وسائل الشيعة الجزء ١٤

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 620

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 620 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 338383 / تحميل: 6562
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن يوم الحجّ الأَكبر، فقال: هو يوم النحر، والأَصغر العمرة.

ورواه في ( معاني الأَخبار ) كما تقدّم في الوقوف(١) .

[ ١٨٦٤٥ ] ٧ - وفي ( المقنع ) قال: روي إذا لم يجد المتمتع الهدي حتّى يقدم أهله أنه يبعث به(٢) .

[ ١٨٦٤٦ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن يوم الحجّ الأَكبر، فقال: هو النحر، والأَصغر هو العمرة.

[ ١٨٦٤٧ ] ٩ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ذريح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحجّ الأَكبر يوم النحر.

[ ١٨٦٤٨ ] ١٠ - وعن علي، عن أبيه، وعلي بن محمّد القاساني جميعاً، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن فضيل بن عياض قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحجّ الأَكبر، فقال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : الحجّ الأَكبر يوم النحر الحديث.

____________________

= والتهذيب في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب العمرة.

(١) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٧ - المقنع: ٩١.

(٢) في المصدر: يبعث بدم.

٨ - الكافي ٤: ٢٩٠ / ١.

٩ - الكافي ٤: ٢٩٠ / ٢.

١٠ - الكافي ٤: ٢٩٠ / ٣، وأورد قطعة منه عن المعاني في الحديث ٢٠ من الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٨١

[ ١٨٦٤٩ ] ١١ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن سنان، عن ابن مسكان، عن سعيد الأَعرج قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) من تمتّع في أشهر الحجّ ثمّ أقام بمكة حتّى يحضر الحجّ ( من قابل )(١) فعليه شاة، ومن تمتع في غير أشهر الحجّ ثمّ جاور ( بمكّة )(٢) حتّى يحضر الحجّ فليس عليه دم، إنمّا هي حجّة مفردة، وإنمّا الأَضحى على أهل الأَمصار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله، إلّا أنّه أسقط قوله: من قابل(٣) ، وعلى تقدير وجودها لعلّه مخصوص بالحجّ المندوب، أو المراد من قابل: الشهر لا السنة لئلّا ينافي ما تقدّم(٤) .

[ ١٨٦٥٠ ] ١٢ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) : قال: قال علي بن الحسين (عليه‌السلام ) - في حديث له - إذا ذبح الحاج كان فداؤه من النار.

[ ١٨٦٥١ ] ١٣ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد ابن محمّد بن أبي نصر البزنطي )، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه سأله عن المتمتع، كم يجزيه؟ قال: شاة.

[ ١٨٦٥٢ ] ١٤ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن السندي ابن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه‌السلام )

____________________

١١ - الكافي ٤: ٤٨٧ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب أقسام الحج.

(١ و ٢) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٥: ١٩٩ / ٦٦٢، والاستبصار ٢: ٢٥٩ / ٩١٣.

(٤) تقدّم في الحديث ٢ من هذا الباب.

١٢ - المحاسن: ٦٧ / ١٢٦.

١٣ - مستطرفات السرائر: ٣٣ / ٣٦.

١٤ - قرب الإِسناد: ٦٥.

٨٢

قال: الحجّ الأَكبر يوم النحر.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب أنّ المملوك إذا تمتع بإذن مولاه تخير بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم، فإن أدرك أحد الموقفين معتقاً لزمه الهدي، ومع التعذر الصوم

[ ١٨٦٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتّع؟ قال: فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه.

[ ١٨٦٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) قلت: أمرت مملوكي أن يتمتّع، فقال: إن شئت فاذبح عنه، وإن شئت فمره فليصم.

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٢٩ و ٣٠ من الباب ٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٥ وفي الحديث ١٠ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب الاحرام، وفي الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(٢) يأتي في البابين ٢ و ٣ وفي الأَحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٩ و ١٠ و ١١ من الباب ١٠ وفي الحديث ٦ من الباب ١١ وفي الحديث ٧ من الباب ١٢ وفي الحديث ٨ من الباب ١٦ وفي الحديثين ١٠ و ١٣ من الباب ١٨ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥ وفي الحديثين ٤ و ١٩ من الباب ٤٠ وفي الأبواب ٤٤ - ٥٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٥٣ وفي البابين ٥٤ و ٥٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٠٠ / ٦٦٧، والاستبصار ٢: ٢٦٢ / ٩٢٥.

٢ - التهذيب ٥: ٤٨٢ / ١٧١٤.

٨٣

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ١٨٦٥٥ ] ٣ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن بكير، عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل أمرّ مملوكه أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، أعليه أن يذبح عنه؟ قال: لا، إنّ الله تعالى يقول:( عَبْداً مَمْلُوكاً لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ) (٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن فضال مثله(٣) .

أقول: ذكر الشيخ أنّه محمول على أنّه لا يجب عليه الذبح وهو مخيّر بينه وبين أن يأمره بالصوم لما مرّ(٤) .

[ ١٨٦٥٦ ] ٤ - وعن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي(٥) ، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) قال: سألته عن غلام أخرجته(٦) معي فأمرته فتمتّع ثمّ أهلّ بالحجّ يوم التروية ولم أذبح عنه، أفله أنّ يصوم بعد النفر؟ قال: ذهبت الأَيام التي قال الله، إلّا كنت أمرته أنّ يفرد الحجّ، قلت: طلبت الخير، قال: كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة، وكان ذلك يوم النفر الأَخير.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

(١) التهذيب ٥: ٢٠٠ / ٦٦٦، والاستبصار ٢: ٢٦٢ / ٩٢٤.

٣ - التهذيب ٥: ٢٠٠ / ٦٦٥، والاستبصار ٢: ٢٦٢ / ٩٢٣.

(٢) النحل ١٦: ٧٥.

(٣) التهذيب ٥: ٤٨٢ / ١٧١٣.

(٤) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٥: ٢٠١ / ٦٦٩، والاستبصار ٢: ٢٦٣ / ٩٢٧.

(٥) ليس في الاستبصار.

(٦) في الكافي: سألته عن غلام أنا خرجت به ( هامش المخطوط ).

٨٤

الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة مثله،(١) .

أقول: حمله الشيخ على أفضلية الذبح حينئذ.

[ ١٨٦٥٧ ] ٥ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن المتمتع المملوك؟ فقال: عليه مثل ما على الحر، إمّا أُضحية وإمّا صوم.

وبإسناده عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته وذكر مثله(٢) .

أقول: حمله الشيخ على من أدرك أحد الموقفين معتقاً، وجوّز حمله على المساواة في الكميّة لئلّا يظن أنّ عليه نصف ما على الحر كالظهار ونحوه.

[ ١٨٦٥٨ ] ٦ - وبإسناده عن العباس، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم، عن فضيل بن يسار، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ معنا مماليك لنا قد تمتّعوا أعلينا أن نذبح عنهم؟ قال: المملوك لا حجّ له ولا عمرة ولا شيء.

أقول: حمله الشيخ على عدم إذن المولى.

[ ١٨٦٥٩ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن الحسن بن عمّار(٣) ، قال: سألت أبا

____________________

(١) الكافي ٤: ٣٠٤ / ٨.

٥ - التهذيب ٥: ٢٠١ / ٦٦٨، والاستبصار ٢: ٢٦٢ / ٩٢٦، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٥: ٤٨١ / ١٧٠٩.

٦ - التهذيب ٥: ٤٨٢ / ١٧١٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب وجوب الحج.

٧ - الكافي ٤: ٣٠٤ / ٦.

(٣) في المصدر: إسحاق بن عمّار.

٨٥

عبدالله( عليه‌السلام ) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكّة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام؟ قال: قل لهم يغتسلون ثمّ يحرمون، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم.

[ ١٨٦٦٠ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن سماعة أنّه سأله عن رجل أمرّ غلمأنّه أنّ يتمتعوا؟ قال: عليه أنّ يضحي عنهم، قلت: فإنّه أعطاهم دراهم، فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام، قال: قد أجزأ عنهم، وهو بالخيار إن شاء تركها.

قال: ولو أنّه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(١) .

٣ - باب أنّ المولى إذا حجّ بالصبي لزمه الذبح عنه إن لم يكن له هدي، ومع العجز الصوم عنه

[ ١٨٦٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث الإِحرام بالصبيان - قال: ومن لا يجد منهم هدياً فليصم عنه وليّه.

____________________

٨ - الكافي ٤: ٣٠٥ / ٩.

(١) الفقيه ٢: ٢٦٦ / ١٢٩٥.

وتقدم ما يدّ على أنّ الذبح على المملوك إن كان موسراً في الحديث ١٠ من الباب ١٦ من أبواب وجوب الحج.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٠٤ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.

٨٦

[ ١٨٦٦٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم(١) ، عن أبان ابن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يصوم عن الصبي وليّه إذا لم يجد له(٢) هدياً وكان متمتّعاً.

[ ١٨٦٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخويه علي وداود، عن حماد، عن عبد الرحمن بن أعين قال: حججنا سنّة ومعنا صبيأنّ فعزت الأَضاحي، فأصبنا شاة بعد شاة فذبحنا لأَنفسنا، وتركنا صبياننا، فأتى بكير أبا عبدالله (عليه‌السلام ) فسأله؟ فقال: إنمّا كان ينبغي أنّ تذبحوا عن الصبيان وتصوموا أنتم عن أنفسكم، فإذا(٣) لم تفعلوا فليصم عن كلّ صبي منكم وليّه.

[ ١٨٦٦٤ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي نعيم، عن عبد الرحمن بن أعين قال: تمتعنا فأحرمنا ومعنا صبيأنّ فأحرموا ولبّوا كما لبّينا، ولم يقدر(٤) على الغنم، قال: فليصم عن كلّ صبي وليّه.

[ ١٨٦٦٥ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أعين، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الصبي يصوم عنه وليّه إذا لم يجد هدياً.

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٤١٠ / ١٤٢٦.

(١) في المصدر: محمّد بن القاسم.

(٢) ليس في المصدر.

٣ - التهذيب ٥: ٤٨٣ / ١٧٢٠.

(٣) في نسخة: فإذا ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٥: ٢٣٧ / ٨٠١.

(٤) في المصدر: نقدر.

٥ - الفقيه ٢: ٣٠٤ / ١٥١٠، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٨٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٤ - باب وجوب ذبح الهدي الواجب في الحجّ بمنى، و أنّ كان في إحرام العمرة فبمكة، ويتخير في المندوب

[ ١٨٦٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل قدم بهديه مكّة في العشر، فقال: أنّ كان هدياً واجباً فلا ينحره إلّا بمنى، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة أنّ شاء، وأنّ كان قد أشعره أو قلّده(٢) فلا ينحره إلّا يوم الأَضحى.

[ ١٨٦٦٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ أهل مكة أنكروا عليك أنّك ذبحت هديك في منزلك بمكة، فقال: إنّ مكّة كلّها منحر.

أقول: حمله الشيخ على التطوّع لما مرّ(٣) .

[ ١٨٦٦٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لأَبي عبدالله

____________________

(١) تقدم في الأَحاديث ٢ و ٤ و ٥ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٨٨ / ٣، والتهذيب ٥: ٢٠١ / ٦٧٠، والاستبصار ٢: ٢٦٣ / ٩٢٨.

(٢) في المصدر: وقلّده.

٢ - الكافي ٤: ٤٨٨ / ٦، والتهذيب ٥: ٢٠٢ / ٦٧١، والاستبصار ٢: ٢٦٣ / ٩٢٩.

(٣) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٤: ٤٨٨ / ٥، وأورده في الحديث ١٨ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٨٨

( عليه‌السلام ) : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكّة، قلت: فأي شيء أعطي منها؟ قال: كل ثلثاً، وأهْدِ ثلثاً، وتصدّق بثلث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن الحسن بن عليّ بن فضال مثله(١) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٨٦٦٩ ] ٤ - وعن أبي علي الأَشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن فضّالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من ساق هدياً في عمرة فلينحره قبل أنّ يحلق، ومن ساق هدياً وهو معتمرّ نحر هديه في المنحر(٣) ، وهو بين الصفا والمروة وهي بالحرورة(٤) .

قال: وسألته عن كفارة المعتمرّ(٥) أين تكون؟ قال: بمكّة، إلّا أن يؤخّرها إلى الحجّ فتكون بمنى، وتعجيلها أفضل وأحبّ إليّ.

ورواه الصدوق مرسلاً إلى قوله: وهي الجزورة(٦) .

[ ١٨٦٧٠ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا دخل بهديه في العشر فإن

____________________

(١) التهذيب ٥: ٤٨٣ / ١٧١٧.

(٢) التهذيب ٥: ٢٠٢ / ٦٧٢.

٤ - الكافي ٤: ٥٣٩ / ٥.

(٣) في المصدر: بالمنحر.

(٤) في المصدر: الحزورة.

(٥) في المصدر: العمرة.

(٦) الفقيه ٢: ٢٧٥ / ١٣٤٣ وفيه: الحزورة أيضاً.

٥ - التهذيب ٥: ٢٣٧ / ٧٩٩.

٨٩

كان أشعره وقلّده فلا ينحره إلّا يوم النحر بمنى، وإن كان لم يقلّده ولم يشعره فلينحره بمكّة إذا قدم في العشر.

[ ١٨٦٧١ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن عبد الأَعلى قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لا هدي إلّا من الإِبل، ولا ذبح إلّا بمنى.

[ ١٨٦٧٢ ] ٧ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن اللؤلؤي، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: منى كلّه منحر وأفضل المنحر كلّه المسجد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كفّارات الصيد(١) .

٥ - باب أنّ من لزمه فداء ففاته ذبحه بمكة أو منى أجزأه ذبحه إذا رجع إلى أهله وتصدّق به، وحكم من نذر نحر بدنة

[ ١٨٦٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن

____________________

٦ - التهذيب ٥: ٢١٤ / ٧٢٢.

٧ - التهذيب ٥: ٢١٥ / ٧٢٣.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٥١ وفي الباب ٥٢ من أبواب كفارات الصيد.

ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٢٨ وفي الباب ٣٩ وفي الأَحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤٢ وفي الحديث ١ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٨٨ / ٤، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب كفارات الصيد.

٩٠

عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يخرج(١) من حجّته شيئاً يلزمه منه دم، يجزيه أنّ يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم، وقال - فيما أعلم - يتصدّق به.

قال إسحاق: وقلت لأَبي إبراهيم (عليه‌السلام ) : الرجل يخرج من حجّته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتّى يرجع إلى أهله، قال: يهريقه في أهله ويأكل منه الشيء.

أقول: هذا محمول على أنّه يتصدّق بقيمة ما أكل كما يأتي، أو على استحباب الدم(٢) .

[ ١٨٦٧٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن إسحاق الأَزرق الصائغ قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر؟ فقال لي: عليه أنّ ينحرها حيث جعل لله عليه، وإن لم يكن سمّى بلداً فإنّه ينحرها قبال الكعبة منحر البدن.

٦ - باب إجزاء الذبح بمنى يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وبغير منى يوم النحر ويومين بعده، واستحباب اختيار يوم النحر، وتحريم الصوم أيام التشريق لمن كان بمنى خاصة

[ ١٨٦٧٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد

____________________

(١) في نسخة: يجترح. ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي في الأَحاديث ٥ و ٧ و ٢٦ الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٥: ٢٣٩ / ٨٠٦.

وتقدّم ما يبدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب كفارات الصيد

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٠٢ / ٦٧٣، والاستبصار ٣: ٢٦٤ / ٩٣٠.

٩١

ابن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة علي بن محمّد ابن حفص القمي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الأَضحى كم هو بمنى؟ فقال: أربعة أيام، وسألته عن الأَضحى في غير منى؟ فقال: ثلاثة أيّام، فقلت: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأَضحى بيومين، أله أنّ يضحّي في اليوم الثالث؟ فقال: نعم.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه )(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن علي ابن جعفر مثله،(٢) .

[ ١٨٦٧٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأَضحى بمنى؟ فقال: أربعة أيّام، وعن الأَضحى في سائر البلدان فقال: ثلاثة أيّام.

[ ١٨٦٧٧ ] ٣ - ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي مثله، وزاد وقال: لو أنّ رجلاً قدم إلى أهله بعد الأَضحى بيومين ضحّى اليوم الثالث الذي يقدم فيه.

[ ١٨٦٧٨ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد - يعني ابن يحيى - عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ( عليهم

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٢٦ / ٩٦ و ١٢٧ / ٩٧ و ٩٨.

(٢) قرب الإسناد: ١٠٦.

٢ - التهذيب ٥: ٢٠٣ / ٦٧٤ والاستبصار ٢: ٢٦٤ / ٩٣١، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.

٣ - الفقيه ٢: ٢٩١ / ١٤٣٩.

٤ - التهذيب ٥: ٢٠٣ / ٦٧٥، والاستبصار ٢: ٢٦٥ / ٩٣٢.

٩٢

السلام) قال: الأَضحى ثلاثة أيّام وأفضلها أوّلها.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٨٦٧٩ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: النحر بمنى ثلاثة أيّام، فمن أراد الصوم لم يصم حتّى تمضي الثلاثة الأيّام، والنحر بالأَمصار يوم، فمن أراد أنّ يصوم صام من الغد.

وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة مثله(٣) .

[ ١٨٦٨٠ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب، عن كليب الأَسدي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن النحر؟ فقال: أمّا بمنى فثلاثة أيّام، وأمّا في البلدان فيوم واحد.

ورواه الصدوق بإسناده عن كليب الأَسدي مثله(٤) .

[ ١٨٦٨١ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٩٢ / ١٤٤٢.

٥ - التهذيب ٥: ٢٠٣ / ٦٧٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.

(٢) الاستبصار ٢: ٢٦٥ / ٩٣٥.

(٣) الفقيه ٢: ٢٩١ / ١٤٤١.

٦ - الكافي ٤: ٤٨٦ / ١ والتهذيب ٥: ٢٠٣ / ٦٧٦، والاستبصار ٢: ٢٦٤ / ٩٣٣، وأورده عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.

(٤) الفقيه ٢: ٢٩١ / ١٤٤٠.

٧ - الكافي ٤: ٤٨٦ / ٢.

٩٣

الأَضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأَمصار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: حملهما الشيخ على أيّام النحر التي يحرم صومها لما مرّ(٢) ، ويمكن حمله على الأَفضليّة لما تقدّم أيضاً(٣) .

وقال الصدوق: هذان الخبران متفقان، لأَنّ خبر عمار للأَضحية وحدها، وخبر كليب للصوم وحده، وتصديق ذلك ما رواه سيف بن عميرة، وذكر الحديث السابق.

٧ - باب جواز الذبح بالليل مع العذر

[ ١٨٦٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أنّ يرمي الخائف بالليل، ويضحّي ويفيض باللّيل.

[ ١٨٦٨٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الخائف، أنّه لا بأس أن يضحّي بالليل الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلّم(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٥: ٢٠٣ / ٦٧٧، والاستبصار ٢: ٢٦٤ / ٩٣٤.

(٢) مرّ في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٢٦٣ / ٨٩٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة.

٢ - الكافي ٤: ٤٨٥ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة.

(٤) الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٤٠٠.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٩٤

٨ - باب وجوب كون الهدي من الإِبل أو البقر أو الغنم، واستحباب اختيار الإِبل ثمّ البقر، وعدم إجزاء الجبلية والبخاتي (*)

[ ١٨٦٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ثمّ اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر، وإلّا فاجعله كبشاً سميناً فحلاً فإن لم تجد كبشا(١) فحلا فموجأ(٢) من الضأن، فأنّ لم تجد فتيسا، فأنّ لم تجد فما تيسرّ عليك، وعظّم شعائر الله.

[ ١٨٦٨٥ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن(٣) ، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )(٤) أنّه كان يقول: الثنيّة من الإِبل، والثنية من البقر، والثنيّة(٥) والجذعة من الضأن.

[ ١٨٦٨٦ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن أبي بصير قال: سألته عن الأَضاحي؟ فقال: أفضل

____________________

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

(*) البخاتي: واحدها بختي، وهو نوع من الإِبل. ( مجمع البحرين - بخت - ٢: ١٩١ ).

١ - التهذيب ٥: ٢٠٤ / ٦٧٩، وأورد قطّعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: سمينا.

(٢) الموجأ من الضأن: هو الفحل المخصي. ( مجمع البحرين - وجأ - ١: ٤٢٩ ).

٢ - التهذيب ٥: ٢٠٦ / ٦٨٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: عبد الرحمن، عن صفوان.

(٤) في المصدر زيادة: عن علي (عليه‌السلام )

(٥) في المصدر زيادة: من المعز.

٣ - التهذيب ٥: ٢٠٤ / ٦٨٢، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٩٥

الأَضاحي في الحجّ الإِبل والبقر الحديث.

[ ١٨٦٨٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك أنّ كان من البدن أو البقر(١) ، وإلّا فاجعله(٢) كبشاً سميناً فحلاً، فإن لم تجد فموجأ من الضأن، فأنّ لم تجد فتيسا فحلا، فأنّ لم تجد فما تيسر عليك، وعظّم شعائر الله عزّ وجلّ، فإنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وسلّم ) ذبح عن أُمّهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة.

[ ١٨٦٨٨ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمّد، عن السلمي، عن داود الرقي قال: سألني بعض الخوارج عن هذه الآية( مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُثْنَيَيْنِ . *وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) (٣) ما الذي أحلّ الله من ذلك، وما الذي حرم؟ فلم يكن عندي فيه شيء، فدخلت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) وأنا حاج فأخبرته بما كان، فقال: أنّ الله عزّ وجلّ أحل في الأُضحية بمنى الضأن والمعز الأَهليّة، وحرّم أن يُضحّى بالجبليّة، وأمّا قوله:( وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) (٤) ، فإنّ الله تعالى أحلّ في الأُضحية الإِبل العراب(٥) ، وحرّم فيها البخاتي، وأحلّ

____________________

٤ - الكافي ٤: ٤٩١ / ١٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: أو من البقر.

(٢) في المصدر: فاجعل.

٥ - الكافي ٤: ٤٩٢ / ١٧.

(٣) الانعام ٦: ١٤٣ - ١٤٤.

(٤) الانعام ٦: ١٤٤.

(٥) في الفقيه: أحل في الاضحية بمنى الإِبل العراب ( هامش المخطوط ).

٩٦

البقر الأَهليّة أن يٌضحّى بها، وحرّم الجبليّة، فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب، فقال: هذا شيء حملته الإِبل من الحجاز.

ورواه الصدوق بإسناده عن داود الرقي مثله(١) .

[ ١٨٦٨٩ ] ٦ - العياشي في ( تفسيره ) عن صفوان الجمال قال: كان متجري إلى مصر، وكان لي بها صديق من الخوارج، فأتاني في وقت خروجي إلى الحجّ، فقال لي: هل سمعت شيئاً من جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) في قوله عزّ وجلّ:( ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجِ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُثْنَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْثَيَيْنِ *وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) (٢) أيّاً أحلّ وأيّاً حرّم؟ قلت: ما سمعت منه في هذا شيئاً، فقال لي: أنت على الخروج، فأُحبّ أن تسأله عن ذلك.

قال: فحججت فدخلت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فسألته عن مسألة الخارجي؟ فقال: حرّم من الضأن ومن المعز الجبليّة، وأحلّ الأَهليّة، وحرّم من البقر الجبليّة، ومن الإِبل البخاتي - يعني في الأَضاحي - قال: فلما انصرفت أخبرته، فقال: أما أنّه لو لا ما إهراق أبوه من الدماء ما اتخذت إماماً غيره.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٩٣ / ١٤٥١.

٦ - تفسير العياشي ١: ٣٨١ / ١١٧.

(٢) الانعام ٦: ١٤٣ - ١٤٤.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٩ وما يدلّ عليه في الحديثين ٥ و ٩ من الباب ١٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

وفي الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب أقسام الحج، وتقدّم ما يدلّ على عدم إجزاء غير الإِبل في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٩٧

٩ - باب استحباب اختيار الإِناث من الإِبل والبقر والذكر ان من الغنم للأُضحية، وكراهة التضحية بالثور والجمل

[ ١٨٦٩٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أَفضل البدن ذوات الأَرحام من الإِبل والبقر، وقد تجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً إلّا أنّه قال: وأفضل الضحايا(١) .

[ ١٨٦٩١ ] ٢ - وعنه، عن النضر بن سويد، وصفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تجوز(٢) ذكورة الإِبل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الإِناث، و الإِناث أفضل.

[ ١٨٦٩٢ ] ٣ – وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: الإِناث والذكور من الإِبل والبقر تجزي(٣) .

____________________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٠٤ / ٦٨٠.

(١) المقنعة: ٧٠.

٢ - التهذيب ٥: ٢٠٥ / ٦٨٣.

(٢) في المصدر: يجوز.

٣ - التهذيب ٥: ٢٠٥ / ٦٨٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١١ وأُخرى في الحديث ١ من الباب ١٢، وأُخرى في الحديث ٢ من الباب ١٣ وأُخرى في الحديث ١ من الباب ١٤ وأُخرى في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: يجزي.

٩٨

[ ١٨٦٩٣ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء(١) ، عن أبي بصير قال: سألته عن الأَضاحي؟ فقال: أفضل الأَضاحي في الحج الإِبل والبقر، وقال: ذوو الأَرحام، ولا تضح(٢) بثور ولا جمل.

[ ١٨٦٩٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الإِبل والبقر، أيّهما أفضل أن يضحّى بهما(٣) ؟ قال: ذوات الأَرحام الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

٤ - التهذيب ٥: ٢٠٤ / ٦٨٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: المعلى ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: ولا يضحّى.

٥ - الكافي ٤: ٤٨٩ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: أن يضحّى بها.

(٤) التهذيب ٥: ٢٠٤ / ٦٨١.

(٥) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ٥ و ٧ من الباب ١٢ وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب التكفين، وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٩٩

١٠ - باب أنّه يجزئ المتمتع شاة، ويستحبّ الزيادة والتعدد وكذا الأَضحية

[ ١٨٦٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله تعالى:( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (١) قال: شاة.

[ ١٨٦٩٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يجزئ في المتعة شاة.

[ ١٨٦٩٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يذبح يوم الأَضحى كبشين: أحدهما عن نفسه، والآخر عن من لم يجد هديا(٢) من امته.

وكان أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) يذبح كبشين: أحدهما عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والآخر عن نفسه.

[ ١٨٦٩٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان

____________________

الباب ١٠

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٤٨٧ / ١.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٢ - الكافي ٤: ٤٨٧ / ٢.

٣ - الكافي ٤: ٤٩٥ / ١.

(٢) ليس في المصدر.

٤ - التهذيب ٥: ٢٢٧ / ٧٧٠.

١٠٠

ابن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ذبح رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن أُمّهات المؤمنين بقرة بقرة، ونحر هو ستّاً وستّين بدنة، ونحر عليّ( عليه‌السلام ) أربعاً وثلاثين بدنة الحديث.

[ ١٨٦٩٩ ] ٥ - وعنه، عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في المتمتّع - قال: وعليه الهدي، قلت: وما الهدي؟ فقال: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وآخره(١) شاة.

[ ١٨٧٠٠ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ساق معه مأئة بدنة فجعل لعليّ (عليه‌السلام )(٢) أربعاً وثلاثين، ولنفسه ستّاً وستًين، ونحرها كلّها بيده.

[ ١٨٧٠١ ] ٧ - وقال: وذبح رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن نسائه البقر.

[ ١٨٧٠٢ ] ٨ - وفي ( عيون الأَخبار ) عن محمّد بن عمرّ بن أسلّم الجعابي، عن الحسن بن عبدالله بن محمّد الرازي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: كان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يضحّي بكبشين أقرنين أملحين.

[ ١٨٧٠٣ ] ٩ - محمّد بن مسعود العياشي ( في تفسيره ) عن الحلبي، عن

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٣٦ / ١٠٧، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب أقسام الحج.

(١) في المصدر: وأخفضه.

٦ - الفقيه ٢: ١٥٣ / ٦٦٥، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: منها.

٧ - الفقيه ٢: ٢٩٥ / ١٤٦٢، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٦٣ / ٢٦٠.

٩ - تفسير العياشي ١: ٨٩ / ٢٢٧.

١٠١

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله:( فَإنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (١) قال: يجزيه شاة، والبدنة والبقرة أفضل.

[ ١٨٧٠٤ ] ١٠ - وعن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن استمتعت بالعمرة إلى الحج فإنّ عليك الهدي، فما استيسر من الهدي إمّا جزور، وإمّا بقرة، وإما شاة، فأنّ لم تقدر فعليك الصيام كما قال الله.

قال: ونزلت المتعة على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهو على المروة بعد فراغه من السعي(٢) .

[ ١٨٧٠٥ ] ١١ - وعن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قوله:( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٣) قال: ليكن كبشاً سميناً، فإن لم يجد ففحلاً(٤) من البقر والكبش أفضل، فأنّ لم يجد(٥) فموجأ من الضأن وإلّا ما استيسر من الهدي شاة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٩٠ / ٢٣٣.

(٢) تفسير العياشي ١: ٩١ / ٢٣٤.

١١ - تفسير العياشي ١: ٩١ / ٢٣٥.

(٣) البقرة ٢: ١٩٦.

(٤) في المصدر: فعجلاً.

(٥) في المصدر زيادة: جذع.

(٦) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٢ وفي الحديث ٢١ من الباب ٤٠ وفي الحديث ١٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

١٠٢

١١ - باب أنّ أقل ما يجزي في الهدي والضحية الجذع من الضأن والثني من المعز والإِبل، والتبيع من البقر

[ ١٨٧٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) عن علي (عليه‌السلام ) أنّه كان يقول: الثنية من الإِبل، والثنيّة من البقر، والثنية من المعز، والجذعة من الضأن.

[ ١٨٧٠٧ ] ٢ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: يجزي من الضأن الجذع، ولا يجزي من المعز إلّا الثني.

[ ١٨٧٠٨ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) أنّه سُئل عن الأَضحية؟ فقال: أقرن - إلى أن قال: - والجذع من الضأن يجزي، والثني من المعز الحديث.

[ ١٨٧٠٩ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن محمّد بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) أدنى(١) ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي؟ فقال: الجذع من الضأن، قلت: فالمعز؟ قال: لا يجوز الجذع من المعز، قلت: ولم؟ قال:

____________________

الباب ١١

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٢٠٦ / ٦٨٨.

٢ - التهذيب ٥: ٢٠٦ / ٦٨٩.

٣ - التهذيب ٥: ٢٠٥ / ٦٨٦.

٤ - التهذيب ٥: ٢٠٦ / ٦٩٠.

(١) في المصدر: عن أدنى.

١٠٣

لأَنّ الجذع من الضأن يلقح، والجذع من المعز لا يلقح.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي ابن مهزيار، عن محمّد بن يحيى الخزاز(٢) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى نحوه(٣) .

محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عمّن حدّثه، عن حماد بن عثمان مثله(٤) .

[ ١٨٧١٠ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الإِبل والبقر، أيّهما أفضل أن يُضحّى بها؟ قال: ذوات الأَرحام، وسألته عن أسنانها؟ فقال: أمّا البقر فلا يضرّك بأيّ أسنانها ضحيت، وأمّا الإِبل فلا يصلح إلّا الثني فما فوق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١٨٧١١ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ويجزي في المتعة

____________________

(١) الفقيه:

(٢) علل الشرائع: ٤٤١ / ١.

(٣) المحاسن: ٣٤٠ / ١٢٧.

(٤) الكافي ٤: ٤٨٩ / ١.

٥ - الكافي ٤: ٤٨٩ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٥) التهذيب ٥: ٢٠٤ / ٦٨١.

٦ - الكافي ٤: ٤٩٠ / ٩.

١٠٤

الجذع من الضأن، ولا يجزي جذع من المعز.

[ ١٨٧١٢ ] ٧ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أسنان البقر تبيعها ومسنّها في الذبح سواء.

[ ١٨٧١٣ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ويصلح الجذع من الضأن، وأمّا الماعز فلا يصلح.

[ ١٨٧١٤ ] ٩ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليه‌السلام ) قال: كان علي (عليه‌السلام ) يكره التشريم في الآذان، والخرم لا يرى به بأساً إن كان ثقب في موضع المواسم(١) ، كان يقول: يجزي من البدن الثني، ومن المعز الثني، ومن الضأن الجذع.

[ ١٨٧١٥ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين قال: خطب أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) يوم الأَضحى وذكر الخطبة يقول فيها: ومن ضحى منكم بجذع من المعز فإنّه لا يجزي عنه، والجذع من الضأن يجزي.

____________________

٧ - الكافي ٤: ٤٨٩ / ٣.

٨ - الكافي ٤: ٤٩٠ / ٥، وأورد قطّعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٢، وصدره وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٩ - الكافي ٤: ٤٩٠ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: الوسم.

١٠ - الفقيه ١: ٣٢٩ / ١٤٨٧، وأورد قطّعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٣، وعن نهج البلاغة في الحديث ٦ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

١٠٥

[ ١٨٧١٦ ] ١١ - قال: وروي أنّه لا يجزي في الأَضاحي من البدن إلّا الثني، وهو الذي تمّ له خمس سنين، ودخل في السادسة، ويجزي من المعز والبقر الثني وهو الذي له سنّة(١) ودخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذع لسنّة.

[ ١٨٧١٧ ] ١٢ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال: قال (عليه‌السلام ) يجزي من الأَضاحي جذع الضأن، ولا يجزي جذع المعز.

١٢ - باب أنّ الهدي إذا كان ذكراً وجب كونه فحلاً فلا يجزي الخصي ولا المجبوب (*) في الهدي ولا في الأَضحية

[ ١٨٧١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) أنّه سُئل عن الأُضحية؟ فقال: أقرن فحل - إلى أن قال: - وسألته أيضحّى بالخصي؟ فقال: لا.

[ ١٨٧١٩ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الأَضحية بالخصي؟ فقال: لا.

[ ١٨٧٢٠ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:

____________________

١١ - الفقيه ٢: ٢٩٤ / ١٤٥٥، وأورد صدره في الحديث ١٧ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: تم له سنّة.

١٢ - المقنعة: ٧١.

الباب ١٢

فيه ١١ حديثاً

(*) المجبوب: هو الذكر الذي قطعت آلة تناسله. ( الصحاح - جبب - ١: ٩٦ ).

١ - التهذيب ٥: ٢٠٥ / ٦٨٦.

٢ - التهذيب ٥: ٢١٠ / ٧٠٧.

٣ - التهذيب ٥: ٢١١ / ٧٠٨.

١٠٦

سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الهدي، فلمّا ذبحه إذا هو خصي مجبوب، ولم يكن يعلم أنّ الخصي لا يجزي في الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا يجزيه، إلّا أن يكون لا قوّة به عليه.

[ ١٨٧٢١ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيّاً مجبوباً؟ قال: إن كان صاحبه موسراً فليشتر مكانه.

[ ١٨٧٢٢ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن، وقال: الكبش السمين خير من الخصيّ ومن الأُنثى. وقال: سألته عن الخصي وعن الأُنثى ؟ فقال: الأُنثى أحبّ إليّ من الخصيّ.

[١٨٧٢٣ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سُئل عن الخصي يضحّى به(١) ؟ فقال: أنّ كنتم تريدون اللحم فدونكم الحديث.

[ ١٨٧٢٤ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار - في حديث - قال: قال أبو عبدالله ( عليه

____________________

٤ - التهذيب ٥: ٢١١ / ٧٠٩.

٥ - التهذيب ٥: ٢٠٦ / ٦٨٧.

٦ - التهذيب ٥: ٢٠٧ / ٦٩٢، والاستبصار ٢: ٢٦٥ / ٩٣٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: أيضحى به.

٧ - الكافي ٤: ٤٩٠ / ٩، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

١٠٧

السلام) : اشتر فحلاً سميناً للمتعة، فإن لم تجد فموجأ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فأنّ لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي الحديث.

[ ١٨٧٢٥ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: فالخصي يضحّى به؟ قال: لا، إلّا أن لا يكون غيره.

[ ١٨٧٢٦ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : الخصي لا يجزي في الأُضحية.

[ ١٨٧٢٧ ] ١٠ - وفي ( عيون الأَخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: ولا يجوز أن يضحّى بالخصي لأَنّه ناقص، ويجوز الموجأ.

[ ١٨٧٢٨ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير أنّ أبا عبدالله (عليه‌السلام ) سُئل أيضحى بالخصي؟ فقال: أنّ كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم، أو عليكم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

٨ - الكافي ٤: ٤٩٠ / ٥، وأورد قطّعة منه في الحديث ٨ من الباب ١١ وصدره وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٩ - الفقيه ٢: ٢٩٥ / ١٤٦١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الأبواب.

١٠ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤.

١١ - قرب الإسناد: ٨٠.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديثين ٢٩ و ٣٦ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

١٠٨

١٣ - باب استحباب اختيار الكبش الاقرن السمين الاملح، الذي ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد

[ ١٨٧٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، وصفوان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يضحّي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد، ويمشي في سواد.

[ ١٨٧٣٠ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) أنّه سُئل عن الأُضحية، فقال: أقرن فحل سمين عظيم العين والأُذن - إلى أن قال: - إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يضحّي بكبش أقرن عظيم(١) فحل، يأكل في سواد، وينظر في سواد، فإن(٢) لم تجدوا من ذلك شيئاً فالله أولى بالعذر الحديث.

[ ١٨٧٣١ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تكون ضحاياكم سماناً، فإن أبا جعفر (عليه‌السلام ) كان يستحبّ أن تكون أُضحيته سمينة.

[ ١٨٧٣٢ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن

____________________

الباب ١٣

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٠٥ / ٦٨٥.

٢ - التهذيب ٥: ٢٠٥ / ٦٨٦.

(١) في المصدر زيادة: سمين.

(٢) في المصدر: فإذا.

٣ - التهذيب ٥: ٢١١ / ٧١٠.

٤ - التهذيب ٥: ٢٠٥ / ٦٨٤.

١٠٩

الحكم، عن أبي مالك الجهني، عن الحسن بن عمّارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ضحّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بكبش أجذع أملح فحل سمين.

[ ١٨٧٣٣ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: حدّثني من سمع أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ضحِّ بكبشٍ أسود أقرن فحل، فأنّ لم تجد أسود فأقرن فحل، يأكل في سواد، ويشرب في سواد، وينظر في سواد.

[ ١٨٧٣٤ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، والحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلّم قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) : أين أراد إبراهيم (عليه‌السلام ) أنّ يذبح ابنه؟ قال: على الجمرة الوسطى، وسألته عن كبش إبراهيم (عليه‌السلام ) ما كان لونه وأين نزل؟ قال: أملح، وكان أقرن، ونزل من السماء على الجبل الأَيمن من مسجد منى، وكان يمشي في سواد، ويأكل في سواد، وينظر ويبعر ويبول في سواد.

[ ١٨٧٣٥ ] ٧ - و ( عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد )(١) عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: الكبش في أرضكم أفضل من الجزور.

[ ١٨٧٣٦ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: خطب علي (عليه‌السلام ) في الأَضحى(٢) فقال - وذكر خطبة - منها: ومن تمام الأَضحية استشراف عينها

____________________

٥ - الكافي ٤: ٤٨٩ / ٤.

٦ - الكافي ٤: ٢٠٩ / ١٠.

٧ - الكافي ٤: ٤٩٠ / ٨.

(١) هذا المقدار من السند معلق في المصدر على سند الحديث المذكور قبله.

٨ - الفقيه ١: ٣٣٠ / ١٤٨٧، وأورد قطّعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١١، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: في عيد الأَضحى.

١١٠

وأُذنها، وإذا سلمت العين والأذن تمّت الأضحية، وأنّ كانت عضباء القرن، أو تجرّ رجلها(١) إلى المنسك فلا تجزي.

[ ١٨٧٣٧ ] ٩ - قال: وذبح رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كبشاً أقرن، ينظر في سواد ويمشي في سواد.

١٤ - باب استحباب اختيار الضأن على المعز، واختيار الموجأ على النعجة وإلّا فالمعز

[ ١٨٧٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: والفحل من الضأن خير من الموجأ، والموجأ خير من النعجة، والنعجة خير من المعز.

[ ١٨٧٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فأنّ لم تجد كبشاً(٢) الموجأ من الضأن

____________________

(١) في المصدر: برجليها.

٩ - الفقيه ٢: ٢٩٦ / ١٤٧٠.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٢ وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨ وفي الباب ١٠ وفي الحديثين ٥ و ٧ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٦ وفي الحديث ١٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٠٥ / ٦٨٦.

٢ - التهذيب ٥: ٢٠٤ / ٦٧٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: كبشاً سميناً فحلاً.

١١١

[ ١٨٧٤٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن النعجة أحب إليك أم الماعز؟ قال: أنّ كان الماعز ذكراً فهو أحبّ إليّ، وإن كان الماعز أُنثى فالنعجة أحبّ إليّ - إلى أنّ قال: - قلت: فالخصي أحبّ إليك أم النعجة؟ قال: المرضوض أحبّ إليّ من النعجة، وإن كان خصيّاً فالنعجة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٥ - باب جواز التضحية بالجاموس

[ ١٨٧٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن علي بن الريّان بن الصلت، عن أبي الحسن الثالث (عليه‌السلام ) قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس، عن كم يجزي في الضحية؟ فجاء في الجواب: إن كان ذكراً فعن واحد، وإن كان أُنثى فعن سبعة.

____________________

٣ - الكافي ٤: ٤٩٠ / ٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١١ وأُخرى في الحديث ٨ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١١ من الباب ١٠، وفي الحديث ٧ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٢٠٩ / ٧٠١، والاستبصار ٢: ٢٦٧ / ٩٤٦، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

١١٢

١٦ - باب أنّه لا يجزئ المهزول بحيث لا يكون على كليتيه شحم، إلّا أن يشتريه على أنّه سمين فيجده مهزولا ً فيجزيه، وكذا العكس، ويجزي الهرم الذي وقعت ثناياه

[ ١٨٧٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: وأنّ اشترى أَضحية وهو ينوي أنّها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، وأنّ نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه، وأنّ نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه.

[ ١٨٧٤٣ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن سيف، عن منصور(١) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: وأنّ اشترى الرجل هديا وهو يرى أنّه سمين أجزأ عنه، وأنّ لم يجده سميناً، ومن اشترى هدياً وهو يرى أنّه مهزول فوجده سميناً أجزأ عنه، وأنّ اشتراه وهو يعلم أنّه مهزول لم يجز عنه.

[ ١٨٧٤٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن الفضل(٢) قال: حججت بأهلي سنة فعزّت الأَضاحي، فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء، فلمّا ألقيت إهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما

____________________

الباب ١٦

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٠٥ / ٦٨٦.

٢ - التهذيب ٥: ٢١١ / ٧١٢.

(١) في نسخة: سيف بن منصور.

٣ - التهذيب ٥: ٢١٢ / ٧١٤.

(٢) في الكافي: الفضيل.

١١٣

من الهزال، فأتيته فأخبرته بذلك، فقال: أنّ كان على كليتيهما شيء من الشحم أجزأت(١) .

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن عيسى، عن ياسين الضرير قال: حججت بأهلي وذكر مثله(٢) .

[ ١٨٧٤٥ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : صدقة رغيف خير من نسك مهزولة(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

وبإسناده عن النوفلي مثله(٥) .

[ ١٨٧٤٦ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه، وأنّ اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة، فإنّها لا تجزئ عنه.

[ ١٨٧٤٧ ] ٦ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

____________________

(١) في نسخة: أجزأتا ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٤: ٤٩٢ / ١٦.

٤ - الكافي ٤: ٤٩١ / ١٠.

(٣) في موضع من التهذيب: مهزول ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٥: ٢١١ / ٧١١.

(٥) التهذيب ٥: ٤٨٢ / ١٧١٦.

٥ - الكافي ٤: ٤٩٠ / ٦.

٦ - الكافي ٤: ٤٩١ / ١٥.

١١٤

في الهرم الذي قد(١) وقعت ثناياة: إنّه لا بأس به في الأَضاحي، وأنّ اشتريته مهزولاً فوجدته سميناً أجزأك، وإن اشتريته مهزولاً فوجدته مهزولاً فلا يجزئ.

[ ١٨٧٤٨ ] ٧ - قال: وفي رواية أُخرى، أنّ حدّ الهزال إذا لم يكن على كليتيه شيء من الشحم.

[ ١٨٧٤٩ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال علي (عليه‌السلام ) : إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزئ عنه، وأنّ اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه، وفي هدي المتمتع مثل ذلك.

١٧ - باب تأكّد استحباب كون الهدي ممّا عرّف به ب أن يحضر يوم عرفة بها، ويكفي إخبار البائع

[ ١٨٧٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٢) ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سُئل عن الخصي، يُضحّى به(٣) ؟ قال: أنّ كنتم تريدون اللحم فدونكم، وقال: لا يُضحّى إلّا بما قد عرّف به.

____________________

(١) ليس في المصدر.

٧ - الكافي ٤: ٤٩٢ / ذيل الحديث ١٥.

٨ - الفقيه ٢: ٢٩٧ / ١٤٧١.

وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٠٧ / ٦٩٢، والاستبصار ٢: ٢٦٥ / ٩٣٧، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) ليس في الاستبصار.

(٣) في المصدر: أيُضّحى به؟

١١٥

[ ١٨٧٥١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يضحّى إلّا بما قد عرّف به.

[ ١٨٧٥٢ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرّف بها أم لا؟ فقال: إنّهم لا يكذبون، لا عليك، ضحّ بها.

[ ١٨٧٥٣ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عمّن اشترى شاة لم يعرّف بها؟ قال: لا بأس بها عرّف أم لم يعرّف.

أقول: حمله الشيخ على أنّ المشتري لم يعرّف بها فيكفيه إخبار البائع لما مرّ(١) ، والأَقرب حمله على الجواز.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن سعيد بن يسار مثله(٢) .

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٠٦ / ٦٩١، والاستبصار ٢: ٢٦٥ / ٩٣٦.

٣ - التهذيب ٥: ٢٠٧ / ٦٩٤، والاستبصار ٢: ٢٦٥ / ٩٣٩.

٤ - التهذيب ٥: ٢٠٧ / ٦٩٣، والاستبصار ٢: ٢٦٥ / ٩٣٨.

(١) مرّ في أحاديث هذا الباب، لا يضحّى إلّا بما قد عرف به في الحديثين ١ و ٣ من هذا الباب أيضاً.

(٢) الفقيه ٢: ٢٩٧ / ١٤٧٣.

١١٦

١٨ - باب أنّه لا يجزى الهدي الواحد في الواجب إلّا عن واحد، ويجزئ في المندوب كالأُضحية عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين، ويستحب قلّة الشركاء فيه

[ ١٨٧٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: لا يجوز ( البدنة و )(١) البقرة إلّا عن واحد بمنى.

[ ١٨٧٥٥ ] ٢ - وعنه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن البقرة يضحّى بها؟ فقال: تجزئ عن سبعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله، إلّا أنّه قال: عن سبعة نفر(٢) .

[ ١٨٧٥٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن علي الحلبي(٣) ، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن النفر تجزيهم(٤) البقرة؟ قال: أمّا في الهدي فلا، وأمّا في الأَضحى(٥) فنعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد الحلبي مثله(٦) .

____________________

الباب ١٨

فيه ٢٢ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٢٠٨ / ٦٩٦، والاستبصار ٢: ٢٦٦ / ٩٤١.

(١) ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٥: ٢٠٨ / ٦٩٨، والاستبصار ٢: ٢٦٦ / ٩٤٣.

(٢) الفقيه ٢: ٢٩٤ / ١٤٥٣.

٣ - التهذيب ٥: ٢١٠ / ٧٠٥، والاستبصار ٢: ٢٦٨ / ٩٥٠.

(٣) في الاستبصار: محمّد الحلبي.

(٤) في المصدر: أتجزيهم.

(٥) في نسخة: الأُضحية ( هامش المخطوط )، وفي التهذيب: الأَضاحي.

(٦) الفقيه ٢: ٢٩٧ / ١٤٧٢.

١١٧

[ ١٨٧٥٧ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبي الحسين النخعي(١) ، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تجزئ البقرة أو البدنة(٢) في الامصار عن سبعة، ولا تجزئ بمنى إلّا عن واحد.

[ ١٨٧٥٨ ] ٥ - وعنه، عن أبي الحسين النخعي(٣) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوأنّ واحد.

[ ١٨٧٥٩ ] ٦ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: البدنة والبقرة(٤) تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم.

ورواه الصدوق ( في الخصال ) و ( في العلل ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن محمّد بن الحسين مثل ذلك(٥) .

[ ١٨٧٦٠ ] ٧ - وعنه، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن الحسين

____________________

٤ - التهذيب ٥: ٢٠٧ / ٦٩٥، والاستبصار ٢: ٢٦٦ / ٩٤٠.

(١) في نسخة: أبي الحسن النخعي ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: والبدنة.

٥ - التهذيب ٥: ٢٠٨ / ٦٩٧، والاستبصار ٢: ٢٦٦ / ٩٤٢.

(٣) في نسخة: أبي الحسن النخعي ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٥: ٢٠٨ / ٦٩٩، والاستبصار ٢: ٢٦٦ / ٩٤٤.

(٤) في نسخة زيادة: يضحى بها ( هامش المخطوط ).

(٥) الخصال: ٣٥٦ / ٣٨ وعلل الشرائع: ٤٤١.

٧ - التهذيب ٥: ٢٠٨ / ٧٠٠، والاستبصار ٢: ٢٦٦ / ٩٤٥.

١١٨

ابن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد، والمسنّة تجزئ عن سبعة نفر متفرّقين، والجزور يجزئ عن عشرة متفرّقين.

[ ١٨٧٦١ ] ٨ - وعنه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن علي بن الريأنّ ابن الصلت، عن أبي الحسن الثالث (عليه‌السلام ) قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحية؟ فجاء الجواب: إن كان ذكراً فعن واحد، وإن كان أُنثى فعن سبعة.

[ ١٨٧٦٢ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن سوادة القطان وعليّ بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قالا: قلنا له: جعلنا الله فداك، عزت الأَضاحي علينا بمكّة، أفيجزئ اثنين أنّ يشتركا في شاة؟ فقال: نعم وعن سبعين

[ ١٨٧٦٣ ] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن قوم غلت عليهم الأَضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون، وليسوا بأهل بيت واحد، وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد، ألهم أنّ يذبحوا بقرة؟ قال: لا أحبّ ذلك إلّا من ضرورة.

[ ١٨٧٦٤ ] ١١ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

٨ - التهذيب ٥: ٢٠٩ / ٧٠١، والاستبصار ٢: ٢٦٧ / ٩٤٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٥: ٢٠٩ / ٧٠٤، والاستبصار ٢: ٢٦٧ / ٩٤٩.

١٠ - الكافي ٤: ٤٩٦ / ٢ والتهذيب ٥: ٢١٠ / ٧٠٦، والاستبصار ٢: ٢٦٨ / ٩٥١.

١١ - الكافي ٤: ٤٩٦ / ٤، والتهذيب ٥: ٢٠٩ / ٧٠٣، والاستبصار ٢: ٢٦٧ / ٩٤٨.

١١٩

عمر بن أُذينة، عن حمرأنّ قال: عزت البدن سنّة بمنى حتّى بلغت البدنة مائة دينار، فسُئل أبوجعفر( عليه‌السلام ) عن ذلك، فقال: اشتركوا فيها، قال: قلت: كم؟ قال: ماخفّ فهو أفضل، قال: فقلت: عن كم تجزي؟ فقال: عن سبعين.

[ ١٨٧٦٥ ] ١٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن علي(١) ، عن رجل يسمّى سوادة - في حديث - أنّه قال لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ الأَضاحي قد عزت علينا، قال: فاجتمعوا واشتروا جزوراً فانحروها فيما بينكم(٢) ، قلنا: ولا تبلغ نفقتنا(٣) ، قال: فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم(٤) ، قلنا: لا تبلغ(٥) نفقتنا؟ قال: فاجتمعوا فاشتروا فيما بينكم(٦) شاة فاذبحوها فيما بينكم، قلنا: تجزئ عن سبعة؟ قال: نعم، وعن سبعين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٧) وكذا كل ما قبله.

[ ١٨٧٦٦ ] ١٣ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن قرعة، عن زيد بن جهم قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : متمتّع لم يجد هدياً فقال: أما كان معه درهم يأتي به قومه، فيقول: أشركوني بهذا الدرهم.

____________________

١٢ - الكافي ٤: ٤٩٦ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: الحسن بن علي ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: فاشتروا جزوراً فيما بينكم.

(٣) في التهذيبين زيادة: ذلك ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر زيادة: فاذبحوها.

(٥) في المصدر: ولا تبلغ.

(٦) ليس في التهذيب.

(٧) التهذيب ٥: ٢٠٩ / ٧٠٢، والاستبصار ٢: ٢٦٧ / ٩٤٧.

١٣ - الكافي ٤: ٤٩٧ / ٥.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620