وسائل الشيعة الجزء ١٤

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 620

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 620 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 337950 / تحميل: 6545
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

قلت لأبي جعفرعليه‌السلام رجل بال ولم يكن معه ماء فقال يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل.

_________________________________________

يحتمل أن يكون المراد من الأول عصر أصل الذكر إلى طرف الذكر أي ما بين المقعدة إلى رأس الذكر ، ويكون المراد به العصرين جميعا ، والمراد من نتر الطرف نتر رأس الذكر فيوافق المشهور.

وفي التهذيب نقلا عن هذا الكتاب يعصر أصل ذكره إلى ذكره ، وينقل عن بعض الأفاضل أنه قرأ ذكره بضم الذال وسكون الكاف وفسره بطرف الذكر لينطبق على ما ذكره الأصحاب من تثليث العصرات إذ الأول يدل حينئذ على عصر ما بين المقعدة إلى رأس الذكر ، والثاني على عصر رأس الحشفة بإرجاع ضمير طرفه إلى الذكر لا إلى الإنسان.

ويخدشه ما يظهر من كلام أهل اللغة من أن ذكرة السيف حدته وصرامته بالمعنى المصدري لا الناتئ من طرفه كما فهمه ، ولا يستقيم إلا بارتكاب تجوز لا ينفع في الاستدلال. نعم ما في الكتاب يمكن حمله عليه كما أومأنا إليه ، إلا أن قولهعليه‌السلام ينتر طرفه ظاهره جواز الاكتفاء بالواحد وتقدير الثلاثة بقرينة السابق تكلف بعيد ، لكنه مشترك بين الوجهين ويخصه وجه آخر من البعد ، وهو أن النتر جذب فيه جفوة وقوة كما سيظهر مما سننقله من النهاية فحمله على عصر رأس الذكر بعيد ، فالأولى حمله على الوجه الأول وتقدير الثلاثة في الأخير أيضا ، أو القول بجواز الاكتفاء في العصرة الثانية بالمرة كما يظهر من بعض الأخبار جواز الاكتفاء بإحدى العصرتين أيضا.

ثم فائدة الاستبراء هنا أنه إن خرج بعده شيء أو توهم خروجه كما هو المجرب من حال من لم يغسل مخرج البول لا يضره ذلك ، أما من حيث النجاسة

٦١

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا قال لا يتوضأ إنما ذلك من الحبائل.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان قال سأل الرضاعليه‌السلام رجل وأنا حاضر فقال إن بي جرحا في مقعدتي فأتوضأ

_________________________________________

فلأنه غير واجد للماء ، وأما من حيث الحدث فظاهر فلا يحتاج إلى تجديد التيمم كلما أحس بذلك فتخصيص السؤال بعدم وجدان الماء ، لأن التوهم في هذه الصورة أكثر. وقيل يحتمل أن يكون وجه التخصيص كون الراوي عالما بأنه مع وجدان الماء إذا استبرأ وغسل المحل فلا بأس بما يخرج بعد ذلك ، ولكنه لم يعلم الحال في حال العدم أو يكون بناء على ما يقال إن الماء يقطع البول كما ذكره العلامة في المنتهى فتأمل.

وفي النهاية : فيه « إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث نترات » النتر جذب فيه قوة وجفوة ، ومنه الحديث « إن أحدكم يعذب في قبره فيقال إنه لم يكن يستنتر عند بوله » والاستنتار استفعال من النتر يريد الحرص عليه والاهتمام به وهو بعث على التطهر بالاستبراء من البول والحبائل عروق الظهر أو عروق الذكر كما قيل.

الحديث الثاني : صحيح.

وظاهره مذهب الصدوق من أنه مع عدم الاستبراء أيضا لا يجب إعادة الوضوء وإن أمكن حمله عليه ، لكن حمل الأخبار الأخرى على الاستحباب أظهر ، وهو موافق للأصل أيضا ، وإن كان مخالفا للمشهور.

الحديث الثالث : مجهول ، والسند الثاني صحيح.

قولهعليه‌السلام « فقال إن بي » الفاء للترتيب الذكري ، وهو عطف مفصل

٦٢

وأستنجي ثم أجد بعد ذلك الندى والصفرة من المقعدة أفأعيد الوضوء فقال وقد أنقيت فقال نعم قال لا ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء.

أحمد ، عن أبي نصر قال سأل الرضاعليه‌السلام رجل بنحو حديث صفوان.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير قال سمعت رجلا سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال ربما بلت ولم أقدر على الماء ويشتد علي ذلك فقال إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك.

_________________________________________

على مجمل.

قولهعليه‌السلام « في مقعدتي ». كأنه بدل من لفظة بي أو خبر لأن أو صفة للجرح ، والفاء في فأتوضأ للترتيب المعنوي ، والصفرة إما صفة حقيقية إذا كانت بمعنى شيء له الصفرة كما هو المعروف في الإطلاق أو مجازية إن كانت مصدرا أو بدل من النداء ، ويحتمل أن يكون النداء صفة لاسم الإشارة أي أجد بعد ارتفاع تلك الرطوبة الحاصلة من الاستنجاء صفرة ، هذا كله على نسخة لم توجد فيها العاطفة كما في التهذيب أيضا ، ويحتمل أن يكون الوضوء في المواضع بمعنى الاستنجاء استعمالا في المعنى اللغوي فتدبر.

قولهعليه‌السلام « وقد أنقيت » هذا ليعلم أنه ليس من الغائط وأثره.

قولهعليه‌السلام « ولكن رشه ». يحتمل أن يكون المراد منه الغسل بناء على نجاسة الصفرة ، وأن يكون المراد معناه الحقيقي لدفع توهمها بناء على طهارتها لأنها الأصل ولعدم العلم بكونها دما مخلوطا.

الحديث الرابع : حسن ، أو موثق.

قولهعليه‌السلام « بريقك ». إما لرفع وسواس النجاسة أو لرفع وسواس انتقاص التيمم فإن مع الاستنجاء بالماء تنقطع دريرة البول أو يرتفع التوهم بخلاف ما إذا لم يستنج فإنه يتوهم آنا فانا خروج البول كما سبق ولعله أصوب ، وإن فهم مشايخنا رضوان الله عليهم الأول.

٦٣

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه قال فقال لي إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان عبد الرحمن قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام في خصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل قال يتوضأ ثم ينتضح في النهار مرة واحدة.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين.

_________________________________________

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : مجهول.

وأورد هذا الخبر في التهذيب مرتين في أبواب الزيادات(١) وفي كلا السندين عن سعدان بن مسلم عن عبد الرحيم القصير والظاهر زيادة ـ عن ـ هنا فإن سعدان اسمه عبد الرحمن ، وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في الذكرى والدروس إلى العفو عن نجاسة ثوب الخصي الذي يتواتر بوله إذا غسله في النهار مرة ، واحتجوا برواية عبد الرحيم وفي طريقها ضعف ، ويمكن أن يحمل على أنه لا يعلم أنه بول فيحمل النضح على الاستحباب كما في أكثر موارد النضح ، وظاهر الأصحاب حمل النضح على الغسل وربما يقيد الحكم بما إذا لم يكن له إلا ثوب واحد.

الحديث السابع : حسن والأخيران مرسلان.

قولهعليه‌السلام « مرتين » موافق للمشهور وظاهره غير المخرج.

__________________

(١) التهذيب : ج ١ ص ـ ٣٥٣ ـ الحديث ـ ١٤ ـ.

٦٤

وروي أنه يجزئ أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره وروي أنه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم قال بال أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا قائم على رأسه ومعي إداوة أو قال كوز فلما انقطع شخب البول قال بيده هكذا إلي فناولته بالماء فتوضأ مكانه.

_________________________________________

قولهعليه‌السلام « بمثله » هذا الخبر قد أورده الشيخ(١) مسندا وقال : فيه أولا أنه خبر مرسل ـ ثم قال ـ ولو سلم وصح لاحتمل أن يكون أراد بقوله « بمثله ». بمثل ما خرج من البول وهو أكثر من مثلي ما يبقى على رأس الحشفة ، ثم استشهد لصحة تأويله بخبر داود الصرمي « قال : رأيت أبا الحسن الثالثعليه‌السلام غير مرة يبول ويتناول كوزا صغيرا ويصب الماء عليه من ساعته » ثم قال : ( يصب الماء عليه ) يدل على أن قدر الماء أكثر من مقدار بقية البول ، لأنه لا ينصب إلا مقدار يزيد على ذلك.

أقول : ويحتمل أن يكون المراد « بمثله » الجنس أي لا يكفي في إزالته إلا الماء ولا يجوز الاستنجاء بالأحجار كما في الغائط.

الحديث الثامن : موثق ، أو مجهول.

وظاهره عدم الاستبراء. وقال الوالد العلامة : الذي يظهر من بعض الأخبار جواز الاكتفاء بالانقطاع عن الاستبراء ، والأولى الاستبراء بعد انقطاع السيلان. والتوضؤ في آخر الخبر يحتمل الاستنجاء. وفي القاموس : الشخب ويضم ما خرج من الضرع من اللبن وانشخب عرقه وما انفجر.

__________________

(١) التهذيب : ج ١ ص ـ ٣٥ ـ الحديث ـ ٣٤ ـ.

٦٥

(باب)

(مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء والغسل ومن تعدى في الوضوء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده والماء أوسع من ذلك.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه وإن المؤمن لا ينجسه شيء إنما يكفيه مثل الدهن.

_________________________________________

باب مقدار الماء الذي يجزى للوضوء وللغسل ومن تعدى في الوضوء

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام « أوسع من ذلك ». إما محمول على المبالغة أو الضرورة ، وقال في الحبل المتين : ما تضمنه هذه الرواية معلوم أنه ورد على سبيل المبالغة ولو عمل بظاهرها لم يبق فرق بين الغسل والمسح.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

قولهعليه‌السلام « لا ينجسه شيء ». قال البهائي أي أعضاؤه لا ينجس بشيء من الأحداث نجاسة خبيثة حتى يحتاج في إزالتها إلى صب ماء زائد على ما يشبه الدهن كما هو الواقع في أغلب النجاسات الحدثية انتهى. ويدل كلام المفيد في المقنعة ظاهرا على الاكتفاء بالمسح في الغسل عند الضرورة كما نسب إليه وإلى غيره. وظاهر الأصحاب اتفاقهم على لزوم الجريان في غير حال الضرورة ، ولا يخفى عليك أن ظاهر الأخبار الاكتفاء بالمسح كالدهن وحمل الأصحاب تلك الأخبار على أقل مراتب الجريان مبالغة.

٦٦

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وأبو داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن أبي كان يقول إن للوضوء حدا من تعداه لم يؤجر وكان أبي يقول إنما يتلدد فقال له رجل وما حده قال تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه

_________________________________________

الحديث الثالث : صحيح.

وقال في النهاية : اللدد الخصومة الشديدة وفي حديث عثمان « فتلددت تلدد المضطر » التلدد التلفت يمينا وشمالا تحيرا انتهى ، ويحتمل أن يكون المراد أنه كان أبي يقول : إنما يتلدد في هذا الباب أي يلتفت كثيرا إلى مواضع الوضوء للوسواس ، وليس بضرور لأن التلدد بمعنى الالتفات يمينا وشمالا ، وأن يكون المراد إنما يختصم كثيرا في هذا الباب لكن هذا الباب لم يجيء بهذا المعنى ، ويحتمل أن يكون حالا عن فاعل يقول ويكون مفعوله ما نقل عنه سابقا ويكون التلدد بالمعنى الأول أي كان يلتفتعليه‌السلام عند قوله ذلك يمينا وشمالا تقية.

وقيل : المعنى من يتجاوز عن حد الوضوء يتكلف مخاصمة الله في أحكامه ، أو إنما يفعل ذلك للوسواس والحيرة في الدين ، وقد يقرأ ـ أيما ـ بالياء المثناة من تحت ، والمراد أنه كان يقول ذلك كلما يتلدد ويختصم ، وفي بعض النسخ القديمة بالذالين المعجمتين أي يتلذذ الناس بتكرار الماء واستعماله كثيرا في الوضوء.

الحديث الرابع : صحيح أو حسن.

وظاهره أنه لبيان أن أقل الجريان كاف سواء كان الماء قليلا أو كثيرا ، ويحتمل أن يكون لبيان تبعيض الغسل وتوزيعه على الأعضاء بأنه إذا غسل عضوا من أعضائه يجري عليه أحكام المتطهر من جواز المس وغيره ولا يشترط إكمال الغسل ، و

٦٧

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن غسل الجنابة كم يجزئ من الماء فقال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من إناء واحد.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يجزئك من الغسل والاستنجاء ما ملئت يمينك.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة

_________________________________________

يكون المراد بالقليل والكثير قليل الجسد وكثيره.

الحديث الخامس : صحيح.

قولهعليه‌السلام « عن وقت غسل الجنابة ». أي عن حده ، وإنما اكتفى بصاع ومد للاشتراك كما صرح به في رواية أخرى.

الحديث السادس : صحيح.

ولعل المراد بالاستنجاء الاستنجاء من البول بقرينة اليمين ، وفي التهذيب والاستبصار ـ اليد ـ بدل اليمين وعلى التقديرين لعل المراد ببللها أخذ ماء قليل بها مرة واحدة ، ويؤيده أن في بعض النسخ القديمة « ما ملت يمينك » فيكون أصله ملأت فخفف وحذف ، وعلى التقديرين يدل على عدم وجوب التعدد في الاستنجاء ، وقد يقرأ على النسخة الأولى بلت بالتخفيف أي عملت كما يقال ـ لله بلاء فلان ـ أي لا يشترط في الغسل والاستنجاء استعمال ظرف بل يكفي الصب باليد ولا يخفى ما فيه ويمكن قراءة الغسل بفتح العين وضمها وقال الشيخ (ره) : المراد بأمثال هذا الخبر مطلق الإجزاء إلا أن مع ذلك فلا بد أن يجري الماء على الأعضاء ليكون غاسلا وإن كان قليلا ، مثل الدهن فإنه متى لم يجر لم يسم غاسلا ولا يكون ذلك مجزيا.

الحديث السابع : صحيح.

٦٨

بن أيوب ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الوضوء قال إذا مس جلدك الماء فحسبك.

٨ ـ علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة فيخرج يجزئه ذلك من غسله قال نعم.

٩ ـ علي بن محمد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه.

(باب)

(السواك)

١ ـ علي بن محمد ، عن سهل وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.

_________________________________________

واستدل به على عدم وجوب الدلك وإمرار اليد وقال في الحبل المتين : لفظة جلدك أما مرفوعة بالفاعلية ، أو منصوبة بالمفعولية على التجوز.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام « يكتب سرف الوضوء ». أي الإسراف في ماء الوضوء كما يفعله العامة من الغسل ثلاثا « كما يكتب عدوانه » أي التجاوز عن حكمه كالغسل في موضع المسح أو يكون المراد بالعدوان التقصير فيه بأن لا يحصل الجريان أو غسل عضو زائد على المفروض فتأمل.

باب السواك

الحديث الأول : مجهول.

واستدل بهذا الخبر على أن الأمر للوجوب ، ولا يخفى ما فيه.

٦٩

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من سنن المرسلين السواك.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ما زال جبرئيلعليه‌السلام يوصيني بالسواك حتى خفت أن أحفي أو أدرد.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير عمن ذكره ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في السواك قال لا تدعه في كل ثلاث ولو أن تمره مرة.

٥ ـ علي بإسناده قال أدنى السواك أن تدلك بإصبعك.

٦ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن المعلى أبي عثمان ، عن معلى بن خنيس قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن السواك بعد الوضوء فقال الاستياك قبل أن تتوضأ قلت أرأيت إن نسي حتى يتوضأ قال يستاك ثم

_________________________________________

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله « إن أحفي أو أدرد » على بناء الفاعل ، أو المفعول فيهما ، وقال في النهاية : لزمت السواك حتى كدت أن أحفي فمي ـ أي أستقصي على أسناني فأذهبها بالتسوك ـ وقال فيه « لزمت السواك حتى خشيت أن يدردني » أي يذهب بأسناني والدرد سقوط الأسنان.

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : مختلف فيه وأخره مرسل.

قولهعليه‌السلام « ثلاث مرات » كان مستند الحكم باستحباب المضمضة ثلاثا مطلقا هذا الخبر ، لعدم خبر آخر يدل عليه ، ولا يخفى ما فيه ، نعم وجدنا مستند

٧٠

يتمضمض ثلاث مرات.

وروي أن السنة في السواك في وقت السحر.

٧ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد ، عن أبي بكر بن أبي سماك قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا قمت بالليل فاستك فإن الملك يأتيك فيضع فاه على فيك وليس من حرف تتلوه وتنطق به إلا صعد به إلى السماء فليكن فوك طيب الريح.

(باب)

(المضمضة والاستنشاق)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المضمضة والاستنشاق

_________________________________________

تثليث المضمضة والاستنشاق في ما كتب أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى أهل مصر مع محمد بن أبي بكر. قولهعليه‌السلام : « إن السنة ». حمل على أنه أكد.

الحديث السابع : ضعيف.

باب المضمضة والاستنشاق

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله : « قال لا » يحتمل أن يكون المراد أنهما ليسا من واجباته أو ليسا من أجزائه بل من مقدماته ، وقال في المدارك : الحكم باستحباب المضمضة والاستنشاق هو المعروف من المذهب والنصوص به مستفيضة. وقال ابن أبي عقيل : إنهما ليسا بفرض ولا سنة ، وله شواهد من الأخبار ، إلا أنها مع ضعفها قابلة للتأويل.

واشترط جماعة من الأصحاب تقدم المضمضة أولا وصرحوا باستحباب إعادة الاستنشاق مع العكس ، وقرب العلامة في النهاية جواز الجمع بينهما بأن

٧١

أمن الوضوء هي قال لا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المضمضة والاستنشاق قال ليس هما من الوضوء هما من الجوف.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس عليك مضمضة ولا استنشاق لأنهما من الجوف.

(باب)

(صفة الوضوء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبان وجميل ، عن زرارة قال حكى لنا أبو جعفرعليه‌السلام وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فدعا بقدح فأخذ كفا من ماء فأسدله على وجهه ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا

_________________________________________

يتمضمض مرة ثم يستنشق مرة وهكذا ثلاثا والكل حسن.

الحديث الثاني : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « من الجوف ». يعني أن الوجه المأمور بغسله في الآية هو الظاهر منه لا البواطن ، وقال الشيخ البهائي (ره) يمكن أن يكون الكلام واردا في غسل الميت وليس فيه مضمضة ولا استنشاق عندنا.

الحديث الثالث : حسن.

باب صفة الوضوء

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « بقدح » الباء زائدة للتوكيد نحو «وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ »(١) أو للتعدية.

__________________

(١) البقرة : ١٩٥.

٧٢

ثم أعاد يده اليسرى في الإناء فأسدلها على يده اليمنى ثم مسح جوانبها ثم أعاد اليمنى في الإناء فصبها على اليسرى ثم صنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء.

_________________________________________

قولهعليه‌السلام « من الماء » يحتمل أن يكون من للبيان بأن يكون المراد بالظرف المظروف ، فإن المقادير والأعداد يراد بهما المقدر والمعدود ، كقولهم عشرون من درهم ، وراقود من خل ، وأن يكون ابتدائية بأن يكون المراد الظرف أي كفا مملوء ، أو مأخوذا من ماء ، ويحتمل أن يكون ـ من ماء ـ صلة لقوله « أخذ » أي أخذ من الماء مقدار كف ، والإسدال في اللغة إرخاء الستر وطرف العمامة ونحوها ، ومنه السديل لما يرخي على الهودج والمراد هنا الصب ، ففي الكلام استعارة تبعية كما كره شيخنا البهائي (ره).

قوله « ثم مسح وجهه » كان كلمه ثم في المواضع منسلخة عن معنى التراخي ، وهو في كلام البلغاء كثير ، ويمكن أن يكون الجمل معطوفة على الجملة الأولى ، لا كل واحدة على ما قبلها كما هو المشهور وحينئذ يكون فيها معنى التراخي لكنه خلاف الشائع في الاستعمالات والمتبادر عند الإطلاق ، وعليه بنوا كثيرا من استدلالاتهم كالاستدلال على الترتيب بين الأعضاء.

قوله : « من الجانبين » أي أمر يده على جانبي وجهه ، ويمكن أن يكون المارد أنهعليه‌السلام لم يقدم مسح جانب من وجهه على جانب آخر بل مسحهما معا من ابتداء الوجه إلى انتهائه فتأمل.

قوله : « ثم أعاد يده اليسرى » قال شيخنا البهائي (ره) كان الظاهر ـ ثم أدخل اليسرى ـ ولعله أطلق الإعادة على الإدخال الابتدائي لمشاكلة قوله فيما بعد ثم أعاد اليمنى ولا يتوهم أن تقدم المشاكل بالفتح على المشاكل بالكسر شرط فإنهم صرحوا بأن يمشي في قوله تعالى «فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ »(١)

__________________

(١) النور : ٤٥.

٧٣

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ألا أحكي لكم وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخذ بكفه اليمنى كفا من ماء فغسل به وجهه ثم أخذ بيده اليسرى كفا من ماء فغسل به يده اليمنى ثم أخذ بيده اليمنى كفا من ماء فغسل به يده اليسرى ثم مسح بفضل يديه رأسه ورجليه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده ـ والماء أوسع من ذلك ألا أحكي لكم وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قلت بلى قال فأدخل يده في الإناء ولم يغسل يده فأخذ كفا من ماء فصبه على وجهه ثم مسح جانبيه حتى مسحه كله ثم أخذ كفا آخر بيمينه فصبه على يساره ثم غسل به ذراعه الأيمن ثم أخذ كفا آخر فغسل به ذراعه الأيسر ثم مسح رأسه ورجليه بما بقي في يده.

٤ ـ علي ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قال أبو جعفرعليه‌السلام ألا أحكي لكم وضوء

_________________________________________

لمشاكلة قوله «وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ » ، ويمكن أن يقال : إنه أطلق الإعادة باعتبار كونها يدا لا باعتبار كونها يسري انتهى. ويدل على عدم استحباب الإدارة من إحداهما إلى الأخرى.

الحديث الثاني : حسن.

وفي الصحاح حكيت فعله وحاكيته ، إذا فعلت مثل فعله.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

قوله : « فوضعه بين يديه » إلى آخر مقال في مشرق الشمسين : يقال جلست بين يديه أي قدامه ، وفي مقابله ، ولعل الإناء كان أقرب إلى يمينهعليه‌السلام والميل اليسير

٧٤

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقلنا بلى فدعا بقعب فيه شيء من ماء ثم وضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال هكذا إذا كانت الكف طاهرة ثم غرف فملأها ماء فوضعها على جبينه ثم قال بسم الله وسدله على أطراف لحيته ثم أمر يده على وجهه وظاهر جبينه مرة واحدة ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه على مرفقه اليمنى وأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى وأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه.

قال وقال أبو جعفرعليه‌السلام إن الله وتر يحب الوتر فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى.

_________________________________________

إلى أحد الجانبين لا يقدح في المقابلة العرفية ، فلا ينافي هذا الحديث ما اشتهر من استحباب وضع الإناء على اليمين ، وحسر بالمهملات بمعنى كشف وهو متعد بنفسه ، ولعل مفعوله وهو الكم أو الثوب محذوف ، والإشارة في قولهعليه‌السلام ـ هذا إذا كانت الكف طاهرة إلى غمس اليد في الماء القليل من دون غسلها أولا. وسدل وأسدل بمعنى. وفي القاموس : القعب قدح من خشب مقعر. وفي الصحاح : حسرت كمي عن ذراعي أحسره حسرا ، كشفت.

قولهعليه‌السلام « وظاهر جبينه » أي ما لم يمكن من جبينه مستورا بالشعر فإنه ليس من الوجه.

قولهعليه‌السلام : « ببلة يساره » حمل هذا الكلام على اللف والنشر المرتب يقتضي مسحهعليه‌السلام رأسه بيساره وهو في غاية البعد ، وحمله على المشوش أيضا بعيد وذكر البقية في اليمنى دون اليسرى لا يساعده فالأظهر أن يكون قولهعليه‌السلام « ببلة يساره » مع ما عطف عليه من متعلقات مسح القدمين فقط ، وعود القيد إلى

٧٥

قال زرارة قال أبو جعفرعليه‌السلام سأل رجل أمير المؤمنينعليه‌السلام عن وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فحكى له مثل ذلك.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير أنهما سألا أبا جعفرعليه‌السلام عن وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فدعا بطست أو تور فيه ماء فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على وجهه فغسل بها وجهه ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق ثم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع باليمنى ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه لم يحدث لهما ماء جديدا ثم قال ولا يدخل أصابعه تحت الشراك قال ثم قال إن الله عز وجل يقول «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ » فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين فليس له أن يدع شيئا من يديه إلى المرفقين إلا غسله

_________________________________________

كلا المتعاطفين غير لازم كما في قوله تعالى «وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ نافِلَةً » فإن النافلة ولد الولد وحينئذ يكون في إدراج لفظ البقية إشعار بأنهعليه‌السلام مسح رأسه بيمناه.

الحديث الخامس : حسن.

قوله « أو تور » الترديد من الراوي أو منهعليه‌السلام للتخيير بين إحضار أيهما تيسر. وفي النهاية : التور إناء من صفر أو حجارة كالإجانة وقد يتوضأ منه ، انتهى. ولعله يدل على عدم كراهة هذه الاستعانة ، وما قيل ـ من أنه لبيان الجواز أو أن هذا الوضوء لعله لا يكون وضوء حقيقيا ـ فلا يخفى بعده من مقام البيان ، فتأمل. وربما يدل على استحباب كون الإناء مكشوفة الرأس ، وعلى رجحان الاغتراف لغسل الأعضاء.

٧٦

لأن الله يقول : «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » ثم قال «وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه.

قال فقلنا أين الكعبان قال هاهنا يعني المفصل دون عظم الساق فقلنا هذا ما هو فقال هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك فقلنا أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزئ للوجه وغرفة للذراع قال نعم إذا بالغت فيها

_________________________________________

قوله : « لا يردها إلى المرفق » يمكن أن يكون المراد نفي ابتداء الغسل من الأصابع كما تفعله العامة ، أو أنه في أثناء الغسل لا يمسح بيده إلى المرفق بل يرفع يده ثم يضع على المرفق وينزلها ، قوله : « فليس له » لأن الوجه حقيقة في كله وكذا اليد قوله « فإذا مسح » لأن الباء للتبعيض كما سيأتي.

قوله : « يعني المفصل » قال في الحبل المتين : الكعب المفصل بين الساق والقدم ذكره جماعة من أهل اللغة ، كصاحب القاموس حيث قال : الكعب كل مفصل للعظام ، وهذه الرواية كما ترى ظاهرة في هذا المعنى ، وهو المفهوم بحسب الظاهر من كلام ابن الجنيد.

قوله : « دون عظم الساق ». قال الشيخ البهائي (ره) لفظة دون إما بمعنى تحت ، أو بمعنى عند ، أو بمعنى غير.

قوله : « هذا ما هو » أي قبتا طرفي القدم ، كما تقوله العامة.

قوله : « وغرفة للذراع ». أي لكل ذراع والمراد من الثنتين الغرفتان لكل عضو ، وما قيل : من أن الأول غرفة واحدة للذراعين معا والثاني الثنتان لهما أيضا كذلك فلا يخفى ما فيه من البعد ، وقال شيخنا البهائي (ره) أي إذا بالغت في أخذ الماء بها بأن ملأتها منه بحيث لا تسع معه شيئا ، ويمكن أن يكون المعنى إذا بالغت في غسل العضو بها بإمرار اليد ليصل ماؤها إلى كل جزء ، وقولهعليه‌السلام

٧٧

والثنتان تأتيان على ذلك كله.

٦ ـ محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رباط ، عن يونس بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الوضوء للصلاة فقال مرة مرة.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن حماد بن عثمان ، عن علي بن المغيرة ، عن ميسرة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الوضوء واحدة واحدة ووصف الكعب في ظهر القدم.

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال كنت قاعدا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فدعا بماء فملأ به كفه فعم به وجهه ثم ملأ كفه فعم به يده اليمنى ثم ملأ كفه فعم به يده اليسرى ثم مسح على رأسه ورجليه وقال هذا وضوء من لم يحدث حدثا يعني به التعدي في الوضوء.

٩ ـ علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم

_________________________________________

« والثنتان » إلى آخره ـ أي الغرفتان تكفيان في استيعاب العضو بدون مبالغة.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : مجهول.

وقال الشيخ البهائي (ره) ليس المراد بظهر القدم خلاف باطنه بل ما ارتفع منه ، كما يقال لما ارتفع وغلظ من الأرض ظهر الأرض.

الحديث الثامن : صحيح.

قولهعليه‌السلام « من لم يحدث » ظاهره عدم جواز الزيادة عن مرة واحدة ، واستحباب الغسلة الثانية هو المشهور بين الأصحاب بل ادعى ابن إدريس عليه الإجماع وقال الصدوق بعدم استحبابها وهو موافق لمقالة الكليني ، وقال ابن أبي نصر واعلم أن الفضل في واحدة ومن زاد على اثنين لم يؤجر.

الحديث التاسع : موثق وآخر الباب مرسل.

٧٨

عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الوضوء فقال ما كان وضوء عليعليه‌السلام إلا مرة مرة.

هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مرة مرة لأنه صلوات الله عليه كان إذا ورد عليه أمران كلاهما لله طاعة أخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه وإن الذي جاء عنهمعليهم‌السلام أنه قال الوضوء مرتان إنه هو لمن لم يقنعه مرة واستزاده فقال مرتان ثم قال ومن زاد على مرتين لم يؤجر وهذا أقصى غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوزه أثم ولم يكن له وضوء وكان كمن صلى الظهر خمس ركعات ولو لم يطلقعليه‌السلام في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث.

وروي في رجل كان معه من الماء مقدار كف وحضرت الصلاة قال فقال يقسمه أثلاثا ثلث للوجه وثلث لليد اليمنى وثلث لليد اليسرى ويمسح بالبلة رأسه ورجليه.

(باب)

(حد الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت له أخبرني عن حد

_________________________________________

وقوله « هذا. » دليل كلام المؤلفقدس‌سره .

باب حد الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل

الحديث الأول : كالصحيح.

قولهعليه‌السلام « عن حد الوجه » الحد في اللغة المنع ، والفصل بين الشيئين ، والمراد هنا الثاني. والقصاص مثلثة القاف منتهى شعر الرأس حيث يؤخذ بالمقص من مقدمه ومؤخره ، وقيل : هو منتهى منبته من مقدمه. والمراد هنا المقدم

٧٩

الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ الذي قال الله عز وجل فقال الوجه الذي أمر الله تعالى بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه

_________________________________________

حواه يحويه حيا أي جمعه واحتواه مثله ، واحتوى على الشيء أي اشتمل عليه كما ذكره الجوهري. وقال الفيروزآبادي : حواه يحويه حيا وحواية واحتوى عليه واحتواه جمعه وأحرزه انتهى. والصدغ هو المنخفض الذي بين أعلى الأذن وطرف الحاجب ، والسبابة من الأصابع التي تلي الإبهام.

وكل من الموصولين في قول زرارة ، الذي قال الله عز وجل ، وفي قولهعليه‌السلام الذي لا ينبغي لأحد نعت بعد نعت للوجه ، وجملة ، « لا ينبغي لأحد » ـ إلى آخره ـ صلة ـ للذي ـ وجملة لا ينقص منه عطف على جملة « لا ينبغي » أو يكن عطفا على يزيد ـ وتكون لفظة لا نافية على الأول وزائدة لتأكيد النفي على الثاني ، ويحتمل أن يكون لا ناهية ويكون حينئذ معطوفا على الموصول ، والجملة صفة للوجه بتقدير المقول في حقه ، كما هو الشائع في تصحيح الجمل الإنشائية الواقعة حالا بعد حال أو صفة على ما قيل ،

وجملة الشرط والجزاء في قولهعليه‌السلام « إن زاد عليه لم يؤجر » صلة بعد صلة له وقوله « وإن نقص منه أثم » عطف على إن زاد والصلة بعد الصلة وإن لم تكن بين النحاة مشهورا ، إلا أنه لا مانع منه ، كالخبر والحال. وقد جوز التفتازاني في حواشي الكشاف في قوله تعالى «فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ »(١) كون جملة أعدت صلة ثانية للتي. ويحتمل أن يكون هذه الشرطية مع المعطوف عليها مفسرة لقوله « لا ينبغي لأحد » ، وأن تكون معترضة بين المبتدأ والخبر والجار والمجرور. وفي قولهعليه‌السلام « من قصاص » إما متعلق بقوله « دارت » ، أو صفة مصدر محذوف ، وإما حال عن الموصول الواقع خبرا عن

__________________

(١) البقرة : ٢٤.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

قبر أبيك بطوس؟ فقال: من زار قبر أبي غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨٣ - باب استحباب التبرك بمشهد الرضا ومشاهد الأئمّة ( عليهم‌السلام )

[ ١٩٨٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن الحسين بن أحمد بن إدريس(٣) ، عن أبيه، عن الحسن بن علي الدقاق، عن إبراهيم بن الزيات، عن محمّد بن سليمان زرقان، عن علي بن محمّد العسكري (عليه‌السلام ) قال: قال لي: يا زرقان إنّ تربتنا كانت واحدة، فلمّا كان أيام الطوفان افترقت التربة فصارت قبورنا شتّى، والتربة واحدة.

[ ١٩٨٢٧ ] ٢ - وعنه، عن سلامة، عن محمّد بن جعفر، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن الفضيل بن بنت داود الرقي(٤) قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : أربع بقاع ضجّت إلى الله من

____________________

(١) تقدم في الأَحاديث ١٠ و ١٥ و ٢٠ و ٢٥ من الباب ٢ وفي الباب ٢٦ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ وفي الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٦٩ وفي الحديث ٦ من الباب ٨٠ وفي الحديث ٢ من الباب ٨١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٨٣ - ٨٨ و ٩٥ و ٩٦ وفي الأَحاديث ٥ و ١٠ و ١١ من الباب ٩٧ من هذه الأبواب.

الباب ٨٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٠٩ / ١٩٤.

(٣) في المصدر: الحسن بن أحمد بن إدريس القمي

٢ - التهذيب ٦: ١١٠ / ١٩٦.

(٤) في المصدر: محمّد بن الفضل بن بنت داود الرقي.

٥٦١

الغرق أيام الطوفان: البيت المعمور فرفعه الله إليه، والغري، وكربلاء وطوس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، وعلى شرف هذه الأَماكن(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨٤ - باب عدم استحباب السفر إلى زيارة شيء من القبور غير قبور الأنبياء والأَئمّة ( عليهم‌السلام )

[ ١٩٨٢٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) وفي ( عيون الأَخبار ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ياسر الخادم قال: قال علي بن موسى الرضا (عليه‌السلام ) : لا تشد الرحال إلى شيء من القبور إلّا إلى قبورنا، إلّا وإنّي مقتول بالسم ظلماً ومدفون في موضع غربة، فمن شدّ رحله إلى زيارتي استجيب دعاؤه وغفر له ذنوبه.

٨٥ - باب استحباب اختيار زيارة الرضا ( عليه‌السلام ) على زيارة الحسين ( عليه‌السلام )

[ ١٩٨٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم(٤) ، عن علي بن

____________________

(١) تقدم في الأَحاديث ١٣ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ من الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأبواب ١٦ و ٤٣ و ٦٧ و ٦٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

الباب ٨٤

فيه حديث واحد

١ - الخصال: ١٤٣ / ١٦٧، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٥٤ / ١.

الباب ٨٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٨٤ / ١، وكامل الزيارات: ٣٠٦.

(٤) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٥٦٢

مهزيار قال: قلت: لأَبي جعفر( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، زيارة الرضا( عليه‌السلام ) أفضل أم زيارة أبي عبدالله الحسين( عليه‌السلام ) ؟ فقال: زيارة أبي أفضل، وذلك أنّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يزوره( كل الناس) (١) ، وأبي لا يزوره إلّا الخواص من الشيعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار مثله(٣) .

وفي ( عيون الأَخبار ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار مثله(٤) .

[ ١٩٨٣٠ ] ٢ - وعن الصادق (عليه‌السلام ) قال: يقتل لهذا - وأومأ بيده إلى موسى - ولد بطوس لا يزوره من شيعتنا إلّا الاندر فالاندر.

[ ١٩٨٣١ ] ٣ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني قال: قلت: لأَبي جعفر (عليه‌السلام ) : قد تحيّرت بين زيارة قبر أبي عبدالله (عليه‌السلام ) وبين زيارة أبيك (عليه‌السلام ) بطوس، فما ترى؟ فقال لي: مكانك، ثمّ دخل وخرج ودموعه تسيل على خدّيه، فقال: زوّار(٥) أبي عبدالله (عليه‌السلام ) كثيرون، وزوار قبر أبي بطوس قليلون.

أقول: ويأتى ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) في نسخة: أُناس ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٨٤ / ١٦٥.

(٣) الفقيه ٢: ٣٤٨ / ١٥٩٨.

(٤) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٦١ / ٢٦.

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٥٩ / ذيل الحديث ١٨.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٥٦ / ٨.

(٥) في المصدر زيادة: قبر.

(٦) يأتي في الباب ٨٦ الآتي من هذه الأبواب.

٥٦٣

٨٦ - باب استحباب اختيار زيارة الرضا ( عليه‌السلام ) على زيارة كل واحد من الأَئمة ( عليهم‌السلام )

[ ١٩٨٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن علي بن الحسين النيسابوري، عن إبراهيم بن أحمد، عن عبد الرحمن بن سعيد المكي، عن يحيى بن سليمان المازنى، عن أبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من زار قبر ولدي علي وبات عنده ليلة كان كمن زار الله في عرشه، قلت: كمن زار الله في عرشه؟ فقال: نعم، إذا كان يوم القيامة كان على عرش الرحمن أربعة من الاولين، وأربعة من الآخرين، فأما الاربعة الذين هم من الاولين: فنوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى (عليهم‌السلام ) وأمّا الأَربعة من الآخرين: محمّد وعلي والحسن والحسين (عليهم‌السلام ) ثمّ يمد الطعام(١) فيقعد معنا زوار قبور الأَئمة، إلّا أنّ أعلاهم درجة وأقربهم حبوة زوار قبر ولدي علي (عليه‌السلام )

رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق في ( عيون الأَخبار ) و ( المجالس ) عن جعفر بن محمّد ابن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبدالله بن عامر، عن

____________________

الباب ٨٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥٨٥ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

(١) في المنتهى: القمطار، وفي العيون المطمار، وفي التهذيب: المضمار ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: المضمار أيضاً، والمضمار: الموضع الذي تضمر فيه الخيل، ولعل المراد: ميدأنّ السباق. انظر ( مجمع البحرين - ضمرّ - ٣: ٣٧٥ ).

(٢) التهذيب ٦: ٨٤ / ١٦٧.

٥٦٤

سليمان بن حفص المروزي، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) مثله(١) .

٨٧ - باب استحباب إختيار زيارة الرضا ( عليه‌السلام ) وخصوصاً في رجب على الحجّ والعمرة المندوبين

[ ١٩٨٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب بالإِسناد السابق(٢) عن أبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) قال: من زار قبر ولدي علي كان عند الله كسبعين حجّة مبرورة، قال: قلت: سبعين حجة؟ قال: نعم وسبعين ألف حجة؟ قال: قلت سبعين ألف حجة؟ قال: رب حجّة لا تقبل، من زاره وبات عنده ليلة كان كمن زار الله في عرشه الحديث.

ورواه الشيخ والصدوق كما مرّ(٣) .

[ ١٩٨٣٤ ] ٢ - وعن أبي علي الأَشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسن بن سيف(٤) ، عن محمّد بن أسلم، عن محمّد بن سليمان قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن رجل حجّ حجة الإِسلام فدخل متمتعاً بالعمرة إلى الحجّ فأعأنّه الله على عمرته وحجه، ثمّ أتى المدينة فسلّم على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ثمّ أتاك عارفاً بحقّك يعلم أنّك حجّة الله على

____________________

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٥٩ / ٢٠، وأمالي الصدوق: ١٠٥ / ٦.

الباب ٨٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٨٥ / ٤.

(٢) سبق في الحديث ١ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٤: ٥٨٤ / ٢، وكامل الزيارات: ٣٠٥.

(٤) في التهذيب: الحسين بن سيف ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

٥٦٥

خلقه وبابه الذي يؤتى منه، فسلّم عليك، ثمّ أتى أبا عبدالله الحسين( عليه‌السلام ) فسلّم عليه، ثمّ أتى بغداد فسلّم على أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، ثمّ انصرف إلى بلاده، فلمّا كان في وقت الحجّ رزقه الله الحج، فأيّهما أفضل: هذا الذي قد حجّ حجّة الإِسلام يرجع أيضاً فيحج، أو يخرج إلى خراسان إلى أبيك علي بن موسى( عليه‌السلام ) فيسلّم عليه؟ قال: بل يأتي خراسان فيسلّم على أبي الحسن( عليه‌السلام ) أفضل، وليكن ذلك في رجب ولا ينبغي أن تفعلوا هذا اليوم، فإنّ علينا وعليكم من السلطان شنعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق في ( عيون الأَخبار ) عن جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن عبدالله بن المغيرة، عن جدّه(٢) ، عن علي بن الحسين بن سيف(٣) ، عن محمّد بن أسلّم نحوه(٤) .

[ ١٩٨٣٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال: قرأت في كتاب أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) : أبلغ شيعتي أنّ زيارتي تبلغ(٥) عند الله عزّ وجلّ ألف حجّة، قال: فقلت لأَبي جعفر (عليه‌السلام ) : ألف حجّة؟ قال: أي والله وألف ألف حجّة لمن زاره عارفاً بحقّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن الحسين بن

____________________

(١) التهذيب ٦: ٨٤ / ١٦٦.

(٢) في العيون: عن جده الحسين بن علي.

(٣) في العيون: الحسين بن يوسف.

(٤) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٢٥٨ / ١٥.

٣ - الفقيه ٢: ٣٤٩ / ١٥٩٩.

(٥) في المصدر: تعدل.

٥٦٦

أحمد بن إدريس(١) ، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن عبدالله بن موسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله، إلّا أنّه قال: ألف حجّة وألف عمرة متقبلات(٢) كلها(٣) .

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) و ( المجالس ) وفي ( عيون الأَخبار ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن البزنطي(٤) .

ورواه الطبري في ( بشارة المصطفى ) بإسناده عن الصدوق بهذا السند مثله(٥) .

[ ١٩٨٣٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضّال(٦) ، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: أنّ بخراسان لبقعة يأتي عليها زمان تصير مختلف الملائكة، فلا يزال فوج ينزل من السماء وفوج يصعد إلى أنّ ينفخ في الصور، فقيل له: وأيّة بقعة هذه؟ فقال: هي بأرض طوس، وهي والله روضة من رياض الجنّة، من زارني في تلك البقعة كان كمن زار رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وكتب الله تعالى له ثواب ألف حجّة مبرورة، وألف عمرة مقبولة، وكنت أنا وآبائي شفعاءه يوم القيامة.

ورواه في ( المجالس ) عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن أحمد بن محمّد بن سعيد(٧) .

____________________

(١) في التهذيب: الحسن بن أحمد بن إدريس.

(٢) في التهذيب: متقبلة.

(٣) التهذيب ٦: ٨٥ / ١٦٨.

(٤) ثواب الأعمال: ١٢٣ / ٣، وأمالي الصدوق: ٦١ / ٩، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٥٧ / ١٠.

(٥) بشارة المصطفى: ٢٢.

٤ - الفقيه: ٢: ٣٥١ / ١٦١٠.

(٦) في الامالي: علي بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه

(٧) أمالي الصدوق: ٦١ / ٧.

٥٦٧

ورواه في ( عيون الأَخبار ) عن أحمد بن الحسن القطان ومحمّد بن أحمد ابن إبراهيم الليثي ومحمّد بن إبراهيم بن إسحاق المكتب ومحمّد بن بكران النقاش كلّهم، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني، عن علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد مثله(٢) .

[ ١٩٨٣٧ ] ٥ - وبإسناده عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي قال: سمعت الرضا (عليه‌السلام ) يقول: والله ما منا إلّا مقتول شهيد، قلت: ومن يقتلك يا بن رسول الله؟ قال: شر خلق الله في زماني، يقتلني بالسم ثمّ يدفنني في دار مضيعة وبلاد غربة، إلّا فمن زارني في غربتي كتب الله عزّ وجلّ له أجر مائة ألف شهيد، ومائة ألف صدّيق، ومائة ألف حاج ومعتمر، ومائة ألف مجاهد، وحشر في زمرتنا، وجعل في الدرجات العلى من الجنّة رفيقنا.

ورواه في ( عيون الأَخبار ) و ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي الصلت مثله(٣) .

[ ١٩٨٣٨ ] ٦ - وفي ( ثواب الأعمال ) قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : من زار واحداً منّا كمن(٤) زار الحسين (عليه‌السلام )

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٥٥ / ٥.

(٢) التهذيب ٦: ١٠٨ / ١٩٠.

٥ - الفقيه ٢: ٣٥١ / ١٦٠٩.

(٣) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٥٦ / ٩، وأمالي الصدوق: ٦١ / ٨.

٦ - ثواب الأعمال: ١٢٣ / ذيل الحديث ٣.

(٤) في المصدر: كان كمن.

(٥) تقدم في الحديثين ٢٠ و ٢٥ من الباب ٢ وفي الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٨٨ من هذه الأبواب.

٥٦٨

٨٨ - باب استحباب الاغتسال لزيارة الرضا ( عليه‌السلام ) وصلاة ركعتي الزيارة عند رأسه، وكثرة الدعاء وطلب الحوائج عنده

[ ١٩٨٣٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأَخبار ) عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأَنصاري، عن أبي الصلت الهروي قال: كنت عند الرضا (عليه‌السلام ) فدخل عليه قوم من أهل قم فسلّموا عليه فرد عليهم وقربهم، ثمّ قال لهم(١) : مرحباً بكم وأهلاً، فأنتم شيعتنا حقّاً، يأتي(٢) عليكم زمأنّ تزورون فيه تربتي بطوس، ألا فمن زارني وهو على غسل خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمه.

[ ١٩٨٤٠ ] ٢ - وعن الحسين بن إبراهيم بن هشام المكتب ومحمّد بن علي ماجيلويه وأحمد بن علي بن إبراهيم والحسين بن إبراهيم بن تاتأنّه وعلي بن عبدالله الوراق كلّهم، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الصقر بن دلف قال: سمعت سيدي علي بن محمّد بن علي الرضا (عليه‌السلام ) يقول: من كانت له إلى الله حاجة فليزر قبر جدي الرضا (عليه‌السلام ) بطوس وهو على غسل وليصلّ عند رأسه ركعتين، وليسأل الله تعالى حاجته في قنوته، فإنّه يستجيب له، ما لم يسأل مأثماً(٣) أو قطّيعة رحم، إنّ موضع قبره لبقعة من بقاع الجنّة لا يزورها مؤمن إلّا أعتقه الله تعالى من النار، وأدخله(٤) دار القرار.

____________________

الباب ٨٨

فيه حديثان

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٦٠ / ٢١.

(١) في المصدر زيادة: الرضا (عليه‌السلام )

(٢) في المصدر: وسيأتي.

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٦٢ / ٣٢.

(٣) في المصدر: ما لم يسأل في مآثم.

(٤) في المصدر: وأحله.

٥٦٩

وفي ( الأَمالي ) عن أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن جده مثله(١) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٨٩ - باب استحباب زيارة أبي جعفر الثاني ( عليه‌السلام ) والدعاء عنده، واستحباب اختيار زيارة الكاظم والجواد ( عليهما‌السلام ) معاً على زيارة الحسين ( عليه‌السلام )

[ ١٩٨٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن حمدان القلانسي(٣) ، عن علي بن محمّد الحضيني(٤) ، عن علي بن عبدالله بن مروأنّ(٥) ، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه‌السلام ) أسأله عن زيارة أبي عبدالله الحسين (عليه‌السلام ) وعن زيارة أبي الحسن وأبي جعفر (عليهم‌السلام )(٦) ؟ فكتب إليّ أبو عبدالله (عليه‌السلام ) المقدّم، وهذا أجمع وأعظم أجراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٧) .

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٤٧١ / ١٢.

(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٩ وفي الحديث ٢٣ من الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل على استحباب الغسل في الحديث ١ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥٨٣ / ٣، وكامل الزيارات: ٣٠٠.

(٣) في العيون: حمدان بن سليمان النيسابوري

(٤) في العيون: علي بن محمّد الحصيني

(٥) في العيون: علي بن محمّد بن مروأنّ ( هامش المخطوط )

(٦) في نسخة زيادة: وعن الائمة (عليهم‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٧) التهذيب ٦: ٩١ / ١٧٢.

٥٧٠

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إبراهيم بن عقبة(١) .

ورواه الصدوق في ( عيون الأَخبار ) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٣) .

٩٠ - باب استحباب زيارة الهادي والعسكري والمهدي ( عليهم‌السلام ) من داخل أو خارج

[ ١٩٨٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن زيد الشحام قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما لمن زار واحداً منكم؟ قال: كمن زار رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ١٩٨٤٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن همام، عن الحسن بن محمّد بن جمهور، عن الحسين بن روح، عن محمّد بن زياد، عن أبي هاشم الجعفري

____________________

(١) المقنعة: ٧٤.

(٢) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٦١ / ٢٥.

(٣) تقدم في البابين ٢ و ٢٦ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ وفي الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٦٩ وفي الحديث ٦ من الباب ٨٠ وفي الباب ٨١ من هذه الأبواب.

الباب ٩٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٥٧٩ / ١، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٦: ٧٩ / ١٥٧، ٩٣ / ١٧٤.

٢ - التهذيب ٦: ٩٣ / ١٧٦.

٥٧١

قال: قال(١) أبومحمّد الحسن بن علي العسكري (عليهما‌السلام ) : قبري بسر من رأى أمان لأَهل الجانبين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

وقد قال الشيخ: المنع من دخول الدار هو الأَحوط والأَولى، لأَنّ الدار قد ثبت أنّها ملك الغير، ولا يجوز لنا أنّ نتصرف فيها بالدخول فيها ولا غيره إلّا باذن صاحبها، قال: ولو أنّ أحداً يدخلها لم يكن مأثوماً، خاصة إذا تأوّل في ذلك ما روي عنهم (عليهم‌السلام ) من أنّهم جعلوا شيعتهم في حل من مالهم وذلك على عمومه، وقد روي في ذلك أكثر من أنّ يحصى، وقد أوردنا طرفاً منه في باب الأَخماس، انتهى(٣) .

أقول: وقد تقدم - في الصلاة - عنهم: « لا يحلّ مال امرئ مسلّم إلّا بطيبة نفس منه » وقد علم طيبة نفس المالك (عليه‌السلام ) لدخول الدار وعدم الضرر عليه، وحصول زيارة التعظيم له ولأَبيه وجدّه (عليهم‌السلام ) مع عموم أحاديث الزيارات وإطلاقها الدال على الإِذن، وعدم وصول النهي عن الدخول، إلى غير ذلك من الوجوه، والله أعلم(٤) .

____________________

(١) في المصدر: قال لي.

(٢) تقدم في البابين ٢ و ٢٦ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ وفي الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٦٩ وفي الحديث ٦ من الباب ٨٠ وفي الأبواب ٨١ و ٨٤ و ٨٦ وفي الحديث ٦ من الباب ٨٧ وفي الباب ٨٩ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٩٥ وفي الحديث ١ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب.

(٣) راجع التهذيب ٦: ٩٤ الباب ٤٤.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب مكان المصلي.

٥٧٢

٩١ - باب استحباب اختيار الاقامة في شهر رمضان والصوم على السفر للزيارة والافطار

[ ١٩٨٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن محمّد بن الحسين بن أحمد، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن الفضل البغدادي قال: كتبت إلى أبي الحسن العسكري (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، يدخل شهر رمضان على الرجل فيقع بقلبه زيارة الحسين وزيارة أبيك (عليهما‌السلام ) ببغداد، فيقيم بمنزله(١) حتّى يخرج عنه شهر رمضان ثمّ يزورهم، أو يخرج في شهر رمضان ويفطر؟ فكتب(٢) : لشهر رمضان من الفضل والاجر ما ليس لغيره من الشهور، فإذا دخل فهو المأثور.

[ ١٩٨٤٥ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى مولانا أبى الحسن علي بن محمّد (عليهما‌السلام ) من مسائل داود الصرمي ) قال: وسالته عن زيارة الحسين (عليه‌السلام ) وزيارة آبائه (عليهم‌السلام ) في شهر رمضان نزورهم(٣) ؟ فقال: لرمضان من الفضل وعظيم الاجر ما ليس لغيره، فاذا دخل فهو الماثور، والصيام فيه أفضل من قضائه، وإذا حضر فهو مأثور، ينبغي أنّ يكون مأثورا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصوم(٤) ، وتقدّم ما ينافيه وهو

____________________

الباب ٩١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١١٠ / ١٩٨.

(١) في المصدر: فيقيم في منزله.

(٢) في المصدر: فكتب (عليه‌السلام )

٢ - مستطوفات السرائر: ٦٧ / ٧.

(٣) في المصدر: نسافرهم ونزورهم.

(٤) تقدّم في الباب ٣ من أبواب من يصح منه النوم.

٥٧٣

محمول على الجواز، أو مضيّ ليلة القدر(١) .

٩٢ - باب عدم جواز الطواف بالقبور

[ ١٩٨٤٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين ( في العلل ) عن أبيه، عن سعد ابن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تشرب وأنت قائم، ولا تطف بقبر، ولا تبل في ماء نقيع، فإنّ من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومن إلّا نفسه الحديث.

[ ١٩٨٤٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) أنّه قال: لا تشرب وأنت قائم، ولا تبل في ماء نقيع، ولا تطف(٢) بقبر الحديث.

[ ١٩٨٤٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن الحسين، عن محمّد بن الطيب، عن عبد الوهاب بن منصور، عن محمّد بن أبي العلاء، عن يحيى بن أكثمّ - في حديث - قال:

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٣ من أبواب من يصح منه الصوم.

الباب ٩٢

فيه ٣ أحاديث

١ - علل الشرائع: ٢٨٣ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة.

٢ - الكافي ٦: ٥٣٤ / ٨، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب أحكام الملابس وأُخرى في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب المساكن، وأُخرى في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الاشربة المباحة.

(٢) في نسخة: ولا تطيف ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ١: ٢٨٧ / ٩.

٥٧٤

بينا أنا ذات يوم دخلت أطوف بقبر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فرأيت محمّد بن علي الرضا( عليه‌السلام ) يطوف به، فناظرته في مسائل عندي الحديث.

أقول: هذا غير صريح في أكثر من دورة واحدة لاجل إتمام الزيارة والدعاء من جميع الجهات، كما ورد في بعض الزيارات لا بقصد الطواف على أنّه مخصوص بقبر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ولا يدلّ على غيره من الائمة( عليهم‌السلام ) ولا غيرهم، والقياس باطل، وراويه عاميّ ضعيف قد تفرد بروايته، ويحتمل كون الطواف فيه بمعنى الإِلمام والنزول كما ذكره علماء اللّغة وهو قريب من معنى الزيارة، ويحتمل الحمل على التقية بقرينة راويه، لأَن العامة يجوّزونه، والصوفية من العامة يطوفون بقبور مشايخهم، والله أعلم.

٩٣ - باب استحباب زيارة قبر عبد العظيم بن عبدالله الحسني بالري

[ ١٩٨٤٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن علي بن أحمد، عن حمزة بن القاسم العلوي، عن محمّد بن يحيى، عمّن دخل على أبي الحسن علي بن محمّد الهادي (عليهما‌السلام ) من أهل الري قال: دخلت على أبي الحسن العسكري (عليه‌السلام ) فقال لي: أين كنت؟ فقلت: زرت الحسين (عليه‌السلام ) ، فقال: أما إنّك لو زرت قبر عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار الحسين بن عليّ (عليهما‌السلام )

ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن علي بن الحسين بن موسى بن

____________________

الباب ٩٣

فيه حديث واحد

١ - ثواب الأعمال: ١٢٤ / ١.

٥٧٥

بابويه، عن محمّد بن يحيى، عن بعض أهل الري(١) .

٩٤ - باب استحباب زيارة قبر فاطمة بنت موسى بن جعفر ( عليه‌السلام ) بقم

[ ١٩٨٥٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) و ( عيون الأَخبار ) عن أبيه ومحمّد بن موسى بن المتوكل(٢) ، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن سعد بن سعد قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن زيارة فاطمة بنت موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) بقم؟ فقال: من زارها فله الجنّة.

جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن علي بن الحسين بن موسى ابن بابويه، عن علي بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ١٩٨٥١ ] ٢ - وعن أبيه وأخيه علي ومشايخه عن أحمد بن إدريس وغيره، عن العمركي، عن رجل(٤) ، عن ابن الرضا( عليه‌السلام ) قال: من زار قبر عمتي بقم فله الجنّة.

____________________

(١) كامل الزيارات: ٣٢٤.

الباب ٩٤

فيه حديثان

١ - ثواب الأعمال: ١٢٤ / ١، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٦٧ / ١.

(٢) ليس في الثواب.

(٣) كامل الزيارات: ٣٢٤.

٢ - كامل الزيارات: ٣٢.

(٤) في المصدر: عمن ذكره.

٥٧٦

٩٥ - باب استحباب زيارة قبور النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والأئمّة ( عليهم‌السلام ) من بعد وكيفيتها في التقية وغيرها

[ ١٩٨٥٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن ابن أبي عمير، عن هشام قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا بعدت بأحدكم الشقة ونأت به الدار فليصعد أعلى منزله فليصل ركعتين، وليؤم بالسلام إلى قبورنا فإن ذلك يصل إلينا.

[ ١٩٨٥٣ ] ٢ - وبإسناده عن يونس بن ظبيان، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إذا أتيت الفرات فاغتسل والبس ثوبيك الطاهرين ثمّ أئت القبر وقل: « صلّى الله عليه يا أبا عبدالله صلّى الله عليك يا أبا عبدالله صلّى الله عليك يا أبا عبدالله » وقد تمت زيارتك هذه في حال التقية.

[ ١٩٨٥٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبى عمير، عمّن رواه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا بعدت بأحدكم الشقة ونأت به الدار فليعل على منزله وليصلّ ركعتين وليؤم بالسلام إلى قبورنا فأنّ ذلك يصلّ إلينا، ولتسلّم(١) على الائمة( عليهم‌السلام ) من بعيد كما تسلّم عليهم من قريب، غير أنك لا يصح أنّ تقول: « أتيتك زائراً »، بل تقول موضعه: « قصدتك(٢) بقلبي زائراً إذ عجزت عن

____________________

الباب ٩٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٣٦١ / ١٦١٧

٢ - الفقيه ٢: ٣٦١ / ١٦١٦.

٣ - التهذيب ٦: ١٠٣ / ١٧٩.

(١) في المصدر: وتسلم.

(٢) في المصدر: قصدت.

٥٧٧

حضور مشهدك، ووجهت إليك سلامي لعلمي بأنّه يبلغك، صلّى الله عليك، فاشفع لي عند ربك عزّ وجلّ » وتدعو بما أحببت.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد مثله، إلى قوله: يصلّ إلينا(١) .

[ ١٩٨٥٥ ] ٤ - جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن محمّد بن جعفر الرزار، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن محمّد الدهان، عن منيع بن الحجاج، عن حنان بن سدير، عن أبيه، قال: قال لي أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : يا سدير، تكثر زيارة قبر الحسين بن علي (عليه‌السلام ) ؟ قلت: إنّه منّي بعيد(٢) ، فقال: إلّا أُعلّمك شيئاً إذا أنت فعلته كتبت لك بذلك الزيارة(٣) ؟ قلت: بلى، قال: اغتسل في منزلك، وانزل إلى سطح دارك(٤) ، وأشر إليه بالسلام تكتب لك بذلك الزيارة.

[ ١٩٨٥٦ ] ٥ - قال: وروى سليمان بن عيسى، عن أبيه قال: قلت لأَبى عبدالله (عليه‌السلام ) : كيف أزورك إذا لم أقدر(٥) على ذلك؟ قال: قال لي: يا عيسى، إذا لم تقدر على المجيء، فإذا كان في(٦) يوم الجمعة فاغتسل أو توضأ، واصعد إلى سطحك، وصلّ ركعتين وتوجه نحوي، فإنّه من زارني في حياتي فقد زارني في مماتي ومن زارني في مماتي فقد زارني في حياتي.

____________________

(١) الكافي ٤: ٥٨٧ / ١.

٤ - كامل الزيارات: ٢٨٨.

(٢) في المصدر: إنه من الشغل.

(٣) في المصدر: كتب الله لك بذلك الزيارة.

(٤) في المصدر: واصعد إلى سطح دارك.

٥ - كامل الزيارات: ٢٨٧.

(٥) في المصدر: ولم أقدر.

(٦) ليس في المصدر.

٥٧٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٩٦ - باب استحباب زيارة النبي والأَئمّة وفاطمة ( عليهم‌السلام ) في كل يوم جمعة من بُعد على غسل وكيفيتها

[ ١٩٨٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن في ( المصباح ) قال: روي عن الصادق جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) أنّه قال: من أراد أنّ يزور قبر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقبر أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وقبور الحجج (عليهم‌السلام ) وهو في بلده، فليغتسل في يوم الجمعة وليلبس ثوبين نظيفين وليخرج إلى فلاة من الأَرض، ثمّ يصلّي أربع ركعات يقرأ فيهنّ ما تيسر من القرآن، فإذا تشهد وسلّم فليقم مستقبل القبلة وليقل: « السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيّها النبي المرسل، والوصي المرتضى، والسيدة الكبرى، والسيدة الزهراء والسبطان المنتجبان والأَولاد والأَعلام والأُمناء المستخزنون(٣) ، جئت انقطاعاً إليكم وإلى آبائكم وولدكم الخلف على بركة الحق(٤) فقلبي لكم سلّم(٥) ونصرتي لكم معدّة حتّى يحكم الله بدينه، فمعكم معكم لا مع عدوكم، إنّي لمن القائلين بفضلكم، مقرّ برجعتكم(٦) ، لا أُنكر الله قدرة، ولا أزعم إلّا ما شاء الله،

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ وفي البابين ٤ و ٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٩٦ من هذه الأبواب.

الباب ٩٦

فيه حديثان

١ - مصباح المتهجد: ٢٥٣.

(٣) في نسخة: المنتجبون ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: على بركة حق.

(٥) في المصدر: فقلبي لكم مسلم.

(٦) فيه دلالة على رجعة النبي والأَئمة (عليهم‌السلام ) ، وفي الزيارة الجامعة ما هو أوضح من ذلك، والأَحاديث في صحة الرجعة كثيرة قد جمعت منها ستمائة وعشرين حديثاً في =

٥٧٩

سبحان الله ذي الملك والملكوت، يسبح الله بأسمائه جميع خلقه، والسلام على أرواحكم وأجسادكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ».

قال: وفى رواية أُخرى: افعل ذلك على سطح دارك(١) .

[ ١٩٨٥٨ ] ٢ - جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن محمّد بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، رفعه(٢) قال: دخل حنان بن سدير الصيرفي على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فقال: يا حنان، تزور أبا عبدالله (عليه‌السلام ) في كل شهر مرة؟ قال: لا، قال: ففى كل شهرين مرة؟ قال: لا، قال: ففي كل سنّة مرة؟ قال: لا، قال: فما أجفاكم لسيدكم؟! قال يا بن رسول الله قلة الزاد وبعد النأي المسافة فقال: إلّا أدلكم على زيارة مقبولة وأنّ بعد الناي؟ قال: بلى، فكيف أزوره يابن رسول الله؟ قال: اغتسل يوم الجمعة أو أي يوم شئت، والبس أطهر ثيابك، واصعد إلى أعلى دارك(٣) أو إلى الصحراء، واستقبل القبلة بوجهك بعد ما تبين أنّ القبر هناك يقول الله:( فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) (٤) ثمّ قل: « السلام عليك يا مولاى وابن مولاي وسيدي وابن سيدي، السلام عليك يا مولاي الشهيد ابن الشهيد والقتيل ابن القتيل » وذكر الزيارة.

ثم قال: ثمّ تتحوّل إلى يسارك قليلاً، وتحوّل وجهك إلى قبر علي بن الحسين وهو عند رجل والده وتسلّم عليه بمثل ذلك، ثمّ ادع الله ما أحببت من أمرّ دينك ودنياك، ثمّ تصلّ أربع ركعات، فإنّ صلاة الزيارة ثمان أو ستّ أو

____________________

= رسالة مفردة تسهل على تحقيق هذه المسألة بما لا مزيد عليه. « منه قده ».

(١) مصباح المتهجد: ٢٥٣.

٢ - كامل الزيارات: ٢٨٨.

(٢) في المصدر: رفع الحديث إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام )

(٣) في المصدر: واصعد إلى أعلى موضع في دارك.

(٤) البقرة ٢: ١١٥.

٥٨٠

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620