وسائل الشيعة الجزء ١٤

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 620

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 620 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 338272 / تحميل: 6553
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

وأمّا الصّوم الحرام: فصوم يوم الفطر، ويوم الأضحى، وثلاثة أيام التشريق(1) وصوم يوم الشّك أُمرنا به ونهينا عنه، أُمرنا أن نصومه مع شعبان، ونهينا عنه(2) أن ينفرد الرّجل بصيامه في اليوم الذي يشكّ فيه النّاس، فان لم يكن صام من شعبان شيئاً ينوي ليلة الشّك أنّه صائم من شعبان، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه وإن كان من شعبان لم يضره.

فقال الزهري: وكيف يجزي صوم تطوّع عن فريضة؟ فقالعليه‌السلام : لو أنّ رجلاً صام يوماً من شهر رمضان تطوّعاً، وهو لا يدري ولا يعلم أنّه من شهر رمضان، ثمّ علم بعد ذلك، أجزأ عنه، لأنّ الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه.

وصوم الوصال(3) حرام وصوم الصّمت حرام، وصوم الدّهر حرام، وصوم نذر المعصية حرام.

وأمّا الصّوم(4) الذي صاحبه فيه بالخيار، فصوم يوم الجمعة، والخميس، والإثنين، وصوم البيض، وصوم ستة أيّام من شوّال بعد شهر رمضان، ويوم عرفة، ويوم عاشوراء، كلّ ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام، وإن شاء أفطر.

وأمّا صوم الإذن، فانّ المرأة لا تصوم تطوّعاً إلاّ بإذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن سيّده، والضّيف لا يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن صاحبه.

قال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من نزل على قوم فلا يصومنّ(5) تطوّعاً إلاّ بإذنهم.

وأمّا صوم التأديب، فانّه يؤمر الصبّي إذا راهق بالصّوم تأديباً وليس بفرض، وكذلك من أفطر لعلّة من(6) أوّل النّهار، ثمّ قوي بعد ذلك أُمر بالامساك بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض.

__________________

1 - « من التشريق » أ، د. « من أيام التشريق » المستدرك.

2 - « عن » أ، ب، ج.

3 - « الوصل » ب، د.

4 - ليس في «د».

5 - « فلا يصوم » أ، د.

6 - ليس في «ب».

١٨١

وأمّا صوم الإباحة، فمن أكل أو شرب ناسياً، أو تقيّأ من غير تعمّد، فقد أباح اللّه ذلك له، وأجزأ عنه(1) صومه.

وأمّا صوم السّفر والمرض، فانّ العامّة إختلفت فيه، فقال قوم: يصوم(2) ، ( وقال قوم: )(3) لا يصوم(4) ، وقال قوم: إن شاء صام، وإن شاء أفطر. وأمّا نحن فنقول: يفطر(5) في الحالتين جميعاً، فان صام في السّفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول:( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) (6) (7) .

2

باب رؤية هلال شهر رمضان

واعلم أنّ صيام شهر رمضان للرؤية(8) والفطر للرؤية(9) ، وليس بالرأي ( والتظنّي )(10) ، وليس الرّؤية أن يقوم عشرة نفر فينظروا فيقول واحد منهم(11) : هو

__________________

1 - « عن » د.

2 - « نصوم » د.

3 - « وآخر » ب.

4 - « لا نصوم » د.

5 - « نفطر » أ.

6 - البقرة: 184.

7 - عنه المستدرك: 7/328 ح 3، وص 391 ذيل ح 2، وص 522 ذيل ح 3، وص 549 ح 1، وص 553 ذيل ح 1 وذيل ح 4، وص 556 ذيل ح 1 قطعاً منه، وفي ص 489 ذيل ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 200 إلى قوله وصوم الاعتكاف واجب. وفي تفسير القمي: 1/185، والكافي: 4/83 ح 1، والفقيه: 2/46 ح 1، والخصال: 534 ح 2، والمقنعة: 363، والتهذيب: 4/294 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 10/367 - أبواب بقية الصوم الواجب - ب 1 ح 1 إلى قوله: وأمّا صوم السفر.

8 - « بالرؤية » أ، ج، د.

9 - « بالرؤية » ج.

10 - « ولا التظنّي » أ، د.

11 - ليس في «ج» و « المستدرك ».

١٨٢

ذا وينظر تسعة فلا يرونه، لأنّه إذا رآه واحد رآه عشرة، وإذا رأيت ( علّة، أو )(1) غيماً فأتم شعبان ثلاثين(2) .

وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين، ويكون ثلاثين، ويصيبه ما يصب الشّهور من النّقصان والتّمام(3) .

واعلم أنّه لا تجوز الشّهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلاً عدد القَسامة(4) ويجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج المصر(5) وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية(6) .

ولا تجوز شهادة النّساء(7) في الهلال(8) .

واعلم أنّ الهلال إذا غاب قبل الشّفق فهو لليلة(9) ، وإذا غاب بعد الشّفق

__________________

1 - « عليه » أ، د.

2 - عنه المستدرك: 7/414 صدر ح 25. وفي التهذيب: 4/156 ح 5، والاستبصار: 2/63 ح 5 نحوه، وكذا في الكافي: 4/77 ح 6، والفقيه: 2/76 ح 1 إلى قوله: رآه عشرة، عنها الوسائل: 10/289 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 11 ح 11. وانظر الفقيه: 2/77 ح 3.

3 - عنه المستدرك: 7/414 ذيل ح 25. وفي التهذيب: 4/156 ذيل ح 4، والاستبصار: 2/63 ذيل ح 4 مثله، عنهما الوسائل: 10/263 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 5 ح 6. وفي فقه الرضا: 203 باختلاف يسير.

4 - القَسامة: وهي الأيمان، تقسّم على أولياء القتيل إذا ادّعوا الدم « مجمع البحرين: 2/504 - قسم - ».

5 - ليس في «ب» و «ج». « البلد » المختلف.

6 - عنه المختلف: 234 إلى قوله: بالمصر علّة. وفي التهذيب: 4/159 ح 20، وص 317 ح 31، والاستبصار: 2/74 ح 7 مثله، عنهما الوسائل: 10/290 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 11 ح 13.

7 - « النسوان » أ، د.

8 - الكافي: 4/77 ح 3 وصدر ح 4، والفقيه: 2/77 صدر ح 7، والتهذيب: 4/180 صدر ح 70 مثله، عنها الوسائل: 10/286 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 11 ح 2 وح 3.

9 - « لليله » أ، ب.

١٨٣

فهو لليلتين(1) .

وإذا رؤي(2) فيه ظلّ الرأس فهو لثلاث ليال(3) .

وقال أبو عبد اللّهعليه‌السلام : قد يكون الهلال لليلة وثلث، وليلة ونصف، وليلة وثلثين، ولليلتين إلاّ شيء وهو لليلة(4) (5) .

وروي إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين(6) .

وإذا رأيت الهلال من وسط النّهار أو آخره فأتم الصّيام إلى اللّيل، وإن غمّ عليك(7) فعدّ ثلاثين، ثمّ افطر(8) .

__________________

1 - عنه المختلف: 235، وفي المستدرك: 7/415 ضمن ح 1 عنه وعن الهداية: 45 مثله. وفي فقه الرضا: 209، والكافي: 4/77 ح 7، وص 78 ح 12، والفقيه: 2/78 ح 10، والتهذيب: 4/178 ح 66، والاستبصار: 2/75 ح 1 مثله، عن معظمها الوسائل: 10/282 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 9 ح 3.

2 - « رأى » ب.

3 - عنه المختلف: 235، وفي المستدرك: 7/415 ضمن ح 1 عنه وعن الهداية: 45 باختلاف يسير في اللفظ، وكذا روي في فقه الرضا: 209، والكافي: 4/78 ذيل ح 11، والفقيه: 2/78 ذيل ح 9 والتهذيب: 4/178 ذيل ح 67، والاستبصار: 2/75 ذيل ح 2، عن معظمها الوسائل: 10/281 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 9 ح 2.

4 - « لليله » ب.

5 - عنه المستدرك: 7/415 ذيل ح 1.

6 - عنه المستدرك: 7/415 ضمن ح 1. وفي الكافي: 4/78 صدر ح 11، والفقيه: 2/78 صدر ح 9، والتهذيب: 4/178 صدر ح 67، والاستبصار: 2/75 صدر ح 2 مثله، عنها الوسائل: 10/281 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 9 صدر ح 2.

7 - ليس في «أ» و «د».

8 - عنه المستدرك: 7/414 ح 1 صدره. وفي الفقيه: 2/77 ذيل ح 4، والتهذيب: 4/178 ذيل ح 63، والاستبصار: 2/64 ذيل ح 9، وص 73 ذيل ح 2 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 10/278 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 8 ذيل ح 1.

١٨٤

قال أبو عبد اللّهعليه‌السلام : إذا رؤي الهلال قبل الزّوال فذلك اليوم من شوّال، وإذا رؤي بعد الزّوال فذلك اليوم(1) من شهر رمضان(2) .

فإذا رأيت هلال شهر رمضان فاستقبل القبلة، ولا تشر إليه، وارفع يديك إلى اللّه تبارك وتعالى، وخاطب الهلال، تقول: ربّي وربّك اللّه ربّ العالمين، اللّهم أهلّه علينا بالأمن والايمان، والسّلامة والاسلام، والمسارعة إلى ما تحب وترضى، اللّهمّ قد حضر شهر رمضان، وقد افترضت علينا صيامه، وأنزلت فيه القرآن هدى للنّاس وبيّنات من الهدى والفرقان، اللّهمّ أعنّا على صيامه وقيامه، وتقبّله منا، وسلّمنا فيه(3) ( وتسلّمه منا )(4) وسلّمه لنا في يسر منك وعافية، إنّك على كلّ شيء قدير يا أرحم الراحمين(5) .

3

باب صوم اليوم الذي يشكّ فيه

سئل أمير المؤمنينعليه‌السلام عن اليوم المشكوك فيه، فقال: لأَن أصوم يوماً

__________________

1 - ليس في «ب».

2 - عنه المستدرك: 7/414 ح 2. وفي التهذيب: 4/176 ح 61، والاستبصار: 2/74 ح 6 مثله، عنهما الوسائل: 10/279 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 8 ح 5.

3 - « منه » أ، ج، د.

4 - ليس في «أ». « سلّمه منا » ج، د.

5 - فقه الرضا: 206، والفقيه: 2/62 ذيل ح 2 صدره، وكذا في الهداية: 45، وفي ص 46، والكافي: 4/74 ح 5، وإقبال الأعمال: 18 ذيله. وفي الكافي: 4/70 ح 1، والفقيه: 2/62 ح 2، والتهذيب: 4/196 ح 1 مضمونه، عن بعضها الوسائل: 10/321 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 20 ح 1، وص 325 ب 21 ح 1.

١٨٥

من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوماً من شهر رمضان(1) .

وقال أبو عبد اللّهعليه‌السلام : إذا صحّ هلال رجب فعدّ تسعة وخمسين يوماً وصم يوم ستّين(2) .

وسأله بشير النبّال عن صوم يوم الشكّ، فقالعليه‌السلام : صمه، فان كان من شعبان كان تطوّعاً، وإن كان من رمضان فيوم وفّقت له(3) .

وسأله عبد اللّه بن سنان عن رجل صام شعبان، فلمّا كان شهر رمضان أضمر يوماً من شهر رمضان [ فبان ](4) أنّه من شعبان، لأنّه وقع حدّ(5) الشّك، فقالعليه‌السلام : يعيد ذلك اليوم، وإن أضمر من شعبان [ فبان ](6) أنّه من شهر(7) رمضان فلا شيء عليه(8) .

وسأله عبد الكريم بن عمرو ( فقال: جعلت فداك، إنّي )(9) جعلت على نفسي

__________________

1 - عنه الوسائل: 10/23 - أبواب وجوب الصوم - ب 5 ح 9 وعن الفقيه: 2/79 ح 1 مثله، وفي فضائل الأشهر الثلاثة: 106 ح 99 مثله، وفي ص 63 ذيل ح 45، والفقيه: 2/80 ذيل ح 8، باسناده عن الرضاعليه‌السلام عن آبائه عن أمير المؤمنينعليه‌السلام مثله. وفي الكافي: 4/81 ح 1، والمقنعة: 300، والتهذيب: 4/181 ح 6، والاستبصار: 2/78 ح 4 بأسانيدهم عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام مثله.

2 - عنه الوسائل: 10/298 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 16 ح 3، وعن الكافي: 4/77 ح 8، والفقيه: 2/78 ح 11 مثله، وفي التهذيب: 4/180 ح 1، والاستبصار: 2/77 ح 3 مثله. وفي المقنعة: 298 إلى قوله: ثم صم.

3 - عنه الوسائل: 10/21 - أبواب وجوب الصوم - ب 5 ح 3 وعن الكافي: 4/82 ح 5، والفقيه: 2/79 ح 3 مثله، وكذا في التهذيب: 4/181 ح 5، والاستبصار: 2/78 ح 3.

4 - أثبتناه من الوسائل.

5 - « فيه » الوسائل.

6 - أثبتناه من الوسائل.

7 - ليس في « الوسائل ».

8 - عنه الوسائل: 10/23 - أبواب وجوب الصوم - ب 5 ح 10.

9 - فقال: إني جعلت فداك » أ، د. « فقال: إني » ج.

١٨٦

أن أصوم حتّى يقوم القائمعليه‌السلام ، فقالعليه‌السلام : لا تصم في السّفر ولا في(1) العيدين، ولا أيام التّشريق، ولا اليوم الذي يشكّ فيه(2) .

وسأله عمران الزّعفراني، فقال: إنّ السّماء تطبق علينا بالعراق(3) اليومين والثلاثة، فأيّ يوم نصوم؟ فقالعليه‌السلام : أنظر اليوم الذي صمت فيه(4) من(5) السّنة الماضية، فعدّ منه خمسة أيام وصمّ يوم الخامس(6) .

وقال أبو الحسن الرّضاعليه‌السلام : يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه، ويوم عاشوراء في(7) اليوم الذي يفطر فيه(8) .

__________________

1 - ليس في «أ» و «د».

2 - عنه الوسائل: 10/26 - أبواب وجوب الصوم - ب 6 ح 3 وعن الكافي: 4/141 ح 1، والفقيه: 2/79 ح 4، والتهذيب: 4/183 ح 11، وص 233 ح 58، والاستبصار: 2/79 ح 9، وص 100 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ.

3 - ليس في «أ» و «د».

4 - ليس في «ب» و «ج».

5 - ليس في «ب».

6 - عنه الوسائل: 10/283 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 10 ح 3 وعن الكافي: 4/80 ح 1، والتهذيب: 4/179 ح 68، والاستبصار: 2/76 ح 1 مثله.

7 - ليس في «أ» و «ج» و «د».

8 - عنه الوسائل: 10/285 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 10 ح 6، وص 398 - أبواب الصوم المندوب - ب 1 ح 10 وعن الكافي: 4/547 ح 37 مثله.

حمله صاحب الوسائل أوّلاً: على أنّ معناه أنّ يوم الأضحى يوافق أوّل يوم من شهر رمضان، ويوم عاشوراء يوافق أوّل شوّال على الأغلب. وثانياً: أنّ المراد أنّ يوم الصوم كالعيد لاستحقاق الثواب الجزيل، ويوم الافطار كيوم المصيبة لفوت الثواب.

١٨٧

4

باب ما يفطر الصائم وما لا يفطره

واجتنب في صومك خمسة أشياء تفطرك(1) : الأكل، والشّرب، والجماع، والإرتماس في الماء، والكذب على اللّه ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ( وعلى الأئمّة )(2) عليهم‌السلام (3) .

ولا بأس بالقُبلة في شهر رمضان للصّائم(4) ، وأفضل ذلك أن يتنزّه عنها(5) ، فقد قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : أما يستحيي أحدكم أن لا يصبر يوماً إلى اللّيل؟ إنّه كان يقال: إنّ بدو القتال اللطام(6) .

__________________

1 - ليس في «ب».

2 - « والأئمّة » أ.

3 - عنه المستدرك: 7/322 ح 3. وفي فقه الرضا: 207 مثله، وفي الخصال: 286 ح 39 باختلاف يسير في صدره، عنه الوسائل: 10/34 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 2 ح 6، ويؤيّد صدره ما في الفقيه: 2/67 ح 1، والتهذيب: 4/189 ح 2، والاستبصار: 2/80 ح 1، ويؤيّد ذيله ما في نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 20 ح 8، وص 24 ح 14، والكافي: 2/340 ح 9.

4 - أُنظر الكافي: 4/104 ح 2، والتهذيب: 4/271 ح 12 وح 13، والاستبصار: 2/82 ح 1، عنها الوسائل: 10/97 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 33 ح 2 وح 12 وح 14.

5 - فقه الرضا: 212، والفقيه: 2/70 ذيل ح 22 مثله. وفي التهذيب: 4/271 ضمن ح 14 نحوه، عنه الوسائل: 10/100 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 33 ضمن ح 13.

6 - عنه الوسائل: 10/98 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 33 ح 5 وعن الفقيه: 2/70 ح 23 مثله. وفي فقه الرضا: 212 مثله. وانظر علل الشرائع: 386 ح 1، والتهذيب: 4/272 ح 15، والاستبصار: 2/82 ح 3.

١٨٨

ولو أنّ رجلاً لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى فليس(1) عليه شيء(2) .

وسئل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الرّجل يقبّل امرأته وهو صائم؟ فقال(3) : هل هي إلاّ ريحانة يشمّها(4) .

وسأل حمّاد بن عثمان أبا عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل اللّيل، وأخّر الغسل إلى أن طلع الفجر؟ فقال: كان رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله يجامع نساءه من أوّل اللّيل ثمّ يؤخّر الغسل حتّى يطلع الفجر(5)، ولا أقول(6) كما يقول هؤلاء الأقشاب(7) : يقضي(8) يوماً مكانه(9) .

__________________

1 - « لم يكن » الوسائل.

2 - عنه الوسائل: 10/98 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 33 ذيل ح 5 وعن الفقيه: 2/70 ذيل ح 23 إلاّ أنّه فيه « كان عليه عتق رقبة »، وحمل هذا صاحب الوسائل على عدم القصد والاعتياد، وما في المتن على حصول أحدهما.

3 - « قال » أ، د.

4 - عنه الوسائل: 10/98 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 33 ح 4 وعن الفقيه: 2/70 ح 22 مثله.

5 - قال الشيخ العاملي في الوسائل: 10/64 ذيل ح 5 بعد ما نقل عن الشيخ نحوه: « حمله الشيخ على الضرورة، وعلى التعمّد مع العذر المانع من الغسل وعلى تعمّد النوم دون ترك الغسل ». ثمّ قال العاملي: ويحتمل كونه منسوخاً، وكونه من خصائصهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكون المراد بالفجر الأوّل دون الثاني، ويحتمل التقية في الرواية، وغير ذلك.

6 - « ولا تقول » جميع النسخ، وما أثبتناه من المختلف، والوسائل.

7 - الأقشاب: جمع قشب، وهو من لا خير فيه من الرجال « مجمع البحرين: 2/506 - قشب - ».

8 - « تقضي » ج.

9 - عنه المختلف: 220، والوسائل: 10/57 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 13 ح 3. وفي قرب الاسناد: 340 ح 1246، والتهذيب: 4/210 ح 15 وح 16، والاستبصار: 2/85 ح 1 وح 2 بمعناه. وفي التهذيب: 4/213 ح 27 نحو صدره.

١٨٩

ولا بأس بالسِّواك للصّائم بالنّهار متى شاء(1) ، ولا بأس بأن(2) يستاك بالماء وبالعود الرّطب(3) .

وإذا استاك فأدمى ودخل(4) الدّم جوفه فقد أفطر(5) .

وسأله(6) سماعة بن مهران عن القيء في شهر رمضان؟ فقال: إن كان شيء(7) يبدره فلا بأس، وإن كان شيء يكره نفسه فقد أفطر(8) .

وسئل أبو جعفرعليه‌السلام عن القلس(9) يفطر الصّائم؟ قال: لا(10) .

ولا بأس أن يتمضمض الصّائم، ويستنشق، ويكتحل، ويحتجم، ويشمّ الرّيحان، ويتبخّر(11) ، ويزقّ الفرخ، ويمضغ الخبز للرضيع من غير أن يبلع شيئاً.

__________________

1 - الكافي: 4/107 صدر ح 4، وص 111 ح 1، والتهذيب: 4/262 ح 19 وح 21 وح 22 وصدر ح 23، والاستبصار: 2/91 صدر ح 2، وص 94 صدر ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 10/82 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ضمن ب 28.

2 - « أن » أ، د.

3 - التهذيب: 4/262 ح 20، وص 323 ح 61، والاستبصار: 2/91 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 10/83 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 28 ح 3.

4 - « فدخل » ب.

5 - لم نجده في مصدر آخر.

6 - أي سأل أبا عبد اللّهعليه‌السلام .

7 - « شيئاً » أ، ب، ج.

8 - عنه الوسائل: 10/87 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 29 ح 5 وعن الفقيه: 2/69 ح 16، والتهذيب: 4/322 صدر ح 59 مثله.

9 - ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء، فإذا غلب فهو القيء « لسان العرب: 6/179 ».

10 - عنه الوسائل: 10/89 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 30 ح 1، وعن الكافي: 4/108 ح 5، والفقيه: 2/69 ح 14 مثله، وكذا في التهذيب: 4/265 ح 33 باسناده، عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام .

11 - أُنظر فقه الرضا: 206، والكافي: 4/107 ح 3، وص 111 ح 1، وص 113 ح 4، والفقيه: 2/68 ذيل ح 10 وص 69 ذيل 14، والتهذيب: 4/258 ح 3، وص 265 ح 36، وص 325 ذيل ح 74، والاستبصار: 2/89 ح 1، وص 90 ح 1، وص 92 ح 1، عن بعضها الوسائل: 10/71 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 23 ح 2، وص 74 ب 25 ح 1، وص 78 ضمن ب 26، وص 91 ضمن ب 32.

١٩٠

ولا بأس أن يذوق المرق(1) إذا كان طبّاخاً ليعرف حلوه من حامضه(2) ، ويمضغ العلك(3) ، ويصبّ الدّواء في أُذنه إذا اشتكى(4) ، ويتسعّط(5) ، ولا يجوز أن يحتقن(6) .

والمرأة لا تجلس في الماء فانّها تحمل الماء بقبلها، ولا بأس للرّجل أن يستنقع فيه ما لم يرتمس فيه(7) .

__________________

1 - ليس في «ج».

2 - عنه المستدرك: 7/342 صدر ح 3 ذيله، وص 343 ح 3 صدره. وفي الفقيه: 2/69 ذيل ح 17 مثله بزيادة في المتن، وفي المقنعة: 380 مثله، وفي الكافي: 4/114 ح 1، والتهذيب: 4/312 ح 10، والاستبصار: 2/95 ح 3 نحوه، عن معظمها الوسائل: 10/105 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 37 ح 1 وح 7.

3 - عنه المستدرك: 7/342 ضمن ح 3. وفي التهذيب: 4/324 ح 70 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 10/105 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 36 ح 3.

قال الشيخ: هذا الخبر غير معمول عليه.

4 - عنه المستدرك: 7/342 ذيل ح 3 صدره. وفي الكافي: 4/110 ح 1، والتهذيب: 4/258 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 10/72 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 24 ح 1.

5 - عنه المختلف: 221 وعن ابن الجنيد مثله. وذكر المصنّف عدم جوازه في الفقيه: 2/69 ذيل ح 17. ورويت كراهته في الكافي: 4/110 ذيل ح 4، والتهذيب: 4/204 ذيل ح 9، وص 214 ح 29، عنهما الوسائل: 10/43 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 7 ح 1 وح 2.

6 - عنه المستدرك: 7/324 ح 3. وفي الكافي: 4/110 ذيل ح 3، والفقيه: 2/69 ذيل ح 17، والتهذيب: 4/204 ذيل ح 6، والاستبصار: 2/83 ذيل ح 1 مثله، عنها الوسائل: 10/42 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 5 ذيل ح 4.

7 - عنه المستدرك: 7/323 ح 2 وعن فقه الرضا: 212 مثله. وفي الكافي: 4/106 ح 5، والفقيه: 2/71 ح 32، وعلل الشرائع: 388 ح 1، والتهذيب: 4/263 ح 27 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 10/37 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 3 ح 6.

١٩١

5

باب من أفطر، أو جامع في شهر رمضان

واعلم أنّ من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه متعمّداً، فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً، لكل مسكين مدّ من(1) طعام، وعليه قضاء ذلك اليوم، وأنّى له بمثله(2) ، فان لم يقدر على ذلك تصدّق بما يطيق(3) .

وروي أنّ رجلاً من الأنصار أتى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: هلكت وأهلكت(4) ، فقال: وما أهلكك(5) ؟ فقال: أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم.

فقال له النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : أعتق رقبة، فقال: لا أجد، ( فقال: صم(6) ) شهرين متتابعين، قال: لا أطيق، قال: تصدّق على ستّين(7) مسكيناً، قال: لا أجد، ( قال: فأُتي النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بعذق(8) في مكتل )(9) فيه خمسة عشر صاعاً من تمر، فقال له

__________________

1 - ليس في «ب».

2 - سيأتي في ص 320 مثله.

3 - عنه المختلف: 226 قطعة، وفي موضع آخر ذيله، وفي المستدرك: 7/327 ح 4 عنه وعن الهداية: 47 إلى قوله: « بمثله »، وكذا روي في فقه الرضا: 212، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 68 ح 140 باختلاف في اللفظ، وفي مسائل علي بن جعفر: 116 ح 47، والكافي: 4/101 ح 1، والفقيه: 2/72 ح 1، والتهذيب: 4/321 ح 52، والاستبصار: 2/97 ح 6 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 10/44 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ضمن ب 8، وفي البحار: 96/281 ح 7 عن النوادر.

4 - ليس في «أ» و «د».

5 - « وما أهلكت » ب، د.

6 - « قال: فصم » ب.

7 - « خمسين » أ، د.

8 - « بغدق » ب، والظاهر تصحيف. والعِذق: القِنوُ من النخل « لسان العرب: 10/239 ».

9 - بدل ما بين القوسين « فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : تصدّق في مكيال » أ، د.

١٩٢

النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( خذ هذا(1) ) وتصدّق(2) به(3) ، فقال الرّجل: والذي بعثك بالحقّ نبيّاً(4) مابين لابتيها(5) أهل بيت أحوج إليه منّا، قال: فخذه وكله، وأطعم عيالك، فانّه كفّارة لك(6) (7) .

6

باب من جامع، أو أفطر ناسياً في شهر رمضان، أو غيره

إذا نسي الصّائم في شهر رمضان أو غيره فأكل وشرب فانّ ذلك رزق رزقه اللّه عزّ وجلّ، فليتم صومه، ولا قضاء عليه(8) ، وكذلك إذا جامع في شهر رمضان ناسياً، كان بمنزلة من أكل وشرب في شهر رمضان ناسياً، وليس عليه شيء(9) .

__________________

1 - « خذها » ج.

2 - « تصدّق » أ، د، ج.

3 - « بها » ج.

4 - ليس في «ج».

5 - يعني لابتي المدينة، وهما حرّتان تكتنفانها « لسان العرب: 1/746 ».

6 - « ذلك » د.

7 - عنه الوسائل: 10/46 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 8 ح 5 وعن الفقيه: 2/72 ح 2، ومعاني الأخبار: 336 ح 1 مثله، وفي الكافي: 4/102 ح 2، والتهذيب: 4/206 ح 2، والاستبصار: 2/80 ح 2 نحوه. وفي المختلف: 225 عن المصنّف مثله.

8 - عنه المستدرك: 7/329 صدر ح 4. وفي فقه الرضا: 207، والكافي: 4/101 ح 1 - ح 3، والفقيه: 2/74 ح 11، والتهذيب: 4/277 ح 11 وح 12، وص 268 ح 1 وح 2 نحوه، عن معظمها الوسائل: 10/50 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ضمن ب 9.

9 - عنه المستدرك: 7/329 ذيل ح 4. وفي علل الشرائع: 455 ح 14 باختلاف في اللفظ، وانظر الفقيه: 2/74 ح 12، والتهذيب: 4/208 ح 9، عنها الوسائل: 10/51 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 9 ح 2 وح 4 وح 11.

١٩٣

7

باب من يضعف عن الصّيام

إذا لم يتهيّأ للشّيخ أو الشّاب أو المرأة الحامل أن تصوم(1) من العطش والجوع، أو تخاف المرأة أن يضرّ بولدها فعليهم جميعاً الافطار، ويتصدّق كلّ واحد عن كلّ يوم بمدّ من طعام(2) .

وسأل محمّد بن مسلم أبا جعفرعليه‌السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ:( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (3) قال: الشّيخ الكبير، والذي يأخذه العطش، وعن قوله:( فمن لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً ) (4) قال: من مرض أو عطش(5) .

والذّي يضعف عن الصّوم إذا لم يقدر على ما يتصدّق به فليس عليه شيء(6) .

__________________

1 - « يصوم » أ، ب.

2 - فقه الرضا: 211 باختلاف يسير، وكذا في المختلف: 245 عن رسالة علي بن بابويه، وانظر الكافي: 4/116 ح 4، وص 117 ح 1، والفقيه: 2/84 ح 1 وح 4، والتهذيب: 4/238 ح 4، وص 239 ح 8، والاستبصار: 2/104 ح 3، عنها الوسائل: 10/209 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 15 ح 1، وص 215 ب 17 ح 1.

3 - البقرة: 184.

4 - المجادلة: 4.

5 - عنه الوسائل: 10/210 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 15 ح 3 وعن الكافي: 4/116 ح 1، والتهذيب: 4/237 ح 2 مثله.

6 - أُنظر الكافي: 4/116 ذيل ح 4، والفقيه: 2/84 ذيل ح 1، والتهذيب: 4/238 ذيل ح 4، والاستبصار: 2/104 ذيل ح 3، عنها الوسائل: 10/201 - أبواب من يصح منه الصوم - ب 15 ذيل ح 1.

١٩٤

8

باب الوقت الذي يؤخذ الصّبي فيه بالصّوم

إعلم أنّ الغلام يؤخذ بالصّيام إذا بلغ تسع سنين - على قدر ما يطيقه - فان أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر(1) .

وإذا صام ثلاثة أيّام ولاء أُخذ بصوم الشّهر كلّه(2) .

وروي أنّ الغلام يؤخذ بالصّوم(3) ما بين ( أربع عشرة )(4) سنة إلى ( خمس عشرة سنة )(5) إلاّ أن يقوى قبل ذلك(6) .

__________________

1 - فقه الرضا: 211 مثله، وكذا في الفقيه: 2/76 ح 1، وفي ج 1/182 ذيل ح 1، والكافي: 4/124 ذيل ح 1، والتهذيب: 2/380 ذيل ح 1، وج 4/282 ذيل ح 26، والاستبصار: 1/409 ذيل ح 6، وج 2/123 ذيل ح 3 نحوه، عن معظمها الوسائل: 10/234 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 29 ح 3.

2 - الكافي: 4/125 ح 4، والفقيه: 2/76 ح 2، والتهذيب: 4/281 ح 25، وص 326 ح 81، والاستبصار: 2/123 ح 2 بمعناه، عنها الوسائل: 10/235 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 29 ح 5.

3 - « بالصيام » د.

4 - «أربعة عشرة» أ. «أربع عشر» ج. «أربعة عشر» د، م.

5 - ليس في « الوسائل ». « ست عشر سنة » ب. « خمسة عشر سنة إلى ستة عشر سنة » أ. « خمسة عشرة سنة إلى ست عشر » ج. « خمسة عشرة سنة إلى ستة عشر سنة » د.

6 - عنه الوسائل: 10/237 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 29 ح 14. وفي الكافي: 4/125 صدر ح 2، والفقيه: 2/76 صدر ح 4. والتهذيب: 2/381 صدر ح 7، وج 4/326 ح 80 والاستبصار: 1/409 صدر ح 5 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 10/233 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 29 ح 1.

١٩٥

وروي عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام أنّه قال: على الصّبي إذا احتلم الصّيام، وعلى المرأة إذا حاضت الصّيام والخمار، إلاّ أن تكون مملوكة، فانّه ليس عليها خمار، إلاّ أن تحبّ أن تختمر، وعليها الصيام(1) .

9

باب تقصير المسافر في الصّوم

إذا سافرت في شهر رمضان فأفطر على حدّ ما بيّنت لك الحدّ الذي يجب فيه التقصير في ( الصّوم والصّلاة )(2) في باب المسافر(3) .

واعلم أنّ كلّ من وجب عليه التقصير ( في الصّلاة )(4) في السّفر فعليه الإفطار، وكلّ من وجب عليه التّمام في الصّلاة فعليه الصّيام، متى أتمّ صام، ومتى قصّر أفطر(5) .

والذي يلزمه التّمام في الصّلاة والصّوم في السّفر المكاري، والكري(6)

__________________

1 - عنه الوسائل: 10/236 - أبواب من يصح منه الصوم - ب 29 ح 7، وعن التهذيب: 4/281 ح 24، وص 326 ح 83، والاستبصار: 2/123 ح 1 مثله. وفي الفقيه 2/76 ح 5 صدره.

2 - « الصلاة » ج.

3 - يعني باب الصلاة في السفر، وقد تقدم في ص 124.

4 - ليس في «ب».

5 - عنه المستدرك: 7/378 ح 2، وفي صدر ح 1 عن فقه الرضا: 208 مثله. وفي الفقيه: 1/280 ذيل ح 5، والتهذيب: 4/328 ذيل ح 89، ومجمع البيان: 1/274 في صدر حديث بمعناه، عنها الوسائل: 10/184 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 4 ح 1 - ح 3.

6 - المكاري، والكري: الذي يكريك دابته. ويقال: أكرى الكريّ ظهره « لسان العرب: 15/219 ».

١٩٦

( والاشتقان - وهو البريد - )(1) ، والراعي، والملاّح لأنّه عملهم(2) .

وصاحب الصّيد إذا كان صيده بطراً أو أشراً فعليه التّمام في الصّلاة، والإفطار في الصّوم، وإذا كان صيده مما يعود(3) به على عياله فعليه التقصير في الصّوم والصّلاة(4) .

وإذا أصبح المسافر في بلده، ثمّ خرج، فان شاء صام، وإن شاء أفطر(5) .

وإذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل، فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر(6) .

وإن سافر قبل الزّوال فليفطر(7) ، وإن خرج بعد الزّوال فليصم(8) (9) .

__________________

1 - « والسفّان، والبريد » أ، د.

2 - عنه المستدرك: 7/378 صدر ح 2. وفي الخصال: 302 ح 77، والفقيه: 1/281 ح 11 وذيله مثله، وفي الكافي: 3/436 ح 1، والتهذيب: 3/215 ح 35، والاستبصار: 1/232 ح 3 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 8/485 - أبواب صلاة المسافر - ب 11 ح 2 وح 3، وص 487 ح 12.

3 - « يعول » ب.

4 - عنه المستدرك: 7/378 ذيل ح 2، وقد تقدم في ص 126 مثله.

5 - عنه المستدرك: 7/379 صدر ح 2. وفي التهذيب: 4/327 ح 87 مثله، عنه الوسائل: 10/187 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 5 ح 7.

6 - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: 32 مثله، عنه المستدرك: 7/380 ذيل ح 3. وفي الكافي: 4/132 ذيل ح 5 وذيل ح 6، والفقيه: 2/93 ذيل ح 12، والتهذيب: 4/228 ذيل ح 43، وص 255 ذيل ح 7 وذيل ح 8، والاستبصار: 2/98 ذيل ح 2 مثله، عنها الوسائل: 10/189 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 6 ح 2 وح 3.

7 - « فليقصّر » المختلف.

8 - « فليتم » جميع النسخ والمستدرك، وما أثبتناه من المختلف.

9 - عنه المختلف: 230، والمستدرك: 7/379 ضمن ح 2. وفي الكافي: 4/131 ضمن ح 3 مثله، وفي ح 2 باختلاف في اللفظ، وفي ح 1، والفقيه: 2/92 ح 10، والتهذيب: 4/228 ح 46، والاستبصار: 2/99 ح 5 نحوه، عنها الوسائل: 10/185 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 5 ح 2 - ح 4.

١٩٧

وروي: إن(1) خرج بعد الزّوال فليفطر(2) وليقض ذلك اليوم(3) (4) .

وإذا أفطر المسافر فلا بأس أن يأتي أهله، أو جاريته إن شاء(5) ، وقد روي فيه نهي(6) .

وقال أبو الحسنعليه‌السلام ليس من البرّ الصّيام(7) في السّفر(8) .

فان صام الرّجل وهو مسافر، فان كان بلغه أنّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه(9) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن الرّجل يخرج يشيّع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة، فقال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، قلت: أيّهما أفضل يصوم أو يشيّعه؟ قال: يشيّعه(10) إنّ اللّه قد وضع الصّوم عنه(11) إذا شيّعه(12) .

__________________

1 - « إنّ من » المختلف.

2 - « فليقصّر » المختلف.

3 - ليس في «أ» والمستدرك.

4 - عنه المختلف: 230، والوسائل: 10/189 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 5 ح 15، والمستدرك: 7/379 ذيل ح 2. وفي التهذيب: 4/229 ح 48، والاستبصار: 2/99 ح 7 نحوه.

5 - عنه الوسائل: 10/208 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 13 صدر ح 11، والمستدرك: 7/384 صدر ح 2. وفي الكافي: 4/133 ح 1 - ح 4، والتهذيب: 4/241 ح 14 وح 15، وص 328 ح 92، والاستبصار: 2/105 ح 4 وح 5 بمعناه.

6 - عنه الوسائل: 10/208 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 13 ذيل ح 11، والمستدرك: 7/384 ذيل ح 2. وفي الكافي: 4/134 ح 5، والفقيه: 2/93 ح 14، وعلل الشرائع: 386 ح 1، والتهذيب: 4/240 ح 11 وح 12، والاستبصار: 2/105 ح 1 وح 2 بمعناه.

7 - « الصوم » أ، ج، د، الوسائل.

8 - عنه الوسائل: 10/204 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 12 ح 8، وفي ص 177 ب 1 ح 11 عن الفقيه: 2/92 ح 9 عن الصادقعليه‌السلام مثله. وفي التهذيب: 4/218 ذيل ح 7 مثله.

9 - الكافي: 4/128 ح 1، والفقيه: 2/93 ح 15، والتهذيب: 4/220 ح 18، وص 221 ح 19 مثله، عنها الوسائل: 10/179 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 2 ح 3.

10 - ليس في «أ».

11 - ليس في «ج».

12 - عنه الوسائل: 10/182 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 3 ح 5، وفي ج 8/482 - أبواب صلاة المسافر - ب 10 ح 3 عنه وعن الكافي: 4/129 ح 5 باسناده عن أحدهماعليهما‌السلام ، والفقيه: 2/90 ح 4 مثله. وفي التهذيب: 3/219 ح 54 نحوه.

١٩٨

وسئلعليه‌السلام عن رجل أتى سوقاً يتسوّق بها، وهي من منزله على سبع(1) فراسخ، فان هو أتاها على الدابّة أتاها في بعض يوم، وإن ركب السّفن لم يأتها في يوم؟

قال: يتمّ الرّاكب الذي يرجع من يومه صومه(2) ، ويفطر(3) صاحب السّفن(4) .

وإذا أردت سفراً وأردت أن تقدّم من صوم السنّة شيئاً، فصم ثلاثة أيام للشّهر الذي تريد الخروج فيه(5) ، فلا تصومنّ في السّفر شيئاً من فرض ولا سنّة ولا تطوّع، إلاّ الصّوم الذي ذكرته في أوّل الباب(6) من صوم كفّارة صيد المحرم، ( وصوم كفّارة )(7) الاحلال من الإحرام إن كان به أذى من رأسه، وصوم ثلاثة أيّام لطلب حاجة عند قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو يوم الأربعاء والخميس والجمعة، وصوم الإعتكاف في المسجد الحرام، أو(8) في مسجد رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو(9) مسجد الكوفة، أو مسجد المدائن(10) (11) .

__________________

1 - « أربع » الوسائل.

2 - « صوما » أ، ج، د، الوسائل.

3 - « ويقصّر » الوسائل.

4 - عنه الوسائل: 8/467 - أبواب صلاة المسافر - ب 3 ح 13.

5 - فقه الرضا: 211 مثله، عنه البحار: 96/332 ضمن ح 5. وفي الفقيه: 2/51 ذيل ح 14 عن رسالة أبيه مثله.

6 - أُنظر ص 180.

7 - « وكفّارة » أ.

8 - « و » أ، د.

9 - « و » أ.

10 - « مدائن » أ، ج، د.

11 - عنه المختلف: 229 وعن رسالة علي بن بابويه قطعة، وفي فقه الرضا: 213 مثله، عنه البحار: 96/324 ذيل ح 13. وانظر شرح اللمعة: 2/104.

١٩٩

10

باب قضاء شهر رمضان

وإذا أردت قضاء شهر رمضان فان شئت قضيته متتابعاً، وإن شئت قضيته متفرّقاً(1) .

وقد روي عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام أنّه قال: تصوم(2) ثلاثة أيام، ثمّ تفطر(3) (4) .

وإذا قضيت صوم شهر رمضان كنت بالخيار ( في الافطار )(5) إلى زوال الشّمس، فان أفطرت بعد الزّوال فعليك الكفّارة مثل ما على من أفطر يوماً من(6) شهر رمضان، وقد روي أنّ عليه إذا أفطر بعد الزّوال إطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ من طعام(7) ، فان لم يقدر عليه صام يوماً بدل يوم، وصام ثلاثة أيام

__________________

1 - عنه المستدرك: 7/452 ح 6. وفي فقه الرضا: 211 مثله، عنه البحار: 96/332 ضمن ح 5، وفي دعائم الإسلام: 1/279 باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 4/120 ح 3 وح 4، والفقيه: 2/95 ح 3، والخصال: 606 ح 9، والتهذيب: 4/274 ح 1 وح 2، والاستبصار: 2/117 ح 1 وح 2 بمعناه، عنها الوسائل: 10/340 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 26 ح 4 وح 5.

2 - « يصوم » الوسائل.

3 - « يفطر » الوسائل.

4 - عنه الوسائل: 10/343 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 26 ح 10، وفي فقه الرضا: 211 مثله، عنه البحار: 96/332 ضمن ح 5.

5 - « بالافطار » أ.

6 - « في » أ.

7 - « الطعام » ب.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

قبر أبيك بطوس؟ فقال: من زار قبر أبي غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨٣ - باب استحباب التبرك بمشهد الرضا ومشاهد الأئمّة ( عليهم‌السلام )

[ ١٩٨٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن الحسين بن أحمد بن إدريس(٣) ، عن أبيه، عن الحسن بن علي الدقاق، عن إبراهيم بن الزيات، عن محمّد بن سليمان زرقان، عن علي بن محمّد العسكري (عليه‌السلام ) قال: قال لي: يا زرقان إنّ تربتنا كانت واحدة، فلمّا كان أيام الطوفان افترقت التربة فصارت قبورنا شتّى، والتربة واحدة.

[ ١٩٨٢٧ ] ٢ - وعنه، عن سلامة، عن محمّد بن جعفر، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن الفضيل بن بنت داود الرقي(٤) قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : أربع بقاع ضجّت إلى الله من

____________________

(١) تقدم في الأَحاديث ١٠ و ١٥ و ٢٠ و ٢٥ من الباب ٢ وفي الباب ٢٦ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ وفي الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٦٩ وفي الحديث ٦ من الباب ٨٠ وفي الحديث ٢ من الباب ٨١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٨٣ - ٨٨ و ٩٥ و ٩٦ وفي الأَحاديث ٥ و ١٠ و ١١ من الباب ٩٧ من هذه الأبواب.

الباب ٨٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٠٩ / ١٩٤.

(٣) في المصدر: الحسن بن أحمد بن إدريس القمي

٢ - التهذيب ٦: ١١٠ / ١٩٦.

(٤) في المصدر: محمّد بن الفضل بن بنت داود الرقي.

٥٦١

الغرق أيام الطوفان: البيت المعمور فرفعه الله إليه، والغري، وكربلاء وطوس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، وعلى شرف هذه الأَماكن(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨٤ - باب عدم استحباب السفر إلى زيارة شيء من القبور غير قبور الأنبياء والأَئمّة ( عليهم‌السلام )

[ ١٩٨٢٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) وفي ( عيون الأَخبار ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ياسر الخادم قال: قال علي بن موسى الرضا (عليه‌السلام ) : لا تشد الرحال إلى شيء من القبور إلّا إلى قبورنا، إلّا وإنّي مقتول بالسم ظلماً ومدفون في موضع غربة، فمن شدّ رحله إلى زيارتي استجيب دعاؤه وغفر له ذنوبه.

٨٥ - باب استحباب اختيار زيارة الرضا ( عليه‌السلام ) على زيارة الحسين ( عليه‌السلام )

[ ١٩٨٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم(٤) ، عن علي بن

____________________

(١) تقدم في الأَحاديث ١٣ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ من الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأبواب ١٦ و ٤٣ و ٦٧ و ٦٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

الباب ٨٤

فيه حديث واحد

١ - الخصال: ١٤٣ / ١٦٧، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٥٤ / ١.

الباب ٨٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٨٤ / ١، وكامل الزيارات: ٣٠٦.

(٤) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٥٦٢

مهزيار قال: قلت: لأَبي جعفر( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، زيارة الرضا( عليه‌السلام ) أفضل أم زيارة أبي عبدالله الحسين( عليه‌السلام ) ؟ فقال: زيارة أبي أفضل، وذلك أنّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يزوره( كل الناس) (١) ، وأبي لا يزوره إلّا الخواص من الشيعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار مثله(٣) .

وفي ( عيون الأَخبار ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار مثله(٤) .

[ ١٩٨٣٠ ] ٢ - وعن الصادق (عليه‌السلام ) قال: يقتل لهذا - وأومأ بيده إلى موسى - ولد بطوس لا يزوره من شيعتنا إلّا الاندر فالاندر.

[ ١٩٨٣١ ] ٣ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني قال: قلت: لأَبي جعفر (عليه‌السلام ) : قد تحيّرت بين زيارة قبر أبي عبدالله (عليه‌السلام ) وبين زيارة أبيك (عليه‌السلام ) بطوس، فما ترى؟ فقال لي: مكانك، ثمّ دخل وخرج ودموعه تسيل على خدّيه، فقال: زوّار(٥) أبي عبدالله (عليه‌السلام ) كثيرون، وزوار قبر أبي بطوس قليلون.

أقول: ويأتى ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) في نسخة: أُناس ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٨٤ / ١٦٥.

(٣) الفقيه ٢: ٣٤٨ / ١٥٩٨.

(٤) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٦١ / ٢٦.

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٥٩ / ذيل الحديث ١٨.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٥٦ / ٨.

(٥) في المصدر زيادة: قبر.

(٦) يأتي في الباب ٨٦ الآتي من هذه الأبواب.

٥٦٣

٨٦ - باب استحباب اختيار زيارة الرضا ( عليه‌السلام ) على زيارة كل واحد من الأَئمة ( عليهم‌السلام )

[ ١٩٨٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن علي بن الحسين النيسابوري، عن إبراهيم بن أحمد، عن عبد الرحمن بن سعيد المكي، عن يحيى بن سليمان المازنى، عن أبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من زار قبر ولدي علي وبات عنده ليلة كان كمن زار الله في عرشه، قلت: كمن زار الله في عرشه؟ فقال: نعم، إذا كان يوم القيامة كان على عرش الرحمن أربعة من الاولين، وأربعة من الآخرين، فأما الاربعة الذين هم من الاولين: فنوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى (عليهم‌السلام ) وأمّا الأَربعة من الآخرين: محمّد وعلي والحسن والحسين (عليهم‌السلام ) ثمّ يمد الطعام(١) فيقعد معنا زوار قبور الأَئمة، إلّا أنّ أعلاهم درجة وأقربهم حبوة زوار قبر ولدي علي (عليه‌السلام )

رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق في ( عيون الأَخبار ) و ( المجالس ) عن جعفر بن محمّد ابن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبدالله بن عامر، عن

____________________

الباب ٨٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥٨٥ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

(١) في المنتهى: القمطار، وفي العيون المطمار، وفي التهذيب: المضمار ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: المضمار أيضاً، والمضمار: الموضع الذي تضمر فيه الخيل، ولعل المراد: ميدأنّ السباق. انظر ( مجمع البحرين - ضمرّ - ٣: ٣٧٥ ).

(٢) التهذيب ٦: ٨٤ / ١٦٧.

٥٦٤

سليمان بن حفص المروزي، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) مثله(١) .

٨٧ - باب استحباب إختيار زيارة الرضا ( عليه‌السلام ) وخصوصاً في رجب على الحجّ والعمرة المندوبين

[ ١٩٨٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب بالإِسناد السابق(٢) عن أبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) قال: من زار قبر ولدي علي كان عند الله كسبعين حجّة مبرورة، قال: قلت: سبعين حجة؟ قال: نعم وسبعين ألف حجة؟ قال: قلت سبعين ألف حجة؟ قال: رب حجّة لا تقبل، من زاره وبات عنده ليلة كان كمن زار الله في عرشه الحديث.

ورواه الشيخ والصدوق كما مرّ(٣) .

[ ١٩٨٣٤ ] ٢ - وعن أبي علي الأَشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسن بن سيف(٤) ، عن محمّد بن أسلم، عن محمّد بن سليمان قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن رجل حجّ حجة الإِسلام فدخل متمتعاً بالعمرة إلى الحجّ فأعأنّه الله على عمرته وحجه، ثمّ أتى المدينة فسلّم على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ثمّ أتاك عارفاً بحقّك يعلم أنّك حجّة الله على

____________________

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٥٩ / ٢٠، وأمالي الصدوق: ١٠٥ / ٦.

الباب ٨٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٨٥ / ٤.

(٢) سبق في الحديث ١ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٤: ٥٨٤ / ٢، وكامل الزيارات: ٣٠٥.

(٤) في التهذيب: الحسين بن سيف ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

٥٦٥

خلقه وبابه الذي يؤتى منه، فسلّم عليك، ثمّ أتى أبا عبدالله الحسين( عليه‌السلام ) فسلّم عليه، ثمّ أتى بغداد فسلّم على أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، ثمّ انصرف إلى بلاده، فلمّا كان في وقت الحجّ رزقه الله الحج، فأيّهما أفضل: هذا الذي قد حجّ حجّة الإِسلام يرجع أيضاً فيحج، أو يخرج إلى خراسان إلى أبيك علي بن موسى( عليه‌السلام ) فيسلّم عليه؟ قال: بل يأتي خراسان فيسلّم على أبي الحسن( عليه‌السلام ) أفضل، وليكن ذلك في رجب ولا ينبغي أن تفعلوا هذا اليوم، فإنّ علينا وعليكم من السلطان شنعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق في ( عيون الأَخبار ) عن جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن عبدالله بن المغيرة، عن جدّه(٢) ، عن علي بن الحسين بن سيف(٣) ، عن محمّد بن أسلّم نحوه(٤) .

[ ١٩٨٣٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال: قرأت في كتاب أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) : أبلغ شيعتي أنّ زيارتي تبلغ(٥) عند الله عزّ وجلّ ألف حجّة، قال: فقلت لأَبي جعفر (عليه‌السلام ) : ألف حجّة؟ قال: أي والله وألف ألف حجّة لمن زاره عارفاً بحقّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن الحسين بن

____________________

(١) التهذيب ٦: ٨٤ / ١٦٦.

(٢) في العيون: عن جده الحسين بن علي.

(٣) في العيون: الحسين بن يوسف.

(٤) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٢٥٨ / ١٥.

٣ - الفقيه ٢: ٣٤٩ / ١٥٩٩.

(٥) في المصدر: تعدل.

٥٦٦

أحمد بن إدريس(١) ، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن عبدالله بن موسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله، إلّا أنّه قال: ألف حجّة وألف عمرة متقبلات(٢) كلها(٣) .

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) و ( المجالس ) وفي ( عيون الأَخبار ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن البزنطي(٤) .

ورواه الطبري في ( بشارة المصطفى ) بإسناده عن الصدوق بهذا السند مثله(٥) .

[ ١٩٨٣٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضّال(٦) ، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: أنّ بخراسان لبقعة يأتي عليها زمان تصير مختلف الملائكة، فلا يزال فوج ينزل من السماء وفوج يصعد إلى أنّ ينفخ في الصور، فقيل له: وأيّة بقعة هذه؟ فقال: هي بأرض طوس، وهي والله روضة من رياض الجنّة، من زارني في تلك البقعة كان كمن زار رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وكتب الله تعالى له ثواب ألف حجّة مبرورة، وألف عمرة مقبولة، وكنت أنا وآبائي شفعاءه يوم القيامة.

ورواه في ( المجالس ) عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن أحمد بن محمّد بن سعيد(٧) .

____________________

(١) في التهذيب: الحسن بن أحمد بن إدريس.

(٢) في التهذيب: متقبلة.

(٣) التهذيب ٦: ٨٥ / ١٦٨.

(٤) ثواب الأعمال: ١٢٣ / ٣، وأمالي الصدوق: ٦١ / ٩، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٥٧ / ١٠.

(٥) بشارة المصطفى: ٢٢.

٤ - الفقيه: ٢: ٣٥١ / ١٦١٠.

(٦) في الامالي: علي بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه

(٧) أمالي الصدوق: ٦١ / ٧.

٥٦٧

ورواه في ( عيون الأَخبار ) عن أحمد بن الحسن القطان ومحمّد بن أحمد ابن إبراهيم الليثي ومحمّد بن إبراهيم بن إسحاق المكتب ومحمّد بن بكران النقاش كلّهم، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني، عن علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد مثله(٢) .

[ ١٩٨٣٧ ] ٥ - وبإسناده عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي قال: سمعت الرضا (عليه‌السلام ) يقول: والله ما منا إلّا مقتول شهيد، قلت: ومن يقتلك يا بن رسول الله؟ قال: شر خلق الله في زماني، يقتلني بالسم ثمّ يدفنني في دار مضيعة وبلاد غربة، إلّا فمن زارني في غربتي كتب الله عزّ وجلّ له أجر مائة ألف شهيد، ومائة ألف صدّيق، ومائة ألف حاج ومعتمر، ومائة ألف مجاهد، وحشر في زمرتنا، وجعل في الدرجات العلى من الجنّة رفيقنا.

ورواه في ( عيون الأَخبار ) و ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي الصلت مثله(٣) .

[ ١٩٨٣٨ ] ٦ - وفي ( ثواب الأعمال ) قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : من زار واحداً منّا كمن(٤) زار الحسين (عليه‌السلام )

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٥٥ / ٥.

(٢) التهذيب ٦: ١٠٨ / ١٩٠.

٥ - الفقيه ٢: ٣٥١ / ١٦٠٩.

(٣) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٥٦ / ٩، وأمالي الصدوق: ٦١ / ٨.

٦ - ثواب الأعمال: ١٢٣ / ذيل الحديث ٣.

(٤) في المصدر: كان كمن.

(٥) تقدم في الحديثين ٢٠ و ٢٥ من الباب ٢ وفي الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٨٨ من هذه الأبواب.

٥٦٨

٨٨ - باب استحباب الاغتسال لزيارة الرضا ( عليه‌السلام ) وصلاة ركعتي الزيارة عند رأسه، وكثرة الدعاء وطلب الحوائج عنده

[ ١٩٨٣٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأَخبار ) عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأَنصاري، عن أبي الصلت الهروي قال: كنت عند الرضا (عليه‌السلام ) فدخل عليه قوم من أهل قم فسلّموا عليه فرد عليهم وقربهم، ثمّ قال لهم(١) : مرحباً بكم وأهلاً، فأنتم شيعتنا حقّاً، يأتي(٢) عليكم زمأنّ تزورون فيه تربتي بطوس، ألا فمن زارني وهو على غسل خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمه.

[ ١٩٨٤٠ ] ٢ - وعن الحسين بن إبراهيم بن هشام المكتب ومحمّد بن علي ماجيلويه وأحمد بن علي بن إبراهيم والحسين بن إبراهيم بن تاتأنّه وعلي بن عبدالله الوراق كلّهم، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الصقر بن دلف قال: سمعت سيدي علي بن محمّد بن علي الرضا (عليه‌السلام ) يقول: من كانت له إلى الله حاجة فليزر قبر جدي الرضا (عليه‌السلام ) بطوس وهو على غسل وليصلّ عند رأسه ركعتين، وليسأل الله تعالى حاجته في قنوته، فإنّه يستجيب له، ما لم يسأل مأثماً(٣) أو قطّيعة رحم، إنّ موضع قبره لبقعة من بقاع الجنّة لا يزورها مؤمن إلّا أعتقه الله تعالى من النار، وأدخله(٤) دار القرار.

____________________

الباب ٨٨

فيه حديثان

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٦٠ / ٢١.

(١) في المصدر زيادة: الرضا (عليه‌السلام )

(٢) في المصدر: وسيأتي.

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٦٢ / ٣٢.

(٣) في المصدر: ما لم يسأل في مآثم.

(٤) في المصدر: وأحله.

٥٦٩

وفي ( الأَمالي ) عن أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن جده مثله(١) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٨٩ - باب استحباب زيارة أبي جعفر الثاني ( عليه‌السلام ) والدعاء عنده، واستحباب اختيار زيارة الكاظم والجواد ( عليهما‌السلام ) معاً على زيارة الحسين ( عليه‌السلام )

[ ١٩٨٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن حمدان القلانسي(٣) ، عن علي بن محمّد الحضيني(٤) ، عن علي بن عبدالله بن مروأنّ(٥) ، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه‌السلام ) أسأله عن زيارة أبي عبدالله الحسين (عليه‌السلام ) وعن زيارة أبي الحسن وأبي جعفر (عليهم‌السلام )(٦) ؟ فكتب إليّ أبو عبدالله (عليه‌السلام ) المقدّم، وهذا أجمع وأعظم أجراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٧) .

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٤٧١ / ١٢.

(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٩ وفي الحديث ٢٣ من الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل على استحباب الغسل في الحديث ١ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥٨٣ / ٣، وكامل الزيارات: ٣٠٠.

(٣) في العيون: حمدان بن سليمان النيسابوري

(٤) في العيون: علي بن محمّد الحصيني

(٥) في العيون: علي بن محمّد بن مروأنّ ( هامش المخطوط )

(٦) في نسخة زيادة: وعن الائمة (عليهم‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٧) التهذيب ٦: ٩١ / ١٧٢.

٥٧٠

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إبراهيم بن عقبة(١) .

ورواه الصدوق في ( عيون الأَخبار ) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٣) .

٩٠ - باب استحباب زيارة الهادي والعسكري والمهدي ( عليهم‌السلام ) من داخل أو خارج

[ ١٩٨٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن زيد الشحام قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما لمن زار واحداً منكم؟ قال: كمن زار رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ١٩٨٤٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن همام، عن الحسن بن محمّد بن جمهور، عن الحسين بن روح، عن محمّد بن زياد، عن أبي هاشم الجعفري

____________________

(١) المقنعة: ٧٤.

(٢) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٦١ / ٢٥.

(٣) تقدم في البابين ٢ و ٢٦ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ وفي الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٦٩ وفي الحديث ٦ من الباب ٨٠ وفي الباب ٨١ من هذه الأبواب.

الباب ٩٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٥٧٩ / ١، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٦: ٧٩ / ١٥٧، ٩٣ / ١٧٤.

٢ - التهذيب ٦: ٩٣ / ١٧٦.

٥٧١

قال: قال(١) أبومحمّد الحسن بن علي العسكري (عليهما‌السلام ) : قبري بسر من رأى أمان لأَهل الجانبين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

وقد قال الشيخ: المنع من دخول الدار هو الأَحوط والأَولى، لأَنّ الدار قد ثبت أنّها ملك الغير، ولا يجوز لنا أنّ نتصرف فيها بالدخول فيها ولا غيره إلّا باذن صاحبها، قال: ولو أنّ أحداً يدخلها لم يكن مأثوماً، خاصة إذا تأوّل في ذلك ما روي عنهم (عليهم‌السلام ) من أنّهم جعلوا شيعتهم في حل من مالهم وذلك على عمومه، وقد روي في ذلك أكثر من أنّ يحصى، وقد أوردنا طرفاً منه في باب الأَخماس، انتهى(٣) .

أقول: وقد تقدم - في الصلاة - عنهم: « لا يحلّ مال امرئ مسلّم إلّا بطيبة نفس منه » وقد علم طيبة نفس المالك (عليه‌السلام ) لدخول الدار وعدم الضرر عليه، وحصول زيارة التعظيم له ولأَبيه وجدّه (عليهم‌السلام ) مع عموم أحاديث الزيارات وإطلاقها الدال على الإِذن، وعدم وصول النهي عن الدخول، إلى غير ذلك من الوجوه، والله أعلم(٤) .

____________________

(١) في المصدر: قال لي.

(٢) تقدم في البابين ٢ و ٢٦ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ وفي الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٦٩ وفي الحديث ٦ من الباب ٨٠ وفي الأبواب ٨١ و ٨٤ و ٨٦ وفي الحديث ٦ من الباب ٨٧ وفي الباب ٨٩ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٩٥ وفي الحديث ١ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب.

(٣) راجع التهذيب ٦: ٩٤ الباب ٤٤.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب مكان المصلي.

٥٧٢

٩١ - باب استحباب اختيار الاقامة في شهر رمضان والصوم على السفر للزيارة والافطار

[ ١٩٨٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن محمّد بن الحسين بن أحمد، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن الفضل البغدادي قال: كتبت إلى أبي الحسن العسكري (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، يدخل شهر رمضان على الرجل فيقع بقلبه زيارة الحسين وزيارة أبيك (عليهما‌السلام ) ببغداد، فيقيم بمنزله(١) حتّى يخرج عنه شهر رمضان ثمّ يزورهم، أو يخرج في شهر رمضان ويفطر؟ فكتب(٢) : لشهر رمضان من الفضل والاجر ما ليس لغيره من الشهور، فإذا دخل فهو المأثور.

[ ١٩٨٤٥ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى مولانا أبى الحسن علي بن محمّد (عليهما‌السلام ) من مسائل داود الصرمي ) قال: وسالته عن زيارة الحسين (عليه‌السلام ) وزيارة آبائه (عليهم‌السلام ) في شهر رمضان نزورهم(٣) ؟ فقال: لرمضان من الفضل وعظيم الاجر ما ليس لغيره، فاذا دخل فهو الماثور، والصيام فيه أفضل من قضائه، وإذا حضر فهو مأثور، ينبغي أنّ يكون مأثورا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصوم(٤) ، وتقدّم ما ينافيه وهو

____________________

الباب ٩١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١١٠ / ١٩٨.

(١) في المصدر: فيقيم في منزله.

(٢) في المصدر: فكتب (عليه‌السلام )

٢ - مستطوفات السرائر: ٦٧ / ٧.

(٣) في المصدر: نسافرهم ونزورهم.

(٤) تقدّم في الباب ٣ من أبواب من يصح منه النوم.

٥٧٣

محمول على الجواز، أو مضيّ ليلة القدر(١) .

٩٢ - باب عدم جواز الطواف بالقبور

[ ١٩٨٤٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين ( في العلل ) عن أبيه، عن سعد ابن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تشرب وأنت قائم، ولا تطف بقبر، ولا تبل في ماء نقيع، فإنّ من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومن إلّا نفسه الحديث.

[ ١٩٨٤٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) أنّه قال: لا تشرب وأنت قائم، ولا تبل في ماء نقيع، ولا تطف(٢) بقبر الحديث.

[ ١٩٨٤٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن الحسين، عن محمّد بن الطيب، عن عبد الوهاب بن منصور، عن محمّد بن أبي العلاء، عن يحيى بن أكثمّ - في حديث - قال:

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٣ من أبواب من يصح منه الصوم.

الباب ٩٢

فيه ٣ أحاديث

١ - علل الشرائع: ٢٨٣ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة.

٢ - الكافي ٦: ٥٣٤ / ٨، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب أحكام الملابس وأُخرى في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب المساكن، وأُخرى في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الاشربة المباحة.

(٢) في نسخة: ولا تطيف ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ١: ٢٨٧ / ٩.

٥٧٤

بينا أنا ذات يوم دخلت أطوف بقبر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فرأيت محمّد بن علي الرضا( عليه‌السلام ) يطوف به، فناظرته في مسائل عندي الحديث.

أقول: هذا غير صريح في أكثر من دورة واحدة لاجل إتمام الزيارة والدعاء من جميع الجهات، كما ورد في بعض الزيارات لا بقصد الطواف على أنّه مخصوص بقبر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ولا يدلّ على غيره من الائمة( عليهم‌السلام ) ولا غيرهم، والقياس باطل، وراويه عاميّ ضعيف قد تفرد بروايته، ويحتمل كون الطواف فيه بمعنى الإِلمام والنزول كما ذكره علماء اللّغة وهو قريب من معنى الزيارة، ويحتمل الحمل على التقية بقرينة راويه، لأَن العامة يجوّزونه، والصوفية من العامة يطوفون بقبور مشايخهم، والله أعلم.

٩٣ - باب استحباب زيارة قبر عبد العظيم بن عبدالله الحسني بالري

[ ١٩٨٤٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن علي بن أحمد، عن حمزة بن القاسم العلوي، عن محمّد بن يحيى، عمّن دخل على أبي الحسن علي بن محمّد الهادي (عليهما‌السلام ) من أهل الري قال: دخلت على أبي الحسن العسكري (عليه‌السلام ) فقال لي: أين كنت؟ فقلت: زرت الحسين (عليه‌السلام ) ، فقال: أما إنّك لو زرت قبر عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار الحسين بن عليّ (عليهما‌السلام )

ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن علي بن الحسين بن موسى بن

____________________

الباب ٩٣

فيه حديث واحد

١ - ثواب الأعمال: ١٢٤ / ١.

٥٧٥

بابويه، عن محمّد بن يحيى، عن بعض أهل الري(١) .

٩٤ - باب استحباب زيارة قبر فاطمة بنت موسى بن جعفر ( عليه‌السلام ) بقم

[ ١٩٨٥٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) و ( عيون الأَخبار ) عن أبيه ومحمّد بن موسى بن المتوكل(٢) ، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن سعد بن سعد قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن زيارة فاطمة بنت موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) بقم؟ فقال: من زارها فله الجنّة.

جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن علي بن الحسين بن موسى ابن بابويه، عن علي بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ١٩٨٥١ ] ٢ - وعن أبيه وأخيه علي ومشايخه عن أحمد بن إدريس وغيره، عن العمركي، عن رجل(٤) ، عن ابن الرضا( عليه‌السلام ) قال: من زار قبر عمتي بقم فله الجنّة.

____________________

(١) كامل الزيارات: ٣٢٤.

الباب ٩٤

فيه حديثان

١ - ثواب الأعمال: ١٢٤ / ١، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٦٧ / ١.

(٢) ليس في الثواب.

(٣) كامل الزيارات: ٣٢٤.

٢ - كامل الزيارات: ٣٢.

(٤) في المصدر: عمن ذكره.

٥٧٦

٩٥ - باب استحباب زيارة قبور النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والأئمّة ( عليهم‌السلام ) من بعد وكيفيتها في التقية وغيرها

[ ١٩٨٥٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن ابن أبي عمير، عن هشام قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا بعدت بأحدكم الشقة ونأت به الدار فليصعد أعلى منزله فليصل ركعتين، وليؤم بالسلام إلى قبورنا فإن ذلك يصل إلينا.

[ ١٩٨٥٣ ] ٢ - وبإسناده عن يونس بن ظبيان، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إذا أتيت الفرات فاغتسل والبس ثوبيك الطاهرين ثمّ أئت القبر وقل: « صلّى الله عليه يا أبا عبدالله صلّى الله عليك يا أبا عبدالله صلّى الله عليك يا أبا عبدالله » وقد تمت زيارتك هذه في حال التقية.

[ ١٩٨٥٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبى عمير، عمّن رواه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا بعدت بأحدكم الشقة ونأت به الدار فليعل على منزله وليصلّ ركعتين وليؤم بالسلام إلى قبورنا فأنّ ذلك يصلّ إلينا، ولتسلّم(١) على الائمة( عليهم‌السلام ) من بعيد كما تسلّم عليهم من قريب، غير أنك لا يصح أنّ تقول: « أتيتك زائراً »، بل تقول موضعه: « قصدتك(٢) بقلبي زائراً إذ عجزت عن

____________________

الباب ٩٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٣٦١ / ١٦١٧

٢ - الفقيه ٢: ٣٦١ / ١٦١٦.

٣ - التهذيب ٦: ١٠٣ / ١٧٩.

(١) في المصدر: وتسلم.

(٢) في المصدر: قصدت.

٥٧٧

حضور مشهدك، ووجهت إليك سلامي لعلمي بأنّه يبلغك، صلّى الله عليك، فاشفع لي عند ربك عزّ وجلّ » وتدعو بما أحببت.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد مثله، إلى قوله: يصلّ إلينا(١) .

[ ١٩٨٥٥ ] ٤ - جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن محمّد بن جعفر الرزار، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن محمّد الدهان، عن منيع بن الحجاج، عن حنان بن سدير، عن أبيه، قال: قال لي أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : يا سدير، تكثر زيارة قبر الحسين بن علي (عليه‌السلام ) ؟ قلت: إنّه منّي بعيد(٢) ، فقال: إلّا أُعلّمك شيئاً إذا أنت فعلته كتبت لك بذلك الزيارة(٣) ؟ قلت: بلى، قال: اغتسل في منزلك، وانزل إلى سطح دارك(٤) ، وأشر إليه بالسلام تكتب لك بذلك الزيارة.

[ ١٩٨٥٦ ] ٥ - قال: وروى سليمان بن عيسى، عن أبيه قال: قلت لأَبى عبدالله (عليه‌السلام ) : كيف أزورك إذا لم أقدر(٥) على ذلك؟ قال: قال لي: يا عيسى، إذا لم تقدر على المجيء، فإذا كان في(٦) يوم الجمعة فاغتسل أو توضأ، واصعد إلى سطحك، وصلّ ركعتين وتوجه نحوي، فإنّه من زارني في حياتي فقد زارني في مماتي ومن زارني في مماتي فقد زارني في حياتي.

____________________

(١) الكافي ٤: ٥٨٧ / ١.

٤ - كامل الزيارات: ٢٨٨.

(٢) في المصدر: إنه من الشغل.

(٣) في المصدر: كتب الله لك بذلك الزيارة.

(٤) في المصدر: واصعد إلى سطح دارك.

٥ - كامل الزيارات: ٢٨٧.

(٥) في المصدر: ولم أقدر.

(٦) ليس في المصدر.

٥٧٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٩٦ - باب استحباب زيارة النبي والأَئمّة وفاطمة ( عليهم‌السلام ) في كل يوم جمعة من بُعد على غسل وكيفيتها

[ ١٩٨٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن في ( المصباح ) قال: روي عن الصادق جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) أنّه قال: من أراد أنّ يزور قبر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقبر أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وقبور الحجج (عليهم‌السلام ) وهو في بلده، فليغتسل في يوم الجمعة وليلبس ثوبين نظيفين وليخرج إلى فلاة من الأَرض، ثمّ يصلّي أربع ركعات يقرأ فيهنّ ما تيسر من القرآن، فإذا تشهد وسلّم فليقم مستقبل القبلة وليقل: « السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيّها النبي المرسل، والوصي المرتضى، والسيدة الكبرى، والسيدة الزهراء والسبطان المنتجبان والأَولاد والأَعلام والأُمناء المستخزنون(٣) ، جئت انقطاعاً إليكم وإلى آبائكم وولدكم الخلف على بركة الحق(٤) فقلبي لكم سلّم(٥) ونصرتي لكم معدّة حتّى يحكم الله بدينه، فمعكم معكم لا مع عدوكم، إنّي لمن القائلين بفضلكم، مقرّ برجعتكم(٦) ، لا أُنكر الله قدرة، ولا أزعم إلّا ما شاء الله،

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ وفي البابين ٤ و ٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٩٦ من هذه الأبواب.

الباب ٩٦

فيه حديثان

١ - مصباح المتهجد: ٢٥٣.

(٣) في نسخة: المنتجبون ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: على بركة حق.

(٥) في المصدر: فقلبي لكم مسلم.

(٦) فيه دلالة على رجعة النبي والأَئمة (عليهم‌السلام ) ، وفي الزيارة الجامعة ما هو أوضح من ذلك، والأَحاديث في صحة الرجعة كثيرة قد جمعت منها ستمائة وعشرين حديثاً في =

٥٧٩

سبحان الله ذي الملك والملكوت، يسبح الله بأسمائه جميع خلقه، والسلام على أرواحكم وأجسادكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ».

قال: وفى رواية أُخرى: افعل ذلك على سطح دارك(١) .

[ ١٩٨٥٨ ] ٢ - جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن محمّد بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، رفعه(٢) قال: دخل حنان بن سدير الصيرفي على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فقال: يا حنان، تزور أبا عبدالله (عليه‌السلام ) في كل شهر مرة؟ قال: لا، قال: ففى كل شهرين مرة؟ قال: لا، قال: ففي كل سنّة مرة؟ قال: لا، قال: فما أجفاكم لسيدكم؟! قال يا بن رسول الله قلة الزاد وبعد النأي المسافة فقال: إلّا أدلكم على زيارة مقبولة وأنّ بعد الناي؟ قال: بلى، فكيف أزوره يابن رسول الله؟ قال: اغتسل يوم الجمعة أو أي يوم شئت، والبس أطهر ثيابك، واصعد إلى أعلى دارك(٣) أو إلى الصحراء، واستقبل القبلة بوجهك بعد ما تبين أنّ القبر هناك يقول الله:( فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) (٤) ثمّ قل: « السلام عليك يا مولاى وابن مولاي وسيدي وابن سيدي، السلام عليك يا مولاي الشهيد ابن الشهيد والقتيل ابن القتيل » وذكر الزيارة.

ثم قال: ثمّ تتحوّل إلى يسارك قليلاً، وتحوّل وجهك إلى قبر علي بن الحسين وهو عند رجل والده وتسلّم عليه بمثل ذلك، ثمّ ادع الله ما أحببت من أمرّ دينك ودنياك، ثمّ تصلّ أربع ركعات، فإنّ صلاة الزيارة ثمان أو ستّ أو

____________________

= رسالة مفردة تسهل على تحقيق هذه المسألة بما لا مزيد عليه. « منه قده ».

(١) مصباح المتهجد: ٢٥٣.

٢ - كامل الزيارات: ٢٨٨.

(٢) في المصدر: رفع الحديث إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام )

(٣) في المصدر: واصعد إلى أعلى موضع في دارك.

(٤) البقرة ٢: ١١٥.

٥٨٠

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620