وسائل الشيعة الجزء ١٥

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 391

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 391 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 172394 / تحميل: 6198
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ارجع فكن مع والدتك، فوالذي بعثني بالحق لأُنسها بك ليلة خير من جهاد في سبيل الله سنة.

٣ - باب أنّه يستحب أن يخلف الغازي بخير وتبلغ رسالته ويحرم أذاه وغيبته وأن يخلف بسوء

[ ١٩٩٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبان بن عثمان، عن عيسى بن عبدالله القمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة دعوتهم مستجابة: أحدهم الغازي في سبيل الله فانظروا كيف تخلفونه.

[ ١٩٩٣٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من بلغ رسالة غاز كان كمن أعتق رقبة وهو شريكه في ثواب غزوته.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام )(١) .

وفي( المجالس) عن علي بن عيسى، عن علي بن محمّد ماجيلويه، عن البرقي، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن الصادق( عليه‌السلام ) عن أبيه، عن جدّه (عليهم‌السلام ) مثله(٢) .

____________________

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ١٢٢ / ٢١٢، وأورد مثله عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب الاحتضار، وفي الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الدعاء.

٢ - التهذيب ٦: ١٢٣ / ٢١٤.

(١) ثواب الأعمال ٢٢٥ / ٣.

(٢) أمالي الصدوق ٤٦٣ / ٩.

٢١

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وذكر مثله(١) .

[ ١٩٩٣٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من اغتاب مؤمناً غازياً أوآذاه أو خلفه في أهله بسوء نصب له(٢) يوم القيامة فيستغرق حسناته ثمّ يركس في النار إذا كان الغازي في طاعة الله عزّ وجلّ.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي (٣) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في السفر(٤) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٨ / ٨.

٣ - الكافي ٥: ٨ / ١٠.

(٢) في العقاب زيادة: ميزان عمله ( هامش المخطوط ).

(٣) عقاب الأعمال: ٣٠٥ / ١.

(٤) تقدم في الباب ٤٧ من أبواب السفر ما يدل على استحباب خلف الحاج في أهله وماله، وتقدم ما يدل عليه عموماً في الحديث ١ من الباب ٥٧، وفي الأحاديث ٨، ١٩، ٢٢ من الباب ١٢٢ من أبواب العشرة.

٢٢

٤ - باب وجوب الجهاد على الرجل دون المرأة بل تجب عليها طاعة زوجها، وحكم جهاد المملوك

[ ١٩٩٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : كتب الله الجهاد على الرجال والنساء فجهاد الرجل بذل ماله ونفسه حتّى يقتل في سبيل الله، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته.

[ ١٩٩٣٥ ] ٢ - وفي حديث آخر: وجهاد المرأة حسن التّبعُّل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

[ ١٩٩٣٦ ] ٣ - الحسن بن يوسف بن المطهر في( المختلف) نقلاً عن ابن الجنيد أنّه روى أن رجلاً جاء إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ليبايعه، فقال: يا أمير المؤمنين ابسط يدك أُبايعك على أن أدعو لك بلساني، وأنصحك بقلبي، وأُجاهد معك بيدي، فقال: حرّ أنت أم عبد؟ فقال: عبد، فصفق أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يده فبايعه.

____________________

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٩ / ١، وأورده مثله عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٧٨ من أبواب مقدمات النكاح.

٢ - الكافي ٥: ٩ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨١ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) التهذيب ٦: ١٢٦ / ٢٢٢.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٨٧، وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.

٣ - مختلف الشيعة: ٣٢٤.

٢٣

أقول: عمل به ابن الجنيد، وحمله العلامة على تقدير الحرية، أو إذن المولى، أو عموم الحاجة.

وتقدم ما يدل وجوب الجهاد عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ على أنّه ليس للعبد التصرف في نفسه ولا ماله إلّا بإذن سيده(٢) .

٥ - باب أقسام الجهاد وكفر منكره وجملة من أحكامه

[ ١٩٩٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمّد القاساني جميعاً عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن فضيل بن عياض قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجهاد أسنة هو أم فريضة؟ فقال: الجهاد على أربعة أوجه، فجهادان فرض، وجهاد سنة لا تقام إلّا مع الفرض، وجهاد سنة، فأما أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصي الله عز وجل وهو من أعظم الجهاد، ومجاهدة الذين يلونكم من الكفار فرض، وأما الجهاد الذي هو سنة لا يقام إلّا مع فرض فإن مجاهدة العدو فرض على جميع الأُمة ولو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب وهذا هو من عذاب الأُمة، وهو سنة على الإِمام وحده أن يأتي العدو مع الأُمّة فيجاهدهم، وأمّا الجهاد الذي هو سنة فكل سنة أقامها الرجل وجاهد في إقامتها وبلوغها وإحيائها فالعمل والسعي فيها من أفضل الأعمال، لأنها إحياء سنّة، وقد قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من سنّ سنة حسنة

____________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب الحجر، وفي الباب ٧٨ من أبواب الوصايا، وفي الباب ٢٣ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

وتقدم ما يدل على عدم وجوب الجهاد على العبد في الحديث ٤ من الباب ١٥ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٩ / ١، والخصال ٢٤٠ / ٨٩.

٢٤

فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أُجورهم شيء.

ورواه الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) مرسلاً (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمّد القاسانيّ، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٢) .

[ ١٩٩٣٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأل رجل أبي( عليه‌السلام ) عن حروب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وكان السائل من محبينا، فقال له أبو جعفر( عليه‌السلام ) : بعث الله محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بخمسة أسياف: ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد حتى تضع الحرب أوزارها ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من مغربها أمن الناس كلّهم في ذلك اليوم فيومئذ( يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ) (٣) ، وسيف منها مكفوف(٤) وسيف منها مغمود سلّه إلى غيرنا، وحكمه إلينا، فأمّا السيوف الثلاثة المشهورة(٥) فسيف على مشركي العرب قال الله عز وجل:( فَاقْتُلُوا الـمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ) (٦) ( فَإِن تَابُوا - يعني: آمنوا -وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ) (٧) فهؤلاء لا يقبل منهم إلّا القتل أو

____________________

(١) تحف العقول ١٧٣ مرسلاً عن الحسين بن علي (عليه‌السلام )

(٢) التهذيب ٦: ١٢٤ / ٢١٧.

٢ - الكافي ٥: ١٠ / ٢.

(٣) الانعام ٦: ١٥٨.

(٤) في الاستبصار: ملفوف ( هامش المخطوط ).

(٥) في التهذيب والاستبصار: الشاهرة ( هامش المخطوط ).

(٦) التوبة ٩: ٥.

(٧) التوبة ٩: ١١.

٢٥

الدخول في الإِسلام وأموالهم(١) وذراريهم سبي على ما سنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فإنه سبىٰ وعفا وقبل الفداء، والسيف الثاني على أهل الذمة قال الله تعالى:( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ) (٢) نزلت هذه الآية في أهل الذمّة، ثم نسخها قوله عز وجل:( قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) (٣) فمن كان منهم في دار الإِسلام فلن يقبل منهم إلّا الجزية أو القتل وما لهم فيء وذراريهم سبي وإذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم، وحرمت أموالهم، وحلّت لنا مناكحتهم، ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم، ولم تحل لنا مناكحتهم، ولم يقبل منهم إلّا الدخول في دار الإِسلام أو الجزية أو القتل، والسيف الثالث سيف على مشركي العجم - يعني: الترك والديلم والخزر - قال الله عز وجل في أول السورة التي يذكر فيها الّذين كفروا فقص قصتهم ثم قال:( فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الحَرْبُ أَوْزَارَهَا ) (٤) فأما قوله:( فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ ) يعني: بعد السبي منهم( وَإِمَّا فِدَاءً ) يعني: المفاداة بينهم وبين أهل الإِسلام، فهؤلاء لن يقبل منهم إلّا القتل أو الدخول في الإِسلام، ولا تحل لنا مناكحتهم ما داموا في دار الحرب، وأمّا السيف المكفوف فسيف على أهل البغي والتأويل، قال الله عزّ وجلّ:( وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللهِ ) (٥) فلمّا نزلت هذه الآية قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) :

____________________

(١) في الخصال: وما لهم فيء ( هامش المخطوط ).

(٢) البقرة ٢: ٨٣.

(٣) التوبة ٩: ٢٩.

(٤) محمد ٤٧: ٤.

(٥) الحجرات ٤٩: ٩.

٢٦

إنّ منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل فسُئل النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من هو؟ فقال: خاصف النعل - يعني: أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - فقال عمّار بن ياسر: قاتلت بهذه الراية مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ثلاثاً، وهذه الرابعة، والله لو ضربونا حتى يبلغونا المسعفات(١) من هجر لعلمنا أنّا على الحق وأنّهم على الباطل، وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ما كان من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في أهل مكّة يوم فتح مكّة فإنّه لم يسب لهم ذريّة، وقال: من أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى سلاحه(٢) فهو آمن، وكذلك قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يوم البصرة: نادى لا تسبوا لهم ذرية، ولا تجهزوا(٣) على جريح، ولا تتبعوا مدبرا ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن، وأما السيف المغمود فالسيف الذي يقوم(٤) به القصاص، قال الله عزّ وجلّ:( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) (٥) فسلّه إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا، فهذه السيوف التي بعث الله بها محمّداً(٦) ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فمن جحدها أو جحد واحداً منها أو شيئاً من سيرها أو أحكامها فقد كفر بما أنزل الله على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن القاسم بن محمّد (٧) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) في التهذيب: السعفات.

(٢) في التهذيب والاستبصار زيادة: أو دخل دار أبي سفيان ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب والاستبصار: لا تتموا ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب: يقام ( هامش المخطوط ).

(٥) المائدة ٥: ٤٥.

(٦) في التهذيب: إلى نبيه ( هامش المخطوط ).

(٧) الخصال ٢٧٤ / ١٨.

٢٧

ورواه علي بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن القاسم بن محمّد مثله (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمّد القاساني نحوه، وترك حكم أموال المشركين وذراريهم وحكم أموال أهل الكتاب وذراريهم ومناكحتهم(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمّد القاساني نحوه.

[ ١٩٩٣٩ ] ٣ - وعن الصفار، عن السندي بن الربيع، عن أبي عبدالله محمّد بن خالد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه قال: قال علي( عليه‌السلام ) : القتال قتالان: قتال أهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقتال لأهل الزيغ لا ينفر عنهم حتّى يفيئوا إلى أمر الله أو يقتلوا.

[ ١٩٩٤٠ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن حميد، عن يعقوب القمي، عن أخيه عمران بن عبدالله، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ ) (٤) قال: الديلم.

[ ١٩٩٤١ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن

____________________

(١) تفسير علي بن ابراهيم ٢: ٣٢٠.

(٢ و ٣) التهذيب ٤: ١١٤ / ٣٣٦ و ٦: ١٣٦ / ٢٣٠.

٣ - التهذيب ٤: ١١٤ / ٣٣٥.

٤ - التهذيب ٦: ١٧٤ / ٣٤٥.

(٤) التوبة ٩: ١٢٣.

٥ - الخصال: ٦٠ / ٨٣.

٢٨

سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: القتل قتلان: قتل كفارة، وقتل درجة، والقتال قتالان: قتال الفئة الكافرة حتى يسلموا، وقتال الفئة الباغية حتى يفيئوا(١) .

٦ - باب حكم المرابطة ( * ) في سبيل الله، ومن أخذ شيئا ً ليرابط به ، وتحريم القتال مع الجائر إلّا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الإِسلام ( * ) فيقاتل عن نفسه أو عن الإِسلام

[ ١٩٩٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن محمّد بن أبي عمير رواه عن حريز، عن محمّد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) قالا: الرباط ثلاثة أيام، وأكثره أربعون يوماً، فإذا جاوز(٢) ذلك فهو جهاد.

[ ١٩٩٤٣ ] ٢ - وعنه عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال: سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) رجل - وأنا حاضر - فقلت(٣) له: جعلت فداك إنّ رجلاً

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.

الباب ٦

فيه ٤ احاديث

( * ) المرابطة: ان يربط كل من الفريقين خيلاً لهم في ثغرة ( مجمع البحرين - ربط - ٤: ٢٤٨ ).

( * ) بيضة الإِسلام: جماعته ( مجمع البحرين - بيض - ٤: ١٩٨ ).

١ - التهذيب ٦: ١٢٥ / ٢١٨.

(٢) في الاصل: كان، وما أثبتناه من المصدر.

٢ - التهذيب ٦: ١٢٥ / ٢١٩.

(٣) كتب المصنف على كلمة ( فقلت ): « كذا » ولعلّه لانه ظاهر النص ان يكون ( فقال له ).

٢٩

من مواليك بلغه أنّ رجلاً يعطى سيفاً وقوساً(١) في سبيل الله فأتاه فأخذهما منه(٢) ثمّ لقيه أصحابه فأخبروه أنّ السبيل مع هؤلاء لا يجوز، وأمروه بردهما؟ قال: فليفعل، قال: قد طلب الرجل(٣) فلم يجده وقيل له: قد قضى(٤) الرجل قال: فليرابط ولا يقاتل قال: مثل قزوين وعسقلان والديلم وما أشبه هذه الثغور، فقال نعم، قال: فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ قال: يقاتل عن بيضة الإِسلام قال: يجاهد؟ قال: لا إلّا أن يخاف على دار المسلمين، أرأيتك لو أنّ الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ(٥) لهم أن يمنعوهم، قال: يرابط ولا يقاتل، وان خاف على بيضة الإِسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان، لأنّ في دروس الإِسلام دروس ذكر محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، نحوه إلّا أنّه قال: فإن جاء العدوّ إلى الموضع الذي هو فيه مرابط، كيف يصنع؟ قال: يقاتل عن بيضة الإِسلام لا عن هؤلاء (٦) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) نحوه.

ورواه عن علي، عن أبيه، عن يحيى بن أبي عمران(٧) ، عن يونس

____________________

(١) في المصدر فرساً.

(٢) في الكافي زيادة: وهو جاهل بوجه السبيل ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: شخص ( هامش المخطوط ).

(٤) قضى: مات ( الصحاح - قضي - ٦: ٢٤٦٣ )، وفي نسخة: مضى ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: يسع ( هامش المخطوط ).

(٦) علل الشرائع ٦٠٣ / ٧٢.

(٧) في نسخة: يحيى عن أبي عمران( هامش المخطوط ).

٣٠

عن الرضا( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ١٩٩٤٤ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون؟ قال: على المسلم أن يمنع نفسه ويقاتل عن حكم الله وحكم رسوله، وأمّا أن يقاتل الكفار على حكم الجور وسنّتهم فلا يحلّ له ذلك.

[ ١٩٩٤٥ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن معبد(٢) ، عن واصل، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور؟ قال: فقال: الويل يتعجّلون قتلة في الدنيا وقتلة في الآخرة والله ما الشهيد إلّا شيعتنا ولو ماتوا على فرشهم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٢١ / ٢.

٣ - التهذيب ٦: ١٣٥ / ٢٢٩.

٤ - التهذيب ٦: ١٢٥ / ٢٢٠.

(٢) في المصدر: علي بن سعيد.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ١٢، ١٣ من هذه الأبواب.

٣١

٧ - باب حكم من نذر مالاً للمرابطة أو أوصى به

[ ١٩٩٤٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) إني كنت نذرت نذراً منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطتهم بجدة وغيرها من سواحل البحر، أفترى جعلت فداك أنّه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني أو أفتدي الخروج إلى ذلك بشيء من أبواب البر لأصير إليه إن شاء الله؟ فكتب إليه بخطّه وقرأته: إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته وإلّا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر وفقنا الله وإيّاك لما يحب ويرضى.

[ ١٩٩٤٧ ] ٢ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن عيسى، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّ يونس سأله وهو حاضر عن رجل من هؤلاء مات وأوصى أن يدفع من ماله فرس وألف درهم وسيف لمن يرابط عنه ويقاتل في بعض هذه الثغور، فعمد الوصي فدفع ذلك كلّه إلى رجل من أصحابنا فأخذه منه وهو لا يعلم، أنّه لم يأت لذلك وقت بعد، فما تقول يحلّ له أن يرابط عن الرجل في بعض هذه الثغور أم لا؟ فقال: يردّ إلى الوصي ما أخذ منه ولا يرابط، فإنّه لم يأت لذلك وقت بعد، فقال: يردّه عليه، فقال يونس: فإنّه لا يعرف الوصي، قال: يسأل عنه، فقال له يونس بن عبدالرحمن: فقد سأل عنه فلم يقع عليه كيف يصنع؟ فقال: إن كان هكذا فليرابط ولا يقاتل، قال: فإنّه مرابط فجاءه العدو حتّى

____________________

الباب ٧

فيه حديثان

٢ - التهذيب ٦: ١٢٦ / ٢٢١.

٢ - قرب الإِسناد ١٥٠.

٣٢

كاد أن يدخل عليه كيف يصنع، يقاتل أم لا؟ فقال له الرضا( عليه‌السلام ) : إذا كان ذلك كذلك فلا يقاتل عن هؤلاء، ولكن يقاتل عن بيضة الإِسلام فإنّ في ذهاب بيضة الإِسلام دروس ذكر محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال له يونس: يا سيدي فإنّ عمك زيداً قد خرج بالبصرة وهو يطلبني ولا آمنه على نفسي فما ترى لي أخرج إلى البصرة أو أخرج إلى الكوفة؟ فقال: بل أخرج إلى الكوفة فإذا مرّ(١) فصر إلى البصرة.

٨ - باب جواز الاستنابة في الجهاد وأخذ الجعل عليه

[ ١٩٩٤٨ ] ١ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) إنّ علياً( عليه‌السلام ) سُئل عن إجعال الغزو؟ فقال: لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه(٢) ، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام )(٣) .

____________________

(١) في المصدر: فإذا فصر الخ.

الباب ٨

فيه حديث ١

١ - قرب الإِسناد: ٦٢، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٦٣ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيب زيادة: عن وهب.

(٣) التهذيب ٦: ١٧٣ / ٣٣٨.

٣٣

٩ - باب من يجوز له جمع العساكر والخروج بها إلى الجهاد

[ ١٩٩٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن بريد، عن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أخبرني عن الدعاء إلى الله والجهاد في سبيله أهو لقوم لا يحلّ إلّا لهم ولا يقوم به إلّا من كان منهم أم هو مباح لكلّ من وحّد الله عزّ وجلّ وآمن برسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ ومن كان كذا فله أن يدعو إلى الله عزّ وجلّ وإلى طاعته وأن يجاهد في سبيل الله؟ فقال: ذلك لقوم لا يحلّ إلّا لهم، ولا يقوم به إلّا من كان منهم فقلت: من أُولئك؟ فقال: من قام بشرائط الله عزّ وجلّ في القتال والجهاد على المجاهدين فهو المأذون له في الدعاء إلى الله عزّ وجلّ، ومن لم يكن قائماً بشرائط الله عزّ وجلّ في الجهاد على المجاهدين فليس بمأذون له في الجهاد والدعاء إلى الله حتى يحكم في نفسه بما أخذ الله عليه من شرائط الجهاد، قلت: بين لي يرحمك الله، فقال: إنّ الله عزّ وجلّ أخبر في كتابه الدعاء إليه، ووصف الدعاة إليه فجعل ذلك لهم درجات يعرف بعضها بعضاً، ويستدلّ ببعضها على بعض، فأخبر أنّه تبارك وتعالى أوّل من دعا إلى نفسه ودعا إلى طاعته واتّباع أمره، فبدأ بنفسه فقال:( وَاللهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ) (١) ثمّ ثنّى برسوله فقال:( ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) (٢) - يعني: القرآن - ولم يكن داعياً إلى الله عزّ وجلّ من خالف أمر الله ويدعو

____________________

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٣ / ١.

(١) يونس ١٠: ٢٥.

(٢) النحل ١٦: ١٢٥.

٣٤

إليه بغير ما أمر في كتابه(١) الذي أمر أن لا يدعى إلّا به، وقال في نبيه( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) :( وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ) (٢) يقول: تدعو، ثمّ ثلّث بالدعاء إليه بكتابه أيضاً فقال تبارك وتعالى:( إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ - أي يدعو -وَيُبَشِّرُ الـمُؤْمِنِينَ ) (٣) ثمّ ذكر من أذن له في الدعاء إليه بعده وبعد رسوله في كتابه فقال:( وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالـمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الـمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الـمُفْلِحُونَ ) (٤) ثمّ أخبر عن هذه الأُمّة وممّن هي وأنّها من ذرّية إبراهيم وذرّية إسماعيل من سكّان الحرم ممّن لم يعبدوا غير الله قطّ الذين وجبت لهم الدعوة دعوة إبراهيم وإسماعيل من أهل المسجد الذين أخبر عنهم في كتابه أنّه أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً، الذين وصفناهم قبل هذه في صفة أُمّة إبراهيم(٥) الذين عناهم الله تبارك وتعالى في قوله:( أَدْعُو إلى اللهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ) (٦) يعني: أوّل من اتبعه(٧) على الإِيمان به والتصديق له بما جاء به من عند الله عزّ وجلّ من الأُمّة التي بعث فيها ومنها وإليها قبل الخلق ممّن لم يشرك بالله قطّ، ولم يلبس إيمانه بظلم، وهو الشرك، ثمّ ذكر أتباع نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وأتباع هذه الأمّة التي وصفها في كتابه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعلها داعية إليه، وأذن له في الدعاء إليه، فقال:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الـمُؤْمِنِينَ ) (٨) ثمّ وصف أتباع نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من المؤمنين فقال عزّ وجلّ:

____________________

(١) في نسخة زيادة: والدين ( هامش المخطوط ).

(٢) الشورى ٤٢: ٥٢.

(٣) الإِسراء ١٧: ٩.

(٤) آل عمران ٣: ١٠٤.

(٥) في نسخة: محمّد ( هامش المخطوط ).

(٦) يوسف ١٢: ١٠٨.

(٧) في نسخة: أول التبعة ( هامش المخطوط ).

(٨) الأنفال ٨: ٦٤.

٣٥

( مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا ) (١) الآية، وقال:( يَوْمَ لا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ) (٢) - يعني: أُولئك المؤمنين - وقال( قَدْ أَفْلَحَ الـمُؤْمِنُونَ ) (٣) ثمّ حلاّهم ووصفهم كيلا يطمع في اللّحاق بهم إلّا من كان منهم، فقال فيما حلاهم به ووصفهم:( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ *وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ - إلى قوله: -أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ *الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) (٤) وقال في صفتهم وحليتهم أيضاً( الَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَٰهًا آخَرَ ) (٥) وذكر الآيتين ثمّ أخبر أنّه اشترى من هؤلاء المؤمنين ومن كان على مثل صفتهم( أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ) (٦) ، ثمّ ذكر وفاءهم له بعهده ومبايعته فقال:( وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ) (٧) فلمّا نزلت هذه الآية:( إِنَّ اللهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الـمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ ) (٨) قام رجل إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: أرأيتك يا نبي الله الرجل يأخذ سيفه فيقاتل حتّى يقتل إلّا أنّه يقترف من هذه المحارم أشهيد هو؟ فأنزل الله عزّ وجلّ على رسوله( التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ ) (٩) وذكر الآية فبشر الله المجاهدين من المؤمنين الَّذين هذه صفتهم وحليتهم بالشهادة والجنّة وقال: التائِبُونَ من الذنوب العابِدُونَ الذين لا يعبدون إلّا الله ولا يشركون به شيئاً الحَامِدُونَ الذين يحمدون الله على كل حال في الشدّة

____________________

(١) الفتح ٤٨: ٢٩.

(٢) التحريم ٦٦: ٨.

(٣) المؤمنون ٢٣: ١.

(٤) المؤمنون ٢٣: ٢ - ١١.

(٥) الفرقان ٢٥: ٦٨.

(٦ و ٧ و ٨) التوبة ٩: ١١١.

(٩) التوبة ٩: ١١٢.

٣٦

والرخاء السائِحُونَ وهم الصائمون الراكِعُونَ الساجِدونَ وهم الذين يواظبون على الصلوات الخمس والحافظون لها والمحافظون عليها في ركوعها وسجودها وفي الخشوع فيها وفي أوقاتها الآمِرونَ بالمَعرُوفِ بعد ذلك، والعاملون به والناهُونَ عن المُنْكَرِ والمنتهون عنه، قال: فبشر من قتل وهو قائم بهذه الشروط بالشهادة والجنّة ثمّ أخبر تبارك وتعالى أنّه لم يأمر بالقتال إلّا أصحاب هذه الشروط فقال عزّ وجل:( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ *الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إلّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ ) (١) وذلك أنّ جميع ما بين السماء والأرض لله عزّ وجل ولرسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ولاتباعهما من المؤمنين من أهل هذه الصفة، فما كان من الدنيا في أيدي المشركين والكفار والظلمة والفجّار من أهل الخلاف لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والمولي عن طاعتهما ممّا كان في أيديهم ظلموا فيه المؤمنين من أهل هذه الصفات وغلبوهم على ما أفاء الله على رسوله فهو حقّهم أفاء الله عليهم ورده إليهم، وإنّما كان معنى الفيء كل ما صار إلى المشركين ثمّ رجع مما كان غلب عليه أو فيه فما رجع إلى مكانه من قول أو فعل فقد فاء مثل قول الله عزّ وجل:( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ - أي رجعوا، ثمّ قال: -وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (٢) وقال:( وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الـمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللهِ - أي ترجع -فَإِن فَاءَتْ - أي رجعت -فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الـمُقْسِطِينَ ) (٣) يعني بقوله تفيء: ترجع فذلك(٤) الدليل على أنّ الفيء كلّ راجع إلى مكان قد كان عليه أو فيه،

____________________

(١) الحج ٢٢: ٣٩، ٤٠.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٦، ٢٢٧.

(٣) الحجرات ٤٩: ٩.

(٤) في التهذيب: فدل ( هامش المخطوط ).

٣٧

ويقال للشمس إذا زالت قد فائت الشمس حين يفيء الفيء عند رجوع الشمس إلى زوالها، وكذلك ما أفاء الله على المؤمنين من الكفّار فإنّما هي حقوق المؤمنين رجعت إليهم بعد ظلم الكفّار إياهم، فذلك قوله:( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ) (١) ما كان المؤمنون أحقّ به منهم، وإنّما أُذن للمؤمنين الذين قاموا بشرائط الإِيمان التي وصفناها، وذلك أنّه لا يكون مأذوناً له في القتال حتّى يكون مظلوماً، ولا يكون مظلوماً حتى يكون مؤمناً، ولا يكون مؤمناً حتّى يكون قائماً بشرائط الإِيمان الّتي اشترط الله عزّ وجلّ على المؤمنين والمجاهدين فإذا تكاملت فيه شرائط الله عزّ وجل كان مؤمناً، وإذا كان مؤمناً كان مظلوماً، وإذا كان مظلوماً كان مأذوناً له في الجهاد لقول الله عزّ وجل:( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ) وإن لم يكن مستكملاً لشرائط الإِيمان فهو ظالم ممن يبغي(٢) ويجب جهاده حتّى يتوب وليس مثله مأذوناً له في الجهاد والدعاء إلى الله عزّ وجل لأنّه ليس من المؤمنين المظلومين الَّذين أُذن لهم في القرآن في القتال، فلمّا نزلت هذه الآية( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ) في المهاجرين الذين أخرجهم أهل مكة من ديارهم وأموالهم أحل لهم جهادهم بظلمهم إيّاهم، وأذن لهم في القتال، فقلت: فهذه نزلت في المهاجرين بظلم مشركي أهل مكة لهم، فما بالهم في قتالهم كسرى وقيصر ومن دونهم من مشركي قبائل العرب؟ فقال: لو كان إنّما أُذن في قتال من ظلمهم من اهل مكة فقط لم يكن لهم إلى قتال جموع كسرىٰ وقيصر وغير أهل مكة من قبائل العرب سبيل، لأنّ الذين ظلموهم غيرهم، وإنّما أُذن لهم في قتال من ظلمهم من اهل مكة لإِخراجهم إياهم من ديارهم وأموالهم بغير حق، ولو كانت الآية إنما عنت المهاجرين الذين ظلمهم أهل مكة كانت الآية مرتفعة الفرض عمّن بعدهم اذا لم يبق من الظالمين والمظلومين أحد وكان فرضها مرفوعاً عن الناس بعدهم إذا لم يبق

____________________

(١) الحج ٢٢: ٣٩ وكذا في الموردين الآتيين.

(٢) في نسخة: سعى ( هامش المخطوط ).

٣٨

من الظالمين والمظلومين أحد وليس كما ظننت ولا كما ذكرت، لكن المهاجرين ظلموا من جهتين: ظلمهم أهل مكّة بإخراجهم من ديارهم وأموالهم فقاتلوهم بإذن الله لهم في ذلك، وظلمهم كسرى وقيصر ومن كان دونهم من قبائل العرب والعجم بما كان في أيديهم مما كان المؤمنون أحقّ به منهم، فقد قاتلوهم بإذن الله عزّ وجلّ لهم في ذلك، وبحجّة هذه الآية يقاتل مؤمنو كلّ زمان، وإنما أذن الله عزّ وجلّ للمؤمنين الذين قاموا بما وصف الله عزّ وجلّ من الشرائط التي شرطها الله عز وجل على المؤمنين في الإِيمان والجهاد ومن كان قائماً بتلك الشرائط فهو مؤمن وهو مظلوم ومأذون له في الجهاد بذلك المعنى، ومن كان على خلاف ذلك فهو ظالم وليس من المظلومين، وليس بمأذون له في القتال، ولا بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف، لأنّه ليس من أهل ذلك، ولا مأذون له في الدعاء إلى الله عزّ وجلّ لأنّه ليس يجاهد(١) مثله، وأمر بدعائه إلى الله. ولا يكون مجاهداً من قد أمر المؤمنون بجهاده وحظر الجهاد عليه ومنعه منه، ولا يكون داعياً إلى الله عزّ وجلّ من امر بدعائه مثله إلى التوبة والحقّ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يأمر بالمعروف من قد أمر أن يؤمر به، ولا ينهى عن المنكر من قد أمر أن ينهى عنه، فمن كانت قد تمّت فيه شرائط الله عزّ وجلّ التي وصف بها أهلها من أصحاب النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وهو مظلوم فهو مأذون له في الجهاد كما أذن لهم في الجهاد، لأنّ حكم الله عزّ وجلّ في الأولين والآخرين وفرائضه عليهم سواء إلّا من علة أو حادث يكون، والأولون والآخرون أيضاً في منع الحوادث شركاء، والفرائض عليهم واحدة، يسأل الآخرون من أداء الفرائض عما يسأل عنه الأولون، ويحاسبون عمّا به يحاسبون، ومن لم يكن على صفة من أذن الله له في الجهاد من المؤمنين فليس من أهل الجهاد وليس بمأذون له فيه حتّى يفيء بما شرط الله عزّ وجلّ

____________________

(١) في نسخة: بمجاهد ( هامش المخطوط ).

٣٩

فإذا تكاملت فيه شرائط الله عزّ وجلّ على المؤمنين والمجاهدين فهو من المأذونين لهم في الجهاد، فليتق الله عزّ وجلّ عبد ولا يغترّ بالأماني التي نهى الله عزّ وجل عنها من هذه الأحاديث الكاذبة على الله التي يكذّبها القرآن، ويتبرأ منها ومن حملتها ورواتها، ولا يقدم على الله عزّ وجلّ بشبهة لا يعذر بها، فإنّه ليس وراء المتعرض(١) للقتل في سبيل الله منزلة يؤتى الله من قبلها، وهي غاية الأعمال في عظم قدرها، فليحكم امرؤ لنفسه وليُرِها كتاب الله عزّ وجل ويعرضها عليه فإنّه لا أحد أعلم بالمرء من نفسه، فإن وجدها قائمة بما شرط الله عليه في الجهاد فليقدم على الجهاد، وإن علم تقصيراً فليصلحها وليقمها على ما فرض الله تعالى عليها من الجهاد ثمّ ليقدم بها وهي طاهرة مطهرة من كل دنس يحول بينها وبين جهادها، ولسنا نقول لمن أراد الجهاد وهو على خلاف ما وصفنا من شرائط الله عزّ وجلّ على المؤمنين والمجاهدين: لا تجاهدوا، ولكن نقول: قد علّمناكم ما شرط الله عزّ وجلّ على أهل الجهاد الذين بايعهم واشترى منهم أنفسهم وأموالهم بالجنان فليصلح امرؤ ما علم من نفسه من تقصير عن ذلك، وليعرضها على شرائط الله عزّ وجلّ، فإن رأى أنّه قد وفي بها وتكاملت فيه فإنّه ممّن أذن الله عزّ وجلّ له في الجهاد، وإن أبى إلّا أن يكون مجاهداً على ما فيه من الإِصرار على المعاصي والمحارم والإِقدام على الجهاد بالتخبيط والعمى والقدوم على الله عزّ وجلّ بالجهل والروايات الكاذبة فلقد لعمري جاء الأثر فيمن فعل هذا الفعل أنّ الله تعالى ينصر هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم، فليتق الله عزّ وجلّ امرؤ وليحذر أن يكون منهم، فقد بيّن لكم ولا عذر لكم بعد البيان في الجهل ولا قوّة إلّا بالله وحسبنا الله عليه توكّلنا وإليه المصير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه(٢) .

____________________

(١) في نسخة: المعترض ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ١٢٧ / ٢٢٤.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

البصري، فقال: يا ابا عبدالله تلبس مثل هذه الثياب، في مثل هذا الموضع، وانت من على عليه‌السلام بالمكان الذي انت منه (١)، وقد علمت كيف كان لباسه، فقال له أبوعبدالله عليه‌السلام: « ويحك يا عبّاد كان علي عليه‌السلام في زمان يستقيم له فيه ما لبس (٢)، ولو لبست انا اليوم مثل لباسه لقال الناس هذا مرائي، مثل عباد » فافحم عبّاد، وتغامز به الناس من حوله، وكان يوصف بالرياء.

٣٤٨٢ / ٦ - ثقة الإسلام في الكافي: عن علي بن محمّد، عن أبي احمد بن راشد، عن بعض اهل المدائن، قال: كنت حاجا مع رفيق لي فوافينا الموقف، فإذا شاب قاعد عليه ازار ورداء، وفي رجليه نعل صفراء، قوّمت الازار والرداء بمائة وخمسين ديناراً، الخبر، (وفيه انه كان الإمام المنتظر عليه‌السلام) (١).

٣٤٨٣ / ٧ -محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن يوسف بن ابراهيم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، في خبر انه قال: « ان عبدالله بن عباس لمّا بعثه امير المؤمنين عليه‌السلام إلى الخوارج لبس افضل ثيابه، وتطيّب بأطيب طيبه، وركب افضل مراكبه، فخرج إليهم فوافقهم، فقالوا: يابن عباس بينا انت خير الناس، إذ أتيتنا في

____________________________

(١) في المصدر: فيه.

(٢) في المصدر: ما يلبس.

٦ - الكافي ج ١ ص ٢٦٨ ح ١٥.

(١) استفاد الشيخ المصنف (قدس سره) من قول الراوي في تمام الخبر (مولانا عندنا ونحن لا ندري) والّا فالرواية خاليه من هذه العبارة.

٧ - تفسير العيّاشي ج ٢ ص ١٥ ح ٣٢، وعنه في البرهان ج ٢ ص ١٣ ح ١٣ والبحار ٧٩ ص ٣٠٤ ح ١٨.

٢٤١

لباس من لباس الجبابرة ومراكبهم! فتلا هذه الآية: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (١)، البس وتجمّل (٢) فإنّ الله جميل يحب الجمال، وليكن من حلال ».

٣٤٨٤ / ٨ - وعن العباس بن هلال الشامي، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال: قلت جعلت فداك وما اعجب إلى الناس من يأكل الجشب ويلبس الخشن ويتخشع، قال: « اما علمت ان يوسف بن يعقوب نبي ابن نبي، كان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب، ويجلس في مجالس آل فرعون يحكم، فلم يحتج الناس إلى لباسه، وانّما احتاجوا إلى قسطه، وانّما يحتاج من الامام إلى ان إذا قال صدق، وإذا وعد انجز، وإذا حكم عدل، ان الله لم يحرم طعاما ولا شرابا من حلال، وانّما حرّم الحرام قلّ أو كثر، وقد قال: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (١) ».

٣٤٨٥ / ٩ - وعن احمد بن محمّد عن ابي الحسن عليه‌السلام قال: « كان عليّ بن الحسين عليهما‌السلام، يلبس الثوب بخمسمائة ديناراً والمطرف بخمسين ديناراً يشتو فيه، فإذا ذهب الشتاء، باعه وتصدّق بثمنه ».

٣٤٨٦ / ١٠ - وفي خبر عمر بن علي، عن أبيه، (عن الحسين

____________________________

(١) الاعراف ٧: ٣٢.

(٢) في المصدر: أتجمل.

٨ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٥ ح ٣٣، وعنه في البرهان ج ٢ ص ١٣ ح ١٤ والبحار ج ٧٩ ص ٣٠٥ ح ١٩.

(١) الاعراف ٧: ٣٢.

٩ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٦ ح ٣٤، وعنه في البرهان ج ٢ ص ١٣ ح ١٥ والبحار ج ٧٩ ص ٣٠٥ ح ٢٠.

١٠ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٦ ح ٣٥، وعنه في البرهان ج ٢ ص ١٣ ح ١٦ =

٢٤٢

عليه‌السلام (١) انه كان يشتري الكساء الخزّ بخمسين دينارا، فإذا صاف تصدّق به، لا يرى بذلك باسا، ويقرأ (٢): ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٣).

٣٤٨٧ / ١١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « واروي انه لو كان شئ يزيد في البدن، لكان الغمز يزيد، واللين من الثياب ».

٥ - ( باب استحباب لبس الثوب الحسن من خارج، والخشن من داخل،

وكراهة العكس )

٣٤٨٨ / ١ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: عن جعفر بن محمّد بن مالك، قال: حدثني محمّد بن جعفر بن عبدالله، عن أبي نعيم محمّد بن احمد الانصاري، قال: وجّه قوم من المفوضة والمقصرة كامل بن ابراهيم المدنى، إلى أبي محمّد عليه‌السلام، ليناظره في امرهم، قال كامل: فقلت في نفسي: اسأله (١) لا يدخل الجنّة الّا من عرف معرفتي وقال بمقالتي، فلمّا دخلت عليه، نظرت إلى ثياب بياض ناعمة عليه، فقلت في نفسي: وليّ الله وحجّته، يلبس الناعم من الثياب، ويأمرنا نحن (٢) بمواساة الاخوان، وينهانا عن لبس

____________________________

= والبحار ج ٧٩ ص ٣٠٥ ح ٢٠.

(١) هكذا في الأصل المخطوط والبرهان ولم يرد ذكره في المصدر والبحار.

(٢) في المصدر: ويقول

(٣) الأعراف ٧: ٣٢

١١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤٧

الباب - ٥

١ - اثبات الوصيه ص ٢٢٢.

(١) في المصدر زيادة: وأنا اعتقد أنّه ...

(٢) ليس في المصدر.

٢٤٣

مثله، فقال متبسّما: « يا كامل وحسر عن ذراعيه، فإذا مسح اسود خشن رقيق على جلده، فقال: هذا لله عز وجل وهذا لكم » فخجلت، الخبر.

ورواه الحضيني في كتابه عن جعفر، مثله (٣).

٦ - ( باب جواز اتخاذ الثياب الكثيرة وعدم كونه اسرافاً )

٣٤٨٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انّ رجلا سأله فقال: يابن رسول الله، هل يعدّ من السرف ان يتخذ الرجل لباسا (١) كثيرة، فيتجمّل بها، ويصون بعضها ببعض (٢)؟ فقال: « لا، ليس هذا من سرف (٣)، ان الله عزّوجلّ يقول ( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ) (٤) » من سعته.

٧ - ( باب استحباب اتخاذ السراويل وما أشبهه )

٣٤٩٠ / ١ - ورام بن ابي فراس في تنبيه الخواطر: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، قال: « كنت قاعدا في البقيع، مع رسول الله

____________________________

(٣) الهداية ص ٨٧.

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٥ ح ٥٤٩.

(١) في المصدر: ثياباً.

(٢) في المصدر: من بعض.

(٣) في المصدر: السرف.

(٤) الطلاق ٦٥: ٧.

الباب - ٧

١ - تنبيه الخواطر ج ٢ ص ٧٨.

٢٤٤

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في يوم دجن (١) ومطر، إذ مرّت امرأة على حمار، فوقع (٢) يد الحمار في وهدة (٣) فسقطت المرأة، فاعرض النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (٤)، فقالوا: يا رسول الله انّها متسرولة، قال: اللهم اغفر للمتسرولات، ثلاثا، ايّها (٥) الناس اتخذوا السراويلات، فانّها من استر ثيابكم، وحصّنوا بها نساءكم إذا خرجن ».

٨ - ( باب كراهة الشهرة في الملابس وغيرها )

٣٤٩١ / ١ - عوالي اللآلي: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « من لبس ثوب شهرة في الدنيا، البسه الله ثوب مذلة في الآخرة ».

٣٤٩٢ / ٢ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الانوار: نقلاً عن المحاسن، عن أبى عبدالله عليه‌السلام، قال: « إنّ الله يبغض الشهرتين: شهرة اللباس، وشهرة الصلاة ».

٣٤٩٣ / ٣ - وعنه عليه‌السلام قال: « الشهرة، خيرها وشرّها في النار ».

٣٤٩٤ / ٤ - وعن الحسن بن علي عليهما‌السلام قال: « من لبس ثوب شهرة، كساه الله يوم القيامة ثوباً من النار ».

____________________________

(١) الدَّجنُ: ظلّ الغيم في اليوم المطير (لسان العرب ج ١٣ ص ١٤٧).

(٢) في المصدر: فهوت.

(٣) الوهدة: المكان المنخفض كأنّه حفرة (لسان العرب ج ٣ ص ٤٧٠).

(٤) في المصدر زيادة: بوجهة.

(٥) في المصدر: يا أيّها.

الباب - ٨

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٦ ص ١٣٤.

٢ و ٣ و ٤ - مشكاة الانوار ص ٣٢٠.

٢٤٥

٩ - ( باب عدم جواز تشبّه النساء بالرجال، والرجال بالنساء، والكهول بالشباب )

٣٤٩٥ / ١ - الصدوق في الخصال: عن احمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن أبي عبدالله محمّد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما‌السلام يقول: « لا يجوز للمرأة (١) ان تتشبّه بالرجال، لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لعن المتشبّهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبّهات من النساء بالرجال ».

٣٤٩٦ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « قد لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآلهسبعة: الواصل شعره، بغير شعره والمتشبّه من النساء بالرجال، والرجال بالنساء ».

٣٤٩٧ / ٣ - المفيد في مجالسه: عن أبي عبدالله (١) محمّد بن عمران المرزباني، عن أبي بكر أحمد بن محمّد بن عيسى المكي، عن الشيخ الصالح أبي عبدالله عبدالرحمن (٢) بن محمّد بن حنبل، قال: أخبرت عن

____________________________

الباب - ٩

١ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

(١) في المصدر: لها.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣٣.

٣ - امالي المفيد ص ٩٤ ح ٣.

(١) في المصدر: عبيد الله وهو الصواب « راجع تاريخ بغداد ج ٣ ص ١٣٥ ».

(٢) في المصدر: أبي عبدالرحمن عبدالله، وهو الصواب « راجع تاريخ بغداد ج ٩ ص ٣٧٥ وتهذيب التهذيب ج ٥ ص ١٤١ ».

٢٤٦

عبد الرحمن بن شريك، عن أبيه قال: حدثنا عروة بن عبيد الله بن بشير الجعفي (٣) قال: دخلت على فاطمة بنت علي بن أبي طالب عليه‌السلام، وهي عجوزة كبيرة وفي عنقها خرز، وفي يدها مسكتان (٤)، فقالت: يكره للنساء ان يتشبّهن بالرجال، الخبر.

٣٤٩٨ / ٤ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، نهى النساء ان يكن متعطلات (١) من الحلي، أو (٢) يتشبهن بالرجال، ولعن من فعل ذلك منهن ».

١٠ - ( باب استحباب لبس البياض، وكراهة ملابس العجم، واطعمتهم، والسواد إلّا ما استثني، وعدم جواز لبس ملابس اعداء الله، وسلوك مسالكهم )

٣٤٩٩ / ١ - احمد بن محمّد الصفواني في كتاب التعريف: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « البسوا البياض، فإنّه (١) أطيب واطهر، وكفّنوا

____________________________

(٣) هكذا في الأصل المخطوط، والصحيح: عروة بن عبدالله بن قشير، كما في المصدر، راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ١٩ ح ١٦١، وفي نسخة: عروة بن عبدالله بن بشير، كما في جامع الرواة ج ٢ ص ٥٣٧، تنقيح المقال ج ٢ ص ٢٥١، معجم رجال الحديث ج ١١ ص ١٣٩ رقم ٧٦٦٧.

(٤) المسك، بالتحريك: الاسورة والخلاخيل من الذيل والقرون والعاج، واحدته مَسَكَة. (لسان العرب - مسك - ج ١٠ ص ٤٨٦).

٤ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٣ ح ٥٨٠.

(١) في المصدر: معطلات.

(٢) في المصدر: ولا.

الباب - ١٠

١ - تعريف ص ٢.

(١) في المصدر: فإنّها.

٢٤٧

منها موتاكم ».

٣٥٠٠ / ٢ - دعائم الإسلام: عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « ليس من لباسكم شئ احسن من البياض فالبسوه ».

٣٥٠١ / ٣ - محمّد بن علي بن شهر آشوب في المناقب: حدثني ابن كادش في تكذيب العصابة العلوية في ادعائهم الامامة النبوية، ان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رأى العباس في ثوبين ابيضين، فقال: « إنّه لأبيض الثوبين، وهذا جبرئيل يخبرني: أن ولده يلبسون السواد ».

٣٥٠٢ / ٤ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: اوحى الله إلى نبي، ان قل لقومك: لا تطعموا مطاعم اعدائي، ولا تشربوا مشارب اعدائي، ولا تركبوا مراكب اعدائي، ولا تلبسوا ملابس اعدائي، ولا تسكنوا مساكن اعدائي، فتكونوا اعدائي، كما كان اولئك اعدائي

١١ - ( باب استحباب لباس القطن )

٣٥٠٣ / ١ - الصفواني في كتاب التعريف: روي افضل اللباس القطن، ومنه كان لباس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌.

٣٥٠٤ / ٢ - دعائم الإسلام: عن ابي عبدالله عليه‌السلام انه قال: « رأى عليّ (صلوات الله عليه)، قوما يلبسون الصوف والشعر،

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٣.

٣ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٣ ص ٣٠٠.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

الباب - ١١

١ - التعريف ص ٢

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٥ ح ٥٥١.

٢٤٨

فقال: البسوا القطن فانّه [ كان ] (١) لباس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وكان افضل ما نجده (٢)، وهو لباسنا »، الخبر.

٣٥٠٥ / ٣ - الصدوق في المقنع: وعليك بلبس ثياب القطن، فإنّها (١) لباس (٢) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ولباس الأئمة عليهم‌السلام

١٢ - ( باب استحباب لبس الكتان، والصفيق من الثياب، وكراهة لبس ثوب يشفّ )

٣٥٠٦ / ١ -احمد بن محمّد الصفواني في كتاب التعريف: روي من رقّ ثوبه رق دينه، فليكن صفيقا.

٣٥٠٧ / ٢ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « من رقّ ثوبه، رقّ دينه ».

٣٥٠٨ / ٣ - الشيخ الطوسي في اماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن

____________________________

 (١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: ما يجده.

٣ - المقنع ص ١٩٥.

(١) في المصدر: فإنّه.

(٢) في نسخة: ثياب (منه قدّه).

الباب - ١٢

١ - التعريف ص ٢.

٢ - الجعفريات ص ٢٤٢.

٣ - امالي الطوسي ج ٢ ص ١٥٢.

٢٤٩

رجاء بن يحيى، عن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن الفضيل، عن وهب، عن أبي الحرب بن أبي الاسود، عن أبيه، عن أبي ذر قال: قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا ابا ذر البس الخشن من اللباس، والصفيق من الثياب، لئلا يجد الفخر فيك مسلكا ».

« يا ابا ذر انّي البس الغليظ، واجلس على الارض »، الخبر (١).

١٣ - ( باب كراهة لبس الأحمر، المشبع، والمزعفر، والمعصفر، إلّا للعرس والجلوس مع الأهل، وعدم تحريم الألوان مطلقاً )

٣٥٠٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن ابي عبدالله، عن آبائه عليهم‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه كره الحمرة (في اللباس) (١).

وقال على عليه‌السلام: « الزعفران لنا، والعصفر لبني اميّة ».

وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام (٢)، انه كان يكره اللباس الصبيغ بالعصفر، ويقول: « لا تلبسوا الحمرة، فانّها زي قارون، وهي صبغ بنى امية ».

وعن علي عليه‌السلام (٣)، انه خرج على الناس في الرحبة،

____________________________

(١) أمالي الطوسي ٢ ص ١٤٤.

الباب - ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ص ١٦٠ ح ٥٧١.

(١) في المصدر: يعني من اللباس.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٢.

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٤.

٢٥٠

وعليه ازار اصفر.

وعن محمّد بن علي عليهما‌السلام (٤) انه قال: « كان ابي ربّما (اشترى المطرف من الخزّ) (٥) بخمسين ديناراً - إلى ان قال عليه‌السلام - وربّما امر ان يشترى اشمونيان (٦) من ثياب مصر، فيمشقان (٧) له فيلبسهما، ويلبس ما بين ذلك، يعني ما بين الرفيع والدون، ويقول: ( مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٨) ».

٣٥١٠ / ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن الحكم بن عيينة، قال: رأيت أبا جعفر عليه‌السلام وعليه ازار احمر قال: فاحددت النظر إليه، فقال: « يا ابا محمّد ان هذا ليس به بأس، ثم تلا: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (١) ».

٣٥١١ / ٣ - الصدوق في الامالي عن الحسين بن احمد بن ادريس، عن

____________________________

(٤) دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٨ ج ٥٦٣.

(٥) في المصدر: يشتري مطرف الخزّ.

(٦) نسبة إلى أشمون بانون، واهل مصر يقولون الاشمونين، وهي مدينة قديمة أزليّة عامرة آهلة غرب النيل، ذات بساتين ونخل كثير (معجم البلدان ج ١ ص ٢٠٠).

(٧) المشق والمِشق: وهو الاحمر، والثوب الممشوق والممشق: مصبوغ بامشق.. (لسان العرب - مشق - ج ١٠ ص ٣٤٥، ومجمع البحرين ج ٥ ص ٢٣٦).

(٨) الاعراف ٧: ٣٢.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٤ ح ٣٠.

(١) الاعراف ٧: ٣٢.

٣ - امالي الصدوق ص ١٦٧ ح ١٠. ومعاني الاخبار ص ١١٩، عنهما في البحار =

٢٥١

ابيه، عن محمّد بن الحسين ويعقوب بن يزيد ومحمّد بن أبي الصهبان جميعا، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن الصادق، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « ان اعرابيا اتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فخرج إليه في رداء ممشق، فقال: يا محمّد لقد خرجت اليّ كأنك فتى، فقال: نعم يا اعرابي انا الفتى، ابن الفتى، اخو الفتى »، الخبر.

ورواه ابن شهر آشوب في المناقب مرسلا (١).

٣٥١٢ / ٤ - الشيخ الجليل حسين بن عبدالوهاب الشعراني في عيون المعجزات: وربّما ينسب إلى السيد المرتضى، عن ابى خالد كنكر الكابلي (ره) انه قال: لقيني يحيى بن ام الطويل رفع الله درجته، وهو ابن داية زين العابدين عليه‌السلام، فاخذ بيدي وصرت معه إليه، فرأيته جالسا في بيت مفروش بالمعصفر، مكلّس الحيطان، عليه ثياب مصبغة، فلم اطل عليه الجلوس، فلمّا نهضت قال لي: « صر اليّ في غد ان شاء الله تعالى » فخرجت من عنده، وقلت ليحيى: ادخلتني إلى رجل يلبس المصبغات، وعزمت على ان لا ارجع إليه، ثم انّي فكرت في ان رجوعي إليه غير ضائر، فصرت إليه في غد، فوجدت الباب مفتوحا ولم ار احدا، فهممت الرجوع، فناداني من داخل الدار، فظننت انه يريد غيري، حتى صاح بي: « يا كنكر ادخل » وهذا اسم كانت امي سمتني به، ولا علم احد به غيري، فدخلت إليه فوجدته جالسا في بيت مطين، على حصير من البردي، وعليه قميص كرابيس، وعنده يحيى فقال لي: « يا ابا خالد انّى قريب العهد

____________________________

= ج ٤٢ ص ٦٤ ح ٦.

(١) مناقب ابن شهر آشوب ج ٣ ص ٨٨.

٤ - عيون المعجزات ص ٧٢.

٢٥٢

بعروس، وان الذى رأيت بالامس من رأي المرأه، ولم ارد مخالفتها »، الخبر.

٣٥١٣ / ٥ - الشيخ الكشي في رجاله: عن حمدويه، عن محمّد بن عيسى، قال: حدثني حفص أبومحمّد - مؤذّن علي بن يقطين -، عن على بن يقطين قال: رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام في الروضة وعليه جبّة خزّ سفرجليّة.

٣٥١٤ / ٦ - عوالي اللآلي: روى زياد بن يحيى قال: حدثني بشر بن المفضل، حدثنا يونس، عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « انّ الحمرة من زينة الشيطان، والشيطان يحبّ الحمرة، ولهذا كره رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ المعصفر للرجال ».

١٤ - ( باب جواز لبس الأزرق )

٣٥١٥ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي بن الحسين عليهما‌السلام، انه رئي وعليه دُرّاعة (١) سوداء، وطيلسان ازرق.

____________________________

٥ - رجال الكشي ج ٢ ص ٧٣١ رقم ٨١٤، ورواه في البحار ج ٨٣ ص ٢٣١ ح ٢٦ عن قرب الاسناد ص ٨.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٧٥ ح ١٤٥.

الباب - ١٤

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٦.

(١) الدراعة: جبّة مشقوقة المقدّم (لسان العرب - درع - ج ٨ ص ٨٢).

٢٥٣

١٥ - ( باب كراهة لبس الصوف والشعر، إلّا من علّة )

٣٥١٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال: « رأى عليّ عليه‌السلام قوما يلبسون الصوف والشعر، فقال البسوا القطن، فانه لباس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وكان افضل ما نجده (١)، وهو لباسنا، ولم يكن يلبس الصوف ولا الشعر، فلا تلبسوه الّا من علّة، فان الله جميل يحب الجمال، وان يرى اثر نعمته على عبده ».

٣٥١٧ / ٢ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « وان شئت نبّأتك بامر داود خليفة الله في الأرض، كان لباسه الشعر، وطعامه الشعير - إلى ان قال -: وان شئت نبّأتك بامر ابراهيم خليل الرحمن، كان لباسه الصوف، وطعامه الشعير، وان شئت نبّأتك بامر عيسى بن مريم فهو العجب، كان يقول: ادامي الجوع، وشعاري الخوف، ولباسي الصوف »، الخبر.

٣٥١٨ / ٣ - جعفر بن احمد القمي في كتاب المانعات: عن جابر، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « الا انبئكم بخمس من كنّ فيه فليس بمتكبر: اعتقال (١) الشاة، ولبس الصوف، ومجالسة

____________________________

الباب - ١٥

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٥ ح ٥٥١.

(١) في المصدر: يجده.

٢ - مكارم الأخلاق ص ٤٤٨.

٣ - المانعات ص ٦١.

(١) اعتقل شاته: وضع رجلها بين ساقه وفخذه فحلبها (لسان العرب - عقل - ج ١١ ص ٤٦٢).

٢٥٤

الفقراء، وان يركب الحمار، وان يأكل الرجل مع عياله ».

٣٥١٩ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام: روى ان المسيح عليه‌السلام انه قال للحواريين: « اكلي ما تنبته الأرض للبهائم - إلى ان قال - ولبسي الشعر ».

٣٥٢٠ / ٥ - الديلمي في ارشاد القلوب: قال عيسى عليه‌السلام: « خادمي يداي، - إلى ان قال ولباسي الصوف »، الخبر.

٣٥٢١ / ٦ - ابن شهر آشوب في المناقب، وغيره في غيره، عن شقيق البلخي قال: خرجت حاجا في سنة تسع واربعين ومائة، فنزلت القادسية، فبينا انا انظر إلى الناس في زينتهم وكثرتهم، فنظرت إلى فتى حسن الوجه، شديد السمرة، ضعيف، فوق ثيابه ثوب من صوف، مشتمل بشملة (١)، وذكر في آخر الخبر، انه كان الإمام موسى بن جعفر عليهما‌السلام.

١٦ - ( باب استحباب التواضع في الملابس )

٣٥٢٢ / ١ - الصدوق في الامالي: عن أبيه، عن علي بن ابراهيم، عن

____________________________

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥٠.

٥ - أرشاد القلوب ص ١٥٦

٦ - مناقب ابن شهر آشوب ج ٤ ص ٣٠٢، والبحار ج ٤٨ ص ٨٠ ح ١٠٢ عن كشف الغمّة ج ٢ ص ٢١٣.

(١) الشملة: كساء دون القطيفة يشتمل به، وجمعها شمال. (لسان العرب - شمل - ج ١١ ص ٣٦٨).

الباب - ١٦

١ - امالي الصدوق ص ١٩٧ ح ٥.

٢٥٥

أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابان الاحمر، عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: « جاء رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وقد بلى ثوبه، فحمل إليه اثنى عشر درهما فقال: يا علي خذ هذه الدراهم فاشتر لي ثوبا البسه.

قال علي عليه‌السلام: فجئت إلى السوق، فاشتريت له قميصا باثني عشر درهما، وجئت به إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فنظر إليه، فقال: يا علي غير هذا احبّ الي، اترى صاحبه يقيلنا؟ فقلت: لا ادري، فقال: انظر.

فجئت إلى صاحبه فقلت: ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قد كره هذا، يريد ثوبا دونه فاقلنا فيه، فردّ على الدراهم، فجئت بها إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فمشى معي إلى السوق إلى ان قال: فاشترى قميصا باربعة دراهم!، ولبسه، وحمد الله »، الخبر.

٣٥٢٣ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « إذا لبس الجسد الثوب اللين طغى » ورأى بعض أصحابه عليه ثوبا خلقا مرقوعا، فقيل له في ذلك، فقال: « لا جديد لمن لا خلق له ».

٣٥٢٤ / ٣ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن فضائل احمد، قال: رئي على عليّ عليه‌السلام ازار غليظ اشتراه بخمسة دراهم.

٣٥٢٥ / ٤ - وعن الاصبغ، وابي مسعدة، والباقر عليه‌السلام: ان امير المؤمنين عليه‌السلام اتى البزّازين فقال لرجل: « بعني ثوبين »

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٩ ح ٥٦٥.

٣ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٢ ص ٩٦ وعنه في البحار ج ٤٠ ص ٣٢٣ ح ٦.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٩٧، وعنه في البحار ٤٠ ص ٣٢٤.

٢٥٦

فقال الرجل: يا امير المؤمنين عندي حاجتك، فلمّا عرفه (١) مضى، عنه فوقف على غلام فأخذ ثوبين، احدهما بثلاثة دراهم، والآخر بدرهمين، فقال: « يا قنبر خذ الذي بثلاثة » فقال: انت اولى به، تصعد المنبر وتخطب الناس، فقال: « وانت شاب ولك شره الشباب، وانا استحي من ربي ان اتفضّل عليك، سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول: البسوهم مما تلبسون، واطعموهم مما تأكلون » فلما لبس القميص مدّ كمّ القميص فأمر بقطعه واتخاذه قلانس للفقراء، فقال الغلام: هلّم اكفه قال: « دعه كما هو فان الامر اسرع من ذلك »، الخبر.

٣٥٢٦ / ٥ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: قال علي عليه‌السلام: « ان خمسة اشياء تقع بخمسة، ولا بدّ لتلك الخمسة من النار - إلى ان قال عليه‌السلام ومن لبس المرتفع من الثياب فلا بد له من التكبّر، ولا بدّ للمتكبر من النار »، الخبر.

٣٥٢٧ / ٦ - الشيخ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر مرسلا: ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لما اقبل عليه مصعب بن عمير وعليه اهاب كبش، قال: انظروا إلى رجل قد نوّر الله قلبه، ولقد رأيته وهو بين ابوين يغذيانه بأطيب الطعام، وألين اللباس، فدعاه حبّ الله ورسوله إلى ما ترون.

٣٥٢٨ / ٧ - ابراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات: عن عبدالله بن

____________________________

(١) اي عرف الرجل انه امير المؤمنين عليه‌السلام.

٥ - لبّ اللباب: مخطوط.

٦ - تنبيه الخواطر ج ١ ص ١٥٤.

٧ - الغارات ج ١ ص ١٠٦، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٩٣ ح ٩.

٢٥٧

بلج البصري، عن أبي بكر بن عياش، عن ابي حصين، عن مختار التمّار، [ عن أبي مطر ] (١)، عن عليّ عليه‌السلام في حديث، أنه أتى سوق الكرابيس فإذا هو برجل وسيم، فقال: « يا هذا عندك ثوبان (٢) بخمسة دراهم » فوثب الرجل فقال: نعم يا أميرالمؤمنين، فلمّا عرفه مضى عنه وتركه، فوقف على غلام فقال له: يا غلام عندك ثوبان (٣) بخمسة دراهم »، قال: نعم عندي ثوبان (٤) احدهما خير من الآخر، واحد بثلاثة والآخر بدرهمين، قال: « هلمّهما » فقال: يا قنبر خذ الذي بثلاثة، وساق نحو ما مرّ عن المناقب.

٣٥٢٩ / ٨ - وعن يوسف بن بهلول السعدي، عن شريك بن عبدالله، عن عثمان الأعشى، عن زيد بن وهب، قال: قدم على عليّ عليه‌السلام وفد من أهل البصرة، فيهم رجل من رؤساء الخوارج يقال له: الجعدة بن نعجة، فقال له في لباسه ما يمنعك (١) ان تلبس؟ فقال: « هذا ابعد لي من الكبر، واجدر ان يقتدي بي المسلم »، الخبر.

____________________________

(١) اثبتناه من المناقب للخوارزمي ص ٧٠، والتهذيب ج ٦ ص ٣٣ ح ٦٦، وكشف الغمّة ج ١ ص ١٦٣ عن المناقب للخوارزمي، وهو الصواب، لأن مختار التمّار من الطبقة السادسة على ما ذكره أرباب التراجم، وليس له روايه عن اميرالمؤمنين عليه‌السلام إلّا بواسطة (راجع هامش الحديث في الغارات). والحديث المذكور اعلاه قطعة من حديث طويل قطّعة المصنّف رحمه الله، وتأتي بقية الحديث في البابين ١٧ و ١٩ الحديثين ٦ و ٤، فلاحظ.

(٢، ٣، ٤) هذا هو الصحيح كما في المصدر والبحار، وكان في الأصل المخطوط والطبعة الحجريه: ثوبين، وهو غقط ظاهر.

٨ - الغارات ج ١ ص ١٠٧.

(١) في المخطوط: يمسك.

٢٥٨

[ كذا في النسخة، والعلّامة المجلسي نقل الخبر في البحار (٢) هكذا: (في لباسه فقال هذا ابعد) وأسقط ما بينهما.

والظاهر أنّه كان في نسخته كذلك فأسقطه من البين.

ثم إنّى وجدت الخبر في مسند ابن حنبل (٣) ونقله ابن بطريق في العمدة (٤) هكذا: حدّثنا عبدالله، حدّثني عليّ بن حكيم الأودي، أنبأنا شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن زيد بن وهب قال: قدم على عليّ عليه‌السلام قوم من أهل البصرة من الخوارج، فيهم رجل يقال له الجعدة بن نعجة فقال له:

اتّق الله يا عليّ، فإنّك ميّت، فقال عليّ عليه‌السلام: « بل مقتول، ضربة على هذا - يخضب هذه يعني لحيته من رأسه - عهد معهود، وقضاء مقضيّ، وقد خاب من افترى ».

وعاتبه في لباسه، فقال: « ما لك واللباس؟! هو أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدي به المسلم ».

وفي العمدة: وعاتبه قوم في لباسه فقالوا: ما يمنعك أن تلبس.. إلى آخره ] (٥).

____________________________

(٢) البحار (المجلد الثامن الحجري) ص ٦٢٢.

(٣) مسند ابن حنبل ج ١ ص ٩١ ح ٥.

(٤) العمدة لابن بطريق ص ٢٣٣.

(٥) ما بين المعقوفين استدراك من المحدث النوري (قدس سره) جاء في هامش الطبعة الحجريه.

٢٥٩

١٧ - ( باب استحباب تقصير الثوب، وحدّ طول القميص وعرضه،

واستحباب تنظيف الثياب )

٣٥٣٠ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر عليه‌السلام انه سئل عن قول الله عزّوجلّ: ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (١) قال: « يعني فشمّر »، وكان اميرالمؤمنين عليه‌السلام يشمّر الإزار والقميص.

٣٥٣١ / ٢ - وعن أبي عبدالله عليه‌السلام، انه اخرج يوما إلى اصحابه، قميص أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام الذي اصيب فيه، وفيه من (١) دمه، (فنشروه وشبروه) (٢)، فأصابوا دور اسفله اثني عشر شبرا، وعرض بدنه ثلاثة اشبار، وطول كمّيه ثلاثة اشبار.

٣٥٣٢ / ٣ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من اتخذ ثوبا فلينظّفه ».

ورواه في دعائم الإسلام عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله (١)

____________________________

الباب - ١٧

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٧ ح ٥٥٧.

 (١) المدثر ٧٤: ٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٧ ح ٥٥٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: فنشره فشبروه.

٣ - الجعفريات ص ١٥٧.

(١) دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٨ ح ٥٦٠.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391