وسائل الشيعة الجزء ١٤

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 620

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 620 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 348959 / تحميل: 6968
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

٣ - باب عدم وجوب الغسل على من أخذ من أظفاره وشاربه وحلق رأسه

[ ١٨٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبدالله الأعرج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي، أفأغتسل ؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت: فأتوضّأ ؟ قال لا ليس عليك وضوء، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نواقض الوضوء(١) ، ويأتي ما يدلّ على حصر موجب الغسل(٢) ، وهو دالّ على المقصود هنا، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على الحصر(٣) .

٤ - باب عدم وجوب الغسل بخروج المذي ونحوه

[ ١٨٧٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: لا نرى في المذي وضوءاً ولا غسلاً ما أصاب الثوب منه إلّا في الماء الأكبر.

__________________

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٣٤٦ / ١٠١٢، والإِستبصار١: ٩٥ / ٣٠٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء.

(١) تقدّم في الحديث ١٣ من الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء.

(٢) يأتي في الباب ٦، ٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدّم في الحديث ١٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٤ / ٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء، وفي الحديث ٦ من الباب ٧ من هده الأبواب.

١٨١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥ - باب عدم وجوب الغسل بملاقاة المنيّ للبدن

[ ١٨٧٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن بكير أنّه سال أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يلبس الثوب وفيه الجنابة فيعرق فيه، فقال: إنّ الثوب لا يجنب الرجل.

[ ١٨٧٤ ] ٢ - قال: وفي خبر آخر أنّه لا يجنب الثوب الرجل، ولا الرجل يجنب الثوب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٦ - باب وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالجماع في الفرج حتّى تغيب الحشفة أنزل أو لم ينزل

[ ١٨٧٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألت متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال: إذا

__________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء والباب ١ من هذه الأبواب يدل على الحصر.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٨، ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٣٩ / ١٥١، ويأتي مثله عن قرب الاسناد في الحديث ٤ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ١: ٣٩ / ١٥٢، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٧ من أبواب النجاسات.

(٣) تقدّم في الباب ١ من هذه الأبواب، حيث يدل على حصر موجب الغسل.

(٤) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٦، والحديث ١٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٦ / ١، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ١١٨ / ٣١٠. والاستبصار١: ١٥٨ / ٣٥٨، وأورد مثله في الحديث ٩ من الباب ٥٤ من أبواب المهور.

١٨٢

أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.

ورواه ابن إدريس في أوّل ( السرائر ) عن محمّد بن يحيى، مثله(١) .

[ ١٨٧٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع - قال: سألت الرضا (عليه‌السلام ) عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت: التقاء الختانيين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال: نعم.

[ ١٨٧٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ( ولا ينزل عليها، أعليها غسل ؟ وإن كانت ليست ببكر ثمّ أصابها ولم يفض إليها )(٢) أعليها غسل ؟ قال: إذا وقع(٣) الختان على الختان فقد وجب الغسل، البكر وغير البكر.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب نحوه(٤) وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٨٧٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل ؟ قال: كان علي (عليه‌السلام ) يقول: إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل.

قال: وكان علي (عليه‌السلام ) يقول: كيف لا يوجب الغسل

__________________

(١) كتاب السرائر: ١٩.

٢ - الكافي ٣: ٤٦ / ٢، والتهذيب ١: ١١٨ / ٣١١، والاستبصار ١: ١٠٨ / ٣٥٩.

٣ - الكافي ٣: ٤٦ / ٣.

(٢) من إليها إلى إليها ليس في التهذيب ولا الاستبصار، ( منه قدّه ) وهو ما بين القوسين.

(٣) في نسخة التهذيب: وضع. ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ١١٨ / ٣١٢، والاستبصار١: ١٠٩ / ٣٦٠

٤ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٤.

١٨٣

والحدّ يجب فيه(١) ؟ وقال: يجب عليه المهر والغسل.

[ ١٨٧٩ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن ربعي بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر: لعلي (عليه‌السلام ) : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال علي (عليه‌السلام ) : أتوجبون عليه الحدّ والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من الماء ؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر، القول ما قال المهاجرون ودعوا، ما قالت الأنصار.

ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) عن حمّاد، مثله(٢) .

[ ١٨٨٠ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال - في حديث -: والآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل، لأنّه لم يدخله، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن.

__________________

(١) ليس فيه دلالة على حجيّة قياس الأولويّة، أما أوّلا فلكثرة معارضه كما مضى ويأتي، وأما ثانياً فلاحتمال التقية لأنّه قد قال به العامّة وجماعة من الصحابة، وأمّا ثالثاً فلاحتمال كونه دليلاً إلزامياً لهم بما يعتقدونه، وأمّا رابعاً فلعدم عمومه لأنّه خاصّ بهذه المادة، فالعمل به في غيرها قياس في قياس، وأمّا خامساً فلأنّ دلالته ظنّية فلا يجوز العمل به في الأصول، وأمّا سادساً فلأنّه ظاهر فلا يثبت به أصل، وأمّا سابعاً فلأنّه استدلال يظني على ظنّي وهو دوري، وأما ثامناً فلأنّه خبر وأحد لا يكون حجّة في الأصول ومعارضه متواتر عموماً وخصوصاً، ( منه قدّه ).

٥ - التهذيب ١: ١١٩ / ٣١٤.

(٢) كتاب السرائر: ١٩.

٦ - التهذيب ١: ١٢٢ / ٣٢٣، والاستبصار ١: ١٠٦ / ٣٥٠، ويأتي بتمامه في الحديث ١٩ من الباب ٧ من أبواب الجنابة.

١٨٤

[ ١٨٨١ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، عليها غسل ؟ فقال: إن أصابها من الماء شيء فلتغسله، ليس عليها شيء إلّا أن يدخله، الحديث.[ ١٨٨٢ ] ٨ - محمّد بن إدريبس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا (١) ليس فيه دلالة على حجيّة قياس الأولويّة، أما أوّلا فلكثرة معارضه كما مضى ويأتي، وأما ثانياً فلاحتمال التقية لأنّه قد قال به العامّة وجماعة من الصحابة، وأمّا ثالثاً فلاحتمال كونه دليلاً إلزامياً لهم بما يعتقدونه، وأمّا رابعاً فلعدم عمومه لأنّه خاصّ بهذه المادة، فالعمل به في غيرها قياس في قياس، وأمّا خامساً فلأنّ دلالته ظنّية فلا يجوز العمل به في الأصول، وأمّا سادساً فلأنّه ظاهر فلا يثبت به أصل، وأمّا سابعاً فلأنّه استدلال يظني على ظنّي وهو دوري، وأما ثامناً فلأنّه خبر وأحد لا يكون حجّة في الأصول ومعارضه متواتر عموماً وخصوصاً، ( منه قدّه ).قال: سألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال: إذا أولجه أوجب الغسل والمهر والرجم.

[ ١٨٨٣ ] ٩ - ومن كتاب ( نوادر المصنّف ) تأليف محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) متى يجب على الرجل والمرأة الغسل ؟ فقال: يجب عليهما الغسل حين يدخله، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما. أقول: المراد بالتقاء الختانين هنا ما دون غيبوبة الحشفة، لما تقدّم من التصريح على أنّ هذا لا دلالة فيه على نفي وجوب الغسل صريحاً(١) فلا ينافي ما سبق ويأتي، والحصر الآتي في قولهم (عليهم‌السلام ) : إنّما الغسل من الماء الأكبر(٢) ، حصر إضافي مخصوص بما إذا لم يلتق الختانان قاله الشيخ وغيره. ثمّ إنّ وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة موقوف على وجوب غايته من صلاة وصوم وطواف ونحوها ودخول وقتها لما يأتي إن شاء الله(٣) ، كما أنّ وجوب المهر والرجم موقوفان على شروط كثيرة، والله أعلم.

__________________

٧ - التهذيب ١: ١٢١ / ٣٢١، والاستبصار١: ١٠٦ / ٣٤٨، ويأتي بتمامه في الحديث ١٨ من الباب ٧ من أبواب الجنابة.٨ - مستطرفات السرائر: ٣٠ / ٢٤.

٩ - مستطرفات السرائر: ١٠٤ / ٤٢.

(١) تقدّم في الأحاديث ٢ - ٥ من الباب ٦ من أبواب الجنابة.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب الجنابة.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١، ٣ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة وفي الحديث ٢، ١١ من =

١٨٥

٧ - باب وجوب الغسل بانزال المني يقظة أو نوماً رجلاً كان أو امرأة بجماع أو غيره، وعدم وجوب غسل الجنابة بغير الجماع والانزال ( * )

[ ١٨٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المفخّذ عليه غسل ؟ قال: نعم إذا أنزل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١٨٨٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا (عليه‌السلام ) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتّى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتّى تنزل ؟ قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.

[ ١٨٨٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه‌السلام ) عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل ؟ قال: نعم.

__________________

= الباب ٩ وفي الأبواب ١٣ - ١٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الباب ٧

فيه ٢٤ حديث

* - ورد في هامش المخطوط ما نصه: أعتبار الشهوة مع أنزال المرأة هنا وفيما يأتي، أما لتحقق كون الخارج منياً لا مذياً ليزول الاشتباه، وأما للعلم بكون المني منهالاً من مني الرجل، واما للتقية لأنه مذهب جماعة من العامة ( منه قده ).

١ - الكافي ٣: ٤٦ / ٤.

(١) التهذيب ١: ١١٩ / ٣١٣، والاستبصار ١: ١٠٤ / ٣٤١.

٢ - الكافي ٣: ٤٧ / ٥، والتهذيب ١: ١٢٣ / ٣٢٧، والاستبصار١: ١٠٨ / ٣٥٤.

٣ - الكافي ٣: ٤٧ / ٦.

١٨٦

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد(١) وكذا الذي قبله.

[ ١٨٨٧ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرّك على ظهره، فتأتيها الشّهوة فتنزل الماء، عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال: إذا جاءتها الشّهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل.

[ ١٨٨٨ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ؟ قال: إن أنزلت فعليها الغسل، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨٨٩ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ( كان علي )(٤) لا يرى(٥) في المذي وضوءاً ولا غسلاً ما أصاب الثوب منه إلّا في الماء الأكبر.

__________________

(١) التهذيب ١: ١٢٣ / ٣٢٨ وفي: ١٢٥ / ٣٣٧. والاستبصار١: ١٠٨ / ٣٥٥.

٤ - الكافي ٣: ٤٧ / ٧، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ١٢٢ / ٣٢٦.

٥ - الكافي ٣: ٤٨ / ٥.

(٢) الفقيه ١: ٤٨ / ١٩٠.

(٣) التهذيب ١: ١٢٣ / ٣٣١. والاستبصار ١: ١٠٧ / ٣٥٢.

٦ - الكافي ٣: ٥٤ / ٦، والتهذيب ١: ١٧ / ٤١، والاستبصار ١: ٩١ / ٢٩٤، وتقدم في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء، في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الجنابة.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في المصدر: لا نرى.

١٨٧

[ ١٨٩٠ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة ترى أنّ الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتّى تنزل، قال: تغتسل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله، ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

[ ١٨٩١ ] ٨ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى: قال: عليها غسل، ولكن لا تحدّثوهنّ بهذا فيتّخذنه علّة.

[ ١٨٩٢ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( المقنع ) قال: روي: أنّ المرأة إذا احتلمت فعليها الغسل إذا أنزلت، فإن لم تنزل فليس عليها شيء.

[ ١٨٩٣ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ثلاث يخرجن من الإِحليل وهنّ: المنيّ، وفيه الغسل، الحديث.

[ ١٨٩٤ ] ١١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان علي (عليه‌السلام ) لا يرى في شيء الغسل إلّا في الماء الأكبر.

__________________

٧ - الكافي ٣: ٤٨ / ٦.

(١) التهذيب ١: ١٢٠ / ٣١٨، و ١٢٤ / ٣٣٤. والاستبصار ١: ١٠٥ / ٣٤٣ و ١٠٨ / ٣٥٧.

(٢) التهذيب ١: ١٢٠ / ٣١٨.

٨ - الكافي ٣: ٤٨ / ٦.

٩ - المقنع: ١٣ باختلاف يسير.

١٠ - التهذيب ١: ٢٠ / ٤٩ والاستبصار ١: ٩٤ / ٣٠٢، وتقدّم تمامه في الحديث ١٤ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء.

١١ - التهذيب ١: ١١٩ / ٣١٥ والاستبصار١: ١٠٩ / ٣٦١ وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الجنابة.

١٨٨

[ ١٨٩٥ ] ١٢ - وعنه، عن حمّاد بن عثمان، عن أديم بن الحرّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل ؟ قال: نعم، ولا تحدّثوهنّ فيتّخذنه علّة.

[ ١٨٩٦ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل(١) ، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: قلت له: تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي، وأنا متكىء على جنبي، فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء، أفعليها غسل أم لا ؟ قال: نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الفضيل، مثله(٢) .

[ ١٨٩٧ ] ١٤ - وعن جماعة، عن أبي محمّد هارون بن موسى، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، وعن(٣) أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضّال جميعاً،(٤) عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم(٥) الأُودي، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية(٦) قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها، في نوم كان ذلك أو في يقظة، فإن عليها الغسل.

__________________

١٢ - التهذيب ١: ١٢١ / ٣١٩ والإِستبصار ١: ١٠٥ / ٣٤٤.

١٣ - التهذيب ١: ١٢١ / ٣٢٠ والإِستبصار١: ١٠٥ / ٣٤٥.

(١) في نسخة: الفضل. ( منه قدّه ).

(٢) قرب الاسناد: ١٧٥.

١٤ - التهذيب ١: ١٢٢ / ٣٢٤ والاستبصار ١: ١٠٦ / ٣٤٧.

(٣) من هنا يبدأ سند الحديث في الاستبصار.

(٤) هنا يتحد سندا التهذيب والإِستبصار.

(٥) في نسخة: عبد الملك، ( منه قدّه ).

(٦) كتب المصنف في الهامش ( بن عمار صح ) ثمّ شطبها وكتب ( بن حكيم ظ التهذيب ) والموجود في الاستبصار ( بن عمار ).

١٨٩

[ ١٨٩٨ ] ١٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن شاذان، عن يحيى بن أبي طلحة أنّه سأل عبداً صالحاً (عليه‌السلام ) عن رجل مسّ فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتّى أنزلت، عليها غسل أم لا ؟ قال: أليس قد أنزلت من شهوة ؟ قلت: بلى، قال: عليها غسل.

[ ١٨٩٩ ] ١٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن المرأة ترى في منامها فتنزل، عليها غسل ؟ قال: نعم.

[ ١٩٠٠ ] ١٧ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن علي بن الحسن الطاطري، عن ابن رباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يخرج من الإِحليل المنيّ والمذي والودي والوذي، فأمّا المنيّ فهو الذي تسترخي له العظام، ويفتر منه الجسد، وفيه الغسل الحديث.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث كثيرة جدّاً(٢) .

[ ١٩٠١ ] ١٨ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، عليها غسل ؟ فقال: إن أصابها من الماء شيء فلتغسله وليس عليها

__________________

١٥ - التهذيب ١: ١٢٢ / ٣٢٥ والاستبصار ١: ١٠٥ / ٣٤٦.

١٦ - التهذيب ١: ١٢٤ / ٣٣٣ والاستبصار ١: ١٠٨ / ٣٥٦.

١٧ - التهذيب ١: ٢٠ / ٤٨ والاستبصار ١: ٩٣ / ٣٠١.

(١) تقدّم في الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الجنابة.

١٨ - التهذيب ١: ١٢١ / ٣٢١ والإِستبصار ١: ١٠٦ / ٣٤٨، وتقدم صدره في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب الجنابة.

١٩٠

شيء إلّا أن يدخله.

قلت: فإن أمنت هي ولم يدخله ؟ قال: ليس عليها الغسل.

أقول: يأتي الوجه فيه وفي مثله إن شاء الله(١) .

[ ١٩٠٢ ] ١٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء ابن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : كيف جعل على المرأة - إذا رأت في النوم أنّ الرجل يجامعها في فرجها - الغسل ؟ ولم يجعل عليها الغسل، إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال: لأنّها رأت في منامها أنّ الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل، والآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل، لأنّه لم يدخله، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل، أمنت أو لم تمن.

ورواه ابن إدريس فى آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله(٢) .

[ ١٩٠٣ ] ٢٠ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب في ( كتاب المشيخة ) عن عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيّبت فمرّت بي وصيفة لي(٣) ففخّذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذاك ضيق، فسألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن ذلك ؟ فقال: ليس عليك وضوء ولا عليها غسل.

[ ١٩٠٤ ] ٢١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

(١) يأتي في آخر الحديث ٢٢ من هذا الباب.

١٩ - التهذيب ١: ١٢٢ / ٣٢٣، والاستبصار ١: ١٠٦ / ٣٥٠. وفي: ١١٢ / ٣٧٢، وتقدم ذيله في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب الجنابة.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٥٤ / ٤١.

٢٠ - التهذيب ١: ١٢١ / ٣٢٢، والاستبصار١: ١٠٦ / ٣٤٩ وأورده أيضاً في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء.

(٣) لي: ليس في المصدر - وإنما اضافها المصنف في الهامش عن نسخة.

٢١ - التهذيب ١: ١٢٣ / ٣٢٩، والاستبصار ١: ١٠٧ / ٣٥١.

١٩١

عمر بن أُذينة، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم ؟ قال: ليس عليها غسل.

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن جميل بن صالح، وحمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، مثل ذلك.

[ ١٩٠٥ ] ٢٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عمّن رواه، عن عبيد بن زرارة قال: قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل ؟ قال: لا وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أُخته، أو أُمّه، أو زوجته، أو أحداً من قرابته قائمة تغتسل، فيقول: مالك ؟ فتقول: احتلمت وليس لها بعل، ثمّ قال: لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم، قال:( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) (١) ولم يقل ذلك لهنّ.

أقول: الوجه في هذه الأحاديث الخمسة إمّا الحمل على الاشتباه، أو عدم تحقق كون الخارج منيّاً كما يأتي(٢) ، أو الحمل على أنّها رأت في النوم أنها أنزلت فلمّا انتبهت لم تجد شيئاً كما يأتي أيضاً(٣) ، أو على أنّها أحسّت بانتقال المنيّ في محلّه إلى موضع اخر ولم يخرج منه شيء، فإنّ مني المرأة قلّما يخرج من فرجها لأنّه يستقرّ في رحمها لما يأتي أيضاً(٤) ، أو على التقيّة لموافقتها لبعض العامّة وإن ادّعى المحقّق في المعتبر إجماع المسلمين(٥) ، فإنّ ذلك خاصّ بالرجل، وقد تحقّق الخلاف من العامّة في المرأة، وقرينة التقيّة ما رأيت من التعليل المجازي في حديث محمّد بن مسلم(٦) ، والاستدلال الظاهري الإِقناعي

__________________

٢٢ - التهذيب ١: ١٢٤ / ٣٣٢، والاستبصار ١: ١٠٧ / ٣٥٣.

(١) المائدة ٥: ٦.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ وفي الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الجنابة.

(٣) يأتي في أحاديث الباب ٩ من أبواب الجنابة.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الجنابة.

(٥) المعتبر: ٤٧.

(٦) في الحديث ١٩ من هذا الباب.

١٩٢

في حديث عبيد بن زرارة(١) وغير ذلك، والحكمة في إطلاق الألفاظ المؤوّلة هنا إرادة إخفاء هذا الحكم عن النساء إذا لم يسألن عنه، ولم يعلم احتياجهنّ إليه لئلا يتخذنه علّة للخروج، وطريقاً لتسهيل الغسل من زنا ونحوه، أو يقعن في الفكر والوسواس فيرين ذلك في النوم كثيراً ويكون داعياً إلى الفساد، أو تقع الريبة والتهمة لهنَّ من الرجال كما يفهم من التصريحات السابقة، وبعض هذه الأحاديث يحتمل الحمل على الإِنكار دون الإِخبار والله أعلم. وقد أشار الشيخ وغيره إلى بعض الوجوه المذكورة.

ويأتي ما يدلّ على وجوب الغسل لغيره لا لنفسه إن شاء الله(٢) .

[ ١٩٠٦ ] ٢٣ - وروى المحقق في ( المعتبر ) أن امرأة سألت رسول إلله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل ؟ فقال (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أتجد لذّة ؟ فقالت: نعم، فقال: عليها ما على الرجل.

[ ١٩٠٧ ] ٢٤ - سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ): عن جابر الجعفي، عن زين العابدين (عليه‌السلام ) أنّه قال: أقبل أعرابي إلى المدينة فلمّا صار قرب المدينة خضخض(٣) ودخل على الحسين (عليه‌السلام ) وهو جنب. فقال له: يا أعرابي أما تستحي تدخل إلى إمامك وأنت جنب، أنتم معاشر العرب إذا خلوتم خضخضتم، فقال الأعرابي: قد بلغت حاجتي فيما جئت له، فخرج من عنده فاغتسل ورجع إليه فسأله عمّا كان في قلبه.

__________________

(١) في الحديث ٢٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١، ٣ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة.

٢٣ - المعتبر: ٤٧.

٢٤ - الخرائج والجرائح: ٦٥، وأورد قطعة منه به الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب الجنابة، وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١، ٥ من الباب ٢ من أبواب الجنابة، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب الجنابة.

(٣) الخضخضة: الاستمناء باليد. (هامش المخطوط ) عن القاموس المحيط ( ٢ / ٣٤١ ).

١٩٣

٨ - باب اعتبار المني بالدفق وفتور الجسد عند الاشتباه، فان كان كذلك وجب الغسل، وإلّا فلا إلّا أن يكون مريضاً فتكفي الشهوة من غير دفق

[ ١٩٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه ؟ قال: إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، نحوه، إلّا أنّه قال: فيخرج منه الشيء(١) .

قال الشيخ: يعني إذا اشتبه على الإِنسان فاعتقد أنّه منيّ فإنّه يعتبره بوجود الشهوة.

أقول: ولو كان المراد به ظاهره لتعيّن حمله على التقيّة، لأنّه موافق لأشهر مذاهب العامّة.

وقال صاحب المنتقى: إنّ التصريح بكون الخارج منيّاً بناه السائل على الظنّ، فجاء الجواب مفصّلاً للحكم، دافعاً للوهم(٢) .

[ ١٩٠٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل احتلم فلمّا انتبه وجد بللاً قليلاً، قال: ليس بشيء إلّا أن يكون مريضاً فإنّه يضعف، فعليه الغسل.

__________________

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٢٠ / ٣١٧، والاستبصار١: ١٠٤ / ٣٤٢.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٥٧ / ٢٣٠.

(٢) منتقى الجمان ١: ١٧٢.

٢ - التهذيب ١: ٣٦٨ / ١١٢٠، والاستبصار١: ١٠٩ / ٣٦٣.

١٩٤

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، مثله، إلّا أنّه ترك قوله: قليلاً، وقوله: فإنّه يضعف(١) .

[ ١٩١٠ ] ٣ - وعنه، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد(٢) شيئاً، ثمّ يمكث الهوين بعد فيخرج، قال: إن كان مريضاً فليغتسل، وإن لم يكن مريضاً فلا شيء عليه ( قلت: فما فرق بينهما )(٣) ؟ قال: لأن الرجل إذا كان صحيحاً جاء الماء بدفقة(٤) قويّة، وإن كان مريضاً لم يجيء إلّا بعد(٥) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن المغيرة، عن حريز، مثله، إلّا أنّه قال: يدفقه بقوّة(٦) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، مثله، إلّا أنّه قال يرى في المنام أنّه يجامع ويجد الشهوة، وقال في آخره: لم يجيء إلّا بضعف(٧) .

[ ١٩١١ ] ٤ - وعنه، عن موسى بن جعفر بن وهب، عن داود بن مهزيار، عن علي بن إسماعيل، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : رجل رأى في منامه فوجد اللذّة والشهوة، ثمّ قام: فلم ير

__________________

(١) الكافي ٣: ٤٨ / ٢.

٣ - التهذيب ١: ٣٦٩ / ١١٢٤، والاستبصار ١: ١١٠ / ٣٦٥.

(٢) في نسخة: فلا يرى ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب والاستبصار: قال: قلت له: فما الفرق بينهما ؟.

(٤) في التهذيب: بدفعة.

(٥) نسخة العلل: بضعف ( هامش المخطوط ).

(٦) الكافي ٣: ٤٨ / ٤ وفيه: بدفقة وقوة.

(٧) علل الشرايع: ٢٨٨ / ١.

٤ - التهذيب ١: ٣٦٩ / ١١٢٥، والاستبصار ١: ١١٠ / ٣٦٦.

١٩٥

في ثوبه شيئاً، قال: فقال: إن كان مريضاً فعليه الغسل، وإن كان صحيحاً فلا شيء عليه.

أقول: يمكن حمل هذا على الاستحباب، أو على ما يطابق التفصيل السابق.

[ ١٩١٢ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: إذا كنت مريضاً فأصابتك شهوة فإنّه ربما كان هو الدافق لكنّه يجيء مجيئاً ضعيفاً ليس(١) له قوّة، لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلاً قليلاً فاغتسل منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )(٣) .

٩ - باب عدم وجوب الغسل بمجرد الاحتلام مع عدم وجود المني بعد الانتباه

[ ١٩١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يرى في المنام حتّى يجد الشهوة، وهو يرى أنّه قد احتلم، فاذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده، قال: ليس عليه

__________________

٥ - الكافي ٣: ٤٨ / ٣.

(١) في نسخة التهذيب: ليست ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٣٧٠ / ١١٢٩.

(٣) علل الشرايع: ٢٨٨ / ٢.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٨ / ١.

١٩٦

الغسل.

قال: كان علي (عليه‌السلام ) يقول: إنّما الغسل من الماء الأكبر، فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل.

أقول: الحصر إضافي بالنسبة إلى إلاحتلام ونحوه لما مرّ(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١٩١٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين - يعني ابن سعيد - عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل احتلم فلمّا أصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئاً، قال: يصلّي فيه، قلت: فرجل رأى في المنام أنّه احتلم فلمّا قام وجد بللاً قليلاً على طرف ذكره ؟ قال: ليس عليه غسل، إنّ علياً (عليه‌السلام ) كان يقول: إنّما الغسل من الماء الأكبر.

[ ١٩١٥ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان علي (عليه‌السلام ) لا يرى في شيء الغسل إلّا في الماء الأكبر.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(٣) .

__________________

(١) مرّ في الحديث ٣، ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ١: ١٢٠ / ٣١٦، والاستبصار١: ١٠٩ / ٣٦٢.

٢ - التهذيب ١: ٣٦٨ / ١١٢١، والاستبصار١: ١١٠ / ٣٦٤.

٣ - التهذيب ١: ١١٩ / ٣١٥، والاستبصار ١: ١٠٩ / ٣٦١، وأورده أيضاً في الحديث ١١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٣، ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

١٩٧

١٠ - باب وجوب الغسل على من وجد المنيّ على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به خاصة

[ ١٩١٦ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنّه احتلم فوجد(١) في ثوبه وعلى فخذه الماء، هل عليه غسل ؟ قال: نعم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

[ ١٩١٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يرى في ثوبه المنيّ بعدما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم ؟ قال: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته.

[ ١٩١٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يصيب بثوبه منيّاً ولم يعلم أنّه احتلم ؟ قال: ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضّأ.

أقول: حمله الشيخ على الثوب الذي يشاركه فيه غيره فإنّه لا يجب عليه الغسل إلّا أن يتيقّن الاحتلام، ويمكن حمله على تجويز كون المنيّ من جنابة سابقة

__________________

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٩ / ٧.

(١) في المصدر: فيجد.

(٢) التهذيب ١: ٣٦٨ / ١١١٩. والاستبصار ١: ١١١ / ٣٦٨.

٢ - التهذيب ١: ٣٦٧ / ١١١٨، والاستبصار ١: ١١١ / ٣٦٧، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من هده الأبواب.

٣ - التهذيب ١: ٧١٣ / ١١١٧، والاستبصار١: ١١١ / ٣٦٩.

١٩٨

قد اغتسل منها، كما إذا أنزل ثمّ اغتسل ثمّ نام وانتبه فوجده ولم يتيقّن الاحتلام وقد تقدّم في النواقض ما يدلّ على المقصود هنا(١) .

[ ١٩١٩ ] ٤ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن علاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن رجل لم ير في منامه شيئاً فاستيقظ فإذا هو ببلل ؟ قال: ليس عليه غسل.

أقول: هذا البلل غير معلوم كونه منيّاً.

١١ - باب عدم وجوب الغسل بالجماع فيما دون الفرج من غير إنزال

[ ١٩٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي ؟ قال: ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل.

ورواه الصدوق بإسناده، عن عبيدالله بن علي الحلبي، نحوه، إلا أنّه قال: فيما دون ذلك(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك في عدّة أحاديث(٣) .

__________________

(١) تقدم في الحديث ٢، ٨ من الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء.

٤ - مستطرفات السرائر: ٣٠ / ٢٥.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ١٢٤ / ٣٣٥، والاستبصار ١: ١١١ / ٣٧٠.

(٢) الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٥.

(٣) تقدّم ما يدلّ على حصر موجب الغسل في الباب ٦، وفي الحديث ١٨، من الباب ٧ من هذه الأبواب.

١٩٩

١٢ - باب حكم الوطء في الدبر من غير إنزال

[ ١٩٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمّن أخبره قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال: هو أحد المأتيين، فيه الغسل.

[ ١٩٢٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي رفعه عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل، ولا غسل عليها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ١٩٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة، قال: لا ينقض صومها وليس عليها غسل(١) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله(٢) .

__________________

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٦١ / ١٨٤٧، والاستبصار ١: ١١٢ / ٣٧٣.

٢ - الكافي ٣: ٤٧ / ٨.

(١) التهذيب ١: ١٢٥ / ٣٣٦، والاستصار ١: ١١٢ / ٣٧١.

٣ - التهذيب ٤: ٣١٩ / ٩٧٥.

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال بعض علمائنا المتأخرين وفحوى إنكار علي (عليه‌السلام ) على الأنصار بقوله أتوجبون عليه المهر والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء كما تقدم في حديث زراره يدل علىٰ وجوب الغسل، والدلالة ضعيفة لولا الاحتياط لكن مع الجمع بين الغسل والوضوء ( منه قده ).

(٣) مستطرفات السرائر: ١٠٣ / ٤٠.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

قبر أبيك بطوس؟ فقال: من زار قبر أبي غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨٣ - باب استحباب التبرك بمشهد الرضا ومشاهد الأئمّة ( عليهم‌السلام )

[ ١٩٨٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن الحسين بن أحمد بن إدريس(٣) ، عن أبيه، عن الحسن بن علي الدقاق، عن إبراهيم بن الزيات، عن محمّد بن سليمان زرقان، عن علي بن محمّد العسكري (عليه‌السلام ) قال: قال لي: يا زرقان إنّ تربتنا كانت واحدة، فلمّا كان أيام الطوفان افترقت التربة فصارت قبورنا شتّى، والتربة واحدة.

[ ١٩٨٢٧ ] ٢ - وعنه، عن سلامة، عن محمّد بن جعفر، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن الفضيل بن بنت داود الرقي(٤) قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : أربع بقاع ضجّت إلى الله من

____________________

(١) تقدم في الأَحاديث ١٠ و ١٥ و ٢٠ و ٢٥ من الباب ٢ وفي الباب ٢٦ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ وفي الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٦٩ وفي الحديث ٦ من الباب ٨٠ وفي الحديث ٢ من الباب ٨١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٨٣ - ٨٨ و ٩٥ و ٩٦ وفي الأَحاديث ٥ و ١٠ و ١١ من الباب ٩٧ من هذه الأبواب.

الباب ٨٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٠٩ / ١٩٤.

(٣) في المصدر: الحسن بن أحمد بن إدريس القمي

٢ - التهذيب ٦: ١١٠ / ١٩٦.

(٤) في المصدر: محمّد بن الفضل بن بنت داود الرقي.

٥٦١

الغرق أيام الطوفان: البيت المعمور فرفعه الله إليه، والغري، وكربلاء وطوس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، وعلى شرف هذه الأَماكن(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨٤ - باب عدم استحباب السفر إلى زيارة شيء من القبور غير قبور الأنبياء والأَئمّة ( عليهم‌السلام )

[ ١٩٨٢٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) وفي ( عيون الأَخبار ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ياسر الخادم قال: قال علي بن موسى الرضا (عليه‌السلام ) : لا تشد الرحال إلى شيء من القبور إلّا إلى قبورنا، إلّا وإنّي مقتول بالسم ظلماً ومدفون في موضع غربة، فمن شدّ رحله إلى زيارتي استجيب دعاؤه وغفر له ذنوبه.

٨٥ - باب استحباب اختيار زيارة الرضا ( عليه‌السلام ) على زيارة الحسين ( عليه‌السلام )

[ ١٩٨٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم(٤) ، عن علي بن

____________________

(١) تقدم في الأَحاديث ١٣ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ من الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأبواب ١٦ و ٤٣ و ٦٧ و ٦٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

الباب ٨٤

فيه حديث واحد

١ - الخصال: ١٤٣ / ١٦٧، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٥٤ / ١.

الباب ٨٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٨٤ / ١، وكامل الزيارات: ٣٠٦.

(٤) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٥٦٢

مهزيار قال: قلت: لأَبي جعفر( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، زيارة الرضا( عليه‌السلام ) أفضل أم زيارة أبي عبدالله الحسين( عليه‌السلام ) ؟ فقال: زيارة أبي أفضل، وذلك أنّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يزوره( كل الناس) (١) ، وأبي لا يزوره إلّا الخواص من الشيعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار مثله(٣) .

وفي ( عيون الأَخبار ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار مثله(٤) .

[ ١٩٨٣٠ ] ٢ - وعن الصادق (عليه‌السلام ) قال: يقتل لهذا - وأومأ بيده إلى موسى - ولد بطوس لا يزوره من شيعتنا إلّا الاندر فالاندر.

[ ١٩٨٣١ ] ٣ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني قال: قلت: لأَبي جعفر (عليه‌السلام ) : قد تحيّرت بين زيارة قبر أبي عبدالله (عليه‌السلام ) وبين زيارة أبيك (عليه‌السلام ) بطوس، فما ترى؟ فقال لي: مكانك، ثمّ دخل وخرج ودموعه تسيل على خدّيه، فقال: زوّار(٥) أبي عبدالله (عليه‌السلام ) كثيرون، وزوار قبر أبي بطوس قليلون.

أقول: ويأتى ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) في نسخة: أُناس ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٨٤ / ١٦٥.

(٣) الفقيه ٢: ٣٤٨ / ١٥٩٨.

(٤) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٦١ / ٢٦.

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٥٩ / ذيل الحديث ١٨.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٥٦ / ٨.

(٥) في المصدر زيادة: قبر.

(٦) يأتي في الباب ٨٦ الآتي من هذه الأبواب.

٥٦٣

٨٦ - باب استحباب اختيار زيارة الرضا ( عليه‌السلام ) على زيارة كل واحد من الأَئمة ( عليهم‌السلام )

[ ١٩٨٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن علي بن الحسين النيسابوري، عن إبراهيم بن أحمد، عن عبد الرحمن بن سعيد المكي، عن يحيى بن سليمان المازنى، عن أبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من زار قبر ولدي علي وبات عنده ليلة كان كمن زار الله في عرشه، قلت: كمن زار الله في عرشه؟ فقال: نعم، إذا كان يوم القيامة كان على عرش الرحمن أربعة من الاولين، وأربعة من الآخرين، فأما الاربعة الذين هم من الاولين: فنوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى (عليهم‌السلام ) وأمّا الأَربعة من الآخرين: محمّد وعلي والحسن والحسين (عليهم‌السلام ) ثمّ يمد الطعام(١) فيقعد معنا زوار قبور الأَئمة، إلّا أنّ أعلاهم درجة وأقربهم حبوة زوار قبر ولدي علي (عليه‌السلام )

رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق في ( عيون الأَخبار ) و ( المجالس ) عن جعفر بن محمّد ابن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبدالله بن عامر، عن

____________________

الباب ٨٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥٨٥ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

(١) في المنتهى: القمطار، وفي العيون المطمار، وفي التهذيب: المضمار ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: المضمار أيضاً، والمضمار: الموضع الذي تضمر فيه الخيل، ولعل المراد: ميدأنّ السباق. انظر ( مجمع البحرين - ضمرّ - ٣: ٣٧٥ ).

(٢) التهذيب ٦: ٨٤ / ١٦٧.

٥٦٤

سليمان بن حفص المروزي، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) مثله(١) .

٨٧ - باب استحباب إختيار زيارة الرضا ( عليه‌السلام ) وخصوصاً في رجب على الحجّ والعمرة المندوبين

[ ١٩٨٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب بالإِسناد السابق(٢) عن أبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) قال: من زار قبر ولدي علي كان عند الله كسبعين حجّة مبرورة، قال: قلت: سبعين حجة؟ قال: نعم وسبعين ألف حجة؟ قال: قلت سبعين ألف حجة؟ قال: رب حجّة لا تقبل، من زاره وبات عنده ليلة كان كمن زار الله في عرشه الحديث.

ورواه الشيخ والصدوق كما مرّ(٣) .

[ ١٩٨٣٤ ] ٢ - وعن أبي علي الأَشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسن بن سيف(٤) ، عن محمّد بن أسلم، عن محمّد بن سليمان قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن رجل حجّ حجة الإِسلام فدخل متمتعاً بالعمرة إلى الحجّ فأعأنّه الله على عمرته وحجه، ثمّ أتى المدينة فسلّم على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ثمّ أتاك عارفاً بحقّك يعلم أنّك حجّة الله على

____________________

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٥٩ / ٢٠، وأمالي الصدوق: ١٠٥ / ٦.

الباب ٨٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٨٥ / ٤.

(٢) سبق في الحديث ١ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٤: ٥٨٤ / ٢، وكامل الزيارات: ٣٠٥.

(٤) في التهذيب: الحسين بن سيف ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

٥٦٥

خلقه وبابه الذي يؤتى منه، فسلّم عليك، ثمّ أتى أبا عبدالله الحسين( عليه‌السلام ) فسلّم عليه، ثمّ أتى بغداد فسلّم على أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، ثمّ انصرف إلى بلاده، فلمّا كان في وقت الحجّ رزقه الله الحج، فأيّهما أفضل: هذا الذي قد حجّ حجّة الإِسلام يرجع أيضاً فيحج، أو يخرج إلى خراسان إلى أبيك علي بن موسى( عليه‌السلام ) فيسلّم عليه؟ قال: بل يأتي خراسان فيسلّم على أبي الحسن( عليه‌السلام ) أفضل، وليكن ذلك في رجب ولا ينبغي أن تفعلوا هذا اليوم، فإنّ علينا وعليكم من السلطان شنعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق في ( عيون الأَخبار ) عن جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن عبدالله بن المغيرة، عن جدّه(٢) ، عن علي بن الحسين بن سيف(٣) ، عن محمّد بن أسلّم نحوه(٤) .

[ ١٩٨٣٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال: قرأت في كتاب أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) : أبلغ شيعتي أنّ زيارتي تبلغ(٥) عند الله عزّ وجلّ ألف حجّة، قال: فقلت لأَبي جعفر (عليه‌السلام ) : ألف حجّة؟ قال: أي والله وألف ألف حجّة لمن زاره عارفاً بحقّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن الحسين بن

____________________

(١) التهذيب ٦: ٨٤ / ١٦٦.

(٢) في العيون: عن جده الحسين بن علي.

(٣) في العيون: الحسين بن يوسف.

(٤) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٢٥٨ / ١٥.

٣ - الفقيه ٢: ٣٤٩ / ١٥٩٩.

(٥) في المصدر: تعدل.

٥٦٦

أحمد بن إدريس(١) ، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن عبدالله بن موسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله، إلّا أنّه قال: ألف حجّة وألف عمرة متقبلات(٢) كلها(٣) .

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) و ( المجالس ) وفي ( عيون الأَخبار ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن البزنطي(٤) .

ورواه الطبري في ( بشارة المصطفى ) بإسناده عن الصدوق بهذا السند مثله(٥) .

[ ١٩٨٣٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضّال(٦) ، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: أنّ بخراسان لبقعة يأتي عليها زمان تصير مختلف الملائكة، فلا يزال فوج ينزل من السماء وفوج يصعد إلى أنّ ينفخ في الصور، فقيل له: وأيّة بقعة هذه؟ فقال: هي بأرض طوس، وهي والله روضة من رياض الجنّة، من زارني في تلك البقعة كان كمن زار رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وكتب الله تعالى له ثواب ألف حجّة مبرورة، وألف عمرة مقبولة، وكنت أنا وآبائي شفعاءه يوم القيامة.

ورواه في ( المجالس ) عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن أحمد بن محمّد بن سعيد(٧) .

____________________

(١) في التهذيب: الحسن بن أحمد بن إدريس.

(٢) في التهذيب: متقبلة.

(٣) التهذيب ٦: ٨٥ / ١٦٨.

(٤) ثواب الأعمال: ١٢٣ / ٣، وأمالي الصدوق: ٦١ / ٩، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٥٧ / ١٠.

(٥) بشارة المصطفى: ٢٢.

٤ - الفقيه: ٢: ٣٥١ / ١٦١٠.

(٦) في الامالي: علي بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه

(٧) أمالي الصدوق: ٦١ / ٧.

٥٦٧

ورواه في ( عيون الأَخبار ) عن أحمد بن الحسن القطان ومحمّد بن أحمد ابن إبراهيم الليثي ومحمّد بن إبراهيم بن إسحاق المكتب ومحمّد بن بكران النقاش كلّهم، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني، عن علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد مثله(٢) .

[ ١٩٨٣٧ ] ٥ - وبإسناده عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي قال: سمعت الرضا (عليه‌السلام ) يقول: والله ما منا إلّا مقتول شهيد، قلت: ومن يقتلك يا بن رسول الله؟ قال: شر خلق الله في زماني، يقتلني بالسم ثمّ يدفنني في دار مضيعة وبلاد غربة، إلّا فمن زارني في غربتي كتب الله عزّ وجلّ له أجر مائة ألف شهيد، ومائة ألف صدّيق، ومائة ألف حاج ومعتمر، ومائة ألف مجاهد، وحشر في زمرتنا، وجعل في الدرجات العلى من الجنّة رفيقنا.

ورواه في ( عيون الأَخبار ) و ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي الصلت مثله(٣) .

[ ١٩٨٣٨ ] ٦ - وفي ( ثواب الأعمال ) قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : من زار واحداً منّا كمن(٤) زار الحسين (عليه‌السلام )

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٥٥ / ٥.

(٢) التهذيب ٦: ١٠٨ / ١٩٠.

٥ - الفقيه ٢: ٣٥١ / ١٦٠٩.

(٣) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٥٦ / ٩، وأمالي الصدوق: ٦١ / ٨.

٦ - ثواب الأعمال: ١٢٣ / ذيل الحديث ٣.

(٤) في المصدر: كان كمن.

(٥) تقدم في الحديثين ٢٠ و ٢٥ من الباب ٢ وفي الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٨٨ من هذه الأبواب.

٥٦٨

٨٨ - باب استحباب الاغتسال لزيارة الرضا ( عليه‌السلام ) وصلاة ركعتي الزيارة عند رأسه، وكثرة الدعاء وطلب الحوائج عنده

[ ١٩٨٣٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأَخبار ) عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأَنصاري، عن أبي الصلت الهروي قال: كنت عند الرضا (عليه‌السلام ) فدخل عليه قوم من أهل قم فسلّموا عليه فرد عليهم وقربهم، ثمّ قال لهم(١) : مرحباً بكم وأهلاً، فأنتم شيعتنا حقّاً، يأتي(٢) عليكم زمأنّ تزورون فيه تربتي بطوس، ألا فمن زارني وهو على غسل خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمه.

[ ١٩٨٤٠ ] ٢ - وعن الحسين بن إبراهيم بن هشام المكتب ومحمّد بن علي ماجيلويه وأحمد بن علي بن إبراهيم والحسين بن إبراهيم بن تاتأنّه وعلي بن عبدالله الوراق كلّهم، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الصقر بن دلف قال: سمعت سيدي علي بن محمّد بن علي الرضا (عليه‌السلام ) يقول: من كانت له إلى الله حاجة فليزر قبر جدي الرضا (عليه‌السلام ) بطوس وهو على غسل وليصلّ عند رأسه ركعتين، وليسأل الله تعالى حاجته في قنوته، فإنّه يستجيب له، ما لم يسأل مأثماً(٣) أو قطّيعة رحم، إنّ موضع قبره لبقعة من بقاع الجنّة لا يزورها مؤمن إلّا أعتقه الله تعالى من النار، وأدخله(٤) دار القرار.

____________________

الباب ٨٨

فيه حديثان

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٦٠ / ٢١.

(١) في المصدر زيادة: الرضا (عليه‌السلام )

(٢) في المصدر: وسيأتي.

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٦٢ / ٣٢.

(٣) في المصدر: ما لم يسأل في مآثم.

(٤) في المصدر: وأحله.

٥٦٩

وفي ( الأَمالي ) عن أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن جده مثله(١) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٨٩ - باب استحباب زيارة أبي جعفر الثاني ( عليه‌السلام ) والدعاء عنده، واستحباب اختيار زيارة الكاظم والجواد ( عليهما‌السلام ) معاً على زيارة الحسين ( عليه‌السلام )

[ ١٩٨٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن حمدان القلانسي(٣) ، عن علي بن محمّد الحضيني(٤) ، عن علي بن عبدالله بن مروأنّ(٥) ، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه‌السلام ) أسأله عن زيارة أبي عبدالله الحسين (عليه‌السلام ) وعن زيارة أبي الحسن وأبي جعفر (عليهم‌السلام )(٦) ؟ فكتب إليّ أبو عبدالله (عليه‌السلام ) المقدّم، وهذا أجمع وأعظم أجراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٧) .

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٤٧١ / ١٢.

(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٩ وفي الحديث ٢٣ من الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل على استحباب الغسل في الحديث ١ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥٨٣ / ٣، وكامل الزيارات: ٣٠٠.

(٣) في العيون: حمدان بن سليمان النيسابوري

(٤) في العيون: علي بن محمّد الحصيني

(٥) في العيون: علي بن محمّد بن مروأنّ ( هامش المخطوط )

(٦) في نسخة زيادة: وعن الائمة (عليهم‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٧) التهذيب ٦: ٩١ / ١٧٢.

٥٧٠

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إبراهيم بن عقبة(١) .

ورواه الصدوق في ( عيون الأَخبار ) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٣) .

٩٠ - باب استحباب زيارة الهادي والعسكري والمهدي ( عليهم‌السلام ) من داخل أو خارج

[ ١٩٨٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن زيد الشحام قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما لمن زار واحداً منكم؟ قال: كمن زار رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ١٩٨٤٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن همام، عن الحسن بن محمّد بن جمهور، عن الحسين بن روح، عن محمّد بن زياد، عن أبي هاشم الجعفري

____________________

(١) المقنعة: ٧٤.

(٢) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٦١ / ٢٥.

(٣) تقدم في البابين ٢ و ٢٦ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ وفي الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٦٩ وفي الحديث ٦ من الباب ٨٠ وفي الباب ٨١ من هذه الأبواب.

الباب ٩٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٥٧٩ / ١، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٦: ٧٩ / ١٥٧، ٩٣ / ١٧٤.

٢ - التهذيب ٦: ٩٣ / ١٧٦.

٥٧١

قال: قال(١) أبومحمّد الحسن بن علي العسكري (عليهما‌السلام ) : قبري بسر من رأى أمان لأَهل الجانبين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

وقد قال الشيخ: المنع من دخول الدار هو الأَحوط والأَولى، لأَنّ الدار قد ثبت أنّها ملك الغير، ولا يجوز لنا أنّ نتصرف فيها بالدخول فيها ولا غيره إلّا باذن صاحبها، قال: ولو أنّ أحداً يدخلها لم يكن مأثوماً، خاصة إذا تأوّل في ذلك ما روي عنهم (عليهم‌السلام ) من أنّهم جعلوا شيعتهم في حل من مالهم وذلك على عمومه، وقد روي في ذلك أكثر من أنّ يحصى، وقد أوردنا طرفاً منه في باب الأَخماس، انتهى(٣) .

أقول: وقد تقدم - في الصلاة - عنهم: « لا يحلّ مال امرئ مسلّم إلّا بطيبة نفس منه » وقد علم طيبة نفس المالك (عليه‌السلام ) لدخول الدار وعدم الضرر عليه، وحصول زيارة التعظيم له ولأَبيه وجدّه (عليهم‌السلام ) مع عموم أحاديث الزيارات وإطلاقها الدال على الإِذن، وعدم وصول النهي عن الدخول، إلى غير ذلك من الوجوه، والله أعلم(٤) .

____________________

(١) في المصدر: قال لي.

(٢) تقدم في البابين ٢ و ٢٦ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ وفي الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٦٩ وفي الحديث ٦ من الباب ٨٠ وفي الأبواب ٨١ و ٨٤ و ٨٦ وفي الحديث ٦ من الباب ٨٧ وفي الباب ٨٩ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٩٥ وفي الحديث ١ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب.

(٣) راجع التهذيب ٦: ٩٤ الباب ٤٤.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب مكان المصلي.

٥٧٢

٩١ - باب استحباب اختيار الاقامة في شهر رمضان والصوم على السفر للزيارة والافطار

[ ١٩٨٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن محمّد بن الحسين بن أحمد، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن الفضل البغدادي قال: كتبت إلى أبي الحسن العسكري (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، يدخل شهر رمضان على الرجل فيقع بقلبه زيارة الحسين وزيارة أبيك (عليهما‌السلام ) ببغداد، فيقيم بمنزله(١) حتّى يخرج عنه شهر رمضان ثمّ يزورهم، أو يخرج في شهر رمضان ويفطر؟ فكتب(٢) : لشهر رمضان من الفضل والاجر ما ليس لغيره من الشهور، فإذا دخل فهو المأثور.

[ ١٩٨٤٥ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى مولانا أبى الحسن علي بن محمّد (عليهما‌السلام ) من مسائل داود الصرمي ) قال: وسالته عن زيارة الحسين (عليه‌السلام ) وزيارة آبائه (عليهم‌السلام ) في شهر رمضان نزورهم(٣) ؟ فقال: لرمضان من الفضل وعظيم الاجر ما ليس لغيره، فاذا دخل فهو الماثور، والصيام فيه أفضل من قضائه، وإذا حضر فهو مأثور، ينبغي أنّ يكون مأثورا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصوم(٤) ، وتقدّم ما ينافيه وهو

____________________

الباب ٩١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١١٠ / ١٩٨.

(١) في المصدر: فيقيم في منزله.

(٢) في المصدر: فكتب (عليه‌السلام )

٢ - مستطوفات السرائر: ٦٧ / ٧.

(٣) في المصدر: نسافرهم ونزورهم.

(٤) تقدّم في الباب ٣ من أبواب من يصح منه النوم.

٥٧٣

محمول على الجواز، أو مضيّ ليلة القدر(١) .

٩٢ - باب عدم جواز الطواف بالقبور

[ ١٩٨٤٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين ( في العلل ) عن أبيه، عن سعد ابن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تشرب وأنت قائم، ولا تطف بقبر، ولا تبل في ماء نقيع، فإنّ من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومن إلّا نفسه الحديث.

[ ١٩٨٤٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) أنّه قال: لا تشرب وأنت قائم، ولا تبل في ماء نقيع، ولا تطف(٢) بقبر الحديث.

[ ١٩٨٤٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن الحسين، عن محمّد بن الطيب، عن عبد الوهاب بن منصور، عن محمّد بن أبي العلاء، عن يحيى بن أكثمّ - في حديث - قال:

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٣ من أبواب من يصح منه الصوم.

الباب ٩٢

فيه ٣ أحاديث

١ - علل الشرائع: ٢٨٣ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة.

٢ - الكافي ٦: ٥٣٤ / ٨، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب أحكام الملابس وأُخرى في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب المساكن، وأُخرى في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الاشربة المباحة.

(٢) في نسخة: ولا تطيف ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ١: ٢٨٧ / ٩.

٥٧٤

بينا أنا ذات يوم دخلت أطوف بقبر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فرأيت محمّد بن علي الرضا( عليه‌السلام ) يطوف به، فناظرته في مسائل عندي الحديث.

أقول: هذا غير صريح في أكثر من دورة واحدة لاجل إتمام الزيارة والدعاء من جميع الجهات، كما ورد في بعض الزيارات لا بقصد الطواف على أنّه مخصوص بقبر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ولا يدلّ على غيره من الائمة( عليهم‌السلام ) ولا غيرهم، والقياس باطل، وراويه عاميّ ضعيف قد تفرد بروايته، ويحتمل كون الطواف فيه بمعنى الإِلمام والنزول كما ذكره علماء اللّغة وهو قريب من معنى الزيارة، ويحتمل الحمل على التقية بقرينة راويه، لأَن العامة يجوّزونه، والصوفية من العامة يطوفون بقبور مشايخهم، والله أعلم.

٩٣ - باب استحباب زيارة قبر عبد العظيم بن عبدالله الحسني بالري

[ ١٩٨٤٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن علي بن أحمد، عن حمزة بن القاسم العلوي، عن محمّد بن يحيى، عمّن دخل على أبي الحسن علي بن محمّد الهادي (عليهما‌السلام ) من أهل الري قال: دخلت على أبي الحسن العسكري (عليه‌السلام ) فقال لي: أين كنت؟ فقلت: زرت الحسين (عليه‌السلام ) ، فقال: أما إنّك لو زرت قبر عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار الحسين بن عليّ (عليهما‌السلام )

ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن علي بن الحسين بن موسى بن

____________________

الباب ٩٣

فيه حديث واحد

١ - ثواب الأعمال: ١٢٤ / ١.

٥٧٥

بابويه، عن محمّد بن يحيى، عن بعض أهل الري(١) .

٩٤ - باب استحباب زيارة قبر فاطمة بنت موسى بن جعفر ( عليه‌السلام ) بقم

[ ١٩٨٥٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) و ( عيون الأَخبار ) عن أبيه ومحمّد بن موسى بن المتوكل(٢) ، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن سعد بن سعد قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن زيارة فاطمة بنت موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) بقم؟ فقال: من زارها فله الجنّة.

جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن علي بن الحسين بن موسى ابن بابويه، عن علي بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ١٩٨٥١ ] ٢ - وعن أبيه وأخيه علي ومشايخه عن أحمد بن إدريس وغيره، عن العمركي، عن رجل(٤) ، عن ابن الرضا( عليه‌السلام ) قال: من زار قبر عمتي بقم فله الجنّة.

____________________

(١) كامل الزيارات: ٣٢٤.

الباب ٩٤

فيه حديثان

١ - ثواب الأعمال: ١٢٤ / ١، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٦٧ / ١.

(٢) ليس في الثواب.

(٣) كامل الزيارات: ٣٢٤.

٢ - كامل الزيارات: ٣٢.

(٤) في المصدر: عمن ذكره.

٥٧٦

٩٥ - باب استحباب زيارة قبور النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والأئمّة ( عليهم‌السلام ) من بعد وكيفيتها في التقية وغيرها

[ ١٩٨٥٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن ابن أبي عمير، عن هشام قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا بعدت بأحدكم الشقة ونأت به الدار فليصعد أعلى منزله فليصل ركعتين، وليؤم بالسلام إلى قبورنا فإن ذلك يصل إلينا.

[ ١٩٨٥٣ ] ٢ - وبإسناده عن يونس بن ظبيان، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إذا أتيت الفرات فاغتسل والبس ثوبيك الطاهرين ثمّ أئت القبر وقل: « صلّى الله عليه يا أبا عبدالله صلّى الله عليك يا أبا عبدالله صلّى الله عليك يا أبا عبدالله » وقد تمت زيارتك هذه في حال التقية.

[ ١٩٨٥٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبى عمير، عمّن رواه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا بعدت بأحدكم الشقة ونأت به الدار فليعل على منزله وليصلّ ركعتين وليؤم بالسلام إلى قبورنا فأنّ ذلك يصلّ إلينا، ولتسلّم(١) على الائمة( عليهم‌السلام ) من بعيد كما تسلّم عليهم من قريب، غير أنك لا يصح أنّ تقول: « أتيتك زائراً »، بل تقول موضعه: « قصدتك(٢) بقلبي زائراً إذ عجزت عن

____________________

الباب ٩٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٣٦١ / ١٦١٧

٢ - الفقيه ٢: ٣٦١ / ١٦١٦.

٣ - التهذيب ٦: ١٠٣ / ١٧٩.

(١) في المصدر: وتسلم.

(٢) في المصدر: قصدت.

٥٧٧

حضور مشهدك، ووجهت إليك سلامي لعلمي بأنّه يبلغك، صلّى الله عليك، فاشفع لي عند ربك عزّ وجلّ » وتدعو بما أحببت.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد مثله، إلى قوله: يصلّ إلينا(١) .

[ ١٩٨٥٥ ] ٤ - جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن محمّد بن جعفر الرزار، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن محمّد الدهان، عن منيع بن الحجاج، عن حنان بن سدير، عن أبيه، قال: قال لي أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : يا سدير، تكثر زيارة قبر الحسين بن علي (عليه‌السلام ) ؟ قلت: إنّه منّي بعيد(٢) ، فقال: إلّا أُعلّمك شيئاً إذا أنت فعلته كتبت لك بذلك الزيارة(٣) ؟ قلت: بلى، قال: اغتسل في منزلك، وانزل إلى سطح دارك(٤) ، وأشر إليه بالسلام تكتب لك بذلك الزيارة.

[ ١٩٨٥٦ ] ٥ - قال: وروى سليمان بن عيسى، عن أبيه قال: قلت لأَبى عبدالله (عليه‌السلام ) : كيف أزورك إذا لم أقدر(٥) على ذلك؟ قال: قال لي: يا عيسى، إذا لم تقدر على المجيء، فإذا كان في(٦) يوم الجمعة فاغتسل أو توضأ، واصعد إلى سطحك، وصلّ ركعتين وتوجه نحوي، فإنّه من زارني في حياتي فقد زارني في مماتي ومن زارني في مماتي فقد زارني في حياتي.

____________________

(١) الكافي ٤: ٥٨٧ / ١.

٤ - كامل الزيارات: ٢٨٨.

(٢) في المصدر: إنه من الشغل.

(٣) في المصدر: كتب الله لك بذلك الزيارة.

(٤) في المصدر: واصعد إلى سطح دارك.

٥ - كامل الزيارات: ٢٨٧.

(٥) في المصدر: ولم أقدر.

(٦) ليس في المصدر.

٥٧٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٩٦ - باب استحباب زيارة النبي والأَئمّة وفاطمة ( عليهم‌السلام ) في كل يوم جمعة من بُعد على غسل وكيفيتها

[ ١٩٨٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن في ( المصباح ) قال: روي عن الصادق جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) أنّه قال: من أراد أنّ يزور قبر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقبر أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وقبور الحجج (عليهم‌السلام ) وهو في بلده، فليغتسل في يوم الجمعة وليلبس ثوبين نظيفين وليخرج إلى فلاة من الأَرض، ثمّ يصلّي أربع ركعات يقرأ فيهنّ ما تيسر من القرآن، فإذا تشهد وسلّم فليقم مستقبل القبلة وليقل: « السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيّها النبي المرسل، والوصي المرتضى، والسيدة الكبرى، والسيدة الزهراء والسبطان المنتجبان والأَولاد والأَعلام والأُمناء المستخزنون(٣) ، جئت انقطاعاً إليكم وإلى آبائكم وولدكم الخلف على بركة الحق(٤) فقلبي لكم سلّم(٥) ونصرتي لكم معدّة حتّى يحكم الله بدينه، فمعكم معكم لا مع عدوكم، إنّي لمن القائلين بفضلكم، مقرّ برجعتكم(٦) ، لا أُنكر الله قدرة، ولا أزعم إلّا ما شاء الله،

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ وفي البابين ٤ و ٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٩٦ من هذه الأبواب.

الباب ٩٦

فيه حديثان

١ - مصباح المتهجد: ٢٥٣.

(٣) في نسخة: المنتجبون ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: على بركة حق.

(٥) في المصدر: فقلبي لكم مسلم.

(٦) فيه دلالة على رجعة النبي والأَئمة (عليهم‌السلام ) ، وفي الزيارة الجامعة ما هو أوضح من ذلك، والأَحاديث في صحة الرجعة كثيرة قد جمعت منها ستمائة وعشرين حديثاً في =

٥٧٩

سبحان الله ذي الملك والملكوت، يسبح الله بأسمائه جميع خلقه، والسلام على أرواحكم وأجسادكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ».

قال: وفى رواية أُخرى: افعل ذلك على سطح دارك(١) .

[ ١٩٨٥٨ ] ٢ - جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن محمّد بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، رفعه(٢) قال: دخل حنان بن سدير الصيرفي على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فقال: يا حنان، تزور أبا عبدالله (عليه‌السلام ) في كل شهر مرة؟ قال: لا، قال: ففى كل شهرين مرة؟ قال: لا، قال: ففي كل سنّة مرة؟ قال: لا، قال: فما أجفاكم لسيدكم؟! قال يا بن رسول الله قلة الزاد وبعد النأي المسافة فقال: إلّا أدلكم على زيارة مقبولة وأنّ بعد الناي؟ قال: بلى، فكيف أزوره يابن رسول الله؟ قال: اغتسل يوم الجمعة أو أي يوم شئت، والبس أطهر ثيابك، واصعد إلى أعلى دارك(٣) أو إلى الصحراء، واستقبل القبلة بوجهك بعد ما تبين أنّ القبر هناك يقول الله:( فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) (٤) ثمّ قل: « السلام عليك يا مولاى وابن مولاي وسيدي وابن سيدي، السلام عليك يا مولاي الشهيد ابن الشهيد والقتيل ابن القتيل » وذكر الزيارة.

ثم قال: ثمّ تتحوّل إلى يسارك قليلاً، وتحوّل وجهك إلى قبر علي بن الحسين وهو عند رجل والده وتسلّم عليه بمثل ذلك، ثمّ ادع الله ما أحببت من أمرّ دينك ودنياك، ثمّ تصلّ أربع ركعات، فإنّ صلاة الزيارة ثمان أو ستّ أو

____________________

= رسالة مفردة تسهل على تحقيق هذه المسألة بما لا مزيد عليه. « منه قده ».

(١) مصباح المتهجد: ٢٥٣.

٢ - كامل الزيارات: ٢٨٨.

(٢) في المصدر: رفع الحديث إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام )

(٣) في المصدر: واصعد إلى أعلى موضع في دارك.

(٤) البقرة ٢: ١١٥.

٥٨٠

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620