وسائل الشيعة الجزء ١٤

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 620

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 620 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 338691 / تحميل: 6567
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

٧٧ - باب أن من أخذ من مال اليتيم شيئاً ثمّ أدرك اليتيم جاز له دفعه اليه والى الولي، ويجزيه ايصاله إلى اليتيم على وجه الصلة، وعلى أيّ وجه كان، فإنّ مات أوصله إلى وارثه أو وكيله أو صالحه عليه

[ ٢٢٤٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في الرجل يكون عند بعض أهل بيته المال لايتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها، ولا يعلم الّذي كان عنده المال للايتام أنه أخذ من أموالهم شيئاً، ثمّ ييسر بعد ذلك أيّ ذلك خير له، أيعطيه الّذي كان في يده أم يدفع إلى اليتيم وقد بلغ؟ فقال: وهل يجزيه إنّ يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة، ولا يعلمه أنه أخذ له مالا؟ فقال: يجزيه أيّ ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه، فإنّ هذا من السرائر إذا كان من نيّته إن شاء رده إلى اليتيم إنّ كان قد بلغ على أيّ وجه شاء وإنّ لم يعلمه أنه كان قبض له شيئاً، وإن شاء رده إلى الّذي كان في يده.

وقال إذا كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الّذي كان المال في يده.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢٤٧٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازيّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن مندل، عن عبد الرحمن

____________________

الباب ٧٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣٢ / ٧.

(١) التهذيب ٦: ٣٤٢ / ٩٥٨.

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٣ / ٩٥٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الصلح.

٢٦١

بن الحجّاج وداود بن فرقد جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتّى يهلكوا، فيأتيه وارثهم أو وكيلهم فيصالحه على إنّ يأخذ بعضا ويدع بعضاً ويبرئه ممّا كان أيبرأ منه؟ قال: نعم.

[ ٢٢٤٧٨ ] ٣ - وعنه، عن أبي عبدالله، عن الحسن بن ظريف، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، وزاد: وعن الرجل يكون للرجل عنده المال إما بيع وإما قرض، فيموت ولم يقضه إيّاه فيترك أيتاما صغاراً فيبقى لهم عليه لا يقضيهم، أيكون ممّن يأكل أموال اليتامى؟ قال: لا إذا كان نوى أن يؤدّي اليهم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٧٨ - باب حكم الاخذ من مال الولد والاب

[ ٢٢٤٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف.

وقال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلّا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله إنّ يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٨٤ / ١١٣٦.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٥، وفي الباب ٦ من أبواب الصلح.

الباب ٧٨

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٤٣ / ٩١٦، والاستبصار ٣: ٤٨ / ١٥٧، والكافي ٥: ١٣٥ / ٥، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

٢٦٢

لرجل: أنت ومالك لابيك.

[ ٢٢٤٨٠ ] ٢ - وعنه، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال لرجل: أنت ومالك لابيك، قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : ما أحب(١) إنّ يأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إليه ممّا لابد منه إنّ الله لا يحبّ الفساد(٢) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٤٨١ ] ٣ - وبإسناده عن( الحسين بن سعيد، عن حمّاد) (٤) ، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان قال، سألته - يعني أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - مإذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له إنّ يأخذ من ماله شيئاً، وإنّ كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له إنّ يطأها إلّا إنّ يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه، قال: ويعلن ذلك.

قال: وسألته عن الوالد أيرزأ(٥) من مال ولده شيئاً؟ قال: نعم ولا يرزأ الولد من مال والده شيئاً إلّا بإذنه، فإنّ كان للرجل ولده صغار لهم جارية فأحب أن

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٣ / ٩٦٢، والاستبصار ٣: ٤٨ / ١٥٨.

(١) في نسخة: لا نحب ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي في النكاح في ترجيح ولاية الجد على ولاية الأب، حديث فيه تأويل حسن لحديث انت ومالك لأبيك( منه. قده ).

(٣) الكافي ٥: ١٣٥ / ٣.

٣ - التهذيب ٦: ٣٤٥ / ٩٦٨، والاستبصار ٣: ٥٠ / ١٦٣.

(٤) في التهذيب: الحسين بن حمّاد.

(٥) رزأه ماله: كجعله وعلمه رزءا بالضم أصاب منه شيئاً كارتزأ ماله ورزأه رزءا ومرزئة؛ أصاب منه خير ( القاموس المحيط - رزأ - ١: ١٦ ).

٢٦٣

يقتضيها(١) فليقوّمها على نفسه قيمة، ثم ليصنع بها ماشاء إنّ شاء وطأ وإنّ شاء باع.

[ ٢٢٤٨٢ ] ٤ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم، قلت: يحج حجة الاسلام وينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف، ثمّ قال: نعم يحج منه وينفق منه، إنّ مال الولد للوالد، وليس للولد إنّ يأخذ من مال والده إلّا بإذنه.

أقول: تجويز أخذ نفقة الحجّ محمول على أخذها قرضا، أو تساوي نفقة السفر والحضر مع وجوب نفقته على الولد واستقرار الحجّ في ذمته.

[ ٢٢٤٨٣ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الاب إليه قال: يأكل منه، فأمّا الأُم فلا تأكل منه إلّا قرضاً على نفسها.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز(١) .

أقول: حكم الأُم محمول على وجود زوجها فتجب نفقتها عليه، لا على ولدها.

[ ٢٢٤٨٤ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن اسباط، عن عليّ بن جعفر، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: سألته

____________________

(١) في المصدرين: يفتضها، والظاهر هو الصواب.

٤ - التهذيب ٦: ٣٤٥ / ٩٦٧، الاستبصار ٣: ٥٠ / ١٦٥، وأورده مع إختلاف، في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب وجوب الحجّ.

٥ - الكافي ٥: ١٣٥ / ١، والتهذيب ٦: ٣٤٤ / ٩٦٤، والاستبصار ٣: ٤٩ / ١٦٠.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٨ / ٤٥٥.

٦ - الكافي ٥: ١٣٥ / ٢، والتهذيب ٦: ٣٤٤ / ٩٦٣، والاستبصار ٣: ٤٨ / ١٥٩.

٢٦٤

عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال: لا، إلّا إنّ يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف، ولا يصلح للولد إنّ يأخذ من مال والده شيئاً إلّا باذن والده.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر إلّا أنه قال: لا إلّا بإذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف او يستقرض منه حتّى يعطيه إذا أيسر (١) .

[ ٢٢٤٨٥ ] ٧ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن عبد الكريم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون لولده مال فأحب إنّ يأخذ منه، قال: فليأخذ، وإنّ كانت أمه حية فما أحب إنّ تأخذ منه شيئاً إلّا قرضا على نفسها.

[ ٢٢٤٨٦ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ ابن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته(٢) بغير سرف إذا اضطر اليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للرجل الّذي أتاه فقدم أباه فقال له: انت ومالك لابيك، فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الاب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، وقال: أنت ومالك لابيك، ولم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يحبس الاب للابن؟!

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء(٣) .

____________________

(١) قرب الإسناد: ١١٩.

٧ - الكافي ٥: ١٣٥ / ٤، والتهذيب ٦: ٣٤٤ / ٩٦٥، والاستبصار ٣: ٤٩ / ١٦١.

٨ - الكافي ٥: ١٣٦ / ٦.

(٢) في نسخة: قوت ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٠٩ / ٤٥٦.

٢٦٥

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن ادريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٢٤٨٧ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) وفي( العلل) باسانيد تأتي عن محمّد بن سنان (٣) ، إنّ الرضا( عليه‌السلام ) كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله: وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لإنّ الولد موهوب للوالد في قوله عزّوجلّ:( يَهَبُ لـِمَن يَشَاءُ إناثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ) (٤) مع أنّه المأخوذ بمؤنته صغيراً وكبيراً، والمنسوب إليه والمدعو له لقوله عزّوجلّ:( ادعُوهُم لِآبَائِهِم هُوَ أَقسَطُ عِندَ اللهِ ) (٥) ولقول النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنت ومالك لابيك، وليس للوالدة مثل ذلك، لا تأخذ من ماله شيئاً إلّا بإذنه أو بإذن الأب، ولإنّ الوالد مأخوذ بنفقة الولد، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها.

[ ٢٢٤٨٨ ] ١٠ - عليّ بن جعفر( في كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون لولده الجارية أيطؤها؟ قال: إنّ أحب، وإنّ كان لولده مال وأحب إنّ يأخذ منه فليأخذ، وإنّ كانت الأُمّ حيّة فلا أُحب إنّ تأخذ منه شيئاً إلّا قرضاً.

____________________

(١) معاني الأخبار: ١٥٥ / ١.

(٢) التهذيب ٦: ٣٤٤ / ٩٦٦، والاستبصار ٣: ٤٩ / ١٦٢.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٦، علل الشرائع: ٥٢٤ / ١.

(٣) تأتي في الفائدة الاولى / ٣٨٢ من الخاتمة.

(٤) الشورى ٤٢: ٤٩.

(٥) الأحزاب ٣٣: ٥.

١٠ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٤٢ / ١٦٣.

٢٦٦

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي النكاح(٢) .

ثمّ أنّ ما تضمنّ جواز أخذ الاب من مال الولد محمول إما على قدر النفقة الواجبة عليه مع الحاجة، أو على الاخذ على وجه القرض، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد، وما تضمن منع الولد محمول على عدم الحاجة، أو على كون الاخذ لغير النفقة الواجبة، وكذا ما تضمّن منع الاُم ذكر ذلك بعض الأصحاب(٣) لما مر(٤) ، ولما يأتي في النفقات إنّ شاء الله(٥) .

٧٩ - باب جواز تقويم الاب جارية البنت والابن الصغيرين ووطئها بالملك إذا لم يكن وطأها الابن

[ ٢٢٤٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : إنّي كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتّى مات زوجها، فرجعت إلي هي والجارية أفيحلّ لي أن أطأ الجارية؟ قال: قوّمها قيمة عادلة واشهد على ذلك، ثمّ إنّ شئت فطأها.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) يأتي في الباب ٧٩ من هذه الأبواب

(٢) يأتي الحديثين ٢، ٥ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

(٣) المختلف: ٣٤٤، والاستبصار ٣: ٥١، والكافي ٨: ٥٠٦ ومفتاح الكرامة ٤: ١٢٨.

(٤) مرّ في الأحاديث ٢، ٣، ٦، ٨ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الباب ١١ من أبواب النفقات.

الباب ٧٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣٤٥ / ٩٧٠.

٢٦٧

عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٤٩٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، عن فضّالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه؟ قال: نعم، وإنّ كان له جارية فأراد إنّ ينكحها قوّمها على نفسه ويعلن ذلك، قال: وإنّ كان للرجل جارية فأبوه أملك بها إنّ يقع عليها ما لم يمسها الابن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النكاح(٤) .

ثمّ إنّ بعض الأصحاب حمل حديث ابن محبوب على حصول الرضا من البنت وبقية الاحاديث على عدم بلوغ الولد فإنّ الوالد وليّه ووكيله وهو الاحوط(٥) .

٨٠ - باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته بإذنها وطيبة نفسها

[ ٢٢٤٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك امرأة دفعت إلى

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٧١ / ٥.

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٥ / ٩٦٩، والاستبصار ٣: ٥٠ / ١٦٤.

(٢) في التهذيب: الحسين بن حمّاد.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الأحاديث ١، ٢، ٣، ٤ من الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

(٥) السرائر: ٢٠٥.

الباب ٨٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٣٦ / ١.

٢٦٨

زوجها مالاً من مالها ليعمل به، وقالت له حين دفعته إليه: أنفق منه، فإنّ حدث بك حدث فما أنفقت منه حلالاً طيباً، وإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب، فقال: أعد عليّ يا سعيد المسألة، فلمّا ذهبت أعيد عليه المسألة عرض فيها صاحبها وكان معي حاضرا فأعاد عليه مثل ذلك، فلمّا فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة، فقال: يا هذا إنّ كنت تعلم أنها قد أقضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب، ثلاث مرات، ثمّ قال: يقول الله جلّ اسمه في كتابه:( فَإن طِبنَ لَكُم عَن شَيءٍ مِنهُ نَفساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٢٢٤٩٢ ] ٢ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن قول الله عزّوجلّ:( فَإن طِبنَ لَكُم عَن شَيءٍ مِنهُ نَفساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) (٣) قال: يعني بذلك أموالهنّ التي في أيديهن ممّا يملكن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٨١ - باب أنّ المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها لم يجز له إنّ يشتري منه جارية يطؤها

[ ٢٢٤٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

(١) النساء ٤: ٤.

(٢) التهذيب ٦: ٣٤٦ / ٩٧١.

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٦ / ٩٧٢.

(٣) النساء ٤: ٤.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب

(٥) يأتي في الباب ٨١ من هذه الأبواب

الباب ٨١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣٤٦ / ٩٧٥.

٢٦٩

ابن أبي عمير، عن هشام وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له: اعمل به واصنع به ما شئت، أله إنّ يشتري الجارية يطؤها؟ قال: لا، ليس له ذلك.

[ ٢٢٤٩٤ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : دفعت الي امرأتي مالاً أعمل به فأشتري من مالها الجارية أطؤها؟ قال: فقال: أرادت إنّ تقر عينك، وتسخن عينها؟!

ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري، إلّا أنّه قال: اعمل به ما شئت - إلى إنّ قال: - فقال: لا، إنّها دفعت إليك لتقر عينها، وأنت تريد أن تسخن عينها(١) .

٨٢ - باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلّا بإذنه، وكذا المملوك من مال سيده

[ ٢٢٤٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن المرأة لها إنّ تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال: لا إلّا أن يحلّلها.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(٢) .

[ ٢٢٤٩٦ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٧ / ٩٧٦.

(١) الفقيه ٣: ١٢١ / ٥٢٠.

الباب ٨٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٤٦ / ٩٧٤.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٥٨ / ٢٣١.

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٦ / ٩٧٣.

٢٧٠

بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ما يحل للمرأة أن تصدّق من مال(١) زوجها بغير إذنه؟ قال: المأدوم.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٢) .

أقول: هذا محمول على حصول الرضا وإنّ لم يصرح بالاذن لما مر(٣) .

[ ٢٢٤٩٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس ابن محمّد، عن أبيه، جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ ليس على النساء جمعة - إلى إنّ قال: - ولا تعطي من بيت زوجها شيئاً بغير إذنه.

[ ٢٢٤٩٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن الحجّال، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن محمّد بن عليّ الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن البستإنّ يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستإنّ شيء فتناول الرجل من بستانه؟ فقال: إنّ كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئاً فما أُحب إنّ يأخذ منه شيئاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاطعمة(٤) .

____________________

(١) في الكافي: بيت ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٥: ١٣٧ / ٢.

(٣) مر في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤.

٤ - التهذيب ٦: ٣٨٠ / ١١١٧.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦٣ من ابواب الاطعمة المحرمة، ويأتي ما ينافيه في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب آداب المائدة.

٢٧١

٨٣ - باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الاداء بغير إذنه ولو من الوديعة إذا لم يستحلفه

[ ٢٢٤٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، عن ابن أبي عمير، عن داود بن رزين(٢) قال: قلت لأبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) : إنّي أُخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها، والدابّة الفارهة فيبعثون فيأخذونها، ثمّ يقع لهم عندي المال فلي إنّ آخذه؟ قال: خذ مثل ذلك ولا تزد عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير نحوه، إلّا أنه قال: إنّي أُعامل قوماً(٣) .

وعنه، عن داود بن زربي مثله(٤) .

[ ٢٢٥٠٠ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي العباس البقباق، أنّ شهاباً مارأه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس فقلت له: خذها مكان الألف الّتي أخذ منك، فأبى شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فذكر له

____________________

الباب ٨٣

فيه ١٣ حديثاً

١ - التهذيب ٦: ٣٣٨ / ٩٣٩.

(١) في المصدر: أحمد بن محمّد بن عيسى، وفي الموضع الثاني من التهذيب: الحسين بن سعيد، عن داود.

(٢) في الموضع الثاني من التهذيب وفي الفقيه: داود بن زربي.

(٣) الفقيه ٣: ١١٥ / ٤٨٩.

(٤) التهذيب ٦: ٣٤٧ / ٩٧٨.

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٧ / ٩٧٩، والاستبصار ٣: ٥٣ / ١٧٤.

٢٧٢

ذلك، فقال: أمّا أنا فأحب أن تأخذ وتحلف.

[ ٢٢٥٠١ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها، فقالت لي: اسأله، فقلت: عماذا؟ فقالت: إنّ ابني مات وترك مإلّا كان في يد أخي فأتلفه، ثمّ أفاد مالاً فأودعنيه، فلي إنّ آخذ منه بقدر ما أتلف من شيء؟ فأخبرته بذلك فقال: لا، قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.

أقول: حمله الشيخ على من استحلف المنكر قال: لما روي عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنه قال: من حلف فليصدق، ومن حلف له فليرض، ومن لم يرض فليس من الله في شيء، وحمل بقيّة الاحاديث على من لم يستحلف غريمه، وحمل المنع من أخذ الوديعة على الكراهة(١) .

ونحوه قال الصدوق(٢) .

[ ٢٢٥٠٢ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بكر قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها، أيجوز لي إنّ وقع له قبلي دراهم إنّ آخذ منه بقدر حقي؟ قال: فقال: نعم ولكن لهذا كلام، قلت: وما هو؟ قال: تقول: اللّهم إنّي لا آخذه(٣) ظلماً ولا خيانة وإنّما أخذته مكان مالي الّذي أخذ منّي لم أزدد عليه شيئاً.

أقول: هذا محمول على من حلف من غير إنّ يستحلف.

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٤٨ / ٩٨١، والاستبصار ٣: ١٧٢، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الايمان.

(١) راجع التهذيب ٦: ٣٤٩، والاستبصار ٣: ٥٤.

(٢) راجع الفقيه ٣: ١١٤ / ٤٨٨.

٤ - التهذيب ٦: ٣٤٨ / ٩٨٢، والاستبصار ٣: ٥٢ / ١٦٨، والفقيه ٣: ١١٤ / ٤٨٥.

(٣) في نسخة: لم آخذه، وفي اخرى: لن آخذه ( هامش المخطوط ).

٢٧٣

[ ٢٢٥٠٣ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل كان له على رجل مال فجحده إيّاه وذهب به، ثمّ صار بعد ذلك للرجل الّذي ذهب بماله مال قبله، أيأخذه مكان ماله الّذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال: نعم، ولكن لهذا كلام يقول: اللّهمّ إنّي آخذ هذا المال مكان مالي الّذي أخذه منّي وإنّي لم آخذ الّذي أخذته خيانة ولا ظلماً.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي بكر الحضرمي نحوه(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سيف ابن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي نحوه.

[ ٢٢٥٠٤ ] ٦ - وزاد: وفي خبر آخر: إنّ استحلفه على ما أخذ منه فجائز إنّ يحلف إذا قال هذه الكلمة.

[ ٢٢٥٠٥ ] ٧ - وعنه، عن عليّ بن رئاب، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثمّ وقع له عندي مال آخذه(٣) لمكان مالي الّذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع قال: إنّ خإنّك فلا تخنه ولا تدخل فيما عتبه عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب(٤) .

____________________

٥ - التهذيب ٦: ١٩٧ / ٤٣٩، والاستبصار ٣: ٥٢ / ١٦٩.

(١) الكافي ٥: ٩٨ / ٣.

(٢) الفقيه ٣: ١١٤ / ٤٨٦.

٦ - الفقيه ٣: ١١٤ / ٤٨٧.

٧ - التهذيب ٦: ٣٤٨ / ٩٨٠، والاستبصار ٣: ٥٢ / ١٧١.

(٣) في نسخة: فآخذه ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١١٣ / ٤٨٢.

٢٧٤

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب(١) .

[ ٢٢٥٠٦ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن مهزيار، عن إسحاق بن إبراهيم إنّ موسى ابن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل دفع إله رجل مالاً ليصرفه في بعض وجوه البر، فلم يمكنه صرف المال في الوجه الّذي أمره به، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال، فسأل: هل يجوز لي إنّ أقبض مالي أو أرده عليه؟ فكتب: اقبض مالك مما في يدك.

[ ٢٢٥٠٧ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن عيسى(٢) ، عن عليّ بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل غصب مالاً أو جارية ثمّ وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل خيانة أو غصب(٣) . أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب: نعم يحل له ذلك إنّ كان بقدر حقّه، وإنّ كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إنّ شاء الله.

[ ٢٢٥٠٨ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الّذي جحده أيأخذه وإنّ لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم.

[ ٢٢٥٠٩ ] ١١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار،

____________________

(١) الكافي ٥: ٩٨ / ١.

٨ - التهذيب ٦: ٣٤٨ / ٩٨٤، والاستبصار ٣: ٥٢ / ١٧٠.

٩ - التهذيب ٦: ٣٤٩ / ٩٨٥، والاستبصار ٣: ٥٣ / ١٧٣.

(٢) في الاستبصار: محمّد بن يحيى.

(٣) في الاستبصار: مثل ما خانه أو غصبه ( هامش المخطوط ).

١٠ - التهذيب ٦: ٣٤٩ / ٩٨٦، والاستبصار ٣: ٥١ / ١٦٧.

١١ - الفقيه ٣: ١١٤ / ٤٨٣.

٢٧٥

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يكون لي عليه حقّ فيجحدنيه ثمّ يستودعني مالاً، ألي إنّ آخذ مالي عنده؟ قال: لا، هذه الخيانة.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن معاوية بن عمّار(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير(٢) .

أقول: تقدم وجهه(٣) .

[ ٢٢٥١٠ ] ١٢ - وبإسناده عن زيد الشحّام قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من ائتمنك بأمانة فأدّها إليه ومن خإنّك فلا تخنه.

[ ٢٢٥١١ ] ١٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل الجحود أيحلّ أن أجحده مثل ما جحد؟ قال: نعم، ولا تزداد.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الإيمان(٤) ، وفي القضاء(٥) ، وفي الشركة(٦) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٩٨ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ١٩٧ / ٤٣٨.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

١٢ - الفقيه ٣: ١١٤ / ٤٨٤.

١٣ - قر الإِسناد: ١١٣.

(٤) يأتي في الباب ٤٧، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٨ من أبواب الأيمان.

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الدعوى.

(٦) يأتي في الباب ٥ من أبواب الشركة، وفي الحديث ١ من الباب ٩٣ من أبواب الوصايا.

٢٧٦

٨٤ - باب أنّ من دفع اليه مال يفرقه في المحاويج و كان منهم جاز إنّ يأخذ لنفسه كأحدهم وأن يعطي عياله إن كانوا منهم إلّا إنّ يعين له أشخاصا ً

[ ٢٢٥١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يُعطى الزكاة فيقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئاً؟ قال: نعم.

[ ٢٢٥١٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن - يعني ابن الحجّاج - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أعطاه رجل مالاً ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم منه من غير إنّ يستأذن(١) صاحبه؟ قال: نعم.

[ ٢٢٥١٤ ] ٣ - وبهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالاً ليقسمه في محاويج أو في مساكين، وهو محتاج، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئاً حتّى يأذن له صاحبه.

أقول: جوّز الشيخ حمله على الكراهة، وعلى أخذ أكثر ممّا يعطي غيره، ويمكن الحمل على من عين له أشخاص فلا يجوز أن يتعدّاهم، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك في الزكاة(٣) .

____________________

الباب ٨٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥٥ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب المستحقين للزكاة.

٢ - التهذيب ٦: ٣٥٢ / ١٠٠١.

(١) في نسخة: يستأمر ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٥٢ / ١٠٠٠، والاستبصار ٣: ٥٤ / ١٧٦.

(٣) تقدم في الحديثين ٢، ٣ من الباب ٤٠ من أبواب المستحقين للزكاة.

٢٧٧

٨٥ - باب جواز أخذ الجعل على معالجة الدواء، وعلى التحول من المسكن ليسكنه غيره، وعلى شراء الاشياء

[ ٢٢٥١٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلاً؟ فقال: لا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(١) .

[ ٢٢٥١٦ ] ٢ - وبالإسناد عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على إنّ يتحول من منزله فيسكنه؟ قال: لا بأس به.

أقول: الظاهر أنّ المراد المنزل المشترك بين المسلمين كالارض المفتوحة عنوة، أو الموقوفة على قبيل وهما منه.

[ ٢٢٥١٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن صفوان بن يحيى، عن عليّ بن مطر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يريد إنّ يشترى داراً أو أرضاً أو خادماً، ويجعل له جعلاً قال: لا بأس به.

____________________

الباب ٨٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٧٥ / ١٠٩٦.

(١) الفقيه ٣: ١٠٧ / ٤٤٧.

٢ - التهذيب ٦: ٣٧٥ / ١٠٩٥.

٣ - التهذيب ٦: ٣٨٥ / ١١٤٥.

٢٧٨

[ ٢٢٥١٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم أو غيره، عن عبدالله بن سنان قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا أسمع فقيل له: إنا نأمر الرجل فيشتري لنا الارض والغلام والجارية، ونجعل له جعلاً؟ قال: لا بأس بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود(٢) ، وغيرها إنّ شاء الله(٣) .

٨٦ - باب تحريم الغش بما يخفى كشوب اللبن بالماء

[ ٢٢٥١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس منا من غشنا.

[ ٢٢٥٢٠ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لرجل يبيع التمر: يا فلان أما علمت أنّه ليس من المسلمين من غشهم؟!

____________________

٤ - الكافي ٥: ٢٨٥ / ٢، وأورده في الحديث من الباب ٢٠ من أبواب العقود، ومثله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الجعالة.

(١) التهذيب ٦: ٣٨١ / ١١٢٤.

(٢) يأتي في الباب ١٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١٩، وفي الباب ٢٠ من أبواب أحكام العقود.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الإجارة، وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب البيع الحيوان.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب

الباب ٨٦

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٦٠ / ١، التهذيب ٧: ١٢ / ٤٨.

٢ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٢.

٢٧٩

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٥٢١ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابري(٢) في الظلال، فمر بي أبوالحسن الاول موسى( عليه‌السلام ) (٣) فقال لي: يا هشام، إنّ البيع في الظلال غش، والغش لا يحلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم مثله(٤) .

[ ٢٢٥٢٢ ] ٤ - وعنه، عن أبيه(٥) ، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال نهى النبي(٦) ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنّ يشاب اللبن بالماء للبيع.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم(٧) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٨) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٥٢٣ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن بعض اصحابنا، عن سجادة،

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٢ / ٤٩.

٣ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٦، التهذيب ٧: ١٣ / ٥٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب آداب التجارة.

(٢) السابري: نوع من الثياب الرقيق ( الصحاح - سبر - ٢: ٦٧٥ ).

(٣) في الفقيه زيادة: راكبا ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٧٢ / ٧٧١.

٤ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٥.

(٥) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير.

(٦) في نسخة: رسول الله ( هامش المخطوط ).

(٧) الفقيه ٣: ١٧٣ / ٧٧١.

(٨) التهذيب ٧: ١٣ / ٥٣.

٥ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٣.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عبدالله الرازي، عن الحسين ابن سيف بن عميرة، عن أبيه، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أي البقاع أفضل بعد حرم الله وحرم رسوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )؟ فقال: الكوفة، يا أبا بكر، هي الزكيّة الطاهرة فيها قبور النبيين المرسلين وغير المرسلين والأَوصياء الصادقين، وفيها مسجد سهيل الذي لم يبعث الله نبياً إلّا وقد صلّى فيه، وفيها يظهر عدل الله، وفيها يكون قائمه والقوام من بعده(١) ، وهي منازل النبيين والأَوصياءِ والصالحين.

[ ١٩٣٨٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأَخبار ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الله اختار من البلدان أربعة، فقال عزّ وجلّ:( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ * وطُورِ سِينِين * وَهَذا الْبَلَدِ الأَمِينِ ) (٢) التين: المدينة، والزيتون: بيت المقدس، وطور سينين: الكوفة، وهذا البلد الأَمين مكّة.

[ ١٩٣٩٠ ] ٥ - وعن المظفر بن جعفر العلوي، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه، عن الحسين بن أشكيب، عن عبد الرحمن بن حماد، عن أحمد بن الحسن، عن صدقة بن حسان، عن مهران بن أبي نصر، عن

____________________

(١) يمكن أن يكون المراد بالقوام من بعده نوابه، وخلفاؤه في زمانه، كقوله تعالى:( فَمَنْ يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللهِ ) ( الجاثية ٤٥: ٢٣ ) فالبعديّة بمعنى المغايرة لا الزمانيّة، ويمكن أن يكون المراد الائمة الذين يقومون في الرجعة بعده، وقد حققت هذا المعنى في آخر رسالة الرجعة. « منه قده ».

٤ - معاني الأَخبار: ٣٦٤ / ١.

(٢) التين ٩٥: ١ - ٣.

٥ - معاني الأَخبار: ٣٧٣ / ١.

٣٦١

يعقوب بن شعيب، عن أبي سعيد الاسكاف(١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) :( وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعينٍ ) (٢) قال: الربوة: الكوفة، والقرار: المسجد، والمعين: الفرات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة(٣) ، وغيرها(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٧ - باب أنّ حرم المدينة من عاير إلى وعير، لا يُعضد شجره، ولا بأس بصيده إلّا ما صيد بين الحرّتين

[ ١٩٣٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ مكّة حرم الله حرمها إبراهيم (عليه‌السلام ) ، وإنّ المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم لا يُعضد شجرها، وهو ما بين ظلّ عاير إلى ظلّ وعير، ليس صيدها كصيد مكّة، يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك، وهو بريد.

____________________

(١) في المصدر: سعد الإِسكاف.

(٢) المؤمنون ٢٣: ٥٠.

(٣) تقدم في الأبواب ٤٣ - ٤٧ و ٥٧ و ٦٠ و ٦٣ من أبواب أحكام المساجد، وفي الباب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر.

(٤) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب، وما يدل على بعض المقصود في الباب ١٥ من أبواب مقدمات الطواف.

(٥) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٥٦٤ / ٥.

٣٦٢

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٩٣٩٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : كنت عند زياد بن عبدالله وعنده ربيعة الرأي، فقال زياد: ما الذي حرم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من المدينة؟ فقال له: بريد في بريد، فقال لربيعة: وكان على عهد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أميال، فسكت ولم يجبه، فأقبل عليّ زياد فقال: يا أبا عبدالله، ما تقول أنت؟ فقلت، حرم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من المدينة ما بين لابتيها، قال: وما بين لابتيها؟ قلت: ما أحاطت به الحرار(٢) ، قال: وما حرم من الشجر؟ قلت: من عاير إلى وعير.

قال صفوان: قال ابن مسكان: قال الحسن: فسأله رجل وأنا جالس فقال له: وما بين لابتيها، قال: ما بين الصورين(٣) إلى الثنية(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان نحوه، إلى قوله من عير إلى وعير(٥) .

[ ١٩٣٩٣ ] ٣ - قال الكليني: وفي رواية ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: حدّ ما حرّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٢ / ٢٣.

٢ - الكافي ٤: ٥٦٤ / ٣، ومعاني الأَخبار: ٣٣٧ / ٢.

(٢) في التهذيب: الحرتان ( هامش المخطوط ).

(٣) الصوران: موضع بالمدينة بالبقيع. ( معجم البلدان ٣: ٤٣٢ ).

(٤) الثنية: هي العقبة في الجبل فيها طريق مسلوك، والمراد هنا ثنية الوداع في المدينة المنورة من جهة مكّة. ( معجم البلدان ٢: ٨٦ ).

(٥) التهذيب ٦: ١٣ / ٢٦.

٣ - الكافي ٤: ٥٦٤ / ٤.

٣٦٣

المدينة من ذباب(١) إلى واقم(٢) والعريض(٣) والنقب(٤) من قبل مكّة.

ورواه الصدوق في ( معاني الأَخبار ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان مثله، ثمّ قال: قال ابن مسكان: وفي حديث آخر: من الصورين إلى الثنية(٥) .

وروى الذي قبله بهذا الإِسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى مثله، إلّا أنّه قال: من المدينة من الصيد ما بين لابتيها.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله(٦) .

[ ١٩٣٩٤ ] ٤ - وبإسناده عن أبان، عن أبي العباس - يعني الفضل بن عبد الملك - قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : حرّم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) المدينة؟ فقال: نعم، حرّم بريداً في بريد غضاها(٧) ، قال: قلت: صيدها، قال: لا، يكذب الناس.

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان(٨) .

____________________

(١) ذباب: جبل بالمدينة المنورة. ( معجم البلدان ٣: ٣ ).

(٢) واقم: حصن من حصون المدينة المنورة وحرة واقم إلى جانبه. ( معجم البلدان ٥: ٣٥٤ ).

(٣) العريض: وادٍ بالمدينة المنورة. ( معجم البلدان ٤: ١١٤ ).

(٤) النقب: موضع في المدينة المنورة يعرف بنقب بني دينار من بني النجار. ( معجم البلدان ٥: ٢٩٨ ).

(٥) معاني الأَخبار: ٣٣٧ / ٣.

(٦) الفقيه ٢: ٣٣٦ / ١٥٦٥.

٤ - الفقيه ٢: ٣٣٧ / ١٥٦٨.

(٧) الغضى: شجر تأكله الإِبل ويستعمل وقودا. انظر ( الصحاح - غضى - ٦: ٢٤٤٧ ).

(٨) الكافي ٤: ٥٦٣ / ٢.

٣٦٤

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: حمل الشيخ هذا والذي قبله في عدم تحريم الصيد على ما عدا ما بين الحرتين لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) .

[ ١٩٣٩٥ ] ٥ - وبإسناده عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: حرم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) المدينة ما بين لابتيها صيدها، وحرّم ما حولها بريدا في بريد، أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلّا عودي الناضح.

[ ١٩٣٩٦ ] ٦ - قال: وروي أنّ لابتيها ما أحاطت به الحرار.

[ ١٩٣٩٧ ] ٧ - قال: وروي أنّ(٤) ما بين الصورين إلى الثنية، والذي حرّمه من الشجر ما بين ظلّ عائر إلى فئ وعير، وهو حرم(٥) ، وليس صيدها كصيد مكّة، يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك.

[ ١٩٣٩٨ ] ٨ - وبإسناده عن يونس بن يعقوب أنّه قال لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : يحرم عليّ في حرم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما يحرّم عليّ في حرم الله؟ قال: لا.

[ ١٩٣٩٩ ] ٩ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله( عليه

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٣ / ٢٤.

(٢) مضى في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الأَحاديث ٥ و ٩ و ١١ و ١٢ و ١٣ من هذا الباب.

٥ - الفقيه ٢: ٣٣٦ / ١٥٦٢.

٦ - الفقيه ٢: ٣٣٦ / ١٥٦٣.

٧ - الفقيه ٢: ٣٣٦ / ١٥٦٤.

(٤) في المصدر: وروي في خبر آخر: أن ما بين لابتيها.

(٥) في نسخة: وهو الذي حرّم.

٨ - الفقيه ٢: ٣٣٧ / ١٥٦٧.

٩ - الفقيه ٢: ٣٣٧ / ١٥٦٦.

٣٦٥

السلام) : يحرم من الصيد في المدينة(١) ما صيد بين الحرتين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان والنضر وحماد، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان مثله(٢) .

[ ١٩٤٠٠ ] ١٠ - وفي ( معاني الأَخبار ) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، وفضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ما بين لابتي المدينة ظلّ عائر إلى ظلّ وعير حرم، قلت: طائره كطائر مكّة؟ قال: لا، ولا يعضد شجرها.

[ ١٩٤٠١ ] ١١ - قال: وروي أنّه يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرّتين.

[ ١٩٤٠٢ ] ١٢ - محمّد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات الكبير ) عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن عيسى، جميعاً، عن زياد القندي، عن محمّد بن عمّارة، عن فضيل بن يسار قال: سألته - إلى أنّ قال - فقال: إن الله أدّب نبيّه فأحسن تأديبه، فلمّا ائتدب فوّض إليه، فحرّم الله الخمر، وحرم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كل مسكر فأجاز الله له ذلك، وحرّم الله مكّة وحرّم رسول الله المدينة فأجاز الله ذلك كلّه له الحديث.

[ ١٩٤٠٣ ] ١٣ - وعنه، عن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله

____________________

(١) في المصدر: يحرم من صيد المدينة.

(٢) التهذيب ٦: ١٣ / ٢٥.

١٠ - معاني الأَخبار: ٣٣٨ / ٤.

١١ - معاني الأَخبار: ٣٣٨ / ذيل الحديث ٤.

١٢ - بصائر الدرجات: ٤٠٠ / ١٢، وأورد منه في الحديث ٢٧ من الباب ١٥ من أبواب الاشربة المحرمة.

١٣ - بصائر الدرجات: ٤٠١ / ١٣، وأورد قطّعة منه في الحديث ١٧ من الباب ٢٠ من أبواب =

٣٦٦

( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الله لما أدّب نبيّه ائتدب ففوض إليه، وإنّ الله حرّم مكّة، وإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حرّم المدينة، فأجاز الله له، وإنّ الله حرّم الخمر، وإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حرّم كل مسكر، فأجاز الله له.

١٨ - باب استحباب زيارة فاطمة ( عليها‌السلام ) وموضع قبرها

[ ١٩٤٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن علي بن حبشي بن قوني، عن علي بن سليمان الزراريّ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الخيبري، عن يزيد ابن عبد الملك، عن أبيه، عن جده قال: دخلت على فاطمة (عليها‌السلام ) فبدأتني بالسلام، ثم قالت: ما غدا بك؟ قلت: طلب البركة، قالت: أخبرني أبي وهو ذا أنّه(١) من سلّم عليه وعليّ ثلاثة أيّام أوجب الله له الجنّة، قلت لها: في حياته وحياتك؟ قالت: نعم وبعد موتنا.

[ ١٩٤٠٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن وهبان، عن الحسن بن محمّد بن الحسن السيرافي، عن العباس بن الوليد بن العباس المنصوري، عن إبراهيم ابن محمّد بن عيسى العريضي، قال: حدّثنا أبوجعفر (عليه‌السلام ) ذات يوم قال: إذا صرت إلى قبر جدتك (عليها‌السلام )(٢) فقل: « يا ممتحنة

____________________

= ميراث الابوين والاولاد.

وتقدّم ما يدلّ ذلك في الحديث ٤ من الباب ٨٧ من أبواب تروك الإِحرام.

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٩ / ١٨.

(١) في المصدر: وهوذا ، هوأنه.

٢ - التهذيب ٦: ٩ / ١٩.

(٢) في المصدر: جدتك فاطمة (عليها‌السلام )

٣٦٧

امتحنك(١) الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة، وزعمنا أنّا لك أولياء ومصدّقون وصابرون لكلّ ما أتانا به أبوك (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وأتى به وصيه(٢) ، فإنّا نسألك إن كنّا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما(٣) لنبشر أنفسنا بأنّا قد طهرنا بولايتك ».

[ ١٩٤٠٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٤) ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن قبر فاطمة (عليها‌السلام ) ، فقال: دفنت في بيتها فلمّا زادت بنو أُمية في المسجد صارت في المسجد.

ورواه الكليني، عن علي بن محمّد وغيره، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه‌السلام )(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي(٦) .

ورواه أيضاً مرسلاً(٧) .

ورواه في ( عيون الأَخبار ) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، وأحمد بن محمّد بن يحيى، ومحمّد بن علي ماجيلويه، ومحمّد بن موسى بن المتوكل جميعاً، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعاً،

____________________

(١) في المصدر زيادة: الله.

(٢) في المصدر: وأتانا به وصيه (عليه‌السلام )

(٣) في المصدر: لهما بالبشرى.

٣ - التهذيب ٣: ٢٥٥ / ٧٠٥.

(٤) « أحمد بن محمّد » ليس في المصدر.

(٥) الكافي ١: ٣٨٣ / ٩.

(٦) لم نعثر في الفقيه المطبوع.

(٧) الفقيه ١: ١٤٨ / ٦٨٤ و ٢: ٣٤١ / ١٥٧٥.

٣٦٨

عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي(١) .

وفي ( معاني الأَخبار ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد مثله(٢) .

[ ١٩٤٠٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: اختلفت الروايات في موضع قبر فاطمة (عليها‌السلام ) فمنهم من روى: أنّها دفنت في البقيع، ومنهم من روى أنّها دفنت بين القبر والمنبر، وأنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة، لأَنّ قبرها بين القبر والمنبر، ومنهم من روى:أنّها دفنت في بيتها فلمّا زادت بنو أُميّة في المسجد صارت في المسجد.

قال: وهذا هو الصحيح عندي، ونحوه قال المفيد(٣) ، والشيخ(٤) .

[ ١٩٤٠٨ ] ٥ - ( وفي معاني الأَخبار ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة، ومنبري على ترعة من ترع الجنّة، لأَنّ قبر فاطمة (عليها‌السلام ) بين قبره ومنبره، وقبرها روضة من رياض الجنّة وإليه ترعة من ترع الجنّة.

قال الصدوق: قد روي هذا الحديث هكذا، والصحيح عندي في موضع قبر فاطمة (عليها‌السلام ) ما رواه البزنطي، وذكر الحديث السابق.

____________________

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣١١ / ٧٦.

(٢) معاني الأَخبار: ٢٦٨ / ذيل الحديث ١.

٤ - الفقيه ٢: ٣٤١ / ١٥٧٣ و ١٥٧٤ و ١٥٧٥.

(٣) راجع المقنعة: ٧١.

(٤) راجع مصباح المتهجد: ٦٥٣.

٥ - معاني الأَخبار: ٢٦٧ / ١.

٣٦٩

أقول: هذا والروايات المشار إليها سابقاً محمولة على التقيّة لموافقتها لأَقوال العامة.

١٩ - باب استحباب النزول بالمُعَرَّس (*) لمن مرّ به واردا ً من مكة، والصلاة فيه، والاضطجاع به ليلاً كان أو نهاراً، وعدم استحباب الغسل له

[ ١٩٤٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا انصرفت من مكة إلى المدينة وانتهيت إلى ذي الحليفة وأنت راجع إلى المدينة من مكة فائت معرس النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأنّ كنت في وقت صلاة مكتوبة أو نافلة فصلّ فيه، وأنّ كان في غير وقت صلاة مكتوبة فانزل فيه قليلاً، فإنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قد كان يعرس فيه ويصلّي فيه.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٩٤١٠ ] ٢ - وبإسناده عن العيص بن القاسم أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الغسل في المعرّس؟ فقال: ليس عليك فيه غسل، والتعريس هو أنّ تصلّي فيه وتضطجع فيه ليلاً مرّ به أو نهاراً.

____________________

الباب ١٩

فيه ٥ أحاديث

(*) المعرس: مسجد ذي الحليفة، كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يعرس فيه ثمّ يرحل لغزاة أو غيرها، والتعريس: نومة خفيفة. ( معجم البلدان ٥: ١٥٥ ).

١ - الكافي ٤: ٥٦٥ / ١.

(١) الفقيه ٢: ٣٣٥ / ١٥٥٩.

٢ - الفقيه ٢: ٣٣٦ / ١٥٦١.

٣٧٠

[ ١٩٤١١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن العامري، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال(١) في المعرّس - معرس النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - إذا رجعت إلى المدينة فمرّ به وانزل وأنخ به وصلّ فيه، فإنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فعل ذلك، قلت: فإنّ لم يكن وقت صلاة؟ قال: فأقم، قلت: لا يقيمون أصحابي، قال: فصلّ ركعتين وامضه، وقال: وإنمّا المعرّس إذا رجعت إلى المدينة ليس إذا بدأت.

[ ١٩٤١٢ ] ٤ - وعنه، عن علي بن أسباط قال: قلت لعلي بن موسى (عليهما‌السلام ) : أنّ ابن الفضيل بن يسار روى عنك وأخبرنا عنك بالرجوع إلى المعرس، ولم نكن عرسنا، فرجعنا إليه، فأي شيء نصنع؟ قال: تصلّي وتضطجع قليلاً وقد كان أبوالحسن(٢) يصلّي فيه ويقعد، فقال: محمّد بن علي ابن فضال وإن(٣) مررت به في غير وقت(٤) بعد العصر؟ فقال: قد سُئل أبو الحسن (عليه‌السلام ) عن ذلك، فقال: صلّ فيه ركعتين(٥) ، فقال له محمّد ابن علي بن فضّال(٦) : أنّ مررت به ليلاً أو نهاراً نعرس فيه(٧) ؟ وإنمّا التعريس في الليل(٨) ؟ فقال: نعم، أنّ مررت به ليلاً أو نهاراً فعرّس فيه، فأنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يفعل ذلك.

____________________

٣ - التهذيب ٦: ١٦ / ٣٦.

(١) في المصدر: قال لي.

٤ - التهذيب ٦: ١٦ / ٣٧، وأورد صدره عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

(٣) في نسخة: وأنّ قد ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: فإن.

(٤) في المصدر زيادة: صلاة.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) في المصدر: فقال له الحسن بن علي بن فضّال.

(٧) في المصدر: أتعرس.

(٨) في المصدر: بالليل.

٣٧١

[ ١٩٤١٣ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي، نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: فقال له علي بن فضّال(١) : فأنّ مررت به في غير وقت بعد العصر(٢) ؟ فقال: قد سُئل أبوالحسن (عليه‌السلام ) عن ذلك، فقال: ما رخّص في هذا إلّا لطواف الفريضة، فأنّ الحسن بن علي (عليهما‌السلام ) فعله، قال: يقيم(٣) حتّى يدخل وقت الصلاة.

ورواه الكليني، عن أبي علي الأَشعري، عن ابن فضال، عن ابن أسباط، عن أبي الحسن (عليه‌السلام )(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك أنّ شاء الله(٥) .

٢٠ - باب استحباب الرجوع إلى المعرَّس لمن تجاوزه

[ ١٩٤١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحجال، عن الحسن بن علي(٦) ، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا، أنّه لم يعرّس فأمره الرضا (عليه‌السلام ) أن ينصرف فيعرّس.

[ ١٩٤١٥ ] ٢ - وعن أبي علي الأَشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن

____________________

٥ - قرب الإسناد: ١٧٣.

(١) في المصدر: محمّد بن علي بن فضّال.

(٢) في المصدر: قال بعد العصر.

(٣) في المصدر: يعتم.

(٤) الكافي ٤: ٥٦٦ / ٤.

(٥) يأتي في الباب ٢٠ الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٦٥ / ٢.

(٦) في نسخة: الحجال والحسن بن علي.

٢ - الكافي ٤: ٥٦٥ / ٣.

٣٧٢

علي بن أسباط، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل قال: قلت لأَبي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، أنّ جمّالنا مرّ بنا ولم ينزل المعرَّس، فقال: لا بدّ أن ترجعوا إليه، فرجعت إليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل مثله(١) .

[ ١٩٤١٦ ] ٣ - وعنه، عن ابن فضّال قال: قال ابن أسباط لأَبي الحسن (عليه‌السلام ) : إنا لم نكن عرسنا، فأخبرنا ابن القاسم بن الفضيل أنّه لم يكن عرّس، وأنّه سألك فأمرته بالعود إلى المعرّس فيعرّس فيه، فقال: نعم الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢١ - باب كراهة الإِشراف على قبر النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من فوق

[ ١٩٤١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن جعفر بن المثنى الخطيب قال: كنت بالمدينة وسقف المسجد الذي يشرف على القبر قد سقطّ، والفعلة يصعدون وينزلون ونحن جماعة، فقلت لأَصحابنا: من منكم له موعد يدخل على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) الليلة؟ فقال: مهران بن أبي نصر: أنا، وقال إسماعيل بن عمّار

____________________

(١) الفقيه ٢: ٣٣٦ / ١٥٦٠.

٣ - الكافي ٤: ٥٦٦ / ٤، وأورده بتمامه عن التهذيب في الحديث ٤ ونحوه عن قرب الإِسناد والكافي في الحديث ٥ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ١: ٣٧٦ / ١.

٣٧٣

الصيرفي: أنا، فقلنا(١) : سلاه عن الصعود لنشرف على قبر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ فلمّا كان من الغد لقيناهما فاجتمعنا جميعاً فقال إسماعيل: قد سألناه لكم عما ذكرتم فقال: لا أحب(٢) لاحد منهم أنّ يعلو فوقه، ولا آمنه أنّ يرى منه(٣) شيئاً يذهب منه بصره، أو يراه قائماً يصلّي، أو يراه مع بعض أزواجه (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

٢٢ - باب استحباب الصلاة في مسجد الغدير ولو نهارا ً في السفر

[ ١٩٤١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا ابراهيم (عليه‌السلام ) عن الصلاة في مسجد غدير خم بالنهار وأنا مسافر، فقال: صلّ فيه فإنّ فيه فضلاً، وقد كان أبي يأمرّ بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المساجد(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) في المصدر: فقلنا لهما.

(٢) في المصدر: ما أُحبّ.

(٣) ليس في المصدر.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥٦٦ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦١ من أبواب أحكام المساجد.

(٤) الفقيه ٢: ٣٣٥ / ١٥٥٧.

(٥) التهذيب ٦: ١٨ / ٤١.

(٦) تقدم في الباب ٦١ من أبواب أحكام المساجد.

(٧) يأتي ما يدلّ على فضل يوم الغدير في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٣٧٤

٢٣ - باب استحباب زيارة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) وكراهه تركها

[ ١٩٤١٩ ] ١ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( أماليه ) عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ما خلق الله خلقاً أكثر من الملائكة، وإنّه لينزل كلّ يوم سبعون ألف ملك فيأتون البيت المعمور فيطوفون به، فإذا هم طافوا به نزلوا فطافوا بالكعبة، فاذا طافوا بها أتوا قبر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فسلموا عليه، ثمّ أتوا قبر أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) فسلّموا عليه، ثم أتوا قبر الحسين (عليه‌السلام ) فسلموا عليه، ثمّ عرجوا، وينزل مثلهم أبدا إلى يوم القيامة.

وقال (عليه‌السلام ) : من زار قبر أمير المؤمنين عارفاً بحقّه غير متجبّر ولا متكبّر كتب الله له أجر مائة ألف شهيد، وغفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، وبُعث من الآمنين، وهوّن عليه الحساب، واستقبلته الملائكة، فإذا انصرف شّيعته إلى منزله، فأنّ مرض عادوه، وإن مات شيّعوه(١) بالاستغفار إلى قبره الحديث.

[ ١٩٤٢٠ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن سليمان النيسابوري(٢) ، عن عبدالله بن محمّد اليماني(٣) ، عن منيع بن

____________________

الباب ٢٣

فيه ١١ حديثاً

١ - أمالي الطوسي ١: ٢١٨.

(١) في المصدر: تبعوه.

٢ - التهذيب ٦: ٢٠ / ٤٥، ومصباح الزائر: ٢٤.

(٢) في المصدر: حمدان بن سليمان النيسابوري.

(٣) في نسخة: عبدالله بن محمّد الثمالي ( هامش المخطوط ).

٣٧٥

الحجاج(١) ، عن يونس بن أبي وهب القصري(٢) قال: دخلت المدينة فأتيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت له: أتيتك ولم أزر قبر أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فقال: بئس ما صنعت لولا إنك من شيعتنا ما نظرت إليك، إلّا تزور من يزوره الله تعالى مع الملائكة، ويزوره الانبياء( عليهم‌السلام ) ويزوره المؤمنون! قلت: جعلت فداك، ما علمت ذلك، قال: فاعلم أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عند الله أفضل من الائمة كلهم، وله ثواب أعمالهم، وعلى قدر أعماله فضّلوا.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن حمدأنّ بن عثمان(٣) ، عن عبدالله بن محمّد اليمإنّي(٤) .

ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن أبيه، ومحمّد بن يعقوب، عن محمّد ابن يحيى(٥) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: من ترك زيارة أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) لم ينظر الله إليه، إلّا تزورون من تزوره الملائكة ثمّ ذكر الحديث نحوه(٦) .

[ ١٩٤٢١ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أحمد بن محمّد المجاور، عن أبي محمّد ابن المغيرة، عن الحسين بن محمّد بن مالك، عن

____________________

(١) في نسخة: متبع بن الحجاج، وفي أخرى: مسمع بن الحجاج ( هامش المخطوط ).

(٢) في مصباح الزائر: يونس بن وهيب القصري.

(٣) في الكافي: حمدأنّ بن سليمان.

(٤) الكافي ٤: ٥٧٩ / ٣.

(٥) كامل الزيارت: ٣٨.

(٦) المقنعة: ٧١.

٣ - التهذيب ٦: ٢١ / ٤٩.

٣٧٦

أخيه جعفر، عن رجاله يرفعه قال: كنت عند جعفر بن محمّد الصادق( عليهما‌السلام ) وقد ذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) فقال ابن مارد لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما لمن زار جدك أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ؟ فقال: يا ابن مارد، من زار جدّي عارفاً بحقّه كتب الله له بكل خطوة حجّة مقبولة وعمرة مبرورة، والله - يا ابن مارد - ما تطعم النار قدماً تغيرت(١) في زيارة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ماشياً كان أو راكباً.

يا ابن مارد، أكتب هذا الحديث بماء الذهب(٢) .

ورواه ابن طاووس في ( مصباح الزائر ) عن ابن مارد(٣) ، وكذا حديث يونس، وكذا جملة من الأَحاديث السابقة والآتية.

[ ١٩٤٢٢ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو ابن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن عبدالله بن حسان، عن الثمالي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث حدثني به - أنّه كان في وصية أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) أنّ أخرجوني(٤) إلى الظهر فإذا تصوبت أقدامكم واستقبلكم ريح فادفنوني، فهو أوّل طور سيناء ففعلوا ذلك.

[ ١٩٤٢٣ ] ٥ - وبهذا الإِسناد عن خلف بن حماد، عن إسماعيل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: نحن نقول بظهر الكوفة قبر لا يلوذ به ذو عاهة إلّا شفاه الله.

____________________

(١) في المصدر: ما يطعم الله النار قدما اغبرت.

(٢) فيه الامرّ بكتابة الحديث بماء الذهب، ويأتي مثله في القضاء، ولعلّه كناية عن تعظيمه والاعتناء والاهتمام بتدوينه وحفظه. « منه قده ».

(٣) مصباح الزائر: ٢٤.

٤ - التهذيب ٦: ٣٤ / ٦٩.

(٤) في نسخة: اخرجوا بي ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٦: ٣٤ / ٧٠.

٣٧٧

[ ١٩٤٢٤ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن علي، عن عمه، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الفضل الخزاعي(١) ، عن عثمان بن سعيد، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال: أنّ إلى جانب كوفان قبراً ما أتاه مكروب قطّ فصلّى عنده ركعتين أو أربع ركعات إلّا نفس الله كربه(٢) وقضى حاجته، قال: قلت: قبر الحسين بن علي(٣) ؟ فقال لي برأسه: لا، فقلت: قبر أمير المؤمنين(٤) ؟ فقال برأسه: نعم.

[ ١٩٤٢٥ ] ٧ - وعنه، عن علي بن محمّد بن الفضل(٥) ، عن محمّد بن محمّد، عن علي بن محمّد بن رباح وعبدالله بن أحمد بن نهيك السّمري(٦) ، عن عبيس بن هشام، عن صالح بن سعيد القمّاط، عن يونس ابن ظبيان قال: أتيت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) - حين قدم الحيرة، وذكر حديثاً حدثناه - إلّا أنّه قال: سار معه حتّى انتهى إلى المكان الذي أراد، فقال: يا يونس اقرن دابتك، فقرنت بينهما، ( ثمّ رفع يديه، ثمّ دعا )(٧) ففهمته وعلمته فقال لي: يا يونس أتدري أي مكان هذا؟ فقلت: لا والله، ولكنّي أعلم إنّي في الصحراء، فقال: هذا قبر أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يلتقي

____________________

٦ - التهذيب ٦: ٣٥ / ٧٣.

(١) في المصدر: أحمد بن المفضل الخزاعي.

(٢) في المصدر: إلّا نفس الله عنه كربته.

(٣) في المصدر زيادة: (عليهما‌السلام )

(٤) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

٧ - التهذيب ٦: ٣٥ / ٧٤.

(٥) في المصدر: محمّد بن علي بن المفضل.

(٦) في المصدر: عن عبيد بن أحمد بن نهيك السمري.

(٧) في المصدر: ثمّ رفع يده فدعا دعاء خفيا لا أفهمه ثمّ استفتح الصلاة فقرأ فيها سورتين خفيفتين يجهر فيهما وفعلت كما فعل، ثمّ دعا (عليه‌السلام )

٣٧٨

هو ورسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم القيامة.

[ ١٩٤٢٦ و ١٩٤٢٧ ] ٨ و ٩ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن مهران الجمال، عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: سار وأنا معه في القادسيّة حتّى أشرف على النجف، فقال: هذا هو الجبل الذي اعتصم به ابن جدي نوح، فقال:( سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ المـَاءِ ) (١) فأوحى الله تعالى إليه:(٢) أيعتصم بك مني أحد؟ فغار في الارض، وتقطّع إلى الشام، ثمّ قال:(٣) اعدل بنا، قال: فعدلت به فلم يزل سائراً حتّى أتى الغريّ فوقف به، ثمّ أتى القبر(٤) فساق السلام من آدم على نبي نبي (عليهم‌السلام ) وأنا أسوق السلام معه، حتّى وصلّ السلام إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ثمّ خرّ على القبر فسلم عليه وعلا نحيبه، ثمّ قام فصلّى أربع ركعات.

وفي خبر آخر: ست ركعات، وصلّيت معه، فقلت(٥) : يا ابن رسول الله ما هذا القبر؟ فقال: هذا قبر(٦) جدي علي بن أبي طالب (عليه‌السلام )(٧) .

[ ١٩٤٢٨ ] ١٠ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من زار عليّاً بعد وفاته فله الجنّة.

____________________

٨ و ٩ - الفقيه ٢: ٣٥١ / ١٦١٢.

(١) هود ١١: ٤٣.

(٢) في المصدر زيادة: ياجبل.

(٣) في المصدر: ثمّ قال (عليه‌السلام )

(٤) في المصدر: فوقف على القبر.

(٥) في المصدر: وقلت له.

(٦) في المصدر: هذا القبر قبر.

(٧) الفقيه ٢: ٣٥٢ / ١٦١٣.

١٠ - المقنعة: ٧١.

٣٧٩

[ ١٩٤٢٩ ] ١١ - وعن الصادق (عليه‌السلام ) إنّ أبواب السماء لتفتح عند دعاء الزائر لامير المؤمنين (عليه‌السلام ) فلا تكن عن الخير نوّاماً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٤ - باب استحباب زيارة أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) ماشياً ذهاباً وعودا ً

[ ١٩٤٣٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن محمّد بن همام قال: وجدت في كتاب كتبه ببغداد جعفر بن محمّد قال: حدّثنا عن محمّد بن الحسن الرازي، عن الحسين بن إسماعيل الصميري(٣) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من زار أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ماشياً كتب الله له بكل خطوة حجّة وعمرة، فأنّ رجع ماشياً كتب الله له بكلّ خطوة حجتّين وعمرتين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

١١ - المقنعة: ٧١.

(١) تقدّم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٢٤ - ٣٠ و ٣٢ وفي الحديث ٢٩ من الباب ٣٧ وفي الحديث ٦ من الباب ٨٠ وفي الأبواب ٨٤ و ٨٦ و ٩٥ و ٩٦ وفي الأَحاديث ٥ و ١٠ و ١١ من الباب ٩٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٢٠ / ٤٦.

(٣) في نسخة: الحسين بن إسماعيل البصري ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620