وسائل الشيعة الجزء ١٤

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 620

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 620 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 353595 / تحميل: 7108
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن يوم الحجّ الأَكبر، فقال: هو يوم النحر، والأَصغر العمرة.

ورواه في ( معاني الأَخبار ) كما تقدّم في الوقوف(١) .

[ ١٨٦٤٥ ] ٧ - وفي ( المقنع ) قال: روي إذا لم يجد المتمتع الهدي حتّى يقدم أهله أنه يبعث به(٢) .

[ ١٨٦٤٦ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن يوم الحجّ الأَكبر، فقال: هو النحر، والأَصغر هو العمرة.

[ ١٨٦٤٧ ] ٩ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ذريح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحجّ الأَكبر يوم النحر.

[ ١٨٦٤٨ ] ١٠ - وعن علي، عن أبيه، وعلي بن محمّد القاساني جميعاً، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن فضيل بن عياض قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحجّ الأَكبر، فقال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : الحجّ الأَكبر يوم النحر الحديث.

____________________

= والتهذيب في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب العمرة.

(١) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٧ - المقنع: ٩١.

(٢) في المصدر: يبعث بدم.

٨ - الكافي ٤: ٢٩٠ / ١.

٩ - الكافي ٤: ٢٩٠ / ٢.

١٠ - الكافي ٤: ٢٩٠ / ٣، وأورد قطعة منه عن المعاني في الحديث ٢٠ من الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٨١

[ ١٨٦٤٩ ] ١١ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن سنان، عن ابن مسكان، عن سعيد الأَعرج قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) من تمتّع في أشهر الحجّ ثمّ أقام بمكة حتّى يحضر الحجّ ( من قابل )(١) فعليه شاة، ومن تمتع في غير أشهر الحجّ ثمّ جاور ( بمكّة )(٢) حتّى يحضر الحجّ فليس عليه دم، إنمّا هي حجّة مفردة، وإنمّا الأَضحى على أهل الأَمصار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله، إلّا أنّه أسقط قوله: من قابل(٣) ، وعلى تقدير وجودها لعلّه مخصوص بالحجّ المندوب، أو المراد من قابل: الشهر لا السنة لئلّا ينافي ما تقدّم(٤) .

[ ١٨٦٥٠ ] ١٢ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) : قال: قال علي بن الحسين (عليه‌السلام ) - في حديث له - إذا ذبح الحاج كان فداؤه من النار.

[ ١٨٦٥١ ] ١٣ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد ابن محمّد بن أبي نصر البزنطي )، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه سأله عن المتمتع، كم يجزيه؟ قال: شاة.

[ ١٨٦٥٢ ] ١٤ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن السندي ابن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه‌السلام )

____________________

١١ - الكافي ٤: ٤٨٧ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب أقسام الحج.

(١ و ٢) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٥: ١٩٩ / ٦٦٢، والاستبصار ٢: ٢٥٩ / ٩١٣.

(٤) تقدّم في الحديث ٢ من هذا الباب.

١٢ - المحاسن: ٦٧ / ١٢٦.

١٣ - مستطرفات السرائر: ٣٣ / ٣٦.

١٤ - قرب الإِسناد: ٦٥.

٨٢

قال: الحجّ الأَكبر يوم النحر.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب أنّ المملوك إذا تمتع بإذن مولاه تخير بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم، فإن أدرك أحد الموقفين معتقاً لزمه الهدي، ومع التعذر الصوم

[ ١٨٦٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتّع؟ قال: فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه.

[ ١٨٦٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) قلت: أمرت مملوكي أن يتمتّع، فقال: إن شئت فاذبح عنه، وإن شئت فمره فليصم.

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٢٩ و ٣٠ من الباب ٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٥ وفي الحديث ١٠ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب الاحرام، وفي الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(٢) يأتي في البابين ٢ و ٣ وفي الأَحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٩ و ١٠ و ١١ من الباب ١٠ وفي الحديث ٦ من الباب ١١ وفي الحديث ٧ من الباب ١٢ وفي الحديث ٨ من الباب ١٦ وفي الحديثين ١٠ و ١٣ من الباب ١٨ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥ وفي الحديثين ٤ و ١٩ من الباب ٤٠ وفي الأبواب ٤٤ - ٥٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٥٣ وفي البابين ٥٤ و ٥٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٠٠ / ٦٦٧، والاستبصار ٢: ٢٦٢ / ٩٢٥.

٢ - التهذيب ٥: ٤٨٢ / ١٧١٤.

٨٣

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ١٨٦٥٥ ] ٣ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن بكير، عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل أمرّ مملوكه أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، أعليه أن يذبح عنه؟ قال: لا، إنّ الله تعالى يقول:( عَبْداً مَمْلُوكاً لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ) (٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن فضال مثله(٣) .

أقول: ذكر الشيخ أنّه محمول على أنّه لا يجب عليه الذبح وهو مخيّر بينه وبين أن يأمره بالصوم لما مرّ(٤) .

[ ١٨٦٥٦ ] ٤ - وعن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي(٥) ، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) قال: سألته عن غلام أخرجته(٦) معي فأمرته فتمتّع ثمّ أهلّ بالحجّ يوم التروية ولم أذبح عنه، أفله أنّ يصوم بعد النفر؟ قال: ذهبت الأَيام التي قال الله، إلّا كنت أمرته أنّ يفرد الحجّ، قلت: طلبت الخير، قال: كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة، وكان ذلك يوم النفر الأَخير.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

(١) التهذيب ٥: ٢٠٠ / ٦٦٦، والاستبصار ٢: ٢٦٢ / ٩٢٤.

٣ - التهذيب ٥: ٢٠٠ / ٦٦٥، والاستبصار ٢: ٢٦٢ / ٩٢٣.

(٢) النحل ١٦: ٧٥.

(٣) التهذيب ٥: ٤٨٢ / ١٧١٣.

(٤) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٥: ٢٠١ / ٦٦٩، والاستبصار ٢: ٢٦٣ / ٩٢٧.

(٥) ليس في الاستبصار.

(٦) في الكافي: سألته عن غلام أنا خرجت به ( هامش المخطوط ).

٨٤

الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة مثله،(١) .

أقول: حمله الشيخ على أفضلية الذبح حينئذ.

[ ١٨٦٥٧ ] ٥ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن المتمتع المملوك؟ فقال: عليه مثل ما على الحر، إمّا أُضحية وإمّا صوم.

وبإسناده عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته وذكر مثله(٢) .

أقول: حمله الشيخ على من أدرك أحد الموقفين معتقاً، وجوّز حمله على المساواة في الكميّة لئلّا يظن أنّ عليه نصف ما على الحر كالظهار ونحوه.

[ ١٨٦٥٨ ] ٦ - وبإسناده عن العباس، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم، عن فضيل بن يسار، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ معنا مماليك لنا قد تمتّعوا أعلينا أن نذبح عنهم؟ قال: المملوك لا حجّ له ولا عمرة ولا شيء.

أقول: حمله الشيخ على عدم إذن المولى.

[ ١٨٦٥٩ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن الحسن بن عمّار(٣) ، قال: سألت أبا

____________________

(١) الكافي ٤: ٣٠٤ / ٨.

٥ - التهذيب ٥: ٢٠١ / ٦٦٨، والاستبصار ٢: ٢٦٢ / ٩٢٦، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٥: ٤٨١ / ١٧٠٩.

٦ - التهذيب ٥: ٤٨٢ / ١٧١٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب وجوب الحج.

٧ - الكافي ٤: ٣٠٤ / ٦.

(٣) في المصدر: إسحاق بن عمّار.

٨٥

عبدالله( عليه‌السلام ) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكّة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام؟ قال: قل لهم يغتسلون ثمّ يحرمون، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم.

[ ١٨٦٦٠ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن سماعة أنّه سأله عن رجل أمرّ غلمأنّه أنّ يتمتعوا؟ قال: عليه أنّ يضحي عنهم، قلت: فإنّه أعطاهم دراهم، فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام، قال: قد أجزأ عنهم، وهو بالخيار إن شاء تركها.

قال: ولو أنّه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(١) .

٣ - باب أنّ المولى إذا حجّ بالصبي لزمه الذبح عنه إن لم يكن له هدي، ومع العجز الصوم عنه

[ ١٨٦٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث الإِحرام بالصبيان - قال: ومن لا يجد منهم هدياً فليصم عنه وليّه.

____________________

٨ - الكافي ٤: ٣٠٥ / ٩.

(١) الفقيه ٢: ٢٦٦ / ١٢٩٥.

وتقدم ما يدّ على أنّ الذبح على المملوك إن كان موسراً في الحديث ١٠ من الباب ١٦ من أبواب وجوب الحج.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٠٤ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.

٨٦

[ ١٨٦٦٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم(١) ، عن أبان ابن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يصوم عن الصبي وليّه إذا لم يجد له(٢) هدياً وكان متمتّعاً.

[ ١٨٦٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخويه علي وداود، عن حماد، عن عبد الرحمن بن أعين قال: حججنا سنّة ومعنا صبيأنّ فعزت الأَضاحي، فأصبنا شاة بعد شاة فذبحنا لأَنفسنا، وتركنا صبياننا، فأتى بكير أبا عبدالله (عليه‌السلام ) فسأله؟ فقال: إنمّا كان ينبغي أنّ تذبحوا عن الصبيان وتصوموا أنتم عن أنفسكم، فإذا(٣) لم تفعلوا فليصم عن كلّ صبي منكم وليّه.

[ ١٨٦٦٤ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي نعيم، عن عبد الرحمن بن أعين قال: تمتعنا فأحرمنا ومعنا صبيأنّ فأحرموا ولبّوا كما لبّينا، ولم يقدر(٤) على الغنم، قال: فليصم عن كلّ صبي وليّه.

[ ١٨٦٦٥ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أعين، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الصبي يصوم عنه وليّه إذا لم يجد هدياً.

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٤١٠ / ١٤٢٦.

(١) في المصدر: محمّد بن القاسم.

(٢) ليس في المصدر.

٣ - التهذيب ٥: ٤٨٣ / ١٧٢٠.

(٣) في نسخة: فإذا ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٥: ٢٣٧ / ٨٠١.

(٤) في المصدر: نقدر.

٥ - الفقيه ٢: ٣٠٤ / ١٥١٠، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٨٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٤ - باب وجوب ذبح الهدي الواجب في الحجّ بمنى، و أنّ كان في إحرام العمرة فبمكة، ويتخير في المندوب

[ ١٨٦٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل قدم بهديه مكّة في العشر، فقال: أنّ كان هدياً واجباً فلا ينحره إلّا بمنى، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة أنّ شاء، وأنّ كان قد أشعره أو قلّده(٢) فلا ينحره إلّا يوم الأَضحى.

[ ١٨٦٦٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ أهل مكة أنكروا عليك أنّك ذبحت هديك في منزلك بمكة، فقال: إنّ مكّة كلّها منحر.

أقول: حمله الشيخ على التطوّع لما مرّ(٣) .

[ ١٨٦٦٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لأَبي عبدالله

____________________

(١) تقدم في الأَحاديث ٢ و ٤ و ٥ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٨٨ / ٣، والتهذيب ٥: ٢٠١ / ٦٧٠، والاستبصار ٢: ٢٦٣ / ٩٢٨.

(٢) في المصدر: وقلّده.

٢ - الكافي ٤: ٤٨٨ / ٦، والتهذيب ٥: ٢٠٢ / ٦٧١، والاستبصار ٢: ٢٦٣ / ٩٢٩.

(٣) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٤: ٤٨٨ / ٥، وأورده في الحديث ١٨ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٨٨

( عليه‌السلام ) : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكّة، قلت: فأي شيء أعطي منها؟ قال: كل ثلثاً، وأهْدِ ثلثاً، وتصدّق بثلث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن الحسن بن عليّ بن فضال مثله(١) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٨٦٦٩ ] ٤ - وعن أبي علي الأَشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن فضّالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من ساق هدياً في عمرة فلينحره قبل أنّ يحلق، ومن ساق هدياً وهو معتمرّ نحر هديه في المنحر(٣) ، وهو بين الصفا والمروة وهي بالحرورة(٤) .

قال: وسألته عن كفارة المعتمرّ(٥) أين تكون؟ قال: بمكّة، إلّا أن يؤخّرها إلى الحجّ فتكون بمنى، وتعجيلها أفضل وأحبّ إليّ.

ورواه الصدوق مرسلاً إلى قوله: وهي الجزورة(٦) .

[ ١٨٦٧٠ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا دخل بهديه في العشر فإن

____________________

(١) التهذيب ٥: ٤٨٣ / ١٧١٧.

(٢) التهذيب ٥: ٢٠٢ / ٦٧٢.

٤ - الكافي ٤: ٥٣٩ / ٥.

(٣) في المصدر: بالمنحر.

(٤) في المصدر: الحزورة.

(٥) في المصدر: العمرة.

(٦) الفقيه ٢: ٢٧٥ / ١٣٤٣ وفيه: الحزورة أيضاً.

٥ - التهذيب ٥: ٢٣٧ / ٧٩٩.

٨٩

كان أشعره وقلّده فلا ينحره إلّا يوم النحر بمنى، وإن كان لم يقلّده ولم يشعره فلينحره بمكّة إذا قدم في العشر.

[ ١٨٦٧١ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن عبد الأَعلى قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لا هدي إلّا من الإِبل، ولا ذبح إلّا بمنى.

[ ١٨٦٧٢ ] ٧ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن اللؤلؤي، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: منى كلّه منحر وأفضل المنحر كلّه المسجد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كفّارات الصيد(١) .

٥ - باب أنّ من لزمه فداء ففاته ذبحه بمكة أو منى أجزأه ذبحه إذا رجع إلى أهله وتصدّق به، وحكم من نذر نحر بدنة

[ ١٨٦٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن

____________________

٦ - التهذيب ٥: ٢١٤ / ٧٢٢.

٧ - التهذيب ٥: ٢١٥ / ٧٢٣.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٥١ وفي الباب ٥٢ من أبواب كفارات الصيد.

ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٢٨ وفي الباب ٣٩ وفي الأَحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤٢ وفي الحديث ١ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٨٨ / ٤، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب كفارات الصيد.

٩٠

عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يخرج(١) من حجّته شيئاً يلزمه منه دم، يجزيه أنّ يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم، وقال - فيما أعلم - يتصدّق به.

قال إسحاق: وقلت لأَبي إبراهيم (عليه‌السلام ) : الرجل يخرج من حجّته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتّى يرجع إلى أهله، قال: يهريقه في أهله ويأكل منه الشيء.

أقول: هذا محمول على أنّه يتصدّق بقيمة ما أكل كما يأتي، أو على استحباب الدم(٢) .

[ ١٨٦٧٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن إسحاق الأَزرق الصائغ قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر؟ فقال لي: عليه أنّ ينحرها حيث جعل لله عليه، وإن لم يكن سمّى بلداً فإنّه ينحرها قبال الكعبة منحر البدن.

٦ - باب إجزاء الذبح بمنى يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وبغير منى يوم النحر ويومين بعده، واستحباب اختيار يوم النحر، وتحريم الصوم أيام التشريق لمن كان بمنى خاصة

[ ١٨٦٧٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد

____________________

(١) في نسخة: يجترح. ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي في الأَحاديث ٥ و ٧ و ٢٦ الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٥: ٢٣٩ / ٨٠٦.

وتقدّم ما يبدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب كفارات الصيد

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٠٢ / ٦٧٣، والاستبصار ٣: ٢٦٤ / ٩٣٠.

٩١

ابن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة علي بن محمّد ابن حفص القمي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الأَضحى كم هو بمنى؟ فقال: أربعة أيام، وسألته عن الأَضحى في غير منى؟ فقال: ثلاثة أيّام، فقلت: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأَضحى بيومين، أله أنّ يضحّي في اليوم الثالث؟ فقال: نعم.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه )(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن علي ابن جعفر مثله،(٢) .

[ ١٨٦٧٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأَضحى بمنى؟ فقال: أربعة أيّام، وعن الأَضحى في سائر البلدان فقال: ثلاثة أيّام.

[ ١٨٦٧٧ ] ٣ - ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي مثله، وزاد وقال: لو أنّ رجلاً قدم إلى أهله بعد الأَضحى بيومين ضحّى اليوم الثالث الذي يقدم فيه.

[ ١٨٦٧٨ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد - يعني ابن يحيى - عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ( عليهم

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٢٦ / ٩٦ و ١٢٧ / ٩٧ و ٩٨.

(٢) قرب الإسناد: ١٠٦.

٢ - التهذيب ٥: ٢٠٣ / ٦٧٤ والاستبصار ٢: ٢٦٤ / ٩٣١، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.

٣ - الفقيه ٢: ٢٩١ / ١٤٣٩.

٤ - التهذيب ٥: ٢٠٣ / ٦٧٥، والاستبصار ٢: ٢٦٥ / ٩٣٢.

٩٢

السلام) قال: الأَضحى ثلاثة أيّام وأفضلها أوّلها.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٨٦٧٩ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: النحر بمنى ثلاثة أيّام، فمن أراد الصوم لم يصم حتّى تمضي الثلاثة الأيّام، والنحر بالأَمصار يوم، فمن أراد أنّ يصوم صام من الغد.

وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة مثله(٣) .

[ ١٨٦٨٠ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب، عن كليب الأَسدي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن النحر؟ فقال: أمّا بمنى فثلاثة أيّام، وأمّا في البلدان فيوم واحد.

ورواه الصدوق بإسناده عن كليب الأَسدي مثله(٤) .

[ ١٨٦٨١ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٩٢ / ١٤٤٢.

٥ - التهذيب ٥: ٢٠٣ / ٦٧٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.

(٢) الاستبصار ٢: ٢٦٥ / ٩٣٥.

(٣) الفقيه ٢: ٢٩١ / ١٤٤١.

٦ - الكافي ٤: ٤٨٦ / ١ والتهذيب ٥: ٢٠٣ / ٦٧٦، والاستبصار ٢: ٢٦٤ / ٩٣٣، وأورده عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.

(٤) الفقيه ٢: ٢٩١ / ١٤٤٠.

٧ - الكافي ٤: ٤٨٦ / ٢.

٩٣

الأَضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأَمصار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: حملهما الشيخ على أيّام النحر التي يحرم صومها لما مرّ(٢) ، ويمكن حمله على الأَفضليّة لما تقدّم أيضاً(٣) .

وقال الصدوق: هذان الخبران متفقان، لأَنّ خبر عمار للأَضحية وحدها، وخبر كليب للصوم وحده، وتصديق ذلك ما رواه سيف بن عميرة، وذكر الحديث السابق.

٧ - باب جواز الذبح بالليل مع العذر

[ ١٨٦٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أنّ يرمي الخائف بالليل، ويضحّي ويفيض باللّيل.

[ ١٨٦٨٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الخائف، أنّه لا بأس أن يضحّي بالليل الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلّم(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٥: ٢٠٣ / ٦٧٧، والاستبصار ٢: ٢٦٤ / ٩٣٤.

(٢) مرّ في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٢٦٣ / ٨٩٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة.

٢ - الكافي ٤: ٤٨٥ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة.

(٤) الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٤٠٠.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٩٤

٨ - باب وجوب كون الهدي من الإِبل أو البقر أو الغنم، واستحباب اختيار الإِبل ثمّ البقر، وعدم إجزاء الجبلية والبخاتي (*)

[ ١٨٦٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ثمّ اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر، وإلّا فاجعله كبشاً سميناً فحلاً فإن لم تجد كبشا(١) فحلا فموجأ(٢) من الضأن، فأنّ لم تجد فتيسا، فأنّ لم تجد فما تيسرّ عليك، وعظّم شعائر الله.

[ ١٨٦٨٥ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن(٣) ، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )(٤) أنّه كان يقول: الثنيّة من الإِبل، والثنية من البقر، والثنيّة(٥) والجذعة من الضأن.

[ ١٨٦٨٦ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن أبي بصير قال: سألته عن الأَضاحي؟ فقال: أفضل

____________________

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

(*) البخاتي: واحدها بختي، وهو نوع من الإِبل. ( مجمع البحرين - بخت - ٢: ١٩١ ).

١ - التهذيب ٥: ٢٠٤ / ٦٧٩، وأورد قطّعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: سمينا.

(٢) الموجأ من الضأن: هو الفحل المخصي. ( مجمع البحرين - وجأ - ١: ٤٢٩ ).

٢ - التهذيب ٥: ٢٠٦ / ٦٨٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: عبد الرحمن، عن صفوان.

(٤) في المصدر زيادة: عن علي (عليه‌السلام )

(٥) في المصدر زيادة: من المعز.

٣ - التهذيب ٥: ٢٠٤ / ٦٨٢، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٩٥

الأَضاحي في الحجّ الإِبل والبقر الحديث.

[ ١٨٦٨٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك أنّ كان من البدن أو البقر(١) ، وإلّا فاجعله(٢) كبشاً سميناً فحلاً، فإن لم تجد فموجأ من الضأن، فأنّ لم تجد فتيسا فحلا، فأنّ لم تجد فما تيسر عليك، وعظّم شعائر الله عزّ وجلّ، فإنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وسلّم ) ذبح عن أُمّهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة.

[ ١٨٦٨٨ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمّد، عن السلمي، عن داود الرقي قال: سألني بعض الخوارج عن هذه الآية( مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُثْنَيَيْنِ . *وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) (٣) ما الذي أحلّ الله من ذلك، وما الذي حرم؟ فلم يكن عندي فيه شيء، فدخلت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) وأنا حاج فأخبرته بما كان، فقال: أنّ الله عزّ وجلّ أحل في الأُضحية بمنى الضأن والمعز الأَهليّة، وحرّم أن يُضحّى بالجبليّة، وأمّا قوله:( وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) (٤) ، فإنّ الله تعالى أحلّ في الأُضحية الإِبل العراب(٥) ، وحرّم فيها البخاتي، وأحلّ

____________________

٤ - الكافي ٤: ٤٩١ / ١٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: أو من البقر.

(٢) في المصدر: فاجعل.

٥ - الكافي ٤: ٤٩٢ / ١٧.

(٣) الانعام ٦: ١٤٣ - ١٤٤.

(٤) الانعام ٦: ١٤٤.

(٥) في الفقيه: أحل في الاضحية بمنى الإِبل العراب ( هامش المخطوط ).

٩٦

البقر الأَهليّة أن يٌضحّى بها، وحرّم الجبليّة، فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب، فقال: هذا شيء حملته الإِبل من الحجاز.

ورواه الصدوق بإسناده عن داود الرقي مثله(١) .

[ ١٨٦٨٩ ] ٦ - العياشي في ( تفسيره ) عن صفوان الجمال قال: كان متجري إلى مصر، وكان لي بها صديق من الخوارج، فأتاني في وقت خروجي إلى الحجّ، فقال لي: هل سمعت شيئاً من جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) في قوله عزّ وجلّ:( ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجِ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُثْنَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْثَيَيْنِ *وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) (٢) أيّاً أحلّ وأيّاً حرّم؟ قلت: ما سمعت منه في هذا شيئاً، فقال لي: أنت على الخروج، فأُحبّ أن تسأله عن ذلك.

قال: فحججت فدخلت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فسألته عن مسألة الخارجي؟ فقال: حرّم من الضأن ومن المعز الجبليّة، وأحلّ الأَهليّة، وحرّم من البقر الجبليّة، ومن الإِبل البخاتي - يعني في الأَضاحي - قال: فلما انصرفت أخبرته، فقال: أما أنّه لو لا ما إهراق أبوه من الدماء ما اتخذت إماماً غيره.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٩٣ / ١٤٥١.

٦ - تفسير العياشي ١: ٣٨١ / ١١٧.

(٢) الانعام ٦: ١٤٣ - ١٤٤.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٩ وما يدلّ عليه في الحديثين ٥ و ٩ من الباب ١٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

وفي الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب أقسام الحج، وتقدّم ما يدلّ على عدم إجزاء غير الإِبل في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٩٧

٩ - باب استحباب اختيار الإِناث من الإِبل والبقر والذكر ان من الغنم للأُضحية، وكراهة التضحية بالثور والجمل

[ ١٨٦٩٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أَفضل البدن ذوات الأَرحام من الإِبل والبقر، وقد تجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً إلّا أنّه قال: وأفضل الضحايا(١) .

[ ١٨٦٩١ ] ٢ - وعنه، عن النضر بن سويد، وصفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تجوز(٢) ذكورة الإِبل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الإِناث، و الإِناث أفضل.

[ ١٨٦٩٢ ] ٣ – وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: الإِناث والذكور من الإِبل والبقر تجزي(٣) .

____________________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٠٤ / ٦٨٠.

(١) المقنعة: ٧٠.

٢ - التهذيب ٥: ٢٠٥ / ٦٨٣.

(٢) في المصدر: يجوز.

٣ - التهذيب ٥: ٢٠٥ / ٦٨٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١١ وأُخرى في الحديث ١ من الباب ١٢، وأُخرى في الحديث ٢ من الباب ١٣ وأُخرى في الحديث ١ من الباب ١٤ وأُخرى في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: يجزي.

٩٨

[ ١٨٦٩٣ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء(١) ، عن أبي بصير قال: سألته عن الأَضاحي؟ فقال: أفضل الأَضاحي في الحج الإِبل والبقر، وقال: ذوو الأَرحام، ولا تضح(٢) بثور ولا جمل.

[ ١٨٦٩٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الإِبل والبقر، أيّهما أفضل أن يضحّى بهما(٣) ؟ قال: ذوات الأَرحام الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

٤ - التهذيب ٥: ٢٠٤ / ٦٨٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: المعلى ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: ولا يضحّى.

٥ - الكافي ٤: ٤٨٩ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: أن يضحّى بها.

(٤) التهذيب ٥: ٢٠٤ / ٦٨١.

(٥) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ٥ و ٧ من الباب ١٢ وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب التكفين، وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٩٩

١٠ - باب أنّه يجزئ المتمتع شاة، ويستحبّ الزيادة والتعدد وكذا الأَضحية

[ ١٨٦٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله تعالى:( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (١) قال: شاة.

[ ١٨٦٩٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يجزئ في المتعة شاة.

[ ١٨٦٩٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يذبح يوم الأَضحى كبشين: أحدهما عن نفسه، والآخر عن من لم يجد هديا(٢) من امته.

وكان أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) يذبح كبشين: أحدهما عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والآخر عن نفسه.

[ ١٨٦٩٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان

____________________

الباب ١٠

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٤٨٧ / ١.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٢ - الكافي ٤: ٤٨٧ / ٢.

٣ - الكافي ٤: ٤٩٥ / ١.

(٢) ليس في المصدر.

٤ - التهذيب ٥: ٢٢٧ / ٧٧٠.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

(1) - قوله: في (نفر) النفر بالتحريك، وهم عدة رجال، قيل من ثلاثة إلى عشرة، وقيل إلى سبعة ولا يقال نفر فيما زاد على العشرة. «مجمع البحرين»

207 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قضى أمير المؤمنين في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها، ثم ان سيدها مات وأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا، تنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث، قضى فيها أن يعرض عليها الاسلام فعرض عليها الاسلام، فأبت فقال: ما ولدت من ولد نصرانيا، فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول، وأنا أحبسها حتى تضع ولدها، فإذا ولدت قتلتها. (1)

208 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، جميعا عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين (ع) في رحل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو، قال:

أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه في الحد. (2)

209 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا،

__________________

... تهذيب الأحكام ج 10، ص 129، الحديث 517، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد.

... الفقيه 4، ص 44، الحديث 150، باب حد السرقة.

(1) وسائل الشيعة ج 18، ص 550، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث 5 - الباب 4 - أبواب حد المرتد.

... تهذيب الأحكام ج 10، ص 143، الحديث 567، باب حد المرتد والمرتدة.

... الاستبصار ج 4، ص 255، الحديث (968) باب حد المرتد والمرتدة.

(2) وسائل الشيعة ج 18، ص 318، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث 1 - الباب 11 أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة.

... الفروع من الكافي ج 7، ص 219، كتاب الحدود - الحديث 1 - باب ما يجب على من أقر على نفسه بحد ومن لا يجب عليه الحد.

... تهذيب الأحكام ج 10، ص 45، الحديث 160 - باب حدود الزنا.

١٢١

عن ابن محبوب، عن أبي رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

كان لام سلمة زوج النبي (ص) أمة فسرقت من قوم فأتي بها النبي (ص) فكلمته ام سلمة فيها فقال النبي (ص)، يا أم سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله (ص). (1)

210 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي ابن ابراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الضيف إذا سرق لم يقطع وان أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف. (2)

211 - وروى محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع): انه قال: في رجل قتل امه قال، إذا كان خطأ قال له نصيبا من ميراثها وإن كان قتلها متعمدا فلا يرث شيئا. (3)

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 18، ص 332، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث (1) الباب 20 أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة.

... تهذيب الأحكام ج 10، ص 124، الحديث (497) باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد.

(2) الفروع من الكافي ج 7، ص 228، كتاب الحدود الحديث (4) باب الأجير والضيف.

... علل الشرائع ص 535، الحديث (3) الباب 323.

... بحار الأنوار، ج 76، ص 183، الحديث (5) باب السرقة والغلول وحدهما.

(3) الفقيه ج 4، ص (89) الحديث 289 باب الرجل يقتل ابنه أو أباه أو امه.

١٢٢

كتاب القصاص

212 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل المرأة قال: إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول، وشاؤوا أخذوا خمسة الآف درهم من القاتل. (1)

213 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يقاد مسلم بذمي (1) في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانائة درهم. (2)

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 19، ص 61، كتاب القصاص الحديث 11 - الباب 33 - أبواب القصاص في النفس.

... تهذيب الأحكام ج 10، ص 182، الحديث 713، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار.

(2) وسائل الشيعة ج 19، ص 80، كتاب القصاص الحديث 5، الباب 47، أبواب القصاص في النفس.

... الفروع من الكافي ج، ص 310، كتاب الديات الحديث 9 - باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا.

١٢٣

(1) - قوله: (لا يقاد مسلم بذمي في القتل) والقود، قتل النفس بالنفس، الجوهري، القود القصاص وأقدت القاتل بالقتيل أي قتلة به وفي الحديث من قتل عمدا فهو قود، القود، القصاص وقتل القاتل بدل القتيل. «لسان العرب»

214 - محمد بن يعقوب، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد بن قيس، عن أحدهما عليهما السلام في رجل فقأ عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله و (في تهذيب والفقيه) (قطع أنفه وقطع اذنيه ثم قتله) فقال:

إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه. (1)

215 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال، سمعت أبا جعفر (ع) يقول لو أن رجلا قتل في قرية أو قريبا من قرية ولم توجد بينة على أهل تلك القرية أنه قتل عندهم فليس عليهم (1) شئ. (2)

(1) - قوله: فليس عليهم: لعله محمول على القرية المطروقة مع عدم التهمة.

216 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:

قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل

__________________

... تهذيب الأحاك ج 10، ص 188، الحديث (740) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار.

(1) وسائل الشيعة ج 19، ص 82، كتاب القصاص الحديث (1) الباب (51) أبواب القصاص في النفس.

... تهذيب الأحكام ج 10، ص 252، الحديث 1(000) باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها.

... الفروع من الكافي ج 7، ص 326، كتاب الديات الحديث (1) باب آخر.

... الفقيه ج 4، ص 97، الحديث 324، فيما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس.

(2) وسائل الشيعة ج 19، ص (112) كتاب القصاص الحديث (2) الباب (8) أبواب دعوى القتل وما يثبت به.

... الفروع من الكافي ج 7، ص 355، كتاب الديات الحديث (1) باب آخر منه.

١٢٤

تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه. (1)

217 - محمد بن يعقوب، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أعور (1) فقأ عين صحيح، فقال: تفقأ عينه، قال: قلت: يبقى اعمى؟ قال: الحق أعماه. (2)

(1) - قوله: (اعور فقأ عين صحيح) العور، ذهاب حس إحدى العينين، معنى اعور إحدى العينين، أي فيه بئران فذهب واحدة فذلك معنى قوله اعور وبقيت واحدة: العور جمع عوراء، فقأ عين أي كسرها وقيل قلعها. «لسان العرب»

218 - محمد بن يعقوب، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال أبو جعفر عليه السلام:

قضى أمير المؤمنين في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة فقئت، ان تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة، ويعفى عن عين صاحبه. (3)

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 19، ص 112، كتاب القصاص الحديث 5، الباب 8 - أبواب القتل وما يثبت به.

... تهذيب الأحكام ج 10، ص 205، الحديث 807، باب القضاء في القتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لادية له.

... الاستبصار ج 4، ص 205، الحديث 1052 - باب المقتول يوجد في قبيلة أو قرية.

(2) وسائل الشيعة ج 19، ص 134، كتاب القصاص الحديث 1 - الباب 15 - أبواب قصاص الطرف.

... الفروع من الكافي ج 7، ص 319، كتاب الديات الحديث 3 - باب 1 ن الجروح قصاص.

... تهذيب الأحكام ج 10، ص 276، الحديث 1(078) باب القصاص.

(3) وسائل الشيعة ج 19، ص 136، كتاب القصاص الحديث 1 - الباب 17 - أبواب قصاص الطرف.

... الفروع من الكافي ج 7، ص 317، كتاب الديات الحديث 1 - باب دية عين الأعمى ويد الاشل ولسان الأخرس وعين الأعور.

... تهذيب الأحكام ج 10، ص 269، الحديث 1057، باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت.

١٢٥

كتاب الديات

219 - وعنه، عن أبيه ومحمد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل، قال: يحسب ما اعتق منه فيؤدى دية (1) الحر، ومارق منه فدية العبد. (1)

(1) - أقول: قوله: (دية الحر) مئتا بعير من مسان الإبل أو مئتا بقرة، أو مئتا حلة ثوبان من برود اليمن، أو ألف دينار أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم، ودية العبد قيمته. «شرائع الاسلام ج 4 ص 254 وص 247»

220 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 19، ص 157، كتاب الديات الحديث 2 - الباب 10 - أبواب ديات النفس.

... الفروع من الكافي ج 7، ص 307، كتاب الديات الحديث (1) باب المكاتب يقتل الحر أو يحرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه.

... تهذيب الأحكام ج 10، ص 200، الحديث (790) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار.

... الاستبصار ج 4، ص 276، الحديث 1048، باب في دية المكاتب.

١٢٦

قال:

دية الذمي (1) ثمانمائة درهم. (1)

أقول: وتقدم ذكر الحديث بتمامه في الرقم (213) كتاب القصاص.

(1) - قوله: (دية الذمي) وفي نهاية الذمة والذمام بمعنى العهد والأمان والضمان والحرمة والحق ...

أهل الذمة سموا بذلك لانهم دخلوا في ضمان المسلمين وعهدهم.

221 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في أربعة شربوا مسكرا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان، فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين، وأمران تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية فان مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ. (2)

222 - قال الكليني، وفي رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قضى أمير المؤمنين (ع) في أربعة اطلعوا في زيبة الأسد (1) خر أحدهم

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 19، ص 160، كتاب الديات الحديث (3) أبواب ديات النفس.

... الفروع من الكافي ج 7، ص 310، الحديث (9) كتاب الديات باب المسلم يقتل الذمي أو يحرحه والذمي يقتل المسلم أو يحرحه أو يقتص بعضهم بعضا.

... تهذيب الأحكام ج 10، ص 188، الحديث (740) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والاحرار.

... الاستبصار ج 4، ص 270، الحديث 1(022) باب انه لا يقاد مسلم بكافر.

(2) وسائل الشيعة ج 19، ص 172، كتاب الديات الحديث (1) الباب (1) أبواب موجبات الضمان.

... الفروع من الكافي ج 7، ص 284، كتاب الديات الحديث (5) باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد.

... تهذيب الأحكام ج 10، ص 240، الحديث 956، باب الاشتراك في الجنايات.

... بحار الأنوار ج 101، ص 386، الحديث (6) باب أقسام الجنايات.

١٢٧

فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقتلهم الأسد فقضى بالأول فريسة (2) الأسد، وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة. (1)

(1) - قوله: (زبية الاسد) الزبية، أي الرابية التي لا يعلوها الماء، الزبى جمع زبية وهي الرابية لا يعلوها الماء قيل انما اراد الحفرة التي تحفر للأسد ولا تحفر الا في مكان عال من الأرض لئلا يبلغها السيل، الزبية حفرة يستتر فيها الصائد وقال الفراء، سميت زبية الأسد، زبية لارتفاعها عن المسيل وقيل سميت بذلك لأنهم كانوا يحرونها في موضع عال. «لسان العرب»

(2) - قوله: (فريسة الاسد)، الأسد الذي يكسرها فعلية بمعنى مفعولة و (فرسها) (فرسا) من باب ضرب إذا كسرها ثم اطلق (الفرس) على كل قتل و (أبو فراس) كنية الأسد يقال فرس الأسد فريسة يضربها فرسا، وافترسها دق عنقها وأصل الفرس هذا ثم كثر حتى يصير لكل قتل فرسا. «مجمع البحرين» - «المصباح المنير»

223 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة أنفس شركاء في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير يعبث بعقاله فتردى فانكسر، فقال أصحابه للذي عقله: اغرم لنا بعيرنا، قال فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه منه. (2)

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 19، ص 176، كتاب الديات الحديث 2 - الباب 4 - أبواب موجبان الضمان.

... تهذيب الأحكام ج 10، ص 239، الحديث 951 - باب الاشتراك في الجنايات.

... الفروع من الكافي ج 7، ص 286، كتاب الديات الحديث 3 - باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر.

... الفقيه ج 4، ص 86، الحديث 278، باب حكم الرجل يقتل الرجلين أو أكثر والقوم يجتمعون على قتل رجل.

(2) وسائل الشيعة ج 19، ص 207، كتاب الديات الحديث 1 - الباب 39 - أبواب موجبات الضمان.

... تهذيب الأحكام ج 10، ص 231، الحديث 910 - باب ضمان النفوس وغيرها.

١٢٨

224 - وعنه، عن ابن أبى عمير، عن عاصم، عن محمد بن، قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي (ع) في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين. (1)

225 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبن نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال، قال أبو جعفر عليه السلام: قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحه ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفى عن عين صاحبه. (2)

226 - وعنه، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اصيبت إحدى عينيه بأن يؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها، وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهي بصره، صم يحسب مابين منتهى بصر عينه التي اصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك. (3)

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 19، ص 271، كتاب الديات الحديث 3 - الباب 47 - أبواب ديات الأعضا.

... تهذيب الأحكام ج 10، ص 309، الحديث 1151 باب الجنايات على الحيوان.

... الفقيه ج 4، ص 127 - الحديث 449، في نوادر الديات.

... الفروع من الكافي ج 7، ص 367، كتاب الديات - الحديث 1 - باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب.

(2) وسائل الشيعة ج 19، ص 252، كتاب الديات الحديث 2، الباب 27 - أبواب ديات الأعضاء.

... تهذيب الأحكام ج 10، ص 269 - الحديث 1057 - باب دية الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وابعاضه.

... الفروع من الكافي ج 7، ص 317، كتاب الديات - الحديث 1 - باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور.

(3) وسائل الشيعة ج 19، ص 283، كتاب الديات الحديث 3 - الباب 8 - أبواب ديات المنافع.

... تهذيب الأحكام ج 10، ص 266، الحديث 1049 - باب ديات الأعضا والجوارح والقصاص فيها.

... الفقيه ج 4، ص 100، الحديث 331 - باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس.

١٢٩

المتفرقات

227 - ع: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، قال، سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان ملكين هبطا من السماء فالتقيا في الهواء فقال، أحدهما لصاحبه، فيما هبطت قال، بعثني الله عز وجل إلى بحرايل (1) أحشر سمكة إلى جبار من الجبابرة اشتهى عليه سمكة في ذلك البحر، فأمرني ان أحشر الى الصياد سمك البحر حتى يأخذها له ليبلغ الله عز وجل غاية مناه في كفره، ففيما بعث أنت قال: بعثني الله عز وجل في أعجب من الذي بعثك فيه، بعثني إلى عبده المؤمن الصائم القائم المعروف دعاؤه وصوته في السماء، لا كفئ (2) قدره التي طبخها لإفطاره ليبلغ الله في المؤمن الغاية في اختبار ايمانه. (1)

(1) - قوله: (الى بحرايل) «ايل» اسم بحر وهو غير معروف في اللغة.

(2) - قوله: (لأكفى) كفاءه كمنعه، كبه وقلبه كأكفاء. «بحار الأنوار ج 67 ص 229»

__________________

(1) بحار الأنوار ج 67، ص 229، كتاب الايمان والكفر الحديث 40 - الباب 12 شدة ابتلاء المؤمن.

١٣٠

228 - لي: (2) - عن أبيه، عن سعد، عن ابن هاشم، عن ابن أبي نجران، عن ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

كان أمير المؤمنين (ع) بالكوفة، إذا صلى العشاء الآخرة ينادي الناس ثلاث مرات حتى يسمع أهل المسجد:

أيها الناس تجهزوا رحكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل فما التعرج على الدنيا بعد نداء فيها بالرحيل تجهزوا رحكم الله وانتقلوا بأفضل ما بحضرتكم من الزاد وهو التقوى، واعلموا أن طريقكم إلى المعاد وممركم على الصراط والهول الأعظم أمامكم على طريقكم عقبة كؤودة ومنازل مهولة مخوفة، لا بد لكم من الممر عليها والوقوف بها، فاما برحمة من الله فنجاة من هولها وعظم خطرها وفظاعة منظرها وشدة مختبرها، وإما بهلكة ليس بعدها انجبار. (1)

229 - ل: أبي، عن علي، عن أبيه، عن أبي نجران، عن ابن حميد، عن ابن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:

سأل الشامي - الذي بعثه معاوية ليسأل أمير المؤمنين عليه السلام عما سأل عنه ملك الروم، الحسن بن علي عليه السلام كم بين الحق والباطل فقال عليه السلام: أربع أصابع، فما رأيته بعينك فهو الحق وقد تسمع باذنيك باطلا كثيرا. (2)

230 - كا: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجنة محرمة على القتاتين (1) المشائين بالنميمة (2). (3)

أقول: وتقدم ذكر الحديث في الرقم 25 كتاب الحج.

(1) قوله: (على القتاتين)، قتات هو النمام، والقتات هو الذي يكون مع القوم

__________________

(1) بحار الأنوار ج 77، كتاب الروضة ص 391، الحديث 12، الباب 15 - مواعظه وحكمه عليه السلام.

(2) بحار الأنوار ج 75، كتاب العشرة ص 196، الحديث 10 - الباب 62 - التهمة والبهتان وسوء الظن بالأخوان وذم الاعتماد على ما يسمع من أفواه الرجال.

(3) وسائل الشيعة ج 8، ص 617، كتاب الحج الحديث 2 - الباب 164 - أبواب أحكام العشرة.

... بحار الأنوار ج 75، ص 267، الحديث 18 - كتاب العشرة الباب 67 - باب النميمة والسعاية.

١٣١

يتحدثون فينم عليهم وقيل: هو الذي يستمع على القوم فهم لا يعلمون فينم عليهم، والقساس، الذي يسأل عن الأخبار ثم ينمها. «لسان العرب»

(2) - قوله: (بالنميمة)، الرجل الحديث (نما) من يابي قتل وضرب سعى به ليوقع فتنة أو وحشة فالرجل (نم) تسميمة بالمصدر و (نمام) مبالغة والاسم (النميمة) و (النميم) أيضا.

وقيل النمام الذي يكون مع القوم يتحدثون فينم عليهم. «المصباح المنير»

213 - لي: أبي، عن الكميداني، عن ابن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

أوحى الله تبارك وتعالى إدم آدم عليه السلام، يا آدم إني أجمع لك الخير كله في أربع كلمات: واحدة منهن لي، وواحدة لك، وواحدة فيما بيني وبينك وواحدة فيما بينك وبين الناس.

فاما التي لي فتعبدني فلا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فاجازيك بعملك أحوج ما تكون إليه، وأما التي بيني وبينك، فعليك الدعاء وعلي الإجابة وأما التي فيما بينك وبين الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسك. (1)

232 - ما: المفيد عن أبي غالب الزراري عن جده محمد بن سليمان عن محمد بن خالد عن ابن حميد عن ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله (ص) إن أسرع الخير ثوابا البر وأسرع الشرع عقابا البغي وكفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسه وأن يعير الناس بما لا يستطيع

__________________

(1) بحار الأنوار ج 11 ص 257، كتاب النبوة الحديث 1 - باب ما أوحى ان آدم عليه السلام.

... بحار الأنوار ج 75، ص 26، كتاب العشرة الحديث 8 - باب 35 الانصاف والعدل.

... الخصال ج‍ 1 ص 116.

... معاني الأخبار (الصدوق) ص 137، باب معنى الكلمات التي جمع الله عز وجل فيها الخير كله لآدم عليه السلام.

... امالي الصدوق ص 362.

١٣٢

تركه وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه. (1)

233 - روى الثعلبي عن محمد بن قيس قال:

جاء يهودي إلى علي ابن أبي طالب عليه السلام فقال، يا أبا الحسن ما صبرتم بعد نبيكم الا خمسا وعشرين سنة حتى قتل بعضكم بعضا قال:

بلى ولكن ما جف أقدامكم من البحر حتى قلتم، (يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة). (2)

234 - ص: بهذا الاسناد، عن ابن أبي عمير، عن أبي، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام، إن من يتقرب إلي بالحسنة، فأحكمه، في الجنة قال: وما تلك الحسنة، قال: يمشي في حاجة مؤمن. (3)

235 - لي: ابن الوليد عن الصفار، عن عبد الله بن الصلت، عن يونس، عن ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله (ص) خمس لا أدعهن حتى الممات: الأكل على الحضيض مع العبيد وركوبي الحمار مؤكفا، وحلبي العنز بيدي، ولبس الصوف والتسليم على الصبيان لتكون سنة من بعدي. (4)

236 - شي: عن محمد بن قيس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته

__________________

(1) بحار الأنوار ج 75، ص 47، الحديث 6 - كتاب العشرة الباب 40 - الأغضاء عن عيوب الناس وثواب من مقت نفسه دون الناس.

(2) بحار الأنوار ج 13، ص 176، كتاب النبوة الحديث 4 - باب خروجه عليه السلام من الماء مع بني إسرائيل وأحوال التيه.

(3) بحار الأنوار ج 13، ص 356، كتاب النبوة الحديث 56 - الباب 11، مناجات موسى عليه السلام وما أوحى إليه من الحكم والمواعظ.

... بحار الأنوار ج 74، ص 306 - الحديث 56 - كتاب العشرة الباب 20 قضاء حاجة المؤمن.

(4) بحار الأنوار ج 16، ص 215 - الحديث 2 - تاريخ نبينا صلى الله عليه وآله الباب 9 مكارم أخلافه وسيرته وسنته (ص).

... الخصال ج 2، ص 86، وص 87.

333 أمالي الصدوق ص 144.

١٣٣

يقول:

ان يوسف لما حل سراويله (1) رأى مثال يعقوب عاضا على إصبعه وهو يقول له، يوسف قال: فهرب (2) ثم قال أبو عبد الله عليه السلام، لكني والله ما رأيت عورة ابي قط ولا رأى أبي عورة جدي قط ولا رأى جدي عورة أبيه قط قال:

وهو عاض إصبعه فوثب فخرج الماء من إبهام رجله. (1)

(1) - قوله: (سراويله) السروال، السروالة والسرويل ج سراويل وسراويلات، لباس يستر النصف الأسفل من الجسم والكلمة مؤثتة وقد تذكر.

(2) قوله: (فهرب) هرب - هربا وهروبا ومهربا وهربانا: فر / و - في مشيه: أسر. «المنجد»

237 - ل - أبي عن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام - قال: بينا أمير المومنين عليه السلام في الرحبة والناس عليه متراكمون، فمن بين مستفت ومن بين مستعد.

إذ قام إليه رجل فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته.

فنظر إليه أمير المومنين عليه السلام بعينيه هاتيك العظيمتين ثم قال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته من أنت.

فقال: أنا رجل من رعيتك وأهل بلادك.

قال: ما أنت من رعيتي ولا من أهل بلادي ولو سلمت علي يوما واحدا ما خفيت علي.

فقال: الأمان يا أمير المومنين.

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: هل أحدثت في مصري هذا حدثا منذ دخلته؟ قال: لا.

__________________

(1) بحار الأنوار ج 12، ص 300، كتاب النبوة الحديث 96 - الباب 9 قصص يعقوب ويوسف عليها السلام.

١٣٤

قال: فعلك من رجال الحرب.

قال: نعم قال: إذا وضعيت الحرب أوزارها فلا بأس.

قال: أنا رجل بعثني إليك معاوية متغفلا لك أسألك عن شئ بعث فيه ابن الأصفر (1).

وقال له: ان كنت أحق بهذا الأمر والخليفة بعد محمد صلى الله عليه وآله فأجبني عما أسألك فانك إذا فعلت ذلك اتبعتك وبعثت اليك بالجائزة فلم يكن عنده جواب وقد أقلقة ذلك فبعثني اليك لأسألك عنها.

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: قاتل الله ابن آكلة الأكابد، ما اضله وأعماه ومن معه.

والله لقد أعتق جارية فما أحسن أن يتزوج بها، حكم الله بيني وبين هذه الامة قطعوا رحمي (2) وأضاعوا ايامي (3) ودفعوا حقي وصغروا عظيم منزلتي و أجمعوا على منازعتي علي بالحسن والحسين ومحمد فاحضروا.

فقال: يا شامي هذان ابنا رسول الله وهذا ابني فأسأل أيهم أحببت.

فقال: أسأل ذا الوفرة (4) - يعني الحسن عليه السلام - وكان صبيا.

فقال له الحسن عليه السلام: سلني عما بدا لك.

فقال الشامي: كم بين الحق والباطل، وكم بين المساء والأرض وكم بين المشرق والمغرب وما قوس قزح وما العين تأوي إليها أرواح المشركين وما العين التي تأوي إليها أرواح المؤمنين وما المؤنث وما عشرة أشياء بعضها أشد من بعض.

فقال الحسن بن علي عليهما السلام: بين الحق والباطل أربع أصابع.

فما رأيته بعينك فهو الحق وقد تسمع باذنيك باطلا كثيرا.

قال الشامي: صدقت.

قال: وبين السماء والأرض دعوة المظلوم ومد البصر.

فمن قال لك غير هذا.

فكذبه (1).

قال: صدقت يا ابن رسول الله.

١٣٥

قال: وبين المشرق والمغرب مسيرة يوم للشمس تنظر إليها حين تطلع من مشرقها وحين تغيب في مغربها.

قال الشامي: صدقت، فماقوس وقزح؟ قال: ويحك لا تقل: قوس قزح.

فان قزح اسم شيطان وهو قوس الله وعلامة الخصب وأمان لأهل الأرض من الغرق.

واما العين التي تأوي إليها أرواح المشركين فهي عين يقال لها برهوت واما العين التي تأوى أرواح المؤمنين فهي عين يقال لها سلمى وأما المؤنث فهو الذي لا يدري أذكر هو أو انثى.

فإنه ينتظر به فإن كان ذكرا احتلم وإن كانت انثى حاضت وبدا ثديها وإلاع قيل له: بل على الحائط فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر وان انتكص بوله كما ينتكص بول البعير فهي إمرأة وأما عشرة أشياء بعضها أشد من بعض: فأشد شئ خلقه الله عز وجل الحجر وأشد من الحجر الحديد يقطع به الحجر وأشد من الحديد النار تذيب الحديد وأشد من النار الماء يطفئ النار وأشد من الماء السحاب يحمل الماء.

وأشد من السحاب الريح يحمل السحاب وأشد من الريح الملك الذي يرسلها وأشد من الملك ملك الموت الذي يميت الملك وأشد من ملك الموت، الموت الذي يميت ملك الموت وأشد من الموت أمر الله العالمين الذي يميت الموت.

فقال الشامي: أشهد أنك ابن رسول الله حقا وان عليا أولى بالأمر من معاوية.

ثم كتب هذه الجوابات وذهب بها إلى معاوية - فبعثها معاوية - إلى ابن الأصفر فكتب إليه إبن الأصفر يا معاوية لم تكلمني بغير كلامك وتجيبني بغير جوابك.

اقسم بالمسيح ما هذا جوابك وما هو إلا من معدن النبوة وموضع الرسالة واما انت فلو سألتني درهما ما اعطيتك. (1)

__________________

(1) بحار الأنوار ج 10، ص 129، كتاب الاحتجاج الحديث 1، الباب 9 مناظرات الحسن والحسين صلوات الله عليهما واحتجاجاتهما.

... بحار الأنوار ج 101، ص 356، الحديث 12، باب ميراث الخنث بحار الأنوار ج 101، ص 358.

١٣٦

(1) - قوله: (بعث فيه ابن الأصفر): أي ملك الروم وانما سمي الروم بنو الأصفر لأن أباهم الأول كان أصفر اللون وهو روم بن عيص بن اسحاق بن ابراهيم - كذا ذكره الجزري.

(2) - قوله عليه السلام: (قطعوا رحمي): أي لم يراعوا الرحم التي بيني وبين رسول الله أو بيني وبينهم فالمراد به القريش والأول أظهر.

(3) - قوله عليه السلام: (وأضاعوا أيامي): أي ما صدر مني من الغزوات وغيرها مما أيد الله به الدين ونصر به المسلمين وما أظهر ورسوله من مناقبي، وقال المفسرون في قوله تعالى: وذكرهم بأيام الله - أي نعمه - وسيأتي في بعض الروايات.

(4) - قوله: ذا الوفرة: والوفرة - الشعر المجتمع على الرأس. أو ماسال على الاذنين منه أو ما جاوز شحمة الاذن.

(5) - قوله: (وكان صبيا): أي حدث السن. فإنه عليه السلام كان في زمن خلافة أمير المؤمنين عليه السلام متجاوزا عن الثلاثين. «بحار الأنور - ج 10 ص 131»

(1) - قوله عليه السلام: (فمن قال غير هذا فكذبه) أي لا يعلم أكثر الناس ولا يصلحهم ان يعلموا بغير هذا الوجه فلا ينافي ما ورد من تحديد، في بعض الاخبار لبعض المصالح.

238 - بالاسناد، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي فضال، عن ثعلبة، عن مبارك العطار، عن محمد بن قيس، قال:

قال أبو عبد الله عليه السلام عند قبر أبي عبد الله عليه السلام أربعة آلاف ملك شعث (1) غبر (2) يبكون الى يوم القيامة. (1)

(1) - قوله: (شعث) شعث شعثا وشعوثة، فهو شعث وأشعث وشعثان، وتشعث.

__________________

... بحار الأنوار ج 60، ص 199، الحديث (2) الباب 35 نادر مستدرك الوسائل ج 3، ص 168، الباب 1 أبواب ميراث الخنثى. وما أشبهه - الحديث 3.

(1) بحار الأنوار ج 45، ص 222، الحديث (10) الباب 41، ضجيج الملائكة الى الله تعالى في أمره عليه السلام.

١٣٧

تلبد شعره واغبرها. الشعث أي انتشار وتفرق الأمر يقال لم الله شعثم أي جمع أمرهم. «لسان العرب»

(2) - (غبر) غبر الشئ يغبر غبورا: مكث. وغبر الشئ يغبر اي بقي. الغابر الباقي. والغابر من الليل: ما بقي منه: والجمع أغبار، وقد يكون قوله تعالى إلا عجوزا في الغابرين أي الباقين.

239 - احمد بن محمد بن عيسى في نوادره، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنه قال في حديث وتقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه وللأمة الثلث من ماله ونفسه. (1)

240 - وفي رواية محمد بن قيس، فأتى أمير المؤمنين عليه السلام موضعا من تلك الملينة فركلها برجله فانبجست عين خرارة فقال: هذه عين مريم. ثم قال: احتفروا هاهنا سبعة (عشر) ذراعا. فاحتفروا فإذا صخرة بيضاء.

فقال: هاهنا وضعت مريم عيسى من عاتقها وصلت هاهنا.

فنصب أمير المؤمنين عليه السلام الصخرة وصلى إليها وأقام هناك أربعة ايام. (2)

241 - كا: علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: جائت امرأة من الانصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فدخلت عليه وهو في منزل حفصة، والمرأة متلبسة متمشطة، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله إن المرأد لا تخطب الزوج، وأنا امرأة أيم لازوج لي منذ دهر ولا ولد. فهل لك من حاجة، فان تلك فقد وهبت نفسي لك ان قبلتني.

فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله خيرا، ودعا لها، ثم قال: يا أخت الأنصار جزاكم الله عن رسول الله خيرا. فقد نصرني رجالكم ورغبت في نساؤكم.

__________________

(1) مستدرك الوسائل ج 2، ص 613 - كتاب النكاح الباب 6 - ان الأمة إذا اجتمعت مع الحرة فللحرة ليلتان وللامة ليلة وكذا الذمية مع المسلمين.

(2) بحار الانور ج 102، ص 29 - كتاب المزار - الحديث 7 - الباب 52 فضل مسجد براثا والعمل فيه.

١٣٨

فق الت لها حفصة: ما أقل حياءك وأجراءك وأنهمك للرجال.

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كفى عنها يا حفصة. فانها خير منك رغبت في رسول الله فلمتيها وعيبتيها.

ثم قال للمرأة: انصرفي رحمك الله، فقد اوجب الله لك الجنة لرغبتك في وتعرضك لمحبتي وسروري وسيأتيك أمري انشاء الله.

فأنزل الله عز وجل: « وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين » «سورة الأحزاب - الآية 49»

قال: فاحل الله عز وجل هبة المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وآله ولا يحل ذلك لغيره. (1)

242 - حدثني أبي، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان حي بن أخطب وأخاه أبا ياسر بن أخطب ونفرا من اليهود من أهل نجران أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا له: أليس فيما تذكر فيما انزل اليك آلم؟

قال: بلى.

قالوا: أتاك بها جبرئيل من عند الله؟

قال: نعم.

قالوا لقد بعثت أنبياء قبلك، ما نعلم نبيا منهم أخبر ما مدة ملكه وما أكل أمته غيرك؟

قال عليه السلام: فأقبل حي بن أخطب على أصحابه، فقال لهم الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون فهذه واحد وسبعون سنة، فعجب ممن يدخل في دينه ومدة ملكه وأكل امته احدى وسبعون سنة.

قال عليه السلام: ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: يا محمد

__________________

(1) بحار الأنوار ج 22، ص 211، تاريخ نبينا صلى الله عليه وآله الحديث 39، الباب 22 - أحوال أزواجه وفيه قصة زينب.

١٣٩

هل مع هذا غيره؟ قال: نعم.

قال: هاته.

قال: المص.

قال: أثقل وأطول، الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد تسعون فهذه مائة واحدى وستون سنة.

ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: هل مع هذا غيره؟

قال: نعم.

قال: هات.

قال: آلرا.

قال: هذا أثقل وأطول، الألف واحد واللام ثلاثون والراء مائتان. فهل مع هذا غيره؟ قال نعم، قال هات، قال: آلمرا قال هذا اثقل وأطول، الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون والراء مئتان.

ثم قال: فهل مع هذا غيره؟

قال نعم.

قال: لقد التبس علينا أمرك فما ندري ما أعطيت؟ ثم قاموا عنه.

ثم قال أبو ياسر لحي أخيه وما يدريك لعل محمدا قد جمع هذا كله وأكثر منه؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: ان هذه الآيات انزلت: «منهن آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات». وهي تجري في وجوه آخر على غير تأول به حي وأبو ياسر وأصحابه. (1)

243 - تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: سأله عطا ونحن بمكة عن

__________________

(1) تفسير القمي ج 1، ص 223، (الأعراف).

... معاني الأخبار ص 23 - باب معنى الحروف المقطعة في أوائل السور من القرآن الكريم - الحديث 3.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620