وسائل الشيعة الجزء ١٤

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 620

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 620 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 338945 / تحميل: 6586
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

الشرط فاسداً ؛ لأنّه يجب عليه أن يمنع أهل الحرب من دخول دار الإسلام ، فلا يجوز أن يشترط خلافه. وإن كانوا في دار الحرب أو بين دار الإسلام ودار الحرب ، كان الشرط جائزاً ؛ لعدم تضمّنه تمكين أهل الحرب من دار الإسلام.

إذا ثبت هذا ، فمتى قصدهم أهل الحرب ولم يدفعهم عنهم حتى مضى حول ، فلا جزية عليهم ؛ لأنّ الجزية تُستحقّ بالدفع ، فإن سباهم أهل الحرب ، فعليه أن يردّ ما سبي منهم من الأموال ؛ لأنّ عليه حفظ أموالهم. فإن كان في جملته خمر أو خنزير ، لم تلزمه استعادته(١) ؛ لأنّه لا يحلّ إمساكه.

وإذا أغار أهل الحرب على أهل الهدنة وأخذوا أموالهم وظفر الإمام بأهل الحرب واستنقذ أموال أهل الهدنة ، قال الشافعي : يردّها الإمام عليهم(٢) .

وكذا إذا اشترى مسلم من أهل الحرب ما أخذوه من أهل الهدنة ، وجب ردّه عليهم ، لأنّه في عهدٍ منه ، فلا يجوز أن يتملّك ما سبي منهم ، كأهل الذمّة.

وقال أبو حنيفة : لا يجب ردّ ما أخذوه من أهل الحرب من أموالهم ؛ لأنّه لا يجب عليه أن يدفعهم عنهم ، فلا يلزمه ردّ ما استنقذه منهم ، كما لو أغار أهل الحرب على أهل الحرب(٣) .

____________________

(١) في « ق ، ك» : « استيفاؤه » بدل « استعادته ».

(٢) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٣١.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٧.

٣٨١

وقول أبي حنيفة فيه قوّة.

مسألة ٢٢٧ : إذا انتقض العهد ، جاز قصد بلدهم وتبييتهم والإغارة عليهم في بلادهم‌ إن علموا أنّ ما أتوا به ناقض للعهد. وإن لم يعلموا ، فكذلك الحكم ، أو لا يقاتلون إلّا بعد الإنذار للشافعيّة وجهان(١) .

والأولى أنّه إذا لم يعلموا أنّه خيانة ، لا ينتقض العهد إلّا إذا كان المأتيّ به ممّا لا يشكّ في مضادّته للهدنة ، كالقتال.

فأمّا مَنْ دخل داراً بأمانٍ أو مهادنة ، فلا يغتال وإن انتقض عهده ، بل يبلغ المأمن.

ولو(٢) نقض السوقةُ العهد ولم يعلم الرئيس والأشراف بذلك ، احتمل النقض في حقّ السوقة ، وعدمه ؛ لأنّه لا اعتبار بعقدهم فكذا بنقضهم.

وللشافعيّة وجهان(٣) .

ولو نقض الرئيس وامتنع الأتباع وأنكروا ، ففي الانتقاض في حقّهم للشافعي قولان ، أحدهما : الانتقاض ؛ لأنّه لم يبق العهد في حقّ المتبوع فلا يبقى في حقّ التابع(٤) .

هذا حكم نقض عهد(٥) الهدنة ، وأمّا نقض الذمّة : فنقضه من البعض ليس بنقضٍ من الباقين ، وقد سلف الفرق.

والمعتبر في إبلاغ الكافر المأمن أن يمنعه من المسلمين ويلحقه بأوّل بلاد الكفر(٦) ، ولا يلزم إلحاقه ببلده الذي يسكنه فوق ذلك إلّا أن يكون بين‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٢.

(٢) في « ق » : « وإن » بدل « ولو ».

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٣.

(٥) كلمة « عهد » لم ترد في « ق ، ك».

(٦) في « ق » : الكفّار.

٣٨٢

أوّل بلاد الكفر وبلده الذي يسكنه بلدٌ للمسلمين يحتاج إلى المرور عليه.

وإذا هادنه الإمام مدّةً لضعفٍ وخوف ثمّ زال الخوف وقوي المسلمون ، وجب البقاء عليه ؛ لقوله تعالى :( فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ ) (١) وإن كانت المدّة عشر سنين.

ويجب على الذين هادنّاهم الكفّ عن قبيح القول والعمل في حقّ المسلمين وبذل الجميل منهما. ولو كانوا يُكرمون المسلمين فصاروا يُهينونهم ، أو يضيفون الرسل ويصلونهم فصاروا يقطعونهم ، أو يعظّمون كتاب الإمام فصاروا يستخفّون ، أو نقصوا عمّا كانوا يخاطبونه به ، سألَهم الإمام عن سبب فعلهم ، فإن اعتذروا بما يجوز قبول مثله ، قَبِله ، وإن لم يذكروا عذراً ، أمرهم بالرجوع إلى عادتهم ، فإن امتنعوا ، أعلمهم بنقض الهدنة ونقَضَها ، عند الشافعيّة(٢) .

وسبُّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تنتقض به الهدنة كالذمّة ، عند الشافعي(٣) ، خلافاً لأبي حنيفة فيهما(٤) .

مسألة ٢٢٨ : لو كان تحت كافرٍ عشرُ زوجات فأسلمن وهاجرن وجاء الزوج يطلبهنّ ، اُمر باختيار أربع منهنّ ، ويعطى مهورهنّ ، سواء اختار الأكثر مهراً أو الأقلّ ، وسواء اختار مَنْ دفع إليهنّ المهر أو بعضه أو مَنْ لم يدفع إليهنّ ، فإذا اختار مَنْ لم يدفع إليهنّ شيئاً ، لم يرجع بشي‌ء.

ولو جاءت مستولدةً ، فهي كالأمة.

____________________

(١) التوبة : ٤.

(٢) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٣ - ٥٢٤.

(٣ و ٤) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٣.

٣٨٣

وأمّا المكاتبة : فإن اقتضى الحال عتقها ، فكذلك ، وتبطل الكتابة ، وإلّا فهي على كتابتها. فإن أدّت مالَ الكتابة ، عُتقت بالكتابة. قال الشافعي : وللسيّد الولاء(١) . فإن عجزت ورُقّتْ ، حُسب ما أخذ من مال الكتابة بعد إسلامها من ضمانها ، ولا يُحسب منه ما اُخذ قبل الإسلام.

مسألة ٢٢٩ : لو عقدنا الهدنة بشرط أن يردّوا مَنْ جاءهم منّا مرتدّاً ويُسلّموه إلينا ، وجب عليهم الوفاء بما التزموه ، فإن امتنعوا ، كانوا ناقضين للعهد.

وإن عقدنا بشرط أن لا يردّوا مَنْ جاءهم ، ففي الجواز إشكال.

وللشافعي قولان :

أشهرهما : الجواز ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله شرط ذلك في مهادنة قريش(٢) .

والثاني : المنع ؛ لإعلاء الإسلام ، وإقامة حكم المرتدّين [ عليه ](٣) (٤) .

وقال بعضهم : هذا الشرط يصحّ في حقّ الرجال دون النساء كما لو شرط ردّ مَنْ جاءنا مسلماً ؛ لأنّ الإبضاع يحتاط لها ، ويحرم على الكافر من المرتدّة ما يحرم على المسلم(٥) .

فإن أوجبنا الردّ ، فالذي عليهم التمكين والتخلية دون التسليم.

____________________

(١) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٣٠.

(٢) المغازي - للواقدي - ٢ : ٦١١ ، السيرة النبويّة - لابن هشام - ٣ : ٣٣٢ ، دلائل النبوّة - للبيهقي - ٤ : ١٤٧ ، صحيح البخاري ٣ : ٢٤٢ ، صحيح مسلم ٣ : ١٤١١ / ١٧٨٤.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : حكمهم. وما أثبتناه من المصادر.

(٤ و ٥) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٣٠.

٣٨٤

وكذا الحكم لو جرت المهادنة مطلقاً من غير تعرّضٍ لردّ من ارتدّ بالنفي والإثبات.

وحيث لا يجب عليهم التمكين ولا التسليم فعليهم مهر مَنْ ارتدّ من نساء المسلمين ، وقيمة مَنْ ارتدّ من رقيقهم ، ولا يلزمهم غُرْم مَنْ ارتدّ من الرجال الأحرار.

ولو عاد المرتدّون إلينا ، لم نردّ المهر ، ورددنا القيمة ؛ لأنّ الرقيق بدفع القيمة يصير ملكاً لهم والنساء لا يصرن زوجاتٍ.

وحيث يجب التمكين دون التسليم فمكّنوا ، فلا غرم عليهم سواء وصلنا إلى المطلوبين أو لم نصل. وحيث يجب التسليم فنطالبهم به عند الإمكان.

فإن فات التسليم بالموت ، فعليهم الغرم.

وإن هربوا نُظر إن هربوا قبل القدرة على التسليم ، فلا يغرمون ، أو بعدها ، فيغرمون.

ولو هاجرت إلينا امرأة منهم مسلمة وطلبها زوجها وجاءتهم امرأة منّا مرتدّة ، لا نغرم لزوج المسلمة المهر ، ولكن نقول له : واحدة بواحدة ، ونجعل المهرين قصاصاً ، ويدفع الإمامُ المهر إلى زوج المرتدّة ، ويكتب إلى زعيمهم ليدفع مهرها إلى زوج المهاجرة المسلمة.

هذا إن تساوى القدران ، ولو كان مهر المهاجرة أكثر ، صرفنا مقدار مهر المرتدّة منه إلى زوجها والباقي إلى زوج المهاجرة. وإن كان مهر المرتدّة أكثر ، صرفنا مقدار مهر المهاجرة إلى زوجها والباقي إلى زوج المرتدّة.

٣٨٥

وبهذه المقاصّة فسّر أكثر الشافعيّة(١) قوله تعالى :( وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْ‌ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا ) (٢) .

ولو قال زوج المسلمة : لا ذنب لي في التحاق المرتدّة بدار المهادنين فلِمَ منعتموني حقّي ، قلنا : ليس لك حقٌّ على قياس أعواض المتلفات ، وإنّما نغرم لك بحكم المهادنة ، وأهل المهادنة في موجب المهادنة كالشخص الواحد.

البحث السابع : في الحكم بين المعاهدين والمهادنين.

مسألة ٢٣٠ : إذا تحاكم إلينا أهل الذمّة بعضهم مع بعض ، تخيّر الحاكم‌ بين الحكم بينهم على مقتضى حكم الإسلام وبين الإعراض عنهم - وبه قال مالك(٣) - لقوله تعالى :( فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ) (٤) .

ولقول الباقرعليه‌السلام : « إنّ الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه ، كان ذلك إليه إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم »(٥) .

ولأنّهما لا يعتقدان صحّة الحكم ، فأشبها المستأمنين.

وقال المزني : يجب الحكم - وللشافعي قولان - لقوله تعالى :( وَأَنِ

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٣١.

(٢) الممتحنة : ١١.

(٣) أحكام القرآن - لابن العربي - ٢ : ٦٢٠ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ١٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٨ : ١٠٣.

(٤) المائدة : ٤٢.

(٥) التهذيب ٦ : ٣٠٠ / ٨٣٩.

٣٨٦

احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ) (١) والأمر للوجوب.

ولأنّ دفع الظلم عنهم واجب على الإمام ، والحكم بينهم دفع لذلك عنهم ، فلزمهم(٢) كالمسلمين(٣) .

وآيتنا أخصّ ، والقياس باطل ؛ لأنّ المسلمين يعتقدون صحّة الحكم.

ولو تحاكم إلينا ذمّيُّ مع مسلم أو مستأمنٌ مع مسلم ، وجب على الحاكم أن يحكم بينهما على ما يقتضيه حكم الإسلام ؛ لأنّه يجب عليه حفظ المسلم من ظلم الذمّي ، وبالعكس.

ولو تحاكم إلينا مستأمنان حربيّان من غير أهل الذمّة ، لم يجب على الحاكم أن يحكم بينهما إجماعاً ؛ لأنّه لا يجب على الإمام دفع بعضهم عن بعض ، بخلاف أهل الذمّة. ولأنّ أهل الذمّة آكد حرمةً ؛ فإنّهم يسكنون دار الإسلام على التأبيد.

مسألة ٢٣١ : إذا استعدى أحد الخصمين إلى الإمام ، أعداه على الآخر‌ في كلّ موضع يلزم الحاكم الحكم بينهما ، فإذا استدعى خصمه ، وجب عليه الحضور إلى مجلس الحكم ؛ لأنّ هارون بن حمزة سأل الصادقَعليه‌السلام : رجلان من أهل الكتاب نصرانيّان أو يهوديّان كان بينهما خصومة ، فقضى بينهما حاكم من حُكّامهما بجَوْزٍ فأبى الذي قُضي عليه أن يقبل ، وسأل أن يردّ إلى حكم المسلمين ، قال : « يردّ إلى حكم المسلمين »(٤) .

____________________

(١) المائدة : ٤٩.

(٢) كذا ، والظاهر : فلزمه.

(٣) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٨٥ - ٣٨٦ ، الوجيز ٢ : ١٥ ، العزيز شرح الوجيز ٨ : ١٠٣ ، الوسيط ٥ : ١٣٨ - ١٣٩ ، روضة الطالبين ٥ : ٤٩٠ - ٤٩١ ، المغني ١٠ : ١٩٠ ، التفسير الكبير ١١ : ٢٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ١٨٤.

(٤) التهذيب ٦ : ٣٠١ / ٨٤٢.

٣٨٧

ويجب إذا حكم بينهم أن يحكم بحكم المسلمين ، لقوله تعالى :( وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ) (١) وقال تعالى :( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ ) (٢) .

ولو جاءت ذمّيّة تستعدي على زوجها الذمّيّ في طلاقٍ أو ظهارٍ أو إيلاءٍ ، تخيّر في الحكم بينهم والردّ إلى أهل نحلتهم ليحكموا بينهم بمذهبهم. فإن حَكَم بينهم ، حَكَم بحكم الإسلام ، ويمنعه في الظهار من أن يقربها حتى يكفّر. ولا يجوز له أن يكفّر بالصوم ؛ لافتقاره إلى نيّة القربة ، ولا بالعتق ؛ لتوقّفه على ملك المسلم ، وهو لا يتحقّق في طرفه إلّا أن يسلم في يده أو يرثها ، بل بالإطعام.

مسألة ٢٣٢ : يجوز للمسلم أخذ مالٍ من نصرانيّ مضاربةً ، ولا يكره ذلك ؛ لأنّ المسلم لا يتصرّف إلّا فيما يسوغ.

ويكره للمسلم أن يدفع إلى المشرك مالاً مضاربةً ؛ لأنّ الكافر قد يتصرّف بما لا يسوغ في الشرع ، فإن فَعَل ، صحّ القراض.

وينبغي له إذا دفع إليه المال أن يشترط عليه أن لا يتصرّف إلّا بما يسوغ في شرعنا ، فإن شرط عليه ذلك فابتاع خمراً أو خنزيراً ، فالشراء باطل ، سواء ابتاعه بعين المال أو في الذمّة ؛ لأنّه خالف الشرطَ. ولا يجوز له أن يقبض الثمن ، فإن قَبَض الثمنَ ، ضمنه.

وإن لم يشترط عليه ذلك بل دفع المال إليه مطلقاً فابتاع ما لا يجوز ابتياعه ، فالبيع باطل ، فإن دفع الثمن ، فعليه الضمان أيضاً ؛ لأنّه ابتاع ما ليس بمباح عندنا.

وإطلاق العقد يقتضي أن يبتاع لربّ المال ما يملكه ربّ المال ،

____________________

(١) المائدة : ٤٢.

(٢) المائدة : ٤٩.

٣٨٨

فإذا(١) خالف ، ضمن.

فإن باع المضارب ونضّ المال ، فإن علم ربّ المال أنّه تصرّف في محظورٍ ، أو خالَط محظوراً ، لم يجز له قبضه ، كما لو اختلطت اُخته بأجنبيّاتٍ ، وإن علم أنّه عين المباح ، قَبَضه ، وإن شكّ ، جاز على كراهة.

ولو أكرى نفسه من ذمّيّ ، فإن كانت الإجارة في الذمّة ، صحّ ؛ لأنّ الحقّ ثابت في ذمّته. وإن كانت معيّنةً ، فإن استأجره ليخدمه شهراً أو يبني له شهراً ، صحّ أيضاً. وتكون أوقات العبادة مستثناةً منها.

مسألة ٢٣٣ : لو فَعَل الذمّيّ ما لا يجوز في شرع الإسلام ولا في شرعهم‌ - كالزنا واللواط والسرقة والقتل والقطع - كان الحكم في ذلك كالحكم بين المسلمين في إقامة الحدود ؛ لأنّهم عقدوا الذمّة بشرط أن يجرى عليهم أحكام المسلمين.

وإن كان ما يجوز في شرعهم - كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح المحارم - لم يتعرّض لهم ما لم يُظهروه ؛ لأنّا نُقرّهم عليه ، وترك التعرّض لهم فيه ؛ لأنّهم عقدوا الذمّة وبذلوا الجزية على هذا. فإن أظهروا ذلك وأعلنوه ، مَنَعهم الإمام وأدَّبهم على إظهاره.

قال الشيخ : وقد روى أصحابنا أنّه يُقيم عليهم الحدّ بذلك ، وهو الصحيح(٢) .

ولو جاء نصرانيّ باع من مسلم خمراً أو اشترى منه خمراً ، أبطلناه بكلّ حال تقابضا أو لا ، ورددنا الثمن إلى المشتري. فإن كان مسلماً ، استرجع الثمن ، وأرقنا الخمر ؛ لأنّا لا نقضي على المسلم بردّ الخمر ، وجاز إراقتها ؛ لأنّ الذمّيّ عصى بإخراجها إلى المسلم ، فيعاقب بإراقتها عليه. وإن‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : فإن.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٦١.

٣٨٩

كان المشتري المشركَ ، رددنا إليه الثمن ، ولا نأمر الذمّيّ بردّ الخمر ، بل يُريقها ؛ لأنّها ليست كمال الذمّيّ.

ونمنع المشرك من شراء المصاحف إعزازاً للقرآن ، فإن اشترى ، لم يصح البيع.

وقال بعض الشافعيّة : يملكه ويلزم البيع(١) .

والأوّل أنسب بإعظام القرآن.

قال الشيخ : وكذا حكم الدفاتر التي فيها أحاديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وآثار السلف وأقاويلهم - والأقوى عندي الكراهة - أمّا كتب النحو واللغة والشعر وباقي الأدب : فإنّ شراءها جائز لهم ؛ إذ لا حرمة لها(٢) .

مسألة ٢٣٤ : لو أوصى مسلم لذمّيٍّ بعبدٍ مسلم ، لم تصحّ الوصيّة ؛ لأنّ المشرك لا يملك المسلم.

وقال بعض الناس(٣) : تصحّ الوصيّة ، وتلزم برفع اليد عنه ، كما لو ابتاعه.

فعلى هذا لو أسلم وقَبِل الوصيّة ، صحّ ، وملكه بعد موت الموصي.

وعلى الأوّل لا يملكه وإن أسلم في حياة الموصي ؛ لأنّ الوصيّة وقعت في الأصل باطلةً.

ولو كان العبد مشركاً فأسلم العبد قبل موت الموصي ثمّ مات ، فقَبِله الموصى له ، لم يملكه ؛ لأنّ الاعتبار في الوصيّة حال اللزوم ، وهي حالة الوفاة.

وعلى القول الثاني يملكه ويرفع يده عنه.

ولو أوصى الذمّيّ ببناء كنيسة أو بيعة أو موضع عبادة لهم ، لم تصحّ ؛

____________________

(١) الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧ ، حلية العلماء ٤ : ١١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٤ ، المجموع ٩ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١١.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٦٢.

(٣) كما في المبسوط - للطوسي - ٢ : ٦٢ ، وانظر : الحاوي الكبير ١٤ : ٣٩٣ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧ ، وروضة الطالبين ٣ : ١١.

٣٩٠

لأنّها في معصية.

وكذا لو أوصى أن يستأجر خدماً للبِيعة والكنيسة ، أو يعمل صلباناً ، أو يشتري مصباحاً أو يشتري أرضاً فيوقف عليها.

ولو أوصى الذمّيّ ببناء كنيسة تنزلها المارّة من أهل الذمّة أو من غيرهم ، أو وقفها على قومٍ يسكنونها ، أو جعل اُجرتها للنصارى ، جازت الوصيّة ؛ لأنّ نزولهم ليس بمعصية ، إلّا أن تبنى لصلواتهم.

وكذا لو أوصى للرهبان بشي‌ء ، صحّت الوصيّة ؛ لجواز صدقة التطوّع عليهم.

ولو أوصى أن يكون لنزول المارّة للصلاة فيه ، قيل : تبطل الوصيّة في الصلاة ، وتصحّ ( في نزول )(١) المارّة ، فتبنى كنيسة بنصف الثلث لنزول المارّة خاصّةً ، فإن لم يمكن ذلك ، بطلت الوصيّة(٢) .

وقيل : تبنى الكنيسة بالثلث ، وتكون لنزول المارّة ، ويُمنعون من الاجتماع للصلاة فيها(٣) .

ولو أوصى بشي‌ء تكتب به التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو غير ذلك من الكتب القديمة ، بطلت الوصيّة ؛ لأنّها كتب محرَّفة مبدَّلة منسوخة.

وخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوماً من داره فوجد في يد عمر صحيفةً ، فقال :

« ما هي؟ » فقال : من التوراة ، فغضب عليه ورماها من يده ، وقال : « لو كان موسى أو عيسى حيّين لما وسعهما إلّا اتّباعي »(٤) .

إذا ثبت(٥) هذا ، فإنّه يكره للمسلم اُجرة رمّ ما يستهدم من الكنائس والبِيَع من بناء ونجارة وغير ذلك ، وليس محرَّماً.

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجريّة : لنزول.

(٢ و ٣) لم نعثر على القائل فيما بين أيدينا من المصادر.

(٤) الجامع لأحكام القرآن ١٣ : ٣٥٥ باختصار.

(٥) في « ق » : « عرفت » بدل « ثبت ».

٣٩١

الفصل السادس : في قتال أهل البغي‌

الأصل في ذلك قول الله تعالى :( وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِي‌ءَ إِلى أَمْرِ اللهِ ) (١) .

قيل : وردت في طائفتين من الأنصار وقع بينهم [ قتال ](٢) فلمـّا نزلت ، قرأها عليهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأقلعوا. وليس فيها تعرّضٌ للخروج والبغي على الإمام ، ولكن إذا اُمرنا بقتال طائفة بغَتْ على طائفة اُخرى ، فلأن نقاتل الذين بغوا على الإمام إلى أن يفيئوا إلى أمر الله أولى(٣) .

والمراد بالباغي في عرف الفقهاء : المخالف للإمام العادل ، الخارج عن طاعته بالامتناع عن أداء ما وجب عليه بالشرائط الآتية. وسُمّي باغياً إمّا لتجاوزه الحدّ المرسوم له ، والبغي : مجاوزة الحدّ.

وقيل : لأنّه ظالم بذلك ، والبغي : الظلم. قال الله تعالى :( ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ ) (٤) أي : ظُلم(٥) .

وقيل : لطلبه الاستعلاء على الإمام ، من قولهم : بغى الشي‌ء ، أي : طلبه(٦) .

مسألة ٢٣٥ : قتال أهل البغي واجب بالنصّ والإجماع.

____________________

(١) الحجرات : ٩.

(٢) أضفناها من المصدر.

(٣) كما في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٦٩ - ٧٠.

(٤) الحجّ : ٦٠.

(٥ و ٦) كما في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٦٩.

٣٩٢

قال الله تعالى :( فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي ) (١) .

وروى العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « مَنْ حمل علينا السلاح فليس منّا »(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول عليعليه‌السلام : « القتال قتالان : قتال لأهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يُسلموا أو يؤدّوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون ، وقتال لأهل الزيغ لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى أمر الله أو يُقتلوا »(٣) .

ولا خلاف بين المسلمين كافّة في وجوب جهاد البُغاة ، وقد قاتل عليٌّعليه‌السلام ثلاثَ طوائف : أهل البصرة يوم الجمل : عائشة وطلحة والزبير وعبد الله بن الزبير وغيرهم ، وهُم الناكثون الذين بايعوه ونكثوا بيعته. وقاتل أهلَ الشام معاوية ومَنْ تابعه ، وهُم القاسطون ، أي : الجائرون. وقاتل أهلَ النهروان : الخوارج ، وهُم المارقون ، وقد أخبره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : « تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين »(٤) .

قال الشيخرحمه‌الله : وهؤلاء كلّهم عندنا محكوم بكفرهم ، لكن ظاهرهم الإسلام. وعند الفقهاء أنّهم مسلمون لكن قاتلوا الإمامَ العادل ، فإنّ الإمامة كانت لعليُّعليه‌السلام بعد عثمان عندهم(٥) .

والأصل في ذلك : أنّ الإمامة عندنا من شرائط الإيمان ، فلا يستحقّ‌

____________________

(١) الحجرات : ٩.

(٢) صحيح البخاري ٩ : ٦٢ ، صحيح مسلم ١ : ٩٨ و ٩٩ / ٩٨ و ١٠٠ و ١٠١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٦٠ / ٢٥٧٥ ، مسند أحمد ٣ : ١٤٤ / ٩١٢٩.

(٣) التهذيب ٤ : ١١٤ / ٣٣٥ ، و ٦ : ١٤٤ / ٢٤٧.

(٤) المستدرك - للحاكم - ٣ : ١٤٠.

(٥) المبسوط - للطوسي - ٧ : ٢٦٤.

٣٩٣

الثواب الدائم إلّا به.

مسألة ٢٣٦ : قد جرت العادة بين الفقهاء أن يذكروا الإمامة في هذا الموضع‌ ليُعرف الإمام الذي يجب اتّباعه ، ويصير الإنسان باغياً بالخروج عليه ، وليست من علم الفقه ، بل هي من علم الكلام ، فلنذكر كلاماً مختصراً ، فنقول‌ يشترط في الإمام اُمور :

الأوّل : أن يكون مكلّفاً ؛ فإنّ غيره مولّى عليه في خاصّة نفسه ، فكيف يلي أمر الاُمّة!

الثاني : أن يكون مسلماً ليراعي مصلحة المسلمين والإسلام ، وليحصل الوثوق بقوله ، ويصحّ الركون إليه ؛ فإنّ غير المسلم ظالم وقد قال الله تعالى :( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) (١) .

الثالث : أن يكون عدلا ؛ لما تقدّم ؛ فإنّ الفاسق ظالم ولا يجوز الركون إليه والمصير إلى قوله ؛ للنهي عنه في قوله تعالى :( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) (٢) . ولأنّ الفاسق ظالم ، فلا ينال مرتبة الإمامة ، لقوله تعالى :( لا يَنالُ عَهْدِي الظّالِمِينَ ) (٣) .

الرابع : أن يكون حُرّاً ؛ فإنّ العبد مشغول بخدمة مولاه لا يتفرّغ للنظر في مصالح المسلمين. ولأنّ الإمامة رئاسة عامّة والعبد مرؤوس ، وهي من المناصب الجليلة ، فلا تليق به.

الخامس : أن يكون ذَكَراً ليُهاب ، وليتمكّن من مخالطة الرجال ،

____________________

(١ و ٢) هود : ١١٣.

(٣) البقرة : ١٢٤.

٣٩٤

ويتفرّغ للنظر ؛ فإنّ المرأة ناقصة العقل.

السادس : أن يكون عالماً ، ليعرف الأحكام ويعلّم الناس ، فلا يفوت الأمر عليه بالاستفتاء والمراجعة.

السابع : أن يكون شجاعاً ، ليغزو بنفسه ، ويعالج الجيوش ، ويقوى على فتح البلاد ، ويحمي بيضة الإسلام.

الثامن : أن يكون ذا رأي وكفاية ؛ لافتقار قيام نظام النوع إليه.

التاسع : أن يكون صحيح السمع والبصر والنطق ، ليتمكّن من فصل الاُمور. وهذه الشرائط غير مختلف فيها.

العاشر : أن يكون صحيح الأعضاء ، كاليد والرِّجْل والاُذن. وبالجملة اشتراط سلامة الأعضاء من نقصٍ يمنع من استيفاء الحركة وسرعة النهوض. وهو أولى قولي الشافعيّة(١) .

الحادي عشر : أن يكون من قريش ؛ لقولهعليه‌السلام : « الأئمّة من قريش »(٢) وهو أظهر قولي الشافعيّة(٣) .

وخالف فيه الجويني(٤) ، مع أنّه لا خلاف في أنّ أبا بكر احتجّ على‌

____________________

(١) الأحكام السلطانيّة - للماوردي - : ٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧١ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٣.

(٢) المستدرك - للحاكم - ٤ : ٧٦ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ١٢ : ١٦٩ - ١٧٠ / ١٢٤٣٨ ، المعجم الكبير - للطبراني - ١ : ٢٥٢ / ٧٢٥ ، سنن البيهقي ٣ : ١٢١ ، و ٨ : ١٤٤ ، مسند أحمد ٤ : ٢٩ / ١٢٤٨٩ ، و ٥ : ٥٧٩ / ١٩٢٧٨.

(٣) الأحكام السلطانيّة - للماوردي - : ٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧١ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٢.

(٤) الأحكام السلطانيّة - للماوردي - : ٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧١.

٣٩٥

الأنصار يوم السقيفة به(١) ، وبذلك أخذت الصحابة بعده.

قالت الشافعيّة : فإن لم يُوجد في قريش مَنْ يستجمع الصفات المعتبرة ، نُصب كنانيٌّ ، فإن لم يُوجد ، فرجلٌ من ولد إسماعيلعليه‌السلام (٢) .

وهو باطل عندنا ؛ لأنّ الإمامة عندنا محصورة في الاثني عشرعليهم‌السلام على ما يأتي.

ثمّ إنّ قريشاً ولد النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ، فعلى قولهم : « إذا لم يُوجد قرشي ، ينبغي نصب كنانيّ » ينبغي أنّه إذا لم يُوجد كنانيٌّ ، نُصب خزيميّ وهكذا يرتقي إلى أبٍ بعد أبٍ إلى أن ينتهي إلى إسماعيلعليه‌السلام .

فإن لم يُوجد من ولد إسماعيل مَنْ يصلح لذلك ، قال بعضهم : يُولّى رجلٌ من العجم(٣) .

وقال بعضهم : يُولّى جُرْهُميٌّ ، وجُرْهُم أصل العرب ، وفيهم تزوّج إسماعيلعليه‌السلام حين أنزله أبوهعليه‌السلام أرضَ مكة. فإن لم يوجد جُرْهميُّ ، فرجلٌ من نسل إسحاق(٤) .

ولا يشترط أن يكون هاشميّاً عندهم(٥) .

الثاني عشر : يجب أن يكون الإمام معصوماً عند الشيعة ؛ لأنّ المقتضي لوجوب الإمامة ونصب الإمام جواز الخطأ على الاُمّة ، المستلزم لاختلال النظام ؛ فإنّ الضرورة قاضية بأنّ الاجتماع مظنّة التنازع والتغالب ، فإنّ كلّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧١ ، وانظر : تاريخ الطبري ٣ : ٢٢٠ ، والكامل في التاريخ ٢ : ٣٢٥.

(٢ - ٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٣.

٣٩٦

واحد من بني النوع يشتهي ما يحتاج إليه ، ويغضب على مَنْ يزاحمه في ذلك ، وتدعوه شهوته وغضبه إلى الجور على غيره ، فيقع من ذلك الهرج والمرج ، ويختلّ أمر الاجتماع ، مع أنّ الاجتماع ضروريّ لنوع الإنسان ؛ فإنّ كلّ شخص لا يمكنه أن يعيش وحده ، لافتقاره إلى غذاء وملبوس ومسكن ، وكلّها صناعيّة لا يمكن أن تصدر عن صانعٍ واحد إلّا في مدّة لا يمكن أن يعيش تلك المدّة فاقداً لها ، أو يتعسّر إن أمكن ، وإنّما يتيسّر لجماعة يتعاونون ويتشاركون في تحصيلها ، يفرغ كلّ واحد منهم لصاحبه عن بعض ذلك ، فيتمّ النظام بمعاوضة عملٍ بعمل ومعاوضة عملٍ باُجرة ، فلهذا قيل : الإنسان مدنيُّ بالطبع ، فلا بدّ حينئذٍ من سلطانٍ قاهر ، مُطاع ، نافذ الأمر ، متميّز عن غيره من بني النوع ، وليس نصبه مفوّضاً إليه ، وإلّا وقع المحذور ، ولا إلى العامّة ؛ لذلك أيضاً ، بل يكون من عند الله تعالى.

ولا يجوز وقوع الخطأ منه ، وإلّا لوجب أن يكون له إمام آخر ، ويتسلسل ، فلهذا وجب أن يكون معصوماً.

ولأنّه تعالى أوجب علينا طاعته وامتثال أوامره ؛ لقوله تعالى :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) (١) وذلك عامّ في كلّ شي‌ء ، فلو لم يكن معصوماً ، لجاز أن يأمر بالخطإ ، فإن وجب علينا اتّباعه ، لزم الأمر بالضدّين ، وهو محال ، وإن لم يجب ، بطل العمل بالنصّ.

ويجب عندهم أن يكون معصوماً من أوّل عمره إلى آخره ؛ لسقوط محلّه‌

____________________

(١) النساء : ٥٩.

٣٩٧

عند الناس لولاه.

الثالث عشر : أن يكون منصوصاً عليه من الله تعالى ، أو من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو ممّن ثبتت إمامته بالنصّ فيهما ؛ لأنّ العصمة من الاُمور الخفيّة التي لا يمكن الاطّلاع عليها ، فلو لم يكن منصوصاً عليه ، لزم تكليف ما لا يطاق. والنصّ من الله تعالى يُعلم إمّا بالوحي على نبيّهعليه‌السلام ، أو بخلق مُعجزٍ(١) على يده عقيب ادّعائه الإمامة.

الرابع عشر : أن يكون أفضلَ أهل زمانه ، ليتحقّق التميز عن غيره.

ولا يجوز عندنا تقديم المفضول على الفاضل - خلافاً لكثير من العامّة(٢) - للعقل والنقل.

أمّا العقل : فإنّ الضرورة قاضية بقبحه.

وأمّا النقل : فقوله تعالى :( أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) (٣) وهذه صيغة تعجّبٍ من الله تعالى ، دالّة على شدّة الإنكار ؛ لامتناعه في حقّه تعالى.

والأفضليّة تتحقّق بالعلم والزهد والورع وشرف النسب والكرم والشجاعة وغير ذلك من الأخلاق الحميدة(٤) .

الخامس عشر : أن يكون منزَّهاً عن القبائح ؛ لدلالة العصمة عليه. ولأنّه يكون مستحقّاً للإهانة والإنكار عليه ، فيسقط محلّه من قلوب العامّة ، فتبطل فائدة نصبه. وأن يكون منزَّهاً عن الدناءات والرذائل ، كاللعب‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : معجزة.

(٢) اُنظر : الأحكام السلطانيّة - للماوردي - ٨ ، والعزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٢ ، وروضة الطالبين ٧ : ٢٦٣.

(٣) يونس : ٣٥.

(٤) في متن الطبعة الحجريّة : « الجميلة » بدل « الحميدة ». وفي هامشها كما هنا.

٣٩٨

والأكل في الأسواق وكشف الرأس بين الناس وغير ذلك ممّا يُسقط محلَّه ويوهن مرتبتَه. وأن يكون منزَّهاً عن دناءة الآباء وعهر الاُمّهات. وقد خالفت العامّة في ذلك كلّه.

مسألة ٢٣٧ : وإنّما تنعقد الإمامة بالنصّ عندنا على ما سبق. ولا تنعقد بالبيعة ، خلافاً للعامّة بأسرهم ؛ فإنّهم أثبتوا إمامة أبي بكر بالبيعة ، ووافقونا على صحّة الانعقاد بالنصّ ، لكنّهم جوّزوا انعقادها باُمور :

أحدها : البيعة(١) . واختلفوا في عدد الذين تنعقد الإمامة ببيعتهم.

فقال بعضهم : لا بدّ من أربعين ؛ لأنّ عهد الإمامة أعظم خطراً من عقد الجُمُعة ، وهذا العدد معتبر في الجُمُعة عند الشافعيّة ففي البيعة أولى(٢) .

وقال بعض الشافعيّة : إنّه يكفي أربعة ؛ لأنّه أكمل نُصُب الشهادات(٣) .

وقال بعضهم : ثلاثة ؛ لأنّ الثلاثة مطلق الجمع ، فإذا اتّفقوا ، لم يجز مخالفة الجماعة(٤) .

وقال بعضهم : اثنان ؛ لأنّ أقلّ الجمع اثنان(٥) .

وقال بعضهم : واحد ؛ لأنّ عمر بن الخطّاب بايع أبا بكر أوّلاً ثمّ وافقه الصحابة(٦) .

وقال بعضهم : يعتبر بيعة أهل الحلّ والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يسهل حضورهم ، ولا يشترط اتّفاق أهل الحلّ والعقد في سائر البلاد ، بل إذا وصل الخبر إلى أهل البلاد البعيدة ، فعليهم الموافقة والمتابعة(٧) . وعلى هذا فلا يتعيّن للاعتبار عدد ، بل لا يشترط العدد ، فلو تعلّق الحلّ والعقد بواحد مُطاع ، كفت بيعته لانعقاد الإمامة(٨) .

____________________

(١ - ٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٢ - ٧٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٣.

(٧) في « ق » : « المبايعة » بدل « المتابعة ».

(٨) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٤.

٣٩٩

قالوا : ولا بدّ وأن يكون الذين يبايعون بصفات الشهود حتى لو كان واحداً ، شرط ذلك فيه.

وهل يشترط في البيعة حضور شاهدين؟ وجهان للشافعيّة.

ويشترط في انعقاد البيعة أن يُجيب الذين يبايعونه ، فإن امتنع ، لم تنعقد إمامته(١) .

الأمر الثاني : استخلاف الإمام قبله ، وعهده إليه ، كما عهد أبو بكر إلى عمر. وانعقد الإجماع بينهم على جوازه(٢) .

قالوا : والاستخلاف أن يجعله خليفةً في حياته ثمّ يخلفه بعد موته(٣) .

ولو أوصى له بالإمامة من بعده ، ففيه وجهان عندهم ؛ لأنّه بالموت يخرج عن الولاية ، فلا يصحّ منه تولية الغير(٤) .

ويشكل بأنّ مرادهم بجعله خليفةً في حياته إن كان استنابه ، فلا يكون عهداً إليه بالإمامة ، أو جعله إماماً في الحال ، فهذا إمّا خلعٌ لنفسه أو اجتماع إمامين في وقتٍ واحد ، أو جعله إماماً بعد موته ، وهذا معنى لفظ الوصيّة(٥) .

ولو جعل الأمر شورى بين اثنين فصاعداً بعده ، كان كالاستخلاف ، إلّا أنّ المستخلَف غير معيّن ، فيحتاج إلى تشاورهم اتّفاقهم على جعل واحد منهم خليفة ، كقضيّة عمر حيث جعل الأمر شورى في ستّة(٦) .

ثمّ اختلفوا في أنّه هل يشترط في المـُولّى شروط الإمامة من وقت العهد إليه حتى لو كان صغيراً أو فاسقاً عند العهد ، بالغاً عدلاً عند موت المـُولّي ، لم ينصب إماماً إلّا أن يبايعه أهل الحلّ والعقد؟(٧) وبعضهم لم يشترط ذلك(٨) .

____________________

(١ - ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٣ - ٧٤.

(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٤ - ٢٦٥.

(٧ و ٨) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٥.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

[ ١٩٥٥٦ ] ٤ - وعن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن محمّد بن أورمة، عن رجل(١) ، عن علي بن ميمون الصائغ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يا علي زر الحسين ولا تدعه، قلت: ما لمن زاره من الثواب(٢) ؟ قال: من أتاه ماشياً كتب الله له بكل خطوة حسنّة، ومحا عنه سيئة، وترفع(٣) له درجة، ثمّ ذكر حديثاً طويلاً يتضمن ثواباً جزيلاً.

[١٩٥٥٧ ] ٥ - وعن أبيه، عن سعد والحميري، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبد العظيم الحسني، عن الحسين بن الحكم النخعي، عن أبي حماد الأَعرابي، عن سدير الصيرفي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) في زيارة الحسين (عليه‌السلام ) قال: ما أتاه عبد فخطا خطوة إلّا كتب الله له حسنة، وحطّ عنه سيئة.

[ ١٩٥٥٨ ] ٦ - وعن محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن بشير، عن أبي سعيد القاضي قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في غرفة له فسمعته يقول: من أتى قبر الحسين ماشياً، كتب الله له بكلّ خطوة وبكل قدم يرفعها ويضعها عتق رقبة من ولد إسماعيل الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٤) ، وفي أحاديث المشي في الحجّ(٥) .

____________________

٤ - كامل الزيارات: ١٣٣.

(١) في المصدر: عمّن حدثه.

(٢) في المصدر: قال: قلت: ما لمن أتاه من الثواب؟.

(٣) في المصدر: ورفع.

٥ - كامل الزيارات: ١٣٤.

٦ - كامل الزيارات ١٣٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

(٤) تقدّم ما يدلّ على استحباب زيارة أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ماشياً في الحديث ٣ من الباب ٢٣ وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم ما يدلّ على استحباب الحج ماشياً في الباب ٣٢ وفي الأَحاديث ١٨ و ٢٠ و ٣١ و ٣٢ و ٣٤ من الباب ٤٥ من أبواب وجوب الحج.

٤٤١

٤٢ - باب استحباب الاستنابة في زيارة الحسين ( عليه‌السلام )

[ ١٩٥٥٩ ] ١ - جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن علي بن محمّد بن سالم، عن محمّد بن خالد، عن عبدالله بن حمّاد، عن الاصم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث طويل - أنّه قال له رجل: هل يزار والدك؟ قال: نعم ويصلّى عنده، وقال: يصلّى خلفه ولا يتقدّم عليه، قال: فما لمن أتاه؟ قال: الجنّة إن كان يأتم به، قال: فما لمن تركه رغبة عنه؟ قال: الحسرة يوم الحسرة، قال: فما لمن أقام عنده؟ قال: كل ّيوم بألف شهر، قال: فما للمنفق في خروجه إليه والمنفق عنده؟ قال: كلّ درهم بألف درهم، قال: فما لمن مات في سفره؟ قال: تشيعه الملائكة وتأتيه بالحنوط والكسوة من الجنّة وتصلّي عليه، وذكر ثوابا جزيلا - إلى أنّ قال: - فما لمن صلّى عنده؟ قال: من صلّى عنده ركعتين لا يسأل الله شيئاً إلّا أعطاه إياه، قال: فما لمن اغتسل من ماء الفرات ثمّ أتاه؟ قال: إذا اغتسل من ماء الفرات وهو يريده تساقطّت عنه ذنوبه كيوم ولدته أمه، قال: فما لمن تجهز إليه ولم يخرج لعلّة تصيبه؟ قال: يعطيه الله بكلّ درهم ينفقه مثل أُحد من الحسنات ويخلف عليه أضعاف ما أنفق الحديث، وهو طويل يشتمل على ثواب عظيم.

____________________

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - كامل الزيارات: ١٢٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٢٧ من الباب ٢٦ من أبواب مكان المصلي وأُخرى في الحديث ١٥ من الباب ٣٨ وأُخرى في الحديث ٣ من الباب ٥٨ وأُخرى في الحديث ٩ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

٤٤٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤٣ - باب استحباب سكنى الكوفة

[ ١٩٥٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن حكيم بن داود، عن سلمة بن الخطاب، عن إبراهيم بن محمّد بن علي ابن المعلى، عن إسحاق بن داود قال: أتى رجل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) فقال له: إنّي قد ضربت على كل شيء لي من فضة وذهب وبعت ضياعي، فقلت: أنزل مكة، فقال: لا تفعل أنّ أهل مكة يكفرون بالله جهرة، فقلت: ففي حرم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ قال: هم شرّ منهم، قلت: فأين أنزل؟ قال: عليك بالعراق الكوفة، فأنّ البركة منها على اثني عشر ميلاً، هكذا وهكذا، وإلى جانبها قبر ما أتاه مكروب ولا ملهوف إلّا فرج الله عنه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٤٤ - باب وجوب زيارة الحسين والأَئمّة ( عليهم‌السلام ) على شيعتهم كفاية

[ ١٩٥٦١ ] ١ - جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن الحسن بن متيل والصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي،

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٤٤ / ٩٢.

(٣) تقدم في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه ٥ أحاديث

١ - كامل الزيارات: ١٢١.

٤٤٣

عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين( عليه‌السلام ) فإنّ إتيانه مفترض على كلّ مؤمن يقرّ للحسين بالإِمامة من الله عزّ وجلّ.

[ ١٩٥٦٢ ] ٢ - وعن أبيه وأخيه وعلي بن الحسين ومحمّد بن الحسن كلّهم، عن أحمد بن إدريس، عن عبيدالله بن موسى، عن الوشاء قال: سمعت الرضا (عليه‌السلام ) يقول: إنّ لكلّ إمام عهداً في عنق أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد(١) زيارة قبورهم الحديث.

وعن محمّد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس مثله(٢) .

[ ١٩٥٦٣ ] ٣ - وعن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير(٣) قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لو أنّ أحدكم حجّ دهره ثمّ لم يزر الحسين (عليه‌السلام ) لكان تاركاً حقّاً من(٤) حقوق رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، لأَنّ حق رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )(٥) فريضة من الله واجبة على كل مسلم.

[ ١٩٥٦٤ ] ٤ - وعن أبيه وجماعة مشايخه، عن سعد بن عبدالله ومحمّد بن

____________________

٢ - كامل الزيارات: ١٢١، وأورده عن كتب أُخرى في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: وحسن الأداء.

(٢) كامل الزيارات: ١٢٢.

٣ - كامل الزيارات: ١٢٢، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر زيادة: مولى أبي جعفر (عليه‌السلام )

(٤) في المصدر: من حقوق الله و

(٥) في المصدر: لأن حق الحسين (عليه‌السلام )

٤ - كامل الزيارات: ١٥٠.

٤٤٤

يحيى وعبدالله بن جعفر الحميريّ جميعاً، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن إسماعيل بن بزيع، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين( عليه‌السلام ) فإنّ إتيانه يزيد في الرزق، ويمد في العمرّ ويدفع مدافع السوء، وإتيأنّه مفروض(١) على كلّ مؤمن يقر للحسين بالإِمامة من الله.

[ ١٩٥٦٥ ] ٥ - محمّد بن محمّد المفيد في ( الإِرشاد ) عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: زيارة الحسين بن علي (عليهما‌السلام ) واجبة على كلّ من يقر للحسين بالإِمامة من الله عزّ وجلّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٥ - باب استحباب اختيار زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) على الحجّ والعمرة المندوبين

[ ١٩٥٦٦ ] ١ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأَمالي ) عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن احمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن زار قبر الحسين

____________________

(١) في المصدر: مفترض.

٥ - إرشاد المفيد: ٢٥٢.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣٧ وفي الباب ٣٨ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(٣) راجع الحديث ٥ من الباب ٤٥ والحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤٥

فيه ٢٣ حديثاً

١ - أمالي الطوسي ١: ٢١٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٤٤٥

( عليه‌السلام ) عارفاً بحقّه، كتب الله له ثواب ألف حجّة مقبولة(١) ، وغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر.

[ ١٩٥٦٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن حمدأنّ بن سليمان، عن عبدالله بن محمّد اليماني، عن منيع بن الحجاج، عن يونس بن عبد الرحمن، عن قدامة ابن مالك، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أراد زيارة قبر الحسين (عليه‌السلام ) لا أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة، محصت ذنوبه كما يمحص الثوب في الماء، فلا يبقى عليه دنس، ويكتب الله له بكلّ خطوة حجّة، وكلّما رفع قدماً(٢) عمرة.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً(٣) .

[ ١٩٥٦٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن محمّد بن الحسن(٤) ، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد(٥) ، عن محمّد بن سنان، عن الحسين بن المختار، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: زيارة قبر الحسين (عليه‌السلام ) تعدل عشرين حجّة، وأفضل من عشرين عمرة وحجّة.

____________________

(١) في المصدر زيادة: وألف عمرة مقبولة.

٢ - التهذيب ٦: ٤٤ / ٩٣.

(٢) في نسخة: قدمه ( هامش المخطوط ).

(٣) المقنعة: ٧٢.

٣ - التهذيب ٦: ٤٧ / ١٠٢، وكامل الزيارات: ١٦١.

(٤) في نسخة: محمّد بن الحسين ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: أحمد بن عيسى.

٤٤٦

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى(١) .

ورواه الصدوق في ( ثواب الأَعمال ) عن محمّد بن الحسن عن الصفّار مثله(٢) .

[ ١٩٥٦٩ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن محمّد، عن حميد بن زياد، عن أحمد ابن محمّد، عن محمّد بن يزيد، عن أحمد بن الفضل، عن علي بن معمر، عن بعض أصحابنا قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ فلاناً أخبرني أنّه قال لك: إنّي حججت تسع عشرة حجّة وتسع عشرة عمرة، فقلت له: حجّ حجّة أُخرى، واعتمر عمرة أُخرى تكتب لك زيارة قبر الحسين (عليه‌السلام ) فقال: أيّما أحبّ إليك أن تحجّ عشرين حجّة وتعتمرّ عشرين عمرة أو تحشر مع الحسين (عليه‌السلام ) ؟ فقلت: لا بل أُحشر مع الحسين (عليه‌السلام ) قال: فزر أبا عبدالله (عليه‌السلام )

[ ١٩٥٧٠ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن عقبة(٣) ، عن يزيد ابن عبد الملك قال: كنت مع أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فمرّ قوم على حمير فقال: أين يريد هؤلاء؟ قلت: قبور الشهداء؟ قال: فما يمنعهم من زيارة الشهيد الغريب؟ فقال رجل من العراق: وزيارته واجبة؟ قال: زيارته خير من حجّة وعمرة وحجّة وعمرة حتّى عد عشرين حجّة وعمرة، ثمّ قال: مبرورات

____________________

(١) الكافي ٤: ٥٨٠ / ٢.

(٢) ثواب الاعمال: ١١٧ / ٣٤.

٤ - التهذيب ٦: ٤٧ / ١٠٥.

٥ - الكافي ٤: ٥٨١ / ٣، وكامل الزيارات: ١٦٠ و ١٦٣.

(٣) في المصدر: صالح بن عقبة.

٤٤٧

مقبولات، قال: فوالله ما قمت حتّى أتاه رجل فقال له: إنّي قد حججت تسعة عشر حجّة فادع الله أن يرزقني تمام العشرين حجّة، قال: هل زرت قبر الحسين؟ قال: لا، قال: لزيارته خير من عشرين حجّة.

ورواه الصدوق في ( ثواب الأَعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك مثله(١) .

[ ١٩٥٧١ ] ٦ - وبالإِسناد عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي سعيد المدائني قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فقلت له: جعلت فداك آتي قبر الحسين (عليه‌السلام ) ؟ قال: نعم(٢) فائت قبر ابن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أطيب الطيبين وأطهر الطاهرين وأبر الأَبرار، فإذا زرته كتب الله لك به خمسة وعشرين حجة.

محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل مثله(٣) .

[ ١٩٥٧٢ ] ٧ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان، عن إسماعيل بن عباد، عن الحسن بن علي، عن أبي سعيد المدائني مثله، إلّا أنّه قال: كتب الله لك اثنتين وعشرين عمرة.

[ ١٩٥٧٣ ] ٨ - وعن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان،

____________________

(١) ثواب الأعمال: ١١٩ / ٤١.

٦ - الكافي ٤: ٥٨١ / ٤، وكامل الزيارات: ١٦١.

(٢) في المصدر: نعم يا أبا سعيد.

(٣) ثواب الأعمال: ١١٧ / ٣٥.

٧ - ثواب الأعمال: ١١٢ / ٩، وكامل الزيارات: ١٥٤.

٨ - ثواب الأعمال: ١١٢ / ١٢، وكامل الزيارات: ١٥٨.

٤٤٨

عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن هارون(١) قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا عنده فقال: ما لمن زار قبر الحسين( عليه‌السلام ) ؟ فقال: أنّ الحسين وكّل الله به أربعة آلاف ملك شعثاً غبراً يبكونه إلى يوم القيامة، فقلت له: بأبي أنت وأُميّ تروي عن أبيك في الحجّ(٢) ، فقال: نعم حجّة وعمرة حتّى عد عشراً.

[ ١٩٥٧٤ ] ٩ - وعن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن النضر النخعي(٣) ، عن شهاب بن عبد ربّه - أو عن رجل، عن شهاب - عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألني فقال: يا شهاب كم حججت من حجة؟ قال: قلت: تسع عشرة، قال: فقال لي: تمّمها عشرين حجّة تكتب لك بزيارة الحسين (عليه‌السلام )

[ ١٩٥٧٥ ] ١٠ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : كم حججت؟ قلت: تسع عشرة، قال: فقال: أما إنّك لو أتممت إحدى وعشرين حجّة ( لكتب لك كمن )(٤) زار الحسين بن عليّ (عليه‌السلام )

[ ١٩٥٧٦ ] ١١ - وعن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد ابن سنان، عن محمّد بن صدقة، عن صالح النيلي قال: قال أبو عبدالله

____________________

(١) في نسخة: هارون بن خارجة ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: أنت تروي عن أبيك في الحجّ ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: روي عن أبيك أنّ ثواب زيارته كثواب الحج.

٩ - ثواب الأعمال: ١١٨ / ٣٦، وكامل الزيارات: ١٦١.

(٣) في المصدر: أحمد بن النضر الخثعمي

١٠ - ثواب الأعمال: ١١٨ / ٣٧، وكامل الزيارات: ١٦٢.

(٤) في المصدر: لكنت كمن.

١١ - ثواب الأعمال: ١١٨ / ٣٨، وكامل الزيارات: ١٦٢.

٤٤٩

( عليه‌السلام ) : من أتى قبر الحسين( عليه‌السلام ) عارفاً بحقّه كان كمن حجّ مائة حجّة مع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

[ ١٩٥٧٧ ] ١٢ - وبهذا الإِسناد عن محمّد بن صدقة، عن مالك بن عطية، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من زار قبر أبي عبدالله (عليه‌السلام ) كتب الله له ثمانين حجّة مبرورة.

[ ١٩٥٧٨ ] ١٣ - وعن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد ابن أحمد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن الخيبري، عن محمّد بن القاسم الحضرمي(١) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث أنّه قال لأَعرابي قدم من اليمن لزيارة الحسين (عليه‌السلام ) -: ما ترون في زيارته؟ قال: إنا نرى في زيارته البركة في أنفسنا وأهالينا وأولادنا وأموالنا ومعايشنا وقضاء حوائجنا، قال: فقال له أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أفلا أزيدك من فضله فضلاً يا أخا اليمن؟ قال: زدني يا ابن رسول الله، قال: إنّ زيارة أبي عبدالله (عليه‌السلام ) تعدل حجّة مقبولة متقبلة زاكية مع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فتعجب من ذلك! فقال: أي والله وحجتين مبرورتين متقبلتين زاكيتين مع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فتعجب! فلم يزل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) يزيد حتّى قال: ثلاثين حجّة مبرورة متقبلة زاكية مع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

[ ١٩٥٧٩ ] ١٤ - محمّد بن الحسن في ( المجالس والأَخبار) عن الحسين بن

____________________

١٢ - ثواب الأعمال: ١١٨ / ٣٩، وكامل الزيارات: ١٦٢.

١٣ - ثواب الأعمال: ١١٨ / ٤٠، وكامل الزيارات: ١٦٢.

(١) في المزار: موسى بن القاسم الحضرمي ( هامش المخطوط )، وكذلك الثواب.

١٤ - أمالي الطوسي: ٢: ٢٨٠.

٤٥٠

إبراهيم، عن محمّد بن وهبان، عن علي بن حبشي(١) ، عن العباس بن محمّد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان الحسين( عليه‌السلام ) ذات يوم في حجر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهو يلاعبه ويضاحكه، فقالت عائشة: يا رسول الله ما أشد إعجابك بهذا الصبي؟ فقال لها(٢) : وكيف لا أُحبه وأُعجب به وهو ثمرة فؤادي وقرة عيني، أما إنّ أُمتي ستقتله، فمن زاره بعد وفاته كتب الله له حجّة من حججي قالت: يا رسول الله حجّة من حججك؟ قال: نعم وحجتين، قالت: حجتين(٣) ؟ قال: نعم وأربعاً(٤) ، فلم تزل تزاده وهو يزيد(٥) حتّى بلغ سبعين حجّة من حجج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بأعمّارها.

[ ١٩٥٨٠ ] ١٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً، عن حنان بن سدير قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما تقول في زيارة قبر الحسين (عليه‌السلام ) فأنّه بلغنا عن بعضكم أنّه قال: تعدل حجّة وعمرة؟ فقال: ما أصعب هذا الحديث! ما تعدل هذا كلّه، ولكن زوروه ولا تجفوه فإنّه(٦) سيد شباب أهل الجنّة، وشبيه يحيى بن زكريا، وعليهما بكت السماوات والأَرض.

____________________

(١) في المصدر: علي بن جنشي.

(٢) في المصدر: فقال لها: ويلك ويلك.

(٣) في المصدر: قالت: يارسول الله حجتين من حججك؟.

(٤) في المصدر زيادة: قال.

(٥) في المصدر زيادة: ويضعّف.

١٥ - قرب الإسناد: ٤٨، وأورد صدره عن كامل الزيارات في الحديث ١٧ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٦) في المصدر: وإنه سيد شباب الشهداء و

٤٥١

أقول: هذا محمول على التقية، أو على الحجّ والعمرة الواجبين، أو على كون مسافة الزيارة أقرب من مسافة الحج.

[ ١٩٥٨١ ] ١٦ - علي بن محمّد الخزاز في كتاب ( الكفاية ) عن علي بن الحسين، عن التلعكبري، عن الحسن بن علي بن زكريا، عن محمّد بن إبراهيم بن المنكدر(١) ، عن الحسين بن الهيثم، عن أفلح(٢) ، عن محمّد بن كعب، عن طاوس عن ابن عبّاس عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه أخبره بقتل الحسين (عليه‌السلام ) - إلى أنّ قال: - من زاره عارفاً بحقه كتب الله له ثواب ألف حجّة وألف عمرة، إلّا ومن زاره فقد زارني(٣) ، ومن زارني فكإنمّا زار الله، وحق على الله(٤) إنّ لا يعذبه بالنار، إلّا وأنّ الإِجابة تحت قبته، والشفاء في تربته، والأَئمة من ولده الحديث.

[ ١٩٥٨٢ ] ١٧ - جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن علي بن الحسين بن بابويه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن صدقة، عن صالح النيلي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أتى قبر الحسين بن علي(٥) عارفاً بحقّه كان كمن حجّ ثلاث حجج مع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

[ ١٩٥٨٣ ] ١٨ - وعن الحسن بن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي

____________________

١٦ - كفاية الاثر: ١٦.

(١) في المصدر: محمّد بن إبراهيم بن المنذر المكي

(٢) في المصدر: الأجلح الكندي، عن أفلح بن سعيد

(٣) في المصدر: فكأنما زارني.

(٤) في المصدر: وحق الزائر على الله.

١٧ - كامل الزيارات: ١٤٠.

(٥) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

١٨ - كامل الزيارات: ١٤٢.

٤٥٢

جعفر( عليه‌السلام ) قال: لو يعلم الناس ما في زيارة(١) الحسين( عليه‌السلام ) من الفضل لماتوا شوقا، وتقطّعت أنفسهم عليه حسرات، قلت: وما فيه؟ قال: من زاره(٢) تشوقاً إليه كتب الله له ألف حجّة متقّبلة، وألف عمرة مبرورة، وأجر ألف شهيد من شهداء بدر، وأجر ألف صائم، وثواب ألف صدقة مقبولة، وثواب ألف نسمة أُريد بها وجه الله، ولم يزل محفوظاً الحديث. وفيه ثواب جزيل، وفي آخره: أنّه ينادي مناد: هؤلاء زوار الحسين شوقاً إليه.

[ ١٩٥٨٤ ] ١٩ - وعن أبيه، وعلي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) في زيارة(٣) الحسين (عليه‌السلام ) قال: تعدل حجّة وعمرة.

[ ١٩٥٨٥ ] ٢٠ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن ( حمدأنّ بن سليمان، عن أبي سعيد )(٤) ، عن عبدالله بن محمّد اليماني، عن منيع بن الحجاج، عن يونس، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الزيارة إلى قبر الحسين (عليه‌السلام ) حجّة من بعد الحجة، وعمرة من بعد حجّة الإِسلام.

[ ١٩٥٨٦ ] ٢١ - وبالإِسناد عن يونس، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: من

____________________

(١) في المصدر زيادة: قبر.

(٢) في المصدر: من أتاه.

١٩ - كامل الزيارات: ١٥٨.

(٣) في المصدر زيادة: قبر.

٢٠ - كامل الزيارات: ١٥٨. وقد مرّ سند الحديث برقم (٢) عن التهذيب بنفس السند الى يونس، فلاحظه.

(٤) في المصدر: حمدان بن سليمان النيسابوري أبي سعيد.

٢١ - كامل الزيارات: ١٥٩.

٤٥٣

زار الحسين(١) فقد حجّ واعتمر، قلت: تطرح عنه حجّة الاسلام؟ قال: لا هي حجّة الضعيف حتّى يقوى ويحجّ إلى بيت الله الحرام - إلى أنّ قال -: وأنّ الحسين(٢) لأَكرم على الله من البيت فأنّه في وقت كل صلاة لينزل عليه سبعون ألف ملك شعث غبر لا تقع عليهم النوبة إلى يوم القيامة، وإنّ البيت يطوف به سبعون ألف ملك كل يوم.

[ ١٩٥٨٧ ] ٢٢ - وعن أبيه، عن سعد، عن القاسم، عن هارون بن مسلّم(٣) ، عن مسعدة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) إنّ زيارة الحسين (عليه‌السلام ) تعدل خمسين حجّة مع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

[ ١٩٥٨٨ ] ٢٣ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما لمن زار قبر الحسين (عليه‌السلام )(٤) عارفاً بحقّه غير مستكبر ولا مستنكف؟ قال: يكتب له ألف حجّة مقبولة وألف عمرة مقبولة، وأنّ كان شقيا كتب سعيداً، ولم يزل يخوض في رحمة الله.

أقول: وقد روى ابن طاوس في ( مصباح الزائر ) كثيراً من الأَحاديث السابقة والآتية وغيرها مما هو في معناها، وكذا ابن قولويه في ( المزار ) وغيرهما.

____________________

(١) في المصدر: من زار قبر الحسين (عليه‌السلام )

(٢) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

٢٢ - كامل الزيارات: ١٦٣ فيه حديث مختلف في النص.

(٣) في المصدر: عن سعد، عن أبي القاسم هارون بن مسلم، عن سعدان، عن مسعدة

٢٣ - كامل الزيارات: ١٦٤.

(٤) في المصدر: ما لمن أتى قبر الحسين عليه السلام زائرا.

٤٥٤

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤٦ - باب استحباب اختيار زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) على العتق والصدقة والجهاد

[ ١٩٥٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن صدقة، عن صالح النيلي قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من أتى قبر(٣) الحسين (عليه‌السلام ) عارفاً بحقّه كتب الله له أجر من أعتق ألف نسمة، وكان كمن حمل على ألف فرس مسرجة ملجمة في سبيل الله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن جعفر بن محمّد بن الحسين(٤) ، عن محمّد بن سنان مثله(٥) .

محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين مثله(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٢ وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ وفي الحديث ١ من الباب ٢٦ وفي الأَحاديث ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ و ٤١ - ٤٧ من الباب ٣٧ وفي الحديث ٩ من الباب ٣٨ وفي الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٩ وفي الحديث ٥ من الباب ٥٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٦٣ وفي الباب ٦٥ وفي الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٥٨١ / ٥، وكامل الزيارات: ١٦٤.

(٣) كلمة ( قبر ) وردت في التهذيب والثواب فقطّ.

(٤) في التهذيب: محمّد بن جعفر، عن محمّد بن الحسين.

(٥) التهذيب ٦: ٤٤ / ٩٤.

(٦) ثواب الأعمال: ١١٢ / ١٣.

٤٥٥

[ ١٩٥٩٠ ] ٢ - وعن أبيه، عن الحميري، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي سعيد المدائني قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، آتي قبر الحسين (عليه‌السلام ) ؟ قال: نعم - يا أبا سعيد - ائت قبر ابن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أطيب الطيّبين وأطهر الطاهرين، وأبرّ الأَبرار، فإذا زرته كتب الله لك عتق خمس وعشرين رقبة.

ورواه ابن قولويه في ( المزار ) بعدّة أسانيد(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤٧ - باب استحباب زيارة الحسين والأَئمّة ( عليهم‌السلام ) في حال الخوف والأمن

[ ١٩٥٩١ ] ١ - جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر، عن أبيه، عن علي بن محمّد بن سالم، عن محمّد بن خالد، عن عبدالله بن حماد، عن عبدالله الأَصم، عن حماد الناب، عن رومي، عن زرارة قال: قلت لأَبي جعفر (عليه‌السلام ) : ما تقول فيمن زار أباك على خوف؟ قال: يؤمنه الله يوم الفزع الأَكبر، وتلّقاه الملائكة بالبشارة، ويقال له: لا تخف ولا تحزن هذا يومك الذي فيه فوزك.

____________________

٢ - ثواب الأعمال: ١١٢ / ١٤.

(١) كامل الزيارات: ١٦٤، ١٦٥.

(٢) تقدّم في الحديث ٦ من الباب ٤١ وفي الحديث ١٨ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدلّ عليه في الأَحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٤٩ وفي الحديث ٨ من الباب ٥٩ وفي الباب ٦٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه ٤ أحاديث

١ - كامل الزايارت: ١٢٥.

٤٥٦

[ ١٩٥٩٢ ] ٢ - وبالإِسناد عن الاصم، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّ قلبي(١) ينازعني إلى زيارة قبر أبيك، وإذا خرجت فقلبي وجل مشفق حتّى أرجع خوفاً من السلطان والسعاة وأصحاب المصالح(٢) ، فقال: يا ابن بكير، أما تحبّ أن يراك الله فينا خائفا؟ أما تعلم أنّه من خاف لخوفنا أظلّه الله في ظلّ عرشه؟ وكان يحدّثه الحسين (عليه‌السلام ) تحت العرش، وآمنه الله من أفزاع يوم القيامة، يفزع الناس ولا يفزع، فإن فزع وقرته الملائكة، وسكنت قلبه بالبشارة.

[ ١٩٥٩٣ ] ٣ - وعن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن الخيبري، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: زيارة الحسين (عليه‌السلام )(٣) في حال التقية، فقال: إذا أتيت الفرات فاغتسل ثمّ البس ثوبيك الطاهرين ثمّ تمرّ بالقبر فقل(٤) : « صلّى الله عليك يا أبا عبدالله، صلّى الله عليك يا أبا عبدالله، صلّى الله عليك يا أبا عبدالله » وقد تمت زيارتك.

[ ١٩٥٩٤ ] ٤ - وبالإِسناد الأَول عن الأَصم، عن مدلج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )(٥) - في حديث طويل - قال: قال

____________________

٢ - كامل الزيارات: ١٢٥.

(١) في المصدر: قلت له: إني أنزل الارجان وقلبي.

(٢) في المصدر: وأصحاب المسالح.

والمسالح: جمع مسلحة، وهم القوم المسلحون يكونون في الطرق للمراقبة. ( النهاية ٢: ٣٨٨ ).

٣ - كامل الزيارات: ١٢٦، وأورده عن الفقيه والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: قلت له: جعلت فداك زيارة قبر الحسين ( عليه‌السلام )

(٤) في المصدر: ثم تمرّ بإزاء القبر وقل:

٤ - كامل الزيارات: ١٢٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

(٥) في المصدر: أبي جعفر محمّد بن علي ( عليه‌السلام )

٤٥٧

لي هل تأتي قبر الحسين( عليه‌السلام ) ؟ قلت: نعم، على خوف ووجل، فقال: ما كان من هذا أشد فالثواب فيه على قدر الخوف، ومن خاف في إتيأنّه آمن الله روعته(١) يوم يقوم الناس لرب العالمين، وانصرف بالمغفرة، وسلّمت عليه الملائكة، وزاره النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٢) ، وانقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم(٣) سوء، واتبع رضوأنّ الله الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٤٨ - باب استحباب زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) ولو ركب البحر

[ ١٩٥٩٥ ] ١ - جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن جعفر بن محمّد الرزاز، عن خاله محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن بشير السراج، عن أبي سعيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن أتى قبر الحسين (عليه‌السلام ) في سفينة فتكفت(٦) بهم سفينتهم، نادى مناد من السماء: طبتم وطابت لكم الجنّة.

[ ١٩٥٩٦ ] ٢ - وعن أبيه، وعلي بن الحسين، عن سعد، عن محمّد بن

____________________

(١) في المصدر زيادة: يوم القيامة.

(٢) في المصدر زيادة: ودعا له.

(٣) في المصدر: لم يمسسه.

(٤) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأبواب ٢ و ٣٧ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ و ٤١ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٨٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - كامل الزيارات: ١٣٤، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٦) تَكَفَّت السفينة وتَكفَّأَت: مالت ( لسان العرب - كفأ - ١: ١٤٢ ).

٢ - كامل الزيارات: ١٣٥.

٤٥٨

أحمد بن حمدان، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن ميثم، عن محمّد ابن عاصم، عن عبدالله بن النجار، قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : تزورون الحسين( عليه‌السلام ) وتركبون السفن؟ قلت: نعم، قال: أما تعلم أنّها إذا تكفت(١) بكم نوديتم: إلّا طبتم وطابت لكم الجنّة؟.

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٩ - باب تأكد استحباب زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) ليلة عرفة ويوم عرفة ويوم العيد

[ ١٩٥٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن بشير الدهأنّ قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ربما فاتني الحجّ فاعرف عند قبر الحسين (عليه‌السلام ) فقال: أحسنت يا بشير، أيّما مؤمن أتى قبر الحسين (عليه‌السلام ) عارفاً بحقه في غير يوم عيد كتب الله له عشرين حجّة وعشرين عمرة مبرورات مقبولات، وعشرين ( حجّة وعمرة )(٤) مع نبي مرسل، أو إمام عادل(٥) ، ومن أتاه في يوم عيد كتب الله له مائة حجّة، ومائة عمرة، ومائة غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل(٦) قال: فقلت له: كيف لي بمثل الموقف؟

____________________

(١) في المصدر: إذا انكفت.

(٢) تقدّم في الأبواب ٣٧ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ و ٤٢ و ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ على ذلك في الأبواب الآتية هنا.

الباب ٤٩

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٥٨٠ / ١، وكامل الزيارات: ١٦٩.

(٤) في التهذيب: غزوة ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: أو إمام عدل ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٦) في نسخة زيادة: ومن أتاه يوم عرفة عارفاً بحقه كتب الله له ألف حجّة وألف عمرة مبرورات متقبلات، وألف غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل ( هامش المخطوط ).

٤٥٩

قال: فنظر إليّ شبه المغضب، ثمّ قال: يا بشير أنّ المؤمن إذا أتى قبر الحسين (عليه‌السلام ) يوم عرفة واغتسل من الفرات ثمّ توجه إليه كتب الله له بكل خطوة حجّة بمناسكها - ولا أعلمه إلّا قال: وغزوة(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صالح بن عقبة إلّا أنّه قال: ومن أتاه في يوم عيد كتب الله له ألف حجّة وألف عمرة مبرورات متقبّلات وألف غزوة(٢) .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) وفي ( المجالس ) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين(٣) .

ورواه الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه، عن المفيد، عن الصدوق بالإِسناد(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١٩٥٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن عبد المؤمن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد الكوفي، عن محمّد بن جعفر بن إسماعيل، عن محمّد بن سنان، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من زار قبر الحسين (عليه‌السلام ) يوم عرفة كتب الله له ألف ألف حجّة مع القائم (عليه‌السلام ) ، وألف ألف عمرة مع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وعتق ألف نسمة، وحملان ألف فرس في سبيل الله(٦) ، وسمّاه الله عزّ وجلّ: « عبدي

____________________

(١) في الفقيه: وعمرة ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٣٤٦ / ١٥٨٦.

(٣) ثواب الأعمال: ١١٥ / ٢٥، وأمالي الصدوق: ١٢٣ / ١١.

(٤) أمالي الطوسي ١: ٢٠٤.

(٥) التهذيب ٦: ٤٦ / ١٠١.

٢ - التهذيب ٦: ٤٩ / ١١٣، ومصباح المتهجد: ٦٥٨، وكامل الزيارات: ١٧٢.

(٦) في المصدر: وعتق ألف ألف نسمة وحملأَنّ ألف ألف فرس في سبيل الله.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620