٩). في حاشية « ت ، جن » : « رجل ».

(١٠). في « بس » : « النوم ».

(١١). في « جس » : « أويدخل ».

(١٢). في « ت ، بث » وحاشية « جن »والوافي : « فيغسلها ». وفي « بخ » : « يغسلها ». وفي حاشية « ى » : « فليغسل ».

(١٣). علل الشرائع ، ص ٢٨٢ ، ح ١ ، بسنده عن الحسين بن سعيد. وفيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩ ، ح ١٠٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٥١ ، ح ١٤٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان وعثمان بن عيسى جميعاً ، عن =

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

ورواه الشيخ بإسناده عن العيص بن القاسم(١) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول: حمله الشيخ على نفي الافضلية دون الجواز لما مرّ(٣) .

٣ - باب أنّ من نسي أو جهل رمي الجمار حتّى خرج وجب عليه العود للرمي، وينبغي أنّ يفصلّ بين كل رميتين بساعة، فأنّ تعذر وجبت الاستنابة وأنّ مضت أيّام التشريق ففي قابل

[ ١٩١٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ما تقول في امرأة جهلت أنّ ترمي الجمار حتّى نفرت(٤) إلى مكة؟ قال: فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي، والرجل كذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٥) .

[ ١٩١٤٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

(١) التهذيب ٥: ٤٩٠ / ١٧٥٤.

(٢) التهذيب ٥: ٢٦٠ / ٨٨٦، والاستبصار ٢: ٢٩٥ / ١٠٥٢.

(٣) مرّ في الحديث ٥ من هذا الباب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٨٤ / ٣، والتهذيب ٥: ٢٦٣ / ٨٩٨، والاستبصار ٢: ٢٩٦ / ١٠٥٨.

(٤) في التهذيبين: حتّى تعود ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٤٠١.

٢ - الكافي ٤: ٤٨٤ / ١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ وقطّعة منه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب السعي.

٢٦١

معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: رجل نسي الجمار(١) حتّى أتى مكة، قال: يرجع فيرميها يفصل بين كلّ رميتين بساعة، قلت: فاته ذلك وخرج، قال: ليس عليه شيء الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩١٤٩ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل نسي رمي الجمار، قال: يرجع فيرميها، قلت: فأنّه نسهيا حتّى أتى مكة، قال: يرجع فيرمي متفرقاً يفصلّ(٣) بين كلّ رميتين بساعة، قلت: فإنّه نسي أو جهل حتّى فاته وخرج، قال: ليس عليه أنّ يعيد.

أقول: حمله الشيخ على مضي أيّام التشريق فيرمي في القابل لما مضى(٤) ، ويأتي(٥) .

[ ١٩١٥٠ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عمرّ بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتّى تمضي أيّام التشريق فعليه أنّ يرميها من قابل، فأنّ لم

____________________

(١) في نسخة: نسي رمي الجمار ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: نسي أنّ يرمي الجمار.

(٢) التهذيب ٥: ٢٨٦ / ٩٧٤.

٣ - التهذيب ٥: ٢٦٤ / ٨٩٩، والاستبصار ٢: ٢٩٧ / ١٠٥٩.

(٣) في الاستبصار: ويفصلّ ( هامش المخطوط ).

(٤) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٥: ٢٦٤ / ٩٠٠، والاستبصار ٢: ٢٩٧ / ١٠٦٠.

٢٦٢

يحجّ رمى عنه وليّه، فإن لم يكن له ولي استعأنّ برجل من المسلمين يرمي عنه، فأنّه لا يكون رمي الجمار إلّا أيام التشريق.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

٤ - باب وجوب رمي الجمار وحكم من تركه

[ ١٩١٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن قول الله تعالى:( الحَجِّ الأَكْبَرِ ) (٢) ؟ قال(٣) : الحجّ الأَكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار الحديث.

[ ١٩١٥٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : رمي الجمار ذخر يوم القيامة.

[ ١٩١٥٣ ] ٣ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رمي الجمار لم جعلت؟ قال: لأَنّ إبليس اللعين كان يتراءى لإِبراهيم (عليه‌السلام ) في موضع الجمار، فرجمه إبراهيم (عليه‌السلام ) فجرت السنّة بذلك.

____________________

(١) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٦٤ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج.

وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٩ من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة.

(٢) التوبة ٩: ٣.

(٣) في المصدر: ما يعني بالحجّ الأَكبر؟ فقال:

٢ - الفقيه ٢: ١٣٨ / ٥٩٣.

٣ - علل الشرائع: ٤٣٧ / ١.

٢٦٣

[ ١٩١٥٤ ] ٤ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ أوّل من رمى الجمار آدم (عليه‌السلام )

وقال: أتى جبرئيل إبراهيم (عليه‌السلام ) فقال: إرم يا إبراهيم، فرمى جمرة العقبة، وذلك أنّ الشيطان تمثّل له عندها.

[ ١٩١٥٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: من ترك رمي الجمار متعمّداً لم تحلّ له النساء، وعليه الحجّ من قابل.

[ ١٩١٥٦ ] ٦ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن السندي ابن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن علي (عليه‌السلام ) : أنّ الجمار إنمّا رميت لأَنّ جبرئيل حين أرى إبراهيم المشاعر برز له إبليس، فأمره جبرئيل أنّ يرميه فرماه بسبع حصيات فدخل عند الجمرة الاخرى تحت الأَرض فأمسك، ثمّ برز له عند الثانية فرماه بسبع حصيات أخر، فدخل تحت الأَرض موضع الثانية، ثمّ إنّه برز له في موضع الثالثة فرماه بسبع حصياة فدخل في موضعها.

[ ١٩١٥٧ ] ٧ - وعن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رمي الجمار لم جعل؟ قال: لأَنّ إبليس لعنه الله كان يتراءى لإِبراهيم (عليه‌السلام ) في موضع الجمار فرجمه إبراهيم( عليه‌السلام ) فجرت به السنّة.

____________

٤ - علل الشرائع: ٤٣٧ / ٢.

٥ - التهذيب ٥: ٢٦٤ / ٩٠١، والاستبصار ٢: ٢٩٧ / ١٠٦١.

٦ - قرب الإِسناد: ٦٨.

٧ - قرب الإِسناد. ١٠٥.

٢٦٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الوجوب في أحاديث رمي جمرة العقبة(١) ، وأمّا ما تقدّم من أنّ رمي الجمار سنّة(٢) فمعناه أنّ وجوبه عرف من السنّة لا من القرآن، ذكره الشيخ(٣) وغيره(٤) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم تركه(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٥ - باب وجوب الابتداء برمي الاُولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، فأنّ نكس وجب أنّ يعيد على الوسطى ثمّ جمرة العقبة

[ ١٩١٥٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: الرجل يرمي الجمار منكوسة، قال: يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة.

[ ١٩١٥٩ ] ٢ محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن

____________________

(١) تقدم في الأَحاديث ٤ و ١٦ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣٤ و ٣٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الاحصار والصد، وفي الأبواب ١ و ٤ و ٦ و ١٥ وغيرها من أبواب رمي جمرة العقبة.

(٢) تقدّم في الحديث ٢٩ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب السعي.

(٣) راجع التهذيب ٥: ٢٨٧ / ٩٧٧.

(٤) راجع السرائر: ١٤٣

(٥) تقدم في الباب ١٥ من أبواب رمي جمرة العقبة، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الأبواب ٥ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٣٩٩.

٢ - الكافي ٤: ٤٨٣ / ١، والتهذيب ٥: ٢٦٥ / ٩٠٢.

٢٦٥

مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثمّ الوسطى ثمّ الأُولى، ويؤخر ما رمى بما رمى، فيرمي الوسطى ثمّ جمرة العقبة.

[ ١٩١٦٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، وحماد، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل رمى(١) الجمار منكوسة، فقال: يعيد على الوسطى وجمرة العقبة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩١٦١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثمّ الوسطى ثمّ العظمى، قال: يعود فيرمي الوسطى ثمّ يرمي جمرة العقبة، وأنّ كان من الغد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٣ - الكافي ٤: ٤٨٣ / ٢.

(١) في نسخة: يرمي ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ٢٦٥ / ٩٠٣.

٤ - الكافي ٤: ٤٨٣ / ذيل الحديث ٥.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٦ الاتي من هذه الأبواب.

٢٦٦

٦ - باب أنّه يحصل الترتيب بمتابعة أربع حصيات، ف إن خالف بعدها جاز له البناء والإِكمال سبعاً سبعاً وقبلها يعيد مرتبا ً

[ ١٩١٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأُولى بأربع، والأَخيرتين بسبع سبع، قال: يعود فيرمي الأُولى بثلاث وقد فرغ، وإن كان رمى الأُولى بثلاث ورمى والأَخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهنّ جميعاً بسبع سبع، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثمّ رمى الأُخرى فليرم الوسطى بسبع، وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار، مثله، إلّا أنّه ترك قوله: وإن كان رمى الأُولى بثلاث إلى قوله: بسبع سبع(١) .

[ ١٩١٦٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل رمى الجمرة الأُولى بثلاث، والثانية بسبع والثالثة بسبع، قال: يعيد يرميهنّ جميعاً بسبع سبع، قلت: فإن رمى الأُولى بأربع والثانية بثلاث، والثالثة بسبع، قال:

____________________

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٨٣ / ٥، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب رمي جمرة العقبة، وأُخرى في الحديث ١ من الباب ٥، وصدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٣٩٩.

٢ - التهذيب ٥: ٢٦٥ / ٩٠٤.

٢٦٧

يُرمى الجمرة الأُولى بثلاث، والثانية بسبع ويُرمى جمرة العقبة بسبع، قلت: فأنّه رمى الجمرة الأُولى بأربع، والثانية بأربع والثالثة بسبع، قال: يعيد فيرمي الأُولى بثلاث، والثانية بثلاث، ولا يعيد على الثالثة.

[ ١٩١٦٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معروف، عن أخيه، عن علي بن أسباط قال: قال أبوالحسن (عليه‌السلام ) : إذا رمى الرجل الجمار أقلّ من أربع لم يجزه أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وأنّ كان قد أتم ما بعدها، وإذا رمى شيئاً منها أربعاً بنى عليها وأعاد على ما بعدها أنّ كان قد أتمّ رميه.

٧ - باب أنّ من نقص حصاة واشتبهت وجب أن يرمي كل جمرة بحصاة، وأن تعينت أتى بها ولو من الغد، وجملة من أحكام الرمي

[ ١٩١٦٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيّهن نقص(١) ، قال: فليرجع وليرم كلّ واحدة بحصاة، فأنّ سقطّت من رجل حصاة فلم يدر(٢) أيّهنّ هي؟ فليأخذ من تحت قدميه حصاة ويرمى بها الحديث.

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٢٦٦ / ٩٠٥.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٣٩٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب رمي جمرة العقبة، وأُخرى في الحديث ١ من الباب ٥ وأُخرى في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: نقصت.

(٢) في المصدر: ولم يدرِ. وفي هامش المخطوط: ( من ) وعلق عليه: أو مضروب.

٢٦٨

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن معاوية بن عمار(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٩١٦٦ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ذهبت أرمي فاذا في يدي ست حصيات، فقال: خذ واحدة من تحت رجليك.

قال: وفي خبر آخر ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي(٣) .

محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة مثله(٤) .

[ ١٩١٦٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عبد الأَعلى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل رمى الجمرة بست حصيات فوقعت واحدة في الحصى، قال: يعيدها أنّ شاء من ساعته، وأنّ شاء من الغد إذا أراد الرمي، ولا يأخذ من حصى الجمار الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) وكذا، الذي قبله.

____________________

(١) الكافي ٤: ٤٨٣ / ٥.

(٢) التهذيب ٥: ٢٦٦ / ٩٠٧.

٢ - الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٣٩٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب رمي جمرة العقبة.

(٣) الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٣٩٨.

(٤) الكافي ٤: ٤٨٣ / ٤، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٣ - الكافي ٤: ٤٨٣ / ٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ وأُخرى في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب رمي جمرة العقبة.

(٥) التهذيب ٥: ٢٦٦ / ٩٠٦.

٢٦٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جملة من أحكام الرمي(١) .

٨ - باب استحباب كثرة ذكر الله في عشر ذي الحجّة وفي أيام التشريق، والإِكثار من الصلاة في مسجد الخيف، والتكبير بمنى

[ ١٩١٦٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأَخبار ) عن محمّد ابن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: قال علي (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ) (٢) قال: أيّام التشريق(٣) .

[ ١٩١٦٩ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ) (٤) قال: هي أيّام التشريق.

[ ١٩١٧٠ ] ٣ - وعن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت(٥) ، عن عبدالله بن الصلت، عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضل بن صالح، عن

____________________

(١) تقدم في جميع أبواب رمي جمرة العقبة. وفي الأبواب ٣ - ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ١١ حديثاً

١ - معاني الأَخبار: ٢٩٦ / ١.

(٢) الحجّ ٢٢: ٢٨.

(٣) في المصدر: أيام العشر.

٢ - معاني الأَخبار: ٢٩٧ / ٢.

(٤) الحج ٢٢: ٢٨.

٣ - معاني الأَخبار: ٢٩٧ / ٣.

(٥) هذ ممدوح مدحاً جليلاً في أوّل كتاب إكمال الدين، وذُكر أنّ أباه يروي عنه. « منه. قده ».

٢٧٠

زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ) (١) قال: المعلومات والمعدودات واحدة، وهي أيّام التشريق.

[ ١٩١٧١ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلّم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ) (٢) ؟ قال: التكبير في أيّام التشريق صلاة الظهر(٣) من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث، وفي الأَمصار عشر صلوات، فاذا نفر الناس النفر الأوّل(٤) أمسك أهل الأَمصار، ومن أقام بمنى فصلّى بها الظهر والعصر فليكبر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١٩١٧٢ ] ٥ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد ابن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: قال علي (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ) (٦) قال: أيّام العشر، وقوله:( وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٠٣.

٤ - الكافي ٤: ٥١٦ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب صلاة العيدين.

(٢) البقرة ٢: ٢٠٣.

(٣) في المصدر: من صلاة الظهر.

(٤) في المصدر: فإذا نفر بعد الاُولى.

(٥) التهذيب ٣: ١٣٩ / ٣١٢، والاستبصار ٢: ٢٩٩ / ١٠٦٨.

٥ - التهذيب ٥: ٤٤٧ / ١٥٥٨، ومتن الحديث فيه: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: قال أبي قال علي (عليه‌السلام ) : اذكروا الله في أيّام معلومات، قال: عشر ذي الحجة. وأيّام معدودات، قال: أيّام التشريق. وأما المتن الذي أثبته المصنف فسنده ما سيذكره بقوله: وبإسناده.

(٦) الحج ٢٢: ٢٨.

٢٧١

مَعْلُومَاتٍ ) (١) . قال: أيّام التشريق.

وبإسناده عن العباس وعلي بن السندي جميعاً عن حماد بن عيسى مثله(٢) .

أقول: لعلّ وجه الجمع أنّ الأيام المعلومات شاملة لأيّام العشر وأيّام التشريق، أو أحدهما تفسير ظاهرها، والآخر تفسير باطنها.

[ ١٩١٧٣ ] ٦ - محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي )، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( وَاذْكُرُوا الله كذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً ) (٣) قال: كان المشركون يفتخرون بمنى إذا كان أيّام التشريق، فيقولون: كان أبونا كذا، وكان أبونا كذا فيذكرون فضلهم، فقال:( اذْكُرُوا الله كذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ ) .

العياشي ( في تفسيره ) عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) نحوه(٤) .

[ ١٩١٧٤ ] ٧ - وعن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأيام المعدودات؟ قال: هي أيّام التشريق.

[ ١٩١٧٥ ] ٨ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم، عن حماد بن عيسى

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٠٣.

(٢) التهذيب ٥: ٤٨٧ / ١٧٣٦.

٦ - مستطرفات السرائر: ٣٥ / ٥٠.

(٣) البقرة ٢: ٢٠٠.

(٤) تفسير العياشي ١: ٩٨ / ٢٧١.

٧ - تفسير العياشي ١: ٩٩ / ٢٧٦.

٨ - قرب الإِسناد: ١٠.

٢٧٢

قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول(١) في قول الله عزّ وجلّ:( وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ) (٢) قال: في أيّام التشريق.

[ ١٩١٧٦ ] ٩ - وعن محمّد بن الوليد، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: قال علي (عليه‌السلام ) : الأيام المعلومات: أيّام العشر(٣) ، والمعدودات: أيّام التشريق.

[ ١٩١٧٧ ] ١٠ - علي بن موسى بن طاووس في ( كتاب الاقبال ) نقلاً من كتاب ( عمل ذي الحجّة ) للحسن بن محمّد بن إسماعيل بن أشناس من نسخة بخطه تاريخها سنّة سبع وثلاثين وأربعمائة قال وهو من مصنفي أصحابنا بإسناده إلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ما من أيّام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عزّ وجلّ من أيّام العشر، يعني عشر ذي الحجّة، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلّا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك.

[ ١٩١٧٨ ] ١١ - قال: وبإسناد ابن أشناس إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ما من أيام أزكى عند الله تعالى ولا أعظم أجراً من خير في عشر الأَضحى، ثمّ ذكر مثله.

أقول: وقد تقدّمت أحاديث التكبير بمنى في صلاة العيد(٤) ، وأحاديث الصلاة في مسجد الخيف في أحكام المساجد(٥) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: قال أبي، قال علي ( عليه الصلاة والسلام ).

(٢) البقرة ٢: ٢٠٣.

٩ - قرب الإسناد: ٨١.

(٣) في المصدر: الأيّام العشر من ذي الحجة.

١٠ - إقبال الاعمال: ٣١٧.

١١ - إقبال الاعمال: ٣١٧.

(٤) تقدمت في الباب ٢١ من أبواب صلاة العيدين.

(٥) تقدمت في البابين ٥٠ و ٥١ من أبواب أحكام المساجد.

٢٧٣

٩ - باب وجوب جعل النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لا قبله مع الاختيار، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له النفر قبل الزوال، وجواز النفر في أي اليومين شاء لمن أتقى

[ ١٩١٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول ثمّ يقيم بمكة.

ورواه الشيخ كما يأتي(١) .

[ ١٩١٨٠ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله، وزاد: وقال: كان أبي (عليه‌السلام ) يقول: من شاء رمى الجمار ارتفاع النهار ثمّ ينفر.

[ ١٩١٨١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أنّ تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتّى تزول الشمس، وإن تأخّرت إلى آخر أيّام التشريق وهو يوم النفر الأَخير فلا عليك أيّ ساعة نفرت(٢) قبل الزوال أو بعده الحديث.

____________________

الباب ٩

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٥٢١ / ٦.

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٢: ٢٨٩ / ١٤٢٥ و ١٤٢٦.

٣ - الكافي ٤: ٥٢٠ / ٣، والتهذيب ٥: ٢٧١ / ٩٢٦، والاستبصار ٢: ٣٠٠ / ١٠٧٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيب زيادة: ورميت ( هامش المخطوط ).

٢٧٤

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله، إلّا أنّه قال: نفرت ورميت(١) ، وكذا في رواية الشيخ.

[ ١٩١٨٢ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّا نريد أن نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته، فأي ساعة ننفر؟ فقال لي: أما اليوم الثاني فلا تنفر حتّى تزول الشمس، وكانت ليلة النفر، فأمّا اليوم الثالث فاذا ابيضّت الشمس فانفر على كتاب الله(٢) ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول:( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْه ) (٣) فلو سكت لم يبق احد إلّا تعجل، ولكنه قال: ومن تأخر فلا إثمّ عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩١٨٣ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل بن نجيح الرماح قال: كنّا عند أبي عبدالله (عليه‌السلام ) بمنى ليلة من الليالي، فقال: ما يقول هؤلاء في( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْه ) ؟ قلنا ما ندري، قال: بلى يقولون: من تعجل من أهل البادية فلا إثمّ عليه، ومن تأخّر من أهل الحضر فلا إثمّ عليه، وليس كما يقولون، قال الله جل ثناؤه:( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٥) إلا لا إثم عليه( وَمَنْ

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٨٧ / ١٤١٤.

٤ - الكافي ٤: ٥١٩ / ١.

(٢) في المصدر: على بركة الله.

(٣) البقرة ٢: ٢٠٣.

(٤) التهذيب ٥: ٢٧١ / ٩٢٧، والاستبصار ٢: ٣٠٠ / ١٠٧٤.

٥ - الكافي ٤: ٥٢٣ / ١٢، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات.

(٥) البقرة ٢: ٢٠٣.

٢٧٥

تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْه ) (١) إلّا لا إثمّ عليه( لِمَنِ اتَّقَى ) (٢) إنمّا هي لكم، والناس سواد وأنتم الحاج.

[ ١٩١٨٤ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي أنّه سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس؟، فقال: لا، ولكن يخرج ثقله أنّ شاء، ولا يخرج هو حتّى تزول الشمس.

[ ١٩١٨٥ ] ٧ - قال: وروي: أنّ من فعل ذلك فهو ممّن تعجل في يومين.

[ ١٩١٨٦ ] ٨ - قال: وسُئل الصادق (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْه ) (٣) ؟ قال: يرجع مغفوراً لا ذنب له.

[ ١٩١٨٧ ] ٩ - قال: وروي: يخرج من ذنوبه كنحو ممّا ولدته أُمّه.

[ ١٩١٨٨ ] ١٠ - قال: وسُئل الصادق (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْه ) (٤) ؟ قال: ليلتين(٥) هو على ذلك واسع إن شاء صنع ذا، وإن شاء صنع ذا، لكنّه يرجع له لا إثمّ عليه ولا ذنب له.

____________________

(١ و ٢) البقرة ٢: ٢٠٣.

٦ - الفقيه ٢: ٢٨٨ / ١٤٢٢.

٧ - الفقيه ٢: ٢٨٨ / ١٤٢٣.

٨ - الفقيه ٢: ١٣٩ / ٥٩٩.

(٣) البقرة ٢: ٢٠٣.

٩ - الفقيه ٢: ١٣٩ / ٦٠٠.

١٠ - الفقيه ٢: ٢٨٩ / ١٤٢٧.

(٤) البقرة ٢: ٢٠٣.

(٥) كذا في المخطوط وكتب في الهامش: ( ليس ) ظاهرا فيها. وفي المصدر: ليس هو على أنّ ذلك، وفي هامشه: ليتبين.

٢٧٦

[ ١٩١٨٩ ] ١١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن منصور، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن أبي زينبة، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال.

أقول: حمله الشيخ على الاضطرار لما مرّ(١) .

[ ١٩١٩٠ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد، عن علي، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) أنّه قال: في رجل بعث بثقله يوم النفر الأوّل وأقام هو إلى الاخير، قال: هو ممّن تعجل في يومين.

١٠ - باب أنّ من أمسى بمنى ليلة الثالث عشر وجب عليه المبيت بها، وأنّ نفر قبل الغروب سقطّ عنه

[ ١٩١٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد(٢) ، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من تعجل في يومين فلا ينفر حتّى تزول الشمس، فإن أدركه المساء بات ولم ينفر.

[ ١٩١٩٢ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن

____________________

١١ - التهذيب ٥: ٢٧٢ / ٩٢٨، والاستبصار ٢: ٣٠١ / ١٠٧٥.

(١) مرّ في الأَحاديث ٣ و ٤ و ٦ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٥: ٤٩٠ / ١٧٥٧.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٢٠ / ٤، والتهذيب ٥: ٢٧٢ / ٩٢٩.

(٢) في الكافي: عن معاوية بن عمّار، وعن حماد

٢ - الكافي ٤: ٥٢١ / ٧.

٢٧٧

صفوان، وابن أبي عمير(١) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا نفرت في النفر الأول فإن شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك.

قال: وقال: إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتّى تصبح.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩١٩٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأنّ ينفر الرجل في النفر الأوّل ثمّ يقيم بمكة.

ورواه الصدوق، والكليني كما مرّ(٣) .

[ ١٩١٩٤ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل ينفر في النفر الأوّل قال: له أن ينفر ما بينه وبين أن تسفر الشمس(٤) ، فإن هو لم ينفر حتّى يكون عند غروبها فلا ينفر، وليبت بمنى حتّى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير(٥) .

____________________

(١) « ابن ابي عمير » ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٥: ٢٧٢ / ٩٣٠.

٣ - التهذيب ٥: ٢٧٤ / ٩٣٨.

(٣) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٥: ٢٧٢ / ٩٣١.

(٤) في المصدر: وبين أنّ تصفر الشمس.

(٥) الفقيه ٢: ٢٨٨ / ١٤٢١.

٢٧٨

١١ - باب أنّ من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه لم يجز له النفر في الأول، ومن فعل أمسك عن الصيد يوم الثالث إلى الزوال

[ ١٩١٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن محمّد بن المستنير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أنّ ينفر في النفر الأَول.

قال الكليني: وفي رواية أُخرى الصيد أيضاً(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٩١٩٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن محمّد بن يحيى الصيرفي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٣) لمن اتّقى الصيد - يعني في إحرامه - فإن أصابه لم يكن له أنّ ينفر في النفر الأَول.

[ ١٩١٩٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن حماد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أصاب الـمُحرم الصيد فليس

____________________

الباب ١١

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٥٢٢ / ١١.

(١) الكافي ٤: ٥٢٣ / ذيل الحديث ١١.

(٢) التهذيب ٥: ٢٧٣ / ٩٣٢.

٢ - التهذيب ٥: ٢٧٣ / ٩٣٣.

(٣) البقرة ٢: ٢٠٣.

٣ - التهذيب ٥: ٤٩٠ / ١٧٥٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الحلق والتقصير.

٢٧٩

له أنّ ينفر في النفر الأوّل ومن نفر في النفر الأَول، فليس له أنّ يصيب الصيد حتّى ينفر الناس، وهو قول الله عزّ وجلّ:( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ .لِمَنِ اتَّقَى ) (١) فقال: اتقى الصيد.

[ ١٩١٩٨ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن هيثم، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : من نفر في النفر الأَول، متى يحلّ له الصيد؟ قال: إذا زالت الشمس من اليوم الثالث.

وعنه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين مثله(٢) .

[ ١٩١٩٩ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ينبغي لمن تعجل في يومين أنّ يمسك عن الصيد حتّى ينقضي اليوم الثالث.

[ ١٩٢٠٠ ] ٦ - وعنه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول في قول الله عزّ وجلّ:( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ) (٣) فقال: يتّقي الصيد حتى ينفر أهل منى إلى النفر الأَخير.

[ ١٩٢٠١ ] ٧ - وبإسناده عن ابن محبوب، عن أبي جعفر الأَحول، عن سلام ابن المستنير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنه قال: لمن اتقى الرَّفَثَ

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٠٣.

٤ - التهذيب ٥: ٤٩١ / ١٧٥٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب الحلق والتقصير

(٢) راجع ذيل الحديث المذكور.

٥ - الفقيه ٢: ٢٨٩ / ١٤٢٤.

٦ - الفقيه ٢: ٢٨٨ / ١٤١٥، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) البقرة ٢: ٢٠٣.

٧ - الفقيه ٢: ٢٨٨ / ١٤١٦.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620