وسائل الشيعة الجزء ١٤

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 620

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 620 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 338201 / تحميل: 6552
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

والتخمين.

مسالة ٨٢٥ : لو خرج بعض الثمن مستحقّاً ، بطل البيع في ذلك القدر‌ ، وتخيّر المشتري في الفسخ والإمضاء ، وهو أحد قولي الشافعي في تفريق الصفقة(١) .

فإن اختار الإمضاء ، فللشفيع الأخذ. وإن اختار الفسخ وأراد الشفيع أخذه ، فالأقوى تقديمه ، ويأخذ بالشفعة ، ويبطل فسخ المشتري ؛ لسبق حقّ الشفيع.

ولو ظهر استحقاق ما دفعه الشفيع ، لم تبطل شفعته ، سواء كان عالماً بالاستحقاق أو جاهلاً.

وللشافعيّة وجهان(٢) .

ولو قال الشفيع : تملّكت بهذه الدراهم ، لم تسقط شفعته مع استحقاقها أيضاً ؛ لعدم تعيّنها بالعقد.

وللشافعيّة قولان(٣) .

ثمّ إذا قال : تملّكت بهذه الدراهم ، حالة العلم بالاستحقاق أو الجهل ، فلا يبطل حقّه ، كما قلناه ، ويتبيّن أنه ملك بالقول لا بالدفع.

ولا يفتقر إلى تملّكٍ جديد ، وهو أحد قولي الشافعيّة.

والثاني : أنّه يفتقر إلى تجديد قوله : تملّكت(٤) .

ولو خرج الذهب نحاساً ، فكالمستحقّ.

ولو خرج الثمن معيباً ، فإن رضي البائع ، لم يلزم المشتري الرضا‌

____________________

(١و٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٦.

(٣و٤) روضة الطالبين ٤ : ١٧٦.

٣٦١

بمثله ، بل يأخذ من الشفيع ما وقع عليه العقد.

مسالة ٨٢٦ : قد بيّنّا أنّ الشفعة موروثة ، ويشترك الورثة فيها كما في الميراث ، وهو أحد قولي الشافعي على ما تقدّم(١) . وفي الثاني : على عدد الرؤوس(٢) .

فلو مات الشفيع عن ابن وزوجة ، فللزوجة ثُمْن الشفعة ، والباقي للابن ، وهو أصحّ طُرق الشافعيّة.

والطريق الثاني : القطع بالتسوية هنا.

والثالث : على القولين(٣) .

مسالة ٨٢٧ : لو كان بين اثنين دار بالسويّة باع أحدهما نصف نصيبه لزيدٍ ثمّ باع النصفَ الآخَر لعمرو ، فالشفعة في النصف الأوّل تختصّ بالشريك الأوّل ، ثمّ قد يعفو عنه وقد يأخذ.

وفي النصف الثاني للشافعيّة وجوه :

أحدها : أن يختصّ به الأوّل.

والثاني : يشترك فيه الأوّل والمشتري الأوّل.

وأصحّها عندهم : إن عفا الشريك الأوّل عن النصف الأوّل ، اشتركا ، وإلّا اختصّ به الشريك الأوّل(٤) .

مسالة ٨٢٨ : لو كانت الدار لأربعة فباع أحدهم نصيبه والثلاثة غُيّاب‌ ، فقدم أحدهم وأخذ كلّ الشقص ثمّ نصب الحاكم مَنْ يقسّم على الغُيّاب ،

____________________

(١) في ص ٢٨٥ ، ضمن المسألة ٧٥٨.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٢٥٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦١ - ٣٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٢.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٣.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٠ - ٥٣١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٣ - ١٨٤.

٣٦٢

فاقتسما ، وبنى الحاضر فيما أصابه أو غرس ثمّ قدم الغائبان ، فهل لهما القلع مجّاناً؟ فيه احتمال.

وللشافعي وجهان :

أصحّهما عندهم : أنّه ليس لهما ذلك ، كما أنّ الشفيع لا يقلع بناء المشتري وغراسه مجّاناً.

والثاني : نعم ؛ لأنّهما يستحقّان كاستحقاق الأوّل ، فليس له التصرّف حتى يظهر حالهما ، بخلاف الشفيع مع المشتري(١) .

ولو حضر اثنان فأخذا الشقص واقتسما مع القيّم في مال الغائب ثمّ قدم(٢) ، فله الأخذ ، وإبطال القسمة ، فإن عفا ، استمرّت القسمة.

ولو أخذ اثنان فحضر الثالث فأراد أخذ ثلث ما في يد أحدهما ، ولا يأخذ من الثاني شيئاً ، فله ذلك ، كما للشفيع أن يأخذ نصيب أحد المشتريين دون الآخَر.

مسالة ٨٢٩ : لو وهب شقصاً لعبده ، لم يصح على ما اخترناه نحن‌ ، وعند الشيخ أنّه يملك ما يملّكه مولاه(٣) .

وللشافعي(٤) كالقولين.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٦.

(٢) أي : قدم الغائب.

(٣) في النهاية : ٥٤٣ ، والخلاف ٣ : ١٢١ ، ال يملك العبد التصرّف في المال ولا يملكه.

(٤) الحاوي الكبير ٥ : ٢٦٥ - ٢٦٦ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٦٧ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦٠ ، الوسيط ٣ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٣ ، المغني ٤ : ٢٧٧.

٣٦٣

فعلى تقدير أن يملك لو باع شريك العبد حصّته ، كان للعبد الأخذُ بالشفعة.

والأولى افتقاره إلى إذن السيّد ؛ لأنّه محجور عليه.

وللشافعيّة وجهان(١) .

مسالة ٨٣٠ : لو كان بينهما دار فمات أحدهما عن حمل فباع الآخَر نصيبه‌ ، فهل للحمل شفعة؟ الأقرب : ذلك ، كما أنّه يعزل له الميراث.

إذا ثبت هذا ، فإن خرج ميّتا ، سقطت الشفعة. وإن خرج حيّاً ومات ، ثبتت لوارثه الشفعة.

فإن كان للميّت وصيّ ، فهل له أخذها حالة الحمل؟ الأقرب : المنع ؛ لعدم تيقّن حياته ، ولا ظنّ للحياة ، لعدم الاستناد إلى الاستصحاب ، بخلاف الغائب ، فإن خرج حيّاً ، كان له الأخذُ ، فإن ترك ، كان للحمل مع بلوغه ورشده الأخذ.

ويحتمل العدم ؛ لأنّ الحمل لا يملك بالابتداء إلّا الوصيّة.

وقال الشافعي : لا تثبت للحمل شفعة ، لعدم تيقّن الحياة ، فإن كان هناك وارث غير الحمل ، فله الشفعة. وإن انفصل حيّا ، فليس لوليّه أن يأخذ شيئا من الوارث(٢) . وهو ممنوع.

ولو ورث الحمل شفعة عن مورّثه ، فللأب أو الجدّ الأخذ قبل الانفصال ، وهو أحد وجهي الشافعيّة(٣) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٢.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٤.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٤.

٣٦٤

وقال ابن سريج : ليس لهما الأخذُ ؛ لأنّه لا يتيقّن وجوده(١) .

مسالة ٨٣١ : قد بيّنّا أنّ الأقرب ثبوت الشفعة في بيع الخيار‌ ، ولا يسقط الخيار عمّن له الخيار ، سواء اشترك الخيار أو اختصّ بأحدهما ، ولا يسقط خيار البائع. وكذا لو باع الشريك ، ثبت للمشتري الأوّل الشفعة.

وإن كان لبائعه خيار الفسخ فإن فسخ بعد الأخذ ، فالمشفوع للمشتري. وإن فسخ قبله ، فلا حقّ للبائع ، وفي المشتري إشكال.

مسالة ٨٣٢ : لو باع المكاتب شقصاً بمال الكتابة ثمّ فسخ السيّد الكتابة لعجزه‌ ، لم تسقط الشفعة ؛ لأنّها ثبتت أوّلاً ، فلا تبطل بالفسخ المتجدّد.

ولو عفا وليّ الطفل عن أخذ الشفعة له وكانت الغبطة في الأخذ ، لم يصح العفو.

والأقرب : أنّ للوليّ الأخذ بعد ذلك ؛ لبطلان العفو ، ولا عبرة بالتأخير هنا ، لأنّ التأخير حصل في حقّ الطفل لعذر ، وهو عفو الوليّ وتقصيره.

ويحتمل أن لا يكون للوليّ المطالبةُ ؛ لأنّه عفا ؛ فلو أثبتنا له الطلب ، لأدّى إلى التراخي ، بخلاف الصبي عند بلوغه ؛ لتجدّد الحقّ له حينئذٍ.

ولو ترك لإعسار الصبي ، لم يكن له الأخذ بعد يساره ، ولا للصبي ، والمغمى عليه كالغائب.

وكذا السكران وإن كان عذره محرّما.

وليس لغرماء المفلس الأخذُ بالشفعة بدله ، ولا لهم إجباره على الأخذ ولا مَنعْه منه وإن لم يكن له فيها حظٌّ.

نعم ، لهم منعه من دفع المال ثمناً فيها. فإن رضي الغرماء بالدفع أو‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٤ :١٩٤.

٣٦٥

المشتري بالصبر ، تعلّق حقّ الغرماء بالمشفوع ، وإلّا كان للمشتري الانتزاع.

مسالة ٨٣٣ : لو كان لأحد الثلاثة النصفُ وللآخَر الثلثُ وللثالث السدسُ‌ ، فباع أحدهم وأثبتنا الشفعة مع الكثرة ، فانظر مخرج السهام ، فخُذْ منها سهام الشفعاء ، فإذا علمت العدّة قسّمت المشفوع عليها ، ويصير العقار بين الشفعاء على تلك العدّة.

فلو كان البائع صاحبَ النصف ، فسهام الشفعاء ثلاثة : اثنان لصاحب الثلث ، وللآخر سهم ، فالشفعة على ثلاثة ، ويصير العقار كذلك.

ولو كان صاحبَ الثلث ، فالشفعة أرباعاً : لصاحب النصف ثلاثة أرباع ، وللآخَر ربع.

ولو كان صاحبَ السدس ، فهي بين الآخَرَيْن أخماساً : لصاحب النصف ثلاثة ، وللآخَر سهمان إن قلنا بثبوتها على قدر النصيب ، وإلّا تساووا.

ولو وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره ، لم يصح.

مسالة ٨٣٤ : لو باع شقصاً من ثلاثة دفعةً ، فلا شفعة لأحدهم.

ولو رتّب ، فإن أخذ من اللاحق وعفا عن السابق ، شاركه السابق.

ويحتمل عدمه ؛ لأنّ ملكه حال شراء الثاني يستحقّ أخذه بالشفعة ، فلا يكون سبباً في استحقاقها.

ولو أخذ من الجميع ، لم يشاركه أحد.

ويحتمل مشاركة الأوّل الشفيع في شفعة الثاني ، ومشاركة الشفيع الأوّل والثاني في شفعة الثالث ؛ لأنّه كان ملكاً صحيحاً حال شراء الثاني ، ولهذا يستحقّ لو عفا عنه ، فكذا إذا لم يعف ؛ لأنّه إنّما يستحقّ الشفعة‌

٣٦٦

بالملك لا بالعفو ، كما لو باع الشفيع قبل علمه ، فحينئذ للشفيع سدس الأوّل ، وثلاثة أرباع سدس الثاني ، وثلاثة أخماس الثالث ، وللأوّل ربع سدس الثاني ، وخمس الثالث ، وللثاني خمس الثالث ، فيصحّ من مائة وعشرين : للشفيع مائة وسبعة ، وللأوّل تسعة ، وللثاني أربعة.

وعلى الآخر للأوّل نصف سدس الثاني وثلث الثالث ، وللثاني ثلث الثالث ، فيصحّ من ستّة وثلاثين : للشفيع تسعة وعشرون ، وللأوّل خمسة ، وللثاني اثنان.

مسالة ٨٣٥ : لو باع أحد الأربعة وعفا آخر ، فللآخرين أخذ المبيع.

ولو باع ثلاثة في عقود ثلاثة ولم يعلم الرابع ولا بعضهم ببعض ، فللرابع الشفعة على الجميع.

وفي استحقاق الثاني والثالث فيما باعه الأوّل واستحقاق الثالث فيما باعه الثاني وجهان.

وفي استحقاق مشتري الربع الأوّل فيما باعه الثاني والثالث ، واستحقاق الثاني شفعة الثالث ثلاثة أوجه : الاستحقاق ، لأنّهما مالكان حال البيع. وعدمه ، لتزلزل الملك. وثبوته للمعفوّ عنه خاصّة.

فإن أوجبناه للجميع ، فللّذي لم يبع ثلث كلّ ربع ، لأنّ له شريكين ، فصار له الربع مضموما إلى ملكه ، فكمل له النصف ، وللبائع الثالث والمشتري الأوّل الثلث لكلّ منهما سدس ، لأنّه شريك في شفعة مبيعين ، وللبائع الثاني والمشتري الثاني السدس لكلّ منهما نصفه ، لأنّه شريك في شفعة بيع واحد ، ويصحّ من اثني عشر.

مسالة ٨٣٦ : لو وهب المشتري الشقص - الذي اشتراه - لآخر‌ ، كان للشفيع فسخ الهبة ، وأخذ الشقص بالشفعة ، ويكون الثمن للواهب ، وقد‌

٣٦٧

تقدّم(١) .

هذا إذا لم تكن الهبة لازمةً ، وأمّا إن كانت لازمةً بأن يعوّض عنها أو كانت لذي الرحم ، فالأقرب : أنّ الثمن للمتّهب ، فإن قلنا بأنّه للواهب ، رجع المتّهب بما دفعه عوضاً ، وإلّا تخيّر بينه وبين الثمن.

ولو تقايلا أو ردّه المشتري ، فللشفيع فسخ الإقالة والردّ ، والدرك باق على المشتري.

ولو تحالفا عند اختلافهما في الثمن ، أخذه الشفيع بما حلف عليه البائع ؛ لأنّه يأخذه منه في هذه الصورة ، والدرك على البائع حينئذٍ ؛ لفسخ العقد بالتحالف ، وليس للشفيع فسخ البيع والأخذ من البائع.

ولو غرس المشتري أو بنى ، فللمشتري قلع غرسه وبنائه ، ولا يضمن النقص الداخل على الأرض بالغرس والبناء ؛ لأنّه لم يصادف ملك الشفيع ، ويأخذ الشفيع بكلّ الثمن أو يترك.

ولو امتنع المشتري من القلع ، تخيّر الشفيع بين قلعه مع دفع الأرش - ومع عدمه نظر - وبين النزول عن الشفعة.

فإن اتّفقا على بذل القيمة أوجبنا قبولها على المشتري مع اختيار الشفيع ، لم يقوَّم مستحقّاً للبقاء في الأرض ، ولا مقلوعاً ؛ لأنّه إنّما يملك قلعه مع الأرش ، بل إمّا أن تقوَّم الأرض وفيها الغرس ثمّ تقوّم خالية ، فالتفاوت قيمة الغرس ، فيدفعه الشفيع ، أو ما نقص منه إن اختار القلع ، أو يقوَّم الغرس مستحقاً للترك بالاُجرة أو لأخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه.

ولو اختلف الوقت فاختار الشفيع قلعه في وقتٍ أسبق تقصر قيمته‌

____________________

(١) في ص ٢٧٢ ، المسألة ٧٥١.

٣٦٨

عن قلعه في آخَر ، فله ذلك.

ولو غرس المشتري أو بنى مع الشفيع أو وكيله في المشاع ثمّ أخذه الشفيع ، فالحكم كذلك.

مسالة ٨٣٧ : لو ردّ البائع الثمن بالعيب ، لم يمنع الشفيع ، لسبق حقّه‌ ، ويأخذه بقيمة الثمن ، وللبائع قيمة الشقص وإن زادت عن قيمة الثمن ، ولا يرجع المشتري بالزيادة.

ويُحتمل تقديم حقّ البائع ؛ لأنّ حقّه استند إلى وجود العيب الثابت حالة التبايع ، والشفعة تثبت بعده ، بخلاف المشتري لو وجد المبيع معيباً ؛ لأنّ حقّه استرجاع الثمن وقد حصل من الشفيع ، فلا فائدة في الردّ.

أمّا لو لم يردّ البائع الثمن حتى أخذ الشفيع ، فإنّ له ردَّ الثمن ، وليس له استرجاع المبيع ؛ لأنّ الشفيع ملكه بالأخذ ، فلا يملك البائع إبطال ملكه ، كما لو باعه المشتري لأجنبيّ.

ولو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة ، بطلت ، وللمشتري الأوّل الشفعة على الثاني.

ولو باع بعض نصيبه وقلنا بثبوتها مع الكثرة ، احتُمل السقوطُ ؛ لسقوط ما يوجب الشفعة. والثبوت ، لبقاء ما يوجب الجميع ابتداءً ، فله أخذ الشقص من المشتري الأوّل.

وهل للمشتري الأوّل شفعة على الثاني؟ إشكال ينشأ : من ثبوت السبب ، وهو الملك ، ومن تزلزله ؛ لأنّه يؤخذ بالشفعة.

مسالة ٨٣٨ : لو وصّى لإنسان بشقص ، فباع الشريك بعد الموت وقبل القبول ، استحقّ الشفعةَ الوارثُ.

ويُحتمل الموصى له إن قلنا : إنّه يملك بالموت خاصّةً ، فإذا قَبِل‌

٣٦٩

الوصيّة ، استحقّ المطالبة ، لأنّا تبيّنّا أنّ الملك كان له ، ولا يستحقّ المطالبة قبل القبول ، ولا الوارث ؛ لأنّا لا نعلم أنّ الملك له قبل الردّ.

ويُحتمل مطالبة الوارث ؛ لأنّ الأصل عدم القبول ، وبقاء الحقّ ، فإذا طالَب الوارث ثمّ قَبِل الموصى له ، افتقر إلى الطلب ثانياً ؛ لظهور عدم استحقاق الطلب.

ويُحتمل أنّ المشفوع للوارث ؛ لأنّ الموصى به إنّما انتقل إلى الموصى له بعد أخذ الشفعة.

ولو لم يطالب الوارث حتى قَبِل الموصى لله ، فلا شفعة للموصى له ؛ لتأخّر ملكه عن البيع.

وفي الوارث وجهان مبنيّان على مَنْ باع قبل علمه ببيع شريكه.

مسالة ٨٣٩ : لو باع أحد الثلاثة حصّته من شريكه ثمّ باع المشتري على أجنبي ولم يعلم الثالث بالبيعين ، فإن أخذ بالثاني ، أخذ جميع ما في يد مشتريه ؛ إذ لا شريك له في الشفعة.

وإن أخذ بالأوّل ، أخذ نصف المبيع ، وهو السدس ، لأنّ المشتري شريكه ، ويأخذ نصفه من المشتري الأوّل ونصفه من الثاني ؛ لأنّ شريكه لمـّا اشترى الثلث كان بينهما.

فإذا باع الثلث من جميع ما في يده وفي يده ثلثان ، فقد باع نصف ما في يده ، والشفيع يستحقّ ربع ما في يده ، وهو السدس ، فصار منقسماً في أيديهما نصفين ، فيأخذ من كلّ واحد منهما نصفه ، وهو نصف السدس ، ويرجع المشتري الثاني على الأوّل بربع الثمن ، وتكون المسألة من اثني عشر ، ثمّ ترجع إلى أربعة : للشفيع النصفُ ، ولكلّ واحد الربعُ.

٣٧٠

وإن أخذ بالعقدين ، أخذ جميع ما في يد الثاني وربع ما في يد الأوّل ، فله ثلاثة أرباعه ، ولشريكه الربع ، ويدفع إلى الأوّل نصف الثمن الأوّل ، وإلى الثاني ثلاثة أرباع الثمن الثاني ، ويرجع الثاني على الأوّل بربع الثمن الثاني ؛ لأنّه يأخذ نصف ما اشتراه الأوّل ، وهو السدس ، فيدفع إليه نصف الثمن كذلك ، وقد صار نصف هذا النصف في يد الثاني ، وهو ربع ما في يده ، فيأخذه منه ، ويرجع الثاني على الأوّل بثمنه ، ويبقى المأخوذ من الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه ، فأخذها منه ، ودفع إليه ثلاثة أرباع الثمن.

* * *

٣٧١

فهرس الموضوعات

المقصد الخامس : في تفريق الصفقة‌ مسالة ٥٥٠ : ٦

مسالة ٥٥١ : ٩

مسالة ٥٥٢ : ١١

مسالة ٥٣٣ : مسالة ٥٥٤ : ١٢

مسالة ٥٥٥ : ١٣

مسالة ٥٥٦ : ١٨

مسالة ٥٥٧ : مسالة ٥٥٨ : ٢٠

مسالة ٥٥٩ : ٢٤

مسالة ٥٦٠ : ٢٥

مسالة ٥٦١ : ٣١

مسالة ٥٦٢ : ٣٦

مسالة ٥٦٣ : ٣٨

مسالة ٥٦٤ : مسالة ٥٦٥ : ٣٩

المقصد السادس : فيما يندرج في المبيع‌ الأوّل : الأرض مسالة ٥٦٦ : ٤٢

مسالة ٥٦٧ : مسالة ٥٦٨ : ٤٤

مسالة ٥٦٩ : ٤٦

مسالة ٥٧٠ : مسالة ٥٧١ : ٤٧

مسالة ٥٧٢ : ٤٨

مسالة ٥٧٣ : ٤٩

مسالة ٥٧٤ : ٥٠

تذنيب : البحث الثاني : في البستان ٥٥

٣٧٢

البحث الثالث : في القرية ٥٦

البحث الرابع : الدار مسالة ٥٧٥ : ٥٨

مسالة ٥٧٦ : ٥٩

مسالة ٥٧٧ : ٦٠

مسالة ٥٧٨ : ٦١

مسالة ٥٧٩ : مسالة ٥٨٠ : مسالة ٥٨١ : ٦٣

البحث الخامس : العبد مسالة ٥٨٢ : ٦٤

مسالة ٥٨٣ : مسالة ٥٨٤ : ٦٥

البحث السادس : الشجر مسالة ٥٨٥ : ٦٦

مسالة ٥٨٦ : مسالة ٥٨٧ : ٦٧

مسالة ٥٨٨ : ٦٨

مسالة ٥٨٩ : ٦٩

مسالة ٥٩٠ : ٧٠

مسالة ٥٩١ : ٧١

فروع : ٧٣

مسالة ٥٩٢ : ٧٤

مسالة ٥٩٣ : ٧٦

مسالة ٥٩٤ : ٧٧

تذنيب : مسالة ٥٩٥ : ٧٨

مسالة ٥٩٦ : ٧٩

المقصد السابع : في التحالف‌ الأوّل : في سببه مسالة ٥٩٧ : مسالة ٥٩٨ : ٨٢

مسالة ٥٩٩ : ٨٣

مسالة ٦٠٠ : ٨٤

مسالة ٦٠١ : ٨٧

مسالة ٦٠٢ : مسالة ٦٠٣ : ٨٨

٣٧٣

مسالة ٦٠٤ : مسالة ٦٠٥ : ٨٩

مسالة ٦٠٦ : ٩١

مسالة ٦٠٧ : ٩٢

مسالة ٦٠٨ : ٩٣

مسالة ٦٠٩ : مسالة ٦١٠ : ٩٥

المطلب الثاني : في كيفيّة اليمين مسالة ٦١١ : ٩٦

مسالة ٦١٢ : ٩٧

مسالة ٦١٣ : ١٠٠

مسالة ٦١٤ : ١٠٢

المطلب الثالث : في حكم التحالف مسالة ٦١٥ : ١٠٤

مسالة ٦١٦ : ١٠٥

مسالة ٦١٧ : ١٠٩

مسالة ٦١٨ : ١١٠

مسالة ٦١٩ : ١١١

تذنيب : مسالة ٦٢٠ : ١١٢

مسالة ٦٢١ : ١١٣

مسالة ٦٢٢ : ١١٥

مسالة ٦٢٣ : ١١٦

مسالة ٦٢٤ : مسالة ٦٢٥ : ١١٧

مسالة ٦٢٦ : مسالة ٦٢٧ : ١١٨

مسالة ٦٢٨ : مسالة ٦٢٩ : ١١٩

مسالة ٦٣٠ : ١٢٠

مسالة ٦٣١ : ١٢١

مسالة ٦٣٢ : ١٢٢

مسالة ٦٣٣ : ١٢٤

٣٧٤

المقصد الثامن : في اللواحق‌ الأوّل : في أنواع المكاسب مسالة ٦٣٤ : ١٢٦

مسالة ٦٣٥ : ١٢٧

مسالة ٦٣٦ : ١٣٠

مسالة ٦٣٧ : ١٣١

مسالة ٦٣٨ : ١٣٣

مسالة ٦٣٩ : تذنيب : ١٣٤

مسالة ٦٤٠ : مسالة ٦٤١ : ١٣٥

مسالة ٦٤٢ : ١٣٦

مسالة ٦٤٣ : ١٣٧

مسالة ٦٤٤ : ١٣٨

مسالة ٦٤٥ : ١٣٩

مسالة ٦٤٦ : مسالة ٦٤٧ : ١٤٣

مسالة ٦٤٨ : مسالة ٦٤٩ : ١٤٤

مسالة ٦٥٠ : ١٤٥

مسالة ٦٥١ : ١٤٦

مسالة ٦٥٢ : ١٤٧

مسالة ٦٥٣ : ١٤٨

مسالة ٦٥٤ : مسالة ٦٥٥ : ١٤٩

مسالة ٦٥٦ : مسالة ٦٥٧ : ١٥٠

مسالة ٦٥٨ : ١٥٣

مسالة ٦٥٩ : مسالة ٦٦٠ : ١٥٤

مسالة ٦٦١ : مسالة ٦٦٢ : ١٥٥

مسالة ٦٦٣ : ١٥٦

مسالة ٦٦٤ : ١٥٧

مسالة ٦٦٥ : ١٥٨

٣٧٥

مسالة ٦٦٦ : ١٦٠

مسالة ٦٦٧ : ١٦١

تذنيب : ١٦٢

مسالة ٦٦٨ : ١٦٣

مسالة ٦٦٩ : ١٦٤

مسالة ٦٧٠ : ١٦٥

مسالة ٦٧١ : ١٦٦

مسالة ٦٧٢ : ١٦٧

مسالة ٦٧٣ : ١٦٩

مسالة ٦٧٤ : ١٧١

مسالة ٦٧٥ : ١٧٣

مسالة ٦٧٦ : ١٧٥

مسالة ٦٧٧ : ١٧٦

مسالة ٦٧٨ : مسالة ٦٧٩ : ١٧٨

مسالة ٦٨٠ : مسالة ٦٨١ : ١٨٠

مسالة ٦٨٢ : مسالة ٦٨٣ : ١٨١

مسالة ٦٨٤ : ١٨٢

مسالة ٦٨٥ : ١٨٣

مسالة ٦٨٦ : مسالة ٦٨٧ : ١٨٤

مسالة ٦٨٨ : ١٨٥

مسالة ٦٨٩ : ١٨٦

مسالة ٦٩٠ : مسالة ٦٩١ : ١٨٧

مسالة ٦٩٢ : ١٨٨

مسالة ٦٩٣ : مسالة ٦٩٤ : ١٨٩

مسالة ٦٩٥ : مسالة ٦٩٦ : ١٩٠

٣٧٦

مسالة ٦٩٧ : مسالة ٦٩٨ : ١٩١

مسالة ٦٩٩ : ١٩٢

مسالة ٧٠٠ : مسألة ٧٠١ : ١٩٣

الفصل الثاني : في الشفعة البحث الأوّل : المحلّ ١٩٤

مسالة ٧٠٢ : ١٩٨

مسالة ٧٠٣ : ١٩٩

مسالة ٧٠٤ : ٢٠١

مسالة ٧٠٥ : مسالة ٧٠٦ : ٢٠٢

مسالة ٧٠٧ : ٢٠٤

مسالة ٧٠٨ : مسالة ٧٠٩ : ٢٠٦

البحث الثاني : في الآخذ مسالة ٧١٠ : ٢٠٨

مسالة ٧١١ : ٢١٠

مسالة ٧١٢ : ٢١١

مسالة ٧١٣ : مسالة ٧١٤ : ٢١٣

مسالة ٧١٥ : ٢١٥

تذنيب : مسالة ٧١٦ : ٢١٦

مسالة ٧١٧ : ٢١٧

البحث الثالث : في المأخوذ منه مسالة ٧١٨ : ٢١٨

مسالة ٧١٩ : ٢٢٠

مسالة ٧٢٠ : ٢٢١

مسالة ٧٢١ : ٢٢٢

مسالة ٧٢٢ : ٢٢٣

مسالة ٧٢٣ : ٢٢٥

مسالة ٧٢٤ : ٢٢٦

مسالة ٧٢٥ : ٢٢٨

٣٧٧

مسالة ٧٢٦ : ٢٣٠

مسالة ٧٢٧ : ٢٣١

مسالة ٧٢٨ : ٢٣٢

مسالة ٧٢٩ : ٢٣٣

مسالة ٧٣٠ : ٢٣٥

مسالة ٧٣١ : مسالة ٧٣٢ : ٢٣٦

مسالة ٧٣٣ : ٢٣٨

مسالة ٧٣٤ : ٢٤٠

مسالة ٧٣٥ : ٢٤٥

البحث الرابع : في كيفيّة الأخذ بالشفعة مسالة ٧٣٦ : ٢٤٧

مسالة ٧٣٧: مسالة ٧٣٨ : ٢٤٩

مسالة ٧٣٩ : ٢٥١

مسالة ٧٤٠ : ٢٥٢

مسالة ٧٤١ : ٢٥٣

مسالة ٧٤٢ : ٢٥٤

مسالة ٧٤٣ : مسالة ٧٤٤ : ٢٥٧

تذنيب : مسالة ٧٤٥ : ٢٥٨

مسالة ٧٤٦ : ٢٦٠

مسالة ٧٤٧ : ٢٦٢

مسالة ٧٤٨ : ٢٦٤

مسالة ٧٤٩ : ٢٦٥

مسالة ٧٥٠ : ٢٧٠

تذنيب : مسالة ٧٥١ : ٢٧٣

مسالة ٧٥٢ : ٢٧٥

مسالة ٧٥٣ : ٢٧٧

٣٧٨

مسالة ٧٥٤ : ٢٧٨

تذنيب : ٢٨١

مسالة ٧٥٥ : ٢٨٢

مسالة ٧٥٦ : ٢٨٣

مسالة ٧٥٧ : مسالة ٧٥٨ : ٢٨٤

مسالة ٧٥٩ : ٢٨٧

تذنيب : مسالة ٧٦٠ : ٢٨٨

مسالة ٧٦١ : مسالة ٧٦٢ : ٢٨٩

مسالة ٧٦٣ : ٢٩٠

مسالة ٧٦٤ : ٢٩١

البحث الخامس : في التنازع مسالة ٧٦٥ : ٢٩٢

تذنيب : مسالة ٧٦٦ : ٢٩٥

مسالة ٧٦٧ : ٢٩٦

مسالة ٧٦٨ : ٢٩٧

مسالة ٧٦٩ : ٢٩٩

مسالة ٧٧٠ : ٣٠١

تذنيب : ٣٠٢

مسالة ٧٧١ : مسالة ٧٧٢ : ٣٠٣

مسالة ٧٧٣ : ٣٠٤

مسالة ٧٧٤ : ٣٠٦

فرعان : مسالة ٧٧٥ : ٣٠٧

مسالة ٧٧٦ : ٣٠٨

تذنيب : مسالة ٧٧٧ : ٣٠٩

مسالة ٧٧٨ : مسالة ٧٧٩ : ٣١٠

مسالة ٧٨٠ : مسالة ٧٨١ : ٣١١

٣٧٩

مسالة ٧٨٢ : مسالة ٧٨٣ : ٣١٢

البحث السادس : في مسقطات الشفعة مسالة ٧٨٤ : ٣١٣

مسالة ٧٨٥ : ٣١٦

مسالة ٧٨٦ : مسالة ٧٨٧ : ٣١٨

مسالة ٧٨٨ : ٣٢١

مسالة ٧٨٩ : ٣٢٢

مسالة ٧٩٠ : مسالة ٧٩١ : ٣٢٣

مسالة ٧٩٢ : مسالة ٧٩٣ : ٣٢٦

مسالة ٧٩٤ : ٣٢٧

فروع : ٣٢٨

مسالة ٧٩٥ : ٣٢٩

مسالة ٧٩٦ : مسالة ٧٩٧ : ٣٣١

البحث السابع : في تفاريع القول بالشفعة مع الكثرة مسالة ٧٩٨ : ٣٣٢

مسالة ٧٩٩ : ٣٣٤

مسالة ٨٠٠ : ٣٣٥

تذنيب : مسالة ٨٠١ : ٣٣٧

فروع : ٣٣٨

مسالة ٨٠٢ : ٣٤٠

مسالة ٨٠٣ : ٣٤٢

مسالة ٨٠٤ : مسالة ٨٠٥ : ٣٤٤

مسالة ٨٠٦ : ٣٤٥

مسالة ٨٠٧ : ٣٤٦

مسالة ٨٠٨ : مسالة ٨٠٩ : ٣٤٧

مسالة ٨١٠ : ٣٤٨

مسالة ٨١١ : مسالة ٨١٢ : ٣٤٩

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

قال: هذا موضع قبر أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فقلت: جعلت فداك والموضعين اللذَين صلّيت فيهما؟ فقال: موضع رأس الحسين( عليه‌السلام ) وموضع منزل القائم( عليه‌السلام ) .

ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن، عن الحسن بن متيل عن سهل بن زياد(١) ، والذي قبله عن أبيه، ومحمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم مثله،.

[ ١٩٤٥٨ ] ٥ - عبد الكريم بن طاوس في ( فرحة الغري ) قال: ذكر محمّد ابن المشهدي في ( مزاره ) عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة قال: خرجت مع صفوان بن مهران الجمّال إلى الغري(٢) فزرنا أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) فلمّا فرغنا من الزيارة صرف صفوان وجهه إلى ناحية أبي عبدالله (عليه‌السلام ) وقال: نزور الحسين بن علي(٣) من عند رأس أمير المؤمنين (عليه‌السلام )

قال صفوان: وزرت مع سيدي أبي عبدالله جعفر بن محمّد الصادق (عليه‌السلام ) وفعل مثل هذا - وذكر الحديث -.

أقول: هذا يحتمل قصد الزيارة من بعد، ويحتمل إرادة زيارة رأس الحسين (عليه‌السلام )

[ ١٩٤٥٩ ] ٦ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأَخبار) عن علي بن

____________________

(١) كامل الزيارات: ٣٤.

٥ - فرحة الغري: ٩٦.

(٢) في المصدر: وجماعة من أصحابنا إلى الغري بعدما ورد أبو عبدالله ( عليه‌السلام )

(٣) في المصدر زيادة: من المكان هذا.

٦ - أمالي الطوسي ٢: ٢٩٤.

٤٠١

محمّد بن متويه(١) ، عن حمزة بن القاسم، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد ابن الحسين، عن محمّد بن أبي عمير، عن مفضل بن عمرّ قال: جاز الصادق( عليه‌السلام ) بالقائم المائل في طريق الغري فصلّى عنده ركعتين، فقيل له: ما هذه الصلاة؟ فقال: هذا موضع رأس جدي الحسين بن علي( عليه‌السلام ) وضعوه ههنا.

[ ١٩٤٦٠ ] ٧ - جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن أبيه، عن سعد ابن عبدالله، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن أسباط رفعه قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إنك إذا أتيت الغري رأيت قبرين: قبراً كبيراً وقبراً صغيراً، فأمّا الكبير فقبر أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) وأما الصغير فرأس الحسين (عليه‌السلام )

[ ١٩٤٦١ ] ٨ - وعن محمّد بن الحسن ومحمّد بن أحمد بن الحسين جميعاً، عن الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عن علي بن أحمد بن أشيم(٢) ، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه ركب وركبت معه حتّى نزل عند الذكوات الحمر، وتوضأ ثمّ دنا إلى أكمة فصلّى عندها وبكى، ثمّ مال إلى أكمة دونها ففعل مثل ذلك، ثمّ قال: الموضع الذي صلّيت عنده أولا موضع أمير المؤمنين، والآخر موضع رأس الحسين (عليهما‌السلام ) ، وإنّ ابن زياد لما بعث برأس الحسين بن علي(٣) إلى الشام رد إلى الكوفة فقال: أخرجوه منها(٤) لا يفتن به أهلها،

____________________

(١) في المصدر: علي بن متولة القلانس.

٧ - كامل الزيارات: ٣٤.

٨ - كامل الزيارات: ٣٦.

(٢) في المصدر زيادة: عن رجل.

(٣) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

(٤) في المصدر: عنها.

٤٠٢

فصيره الله عند أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فدفن(١) ، فالرأس مع الجسد، والجسد مع الرأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب صلاة الزيارة(٢) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

[ ١٩٤٦٢ ] ٩ - وقد روي السيد رضي الدين علي بن طاوس في كتاب ( الملهوف ) وغيره أنّ رأس الحسين (عليه‌السلام ) أُعيد فدفن مع بدنه بكربلاء، وذكر أنّ عمل العصابة على ذلك، ولا منافاة بينهما.

٣٣ - باب استحباب التختّم بالياقوت والعقيق والفيروزج والحديد الصيني وحصى الغري وكثرة النظر إليها

[ ١٩٤٦٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن محمّد بن همام، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن محمّد بن شهاب، عن عبدالله بن يونس، عن المفضل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أُحبّ لكلّ مؤمن أن يتختمّ بخمسة خواتيم، بالياقوت وهو أفضله(٤) ، وبالعقيق وهو أخلصها لله ولنا، وبالفيروزج وهو نزهة الناظر من المؤمنين والمؤمنات، وهو

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدّم في الحديثين ٢٠ و ٢٥ من الباب ٢ وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ وفي الأَحاديث ٦ و ٨ و ٩ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٦٢ من هذه الأبواب.

٩ - اللهوف على قتلى الطفوف: ٨٢.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٧ / ٧٥.

(٤) في المصدر: وهو أفخرها.

٤٠٣

يقوى البصر ويوسع الصدر، ويزيد في قوة القلب، وبالحديد الصيني، وما أحب التختم به ولا أكره لبسه عند لقاء أهل الشر ليطفئ شرّهم، وأُحبّ اتخاذه فإنّه يشرد المردة من الجن والانس، وما يظهره الله بالذكوات البيض بالغريين.

قلت: يا مولاي وما فيه من الفضل؟ قال: من تختم به وينظر إليه كتب الله له بكل نظرة زورة أجرها أجر النبيين والصالحين، ولو لا رحمة الله لشيعتنا لبلغ الفصّ منه ما لا يوجد بالثمن، ولكنّ الله رخصه عليهم ليتختّم به غنيّهم وفقيرهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في كتاب الصلاة(١) .

٣٤ - باب استحباب الشرب من ماء الفرات، والاغتسال فيه، والتبرك به، والتحنيك به

[ ١٩٤٦٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن حكيم بن جبير الأَسدي قال: سمعت علي بن الحسين (عليه‌السلام ) يقول: أنّ الله عزّ وجلّ يهبط ملكاً في كلّ ليلة ومعه ثلاث مثاقيل من مسك الجنّة فيطرحه في فراتكم هذا، وما من نهر في شرق الأرض وغربها أعظم بركة منه.

____________________

(١) تقدّم في الأبواب ٥١ و ٥٢ و ٥٣ و ٥٤ و ٥٦ من أبواب أحكام الملابس.

الباب ٣٤

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٨ / ٧٨، وكامل الزيارات: ٤٨، وأورده عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من أبواب الاشربة المباحة.

٤٠٤

[ ١٩٤٦٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن سليمان بن هارون العجلي، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ما أظنّ أحداً يحنك بماء الفرات إلّا أحبّنا أهل البيت.

وسألني كم بينك وبين الفرات؟ فأخبرته، فقال: لو كنت عنده لأَحببت أن آتيه طرفي النهار.

[ ١٩٤٦٦ ] ٣ - وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن علي بن الحسين بن موسى، عن علي بن الحكم، عن سليمان بن نهيك، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ) (١) قال: الربوة: نجف الكوفة، والمعين: الفرات.

[ ١٩٤٦٧ ] ٤ - وعنه، عن علي بن الحسن بن علي بن مهزيار(٢) ، عن أبيه، عن جده علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن الحكم، عن مخزمة بن ربعي(٣) قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : شاطئ الواد الايمن الذي ذكره الله تعالى في القرأنّ هو الفرات، والبقعة المباركة هي كربلاء.

[ ١٩٤٦٨ ] ٥ - وبهذا الإِسناد عن علي بن الحكم، عن ربيع بن محمّد

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٣٩ / ٨٢، وكامل الزيارات: ٤٧.

٣ - التهذيب ٦: ٣٨ / ٧٩، وكامل الزيارات: ٤٧.

(١) المؤمنون ٢٣: ٥٠.

٤ - التهذيب ٦: ٣٨ / ٨٠، وكامل الزيارات: ٤٨.

(٢) في المصدر: محمّد بن الحسن بن علي بن مهزيار.

(٣) في المصدر: مخرمة بن ربعي.

٥ - التهذيب ٦: ٣٨ / ٨١.

٤٠٥

المسلي، عن عبدالله بن سليمان قال: لما قدم أبو عبدالله( عليه‌السلام ) الكوفة في زمن أبي العبّاس جاء على دابة(١) في ثياب سفره حتّى وقف على جسر الكوفة، ثمّ قال لغلامه: اسقني، فأخذ كوز ملاح فغرف فيه وسقاه فشرب الماء وهو يسيل على لحيته وثيابه، ثمّ استزاده فزاده، فحمد الله ثمّ قال: نهر ما أعظم بركته، أما إنّه يسقط فيه كل يوم سبع قطّرات من الجنّة، أمّا لو علم الناس ما فيه من البركة لضربوا الاخبية على حافتيه، ولو لا ما يدخله من الخطائين ما اغتمس فيه ذو عاهة إلّا برأ.

جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار )(٢) بأسانيده وذكر الأَحاديث الثلاثة.

[ ١٩٤٦٩ ] ٦ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه‌السلام ) قال: الماء سيد شراب الدنيا والآخرة، وأربعة أنهار في الدنيا من الجنّة: الفرات، والنيل، وسيحان، وجيحان، الفرات: الماء، والنيل: العسل، وسيحان: الخمر، وجيحان اللبن.

[ ١٩٤٧٠ ] ٧ - وعنه، عن أبي جميلة، عن سليمان بن هارون أنّه سمع أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: من شرب من ماء الفرات وحنّك به فإنّه يحبّنا أهل البيت(٣) .

[ ١٩٤٧١ ] ٨ - وعنه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن

____________________

(١) في المصدر: على دابته.

(٢) كامل الزيارات: ٤٨.

٦ - كامل الزيارات: ٤٧.

٧ - كامل الزيارات: ٤٧.

(٣) في المصدر: فهو محبّنا أهل البيت.

٨ - كامل الزيارات: ٤٧.

٤٠٦

عيسى، عن أبي الجارود عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لو أنّ بيننا وبين الفرات كذا وكذا ميلاً لذهبنا إليه واستشفينا به.

[ ١٩٤٧٢ ] ٩ - وعن علي بن الحسين، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن محمّد بن عمرّ(١) ، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه‌السلام ) قال: الفرات سيد المياه في الدنيا والآخرة

[ ١٩٤٧٣ ] ١٠ - وعن محمّد بن عبدالله بن جعفر، عن أبيه، عن أحمد بن البرقي، عن عبد الرحمن بن حماد، عن الحجال، عن غالب بن عثمان، عن عقبة بن خالد قال: ذكر أبو عبدالله (عليه‌السلام ) الفرات، فقال: أما أنّه من شيعة علي(٢) ، وما حُنّك به أحد إلّا أحبنا أهل البيت - يعني الفرات -.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاشربة(٣) ، وفي النكاح أنّ شاء الله(٤) .

٣٥ - باب عدم جواز السجود للنبي والإِمام ( عليهما‌السلام ) في الزيارة ولا غيرها

[ ١٩٤٧٤ ] ١ - عبد الكريم بن أحمد بن طاوس في( فرحة الغري) قال:

____________________

٩ - كامل الزيارات: ٤٨.

(١) في المصدر: عيسى بن عبدالله بن محمّد بن عمر.

١٠ - كامل الزيارات: ٤٩.

(٢) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

(٣) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب الاشربة المباحة.

(٤) يأتي في الأَحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٣٦ من أبواب أحكام الاولاد.

وتقدّم ما يدلّ على استحباب الغسل من ماء الفرات في الحديث ٢٢ من الباب ٤٤ من أبواب أحكام المساجد.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - فرحة الغري: ٤٦.

٤٠٧

ذكر حسن بن حسين بن طحال المقدادي رضي الله عنه أنّ زين العابدين( عليه‌السلام ) ورد إلى الكوفة ودخل مسجدها وبه أبوحمزة الثمالي وكان من زهاد أهل الكوفة ومشايخها، فصلّى ركعتين - وذكر دعاء إلى أن قال - فتبعته إلى مناخ الكوفة فوجدت عبداً أسود معه نجيب وناقة، فقلت: يا أسود من الرجل؟ فقال: أو تخفي عليك شمائله هو علي بن الحسين( عليه‌السلام ) ، قال أبوحمزة: فأكببت على قدميه أُقبّلهما فرفع رأسي بيده وقال: لا يا أبا حمزة، إنمّا يكون السجود لله عزّ وجلّ، فقلت: يا ابن رسول الله ما أقدمك إلينا؟ قال: ما رأيت، ولو علم الناس ما فيه من الفضل للأَتوه ولو حبواً الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على عدم جواز السجود لغير الله في أحاديث السجود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النكاح، وغير ذلك(٢) .

٣٦ - باب استحباب زيارة الحسن ( عليه‌السلام ) خصوصاً عشيّة الجمعة

[ ١٩٤٧٥ ] ١ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن السندي ابن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه أنّ الحسين بن علي (عليه‌السلام ) كان يزور قبر الحسن بن علي (عليه‌السلام ) كلّ عشيّة جمعة.

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب السجود.

(٢) يأتي في الباب ٨١ من أبواب مقدمات النكاح. وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢٦ من أبواب مكان المصلي.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد: ٦٥.

٤٠٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة(١) ، ويأتي ما يدلّ(٢) .

٣٧ - باب تأكّد استحباب زيارة الحسين بن علي ( عليهما‌السلام ) ووجوبها كفاية

[ ١٩٤٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن هارون بن خارجة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: وكلّ الله بقبر الحسين (عليه‌السلام ) أربعة آلاف ملك شعث غبر(٣) يبكونه إلى يوم القيامة، فمن زاره عارفاً بحقّه شيعوه حتّى يبلغوه مأمنه، وأنّ مرض عادوه غدوة وعشية، وأنّ مات شهدوا جنازته واستغفروا له إلى يوم القيامة.

ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد(٤) .

ورواه أيضاً في ( المجالس ) و ( ثواب الأَعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد نحوه(٥) .

____________________

(١) تقدّم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٤ وفي الأبواب ٧٩ و ٨٤ و ٨٦ و ٩٥ و ٩٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه ٤٨ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٥٨١ / ٦، وكامل الزيارات: ١٨٩.

(٣) في نسخة: شعثا غبرا ( هامش المخطوط ).

(٤) أمالي الصدوق: ١٢٢ / ٨.

(٥) أمالي الصدوق: ٢٢ / ٤، وثواب الاعمال: ١١٣ / ١٧.

٤٠٩

[ ١٩٤٧٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى ابن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عمرّ بن أبان الكلبي، عن أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أنّ أربعة آلاف ملك عند قبر الحسين صلوات الله عليه شعثاً غبراً يبكونه إلى يوم القيامة، رئيسهم ملك يقال له: منصور، فلا يزوره زائر إلّا استقبلوه، ولا يودعه مودع إلّا شيعوه، ولا يمرض إلّا عادوه، ولا يموت إلّا صلوا على جنازته واستغفروا له بعد موته.

ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه، عن الحميري، عن محمّد بن الحسين مثله(١) .

[ ١٩٤٧٨ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أبي داود المسترق، عن بعض أصحابنا، عن مثنى الحناط، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول من أتى الحسين (عليه‌السلام ) عارفاً بحقّه غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر.

[ ١٩٤٧٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد ابن إسماعيل، عن الخيبري، عن الحسين بن محمّد قال: قال أبو الحسن موسى (عليه‌السلام ) : أدنى ما يثاب به زائر أبي عبدالله (عليه‌السلام ) بشط الفرات، إذا عرف حقه وحرمته وولايته، أنّ يغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

____________________

٢ - الكافي ٤: ٥٨١ / ٧، وكامل الزيارات: ١١٩.

(١) ثواب الاعمال: ١١٣ / ١٥.

٣ - الكافي ٤: ٥٨٢ / ٨، وكامل الزيارات: ١٣٨.

٤ - اكافي ٤: ٥٨٢ / ٩، وثواب الاعمال: ١١١ / ٦، وكامل الزيارات: ١٣٨.

(٢) الفقيه ٢: ٣٤٨ / ١٥٩٣.

٤١٠

[ ١٩٤٨٠ ] ٥ - وبهذا الإِسناد(١) عن الحسين بن محمّد القمي، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: من زار قبر أبي عبدالله الحسين (عليه‌السلام ) بشط الفرات، كان كمن زار الله فوق عرشه.

ورواه الصدوق في ( ثواب الأَعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين(٢) ، والذى قبله عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد ابن أحمد، عن محمّد بن الحسين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٩٤٨١ ] ٦ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن غسأنّ البصري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أتى قبر ابي عبدالله (عليه‌السلام ) عارفاً بحقّه، غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر.

[ ١٩٤٨٢ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى وغيره، عن محمّد بن أحمد ومحمّد ابن الحسين جميعاً، عن موسى بن عمر، عن غسأنّ البصري، عن معاوية بن وهب.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن إبراهيم بن عقبة، عن معاوية بن وهب قال: استأذنت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فقيل لي: ادخل، فدخلت فوجدته في مصلّاه، فجلست حتّى قضى صلاته

____________________

٥ - لم نعثر عليه في الكامل المطبوع.

(١) هذا في التهذيب خاصة، فتأمّل. « منه قده ».

(٢) ثواب الاعمال: ١١٠ / ١.

(٣) التهذيب ٦: ٤٥ / ٩٨.

٦ - الكافي ٤: ٥٨٢ / ١٠.

٧ - الكافي ٤: ٥٨٢ / ١١.

٤١١

فسمعته وهو يناجي ربّه وهو يقول: « يا من خصّنا بالكرامة، وخصّنا بالوصيّة، ووعدنا الشفاعة، وأعطانا علم ما مضى وما بقي، وجعل افئدة من الناس تهوي إلينا، اغفر لي ولاخوإنّي ولزوار قبر أبي الحسين صلوات الله عليه الذين أنفقوا أموالهم، وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا، وسروراً أدخلوه على نبيك صلواتك عليه وآله، وإجابة منهم لامرنا، وغيظاً أدخلوه على عدوّنا، أرادوا بذلك رضاك، فكافهم عنّا بالرضوان، وأكلأهم بالليل والنهار، واخلف على أهاليهم وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلف، واصبحهم وأكفهم شر كل جبار عنيد، وكل ضعيف من خلقك أو شديد، وشر شياطين الجن والانس، وأعطهم أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم، وما آثرونا به على أبنائهم(١) وأهاليهم وقراباتهم، اللّهمّ أنّ أعدائنا عابوا عليهم خروجهم، فلم ينههم ذلك عن الشخوص(٢) إلينا، وخلافا منهم على من خالفنا، فارحم تلك الوجوه التي قد غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تقلبت على حفرة أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وارحم تلك الاعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم الصرخة التي كانت لنا، اللّهمّ إنّي أستودعك تلك الانفس، وتلك الابدأنّ حتّى توافيهم(٣) على الحوض يوم العطش » فما زال وهو ساجد يدعو(٤) بهذا الدعاء، فلمّا انصرف قلت: جعلت فداك، لو أنّ هذا الذي سمعت منك كان لمن لا يعرف الله لظننت أنّ النار لا تطعم منه شيئاً، والله لقد تمنّيت أنّي كنت زرته ولم أحج، فقال لي: ما أقربك منه، فما الذي يمنعك من زيارته؟! ثمّ قال: يا معاوية لم تدع ذلك، قلت: لم أدر أنّ الأمر

____________________

(١) في نسخة من الثواب زيادة: وأبدانهم ( هامش المخطوط ).

(٢) في الثواب: النهوض والشخوص ( هامش المخطوط ).

(٣) في الثواب: حتّى ترويهم ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: حتّى نوافيهم.

(٤) في نسخة: يدعو الله ( هامش المخطوط ).

٤١٢

يبلغ هذا كلّه، قال: يا معاوية من يدعو لزواره في السماء أكثر ممّن يدعو لهم في الارض(١) ، يا معاوية لا تدعه، فمن تركه رأى من الحسرة ما يتمنى أنّ قبره كان عنده، أما تحب أنّ يرى الله شخصك وسوادك فيمن يدعو له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعلي وفاطمة والأَئمة (عليهم‌السلام ) ؟ أما تحبّ أن تكون غدا ممن ينقلب بالمغفرة لما مضى ويغفر له ذنوب سبعين سنّة؟ أما تحبّ أن تكون غداً ممن تصافحه الملائكة؟ أما تحبّ أن تكون غداً فيمن يخرج وليس له ذنب فيتبع به؟ أما تحبّ أن تكون غداً ممّن يصافح رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟.

ورواه الصدوق في ( ثواب الأَعمال ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب نحوه(٢) .

[ ١٩٤٨٣ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن الحسن بن متيل الدقاق وغيره من الشيوخ، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين (عليه‌السلام ) فأنّ إتيأنّه يزيد في الرزق، ويمد في العمر، ويدفع مدافع السوء، وإتيأنّه مفترض على كل مؤمن يقرّ له بالإِمامة من الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضّال نحوه، إلّا أنّه قال: وزيارته مفترضة(٣) .

____________________

(١) الحديث في النسخة المطبوعة من الكافي إلى هنا ينتهي، وورد في الثواب كاملاً.

(٢) ثواب الأعمال: ١٢٠ / ٤٤.

٨ - التهذيب ٦: ٤٢ / ٨٦.

(٣) الفقيه ٢: ٣٤٨ / ١٥٩٤.

٤١٣

ورواه في( المجالس) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد ابن أبي عبدالله (١) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً(٢) .

[ ١٩٤٨٤ ] ٩ - وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن عبدالله، عن الحسين بن علي بن زكريا(٣) ، عن الهيثمّ بن عبدالله، عن الرضا علي بن موسى، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : أنّ أيّام زائري الحسين بن علي (عليه‌السلام ) لا تعد من آجالهم(٤) .

ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميريّ مثله(٥) .

[ ١٩٤٨٥ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ليس شيء في السماوات إلّا وهُم يسألون الله أن يؤذن(٦) لهم في زيارة الحسين (عليه‌السلام ) ، ففوج ينزل وفوج يعرج.

ورواه الصدوق في ( ثواب الأَعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكل،

____________________

(١) أمالي الصدوق: ١٢٣ / ١٠.

(٢) المقنعة: ٧٢.

٩ - التهذيب ٦: ٤٣ / ٩٠.

(٣) في المزار: أبو سعيد الحسن بن علي بن زكريا.

(٤) في المزار: لا تحسب من أعمارهم ولا تعد من آجالهم.

(٥) كامل الزيارات: ١٣٦.

١٠ - التهذيب ٦: ٤٦ / ١٠٠.

(٦) في المصدر: أن يأذن.

٤١٤

عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن ابن محبوب نحوه(١) .

[ ١٩٤٨٦ ] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد الكوفي، عن المنذر بن محمّد، عن جعفر بن سليمان، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي قال: كنت عند أبي عبدالله الصادق جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) فدخل رجل من أهل طوس، فقال: يا ابن رسول الله ما لمن زار قبر أبي عبدالله الحسين بن علي (عليهما‌السلام ) ؟ فقال: من زار قبر الحسين (عليه‌السلام ) وهو يعلم أنّه إمام من قبل الله مفترض الطاعة على العباد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر، وقبل شفاعته في خمسين(٢) مذنباً، ولم يسأل الله عزّ وجلّ حاجة عند قبره إلّا قضاها له الحديث.

ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن أحمد بن محمّد الكوفي مثله(٣) .

[ ١٩٤٨٧ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن الحسن بن محمّد بن علي، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، وعبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: وكلّ بالحسين(٤) سبعون ألف ملك شعثاً غبراً يصلّون عليه منذ يوم قتل إلى ما شاء الله - يعني قيام القائم - ويدعون لمن زاره، ويقولون: يا رب هؤلاء زوار الحسين افعل بهم وافعل بهم.

____________________

(١) ثواب الاعمال: ١٢١ / ٤٥.

١١ - التهذيب ٦: ١٠٨ / ١٩١، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

(٢) في الامالي: وقبل شفاعته في سبعين ( هامش المخطوط ).

(٣) أمالي الصدوق: ٤٧٠ / ١١.

١٢ - التهذيب ٦: ٤٧ / ١٠٤.

(٤) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

٤١٥

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله، إلّا أنّه قال: يصلون عليه كل يوم شعثاً غبراً، ويدعون لمن زاره(١) .

ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة مثله(٢) .

[ ١٩٤٨٨ ] ١٣ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ما بين قبر الحسين (عليه‌السلام ) إلى السماء(٣) مختلف الملائكة.

ورواه في ( ثواب الأَعمال ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد ابن محمّد، عن محمّد بن أحمد، عن الحسين بن عبدالله، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان، عن محمّد بن الفضيل، عن إسحاق بن عمّار مثله(٤) .

[ ١٩٤٨٩ ] ١٤ - وعنه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: موضع قبر أبي عبدالله الحسين (عليه‌السلام ) منذ يوم دفن فيه روضة من رياض الجنّة.

[ ١٩٤٩٠ ] ١٥ - وعنه قال: وقال (عليه‌السلام ) : موضع قبر الحسين (عليه‌السلام ) ترعة من ترع الجنّة.

ورواه في ( ثواب الأَعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمّار مثله(٥) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) الفقيه ٢: ٣٤٧ / ١٥٩٠.

(٢) ثواب الاعمال: ١١٣ / ١٦.

١٣ - الفقيه ٢: ٣٤٦ / ١٥٨٥، وكامل الزيارات: ١١٤.

(٣) في نسخة: إلى السماء السابعة ( هامش المخطوط ).

(٤) ثواب الاعمال: ١٢٢ / ٤٧.

١٤ - الفقيه ٢: ٣٤٦ / ١٥٨٢، وثواب الاعمال ١٢٠ / ٤٣.

١٥ - الفقيه ٢: ٣٤٦ / ١٥٨٣.

(٥) ثواب الاعمال: ١٢٠ / ذيل الحديث ٤٣.

٤١٦

[ ١٩٤٩١ ] ١٦ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : من زار قبر الحسين (عليه‌السلام ) جعل ذنوبه جسراً على باب داره ثمّ عبرها كما يخلف أحدكم الجسر وراءه إذا عبره.

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٩٤٩٢ ] ١٧ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : من أتى الحسين (عليه‌السلام ) عارفاً بحقه كتبه الله عزّ وجلّ في أعلى عليين.

[ ١٩٤٩٣ ] ١٨ - وفي ( المجالس ) و ( عيون الأَخبار ) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن الريأنّ بن شبيب، عن الرضا (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال له: يا ابن شبيب، أنّ سرك أنّ تلقى الله ولا ذنب عليك فزر الحسين.

يا ابن شبيب، أنّ سرك أنّ تسكن الغرف المبنية في الجنّة مع النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )(٢) فالعن قتلة الحسين.

يا ابن شبيب، أنّ سرك أنّ يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين (عليه‌السلام ) فقل متى ذكرتهم(٣) : يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً.

____________________

١٦ - الفقيه ٢: ٣٤٧ / ١٥٨٩.

(١) ثواب الاعمال: ١١٦ / ٣٠.

١٧ - الفقيه ٢: ٣٤٧ / ١٥٩١.

١٨ - أمالي الصدوق: ١١٢ / ٥، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٩٩ / ٥٨، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: مع النبي وآله صلوات الله عليهم.

(٣) في المصدر: فقل متى ما ذكرته.

٤١٧

[ ١٩٤٩٤ ] ١٩ - وفي ( المجالس ) عن أحمد بن الحسن القطّان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمّد بن زكريا، عن أحمد بن عيسى، عن عمه محمّد بن عبدالله بن حسن، عن زيد بن علي (عليهما‌السلام ) قال: من أتى قبر الحسين بن علي (عليهما‌السلام ) عارفاً بحقه غفر له الله ما تقدّم من ذنبه وما تأخر.

وعن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن محمّد بن عمرو الزيات، عن قائد الحناط(١) ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) مثله(٢) .

وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس مثله(٣) .

[ ١٩٤٩٥ ] ٢٠ - وعن حمزة بن محمّد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عتيبة بياع القصب(٤) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أتى قبر(٥) الحسين (عليه‌السلام ) عارفاً بحقّه كتبه الله في أعلى عليّين.

وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن محمّد بن الحسين، عن أبي داود المسترق، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله(٦) .

____________________

١٩ - أمالي الصدوق: ١٩٧ / ٣، وكامل الزيارات: ١٣٨.

(١) في المصدر: فائد الحناط، وفي الثواب: قائد الخياط.

(٢) أمالي الصدوق: ١٢٢ / ٩.

(٣) ثواب الاعمال: ١١٠ / ٤.

٢٠ - ثواب الاعمال: ١١٠ / ٢.

(٤) في المصدر: عيينة بياع القصب

(٥) ليس في المصدر.

(٦) ثواب الاعمال: ١١٠ / ٣.

٤١٨

[ ١٩٤٩٦ ] ٢١ - وعن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد ابن أحمد، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن محمّد بن الحسين بن كثير، عن هارون بن خارجة قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : انهم يروون أنّ من زار قبر الحسين (عليه‌السلام )(١) كانت له حجّة وعمرة، قال: من زاره - والله - عارفاً بحقه غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر.

[ ١٩٤٩٧ ] ٢٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من زار(٢) قبر أبي عبدالله (عليه‌السلام ) عارفاً بحقّه، غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر.

[ ١٩٤٩٨ ] ٢٣ - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سأل بعض أصحابنا أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عمّن أتى قبر الحسين (عليه‌السلام ) ؟ قال: تعدل عمرة.

[ ١٩٤٩٩ ] ٢٤ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن سنان قال: سمعت الرضا (عليه‌السلام ) يقول: زيارة الحسين (عليه‌السلام )(٣) تعدل عمرة مقبولة مبرورة.

[ ١٩٥٠٠ ] ٢٥ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن

____________________

٢١ - ثواب الاعمال: ١١١ / ٥.

(١) في نسخة: الحسين بن علي (عليهما‌السلام )

٢٢ - ثواب الاعمال: ١١١ / ٧.

(٢) في المصدر: من أتى.

٢٣ - ثواب الاعمال: ١١١ / ٨.

٢٤ - ثواب الاعمال: ١١٢ / ١٠.

(٣) في المصدر: زيارة قبر الحسين (عليه‌السلام )

٢٥ - ثواب الاعمال: ١١٢ / ١١، وكامل الزيارات: ١٥٥.

٤١٩

القاسم، عن الحسن بن الجهم قال: قلت لأَبي الحسن( عليه‌السلام ) ما تقول في زيارة قبر الحسين( عليه‌السلام ) ؟ فقال لي: ما تقول أنت فيه؟ فقلت: بعضنا يقول حجّة، وبعضنا يقول: عمرة، فقال: هي عمرة مبرورة.

[ ١٩٥٠١ ] ٢٦ - وعن أبيه، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، عن يحيى بن معمر، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: أربعة آلاف ملك شعث غبر يبكون الحسين(١) إلى أنّ تقوم الساعة، فلا يأتيه أحد إلّا استقبلوه، ولا يرجع أحد إلّا شيّعوه، ولا يمرض إلّا عادوه، ولا يموت إلّا شهدوه.

[ ١٩٥٠٢ ] ٢٧ - وعن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن صالح، عن عبدالله بن هلال، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت: جعلت فداك ما أدنى ما لزوار الحسين (عليه‌السلام )(٢) ؟ فقال لي: يا عبدالله إنّ أدنى ما يكون له أنّ يحفظ في نفسه(٣) وماله حتّى يرّده إلى أهله، فاذا كان يوم القيامة كان الله أحفظ له.

[ ١٩٥٠٣ ] ٢٨ - وعن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد ابن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن بشير الدهان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ الرجل ليخرج إلى قبر الحسين (عليه‌السلام ) فله إذا خرج

____________________

٢٦ - ثواب الاعمال: ١١٣ / ١٨، وكامل الزيارات: ١٨٩.

(١) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

٢٧ - ثواب الاعمال: ١١٦ / ٢٩، وكامل الزيارات: ١٣٣.

(٢) في نسخة: ما لزوار قبر الحسين (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: ما لزائر قبر الحسين (عليه‌السلام )

(٣) في المصدر: أنّ يحفظه الله في نفسه.

٢٨ - ثواب الاعمال: ١١٧ / ٣٢، وأورده عن كامل الزيارات في الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620