وسائل الشيعة الجزء ١٤

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 620

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 620 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 350594 / تحميل: 7021
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

٨٧٢٩/ ٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ فَضْلٍ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ ابْنِ(١) أَبِي يَحْيَى الرَّازِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا تُخَالِطُوا وَلَا تُعَامِلُوا إِلَّا مَنْ نَشَأَ فِي الْخَيْرِ(٢) ».(٣)

٨٧٣٠/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا(٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَارِجَةَ ، عَنْ مُيَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا تُعَامِلْ(٥) ذَا عَاهَةٍ ؛ فَإِنَّهُمْ أَظْلَمُ شَيْ‌ءٍ(٦) ».(٧)

٦٠ - بَابُ الْوَفَاءِ وَالْبَخْسِ(٨)

٨٧٣١/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِيرٍ :

____________________

= عن عيسى ؛علل الشرائع ، ص ٥٢٧ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن ميّاح ، عن عيسى ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠ ، ح ٣٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٤ ، ح ٣٦٠٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ؛تحف العقول ، ص ٣٦٦الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤١٢ ، ح ١٧٥٤١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤١٧ ، ذيل ح ٢٢٨٨٢.

(١). في « بف ، جن » والوافي : - « ابن ».

(٢). في « بف » : « خير ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠ ، ح ٣٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن فضل النوفليالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤١١ ، ح ١٧٥٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٧٥ ، ذيل ح ٢٢٠٢٤.

(٤). في « ط ، بح ، جد » وحاشية « بح ، بس ، جت ، جن » : « أصحابه ».

(٥). في « جت ، جد ، جن » والوسائل : « لا تعاملوا ».

(٦). هذا الحديث نفس الحديث الثالث من هذا الباب بسند آخر ، فللتوضيح وشرح المفردات راجع هناك.

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠ ، ح ٣٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالدالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤١٠ ، ح ١٧٥٣٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤١٥ ، ح ٢٢٨٧٨.

(٨). « البَخْس » : نقص الشي‌ء على سبيل الظلم.المفردات للراغب ، ص ١١٠ ( بخس ).

٤١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَكُونُ الْوَفَاءُ(١) حَتّى يَمِيلَ(٢) الْمِيزَانُ(٣) ».(٤)

٨٧٣٢/ ٢. عَنْهُ(٥) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ(٦) : مَنْ أَخَذَ الْمِيزَانَ بِيَدِهِ(٧) ، فَنَوى أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ وَافِياً ، لَمْ يَأْخُذْ(٨) إِلَّا رَاجِحاً(٩) ؛ وَمَنْ أَعْطى ، فَنَوى أَنْ يُعْطِيَ سَوَاءً ، لَمْ يُعْطِ إِلَّا نَاقِصاً.(١٠)

٨٧٣٣/ ٣. عَنْهُ(١١) ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي صَاحِبُ نَخْلٍ ، فَخَبِّرْنِي بِحَدٍّ(١٢) أَنْتَهِي إِلَيْهِ فِيهِ(١٣)

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٤٧ : « قولهعليه‌السلام : لا يكون الوفاء ، ظاهره الوجوب من باب المقدّمة. ويمكن الحمل على الاستحباب ، كما ذكره الأصحاب ، فالمراد بالوفاء الوفاء الكامل. والأحوط العمل بظاهر الخبر ».

(٢). في « بخ ، بف » : « تميل ».

(٣). في الوافي عن بعض النسخوالفقيه : « اللسان ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١ ، ح ٤٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٣٧٤٧ ، معلّقاً عن حمّاد بن بشيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٧٦٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٩٢ ، ح ٢٢٨٢٢.

(٥). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكورفي السند السابق.

(٦). في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جن » : + « لي ».

(٧). في التهذيب : - « بيده ».

(٨). في « بخ » : « لم يأخذه ».

(٩). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إلّاراجحاً ؛ إذ الطبع مايل إلى أخذ الراجح وإعطاء الناقص ، فينخدع من نفسه في ذلك كثيراً. وقال فيالدروس : يستحبّ قبض الناقص وإعطاء الراجح ». وراجع :الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ١٨٤ ، الدرس ٢٣٧.

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١ ، ح ٤٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن يعقوب بن يزيد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٧ ، ح ٣٧٤٦ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٧٦٨١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٩٣ ، ح ٢٢٨٢٤.

(١١). مرجع الضمير هو أحمد بن محمّد بن خالد.

(١٢). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « فحدّ لي حدّاً » بدل « فخبّرني بحدّ ».

(١٣). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : - « فيه ».

٤٢

مِنَ الْوَفَاءِ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) : « انْوِ الْوَفَاءَ ، فَإِنْ أَتى(٢) عَلى يَدِكَ(٣) - وَقَدْ نَوَيْتَ الْوَفَاءَ - نُقْصَانٌ(٤) ، كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الْوَفَاءِ ؛ وَإِنْ نَوَيْتَ النُّقْصَانَ ، ثُمَّ أَوْفَيْتَ(٥) ، كُنْتَ مِنْ أَهْلِ النُّقْصَانِ».(٦)

٨٧٣٤/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ مِنْ(٧) نِيَّتِهِ الْوَفَاءُ ، وَهُوَ إِذَا كَالَ لَمْ يُحْسِنْ(٨) أَنْ يَكِيلَ.

قَالَ(٩) : « فَمَا يَقُولُ(١٠) الَّذِينَ حَوْلَهُ؟ » قَالَ(١١) : قُلْتُ : يَقُولُونَ : لَايُوفِي. قَالَ : « هذَا لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكِيلَ(١٢) ».(١٣)

٨٧٣٥/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ(١٤) :

____________________

(١). في « جت » والوسائل : - « أبو عبد الله ». وفي « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : - « أبو عبد اللهعليه‌السلام ».

(٢). في الوافي : « أبى ».

(٣). في حاشية « ى » : « يديك ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : - « نقصان ».

(٥). في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « وفيت ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١ ، ح ٤٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالدالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٤ ، ح ١٧٦٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٩٣ ، ح ٢٢٨٢٥. (٧). في « ى ، بس » وحاشية « جت » : « في ».

(٨). في « بخ ، بف » : « لا يحسن ».

(٩). في « ط » : - « قال ».

(١٠). في « بس ، جت » : « تقول ».

(١١). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائلوالتهذيب : - « قال ».

(١٢). فيالمرآة : « ظاهره كراهة تعرّض الكيل والوزن لمن لا يحسنهما ، كما ذكره أكثر الأصحاب. ويحتمل عدم الجواز ؛ لوجوب العلم بإيفاء الحقّ ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢ ، ح ٤٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٧ ، ح ٣٧٤٥ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٤ ، ح ١٧٦٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٩٤ ، ح ٢٢٨٢٧.

(١٤). في « بخ ، بف ، جن » وحاشية « جت » : + « عن هشام بن سالم ». ولعلّه سهو ؛ فقد روى محمّد بن أبي عمير =

٤٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَكُونُ الْوَفَاءُ حَتّى يَرْجَحَ ».(١)

٦١ - بَابُ الْغِشِّ(٢)

٨٧٣٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا(٣) ».(٤)

____________________

= كتب هشام بن سالم وأكثر عنه من الرواية مباشرة. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٣٤ ، الرقم ١١٦٥ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٤٩٣ ، الرقم ٧٨٢ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٣٢ - ٤٣٣ ؛ وج ٢١ ، ص ٣١٥ - ٣١٩.

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١ ، ح ٤٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ١١٠ ، ح ٤٧٥ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٣٧٤٨ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٤ ، ح ١٧٦٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٩٢ ، ح ٢٢٨٢١.

(٢). « الغَشّ » : ضدّ النصح ، وإظهار خلاف ما اُضمر ، والاسم منه الغِشّ ، بالكسر. راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨١٧ ( غشش ).

(٣). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٤٨ : « قولهعليه‌السلام : من غشّنا ، ظاهره الغشّ معهمعليهم‌السلام فلا يناسب الباب ، ويحتمل ما فهمه المصنّف احتمالاً غير بعيد ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي :

« ليس في حرمة الغشّ شكّ ، وقال بعض علمائنا : إنّه حرام تكليفاً ، ولكن ليس البيع باطلاً بسببه ، ويحلّ المال الذي يأخذ به ، إلّا أن يكون ظاهر المتاع غير حقيقة ماهيّته ، كأن يبيع الصفر بعنوان الذهب. والصحيح أنّ المال الحاصل منه حرام ، والبيع باطل أيضاً ، وإنّما يجوز للمشتري التصرّف في المتاع المغشوش عند جهله وبعد علمه مقاصّة ، وإذا علم المشتري بالغشّ ورضي به ، فإنّما يباح لهما التصرّف من غير أن ينتقل المال إليهما.

وبالجملة بيع المغشوش باطل ؛ لأنّ رضى المشتري معلّق على شي‌ء يعلم البائع عدم حصول ذلك الشي‌ء ، فكأنّه غير حاصل. وإنّما يجوز الاعتماد على صيغ العقود والألفاظ الدالّة على إباحة التصرّفات إذا لم يكن مخالفتها للقصود معلومة ، وأمّا إذا علمنا أنّه اشتبه الأمر على المتكلّم باللفظ الدالّ على الرضا ، لا يجوز لنا أن نعتمد على لفظه ، مثلاً إذا اشتبه على المالك وظنّ أنّ هذا الفرس الموجود فرسه فأذن في ركوبه أو باعه ، فانكشف أنّه ملك لغيره ، لا يجوز التصرّف في الفرس لمن يعلم ، وكذلك العكس إذا كان الفرس له ولكن زعم =

٤٤

٨٧٣٧/ ٢. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لِرَجُلٍ يَبِيعُ التَّمْرَ : يَا فُلَانُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ غَشَّهُمْ؟ ».(١)

٨٧٣٨/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٢) ، عَنْ سِجَادَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ،

____________________

= أنّه لك فأعطاك وقال : اركب ، أو بع هذا الفرس مشورة ، أو باعه لك بحضرتك ورأى أنّك راضٍ به وأنت تعلم أنّ هذا فرسه نفسه ، لا يجوز لك الاعتماد على إذنه وبيعه ، وإذا علم بعد ذلك أنّه فرسه جاز له إنكار البيع والإذن. والحاصل أنّ البيع والإباحة وكلّ لفظ إنّما يؤثّر إذا لم يعلم مخالفة القلب ، نعم يجوز الاعتماد على مداليل العقود والألفاظ إذا لم يعلم ما في قلب اللافظ ، والأصل عدم السهو والغلط.

ولقد أحسن المحقّق الأردبيلي حيث صرّح ببطلان المعاملة واستدلّ بهذا النهي المتواتر ، ولا فرق بين أن يكون المتاع غير ما يريده المشتري ماهيّةً ، أو غيره في الصفات ؛ فإنّ المناط عدم حصول الرضا بالمتاع الموجود ، ونظير ذلك ما سبق في غبن المسترسل ويجي‌ء إن شاء الله في أنّ الشرط الفاسد مفسد ، ولعلّ من قال بصحّة المعاملة أراد بذلك أنّه لا يمكن غالباً إثبات البطلان ظاهراً عند القاضي وغيره ، وقد اتّفق إطلاق الصحّة على ذلك كثيراً ، وسيجي‌ء التنبيه عليه في محلّه إن شاء الله ، فإذا صدر من المتكلّم لفظ يدلّ على إيقاع البيع والرضا بالاشتراط ، لا يمكن إثبات صدوره سهواً أو غلطاً ومن غير إرادة منه ؛ إذ ظاهر اللفظ حجّة ، وأمّا إذا علم طرف المعاملة بينه وبين الله سهوه وخطأه ، حرم عليه التصرّف ، وإن أمكنه ظاهراً إنكار السهو ولم يمكن إثبات السهو لحريفه ». وراجع :مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٨ ، ص ٨٣.

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢ ، ح ٤٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٩ ، المجلس ٩٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .وفيه ، ص ٢٧٠ ، المجلس ٤٦ ، ضمن ح ٥ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٥٠ ، ضمن ح ١٩٤ ؛ وص ٢٩ ، ح ٢٦ ؛ وصحيفة الرضا عليه‌السلام ، ص ٤٣ ، ح ١٣ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي الأخيرين مع زيادة في آخره.ثواب الأعمال ، ص ٣٣٤ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٣ ، ح ٣٩٨٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٦٩ ؛تحف العقول ، ص ٤٢ ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وفي الأخيرين مع زيادة في آخره ، وفي كلّ المصادر - إلّا التهذيب - مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٦٥ ، ح ١٧٦٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢٢٥١٩.

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢ ، ح ٤٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٦٦ ، ح ١٧٦٤٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢٢٥٢٠.

(٢). في « بخ ، بف » : « أصحابه ».

٤٥

قَالَ :

كُنَّا عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، فَإِذَا(١) دَنَانِيرُ مَصْبُوبَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَنَظَرَ إِلى دِينَارٍ ، فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَطَعَهُ(٢) بِنِصْفَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ لِي : « أَلْقِهِ(٣) فِي الْبَالُوعَةِ(٤) حَتّى لَايُبَاعَ شَيْ‌ءٌ فِيهِ غِشٌّ(٥) ».(٦)

٨٧٣٩/ ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ(٧) ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ يَبِيعُ الدَّقِيقَ ، فَقَالَ : « إِيَّاكَ وَالْغِشَّ ؛ فَإِنَّ(٨) مَنْ غَشَّ ، غُشَّ فِي مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، غُشَّ فِي أَهْلِهِ ».(٩)

٨٧٤٠/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ أَبِيهِ(١٠) ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

____________________

(١). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « وإذا ».

(٢). في « بخ ، بف » وحاشية « جن » والوافي : « فلقه ».

(٣). في « ط » : « ثمّ قال : ادفنه ».

(٤). البالوعة والبَلّوعة ، لغتان : بئر تحفر في وسط الدار ويضيَّق رأسها ، يجرى فيها المطر.لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٠ ( بلع ).

(٥). فيالمرآة : « يدلّ على استحباب تضييع المغشوش ؛ لئلاّ يغشّ به مسلم. وينبغي حمله على أنّه لم يكن فيه نقش محترم ، أو أنّ البالوعة لم تكن محلّاً للنجاسات ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢ ، ح ٥٠ ، معلّقاً عن موسى بن بكرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٦٦ ، ح ١٧٦٤٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢٢٥٢٣.

(٧). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢ ، ح ٥١ ، عن عبيس بن هشام عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . والظاهر وقوع السقطفي سند التهذيب ؛ فقد عدّ الشيخ الطوسي في رجاله ، ص ٣٦٢ ، الرقم ٥٣٧١ ، عبيس بن هشام من أصحاب أبي الحسن الرضاعليه‌السلام . وأكثر عبيس من الرواية عن أبي عبد اللهعليه‌السلام بواسطتين. اُنظر على سبيل المثال ح ٨٤٥٥ و ٨٦٢٦ و ١٠٣٣٩. (٨). في الوسائلوالتهذيب : « فإنّه ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢ ، ح ٥١ ، معلّقاً عن عبيس بن هشام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٧٦٤٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٨١ ، ح ٢٢٥٢٥.

(١٠). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوع : + « عن ابن أبي عمير » ، وهو سهو واضح.

٤٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِ(١) صلى‌الله‌عليه‌وآله عَنْ(٢) أَنْ يُشَابَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ لِلْبَيْعِ(٣) ».(٤)

٨٧٤١/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :

كُنْتُ أَبِيعُ السَّابِرِيَّ(٥) فِي الظِّلَالِ ، فَمَرَّ بِي أَبُو الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام ، فَقَالَ لِي : « يَا هِشَامُ ، إِنَّ الْبَيْعَ فِي الظِّلَالِ(٦) غِشٌّ(٧) ، وَإِنَّ(٨) الْغِشَّ لَايَحِلُّ ».(٩)

٨٧٤٢/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(١٠) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ(١١) ، عَنْ سَعْدٍ‌

____________________

(١). في « ى ، بح ، بس ، جن » وحاشية « جت » الوسائل : « النبيّ ».

(٢). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائلوالتهذيب : - « عن ».

(٣). فيالمرآة : « هذا من الغشّ المحرّم ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢ ، ح ٥٢ و ٥٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٣٩٨١ ، معلّقاً عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٧٦٤٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢٢٥٢٢.

(٥). « السابري » : ضرب من الثياب رقيق يُعمل بسابور ، موضع بفارس. والسابري أيضاً : ضرب من التمر ، يقال : أجود تمر بالكوفة النِرسيان والسابري. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٧٦ ؛المغرب ، ص ٢١٥ ( سبر ).

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٢٢٥٢١والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : « الظلّ ».

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : غشّ ، حمل في المشهور على الكراهة ، وقال فيالدروس : يحرم البيع في الظلم من غير وصف ». وراجع :الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ، المسألة ٢٣٥.

(٨). في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل ، ح ٢٢٥٢١والفقيه والتهذيب : - « إن ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣ ، ح ٥٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧١ ، ح ٣٩٨٠ ، معلّقاً عن هشام بن الحكمالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٧٦٥٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢٢٥٢١ ؛ وص ٤٦٦ ، ذيل ح ٢٣٠٠٧.

(١٠). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والبحار. وفي « بخ ، بف » وحاشية « جت » والمطبوع : + « عن ابن أبي عمير ».

وقد أكثر إبراهيم بن هاشم والد عليّ من الرواية عن ابن محبوب مباشرة ، ولم يثبت توسّط ابن أبي عمير بين إبراهيم بن هاشم وبين [ الحسن ] بن محبوب في موضع. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٩٦ - ٤٩٩.

(١١). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣ ، ح ٥٥ ، عن ابن محبوب عن أبي جبلة عن سعد الإسكاف. لكنّ المذكور في بعض نسخه ، أبي جميلة ، وهو الصواب.

٤٧

الْإِسْكَافِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَرَّ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ بِطَعَامٍ ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ : مَا أَرى طَعَامَكَ إِلَّا طَيِّباً ، وَسَأَلَهُ عَنْ سِعْرِهِ ، فَأَوْحَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيْهِ : أَنْ يَدُسَّ(١) يَدَيْهِ(٢) فِي الطَّعَامِ ، فَفَعَلَ ، فَأَخْرَجَ طَعَاماً رَدِيّاً ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ : مَا أَرَاكَ إِلَّا وَقَدْ(٣) جَمَعْتَ خِيَانَةً وَغِشّاً لِلْمُسْلِمِينَ(٤) ».(٥)

٦٢ - بَابُ الْحَلْفِ فِي(٦) الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ‌

٨٧٤٣/ ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَزَارِيِّ ، قَالَ :

دَعَا أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مَوْلًى لَهُ يُقَالُ لَهُ : مُصَادِفٌ ، فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَقَالَ(٧) لَهُ : « تَجَهَّزْ حَتّى تَخْرُجَ إِلى مِصْرَ ؛ فَإِنَّ عِيَالِي قَدْ كَثُرُوا ».

قَالَ : فَتَجَهَّزَ(٨) بِمَتَاعٍ ، وَخَرَجَ مَعَ التُّجَّارِ إِلى مِصْرَ(٩) ، فَلَمَّا دَنَوْا مِنْ مِصْرَ اسْتَقْبَلَتْهُمْ(١٠)

____________________

(١). في حاشية « بس » : + « بين ». وفي التهذيب : « أن يدير ». دسّ اليد في الطعام : إدخاله فيه من تحته ، وإدخاله فيه‌بقهر وقوّة. راجع :لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٨٢ ( دسس ).

(٢). في الوسائل والبحاروالتهذيب : « يده ».

(٣). في « بخ » : « قد » بدون الواو.

(٤). فيالمرآة : « يدلّ على تحريم إخفاء الرديّ وإظهار الجيّد ، وقيل بالكراهة. قال فيالدروس : يكره إظهار جيّد المتاع وإظهار رديّه إذا كان يظهر للتحسّن ، والبيع في موضع يخفى فيه العيب ». وراجع :الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ١٨١ ، الدرس ٢٣٦ ، وفيه : « للحسّ » بدل « للتحسّن ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣ ، ح ٥٥ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن أبي جبلة ، عن سعد الإسكافالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٦٨ ، ح ١٧٦٥١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٨٢ ، ح ٢٢٥٢٦ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٨٦ ، ح ٣٧.

(٦). في « بخ » : « على ».

(٧). في « ى ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « فقال ».

(٨). في « بخ ، بف » : « فجهّز ». وفي الوافيوالتهذيب : « فجهّزه ».

(٩). في « بخ ، بف »والتهذيب : - « إلى مصر ».

(١٠). في البحاروالتهذيب : « استقبلهم ».

٤٨

قَافِلَةٌ خَارِجَةٌ(١) مِنْ مِصْرَ ، فَسَأَلُوهُمْ(٢) عَنِ الْمَتَاعِ الَّذِي مَعَهُمْ : مَا حَالُهُ فِي الْمَدِينَةِ؟ وَكَانَ(٣) مَتَاعَ الْعَامَّةِ(٤) ، فَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّهُ(٥) لَيْسَ بِمِصْرَ مِنْهُ(٦) شَيْ‌ءٌ ، فَتَحَالَفُوا وَتَعَاقَدُوا عَلى أَنْ لَا يَنْقُصُوا مَتَاعَهُمْ مِنْ رِبْحِ الدِّينَارِ(٧) دِينَاراً(٨)

فَلَمَّا قَبَضُوا أَمْوَالَهُمْ(٩) انْصَرَفُوا(١٠) إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَدَخَلَ(١١) مُصَادِفٌ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَمَعَهُ كِيسَانِ ، فِي كُلِّ وَاحِدٍ أَلْفُ دِينَارٍ ، فَقَالَ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، هذَا رَأْسُ الْمَالِ ، وَهذَا الْآخَرُ رِبْحٌ.

فَقَالَ : « إِنَّ(١٢) هذَا الرِّبْحَ(١٣) كَثِيرٌ ، وَلكِنْ مَا صَنَعْتُمْ(١٤) فِي الْمَتَاعِ(١٥) ؟ ».

فَحَدَّثَهُ كَيْفَ صَنَعُوا ، وَكَيْفَ تَحَالَفُوا.

فَقَالَ : « سُبْحَانَ اللهِ ، تَحْلِفُونَ عَلى قَوْمٍ مُسْلِمِينَ أَلَّا تَبِيعُوهُمْ(١٦) إِلَّا بِرِبْحِ(١٧) الدِّينَارِ‌

____________________

(١). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « خرجت ».

(٢). في التهذيب : « فسألوا ».

(٣). في « ط » : « فكان ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٥٠ : « قوله : متاع العامّة ، أي الذي يحتاج إليه عامّة الناس. وقال فيالدروس : يكره اليمين على البيع ، وروي كراهة الربح المأخوذ باليمين. والظاهر أنّ مراده ما ورد في هذه الرواية ، وظاهر الرواية أنّه ليس الكراهة للحلف ، بل لاتّفاقهم على أن يبيعوا متاعاً يحتاج إليه عامّة الناس بأغلى الثمن ، وهو من قبيل مبايعة المضطرّين التي كرهها الأصحاب ». وراجع :الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ١٨١ ، الدرس ٢٣٦.

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « أن ».

(٦). في « ط » : « منه بمصر ».

(٧). في « بح » والبحار : « دينار ».

(٨). في «ط،بف» : «دينار».وفي« بح»:«وديناراً ».

(٩). في « بخ » : « متاعهم ».

(١٠). هكذا في « ط ، بس ، جد ، جن » والوسائل والبحاروالتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع والوافي : « وانصرفوا ». (١١). في « بخ ، بف » والوافي : « دخل ».

(١٢). في « بخ ، بف » : - « إنّ ».

(١٣). في « ط » : « لربح ».

(١٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحاروالتهذيب . وفي المطبوع : « صنعته ».

(١٥). في التهذيب : « بالمتاع ».

(١٦). في التهذيب : « لا تبيعوهم ».

(١٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوع : « ربح ».

٤٩

دِينَاراً » ثُمَّ أَخَذَ أَحَدَ الْكِيسَيْنِ(١) ، فَقَالَ(٢) : « هذَا رَأْسُ مَالِي(٣) ، وَلَا حَاجَةَ لَنَا(٤) فِي هذَا الرِّبْحِ ».

ثُمَّ قَالَ : « يَا مُصَادِفُ ، مُجَالَدَةُ(٥) السُّيُوفِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ ».(٦)

٨٧٤٤ / ٢. وَعَنْهُ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ(٧) ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ رَفَعَهُ ، قَالَ :

« قَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام عَلى دَارِ ابْنِ أَبِي(٨) مُعَيْطٍ ، وَكَانَ يُقَامُ(٩) فِيهَا‌ الْإِبِلُ ، فَقَالَ : يَا مَعَاشِرَ(١٠) السَّمَاسِرَةِ(١١) ، أَقِلُّوا الْأَيْمَانَ ؛ فَإِنَّهَا مَنْفَقَةٌ(١٢)

____________________

(١). في « جن »والتهذيب : « ثمّ أخذ الكيس ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : « وقال ». وفي التهذيب : « ثمّ قال ».

(٣). في « بخ ، بف » : « المال ».

(٤). في « بس » : « لي ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحاروالتهذيب . وفي المطبوع : « مجادلة ». و « مجالدة السيوف » أي المضاربة بها راجع :لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١٢٥ ( جلد ).

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣ ، ح ٥٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٦٠ ، ح ١٧٦٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٢١ ، ح ٢٢٨٩٧ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٥٩ ، ح ١١١.

(٧). لم نجد رواية عبيس بن هشام عن أبان بن تغلب في غير هذا السند ، بل ورد فيالكافي ، ح ٣٤٩٢ رواية أبي عليّ الأشعري عن الحسن بن عليّ الكوفي عن عبيس بن هشام عن صالح القمّاط عن أبان بن تغلب ، كما ورد فيالكافي ، ح ٦٦٩٩ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٠ ، ح ٩٣٥ رواية الحسن بن عليّ الكوفي - وقد عبّر عنه في التهذيب بالحسن بن عليّ بن عبد الله بن المغيرة - عن عبيس بن هشام عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. وورد فيالسرائر ، ج ٣ ، ص ٥٦٣ رواية عبيس بن هشام عن أبان بن عثمان عن مسمع كردين. ويأتي فيالكافي ، ح ١٢٥٢٠ رواية أبي عليّ الأشعري عن الحسن بن عليّ الكوفي عن عبيس بن هشام عن أبان عن أبي حمزة.

والظاهر من ملاحظة ما مرّ زيادة « بن تغلب » في ما نحن فيه ، وأنّ المراد من أبان هو أبان بن عثمان.

(٨). في « ط » : - « أبي ».

(٩). في الوسائل : « تقام ».

(١٠). في « ط » وحاشية « بح » : « يا معشر ».

(١١). « السماسرة » : جمع سِمْسار ، وهو القيّم بالأمر الحافظ له ، وهو في البيع اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسّطاً لإمضاء البيع. والسَمْسَرة : البيع والشراء.النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٠٠ ( سمسر ).

(١٢). في « بف » : « منفعة ». و « مَنْفَقَةٌ للسلعة » ، أي هي مَظِنَّة لنفاقها ومَوْضِع له. كذا فيالنهاية ، ج ٥ ، ص ٩٩ ( نفق ).=

٥٠

لِلسِّلْعَةِ(١) ، مَمْحَقَةٌ(٢) لِلرِّبْحِ ».(٣)

٨٧٤٥/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الدِّهْقَانِ(٤) ، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ(٥) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام ، قَالَ : « ثَلَاثَةٌ لَايَنْظُرُ اللهُ تَعَالى إِلَيْهِمْ(٦) يَوْمَ الْقِيَامَةِ(٧) ، أَحَدُهُمْ(٨) رَجُلٌ اتَّخَذَ اللهَ بِضَاعَةً(٩) : لَايَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينٍ ، وَلَا يَبِيعُ(١٠) إِلَّا بِيَمِينٍ ».(١١)

٨٧٤٦/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ زَعْلَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ رَفَعَهُ :

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « إِيَّاكُمْ وَالْحَلْفَ ؛ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ السِّلْعَةَ(١٢) ،

____________________

= و فيالوافي : « المنفقة - بكسر الميم - : آلة النفاق ، وهو الرواح ». وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : المنفقة بكسر الميم ، بل بفتح الميم ، وهذا الوزن يدلّ على الكثرة ، نحو مطهرة للفم ، ومذهبة للعقل ، ومثراة للمال وغير ذلك ».

(١). في « ط ، بخ ، بف » : « للسلع ». « السلعة » : ما تُجِرَبه ، والمتاع. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٦٠ ( سلع ).

(٢). في « بح » : « منفعة ». والمحق : النقص والمحو والإبطال ، وقد محقه يمحقه ، ومَمْحقة : مَفْعلة منه ، أي مَظِنَّة له ومَحْراة به. كذا فيالنهاية ، ج ٤ ، ص ٣٠٣ ( محق ). وفيالوافي : « المِمْحقة : آلة المحق ، وهو المحو والذهاب ».

(٣).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٧٥٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤١٩ ، ح ٢٢٨٨٨.

(٤). في « ط ، بف ، جت » : « عبيد الله بن عبد الله الدهقان ». وعبيد الله هذا ، هو عبيد الله بن عبد الله الدهقان الواسطي. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٣١ ، الرقم ٦١٤ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٣٠٧ ، الرقم ٤٦٩.

(٥). في الوسائل : - « عن إبراهيم بن عبد الحميد ».

(٦). في « جت » : « إليهما ».

(٧). في « ط ، بح ، جد » والوسائلوالتهذيب : - « يوم القيامة ».

(٨). في تفسير العيّاشي : « الأشمط الزان ، ورجل مفلس مرخ مختال و » بدل « أحدهم ».

(٩). « البضاعة » : قطعة وافرة من المال تُفتنى للتجارة.المفردات للراغب ، ص ١٢٨ ( بضع ).

(١٠). في « بح ، بف » : « لا يبيع ولا يشتري » بدل « لا يشتري إلّابيمين ولا يبيع ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣ ، ح ٥٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٧٩ ، ح ٧١ ، عن سلمان ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٧٥٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤١٩ ، ح ٢٢٨٨٩.

(١٢). « ينفّق السلعة » أي يروّجها ، ويجعلها نافقة ، من النفاق ، وهو ضدّ الكساد. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٩٨ =

٥١

وَيَمْحَقُ الْبَرَكَةَ ».(١)

٦٣ - بَابُ الْأَسْعَارِ(٢)

٨٧٤٧/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْغِفَارِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : « عَلَامَةُ رِضَا اللهِ تَعَالى فِي(٣) خَلْقِهِ عَدْلُ سُلْطَانِهِمْ ، وَرُخْصُ(٤) أَسْعَارِهِمْ ؛ وَعَلَامَةُ غَضَبِ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - عَلى خَلْقِهِ جَوْرُ سُلْطَانِهِمْ ، وَغَلَاءُ أَسْعَارِهِمْ».(٥)

٨٧٤٨/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - جَلَّ وَعَزَّ - وَكَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَكاً ، فَلَنْ يَغْلُوَ مِنْ قِلَّةٍ ، وَلَا يَرْخُصَ(٦) مِنْ كَثْرَةٍ ».(٧)

____________________

= ( نفق ).

(١).الغارات ، ج ١ ، ص ٦٧ ، صدر الحديث ، بسند آخر.وفيه ، ص ٦٥ ، ضمن الحديث ، بسند آخر ، هكذا : « إيّاكم واليمين الفاجرة فإنّها تنفق السلعة وتمحق البركة ».التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣ ، ح ٥٧ ، مرسلاً عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٧٥٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤١٩ ، ح ٢٢٨٩٠.

(٢). « الأسعار » : جمع السعر ، وهو الذي يقوم عليه الثمن. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٦٥ ( سعر ).

(٣). في التحف : « عن ».

(٤). الرخص ، كقفل : ضدّ الغلاء.الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٤١ ( رخص ).

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٨ ، ح ٧٠٠ ، بسنده عن يعقوب بن يزيد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٩ ، ح ٣٩٧٤ ، مرسلاً ؛تحف العقول ، ص ٤٠الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٩٥ ، ح ١٧٥٠٢.

(٦). في « ى ، بخ ، جن » وحاشية « بح ، بس ، جد » والوافي : « ولن يرخص ». وفي « بس » : « ولا يرخّص» بالتضعيف. وفي « بف » : « ولن ترخص ».

(٧).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٩٥ ، ح ١٧٥٠٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣١ ، ح ٢٢٩٢١ ؛البحار ، ج ٥ ، ص ١٤٧ ، ح ٨.

٥٢

٨٧٤٩/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليه‌السلام ، قَالَ(١) : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَكَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَكاً(٢) يُدَبِّرُهُ(٣) بِأَمْرِهِ ».(٤)

٨٧٥٠/ ٤. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٥) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَكَّلَ بِالْأَسْعَارِ مَلَكاً(٦) يُدَبِّرُهَا ».(٧)

٨٧٥١/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ سَعْدٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَمَّا صَارَتِ الْأَشْيَاءُ لِيُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَعليهما‌السلام (٨) ، جَعَلَ الطَّعَامَ فِي بُيُوتٍ ، وَأَمَرَ بَعْضَ وُكَلَائِهِ يَبِيعُ(٩) ، فَكَانَ(١٠) يَقُولُ : بِعْ بِكَذَا(١١) وَكَذَا(١٢) وَالسِّعْرُ‌ قَائِمٌ ، فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ يَزِيدُ فِي ذلِكَ الْيَوْمِ ، كَرِهَ أَنْ يَجْرِيَ الْغَلَاءُ عَلى لِسَانِهِ ، فَقَالَ لَهُ :

____________________

(١). في الوافي : + « قال لي ».

(٢). في«ط،ى،بح،جد،جن»والبحار:« ملكاً بالسعر ».

(٣). في الوافي : « يدبّر ».

(٤).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٨ ، ح ٣٩٧٠ ، معلّقاً عن أبي حمزة الثمالي ؛التوحيد ، ص ٣٨٨ ، ح ٣٤ ، بسنده عن أبي حمزة الثمالي ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٩٦ ، ح ١٧٥٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣٢ ، ح ٢٢٩٢٤ ؛البحار ، ج ٥ ، ص ١٤٨ ، ح ٩.

(٥). السند معلّق على سند الحديث الثاني ، ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٦). في البحار : « ملكاً بالأسعار » بدل « بالأسعار ملكاً ».

(٧).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٩٦ ، ح ١٧٥٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣٢ ، ح ٢٢٩٢٢ ؛البحار ، ج ٥ ، ص ١٤٨ ، ح ١٠.

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « لـمّا صارت ليوسف بن يعقوبعليه‌السلام الأشياء ».

(٩). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بس ، بف ، جت » وحاشية « جد » والوافي والوسائل والبحار. وفي سائر النسخ‌والمطبوع : - « يبيع ».

(١٠). في الوافي : « وكان ».

(١١). في « بف » والوافي : « هكذا ».

(١٢). في الوافي : « وهكذا ».

٥٣

اذْهَبْ فَبِعْ(١) ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهُ سِعْراً ، فَذَهَبَ الْوَكِيلُ غَيْرَ بَعِيدٍ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ(٢) : اذْهَبْ فَبِعْ(٣) ، وَكَرِهَ(٤) أَنْ يَجْرِيَ الْغَلَاءُ عَلى لِسَانِهِ ، فَذَهَبَ الْوَكِيلُ ، فَجَاءَ أَوَّلُ مَنِ اكْتَالَ ، فَلَمَّا بَلَغَ دُونَ مَا كَانَ بِالْأَمْسِ بِمِكْيَالٍ ، قَالَ الْمُشْتَرِي : حَسْبُكَ ، إِنَّمَا أَرَدْتُ بِكَذَا(٥) وَكَذَا ، فَعَلِمَ الْوَكِيلُ أَنَّهُ قَدْ غَلَا بِمِكْيَالٍ ، ثُمَّ جَاءَهُ(٦) آخَرُ ، فَقَالَ لَهُ : كِلْ لِي ، فَكَالَ ، فَلَمَّا بَلَغَ دُونَ الَّذِي كَالَ(٧) لِلْأَوَّلِ(٨) بِمِكْيَالٍ ، قَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي : حَسْبُكَ ، إِنَّمَا أَرَدْتُ بِكَذَا وَكَذَا ، فَعَلِمَ الْوَكِيلُ أَنَّهُ قَدْ غَلَا بِمِكْيَالٍ حَتّى صَارَ(٩) إِلى وَاحِدٍ بِوَاحِدٍ(١٠) ».(١١)

____________________

(١). في الوافي : « وبع ».

(٢). في « ط » : - « له ».

(٣). في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والبحار : « وبع ».

(٤). في « ى » : « فكره ».

(٥). في « ط » : « كذا ».

(٦). في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن » والوافي والوسائل : « جاء ».

(٧). في « جت » وحاشية « جد » : « كان ».

(٨). في « بخ ، بف ، جت » : « الأوّل ».

(٩). في « ط » : « صاروا ».

(١٠). فيمرآة العقول : ج ١٩ ، ص ١٥٢ : « أقول : هذه الأخبار تدلّ على أنّ السعر بيد الله تعالى ، وقد اختلف المتكلّمون في ذلك ، فذهب الأشاعرة إلى أن ليس المسعّر إلّا الله تعالى بناء على أصلهم من أن لا مؤثّر في الوجود إلّا الله ، وأمّا الإماميّة والمعتزلة فقد ذهبوا إلى أنّ الغلاء والرُخْص قد يكونان بأسباب راجعة إلى الله ، وقد يكونان بأسباب ترجع إلى اختيار العباد. وأمّا الأخبار الدالّة على أنّها من الله ، فالمعنى أنّ أكثر أسبابهما راجعة إلى قدرة الله ، أو أنّ الله تعالى لـمّا لم يصرف العباد عمّا يختارونه من ذلك مع ما يحدث في نفوسهم من كثرة رغباتهم ، أو غناهم بحسب المصالح ، فكأنّهما وقعا بإرادته تعالى ، كما مرّ القول في ما وقع من الآيات والأخبار الدالّة على أنّ أفعال العباد بإرادة الله تعالى ومشيّته وهدايته وإضلاله وتوفيقه وخذلانه في شرح الاُصول. ويمكن حمل بعض تلك الأخبار على المنع من التسعير والنهي عنه ، بل يلزم الوالي أن لا يجبر الناس على السعر ويتركهم واختيارهم ، فيجري السعر عن ما يريد الله تعالى.

قال العلّامةرحمه‌الله في شرحه على التجريد : السعر هو تقدير العوض الذي يباع به الشي‌ء ، وليس هو الثمن ولا المثمن ، وهو ينقسم إلى رُخْص وغلاء ، فالرخص هو السعر المنحطّ عمّا جرت به العادة مع اتّحاد الوقت =

٥٤

٨٧٥٢/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ(١) ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « غَلَاءُ السِّعْرِ يُسِي‌ءُ الْخُلُقَ ، وَيُذْهِبُ الْأَمَانَةَ(٢) ، وَيُضْجِرُ(٣) الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ ».(٤)

٨٧٥٣/ ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

رَفَعَهُ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( إِنِّي أَراكُمْ بِخَيْرٍ ) (٦) قَالَ : « كَانَ سِعْرُهُمْ رَخِيصاً ».(٧)

____________________

= و المكان ، والغلاء زيادة السعر عمّا جرت به العادة مع اتّحاد الوقت والمكان ، وإنّما اعتبرنا الزمان والمكان ؛ لأنّه لا يقال : إنّ الثلج قد رخّص السعر في الشتاء عند نزوله ؛ لأنّه ليس أوان سعره ، ويجوز أن يقال : رخّص في الصيف ، إذا نقص سعره عمّا جرت عادته في ذلك الوقت ، ولا يقال : رخّص سعره في الجبال التي يدوم نزوله فيها ؛ لأنّه ليست مكان بيعه ، ويجوز أن يقال : رخّص سعره في البلاد التي اعتيد بيعه فيها. واعلم أنّ كلّ واحد من الرخص والغلاء قد يكون من قبله تعالى بأن يقلّل جنس المتاع المعيّن ويكثر رغبة الناس إليه ، فيحصل الغلاء لمصلحة المكلّفين ، وقد يكثر جنس ذلك المتاع ويقلّل رغبة الناس إليه تفضّلاً منه وإنعاماً ، أو لمصلحة دينيّة ، فيحصل الرخص ، وقد يحصلان من قبلنا بأن يحمل السلطان الناس على بيع تلك السلعة بسعر غال ظلماً منه ، أو لاحتكار الناس ، أو لمنع الطريق خوف الظلمة أو لغير ذلك من الأسباب المستندة إلينا ، فيحصل الغلاء ، وقد يحمل السلطان الناس على بيع السلعة برخص ظلماً منه ، أو يحملهم على بيع ما في أيديهم من جنس ذلك المتاع ، فيحصل الرخص ». وراجع :كشف المراد ، ص ٤٦٤.

(١١).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٩٦ ، ح ١٧٥٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣٢ ، ح ٢٢٩٢٣ ؛البحار ، ج ١٢ ، ص ٢٧٠ ، ح ٤٧.

(١). في حاشية « جن » : « عمير ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « بالأمانة ».

(٣). في « ط » : « ويضرّ ».

(٤).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٩٧ ، ح ١٧٥٠٧.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٦). هود (١١) : ٨٤.

(٧).الجعفريّات ، ص ١٧٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٥٩ ، ح ٦١ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي‌عبداللهعليه‌السلام ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٨ ، ح ٣٩٦٨ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٩٧ ، ح ١٧٥٠٨.

٥٥

٦٤ - بَابُ الْحُكْرَةِ(١)

٨٧٥٤/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثٍ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٤) : « لَيْسَ(٥) الْحُكْرَةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَالسَّمْنِ(٦) ».(٧)

٨٧٥٥/ ٢. مُحَمَّدٌ ، عَنْ(٨) أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ :

____________________

(١). « الحُكْرة » ، بالضمّ : اسم من الاحتكار ، وهو اشتراء الطعام وحبسه ليقلّ فيغلو. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٤١٧ ( حكر ).

(٢). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٩ ، ح ٧٠٤ ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن محمّد بن يحيى عن غياث. لكن لم يرد « بن يحيى » بعد « أحمد بن محمّد » في بعض نسخه ، وهو الصواب ؛ فقد روى أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن يحيى [ الخزّاز ] عن غياث [ بن إبراهيم ] في أسناد عديدة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٣٨٩ - ٣٩٠ ؛ وص ٣٩٢ - ٣٩٣.

(٣). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل. وفي « بس » والمطبوع : + « بن إبراهيم ».

(٤). في « بخ ، بف » : + « قال ».

(٥). في « ط » : - « ليس ».

(٦). في الفقيه : + « والزيت ». وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٥٤ : « اختلف الأصحاب في كراهة الاحتكار وتحريمه ، والمشهور تخصيصه بتلك الأجناس ، ومنهم من أضاف الملح والزيت ، واشترط فيه أن يستبقيها للزيادة في الثمن ولا يوجد بائع ولا باذل غيره ، وقيّده جماعة بالشراء ».

(٧).الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٤ ، ح ٤٠٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٩ ، ح ٧٠٤ ، بسنده عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٥ ، ح ٣٩٥٤ ، معلّقاً عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام .قرب الإسناد ، ص ١٣٥ ، ح ٤٧٢ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، مع زيادة في أوّله.الخصال ، ص ٣٢٩ ، باب الستّة ، ح ٢٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٧٤٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٢٥ ، ح ٢٢٩٠٣.

(٨). في « ط ، جت » وحاشية « بخ » : « بن » بدل « عن ». وهو سهو. والمراد من « محمّد عن أحمد » ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ؛ فقد تكرّر في الأسناد رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن سنان. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٦٥ - ٥٦٨ ، وص ٦٩٥ - ٦٩٦.

أضف إلى ذلك أنّ محمّد بن أحمد في مشايخ المصنِّف هو محمّد بن أحمد بن عليّ بن الصلت ، وهو لم يثبت =

٥٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « نَفِدَ الطَّعَامُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَأَتَاهُ الْمُسْلِمُونَ ، فَقَالُوا(١) : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ نَفِدَ(٢) الطَّعَامُ وَلَمْ يَبْقَ(٣) مِنْهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا عِنْدَ فُلَانٍ(٤) ، فَمُرْهُ يَبِيعُهُ(٥) النَّاسَ(٦) ».

قَالَ : « فَحَمِدَ اللهَ ، وَأَثْنى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا فُلَانُ ، إِنَّ الْمُسْلِمِينَ ذَكَرُوا أَنَّ الطَّعَامَ قَدْ نَفِدَ إِلَّا شَيْئاً(٧) عِنْدَكَ ، فَأَخْرِجْهُ ، وَبِعْهُ(٨) كَيْفَ شِئْتَ(٩) ، وَلَا تَحْبِسْهُ ».(١٠)

٨٧٥٦/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

____________________

= روايته عن محمّد بن سنان.

وأمّا ما ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٩ ، ح ٧٠٥ من نقل الخبر عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن سنان ، فالظاهر أخذه من بعض نسخالكافي المحرّفة ؛ فإنّ الخبر مأخوذ منالكافي كما يشهد بذلك مقارنة أخبار باب التلقين والحكرة من التهذيب معالكافي .

وبذلك يظهر أنّ ما ورد فيالاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٤ ، ح ٤٠٦ ؛ من نقل الخبر عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن سنان عن عبد الله بن منصور - وهو مأخوذ منالتهذيب - فهو سهو في سهو ؛ فإنّا لم نجد رواية محمّد بن سنان عن عبد الله بن منصور مع أنّه روى عن حذيفة بن منصور في عدّة من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٣٩٣ - ٣٩٤ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٩٩ - ٤٠٠.

(١). في « بخ ، جد » : « فقال ».

(٢). في « بف » والتهذيبوالاستبصار : « قد فقد » بدل « قد نفد ».

(٣). في « بخ ، بف » : « وليس » بدل « ولم يبق ».

(٤). في « ط » : + « وفلان ».

(٥). في « بس » والوسائل : « ببيعه ».

(٦). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : - « الناس ».

(٧). في « ى ، بح ، جد ، جن » وحاشية « بس » والوسائل : « شي‌ء ».

(٨). في « ى ، جد » : « فبعه ».

(٩). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : بعه كيف شئت ، يدلّ على عدم جواز التسعير ، كما هو المشهور ، وقيل بجواز التسعير مطلقاً ، وقيل : مع الإجحاف. والأخير لا يخلو من قوّة ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٩ ، ح ٧٠٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن سنان ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٤ ، ح ٤٠٧ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن منصور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٧٤٩١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٢٩ ، ح ٢٢٩١٦.

٥٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْحُكْرَةُ أَنْ يَشْتَرِيَ(١) طَعَاماً لَيْسَ فِي الْمِصْرِ غَيْرُهُ فَيَحْتَكِرَهُ(٢) ، فَإِنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ طَعَامٌ ، أَوْ يُبَاعُ(٣) غَيْرُهُ ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَلْتَمِسَ(٤) بِسِلْعَتِهِ(٥) الْفَضْلَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الزَّيْتِ(٦) ؟

فَقَالَ : « إِنْ(٧) كَانَ عِنْدَ غَيْرِكَ(٨) ، فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاكِهِ ».(٩)

٨٧٥٧/ ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ أَبِي الْفَضْلِ سَالِمٍ الْحَنَّاطِ ، قَالَ :

قَالَ لِي(١٠) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَا عَمَلُكَ؟ ».

قُلْتُ : حَنَّاطٌ ، وَرُبَّمَا قَدِمْتُ عَلى نَفَاقٍ(١١) ، وَرُبَّمَا قَدِمْتُ عَلى كَسَادٍ ، فَحَبَسْتُ.

فَقَالَ(١٢) : « فَمَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكَ فِيهِ؟ ».

____________________

(١). في « ى ، بح »والفقيه والتهذيب والتوحيد : « أن تشتري ». وفي « بف » بالتاء والياء.

(٢). في « ط ، ى »والفقيه والتوحيد : « فتحتكره ». وفي الوافي : « فيحكره ».

(٣). في « جد » والوافيوالاستبصار : « بيّاع ». وفي الفقيهوالتوحيد : « متاع ».

(٤). في « ط ، بخ »والتهذيب : « أن يلتمس ». وفي الفقيهوالتوحيد : « أن تلتمس ».

(٥). « السلعة » : ما تُجِرَ به ، والمتاع. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٦٠ ( سلع ).

(٦). في حاشية « ى ، بس » : « الزبيب ».

(٧). في « ط ، ى ، بح ، جد ، جن » وحاشية « جت » والمرآة : « إذا ».

(٨). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إذا كان عند غيرك ، حمل على ما إذا كان بقدر حاجة الناس ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٠ ، ح ٧٠٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٥ ، ح ٤٠٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التوحيد ، ص ٣٨٩ ، ح ٣٦ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٦ ، ح ٣٩٥٦ ، معلّقاً عن حمّاد ، وفي الأخيرين إلى قوله : « يلتمس بسلعته الفضل ». وراجع :التوحيد ، ص ٣٨٩ ، ح ٣٥الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٧٤٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٢٩١٤. (١٠). في « ط »والفقيه والتهذيبوالاستبصار : - « لي ».

(١١). النَفاق : الرواج ، وهو ضدّ الكساد. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٩٨ ( نفق ).

(١٢). في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائلوالفقيه والتهذيب والاستبصار : « قال ».

٥٨

قُلْتُ : يَقُولُونَ : مُحْتَكِرٌ.

فَقَالَ(١) : « يَبِيعُهُ أَحَدٌ غَيْرُكَ؟ ».

قُلْتُ : مَا أَبِيعُ أَنَا مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ جُزْءاً.

قَالَ : « لَا بَأْسَ ، إِنَّمَا كَانَ ذلِكَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ : حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ(٢) ، وَكَانَ(٣) إِذَا دَخَلَ(٤) الطَّعَامُ الْمَدِينَةَ ، اشْتَرَاهُ كُلَّهُ ، فَمَرَّ عَلَيْهِ(٥) النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ(٦) : يَا حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ(٧) ، إِيَّاكَ أَنْ تَحْتَكِرَ ».(٨)

٨٧٥٨/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ ، وَيَتَرَبَّصُ(٩) بِهِ : هَلْ يَجُوزُ(١٠) ذلِكَ؟

فَقَالَ(١١) : « إِنْ كَانَ الطَّعَامُ كَثِيراً يَسَعُ النَّاسَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ(١٢) ، وَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ قَلِيلاً لَايَسَعُ النَّاسَ ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَكِرَ الطَّعَامَ ، وَيَتْرُكَ النَّاسَ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ ».(١٣)

____________________

(١). في « ط ، بخ ، بس ، بف »والفقيه والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٢). في « جن » : « خزام ».

(٣). في « ط ، بخ ، بف »والتهذيب والاستبصار : « كان » بدون الواو.

(٤). في « ط » : « ادخل ».

(٥). في « ط » : - « عليه ».

(٦). في « ط ، بس ، جت »والفقيه : + « له ».

(٧). في « جن » : « خزام ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٠ ، ح ٧٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٥ ، ح ٤١٠ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٦ ، ح ٣٩٥٧ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ، عن سلمة الحنّاط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .التوحيد ، ص ٣٨٩ ، ذيل ح ٣٤ ، من قوله : « إنّما كان ذلك رجل من قريش » مرسلاً ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٩١ ، ح ١٧٤٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٢٩١٥.

(٩). في الوافي : « يتربّص » بدون الواو.

(١٠). في « بح ، جت ، جن » والوسائل : « هل يصلح ». وفي « ى ، بس ، جد » : « هل يصلح له ».

(١١). في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « قال ».

(١٢). في « ى ، بخ ، بف » والوافي : - « به »

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٠ ، ح ٧٠٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٥ ، ح ٤١١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.=

٥٩

٨٧٥٩/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : الْجَالِبُ(٢) مَرْزُوقٌ ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ(٣) ».(٤)

٨٧٦٠/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْحُكْرَةُ فِي الْخِصْبِ(٥) أَرْبَعُونَ يَوْماً ، وَفِي الشِّدَّةِ وَالْبَلَاءِ(٦)

____________________

=الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٩١ ، ح ١٧٤٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٢٩٠١.

(١). فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٩ ، ح ٧٠٢ ، سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن أبي العلاء. وهو سهو ؛ فقد روى سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح - وهو عبد الله بن ميمون القدّاح - في كثيرٍ من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٢٥ - ٤٢٧.

هذا ، ولم نجد رواية جعفر بن محمّد الأشعري عن أبي العلاء في موضع.

(٢). فيالوافي : « الجلب : سوق الشي‌ء من موضع إلى آخر. وجلب لأهله : كسب وطلب واحتال. وسيأتي حدّالسوق فيه في باب التلقّي ». وراجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٤١ ( جلب ).

(٣). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : والمحتكر ملعون ، عامّ بالنسبة إلى جنس ما يحتكر ، ولكن يجب أن يخصّص بما يحتاج إليه الناس في قوام معاشهم. وأمّا إجباره على البيع ، فغير جائز إلّا في الضروريّات ، وهي مختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة ، وحديث غياث بن إبراهيم في الصفحة السابقة - وهو الأوّل هنا - محمول على الغالب ، أمّا ما لا يحتاج إليه غالب الناس ، كالمسك والعنبر والجواهر فلا حكرة فيه ، وما يحتاجون إليه وليس من الضروريّات ، كالعسل والزعفران ، فالمحتكر له ملعون ؛ لأنّه موذٍ وموقع الناس في الضيق ، ولكن لا يجوز إجباره على البيع إلّافي ما هو من الضروريّات ، كالخبز والملح والفحم في مثل بلادنا ؛ لبرودتها ، والتمر في بلاد العرب ، والزيت في الشام والحجاز ، وهو محال إلى رأي الحاكم ، ولعلّ منه الثياب والقطن في البلاد الباردة وإن لم تذكر صريحاً ؛ لأنّ المنع مطلق وذكر بعض الأطعمة بالخصوص في حديث قاصر عن الحجّيّة غير صريح في المنع عن غيره ، ويحتمل التمثيل ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٩ ، ح ٧٠٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٤ ، ح ٤٠٤ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٦ ، ح ٣٩٦١ ؛والتوحيد ، ص ٣٩٠ ، ذيل ح ٣٦ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٧٤٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٢٩٠٢.

(٥). « الخِصْب » : نقيض الجدب ، وهو كثرة العشب ورفاغة العيش ورفاهته.لسان العرب ، ج ١ ، ص ٣٥٥ ( خصب ). (٦). في « بخ ، بف » : « البلاء والشدّة ».

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال له: ما أفضل ما حج الناس؟ قال: عمرة في رجب وحجّة مفردة في عامها.

[ ١٩٢٤٧ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأفضل العمرة عمرة رجب، وقال: المفرد للعمرة إن اعتمر(١) ثمّ أقام للحجّ(٢) بمكة كانت عمرته تامة، وحجّته ناقصة مكيّة.

[ ١٩٢٤٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه سئل، أي العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال: لا، بل عمرة في رجب أفضل.

[ ١٩٢٤٩ ] ٤ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبيّة.

[ ١٩٢٥٠ ] ٥ - وبإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل أحرم في شهر وأحلّ في آخر، قال: يكتب له في الذي نوى.

وقال: يكتب له في أفضلهما.

[ ١٩٢٥١ ] ٦ - قال: وقال الرضا( عليه‌السلام ) : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما.

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٤٣٣ / ١٥٠٢، وأورد قطّعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ وصدره في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: في رجب.

(٢) في المصدر: إلى الحج.

٣ - الفقيه ٢: ٢٧٦ / ١٣٤٧.

٤ - الفقيه ٢: ٢٧٦ / ١٣٤٩.

٥ - الفقيه ٢: ٢٧٦ / ١٣٤٨.

٦ - الفقيه ٢: ١٤٢ / ٦١٩.

٣٠١

[ ١٩٢٥٢ ] ٧ - قال: وروي عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: الحجّة ثوابها الجنّة، والعمرة كفّارة لكل ذنب، وأفضل العمرة عمرة رجب.

[ ١٩٢٥٣ ] ٨ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : ما خلق الله تعالى(١) بقعة أحبّ إليه من الكعبة(٢) ، ولها حرّم الأَشهر الحرم(٣) ثلاثة منها متوالية للحج، وشهر مفرد للعمرة رجب.

[ ١٩٢٥٤ ] ٩ - وفي ( العلل ) بالإِسناد السابق(٤) عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: فأفضل العمرة عمرة رجب.

[ ١٩٢٥٥ ] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز(٥) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّي كنت اخرج ليلة أو ليلتين(٦) تبقيأنّ من رجب، فتقول أُمّ فروة أي أبه: إنّ عمرتنا شعبانية؟ فأقول لها: أي بنية أنّها فيما أهللت، وليس فيما أحللت.

[ ١٩٢٥٦ ] ١١ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عيسى الفراء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

٧ - الفقيه ٢: ١٤٢ / ٦٢٠.

٨ - الفقيه ٢: ٢٧٨ / ١٣٥٩، وأورد نحوه في الحديث ١٠ من الباب ١١ من أبواب أقسام الحج.

(١) في المصدر زيادة: في الارض.

(٢) في المصدر زيادة: ولا أكرم عليه منها.

(٣) في المصدر: ولها حرّم الله عز وجل الاشهر الحرم الاربعة في كتابه يوم خلق السماوات والارض.

٩ - علل الشرائع: ٤٠٨ / ١، وأورد بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) سبق في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

١٠ - الكافي ٤: ٢٩٣ / ١٥.

(٥) في المصدر: معاوية بن عمّار ( بدل: أبي أيوب الخرّاز ).

(٦) في المصدر: لليلة أو لليلتين.

١١ - الكافي ٤: ٥٣٦ / ٣.

٣٠٢

قال: إذا أهلّ بالعمرة في رجب وأحلّ في غيره كانت عمرته لرجب، وإذا أهلّ في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب.

[ ١٩٢٥٧ ] ١٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل أحرم في شهر وأحل في آخر، فقال: يكتب في الذي قد نوى، أو يكتب له في أفضلهما.

[ ١٩٢٥٨ ] ١٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المعتمرّ يعتمرّ في أي شهور السنّة شاء، وأفضل العمرة عمرة رجب.

[ ١٩٢٥٩ ] ١٤ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله ابن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن عمرة رجب ما هي؟ قال: إذا أحرمت في رجب وأنّ كان في يوم واحد منه فقد أدركت عمرة رجب، وأنّ قدمت في شعبان فإنمّا عمرة رجب(١) أنّ تحرم في رجب.

[ ١٩٢٦٠ ] ١٥ - محمّد بن محمّد بن النعمأنّ المفيد في ( مسار الشيعة ) قال: العمرة في رجب لها فضل كثير، قد جاءت به الروايات والآثار.

[ ١٩٢٦١ ] ١٦ - محمّد بن الحسن في ( المصباح ) قال: روي عنهم (عليهم‌السلام ) : أنّ العمرة في رجب تلي الحجّ في الفضل.

____________________

١٢ - الكافي ٤: ٥٣٦ / ٥.

١٣ - الكافي ٤: ٥٣٦ / ٦.

١٤ - قرب الإسناد: ١٠٦.

(١) في المصدر: فإنها عمرة رجب.

١٥ - مسار الشيعة: ٦٩.

١٦ - مصباح المتهجد: ٧٣٥.

٣٠٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٤ - باب تأكد استحباب العمرة في شهر رمضان، وخصوصاً يوم الثالث والعشرين منه

[ ١٩٢٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن حماد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : بلغنا أنّ عمرة في شهر رمضان تعدل حجّة فقال: إنمّا كان ذلك في امرأة وعدها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال لها: اعتمري في شهر رمضان فهو لك حجّة(٢) .

[ ١٩٢٦٣ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن علي بن مهزيار، عن علي بن حديد قال: كنت مقيماً بالمدينة في شهر رمضان سنّة ثلاث عشرة ومأتين، فلمّا قرب الفطر كتبت إلى أبي جعفر (عليه‌السلام ) أسأله عن الخروج في شهر رمضان(٣) أفضل، أو أُقيم حتّى ينقضي الشهر وأُتم صومي؟ فكتب إلي كتابا قرأته بخطه: سألت - رحمك الله - عن أيّ العمرة أفضل؟ عمرة شهر رمضان أفضل، يرحمك الله.

[ ١٩٢٦٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن

____________________

(١) تقدم في الحديثين ١٢ و ١٣ من الباب ٤ وفي الحديثين ٩ و ١٣ من الباب ١١ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب المواقيت.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٣٥ / ١.

(٢) في المصدر: فهي لكِ حجّة.

٢ - الكافي ٤: ٥٣٦ / ٢.

(٣) في المصدر: في عمرة شهر رمضان.

٣ - الكافي ٤: ٥٣٦ / ٤.

٣٠٤

ابن علي، عن حماد بن عثمان قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إذا أراد العمرة انتظر إلى صبيحة ثلاث وعشرين من شهر رمضان، ثمّ يخرج مهلّاً في ذلك اليوم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .

٥ - باب أنّ من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة

[ ١٩٢٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.

[ ١٩٢٦٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت:( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ) (٢) أيجزئ ذلك عنه؟ قال: نعم.

[ ١٩٢٦٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن العمرة أواجبة هي؟ قال: نعم قلت: فمن تمتع تجزئ عنه؟ قال: نعم.

____________________

(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٣٣ / ١، والتهذيب ٥: ٤٣٣ / ١٥٠٣، والاستبصار ٢: ٣٢٥ / ١١٥٠.

٢ - الكافي ٤: ٢٦٥ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

٣ - الكافي ٤: ٥٣٣ / ٢.

٣٠٥

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الأَول.

[ ١٩٢٦٨ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : قول الله عزّ وجلّ:( وَأَتِمُّوا الْحجَّ والْعُمْرَةَ للهِ ) (٢) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحجّ مكان تلك العمرة المفردة؟ قال: كذلك امرّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أصحابه.

[ ١٩٢٦٩ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن نجية، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا دخل المعتمرّ مكة غير متمّتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلّى الركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه‌السلام ) فليلحق بأهله أنّ شاء.

وقال: إنمّا أُنزلت العمرة المفردة والمتعة لأَنّ المتعة دخلت في الحج، ولم تدخل العمرة المفردة في الحج.

أقول: حمله الشيخ على العمرة المفردة في غير أشهر الحجّ فلا تجزئ عن المتعة.

[ ١٩٢٧٠ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: العمرة مفروضة مثل الحج، فإذا أدّى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة.

[ ١٩٢٧١ ] ٧ - وفي ( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن

____________________

(١) التهذيب ٥: ٤٣٤ / ١٥٠٦، والاستبصار ٢: ٣٢٥ / ١١٥٣.

٤ - التهذيب ٥: ٤٣٣ / ١٥٠٤، والاستبصار ٢: ٣٢٥ / ١١٥١.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

٥ - التهذيب ٥: ٤٣٤ / ١٥٠٥، والاستبصار ٢: ٣٢٥ / ١١٥٢.

٦ - الفقيه ٢: ٢٧٤ / ١٣٣٩، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٧ - علل الشرائع: ٤١٣ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٣٠٦

محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وقال: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة المتعة.

وقال ابن عبّاس: دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة.

[ ١٩٢٧٢ ] ٨ - محمّد بن مسعود العياشي ( في تفسيره ) عن زرارة، عن ابي جعفر (عليه‌السلام ) قال: أنّ العمرة واجبة بمنزلة الحج، لأَنّ الله يقول:( وَأَتِمُّوا الْحجَّ والْعُمْرَةَ للهِ ) (١) ما ذلك؟ هي واجبة مثل الحج، ومن تمتع أجزأته، والعمرة في أشهر الحجّ متعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦ - باب استحباب العمرة المفردة في كلّ شهر بل في كلّ عشرة أيّام، وأنّه لا تصح عمرة التمتّع في السنّة إلّا مرّة واحدة

[ ١٩٢٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: في كتاب علي (عليه‌السلام ) : في كلّ شهر عمرة.

[ ١٩٢٧٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن

____________________

٨ - تفسير العياشي ١: ٨٧ / ٢١٩.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

(٢) تقدّم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٥٣٤ / ٢.

٢ - الكافي ٤: ٥٣٤ / ١، والتهذيب ٥: ٤٣٤ / ١٥٠٧.

٣٠٧

فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: في كل شهر عمرة.

[ ١٩٢٧٥ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت ابا الحسن (عليه‌السلام ) عن الرجل يدخل مكة في السنّة المرة والمرتين والأَربعة كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبّياً، وإذا خرج فليخرج محلّاً.

قال: ولكل شهر عمرة، فقلت: يكون أقلّ؟ فقال: في كل(١) عشرة أيّام عمرة، ثمّ قال: وحقّك لقد كان في عامي هذه السنّة ست عمر، قلت: ولم ذاك؟ قال: كنت مع محمّد بن إبراهيم بالطائف، فكان كلّما دخل دخلت معه.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة مثله،(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩٢٧٦ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان علي (عليه‌السلام ) يقول: لكلّ شهر عمرة.

[ ١٩٢٧٧ ] ٥ - وعنه، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه

____________________

٣ - الكافي ٤: ٥٣٤ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٥٠ من أبواب الإِحرام.

(١) في المصدر: لكلّ.

(٢) الفقيه ٢: ٢٣٩ / ١١٤١.

(٣) التهذيب ٥: ٤٣٤ / ١٥٠٨، والاستبصار ٢: ٣٢٦ / ١١٥٨.

٤ - التهذيب ٥: ٤٣٥ / ١٥٠٩، والاستبصار ٢: ٣٢٦ / ١١٥٤.

٥ - التهذيب ٥: ٤٣٥ / ١٥١٠، والاستبصار ٢: ٣٢٦ / ١١٥٥.

٣٠٨

السلام) يقول: كان عليّ( عليه‌السلام ) يقول: لكلّ شهر عمرة.

[ ١٩٢٧٨ ] ٦ - وعنه، عن ابن ابي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: العمرة في كل سنّة مرة.

[ ١٩٢٧٩ ] ٧ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

وعن جميل، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا تكون عمرتأنّ في سنّة.

أقول: حملهما الشيخ على عمرة التمتع لما مرّ(١) .

[ ١٩٢٨٠ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : السنة اثنا عشر شهراً يعتمرّ لكلّ شهر عمرة.

[ ١٩٢٨١ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) قال: لكل شهر عمرة.

قال: قلت: أيكون أقل من ذلك؟ قال: لكلّ عشرة أيّام عمرة.

[ ١٩٢٨٢ ] ١٠ - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال: سألته عن العمرة، متى هي؟ قال: يعتمر فيما أحبّ من الشهور.

[ ١٩٢٨٣ ] ١١ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد

____________________

٦ - التهذيب ٥: ٤٣٥ / ١٥١١، والاستبصار ٢: ٣٢٦ / ١١٥٦.

٧ - التهذيب ٥: ٤٣٥ / ١٥١٢، والاستبصار ٢: ٣٢٦ / ١١٥٧.

(١) مرّ في الأَحاديث ١ - ٥ من هذا الباب.

٨ - الفقيه ٢: ٢٧٨ / ١٣٦٢.

٩ - الفقيه ٢: ٢٧٨ / ١٣٦٣.

١٠ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٩ / ٢٨٦.

١١ - قرب الإِسناد: ١٦٢.

٣٠٩

ابن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه قال: لكلّ شهر عمرة.

أقول: وتقدّم ما ظاهره اعتبار الشهر في كفّارات الاستمتاع(١) ، وفي أحاديث الاحرام لدخول مكة(٢) ، وتقدّم أحاديث عامة مطلقة(٣) .

٧ - باب أنّه يجوز أنّ يعتمرّ في أشهر الحجّ عمرة مفردة ويذهب حيث شاء ويجوز أنّ يجعلها عمرة التمتع أنّ أدرك الحج

[ ١٩٢٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ثمّ يرجع إلى أهله.

وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن سنان مثله، إلّا أنّه قال: ثمّ يرجع إلى أهله أنّ شاء(٤) .

[ ١٩٢٨٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمرّ اليماني،

____________________

(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب كفارات الاستمتاع.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥١ من أبواب الاحرام وما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج.

(٣) تقدم في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٥٣٤ / ١، والتهذيب ٥: ٤٣٦ / ١٥١٥، والاستبصار ٢: ٣٢٧ / ١١٥٩.

(٤) الكافي ٤: ٥٣٥ / ٢.

٢ - الكافي ٤: ٥٣٥ / ٣، واتهذيب ٥: ٤٣٦ / ١٥١٦، والاستبصار ٢: ٣٢٧ / ١١٦٠.

٣١٠

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل خرج في أشهر الحجّ معتمراً ثمّ خرج(١) إلى بلاده؟ قال: لا بأس، وأنّ حجّ من عامه(٢) ذلك وأفرد الحجّ فليس عليه دم، وإنّ الحسين بن علي( عليه‌السلام ) خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمراً(٣) .

[ ١٩٢٨٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : من اين افترق المتمتّع والمعتمر؟ فقال: أنّ المتمتع مرتبط بالحج، والمعتمرّ إذا فرغ منها ذهب حيث شاء، وقد اعتمرّ الحسين (عليه‌السلام )(٤) في ذي الحجّة ثمّ راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجّة لمن لا يريد الحجّ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٩٢٨٧ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المعتمرّ في أشهر الحج؟ قال: هي متعة.

أقول: يأتي وجهه(٦) .

____________________

(١) في التهذيب: رجع ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) في المصدر: في عامه.

(٣) في المصدر: خرج قبل التروية بيوم إلى العراق، وقد كان دخل معتمرا.

٣ - الكافي ٤: ٥٣٥ / ٤.

(٤) في التهذيب: الحسين بن علي (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٥: ٤٣٧ / ١٥١٩، والاستبصار ٢: ٣٢٨ / ١١٦٣.

٤ - التهذيب ٥: ٤٣٦ / ١٥١٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب أقسام الحج.

(٦) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٣١١

[ ١٩٢٨٨ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من دخل مكّة معتمراً مفردا للعمرة فقضى عمرته ثمّ خرج كان ذلك له، وأنّ أقام إلى أنّ يدرك الحجّ كانت عمرته متعة.

وقال: ليس تكون متعة إلّا في أشهر الحج.

[ ١٩٢٨٩ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن حماد، عن إسحاق، عن عمرّ بن يزيد(١) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجّة فليس له أنّ يخرج حتّى يحجّ مع الناس.

أقول: حمله الشيخ على من اعتمرّ عمرة التمتع لما مرّ هنا(٢) ، وفي محله(٣) ، ويحتمل الحمل على الاستحباب.

[ ١٩٢٩٠ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن علي قال: سأله أبو بصير - وأنا حاضر - عمّن أهلّ بالعمرة في أشهر الحجّ له أنّ يرجع؟ قال: ليس في أشهر الحجّ عمرة يرجع منها إلى أهله، ولكنّه يحتبس بمكة حتّى يقضي حجّه، لأنّه إنمّا أحرم لذلك.

[ ١٩٢٩١ ] ٨ - وعن موسى بن القاسم قال: أخبرني بعض أصحابنا أنّه سأل

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٤٣٥ / ١٥١٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب أقسام الحج.

٦ - التهذيب ٥: ٤٣٦ / ١٥١٧، والاستبصار ٢: ٣٢٧ / ١١٦١.

(١) في نسخة: إسحاق بن عمرّ بن يزيد ( هامش المخطوط ).

(٢) مرّ في الأَحاديث ١ - ٣ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج.

٧ - التهذيب ٥: ٤٣٧ / ١٥٢٠، والاستبصار ٢: ٣٢٨ / ١١٦٤.

٨ - التهذيب ٥: ٤٣٦ / ١٥١٨، والاستبصار ٢: ٣٢٧ / ١١٦٢، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج.

٣١٢

أبا جعفر( عليه‌السلام ) في عشر من شوال، فقال: إنّي أُريد أن أُفرد عمرة هذا الشهر، فقال له: أنت مرتهن بالحجّ الحديث.

أقول: حمله الشيخ على من أراد أنّ يفرد العمرة بعدما نوى التمتّع بها لما مرّ(١) .

[ ١٩٢٩٢ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من اعتمرّ عمرة مفردة فله أنّ يخرج إلى أهله متى شاء إلّا أنّ يدركه خروج الناس يوم التروية.

[ ١٩٢٩٣ ] ١٠ - وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: العمرة في العشر متعة.

[ ١٩٢٩٤ ] ١١ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المملوك يكون في الظهر يرعى وهو يرضى أنّ يعتمر، ثمّ يخرج؟ فقال: أنّ كان اعتمرّ في ذي القعدّة فحسن، وأنّ كان في ذي الحجّة فلا يصلح إلّا الحج.

أقول: هذا محمول على الاستحباب.

[ ١٩٢٩٥ ] ١٢ - وبإسناده عن أبان، عن أبي الجارود، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن العمرة بعد الحجّ في ذي الحجّة؟ قال: حسن.

[ ١٩٢٩٦ ] ١٣ - وبإسناده عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) مرّ في الحديثين ٣ و ٧ من هذا الباب.

٩ - الفقيه ٢: ٢٧٤ / ١٣٣٦.

١٠ - الفقيه ٢: ٢٧٤ / ١٣٣٧.

١١ - الفقيه ٢: ٢٧٥ / ١٣٤٠.

١٢ - الفقيه ٢: ٢٧٨ / ١٣٦٤.

١ ١٣ - الفقيه ٢: ٢٧٤ / ١٣٢٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب أقسام الحج.

٣١٣

السلام) أنّه قال: من حج معتمراً في شوال ومن نيّته(١) أن يعتمرّ ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، وأنّ أقام إلى الحجّ فهو متمتّع، لأَنّ أشهر الحج شوّال وذو القعدّة وذو الحجّة الحديث.

[ ١٩٢٩٧ ] ١٤ - وفي ( عيون الأَخبار ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء ابن بنت إلياس، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا أهلّ هلال ذي الحجّة ونحن بالمدينة لم يكن لنا أنّ نحرم إلّا بالحجّ لأنّا نحرم من الشجرة، وهو الذي وقت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وأنتم إذا قدمتم من العراق فأهلّ الهلال فلكم أن تعتمروا، لأَنّ بين أيديكم ذات عرق وغيرها ممّا وقّت لكم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

فقال له الفضل بن الربيع: فلى الآن أن أتمتّع وقد طفت بالبيت؟ فقال(٢) : نعم.

قال: فذهب بها محمّد بن جعفر إلى سفيأنّ بن عيينة وأصحابه فقال لهم: إنّ فلاناً يقول كذا وكذا، ويشنع على أبي الحسن (عليه‌السلام )

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) في المصدر: ٦ وفي نيّته.

١٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٥ / ٣٥.

(٢) في المصدر: فقال له.

(٣) تقدّم في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ١ من الباب ٢ وفي الحديث ١٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٣١٤

٨ - باب استحباب العمرة بعد الحجّ اذا أمكن الموسى من رأسه

[ ١٩٢٩٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أفرد الحج، هل له أنّ يعتمرّ بعد الحج؟ قال: نعم، إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن(١) .

[ ١٩٢٩٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبان ابن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المعتمر بعد الحجّ؟ قال: إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن.

[ ١٩٣٠٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: العمرة بعد الحج، قال: اذا أمكن الموسى من الرأس.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) .

____________________

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٧٤ / ١٣٣٨.

(١) في المصدر: فحسن له.

٢ - التهذيب ٥: ٤٣٨ / ١٥٢١.

٣ - الكافي ٤: ٥٣٦ / ٧.

(٢) تقدّم في الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٢ وفي الباب ٦ وفي الحديث ١٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣١٥

٩ - باب كيفية العمرة وافعالها وأحكامها

[ ١٩٣٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يجيء معتمراً عمرة مبتولة، قال: يجزئه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أنّ يطوف طوافاً واحداً بالبيت ومن شاء أن يقصر قصّر.

[ ١٩٣٠٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا دخل المعتمرّ مكّة من غير تمتع، وطاف بالكعبة(١) وصلّى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة، فليلحق بأهله إن شاء.

أقول: المراد أنّه طاف طوافين، لما مرّ(٢) .

[ ١٩٣٠٣ ] ٣ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله:( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ للهِ ) (٣) فقال: الحج جميع المناسك، والعمرة لا يجاوز بها مكة.

[ ١٩٣٠٤ ] ٥ - وعن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي

____________________

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٣٨ / ٦.

٢ - الفقيه ٢: ٢٧٥ / ١٣٤٢.

(١) في المصدر: بالبيت.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - تفسير العياشي ١: ٨٧ / ٢٢١.

(٣) البقرة ٢: ١٩٦.

٤ - تفسير العياشي ١: ٨٨ / ٢٢٥.

٣١٦

عبدالله( عليهما‌السلام ) قالوا: سألناهما عن قوله تعالى:( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ للهِ ) (١) قالا: تمام الحجّ والعمرة أنّ لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل.

أقول: وقد تقدم ما يدلّ على تفصيل الاحكام المشار إليها في أحاديث الإِحرام(٢) ، والطواف، والسعى، والتقصير(٣) ، وغير ذلك(٤) .

١٠ - باب استحباب المشي في العمرة

[ ١٩٣٠٥ ] ١ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله ابن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر قال: خرجنا مع أخي موسى (عليه‌السلام ) في أربع عُمَر يمشي فيها إلى مكّة بعياله وأهله، واحدة منهنّ مشى فيها ستة وعشرين يوما، وأُخرى خمسة وعشرين يوماً، وأُخرى أربعة وعشرين يوما، وأُخرى إحدى وعشرين يوماً.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

(٢) تقدم في الأبواب ٢ و ٣ و ٢٣ و ٤٥ من أبواب الإِحرام.

(٣) تقدم في أكثر أحاديث الأبواب المشار إليها.

(٤) تقدم في الأبواب ١ - ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد: ١٢٢.

(٥) تقدّم في الباب ٣٢ وفي الحديثين ١٨ و ٣٤ من الباب ٤٥ من أبواب وجوب الحج.

٣١٧

٣١٨

أبواب المزار وما يناسبه

١ - باب استحباب ابتداء الحاج بالمدينة ثم بمكّة، وجواز العكس، واستحباب الجمع

[ ١٩٣٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحاج(١) من الكوفة، يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكّة؟ قال: بالمدينة.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان مثله(٢) .

[ ١٩٣٠٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطّين، عن أخيه الحسين، عن أبيه، عن علي بن يقطّين قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الممرّ بالمدينة في البدأة(٣) أفضل أو في

____________________

أبواب المزار وما يناسبه

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٣٩ / ١٥٢٦، والاستبصار ٢: ٣٢٨ / ١١٦٥.

(١) في الفقيه: الحجاج ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٣٣٤ / ١٥٥٥.

٢ - التهذيب ٥: ٤٤٠ / ١٥٢٨، والاستبصار ٢: ٣٢٩ / ١١٦٧.

(٣) في التهذيب: في البداية.

٣١٩

الرجعة؟ قال: لا بأس بذلك أيّه كان.

[ ١٩٣٠٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) أبدأ بالمدينة أو بمكة؟ قال: أبدأ بمكّة واختم بالمدينة فإنّه أفضل.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

أقول: حمله الشيخ على من حج على غير طريق العراق، ويمكن حمله على ضيق الوقت.

[ ١٩٣٠٩ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) أبدأ بالمدينة أو بمكّة؟ قال: ابدأ بمكّة واختم بالمدينة فإنّه أفضل.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٢) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك، وعلى الجمع(٣) .

٢ - باب تأكّد استحباب زيارة النبي والأئمة ( عليهم‌السلام ) وخصوصاً بعد الحج

[ ١٩٣١٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمرّ بن أُذينة، عن

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٤٣٩ / ١٥٢٧، والاستبصار ٢: ٣٢٩ / ١١٦٦.

(١) الفقيه ٢: ٣٣٤ / ١٥٥٤.

٤ - الكافي ٤: ٥٥٠ / ٢.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الباب ٢ الآتي، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٢٥ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ٣٣٤ / ١٥٥٣.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620