وسائل الشيعة الجزء ١٥

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 391

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 391 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 172409 / تحميل: 6202
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

٧ - باب وجوب اليقين بالله في الرزق والعمر والنفع والضر

[ ٢٠٢٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن صفوان الجمال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: لا يجد عبد طعم الإِيمان حتّى يعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأنّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإن الضار النافع هو الله عزّ وجلّ.

وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ٢٠٢٧٧ ] ٢ - وعنهم، عن ابن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَأَمَّا الجِدَارُ فَكَانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الـمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا ) (٢) فقال: أما إنّه ما كان ذهباً ولا فضة، وإنما كان أربع كلمات: لا إله إلا أنا، من أيقن بالموت لم يضحك سنُّه، ومن أيقن بالحساب لم يفرح قلبه، ومن أيقن بالقدر لم يخش إلّا الله.

[ ٢٠٢٧٨ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) جلس إلى حائط مائل يقضي بين، الناس فقال بعضهم: لا تقعد

____________________

الباب ٧

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٨ / ٧.

(١) الكافي ٢: ٤٨ / ٤.

٢ - الكافي ٢: ٤٨ / ٦.

(٢) الكهف ١٨: ٨٢.

٣ - الكافي ٢: ٤٨ / ٥.

٢٠١

تحت هذا الحائط فإنّه معور(١) ، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : حرس امرءاً أجله، فلما قام سقط الحائط، وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مما يفعل هذا وأشباهه، وهذا اليقين.

[ ٢٠٢٧٩ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن المثنى بن الوليد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس شيء إلّا وله حدّ، قلت: جعلت فداك فما حد التوكل؟ قال: اليقين، قلت: فما حد اليقين؟ قال: أن لا تخاف مع الله شيئاً.

[ ٢٠٢٨٠ ] ٥ - وبالإِسناد عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، وعبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من صحة يقين المرء المسلم أن لا يرضى الناس بسخط الله، ولا يلومهم على ما لم يؤته الله، فإنّ الرزق لا يسوقه حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره، ولو أن أحدكم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت، ثم قال: إنّ الله بعدله وقسطه جعل الروح والراحة في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط.

[ ٢٠٢٨١ ] ٦ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ العمل القليل الدائم على اليقين أفضل عند الله من العمل الكثير على غير يقين.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن

____________________

(١) المعور: الذي يخاف منه، انظر ( الصحاح - عور - ٢: ٧٦١ ).

٤ - الكافي ٢: ٤٧ / ١.

٥ - الكافي ٢: ٤٧ / ٢.

٦ - الكافي ٢: ٤٧ / ٣.

٢٠٢

عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٠٢٨٢ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي حمزة، عن سعيد بن قيس الهمداني قال: نظرت يوماً في الحرب إلى رجل عليه ثوبان فحركت فرسي فإذا هو أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : فقلت يا أمير المؤمنين في مثل هذا الموضع؟ فقال: نعم يا سعيد بن قيس إنه ليس من عبد إلّا وله من الله عزّ وجلّ حافظ وواقية معه ملكان يحفظانه من أن يسقط من رأس جبل، أو يقع في بئر، فإذا نزل القضاء خلّياً بينه وبين كلّ شيء.

[ ٢٠٢٨٣ ] ٨ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن علي بن أسباط قال: سمعت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) يقول: كان في الكنز الذي قال الله:( وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا ) (٢) كان فيه، بسم الله الرحمن الرحيم عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن الحديث.

[ ٢٠٢٨٤ ] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عمن ذكره قال قيل للرضا( عليه‌السلام ) : إنّك تتكلّم بهذا الكلام، والسيف يقطر دماً، فقال: إنّ لله وادياً من ذهب حماه بأضعف خلقه النمل، فلو رامه البخاتي لم تصل إليه.

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٥٩ / ١.

٧ - الكافي ٢: ٤٨ / ٨.

٨ - الكافي ٢: ٤٨ / ٩.

(٢) الكهف ١٨: ٨٢.

٩ - الكافي ٢: ٤٩ / ١١.

٢٠٣

[ ٢٠٢٨٥ ] ١٠ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: كفى بالأجل حارساً.

٨ - باب وجوب طاعة العقل ومخالفة الجهل

[ ٢٠٢٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا - منهم محمّد بن يحيى العطار - عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لما خلق الله العقل استنطقه، ثم قال له: أقبل فأقبل، ثمّ قال له: أدبر فأدبر، ثمّ قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحبّ إليّ منك، ولا أكملتك إلّا فيمن أُحبّ أما إنّي إيّاك آمر وإيّاك أنهى وإيّاك أُعاقب وإيّاك أُثيب.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[ ٢٠٢٨٧ ] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن مفضل بن صالح، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي( عليه‌السلام ) قال: هبط جبرئيل( عليه‌السلام ) على آدم( عليه‌السلام ) فقال: يا آدم إنّي أُمرت أن أُخيرك واحدة من ثلاث فاخترها

____________________

١٠ - نهج البلاغة ٣: ٢٢٦ / ٣٠٦.

وتقدم ما يدل عليه في الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب مقدّمة العبادات.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٥، وفي الحديثين ٦، ١٥ من الباب ٦٢ من هذه الأبواب، وفي البابين ١٢، ١٣ من أبواب مقدّمات التجارة.

الباب ٨

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ١: ٨ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب مقدّمة العبادات.

(١) المحاسن: ١٩٢ / ٦.

٢ - الكافي ١: ٨ / ٢.

٢٠٤

ودع اثنتين، فقال له آدم: يا جبرئيل وما الثلاث؟ فقال: العقل والحياء والدين، فقال آدم: إنّي قد اخترت العقل، فقال جبرئيل للحياء والدين: انصرفا ودعاه، فقالا: يا جبرئيل إنّا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان، قال: فشأنكما، وعرج.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عمرو بن عثمان (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي جميلة المفضل بن صالح مثله(٢) .

[ ٢٠٢٨٨ ] ٣ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبدالجبار، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما العقل؟ قال: ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، قال: قلت: فالذي كان في معاوية؟ قال: تلك النكراء، تلك الشيطنة، وهي شبيهة بالعقل، وليست بالعقل.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبدالجبار مثله (٣) .

[ ٢٠٢٨٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: صديق كل امرئ عقله، وعدوه جهله.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن الحسن بن علي بن فضال (٤) .

____________________

(١) المحاسن ١٩١ / ٢.

(٢) الفقيه ٤: ٢٩٨ / ٩٠٢.

٣ - الكافي ١: ٨ / ٣.

(٣) المحاسن: ١٩٥ / ١٥.

٤ - الكافي ١: ٨ / ٤.

(٤) المحاسن: ١٩٤ / ١٢.

٢٠٥

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١) .

ورواه في( عيون الأخبار) عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن سعد والحميري، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسن بن الجهم.

ورواه أيضاً عن علي بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن أحمد بن محمّد بن صالح، عن حمدان الديواني، عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٠٢٩٠ ] ٥ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن حسان، عن أبي محمّد الرازي، عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من كان عاقلاً كان له دين، ومن كان له دين دخل الجنة.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس مثله (٣) .

[ ٢٠٢٩١ ] ٦ - وعن أبي عبدالله الأشعري، عن بعض أصحابنا رفعه، عن هشام بن الحكم قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) يا هشام إنّ الله بشّر أهل العقل والفهم في كتابه فقال:( فَبَشِّرْ عِبَادِ *الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الأَلْبَابِ ) (٤) - إلى أن قال: - يا هشام إن لقمان قال لابنه: تواضع للحق تكن

____________________

(١) علل الشرائع: ١٠١ / ٢.

(٢) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٤ / ١ و ١: ٢٥٨ / ١٥.

٥ - الكافي ١: ٩ / ٦.

(٣) ثواب الأعمال: ٢٩ / ٢.

٦ - الكافي ١: ١٠ / ١٢.

(٤) الزمر ٣٩: ١٧، ١٨.

٢٠٦

أعقل الناس، يا بني إنّ الدنيا بحر عميق قد غرق فيها عالم كثير فلتكن سفينتك فيها تقوى الله، وحشوها الإِيمان، وشراعها التّوكل، وقيّمها العقل، ودليلها العلم، وسكّانها الصبر، يا هشام إنّ لكلّ شيء دليلاً، ودليل العقل التفكّر، ودليل التفكّر الصمت ولكلّ شيء مطية ومطية العقل التواضع، وكفى بك جهلاً أن تركب ما نهيت عنه - إلى أن قال: - يا هشام إنّ لله على الناس حجتين حجة ظاهرة وحجّة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمّة، وأما الباطنة فالعقول - إلى أن قال: - يا هشام كيف يزكو عند الله عملك وأنت قد شغلت قلبك عن أمر ربّك وأطعت هواك على غلبة عقلك؟ يا هشام إنّ العاقل رضى بالدون من الدنيا مع الحكمة ولم يرض بالدون من الحكمة مع الدنيا، فلذلك ربحت تجارتهم، إنّ العقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب؟ وترك الدنيا من الفضل، وترك الذنوب من الفرض، يا هشام إنّ العاقل نظر إلى الدنيا وإلى أهلها فعلم أنّها لا تنال إلّا بالمشقة، ونظر إلى الآخرة فعلم أنّها لا تنال إلّا بالمشقة، فطلب بالمشقة أبقاهما الحديث.

[ ٢٠٢٩٢ ] ٧ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد رفعه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : العقل غطاء ستير والفضل جمال ظاهر، فاستر خلل خلقك بفضلك، وقاتل هواك بعقلك، تسلم لك المودة، وتظهر لك المحبة.

[ ٢٠٢٩٣ ] ٨ - وعنه، عن سهل، عن إسماعيل بن مهران، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العقل دليل المؤمن.

[ ٢٠٢٩٤ ] ٩ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن

____________________

٧ - الكافي ١: ١٥ / ١٣.

٨ - الكافي ١: ١٩ / ٢٤.

٩ - الكافي ١: ٢٠ / ٢٥.

٢٠٧

الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن السري بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : يا علي لا فقر أشد من الجهل، ولا مال أعود من العقل.

[ ٢٠٢٩٥ ] ١٠ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن علي بن الحكم، عن هشام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لما خلق الله العقل استنطقه، ثمّ قال له: أقبل، فأقبل، فقال له: أدبر فأدبر، فقال: وعزّتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحبّ إليّ منك بك آخذ، وبك أُعطي وعليك أُثيب.

[ ٢٠٢٩٦ ] ١١ - وعن إسماعيل بن قتيبة، عن أبي عمر العجمي(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خمس من لم يكن فيه لم يكن فيه كثير مستمتع، قلت: وما هي؟ قال: العقل والأدب والدين والجود وحسن الخلق.

أقول: العقل يطلق في كلام العلماء والحكماء على معانٍ كثيرة، وبالتتبع يعلم أنه يطلق في الأحاديث على ثلاثة معانٍ:

أحدها: قوة إدراك الخير والشر والتمييز بينهما ومعرفة أسباب الأُمور ونحو ذلك، وهذا هو مناط التكليف.

وثانيها: حالة وملكة تدعو إلى اختيار الخير والمنافع واجتناب الشر والمضار.

وثالثها: التعقل بمعنى العلم، ولذا يقابل بالجهل لا بالجنون،

____________________

١٠ - المحاسن: ١٩٢ / ٧، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب مقدمة العبادات.

١١ - المحاسن: ١٩١ / ١.

(١) في المصدر: عن يعقوب بن يزيد، عن إسماعيل بن قتيبة، عن أبي خالد العجمي.

٢٠٨

وأحاديث هذا الباب وغيره أكثرها محمول على المعنى الثاني والثالث والله أعلم(١) .

٩ - باب وجوب غلبة العقل على الشهوة وتحريم العكس

[ ٢٠٢٩٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث المناهي - قال: من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها مخافة الله عزّ وجلّ حرّم الله عليه النار وآمنه من الفزع الأكبر، وأنجز له ما وعده في كتابه في قوله تعالى:( وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ) (٢) ألا ومن عرضت له دنيا وآخرة فاختار الدنيا على الآخرة لقى الله عزّ وجل يوم القيامة وليست له حسنة يتقي بها النار، ومن اختار الاخرة وترك الدنيا رضي الله عنه وغفر له مساوي عمله.

[ ٢٠٢٩٨ ] ٢ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله جعفر بن محمّد الصادق( عليهما‌السلام ) فقلت: الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ فقال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) : إنّ الله ركب في الملائكة عقلاً بلا شهوة، وركب في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كلتيهما، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة،

____________________

(١) تقدم ما يدل عليه في الحديثين ٩ و ١٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣ من أبواب مقدمة العبادات.

الباب ٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢ / ١.

(٢) الرحمن ٥٥: ٤٦.

٢ - علل الشرائع: ٤ / ١.

٢٠٩

ومن غلب شهوته عقله فهو شرّ من البهائم.

[ ٢٠٢٩٩ ] ٣ - وفي( ثواب الأعمال) عن جعفر بن علي، عن جده الحسن بن علي، عن جده عبدالله بن المغيرة، عن السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : طوبىٰ لمن ترك شهوة حاضرة لموعد لم يره.

[ ٢٠٣٠٠ ] ٤ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: كم من شهوة ساعة أورثت حزناً طويلاً.

[ ٢٠٣٠١ ] ٥ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : كم من أكلة منعت أكلات.

[ ٢٠٣٠٢ ] ٦ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال الله تعالى: إنما أقبل الصلاة لمن تواضع لعظمتي ويكف نفسه عن الشهوات من أجلي، ويقطع نهاره بذكري، ولا يتعاظم على خلقي، ويطعم الجائع، ويكسو العاري، ويرحم المصاب، ويؤوي الغريب فذلك يشرق نوره مثل الشمس أجعل له في الظلمات نورا، وفي الجهالة حلماً اكلؤه بعزّتي وأستحفظه ملائكتي، يدعوني فأُلبيه، ويسألني فأُعطيه، فمثل ذلك عندي كمثل جنّات عدن لا يسمو(١) ثمرها، ولا تتغير عن حالها.

____________________

٣ - ثواب الأعمال ٢١١ / ١.

٤ - لم نعثر عليه في نهج البلاغة المطبوع.

٥ - نهج البلاغة ٣: ١٩٣ / ١٧١.

٦ - المحاسن ١٥ / ٤٤.

(١) أي لا يعلمو كما في قوله تعالى:( قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ) وهو إشارة إلى تواضع المؤمن. (منه. قدّه).

وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٩ و ١٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢١٠

١٠ - باب وجوب الاعتصام بالله

[ ٢٠٣٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيّما عبد أقبل قبل ما يحبّ الله عزّ وجل أقبل الله قبل ما يحبّ. ومن اعتصم بالله عصمه الله، ومن أقبل الله قبله وعصمه لم يبال لو سقطت السماء على الأرض، أو كانت نازلة نزلت على أهل الأرض فشملتهم بليّة كان في حزب الله بالتقوى من كلّ بليّة، أليس الله يقول:( إِنَّ الـمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ) (١) .

[ ٢٠٣٠٤ ] ٢ - وعنه عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن مفضل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أوحى الله عزّ وجل إلى داود: ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته ثمّ يكيده السماوات والأرض ومن فيهن إلّا جعلت له المخرج من بينهن، وما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي عرفت ذلك من نيته إلّا قطعت أسباب السماوات من يديه، وأسخت الأرض من تحته ولم أُبال بأيّ وادٍ يهلك(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٥٣ / ٤.

(١) الدخان ٤٤ / ٥١.

٢ - الكافي ٢: ٥٢ / ١.

(٢) في نسخة: تهالك ( هامش المخطوط ).

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥١ من هذه الأبواب وفي الباب ٤٩ من أبواب ما يكتسب به.

٢١١

١١ - باب وجوب التوكّل على الله والتفويض إليه

[ ٢٠٣٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن ابن محبوب، عن أبي حفص الأعشىٰ، عن عمر بن خالد(١) ، عن أبي حمزة الثمالي، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: خرجت حتى انتهيت إلى هذا الحائط فاتكأت عليه، فإذا رجل عليه ثوبان أبيضان ينظر في تجاه وجهي، ثمّ قال: يا علي بن الحسين ما لي أراك كئيباً حزيناً - إلى أن قال: - ثمّ قال: يا علي بن الحسين( عليه‌السلام ) هل رأيت أحداً دعا الله فلم يجبه؟ قلت: لا، قال: فهل رأيت أحداً توكل على الله فلم يكفه؟ قلت: لا، قال: فهل رأيت أحداً سأل الله فلم يعطه؟ قلت: لا، ثمّ غاب عني.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٠٣٠٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن عمه عبدالرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الغنىٰ والعز يجولان فإذا ظفرا بموضع التوكّل أوطنا.

وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن علي بن حسان مثله(٣) .

____________________

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٥٢ / ٢.

(١) في نسخة: عمرو بن خالد.

(٢) الكافي ٢: ٥٢ / ذيل حديث ٢.

٢ - الكافي ٢: ٥٣ / ٣.

(٣) الكافي ٢: ٥٣ / ذيل حديث ٣.

٢١٢

[ ٢٠٣٠٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن غير واحد، عن علي بن أسباط، عن أحمد بن عمر الحلال، عن علي بن سويد، عن أبي الحسن الأول( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجل:( وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ) (١) فقال: التوكّل على الله درجات منها أن تتوكّل على الله في أمورك كلّها، فما فعل بك كنت عنه راضياً تعلم أنّه لا يألوك خيراً وفضلاً، وتعلم أنّ الحكم في ذلك له، فتوكّل على الله بتفويض ذلك إليه وثق به فيها وفي غيرها.

[ ٢٠٣٠٨ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أُعطي ثلاثاً لم يمنع ثلاثاً: من أُعطي الدعاء أُعطي الإِجابة ومن أُعطي الشكر أُعطي الزيادة، ومن أُعطي التوكّل أُعطي الكفاية، ثمّ قال: أتلوت كتاب الله عزّ وجلّ( وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ) (٢) وقال:( لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ ) (٣) وقال:( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) (٤) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن معاوية بن وهب (٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

٣ - الكافي ٢: ٥٣ / ٥.

(١) الطلاق ٦٥: ٣.

٤ - الكافي ٢: ٥٣ / ٦، وأورده عن الخصال والمحاسن في الحديث ١٧ من الباب ٢ من أبواب الدعاء.

(٢) الطلاق ٦٥: ٣.

(٣) إبراهيم ١٤: ٧.

(٤) غافر ٤٠: ٦٠.

(٥) المحاسن: ٣ / ١.

(٦) تقدم في الحديثين ١٠، ٣١ من الباب ٤، وفي الحديث ٤ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ وفي الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٧) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٨، وفي الحديث ٣ من الباب ٥١ من هذه الأبواب، وفي الحديث

٢١٣

١٢ - باب عدم جواز تعلّق الرجاء والأمل بغير الله

[ ٢٠٣٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أبي علي، عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن أسد(١) ، عن الحسين بن علوان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قرأ في بعض الكتب إنّ الله تبارك وتعالى يقول: وعزّتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي لأقطعنّ أمل كلّ مؤمّل من الناس غيري باليأس ولأكسونّه ثوب المذلة عند الناس، ولأُنحينّه من قربي ولأُبعدنّه من فضلي، أيؤمل غيري في الشدائد والشدائد بيدي؟ ويرجو غيري، ويقرع بالفكر باب غيري وبيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة، وبابي مفتوح لمن دعاني؟ فمن ذا الذي أمّلني لنائبة فقطعته دونها؟ ومن الذي رجاني لعظيمة فقطعت رجاءه مني؟ جعلت آمال عبادي عندي محفوظة فلم يرضوا بحفظي، وملأت سماواتي ممّن لا يمل من تسبيحي، وأمرتهم أن لا يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي فلم يثقوا بقولي ألم يعلم من طرقته نائبة من نوائبي أنّه لا يملك كشفها أحد غيري إلّا من بعد إذني، فما لي أراه لاهياً عنّي أعطيته بجودي ما لم يسألني، ثمّ انتزعته عنه فلم يسألني ردّه، وسأل غيري، أفتراني أبدأ بالعطاء قبل المسألة، ثمّ أُسأل فلا أُجيب سائلي أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟ أو ليس الجود والكرم لي؟ أو ليس العفو والرحمة بيدي؟ أو ليس أنا محل الآمال فمن يقطعها دوني؟ أفلا يخشىٰ المؤملون أن يؤملوا غيري؟ فلو أنّ أهل سماواتي وأهل أرضي أملوا جميعاً ثمّ أعطيت كلّ واحد منهم مثل ما أمل الجميع ما انتقص من

____________________

٥ من الباب ٧، وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب مقدمات التجارة.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٥٣ / ٧.

(١) في نسخة من المصدر: الحسين بن راشد ( هامش المخطوط ).

٢١٤

ملكي عضو ذرة، وكيف ينقص ملك أنا قيمه؟ فيا بؤساً للقانطين من رحمتي، ويا بؤساً لمن عصاني ولم يراقبني.

وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن بعض أصحابنا، عن عبّاد بن يعقوب الرواجني، عن سعيد بن عبدالرحمن، عن بعض ولد الحسين قال: وجدت في بعض كتب آبائي وذكر مثله(١) .

[ ٢٠٣١٠ ] ٢ - أحمد بن فهد في( عدة الداعي) قال: روي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجل( وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللهِ إلّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ) (٢) قال: هو قول الرجل: لولا فلان لهلكت، ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا، ولولا فلان لضاع عيالي، ألا ترى أنّه قد جعل الله شريكاً في ملكه يرزقه ويدفع عنه قلت: فيقول ماذا؟ يقول: لولا أن منّ الله عليّ بفلان لهلكت، قال: نعم: لا بأس بهذا أو نحوه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث محاسبة النفس(٣) وغيرها(٤) .

____________________

(١) الكافي ٢: ٥٤ / ٨.

٢ - عدة الداعي: ٨٩.

(٢) يوسف ١٢: ١٠٦.

(٣) في الحديث ٣ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث٤ من الباب١٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣١ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣٦ من أبواب الصدقة.

٢١٥

١٣ - باب وجوب الجمع بين الخوف والرجاء والعمل لما يرجو ويخاف

[ ٢٠٣١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن منصور بن يونس، عن الحرث بن المغيرة أو أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له ما كان في وصية لقمان؟ قال: كان فيها الأعاجيب، وكان أعجب ما كان فيها أن قال لابنه: خف الله خيفة لو جئته بِبِرّ الثقلين لعذّبك، وارج الله رجاءً لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك، ثمّ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كان أبي يقول: ليس من عبد مؤمن إلّا وفي قلبه نوران: نور خيفة، ونور رجاء، لو وزن هذا لم يزد على هذا ولو وزن هذا لم يزد على هذا.

[ ٢٠٣١٢ ] ٢ - وعنهم عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن أبي نجران، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: قوم يعملون بالمعاصي ويقولون: نرجو، فلا يزالون كذلك حتّى يأتيهم الموت، فقال: هؤلاء قوم يترجّحون(١) في الأماني، كذبوا، ليسوا براجين، من رجا شيئاً طلبه، ومن خاف من شيء هرب منه.

[ ٢٠٣١٣ ] ٣ - وعن علي بن محمّد رفعه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه إلّا أنّه قال: ليسوا لنا بموال.

____________________

الباب ١٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٥٥ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٥٥ / ٥.

(١) رجح الميزان: يرجح رجحاناً أي مال، وترجحت الارجوحة بالغلام أي مالت ( الصحاح - رجح - ١: ٣٦٤ ).

٣ - الكافي ٢: ٥٦ / ٦.

٢١٦

[ ٢٠٣١٤ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يقول: أنّه ليس من عبد مؤمن إلّا وفي قلبه نوران، نور خيفة ونور رجاء، لو وزن هذا لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يزد على هذا.

[ ٢٠٣١٥ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحسين بن أبي سارة(١) قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا يكون المؤمن مؤمناً حتّى يكون خائفاً راجياً ولا يكون خائفاً راجياً حتّى يكون عاملاً لما يخاف ويرجو.

[ ٢٠٣١٦ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي بن محمّد، عن المنقري، عن حماد بن عيسى، عن الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: كان فيما أوصى به لقمان لابنه أن قال: يا بُني خف الله خوفاً لو جئته بِبِرّ الثقلين خفت أن يعذّبك الله، وارج الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين رجوت أن يغفر الله لك.

[ ٢٠٣١٧ ] ٧ - وعن علي بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن حمزة بن عبدالله الجعفري، عن جميل بن دراج، عن أبي حمزة الثمالي، قال: قال الصادق جعفر بن محمّد( عليه

____________________

٤ - الكافي ٢: ٥٧ / ١٣.

٥ - الكافي ٢: ٥٧ / ١١.

(١) في المصدر: الحسن بن أبي سارة.

٦ - أمالي الصدوق: ٥٣١ / ٥.

٧ - أمالي الصدوق: ٢٢ / ٥.

٢١٧

السلام ): ارج الله رجاء لا يجرئك على معصيته(١) وخف الله خوفاً لا يؤيسك من رحمته.

[ ٢٠٣١٨ ] ٨ - محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: في خطبة له: يدّعي بزعمه أنه يرجو الله كذب والعظيم، ماله لا يتبيّن رجاؤه في عمله؟! وكلّ راجٍ عرف رجاؤه في عمله إلّا رجاء الله فإنّه مدخول، وكلّ خوف محقق إلّا خوف الله فإنّه معلول، يرجو الله في الكبير، ويرجو العباد في الصغير فيعطي العبد ما لا يعطي الرب، فما بال الله جلّ ثناؤه يقصر به عما يصنع لعباده؟! أتخاف أن تكون في رجائك له كاذباً، أو يكون لا يراه للرجاء موضعاً؟! وكذلك إن هو خاف عبداً من عبيده أعطاه من خوفه ما لا يعطي ربه فجعل خوفه من العباد نقداً وخوفه من خالقه ضماراً(٢) ووعداً!.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٤ - باب وجوب الخوف من الله

[ ٢٠٣١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن حمزة بن حمران قال: سمعت أبا عبدالله

____________________

(١) في نسخة: معاصيه ( هامش المخطوط ).

٨ - نهج البلاغة ٢: ٧١ / ١٥٥.

(٢) الضمار: ما لا يرجىٰ من الدين والوعد وكل ما لا تكون منه على ثقة (الصحاح - ضمر - ٢: ٧٢٢).

(٣) يأتي في الحديث ١٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

وتقدم في الحديثين ٧، ١٨ من الباب ٢٠ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ١٣ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.

الباب ١٤

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٥٧ / ٩.

٢١٨

( عليه‌السلام ) يقول: إنّ ممّا حفظ من خطب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنّه قال: أيّها الناس إنّ لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإنّ لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، ألا إنّ المؤمن يعمل بين مخافتين: بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه؟ وبين أجل قد بقىٰ لا يدري ما الله قاض فيه؟ فليأخذ العبد المؤمن من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، وفي الشبيبة قبل الكبر، وفي الحياة قبل الممات، فوالَّذي نفس محمّد بيده ما بعد الدنيا من مستعتب وما بعدها من دار إلّا الجنة أو النار.

[ ٢٠٣٢٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن فضيل بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المؤمن بين مخافتين: ذنب قد مضى لا يدري ما صنع الله فيه، وعمر قد بقي لا يدري ما يكتسب فيه من المهالك، فلا يصبح إلّا خائفاً، ولا يصلحه إلّا الخوف.

[ ٢٠٣٢١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجل:( وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ) (١) قال: من علم أنّ الله يراه ويسمع ما يقول ويعلم ما يعمله(٢) من خير أو شر فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال فذلك الذي خاف مقام ربه ونهىٰ النفس عن الهوى.

[ ٢٠٣٢٢ ] ٤ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن الهيثم بن واقد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من خاف الله أخاف الله منه كلّ

____________________

٢ - الكافي ٢: ٥٧ / ١٢.

٣ - الكافي ٢: ٦٥ / ١.

(١) الرحمن ٥٥: ٤٦.

(٢) في نسخة: ما يقوله ويفعله ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٢: ٥٥ / ٣ والفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٤.

٢١٩

شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كلّ شيء.

[ ٢٠٣٢٣ ] ٥ - ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) مثله، وزاد يا علي ثلاث منجيات: خوف الله في السر والعلانية، والقصد في الغنىٰ والفقر، وكلمة العدل في الرضا والسخط.

[ ٢٠٣٢٤ ] ٦ - وعن محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا إسحاق خف الله كأنّك تراه، وإن كنت لا تراه فإنّه يراك، وإن كنت ترى أنّه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت تعلم أنّه يراك ثمّ برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين عليك(١) .

[ ٢٠٣٢٥ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن حمزة بن عبدالله الجعفري، عن جميل بن درّاج، عن أبي حمزة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من عرف الله خاف الله ومن خاف الله سخت نفسه عن الدنيا.

[ ٢٠٣٢٦ ] ٨ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابه، عن صالح بن حمزة رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ من العبادة شدّة الخوف من الله عزّ وجلّ: يقول الله عز وجلّ( إِنَّمَا يَخْشَى

____________________

٥ - الفقيه ٤: ٢٦٠ / ٨٢٤.

٦ - الكافي ٢: ٥٥ / ٢.

(١) في نسخة: إليك ( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ٢: ٥٥ / ٤.

٨ - الكافي ٢: ٥٦ / ٧.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

٤١ - باب أنّ المرأة إذا وهبت مهرها لزوّجها ثم طلّقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف

[ ٢٧١٣٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين، عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له، وقالت: أنا فيك أرغب منّي في هذا الالف، هي لك، فتقبّلها(١) منها، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا شيء لها، وتردّ عليه خمسمائة درهم.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، نحوه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن شهاب، نحوه(٣) .

[ ٢٧١٣١ ] ٢ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثمّ جعلته من صداقها في حلّ، أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال: نعم إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه،( وإن) (٤) خلّاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الزوّج نصف الصداق.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٥) وفي المتعة(٦) .

____________________

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٧٤ / ١٥١١.

(١) في المصدر: فقبلها.

(٢) الكافي ٦: ١٠٧ / ٨.

(٣) الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٨٧.

٢ - التهذيب ٧: ٣٧٤ / ١٥١٣، وأورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب المتعة.

(٤) في المصدر: فإن.

(٥) تقدم في الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب المتعة.

٣٠١

٤٢ - باب حكم إبراء المرأة من المهر كلّه في مرضها

[ ٢٧١٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي المغرا، عن الحلبيّ، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة، تبرّئ زوّجها من صداقها في مرضها؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا(١) ، وتقدّم الوجه في مثله(٢) .

٤٣ - باب حكم ما لو زوّج أمته حرّاً وشرط لنفسه الخيار في التفريق، وحكم من شرط لزوّجته أن لا يتوارثاً ولا يطلب ولدها

[ ٢٧١٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد قال: كتب إليه الريان بن شبيب: رجل أراد أن يزوّج مملوكته حرّاً وشرط عليه أنه متى شاء فرَّق بينهما، أيجوز له ذلك؟ جعلت فداك، أم لا؟ فكتب: نعم إذا جعل إليه الطلاق.

أقول: لا يبعد أن يكون المراد إذا جعل الزوّج الطلاق إلى المولى بأن وكلّه فيه لا بمجرّد الشرط.

[ ٢٧١٣٤ ] ٢ - وعنه، عن( سعد بن إسماعيل) (٣) ، عن أبيه، قال: سألت

____________________

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٧٤ / ١٥١٢، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الهبات.

(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب أحكام الوصايا.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ١٦ من الباب ١٧ من أبواب الوصايا.

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٧٤ / ١٥١٤.

٢ - التهذيب ٧: ٣٧٥ / ١٥١٥.

(٣) في المصدر: عن سعيد بن إسماعيل.

٣٠٢

الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة بشرط أن لا يتوارثا، وأن لا يطلب منها ولدا؟ قال: لا أُحبّ.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على عدم لزوم هذه الشروط(١) .

٤٤ - باب ثبوت المهر بدخول ال خصيّ

[ ٢٧١٣٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن خصيّ تزوّج امرأة على ألف درهم ثمّ طلّقها بعدما دخل بها؟ قال: لها الالف التي أخذت منه ولا عدّة عليها.

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك في العيوب والتدليس(٢) ، ويأتي مايدلّ عليه عموماً(٣) .

٤٥ - باب أنّ من اقتضّ بكراً ولو باصبعه لزم مهرها، وان كانت أمة فعشر قيمتها

[ ٢٧١٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد البرّقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) رُفع إليه جاريتان دخلتا الحمام واقتضت إحداهما الأُخرى باصبعها، فقضى على التي فعلته عقرها.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٣٢ والباب ٣٣ وفي الباب ٦ من أبواب الخيار.

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٧٥ / ١٥١٧.

(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب العيوب والتدليس.

(٣) يأتي في الباب ٥٤ من هذه الأبواب والباب ٣٩ من ابواب العدد.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٧٥ / ١٥١٨.

٣٠٣

[ ٢٧١٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة، بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضّها فعليه عشر قيمتها، وإن كانت حرّة فعليه الصداق.

ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في النكاح الـمُحرَّم(٢) وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤٦ - باب أنّه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ل يتزوّجها

[ ٢٧١٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، في المرأة تعطي الرجل مالاً يتزوّجها فتزوّجها، قال: المال هبة، والفرج حلال.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٤٨١ / ١٩٣٥، وأورد مثله بإسناد آخر في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرّم وفي الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد والإِماء وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا.

(١) الفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٥.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب النكاح المحرّم.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد.

(٤) يأتي في الباب ٤ من أبواب حدّ السحق، وفي الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا، وفي البابين ٣٠ و ٤٥ من أبواب ديّات الاعضاء.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٧٥ / ١٥١٩.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الهبات.

(٦) يأتي في الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

٣٠٤

٤٧ - باب حكم المهر في عقد الفضولي وفي العيوب والتدليس

[ ٢٧١٣٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمّد الحضرمي، عن الكاهلي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن رجل زوّجته أُمّه وهو غائب؟ قال: النكاح جائز، إن شاء المتزوّج قبل، وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لأُمّه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في محلّه(١) وفي المصاهرة وغير ذلك(٣) .

٤٨ - باب أنّ من طلّق امرأة قبل الدخول ولم يسمّ لها مهرا ً وجب أن يمتّعها

[ ٢٧١٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته؟ قال: يمتّعها قبل أن يطلّق، قال الله تعالى:( ومتّعوهنَّ على الـمُوسع قدره وعلى المقتر قدره ) (٤) .

____________________

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٧٦ / ١٥٢٣، ورواه بسند آخر في ٣٩٢ / ١٥٦٩ وأورده عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب عقد النكاح.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٦ من أبواب عقد النكاح.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب المصاهرة.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإِماء، وفي الباب ٢ و ٨ من أبواب العيوب والتدليس.

الباب ٤٨

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٨: ١٤٢ / ٤٩٢، وتفسير العياشي ١: ١٢٤ / ٤٠١.

(٤) البقرة ٢: ٢٣٦.

٣٠٥

[ ٢٧١٤١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ متعة المطلّقة فريضة.

[ ٢٧١٤٢ ] ٣ - وعنه، عن عليّ بن أحمد بن أشيم قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : أخبرّني عن المطلقة التي تجب لها على زوّجها المتعة، أيّهنَّ هي، فإنَّ بعض مواليك يزعم أنّها تجب المتعة للمطلّقة التي قد بانت وليس لزوّجها عليها رجعة، فأمّا التي عليها رجعة فلا متعة لها؟ فكتب( عليه‌السلام ) : البائنة.

أقول: المراد بالبائنة المطلّقة قبل الدخول لما يأتي(١) .

[ ٢٧١٤٣ ] ٤ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن رجل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال: يمتّعها قبل أن يطلّقها، فإنّ الله تعالى قال:( ومتعوهن على الـمُوسع قدرُه وعلى المقتر قدره ) (٢) .

[ ٢٧١٤٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يطلّق أمرأته، أيمتّعها؟ قال: نعم، أما يحبّ أن يكون من المحسنين، أما يحب أن يكون من المتّقين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

____________________

٢ - التهذيب ٨: ١٤١ / ٤٩٠.

٣ - التهذيب ٨: ١٤١ / ٤٩١.

(١) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٨: ١٤١ / ٤٨٩.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٦.

٥ - الكافي ٦: ١٠٤ / ١، تفسير العيّاشيّ ١: ١٢٤ / ٣٩٦.

(٣) التهذيب ٨: ١٤٠ / ٤٨٧.

٣٠٦

[ ٢٧١٤٥ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن البزنطي قال: ذكر بعض أصحابنا أنّ مُتعة المطلّقة فريضة.

[ ٢٧١٤٦ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً، وإن لم يكن فرض لها شيئاً فليمتّعها على نحو ما يمتّع به مثلها من النساء.

أقول: هذا يحتمل الحمل على التقيّة، لانّ المعتبر حاله لا حالها، كما مضى(١) ويأتي(٢) ، ويحتمل إرادة مثلها باعتبار حال زوّجها.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٧١٤٧ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الـمُوسع قدرُه وعلى المقتر قدرُه، وليس لها عدّة،( تزوّج إن شاءت) (٥) من ساعتها.

____________________

٦ - الكافي ٦: ١٠٥ / ٢ ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٧ - الكافي ٦: ١٠٦ / ٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥١ وذيله في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(١) مضى في الحديثين ١ و ٤ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب وفي الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٣) الكافي ٦: ١٠٨ / ١١.

(٤) التهذيب ٨: ١٤٢ / ٤٩٣.

٨ - الفقيه ٣: ٣٢٦ / ١٥٧٩، تفسير العيّاشيّ ١: ١٢٤ / ٣٩٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب العدد.

(٥) في المصدر: تتزوج من شاءت.

٣٠٧

[ ٢٧١٤٨ ] ٩ - وبإسناده عن البزنطي، أنّه روى أنّ متعة المطلّقة فريضة.

[ ٢٧١٤٩ ] ١٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) في قوله تعالى: ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) (١) قال: إنّما تجب المتعة للتي لم يسمّ لها صداق خاصّة، وهو المروي عن الباقر والصادق (عليهما‌السلام )

[ ٢٧١٥٠ ] ١١ - قال: والمتعة خادم أو كسوة أو رزق، وهو المروي عن الباقر والصادق (عليهما‌السلام )

[ ٢٧١٥١ ] ١٢ - وفي قوله تعالى:( فمتّعوهنَّ وسرّحوهنَّ سراحاً جميلاً ) (٢) عن ابن عبّاس قال: هذا إذا لم يكن سمّى لها مهراً، فاذا فرض لها صداقاً فلها نصفه ولا تستحقّ المتعة، قال: وهو المرويُّ عن أئمتنا( عليهم‌السلام ) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٤٩ - باب مقدار المتعة للمطلّقة

[ ٢٧١٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في

____________________

٩ - الفقيه ٣: ٣٢٧ / ١٥٨١.

١٠ - مجمع البيان ١: ٣٤٠.

(١) البقرة ١: ٢٣٦.

١١ - مجمع البيان ١: ٣٤٠.

١٢ - مجمع البيان ٤: ٣٦٤.

(٢) الأحزاب ٣٣: ٤٩.

(٣) يأتي في البابين ٤٩، ٥٠ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠٥ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٣٠٨

قوله تعالى:( وللمطلّقات متاعٌ بالمعروف حقّاً على المتّقين ) (١) - إلى أن قال: إذا كان الرجل موسعاً عليه متّع امرأته بالعبد والامة، والمقتر يمتّع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وإنَّ الحسن بن علي( عليه‌السلام ) متّع امرأة له بأمة، ولم يطلق امرأة إلّا متّعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله(٢) .

وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: وكان الحسن بن عليّ (عليهما‌السلام ) يمتع نساءه(٥) بالأمة(٦) .

[ ٢٧١٥٣ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : أخبرّني عن قول الله عزّ وجل:( وللمطلقات متاعٌ بالمعروف حقّاً على المتقين ) (٧) ما أدنى ذلك المتاع

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٤١.

(٢) التهذيب ٨: ١٣٩ / ٤٨٤.

(٣) الكافي ٦: ١٠٥ / ٤.

(٤) التهذيب ٨: ١٣٩ / ٤٨٥.

(٥) يأتي في الطلاق أنّ الحسن عليه السلام طلّق خمسين امرأة، وروى ابن طلحة في مطالب السؤول أن الحسن عليه السلام متّع امرأة بعشرين ألف درهم أو عشرين ألف دينار فنظرت إليه وإلى المال، وقالت: متاع قليل من حبيب مفارق. « منه قده ».

(٦) الكافي ٦: ١٠٥ / ذيل الحديث ٤.

٢ - الكافي ٦: ١٠٥ / ٥، تفسير العيّاشيّ ١: ١٢٩ / ٤٢٨.

(٧) البقرة: ٢٤١.

٣٠٩

إذا كان معسراً(١) ؟ قال: خمار أو شبهه.

ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله - يعني ابن مسكان - عن أبي بصير يعني المرادي، نحوه(٢) .

[ ٢٧١٥٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: روي أنَّ الغني يمتّع بدار( و) (٣) خادم، والوسط يمتع بثوب، والفقير بدرهم وخاتم.

[ ٢٧١٥٥ ] ٤ - قال: وروي أن أدناه الخمار وشبهه.

[ ٢٧١٥٦ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قول الله عزّ وجل:( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) (٤) ، ما قدر الموسع والمقتر؟ فقال: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) يمتع بالراحلة.

ورواه العيّاشيّ في( تفسيره) عن ابن بكير، إلّا أنه قال: يمتع برّاحلة، يعني حملها الذي عليها (٥) .

وروى كثيرا من الاحاديث السابقة والآتية.

[ ٢٧١٥٧ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن الكرخي، عن الحسن بن سيف، عن أخيه علي، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابرّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في قوله تعالى:

____________________

(١) في المصدر زيادة: لا يجد.

(٢) التهذيب ٨: ١٤٠ / ٤٨٦.

٣ - الفقيه ٣: ٣٢٧ / ١٥٨٢.

(٣) في المصدر: أو.

٤ - الفقيه ٣: ٣٢٧ / ١٥٨٣.

٥ - قرب الإِسناد: ٨١.

(٤) البقرة ٢: ٢٣٦.

(٥) تفسير العياشي ١: ١٢٤ / ٤٠٠.

٦ - التهذيب ٨: ١٤١ / ٤٨٨.

٣١٠

( فمتّعوهنَّ وسرِّحوهنَّ سراحاً جميلاً ) (١) قال: متّعوهنَّ: جمّلوهنَّ بما قدرتم عليه، فإنّهنَّ يرجعن بكأبة وحياء(٢) وهمّ عظيم وشماتة من أعدائهنَّ، فإنَّ الله كريمٌ يستحيي ويحبّ أهل الحياء، إنَّ أكرمكم عند الله أشدّكم إكراماً لحلائلهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر، مثله(٣) .

[ ٢٧١٥٨ ] ٧ - العيّاشي في( تفسيره) : عن أبي عبدالله وأبي الحسن موسى ( عليهما‌السلام ) قال: سألت أحدهما (عليهما‌السلام ) عن المطلّقة، مالها من المتعة؟ قال: على قدر مال زوّجها.

[ ٢٧١٥٩ ] ٨ - وعن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: فقال: إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه(٤) ، وإن لم يكن سمى لها مهراً فلا مهر لها ولكن يمتّعها، إنَّ الله يقول في كتابه:( وللمطلّقات متاع بالمعروف حقّاً على المتّقين ) (٥) .

[ ٢٧١٦٠ ] ٩ - وعن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا، أنَّ متعة المطلّقة فريضة.

[ ٢٧١٦١ ] ١٠ - قال: وقال الحلبيّ: يمتّعها متاعاً بعدما ينقضي عدّتها، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) الأحزاب ٣٣: ٤٩.

(٢) في المصدر: وخشية.

(٣) الفقيه ٣: ٣٢٧ / ١٥٨٠.

٧ - تفسير العياشي ١: ١٣٠ / ٤٣١.

٨ - تفسير العياشي ١: ١٣٠ / ٤٣٢.

(٤) في المصدر: نصف المهر ولا عدّة عليها.

(٥) البقرة ٢: ٢٤١.

٩ - تفسير العياشي ١: ١٣٠ / ٤٣٢.

١٠ - تفسير العياشي ١: ١٣٠ / ٤٣٠.

(٦) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٣١١

٥٠ - باب استحباب المتعة للمطلّقة بعد الدخول

[ ٢٧١٦٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها، ويمتّع قبل أن يطلّق.

أقول: هذا محمول على الاستحباب المؤكّد لما تقدّم(١) .

[ ٢٧١٦٣ و ٢٧١٦٤ ] ٢ و ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قوله تعالى:( وللمطلّقات متاع بالمعروف حقّاً على المتقين ) (٢) قال: متاعها بعدما تنقضي عدّتها، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وكيف يمتعها في عدّتها وهي ترجوه ويرجوها؟ ويحدث الله عزّ وجلّ بينهما ما يشاء، الحديث.

وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان ومعاوية بن عمّار جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(٣) .

ورواه الشيخ كما مرّ(٤) ، وكذا الذي قبله.

قال الشيخ: ما تضمّنه الخبران محمول على الاستحباب لأنّه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة إلّا بعد الدخول، فإذا دخل كان لها المهر، وإن لم يسمّ

____________________

الباب ٥٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٨٨.

(١) تقدّم في الاحاديث ٤ و ٧ و ٨ ومن الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٢ و ٣ - الكافي ٦: ١٠٥ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٢) البقرة ٢: ٢٤١.

(٣) الكافي ٦: ١٠٥ / ٤.

(٤) مرّ في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

٣١٢

كان لها مهر المثل غير أنّه يستحبّ له أن يمتّعها(١) ، واستدلّ بما مرّ(٢) وبما يأتي(٣) .

[ ٢٧١٦٥ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: لكل مطلقة متعة إلّا المختلعة.

[ ٢٧١٦٦ ] ٥ - وقد تقدّم في حديث الحلبيّ عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أن الحسن( عليه‌السلام ) لم يطلق امرأة إلّا متعها.

[ ٢٧١٦٧ ] ٦ - ويأتي أن الحسن( عليه‌السلام ) طلق خمسين امرأة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك لعمومه(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الخلع(٥) .

٥١ - باب أنّ المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه ويرجع الى الزوّج ويثبت للزوجة النصف

[ ٢٧١٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن جعفر الرزّاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٤٠ / ذيل الحديث ٤٨٦.

(٢) مر في الحديث ٥ من الباب ٤٨ وفي الحديث ٦ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٤ - قرب الإِسناد: ٥٠.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

٦ - يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب مقدّمات الطلاق.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ وفي البابين ٤٨ و ٤٩ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الخلع.

الباب ٥١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠٦ / ١، والتهذيب ٨: ١٤٢ / ٤٩٤ نحوه.

٣١٣

زياد، عن ابن سماعة جميعاً، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت،( وتزوّج) (١) إن شاءت من ساعتها، وإن كان فرض لها مهراً فلها نصف المهر، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتّعها.

[ ٢٧١٦٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً، وإن لم يكن فرض لها فليمتّعها على نحو مايمتّع به مثلها من النساء، الحديث.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٧١٧٠ ] ٣ - وبالإِسناد عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة - إلى أن قال: - وإن كان فرض لها مهراً فنصف ما فرض.

[ ٢٧١٧١ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه

____________________

(١) في المصدر: منه وتتزوج.

٢ - الكافي ٦: ١٠٦ / ٣، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤٨، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٦: ١٠٨ / ١١.

(٣) التهذيب ٨: ١٤٢ / ٤٩٣.

٣ - الكافي ٦: ٨٣ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب العدد.

٤ - التهذيب ٨: ١٤٤ / ٥٠٠، والاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢٠٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

٣١٤

السلام) عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها؟ فقال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدّة كاملة ولها الميراث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي نكاح الإِماء(٢) وغير ذلك(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه هنا(٤) وفي الطلاق(٥) وفي الميراث(٦) وغير ذلك(٧) .

٥٢ - باب أنّه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق

[ ٢٧١٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن ابن عبد الجبّار، وعن محمّد بن جعفر، عن أيّوب بن نوح، وعن حميد عن ابن سماعة جميعاً، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، وعن علي، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجل:( وإن طلّقتموهنَّ من قبل أن تمسُّوهنَّ وقد فرضتم لهنَّ فريضة فنصف ما فرضتم إلّا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) (٨)

____________________

(١) تقدم في الأبواب ١٧ و ٢٤ و ٣٠ و ٣١ و ٣٤ و ٣٥ و ٤١ وفي الحديثين ٨ و ١٢ من الباب ٤٨ وفي الحديث ٨ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٣) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٩ من أبواب ما يحرّم بالكفر وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٥ وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب العيوب والتدليس.

(٤) يأتي في الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديثين ٤ و ٨ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.

(٦) يأتي في الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.

(٧) يأتي في الباب ١ من ابواب العدد.

الباب ٥٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠٦ / ٢.

(٨) البقرة ٢: ٢٣٧.

٣١٥

قال: هو الأب، أو الأخ، أو الرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز(١) ، فإذا عفا فقد جاز.

وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: فيبيع لها ويشتري(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ وأبي بصير وسماعة كلّهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

[ ٢٧١٧٣ ] ٢ - وزاد: قال: وفي خبرّ آخر يأخذ بعضاً، ويدع بعضاً، وليس له أن يدع كلّه.

[ ٢٧١٧٤ ] ٣ - العيّاشي في( تفسيره) عن أبي بصير، مثله، وزاد: قلت: أرأيت إن قالت: لا أجيز ما تصنع؟ قال: ليس ذلك لها، أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز في هذا؟!

وعن سماعة، عنه( عليه‌السلام ) ، مثله مع الزيادة(٥) .

[ ٢٧١٧٥ ] ٤ - وعن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم جميعاً، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) ، في قوله:( إلّا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) (٦) ، قال: هو الذي يعفو عن بعض الصداق(٧) ، أو يحطّون عنه

____________________

(١) في الفقيه: ويتجر « هامش المخطوط ».

(٢) الكافي ٦: ١٠٦ / ٣.

(٣) التهذيب ٨: ١٤٢ / ٤٩٣.

(٤) الفقيه ٣: ٣٢٧ / ١٥٨٤.

٢ - الفقيه ٣: ٣٢٧ / ١٥٨٥.

٣ - تفسير العياشي ١: ١٢٥ / ٤٠٨.

(٥) تفسير العياشي ١: ١٢٦ / ٤١٢.

٤ - تفسير العياشي ١: ١٢٥ / ٤٠٥.

(٦) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٧) في المصدر: هو الولي والذين يعفون عند الصداق.

٣١٦

بعضه أو كلّه.

أقول: العفو عن الجميع مشروط بإذن المرأة لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٧١٧٦ ] ٥ - وعن إسحاق بن عمّار قال: سألت جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) عن قول الله:( إلّا أن يعفون ) (٣) قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت:( أو يعفو الّذي بيده عقدة النكاح ) (٤) ؟ قال: أبوها إذا عفا جاز له، وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الاب يجوز له، وإذا كان الاخ لايهتمّ(٥) بها ولايقوم عليها لم يجز عليها أمره.

أقول: تقدّم وجهه في أولياء العقد(٦) .

[ ٢٧١٧٧ ] ٦ - وعن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في قوله:( إلّا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) (٧) قال: الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله.

أقول: تقدّم وجهه(٨) . وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في أولياء العقد(٩) ، وفي الوكالة(١٠) ، وتقدَّم أنَّ حكم الاخ محمول على كونه وكيلاً(١١) .

____________________

(١) مضى في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٥ - تفسير العياشي ١: ١٢٦ / ٤١٠.

(٣ و ٤) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٥) في المصدر: لا يقيم.

(٦) تقدم في ذيل الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

٦ - تفسير العياشي ١: ١٢٦ / ٤١١.

(٧) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٨) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

(٩) تقدم في الباب ٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

(١٠) تقدم في الباب ٧ من أبواب الوكالة.

(١١) تقدم في ذيل الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٣١٧

٥٣ - باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة وشرط عليها أن تردّ عليه ألفاً ثمّ طلّقها قبل الدخول، وحكم من جعل مهر الأمة عتقها وطلّقها قبل الدخول

[ ٢٧١٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة وجعل صداقها أباها على أن تردّ عليه ألف درهم، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، ما ينبغي لها أن تردّ عليه، وإنّما لها نصف المهر، وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم، وهو يقول: لولا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف؟ قال: لا ينظر في قوله ولا تِردُّ عليه شيئاً.

[ ٢٧١٧٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة وأمهرها أباها وقيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم، ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها، قال: ليس عليها شيء.

[ ٢٧١٨٠ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها، ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: تردّ عليه نصف قيمتها تستسعى فيها.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على الحكم الثاني في نكاح الإِماء(١) .

____________________

الباب ٥٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠٧ / ٧.

٢ - الكافي ٦: ١٠٨ / ١٠.

٣ - الكافي ٦: ١٠٨ / ١٤.

(١) تقدم في الباب ١٥ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

٣١٨

٥٤ - باب أنّ المهر يجب ويستقرّ بالدخول وهو الوطء في الفرج وإن لم ينزل لا بما دونه من الاستمتاع

[ ٢٧١٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سأله أبي وأنا حأضرّ عن رجل تزوّج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتّى طلّقها، هل عليها عدّة منه؟ فقال: إنّما العدّة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدّة.

[ ٢٧١٨٢ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ملامسة النساء هي(١) الإِيقاع بهنَّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) .

[ ٢٧١٨٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة.

[ ٢٧١٨٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة والغسل.

____________________

الباب ٥٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٦.

٢ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٤.

(١) في نسخة: هو « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٤٦١ / ١٨٤٩.

٣ - الكافي ٦: ١٠٩ / ١.

٤ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٢.

٣١٩

[ ٢٧١٨٥ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم، ووجب المهر.

[ ٢٧١٨٦ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لايوجب المهر إلّا الوقاع في الفرج.

[ ٢٧١٨٧ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن علا بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) : متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها.

[ ٢٧١٨٨ ] ٨ - وعنه، عن الزيّات، عن ابن أبي عمير وأحمد بن الحسن، عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة.

[ ٢٧١٨٩ ] ٩ - وعنه، عن عليّ بن أسباط، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل والمرأة، متى يجب عليهما الغسل؟ قال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الغسل(٢) ، ويأتي ما يدلُّ

____________________

٥ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٣.

٦ - التهذيب ٧: ٤٦٤ / ١٨٥٩، والاستبصار ٣: ٢٢٦ / ٨١٧.

٧ - التهذيب ٧: ٤٦٤ / ١٨٦٠، والاستبصار ٣: ٢٢٦ / ٨١٨.

٨ - التهذيب ٧: ٤٦٤ / ١٨٦١، والاستبصار ٣: ٢٢٦ / ٨١٩.

٩ - التهذيب ٧: ٤٦٤ / ١٨٦٢.

(١) تقدم في الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٨ من الباب ٦ من أبواب الجنابة.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391