وسائل الشيعة الجزء ١٥

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 391

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 391 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 172401 / تحميل: 6200
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

[ ١٩٩٥٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: كنت قاعداً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بمكّة إذ دخل عليه أُناس من المعتزلة فيهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وحفص بن سالم مولى ابن هبيرة وناس من رؤسائهم، وذلك حدثان(١) قتل الوليد - إلى أن قال: - فأسندوا أمرهم إلى عمرو بن عبيد فتكلم فأبلغ وأطال، فكان فيما قال أن قال: قد قتل أهل الشام خليفتهم وضرب الله بعضهم ببعض، وشتّت أمرهم، فنظرنا فوجدنا رجلاً له عقل ودين ومروءة وموضع ومعدن للخلافة وهو محمّد بن عبدالله بن الحسن فأردنا أن نجتمع عليه فنبايعه، ثمّ نظهر معه فمن كان تابعنا فهو منا، وكنا منه، ومن اعتزلنا كففنا عنه، ومن نصب لنا جاهدناه ونصبنا له على بغيه وردّه إلى الحقّ وأهله وقد أحببنا أن نعرض ذلك عليك فتدخل معنا فإنّه لا غنى بنا عن مثلك لموضعك وكثرة شيعتك، فلمّا فرغ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أكلّكم على مثل ما قال عمرو؟ قالوا: نعم فحمد الله وأثنى عليه، وصلّى على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ثمّ قال: إنّما نسخط إذا عُصي الله، فأمّا إذا أُطيع رضينا - إلى أن قال: - يا عمرو أرأيت لو بايعت صاحبك الذي تدعوني إلى بيعته ثمّ اجتمعت لكم الأُمة فلم يختلف عليكم رجلان فيها فأفضيتم إلى المشركين الذين لا يسلمون ولا يؤدون الجزية أكان عندكم وعند صاحبكم من العلم ما تسيرون فيه بسيرة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في المشركين في حروبه؟ قال: نعم، قال: فتصنع ماذا؟ قال: ندعوهم إلى الإِسلام، فإن أبوا دعوناهم إلى الجزية، قال: إن كانوا مجوساً ليسوا بأهل الكتاب؟ قال: سواء، قال: وإن كانوا مشركي العرب وعبدة الأوثان؟ قال: سواء، قال: أخبرني عن القرآن تقرؤه؟ قال: نعم، قال:

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٣ / ١، واورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(١) حدثان الشيء: أوله ( الصحاح - حدث - ١: ٢٧٩ ).

٤١

إقرأ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) (١) فاستثناء الله تعالى واشتراطه من أهل الكتاب فهم والذين لم يؤتوا الكتاب سواء؟ قال: نعم، قال: عمّن أخذت ذا؟ قال: سمعت الناس يقولون، قال: فدع ذا، ثمّ ذكر احتجاجه عليه وهو طويل - إلى أن قال - ثم أقبل على عمرو بن عبيد، فقال: يا عمرو اتّق الله وأنتم أيها الرهط فاتقوا الله فإن أبي حدّثني وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله وسنة نبيه( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلّف.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٠ - باب وجوب الدعاء إلى الإِسلام قبل القتال إلّا لمن قوتل على الدعوة وعرفها وحكم القتال مع الظالم

[ ١٩٩٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) التوبة ٩: ٢٩.

(٢) التهذيب ٦: ١٤٨ / ٢٦١.

(٣) يأتي في البابين ١٢، ١٣ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١٧ من الباب ٤٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب وجوب الحج، وفي الحديث ٢٤ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٨ / ٤.

٤٢

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بعثني رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إلى اليمن فقال: يا علي لا تقاتلن أحداً حتّى تدعوه إلى الإِسلام، وأيم الله لئن يهدي الله عزّ وجلّ على يديك رجلاً خير لك ممّا طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا علي.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن النوفلي مثله(١) .

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

[ ١٩٩٥٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي عمرة السلمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل فقال: إنّي كنت أكثر الغزو أبعد في طلب الأجر وأطيل في الغيبة فحجر ذلك علي، فقالوا: لا غزو إلّا مع إمام عادل، فما ترى أصلحك الله؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن شئت أن أُجمل لك أجملت، وإن شئت أن أُلخّص لك لخّصت؟ فقال: بل أجمل، فقال: إنّ الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة، قال: فكأنه اشتهى أن يلخّص له، قال: فلخّص لي أصلحك الله، فقال: هات، فقال: الرجل: غزوت فواقعت المشركين فينبغي قتالهم قبل أن أدعوهم؟ فقال: إن كانوا غزوا وقوتلوا وقاتلوا فانك تجترى بذلك، وإن كانوا قوماً لم يغزوا ولم يقاتلوا فلا يسعك قتالهم حتّى تدعوهم، فقال الرجل: فدعوتهم فأجابني مجيب وأقرّ بالإِسلام في قلبه، وكان في الإِسلام فجير عليه في الحكم وانتهكت حرمته

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٤١ / ٢٤٠.

(٢) الكافي ٥: ٣٦ / ٢.

٢ - الكافي ٥: ٢٠ / ١.

٤٣

وأُخذ ماله واعتدي عليه، فكيف بالمخرج وأنا دعوته؟ فقال: إنّكما مأجوران على ما كان من ذلك وهو معك يحوطك(١) من وراء حرمتك، ويمنع قبلتك، ويدفع عن كتابك، ويحقن دمك خير من أن يكون عليك يهدم قبلتك وينتهك حرمتك، ويسفك دمك، ويحرق كتابك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي عمرو الشامي(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

١١ - باب كيفية الدعاء إلى الإِسلام

[ ١٩٩٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري قال: دخل رجال من قريش على علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) فسألوه كيف الدعوة إلى الدين؟ فقال: تقول بسم الله الرحمن الرحيم أدعوك إلى الله عزّ وجلّ وإلى دينه، وجماعه أمران: أحدهما معرفة الله عزّ وجلّ، والآخر العمل برضوانه، وإنّ معرفة الله عزّ وجلّ أن يعرف بالوحدانية والرأفة والرحمة والعزة والعلم والقدرة والعلو على كلّ شيء، وأنّه النافع الضار القاهر لكلّ

____________________

(١) في التهذيب: يحفظك ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: أبي عمرة السلمي.

(٣) التهذيب ٦: ١٣٥ / ٢٢٨.

(٤) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على حرمة القتال مع الظالم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل على المقصود في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديث ١

١ - الكافي ٥: ٣٦ / ١.

٤٤

شيء، الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، وأنّ ما جاء به هو الحق من عند الله عزّ وجلّ، وما سواه هو الباطل، فإذا أجابوا إلى ذلك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري(١) .

أقول: الظاهر أنّ هذه أفضل الكيفيات(٢) .

١٢ - باب اشتراط وجوب الجهاد بأمر الإِمام وإذنه، وتحريم الجهاد مع غير الإِمام العادل

[ ١٩٩٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن بشير(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إني رأيت في المنام أني قلت لك إنّ القتال مع غير الإِمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فقلت لي: نعم هو كذلك، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : هو كذلك هو كذلك.

وعن محمّد بن الحسن الطائي، عمّن ذكره، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن بشير الدهان مثله(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٤١ / ٢٣٩.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ما يدل علىٰ مراحل الدعوة في القتال.

الباب ١٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٧ / ٢، التهذيب ٦: ١٣٤ / ٢٢٦.

(٣) أضاف في نسخه: الدهان.

(٤) الكافي ٥: ٢٣ / ٣.

٤٥

[ ١٩٩٥٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن مسكين، عن عبدالملك بن عمرو قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا عبدالملك ما لي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك؟ قال: قلت: وأين؟ قال: جدّة وعبادان والمصيصة وقزوين، فقلت: انتظاراً لأمركم والاقتداء بكم، فقال: إي والله لو كان خيراً ما سبقونا إليه، قال: قلت له: فإنّ الزيدية يقولون ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلّا أنّه لا يرى الجهاد، فقال: أنا لا أراه؟! بلى والله إنّي لأراه ولكنّي أكره أن أدع علمي إلى(١) جهلهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩٩٥٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لقى عباد البصري(٣) علي بن الحسين( عليه‌السلام ) في طريق مكة، فقال له: يا علي بن الحسين تركت الجهاد وصعوبته، وأقبلت على الحج ولينه، إنّ الله عزّ وجلّ يقول:( إِنَّ اللهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الـمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ) (٤) الآية فقال علي بن الحسين( صلوات الله عليه ): أتم الآية فقال( التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ ) الآية، فقال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) : إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج.

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٩ / ٢.

(١) في نسخة: على ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ١٢٦ / ٢٢٣.

٣ - الكافي ٥: ٢٢ / ١، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب وجوب الحج.

(٣) في الاحتجاج: عبادة البصري ( هامش المخطوط ).

(٤) التوبة ٩: ١١١.

٤٦

ورواه الطبرسي في( الاحتجاج) مرسلاً (١) .

ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه، عن رجاله، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٩٩٥٧ ] ٤ - وعن محمّد بن أبي عبدالله ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن العباس بن الجريش، عن أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) - في حديث طويل في شأن إنّا أنزلناه - قال: ولا أعلم في هذا الزمان جهادا إلّا الحج والعمرة والجوار.

[ ١٩٩٥٨ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبدالله، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن المغيرة قال: قال محمّد بن عبدالله للرضا( عليه‌السلام ) وأنا أسمع: حدثني أبي عن أهل بيته، عن آبائه أنّه قال له بعضهم: انّ في بلادنا موضع رباط يقال له: قزوين، وعدواً يقال له: الديلم فهل من جهاد أو هل من رباط؟ فقال: عليكم بهذا البيت فحجوه، فأعاد عليه الحديث فقال: عليكم بهذا البيت فحجوه، أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا، فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله( ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ‌وسلم ) بدراً، فإن مات ينتظر أمرنا كان كمن كان مع قائمنا صلوات الله عليه هكذا في فسطاطه، وجمع بين السبابتين، ولا أقول:

____________________

(١) الاحتجاج ٣١٥.

(٢) تفسير القمي ١: ٣٠٦.

٤ - الكافي ١: ١٩٤ / ٧.

٥ - الكافي ٥: ٢٢ / ٢، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب وجوب الحج.

٤٧

هكذا، وجمع بين السبابة والوسطى، فإن هذه أطول من هذه، فقال: أبو الحسن( عليه‌السلام ) صدق.

[ ١٩٩٥٩ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن أبي طاهر الوراق، عن ربيع بن سليمان الخزاز، عن رجل، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال رجل لعلي بن الحسين( عليه‌السلام ) : أقبلت على الحج وتركت الجهاد فوجدت الحج أيسر عليك، والله يقول:( إِنَّ اللهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الـمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم ) (١) الآية فقال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) اقرأ ما بعدها قال: فقرأ( التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الحَامِدُونَ - إلى قوله -الحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ ) (٢) قال: فقال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا ظهر هؤلاء لم نؤثر على الجهاد شيئاً.

[ ١٩٩٦٠ ] ٧ - وبإسناده عن الهيثم بن أبي مسروق، عن عبدالله بن المصدق، عن محمّد بن عبدالله السمندري قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) إني أكون بالباب - يعني: باب الأبواب - فينادون السلاح فأخرج معهم، قال: فقال لي: أرأيتك إن خرجت فاسرت رجلاً فأعطيته الأمان وجعلت له من العقد ما جعله رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) للمشركين أكان يفون لك به؟ قال: قلت: لا والله جعلت فداك ما كانوا يفون لي به، قال: فلا تخرج، قال: ثمّ قال لي: أما إنّ هناك السيف.

____________________

٦ - التهذيب ٦: ١٣٤ / ٢٢٥، واورد مثله عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب وجوب الحج.

(١) التوبة ٩: ١١١.

(٢) التوبة ٩: ١١٢.

٧ - التهذيب ٦: ١٣٥ / ٢٢٧.

٤٨

[ ١٩٩٦١ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم، ولا ينفذ في الفيء أمر الله عزّ وجل، فإنّه إن مات في ذلك المكان كان مُعيناً لعدونا في حبس حقنا والإِشاطة(١) بدمائنا وميتته ميتة جاهلية.

وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - مثله(٢) .

[ ١٩٩٦٢ ] ٩ - وبإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: والجهاد واجب مع إمام عادل ومن قتل دون ماله فهو شهيد.

[ ١٩٩٦٣ ] ١٠ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: والجهاد واجب مع إمام عادل، ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد، ولا يحل قتل أحد من الكفار في دار التقية إلّا قاتل أو باغ وذلك إذا لم تحذر على نفسك، ولا

____________________

٨ - علل الشرائع: ٤٦٤ / ١٣.

(١) اشاط بدمه: عرّضه للقتل ( الصحاح - شيط - ٣: ١١٣٩ ).

(٢) الخصال: ٦٢٥.

٩ - الخصال: ٦٠٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٢٩ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

١٠ - تحف العقول: ٣١٣، وأورد صدر هذه القطعة في الحديث ٢٤ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢١ من الباب ٢٤ من أبواب الأمر بالمعروف، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب حد المرتد.

٤٩

أكل أموال الناس من المخالفين وغيرهم، والتقية في دار التقية واجبة، ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلماً عن نفسه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك،(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٣ - باب حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم ( عليه‌السلام )

[ ١٩٩٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له وانظروا لأنفسكم، فوالله إنّ الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي، فإذا وجد رجلاً هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها، والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ثمّ كانت الأُخرى باقية تعمل على ما قد استبان لها، ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم، إن أتاكم آت منّا فانظروا على أي شيء تخرجون، ولا تقولوا: خرج زيد، فإنّ زيداً كان عالماً وكان صدوقاً ولم يدعكم إلى نفسه، وإنّما دعاكم إلى الرضا من آل محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ولو ظهر لوفىٰ بما دعاكم إليه إنّما خرج إلى سلطان

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١ وفي الحديث ١، من الباب ٥ وفي البابين ٦، ٩ وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٧ من الباب ٤٢ من أبواب وجوب الحج.

(٢) يأتي في الباب ١٣، وفي الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٨: ٢٦٤ / ٣٨١.

٥٠

مجتمع لينقضه، فالخارج منّا اليوم إلى أيّ شيء يدعوكم إلى الرضا من آل محمّد( عليه‌السلام ) فنحن نشهدكم إنّا لسنا نرضىٰ به وهو يعصينا اليوم وليس معه أحد، وهو إذا كانت الرايات والألوية أجدر أن لا يسمع منّا إلّا من اجتمعت بنو فاطمة معه، فوالله ما صاحبكم إلّا من اجتمعوا عليه إذا كان رجب فاقبلوا على اسم الله، وإن أحببتم أن تتأخّروا إلى شعبان فلا ضير، وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك يكون أقوى لكم، وكفاكم بالسفياني علامة.

[ ١٩٩٦٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي رفعه، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: والله لا يخرج أحد منا قبل خروج القائم إلّا كان مثله كمثل فرخ طار من وكره قبل أن يستوي جناحاه فأخذه الصبيان فعبثوا به.

[ ١٩٩٦٦ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن بكر بن محمّد، عن سدير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا سدير ألزم بيتك، وكن حِلْساً من أحلاسه، واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أنّ السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك.

[ ١٩٩٦٧ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن حفص بن عاصم، عن سيف التمار، عن أبي المرهف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الغبرة على من أثارها، هلك المحاصير، قلت: جعلت فداك وما المحاصير؟ قال: المستعجلون، أما إنّهم لن يردوا الامر يعرض لهم - إلى أن قال: - يا أبا المرهف أترى قوماً حبسوا أنفسهم على الله لا يجعل

____________________

٢ - الكافي ٨: ٢٦٤ / ٣٨٢.

٣ - الكافي ٨: ٢٦٤ / ٣٨٣.

٤ - الكافي ٨: ٢٧٣ / ٤١١.

٥١

لهم فرجاً؟ بلى والله ليجعلنّ الله لهم فرجاً.

[ ١٩٩٦٨ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن الفضل الكاتب قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فأتاه كتاب أبي مسلم، فقال: ليس لكتابك جواب أُخرج عنّا - إلى أن قال: - إنّ الله لا يعجل لعجلة العباد، ولإِزالة جبل عن موضعه أهون من إزالة ملك لم ينقض أجله - إلى أن قال: - قلت: فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت فداك؟ قال: لا تبرح الأرض يا فضل حتّى يخرج السفياني فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا - يقولها ثلاثاً - وهو من المحتوم.

[ ١٩٩٦٩ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كل راية ترفع قبل قيام القائم( عليه‌السلام ) فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عزّ وجلّ.

[ ١٩٩٧٠ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن عمر بن حنظلة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: خمس علامات قبل قيام القائم: الصيحة، والسفياني، والخسف، وقتل النفس الزكية، واليماني، فقلت: جعلت فداك إن خرج أحد من أهل بيتك قبل هذه العلامات أنخرج معه؟ قال: لا الحديث.

[ ١٩٩٧١ ] ٨ - وعن حميد بن زياد، عن عبيدالله بن أحمد الدهقان، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن زياد، عن أبان، عن صباح بن سيابة، عن المعلّى بن خنيس قال: ذهبت بكتاب عبدالسلام بن نعيم وسدير

____________________

٥ - الكافي ٨: ٢٧٤ / ٤١٢.

٦ - الكافي ٨: ٢٩٥ / ٤٥٢.

٧ - الكافي ٨: ٣١٠ / ٤٨٣.

٨ - الكافي ٨: ٣٣١ / ٥٠٩.

٥٢

وكتب غير واحد إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) حين ظهر المسودة قبل أن يظهر ولد العبّاس بأنّا قد قدرنا أن يؤول هذا الامر اليك، فما ترى؟ قال: فضرب بالكتب الأرض، قال: أُفّ أُفّ ما أنا لهؤلاء بامام، أما يعلمون أنّه إنّما يقتل السفياني.

[ ١٩٩٧٢ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائهعليهم‌السلام - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي إن إزالة الجبال الرواسي أهون من إزالة ملك لم تنقض أيّامه.

[ ١٩٩٧٣ ] ١٠ - وفي( العلل) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن عمران الهمداني، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع جميعاً، عن يونس ابن عبدالرحمن، عن العيص بن القاسم قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: اتّقوا الله وانظروا لأنفسكم، فإنّ أحقّ من نظر لها أنتم، لو كان لأحدكم نفسان فقدّم إحداهما وجرّب بها استقبل التوبة بالأُخرى كان، ولكنّها نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة إن اتاكم منّا آت ليدعوكم إلى الرضا منّا فنحن نشهدكم إنّا لا نرضى إنّه لا يطيعنا اليوم وهو وحده وكيف يطيعنا إذا ارتفعت الرايات والأعلام.

[ ١٩٩٧٤ ] ١١ - وفي( عيون الأخبار) عن أحمد بن يحيى المكتب، عن محمّد بن يحيى الصولي، عن محمّد بن زيد النحوي، عن ابن أبي عبدون، عن أبيه، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال

____________________

٩ - الفقيه ٤: ٢٥٤ / ٨٢١، حديث طويل أشرنا إلى مواضع قطعاته في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب السفر.

١٠ - علل الشرائع: ٥٧٧ / ٢.

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٤٨ / ١.

٥٣

للمأمون: لا تقس أخي زيداً إلى زيد بن علي، فإنّه كان من علماء آل محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، غضب لله فجاهد أعدائه حتى قتل في سبيله، ولقد حدّثني أبي موسى بن جعفر أنّه سمع أباه جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) يقول: رحم الله عمّي زيداً إنّه دعا إلى الرضا من آل محمّد، ولو ظفر لوفىٰ بما دعا إليه، لقد استشارني في خروجه فقلت: إن رضيت أن تكون المقتول المصلوب بالكناسة فشأنك - إلى أن قال: - فقال الرضا( عليه‌السلام ) : إنّ زيد بن علي لم يدّع ما ليس له بحقّ، وإنّه كان أتقى لله من ذلك إنّه قال: أدعوكم إلى الرضا من آل محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

[ ١٩٩٧٥ ] ١٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب أبي عبدالله السياري، عن رجل قال: ذكر بين يدي أبي عبدالله( عليه‌السلام ) من خرج من آل محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فقال: لا أزال(١) أنا وشيعتي بخير ما خرج الخارجي من آل محمّد، ولوددت أنّ الخارجي من آل محمّد خرج وعليّ نفقة عياله.

[ ١٩٩٧٦ ] ١٣ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب ابن سالم، عن أبي الحسن العبيدي (٢) ، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: ما كان عبد ليحبس نفسه على الله إلّا أدخله الله الجنّة.

[ ١٩٩٧٧ ] ١٤ - وعن أبيه، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد العلوي،

____________________

١٢ - مستطرفات السرائر ٤٨ / ٤.

(١) كان في الاصل: لا زال، وما أثبتناه من المصدر.

١٣ - أمالي الطوسي ١ / ١٢٢.

(٢) في المصدر: أبي الحسن العبدي.

١٤ - أمالي الطوسي ٢: ٢٦.

٥٤

عن حيدر بن محمّد بن نعيم، عن محمّد بن عمر الكشي، عن حمدويه، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : إنّ عبدالله بن بكير كان يروي حديثاً وأنا أُحبّ أن اعرضه عليك، فقال: ما ذلك الحديث؟ قلت: قال ابن بكير: حدثني عبيد بن زرارة قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أيام خرج محمّد(١) بن عبدالله بن الحسن إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له: جعلت فداك إنّ محمّد بن عبدالله قد خرج فما تقول في الخروج معه؟ فقال: اسكنوا ما سكنت السماء والأرض فقال عبدالله بن بكير: فإن كان الامر هكذا أو لم يكن خروج ما سكنت السماء والأرض فما من قائم وما من خروج، فقال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : صدق أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وليس الأمر على ما تأوّله ابن بكير، إنّما عنىٰ أبو عبدالله( عليه‌السلام ) اسكنوا ما سكنت السماء من النداء، والأرض من الخسف بالجيش.

ورواه الشيخ في( المجالس والأخبار) بهذا السند (٢) .

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريان، عن عبيدالله الدهقان، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

[ ١٩٩٧٨ ] ١٥ - محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال في خطبة له: الزموا الأرض، واصبروا على البلاء، ولا تحركوا بأيديكم وسيوفكم في هوى ألسنتكم، ولا

____________________

(١) في نسخة: إبراهيم ( هامش المخطوط ).

(٢) لم نعثر عليه في أمالي الطوسي المطبوع.

(٣) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣١٠ / ٧٥، معاني الاخبار ٢٦٦ / ١.

١٥ - نهج البلاغة ٢: ١٥٦ / ١٨٥.

٥٥

تستعجلوا بما لم يعجل الله لكم، فإنّه من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حقّ ربه وحقّ رسوله وأهل بيته مات شهيداً، ووقع أجره على الله، واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله، وقامت النية مقام إصلاته بسيفه، فإنّ لكلّ شيء مدّة وأجلاً.

[ ١٩٩٧٩ ] ١٦ - محمّد بن الحسن في( كتاب الغيبة) عن الفضل بن شاذان، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إلزم الأرض ولا تحرك يداً ولا رجلاً حتّى ترى علامات أذكرها لك، وما أراك تدركها: إختلاف بني فلان، ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق الحديث، وفيه علامات كثيرة لخروج المهدي( عليه‌السلام ) .

[ ١٩٩٨٠ ] ١٧ - إبراهيم بن محمّد بن سعيد الثقفي في( كتاب الغارات) عن إسماعيل بن أبان، عن عبدالغفّار بن القاسم، عن المنصور بن عمرو، عن زر بن حبيش، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وعن أحمد بن عمران بن محمّد بن أبي ليلى، عن أبيه، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال بن عمرو، عن زر بن حبيش قال: خطب علي( عليه‌السلام ) بالنهروان - إلى أن قال - فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين حدّثنا عن الفتن، فقال: إنّ الفتنة إذا أقبلت شبهت، - ثمّ ذكر الفتن بعده إلى أن قال - فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين ما نصنع في ذلك الزمان؟ قال: انظروا أهل بيت نبيكم فإن لبدوا فالبدوا، وإن استصرخوكم فانصروهم تؤجروا، ولا تستبقوهم فتصرعكم البلية، ثمّ ذكر حصول الفرج بخروج صاحب الأمر( عليه‌السلام ) .

أقول: تقدم ما يدل على ذلك(١) .

____________________

١٦ - غيبة الطوسي: ٢٦٩.

١٧ - الغارات ١: ٩.

(١) تقدم ما يدل على اعتبار الإِذن من الإِمام العدل في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٥٦

١٤ - باب استحباب متاركة الترك والحبشة ما دام يمكن الترك

[ ١٩٩٨١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: تاركوا الترك ما تركوكم، فإنّ كلبهم شديد وكلبهم خسيس.

[ ١٩٩٨٢ ] ٢ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن أبي الطيب الحسين بن علي التمار، عن محمّد بن القاسم الأنباري، عن أبيه، عن العنزي، عن إبراهيم بن مسلم، عن عبدالحميد بن عبدالعزيز، عن مروان بن سالم، عن الأعمش، عن أبي وائل وزيد بن وهب، عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : تاركوا الترك ما تركوكم، فإنّ أول من يسلب أُمتي ملكها وما خولها(١) الله لبنو قنطور بن كركر وهم الترك.

[ ١٩٩٨٣ ] ٣ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد )، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: حدثني جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: تاركوا

____________________

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - علل الشرائع: ٣٩٢ / ٣.

٢ - أمالي الطوسي ١: ٥.

(١) في نسخة: وما حق لها.

٣ - قرب الإِسناد: ٤٠.

٥٧

الحبشة ما تركوكم، فوالذي نفسي بيده لا يستحرج كنز الكعبة إلّا ذو شريعتين(١) .

١٥ - باب آداب أُمراء السرايا وأصحابهم

[ ١٩٩٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان إذا بعث سرية دعا لها.

[ ١٩٩٨٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال أظنّه عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا أراد أن يبعث سريّة دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول: سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله، لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبيّاً ولا امراة ولا تقطعوا شجراً إلّا أن تضطروا إليها، وأيّما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى احد من المشركين فهو جار حتّى يسمع كلام الله، فإن تبعكم فأخوكم في الدين، وإن أبى فأبلغوه مأمنه، واستعينوا بالله.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن الوشاء، عن محمّد بن حمران وجميل بن دراج كلاهما، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

____________________

(١) في نسخة: ذو الشريفتين ( هامش المخطوط ).

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٩ / ٧.

٢ - الكافي ٥: ٢٧ / ١، التهذيب ٦: ١٣٨ / ٢٣١.

(٢) المحاسن: ٣٥٥ / ٥١.

٥٨

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل نحوه(٣) .

[ ١٩٩٨٦ ] ٣ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان إذا بعث أميراً له على سرية أمره بتقوى الله عز وجل في خاصّة نفسه ثم في أصحابه عامّة ثم يقول: اغز بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثّلوا ولا تقتلوا وليداً ولا متبتّلاً في شاهق، ولا تحرقوا النخل، ولا تغرقوه بالماء، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تحرقوا زرعاً لأنّكم لا تدرون لعلّكم تحتاجون إليه، ولا تعقروا من البهائم ممّا(٤) يؤكل لحمه إلّا ما لا بدّ لكم من أكله، وإذا لقيتم عدوّاً للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث فإن هم أجابوكم إليها فاقبلوا منهم، وكفّوا عنهم: أدعوهم إلى الإِسلام فإن دخلوا فيه فأقبلوا منهم وكفّوا عنهم، وادعوهم إلى الهجرة بعد الإِسلام فإن فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، وإن أبوا ان يهاجروا واختاروا ديارهم وأبوا أن يدخلوا في دار الهجرة كانوا بمنزلة أعراب المؤمنين يجري عليهم ما يجري على أعراب المؤمنين ولا يجري لهم في الفيء ولا في القسمة شيئاً إلّا أن يهاجروا(٥) في سبيل الله، فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يدٍ وهم صاغرون، فإن أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم وإن ابوا فاستعن

____________________

(١) الكافي ٥: ٣٠ / ٩.

(٢) التهذيب ٦: ١٣٩ / ٢٣٣.

(٣) الكافي ٥: ٣٠ / ذيل حديث ٩.

٣ - الكافي ٥: ٢٩ / ٨.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) في التهذيب: يجاهدوا ( هامش المخطوط ).

٥٩

بالله عز وجل عليهم وجاهدهم في الله حق جهاده، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك على ان ينزلوا على حكم الله عز وجل فلا تنزل بهم(١) ولكن أنزلهم على حكمكم ثم أقض فيهم بعد ما شئتم، فإنّكم إن أنزلتموهم على حكم الله لم تدروا تصيبوا حكم الله فيهم أم لا، واذا حاصرتم أهل حصن فإن آذنوك على أن تنزلهم على ذمّة الله وذمة رسوله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم، فإنّكم إن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩٩٨٧ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الريان بن الصلت قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا بعث جيشاً فأتّهم أميراً بعث معه من ثقاته من يتجسس له خبره.

[ ١٩٩٨٨ ] ٥ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في كلام له في حض أصحابه على القتال: فقدّموا الدارع، وأخّروا الحاسر، وعضّوا على الأضراس، فإنّه أنبى للسيوف عن الهام، والتووا في اطراف الرماح فإنه أمور(٣) للأسنة، وغضّوا الابصار فإنّه أربط للجأش واسكن للقلوب، وأميتوا الأصوات فإنّه أطرد للفشل، ورايتكم فلا تميلوها ولا تجعلوها ولا تجعلونها إلّا بأيدي الشجعان منكم، فإنّ الصابرين

____________________

(١) في نسخة: لهم ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ١٣٨ / ٢٣٢.

٤ - قرب الإِسناد: ١٤٨.

٥ - نهج البلاغة ٢: ٤ / ١٢٠.

(٣) مار السنان: اضطرب ولم يصب هدفه، انظر ( الصحاح - مور - ٢: ٨٢٠ ).

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الجنب، ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره، فقد أجزأه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٢٠٤٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الحائض، ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها.

[ ٢٠٤٧ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلّت يمينك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين والحسن بن موسى الخشّاب، عن يزيد بن إسحاق، مثله، إلّا أنّه قال: ما بلّلت يدك(٢) .

[ ٢٠٤٨ ] ٦ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن خالد الأشعري، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ قال: أفض على رأسك ثلاث أكفّ، وعن يمينك، وعن يسارك، إنّما يكفيك مثل الدهن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أبواب الوضوء(٣) ، وفي

__________________

(١) التهذيب ١: ١٣٧ / ٣٨٠، والاستبصار ١: ١٢٣ / ٤١٦.

٤ - الكافي ٣: ٨٢ / ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الحيض.

٥ - الكافي ٣: ٢٢ / ٦، وتقدّم في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة.

(٢) التهذيب ١: ١٣٨ / ٣٨٦، والاستبصار ١: ١٢٢ / ٤١٥.

٦ - التهذيب ١: ١٣٧ / ٣٨٤.

(٣) تقدم في الباب ٥٠ وفي الحديث ٥ من الباب ٥٢ من أبواب الوضوء.

٢٤١

الإستنجاء(١) ، وفي أبواب الماء المضاف والمستعمل(٢) ، وفي أحاديث وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة(٣) ، وغير ذلك، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣٢ - باب جواز غسل الرجل والمرأة من اناء واحد، واستحباب ابتداء الرجل، وكون الماء صاعين أو صاعاً ومدّاً

[ ٢٠٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن وقت(٥) غسل الجنابة، كم يجزي من الماء ؟ فقال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته، ويغتسلان جميعاً من إناء واحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(٦) .

[ ٢٠٥٠ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ؟ قال: نعم، يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء.

[ ٢٠٥١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن

__________________

(١) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الماء المضاف.

(٣) تقدم في الحديث ٥، ٦ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٢ من أبواب الجنابة والباب ٢٧ من أبواب غسل الميت.

الباب ٣٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٢ / ٥.

(٥) وقت: ليس في المصدر.

(٦) التهذيب ١: ١٣٧ / ٣٨٢ والاستبصار ١: ١٢٢ / ٤١٢.

٢ - الكافي ٣: ١٠ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.

٣ - التهذيب ١: ١٣٧ / ٣٨٣، والاستبصار ١: ١٢٢ / ٤١٣.

٢٤٢

محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يغتسل بصاع، وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومدّ.

[ ٢٠٥٢ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : اغتسل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) هو وزوجته من خمسة أمداد من إناء واحد، فقال له زراره: كيف صنع ؟ فقال: بدأ هو فضرب بيده الماء قبلها، فأنقى فرجه، ثمّ ضربت هي فأنقت فرجها، ثمّ أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتّى فرغا، وكان الذي اغتسل به النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ثلاثة أمداد، والذي اغتسلت به مديّن، وإنما أجزأ عنهما لأنّهما اشتركا فيه جميعاً، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع.

[ ٢٠٥٣ ] ٥ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) أنّهما قالا: توضّأ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بمدّ واغتسل بصاع، ثمّ قال: اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد، وذكر الحديث.

[ ٢٠٥٤ ] ٦ - الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد بن مخّلد، عن محمّد بن عمرو الرزّاز، عن حامد بن سهل، ( عن أبي غسان )(١) ، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، عن ميمونة قالت: أجنبت أنا ورسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فاغتسلت من جفنة، وفضلت فيها فضلة، فجاء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فاغتسل منها، فقلت: يا رسول الله، إنّها فضلة منّي، أو قالت:

__________________

٤ - الفقيه ١: ٢٣ / ٧٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب الجنابة.

٥ - التهذيب ١: ٣٧٠ / ١١٣٠.

٦ - أمالي الطوسي ٢: ٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.

(١) ليس في المصدر. راجع التعليقة على الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.

٢٤٣

اغتسلت، فقال: ليس الماء جنابة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر(١) وفي أبواب الوضوء(٢) .

٣٣ - باب أنّ كلّ غسل يجزي عن الوضوء

[ ٢٠٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد جميعاً، عن عبد الحميد بن عوّاض، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الغسل يجزي عن الوضوء وأيّ وضوء أطهر من الغسل.

[ ٢٠٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن(٣) بن علي بن إبراهيم بن محمّد، عن جدّه إبراهيم بن محمّد، أنّ محمّد بن عبد الرحمن الهمذاني كتب إلى أبي الحسن الثالث (عليه‌السلام ) يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة ؟ فكتب: لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.

[ ٢٠٥٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل إذا(٤) اغتسل من جنابته، أو يوم جمعة، أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال: لا، ليس عليه قبل ولا بعد، قد

__________________

(١) تقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٧ من أبواب الأسآر.

(٢) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب الوضوء.

الباب ٣٣

فيه ١٠ أحاديث وفي الفهرست ١١ حديثاً

١ - التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٩٠ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٢٧.

٢ - التهذيب ١: ١٤١ / ٣٩٧ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٣١.

(٣) في نسخة: الحسين، منه قدّه.

٣ - التهذيب ١: ١٤١ / ٣٩٨ والاستبصار ١: ١٢٧ / ٤٣٢.

(٤) كتب في هامش الاصل ( اذا ) عن التهذيب.

٢٤٤

أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض، أو غير ذلك، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد، قد أجزأها الغسل.

[ ٢٠٥٨ ] ٤ - وعنه، عن موسى بن جعفر، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يغتسل للجمعة، أو غير ذلك، أيجزيه من الوضوء ؟ فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : وأيّ وضوء أطهر من الغسل.

[ ٢٠٥٩ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مرسلاً، أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة.

[ ٢٠٦٠ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن شاذان بن الخليل، عن يونس، عن يحيى بن طلحة، عن أبيه، عن عبدالله بن سليمان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: الوضوء بعد الغسل بدعة.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢٠٦١ ] ٧ - قال الكليني: وروي أنّه ليس شيء من الغسل فيه وضوء إلّا غسل يوم الجمعة، فإن قبله وضوء.

[ ٢٠٦٢ ] ٨ - قال: وروي: أيّ وضوء أطهر من الغسل.

[ ٢٠٦٣ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الوضوء بعد الغسل بدعة.

__________________

٤ - التهذيب ١: ١٤١ / ٣٩٩ والاستبصار ١: ١٢٧ / ٤٣٣.

٥ - التهذيب ١: ١٤٠ / ٣٩٤ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٣٠، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من أبواب الجنابة.

٦ - التهذيب ١: ١٤٠ / ٣٩٥.

(١) الكافي ٣: ٤٥ / ١٢.

٧ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٣.

٨ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٣.

٩ - التهذيب ١: ١٤٠ / ٣٩٦.

٢٤٥

[ ٢٠٦٤ ] ١٠ - وقال المحقّق في ( المعتبر ): روي من عدّة طرق عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: الوضوء بعد الغسل بدعة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الحيض(١) ، والاستحاضة(٢) ، والنفاس(٣) ، وغير ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٤) .

٣٤ - باب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة قبله ولا بعده

[ ٢٠٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا، فيما نزل به جبرئيل (عليه‌السلام ) ؟ قال: الجنب يغتسل، يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء، ثمّ يغسل ما أصابه من أذى، ثمّ يصبّ على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كلّه، ثمّ قد قضى الغسل ولا وضوء عليه.

[ ٢٠٦٦ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، وذكر كيفيّة غسل الجنابة، فقال: ليس قبله ولا بعده وضوء.

__________________

١٠ - المعتبر: ٥٢.

(١) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٤، والحديث ٣، ٦ من الباب ٥ من أبواب الحيض.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١، والأحاديث ٨، ١١، ١٩ من الباب ٣، والأحاديث ٢، ٣ من الباب ٥ من أبواب النفاس.

(٤) يأتي ما ظاهره المنافاة في الأحاديث ١، ٢، ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٤٢ / ٤٠٢.

٢ - التهذيب ١: ١٤٨ / ٤٢٢ و ٣٧٠ / ١١٣١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٦، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٢٤٦

[ ٢٠٦٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد - يعني ابن أبي نصر - قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثمّ تدخل يدك في الإِناء، ثمّ اغسل ما أصابك منه، ثمّ أفض على رأسك وجسدك، ولا وضوء فيه.

[ ٢٠٦٨ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة - إلى أن قال - قلت: إن الناس يقولون: يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك وقال: وأيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ.

[ ٢٠٦٩ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن يعقوب بن شعيب، عن حريز، أو عمّن رواه، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : إنّ أهل الكوفة يروون عن علي (عليه‌السلام ) أنّه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ؟ قال: كذبوا على علي (عليه‌السلام ) ، ما وجدوا ذلك في كتاب علي (عليه‌السلام ) ، قال الله تعالى:( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) (١) .

[ ٢٠٧٠ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته قلت: كيف أصنع إذا أجنبت ؟ قال: اغسل كفّيك(٢) وفرجك، وتوضّأ وضوء الصلاة ثمّ اغتسل.

__________________

٣ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٣ والاستبصار ١: ١٢٣ / ٤١٩، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

٤ - التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٩٢، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

٥ - التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٨٩ والاستبصار ١: ١٢٥ / ٤٢٦.

(١) المائدة ٥: ٦.

٦ - التهذيب ١: ١٤٠ / ٣٩٣ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٢٩. وكذلك ١: ٩٧ / ٣١٤.

(٢) في نسخة: كفك.

٢٤٧

وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، مثله(١) .

أقول: هذا محمول على التقيّة.

[ ٢٠٧١ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مرسلاً، بأنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٥ - باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة

[ ٢٠٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) .

[ ٢٠٧٣ ] ٢ - ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان أو غيره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة.

[ ٢٠٧٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن

__________________

(١) التهذيب ١: ١٠٤ / ٢٦٩.

٧ - التهذيب ١: ١٤٠ / ٣٩٤ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٣٠. تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من أبواب الجنابة.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي.

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٣.

(٣) الظاهر أنّ كلّ غسل مُغنٍ عن الوضوء، والذي ورد بخلافه ورد من باب التقية، ( منه قدّه ).

(٤) التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٩١ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٢٨.

٢ - التهذيب ١: ١٤٣ / ٤٠٣، و ٣٠٣ / ٨٨١.

٣ - التهذيب ١: ١٤١ / ٤٠١، الاستبصار ١: ١٢٧ / ٤٣٤.

٢٤٨

يعقوب بن يزيد، عن سليمان بن الحسن(١) ، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ و(٢) اغتسل.

أقول: هذان الحديثان مع موافقتهما للتقيّة لا تصريح فيهما بالوجوب، بل حملهما على الاستحباب، قريب جداً لما مرّ(٣) ، ويحتمل الحمل على التقيّة، ويحتمل الأوّل الاستفهام الإنكاري ويراد أنّه ليس في غير غسل الجنابة أيضاً وضوء نصّاً على غير غسل الجنابة، لأنّه لا يحتاج إلى نصّ لما علم من مذهبهم فيه، ثمّ لا تصريح فيهما أيضاً بجواز تأخير الوضوء، وقد تقدّم أنّ الوضوء بعد الغسل بدعة(٤) فيتعين تقديم الوضوء، أو تركه، وأمّا ما تقدّم من أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة(٥) فهو مخصوص بغسل الجنابة، أو بقصد الوجوب، ويحتمل الحمل على إرادة إثبات الوضوء قبل الغسل، ونفيه بعده، بأن يكون قبل الغسل خبر المبتدأ، والله أعلم(٦) .

__________________

(١) في المصدر: سليمان بن الحسين ( راجع معجم رجال الحديث ٨: ٢٤٢ ).

(٢) في نسخة: ثمّ ( هامش المخطوط ).

(٣) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) تقدم في الحديث ٦، ١٠ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٦) جاء في هامش المخطوط ما لفظه: وقد جزم بوجوب تقديم الوضوء على الغسل في غير الجنابة الشيخ وجماعة من علمائنا، وظاهر رواية علي بن يقطين توافقهم في غسل الجمعة لا غير ويحتمل أن يراد من الحديث الأول أن كلّ غسل قبله وضوء لكن الغسل يجزي عنه لما مرّ بمعنى أن غير الجنب مخاطب بالوضوء ولو على وجه الاستحباب فله تقديمه وان لم يقدمه أجزأ عنه الغسل عملاً بالدليلين لعدم التنافي على هذا الوجه والجنب غير مأمور بالوضوء أصلاً لقوله تعالى: ( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) ويحتمل كون لفظ قبله تصحيفاً وأصله فيه كما في الرواية الثانية وحينئذٍ فالظرفية تقتضي كون الوضوء في أثناء الغسل وهو منفي بالاجماع، والظرفية تنافي وجوب التقديم، وتنافي التخيير بين التقديم والتأخير، ويظهر لي منها معنى لطيف وهو أن يكون المراد أن كل غسل يجزي عن الوضوء بمعنى أن كل غسل يتضمن الوضوء ويشتمل عليه ويستلزم غسل جميع أعضائه وزيادة فيجزي عنه لقولهم ( عليهم‌السلام ) : وأي وضوء أطهر من الغسل، مع التصريحات السابقة فيصدق أنّ كل غسل فيه وضوء واستثناء غسل الجنابة معناه أن الجنب غير =

٢٤٩

٣٦ - باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل

[ ٢٠٧٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللاً، وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ قال: ليتوضّأ، وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل.

[ ٢٠٧٦ ] ٢ - قال: وروي في حديث آخر: إن كان قد رأى بللاً ولم يكن بال فليتوضّأ ولا يغتسل، إنّما ذلك من الحبائل.

[ ٢٠٧٧ ] ٣ - قال الحلبي: وسئل عن الرجل ينام ثمّ يستيقظ فيمسّ ذكره فيرى بللاً، ولم ير في منامه شيئاً، أيغتسل ؟ قال: لا، إنّما الغسل من الماء الأكبر.

[ ٢٠٧٨ ] ٤ - وفي كتاب ( المقنع ) قال: وروي في حديث آخر: إن لم تكن بلت فتوضّأ ولا تغتسل، إنّما ذلك من الحبائل.

[ ٢٠٧٩ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سئل

__________________

= مخاطب بالوضوء أصلاً، بل لا يشرع له، وإنما هو مأمور بالغسل وحده بدلالة الآية، فلا معنى لقولنا غسل الجنابة يجزي عن الوضوء أو أن فيه وضوءاً، أو إنّه يشتمل عليه، كما لا يجوز أن يقال غسل الجنابة يجزي عن التيمم، أو صلاة الظهر تجزي عن صلاة الضحى، وهو ظاهر ولا أقل من الاحتمال، ومع الاحتمالات الأربعة لا يقاوم التصريحات السابقة بل لا يجوز الاستدلال به، والله أعلم، ( منه قدّه ).

الباب ٣٦

فيه ١٤ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٦.

٢ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٧.

٣ - الفقيه ١: ٤٨ / ١٨٩.

٤ - المقنع: ١٣.

٥ - الكافي ٣: ٤٩ / ٢.

٢٥٠

عن الرجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللاً وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ قال: إن كان بال قبل أن يغتسل(١) فلا يعيد الغسل.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٠٨٠ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد - يعني ابن مسلم - قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء ؟ قال: يغتسل ويعيد الصلاة، إلّا أن يكون بال قبل أن يغتسل، فإنه لا يعيد غسله.

[ ٢٠٨١ ] ٧ - قال محمّد: وقال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثمّ وجد(٤) بللاً فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللاً فليس ينقض غسله، ولكن عليه الوضوء، لأنّ البول لم يدع شيئاً.

أقول: إعادة الصلاة محمولة على أنّه صلّى بعد خروج المني لا قبله.

[ ٢٠٨٢ ] ٨ - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يجنب ثمّ يغتسل قبل أن يبول فيجد بللاً بعدما يغتسل ؟ قال: يعيد الغسل، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضّأ ويستنجي.

__________________

(١) في نسخة: الغسل، ( منه قدّه ).

(٢) التهذيب ١: ١٤٣ / ٤٠٥.

(٣) الاستبصار ١: ١١٨ / ٤٠٠.

٦ - التهذيب ١: ١٤٤ / ٤٠٧، والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠٢.

٧ - التهذيب ١: ١٤٤ / ٤٠٧ ذيل الحديث والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠٢ ذيل الحديث وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) في التهذيب والاستبصار: يجد.

٨ - التهذيب ١: ١٤٤ / ٤٠٦، والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠١. وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء.

٢٥١

ورواه الكليني عن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٢٠٨٣ ] ٩ - وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئاً، قال: إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضّأ، وإن لم يبل حتّى اغتسل ثمّ وجد البلل فليعد الغسل.

[ ٢٠٨٤ ] ١٠ - وقد تقدّم حديث سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء ؟ قال: يعيد الغسل، قلت: فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل ؟ قال: لا تعيد، قلت: فما الفرق فيما بينهما ؟ قال: لأنّ ما يخرج من المرأة(٢) إنّما هو من ماء الرجل.

[ ٢٠٨٥ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتّى يغتسل، ثمّ يرى بعد الغسل شيئاً، أيغتسل أيضاً ؟ قال: لا، قد تعصّرت ونزل من الحبائل.

[ ٢٠٨٦ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن هلال قال: سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول ؟ فكتب: إنّ الغسل بعد البول، إلّا أن يكون ناسياً فلا يعيد منه الغسل.

[ ٢٠٨٧ ] ١٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

(١) الكافي ٣: ٤٩ / ٤.

٩ - التهذيب ١: ١٤٤ / ٤٠٨ والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠٣.

١٠ - تقدّم في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: الماء، ( منه قدّه ).

١١ - التهذيب ١: ١٤٥ / ٤٠٩ والاستبصار ١: ١٢٠ / ٤٠٦.

١٢ - التهذيب ١: ١٤٥ / ٤١٠ والاستبصار ١: ١٢٠ / ٤٠٧.

١٣ - التهذيب ١: ١٤٥ / ٤١١ والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠٤.

٢٥٢

عبدالله بن محمّد الحجّال(١) ، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبدالله بن هلال قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يجامع أهله ثمّ يغتسل قبل أن يبول، ثمّ يخرج منه شيء بعد الغسل ؟ قال: لا شيء عليه، إنّ ذلك ممّا وضعه الله عنه.

[ ٢٠٨٨ ] ١٤ - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة المفضّل بن الصالح، عن زيد الشّحام، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أجنب ثمّ اغتسل قبل أن يبول ثمّ رأى شيئاً ؟ قال: لا يعيد الغسل، ليس ذلك الذي رأى شيئاً.

أقول: وجه ما تضمّن إعادة الغسل أو الوضوء إمّا الحمل على الاستحباب، أو على تحقّق كون الخارج منيّاً، أو بولاً، كما يفهم من كلام الصدوق والشيخ لما تقدّم من الأحاديث الدالّة على عدم الوجوب(٢) ، وقد مرّت بقيّة أحاديث البلل المشتبه في نواقض الوضوء(٣) ، وفي الخلوة(٤) ، وغير ذلك، وتقدّم ما يدلّ على عدم انتقاض الطهارة إلّا باليقين بحصول الحدث دون الظنّ والشكّ(٥) .

٣٧ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الغسل

[ ٢٠٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

__________________

(١) في الاستبصار: الحجّاج.

١٤ - التهذيب ١: ١٤٥ / ٤١٢ والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠٥.

(٢) تقدم في الأحاديث ١١، ١٢، ١٣، ١٤ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) تقدم في الباب ١١ من أبواب أحكام الخلوة.

(٥) تقدم في الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٣ / ٤.

٢٥٣

عن علي بن الحكم، عن بعض أصحابنا قال: تقول في غسل الجمعة: « اللّهمّ طهّر قلبي من كل آفةٍ تمحق ديني وتبطل عملي » وتقول في غسل الجنابة: « اللّهمّ طهّر قلبي، وزكّ عملي، وتقبّل سعيي، واجعل لي ما عندك خيراً لي ».

محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن جعفر، عن الحسن بن حمّاد، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تقول في غسل الجمعة، وذكر مثله(١) .

[ ٢٠٩٠ ] ٢ - قال الشيخ: وفي حديث آخر: « اللهمّ اجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهّرين ».

[ ٢٠٩١ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا اغتسلت من جنابة فقل: « اللّهمّ طهّر قلبي، وتقبّل سعيي، واجعل ما عندك خيراً لي، اللهمّ اجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهّرين ».

وإذا اغتسلت للجمعة فقل: « اللهمّ طهّر قلبي من كلّ آفة تمحق(٢) ديني، وتبطل به(٣) عملي، اللّهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين ».

__________________

(١) التهذيب ١: ١٤٦ / ٤١٤.

٢ - التهذيب ١: ١٤٦ / ٤١٥.

٣ - التهذيب ١: ٣٦٧ / ١١١٦.

(٢) في المصدر زيادة: بها.

(٣) في المصدر: بها.

٢٥٤

٣٨ - باب وجوب ايصال الماء الى أصول الشعر، وجميع البدن في الغسل، وعدم وجوب غسل الشعر ولا نقضه

[ ٢٠٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن ربعي بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: حدَّثتني سلمى خادم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قالت: كانت أشعار نساء النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قرون رؤوسهنّ مقدّم رؤوسهنّ، فكان يكفيهنّ من الماء شيء قليل، فأمّا النساء الآن فقد ينبغي لهنّ أن يبالغن في الماء.

[ ٢٠٩٣ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عمّا يصنع النساء في الشعر والقرون ؟ قال: لم تكن هذه المشطة، إنّما كنّ يجمعنه، ثمّ وصف أربعة أمكنة، ثمّ قال: يبالغن في الغسل.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٢٠٩٤ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.

[ ٢٠٩٥ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

الباب ٣٨

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٤٧ / ٤١٩.

٢ - التهذيب ١: ١٤٧ / ٤١٨.

(١) الكافي ٣: ٤٥ / ١٧.

٣ - التهذيب ١: ١٦٢ / ٤٦٦.

٤ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٦.

٢٥٥

عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، ( عن رجل )(١) عن أبي عبدالله(٢) (عليه‌السلام ) قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.

ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، ومحمّد بن خالد، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن محمّد بن علي الحلبي، مثله(٣) .

[ ٢٠٩٦ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير جميعاً، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ النساء اليوم أحدثن مشطاً، تعمد إحداهنّ إلى القرامل(٤) من الصوف، تفعله الماشطة، تصنعه مع الشعر، ثمّ تحشوه بالرياحين، ثمّ تجعل عليه خرقة رقيقة، ثمّ تخيطه بمسلة(٥) ، ثمّ تجعله في رأسها، ثمّ تصيبها الجنابة ؟ فقال: كان النساء الأول إنما يتمشّطن(٦) المقاديم، فإذا أصابهن الغسل تغدر(٧) ، مرها أن تروي رأسها من الماء، وتعصره حتّى يروى، فإذا روى فلا بأس عليها، قال: قلت فالحائض ؟ قال: تنقض المشطة نقضاً.

قال صاحب المنتقى: قوله: تغدر، معناه تترك الشعر على حاله ولا تنقضه(٨) .

__________________

(١) ليس في المصدر « راجع معجم رجال الحديث ١٨: ٧٣ ».

(٢) في التهذيب زيادة: عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ١٤٧ / ٤١٧.

٥ - الكافي ٣: ٨١ / ١.

(٤) القرامل: ما وصلت به المرأة شعرها من صوف أو شعر أو أبريسم ( لسان العرب ١١: ٥٥٦ ).

(٥) المسَلّة: واحدة المسال وهي الأبر الكبار والمخيط الضخم ( لسان العرب ١١: ٣٤٢ ).

(٦) في نسخة: يمتشطن، ( هامش المخطوط ).

(٧) في نسخة: تعذر، وفي أخرى: يقدر، ( هامش المخطوط ). وفي المصدر: بقذر.

(٨) منتقى الجمان ١: ٢٢١.

٢٥٦

وقال في القاموس: أغدره: تركه وأبقاه كغادره(١) .

[ ٢٠٩٧ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي، أنّه سال أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها، كم يجزيها من الماء ؟ قال: مثل الذي يشرب(٢) شعرها، وهو ثلاث حفنات على رأسها، وحفنتان على اليمين، وحفنتان على اليسار، ثمّ تمرّ يدها على جسدها كلّه.

[ ٢٠٩٨ ] ٧ - وقد تقدّم في حديث عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار.

أقول: المراد أنّه يجب إيصال الماء إلى أُصول الشعر، لا إلى أطرافه، لما تقدّم هنا(٣) وفي الوضوء(٤) ، وفي أحاديث كيفية الغسل ما يدلّ على وجوب استيعاب البدن بالماء أيضاً(٥) .

٣٩ - باب حكم من نسي غسل الجنابة أو لم يعلم بها حتى صلّى وصام

[ ٢٠٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن

__________________

(١) القاموس المحيط ٢: ١٠٠.

٦ - الفقيه ١: ٥٥ / ذيل الحديث ٢٠٨.

(٢) في نسخة من المصدر: نشرت.

٧ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

(٣) تقدم في الأحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

(٤) الموجود في أبواب الوضوء عدم وجوب تخليل الشعر وهو أيضاً يدل على عدم وجوب غسل الشعر راجع الباب ٤٦ من أبواب الوضوء.

(٥) تقدم في الباب ٢٦ والحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٣١١ / ٩٣٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب من يصح الصوم منه.

٢٥٧

محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان ؟ قال: عليه أن ( يغتسل و )(١) يقضي الصلاة والصيام.

[ ٢١٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد وعبدالله بن محمّد جميعاً، عن علي بن مهزيار - في حديث -: أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلّا ما كان في وقت، وإذا كان جنباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي(٢) فاتته، لأنّ الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك، إن شاء الله.

[ ٢١٠١ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته (عليه‌السلام ) عن الرجل يرى في ثيابه(٣) المنيّ بعدما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم ؟ قال: فليغتسل، وليغسل ثوبه، ويعد(٤) صلاته.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في حديث من نسي بعض العضو، وفي كتاب الصوم، إن شاء الله(٥) .

__________________

(١) ليس في التهذيب.

٢ - التهذيب ١: ٤٢٦ / ذيل الحديث ١٣٥٥، والاستبصار ١: ١٨٤ / ٦٤٣، وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب الوضوء، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.

(٢) في التهذيب: التي.

٣ - التهذيب ١: ٣٦٧ / ١١١٨، والاستبصار ١: ١١١ / ٣٦٧، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب: ثوبه.

(٤) في المصدرين: ويعيد.

(٥) يأتي في:

أ - الحديث ١، ٢ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٢٥٨

٤٠ - باب استحباب الصبّ على الرأس ثلاثاً، وعلى كلّ جانب مرّتين

[ ٢١٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثاً، لا يجزيه أقلّ من ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الغسل(١) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على إجزاء مسمّى الغسل ولو كالدهن، وأنّه يجزي ما دون الصاع(٢) ، فظهر أنّ المراد من التثليث والتثنية الاستحباب.

٤١ - باب عدم وجوب اعلام الغير بخلل في الغسل، وحكم من نسي بعض العضو أو شكّ فيه

[ ٢١٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك

__________________

ب - الباب ١ من أبواب قضاء الصلاة.

ج - يأتي في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

د - الباب ٣٠ من أبواب من يصح فيه الصوم.

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٣ / ٢ وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(١) تقدّم في الأحاديث ١ - ٤، ٨، ٩ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الأحاديث ٣ - ٦ من الباب ٣١ من هذه الأبواب، وتقدم في الأحاديث ١، ٣ - ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٥.

٢٥٩

لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكتّ ؟! ثمّ مسح تلك اللمعة بيده(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢١٠٤ ] ٢ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه، أو بعض جسده، من غسل الجنابة ؟ فقال: إذا شكّ وكانت به بلّة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما مالم يصب بلّة، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شيء عليه، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء، وإن رآه وبه بلّة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان، وإن كان شاكّاً فليس عليه في شكّة شيء، فليمض في صلاته.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد، مثله(٣) .

[ ٢١٠٥ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: بقاء لمعه في ظهره لا يستلزم النسيان لأن ذلك غائب عن عينه فهو من علم الغيب ولا يلزم ذلك في الامام (عليه‌السلام ) ويحتمل غلط القائل واشتباه الأمر عليه وغير ذلك ( منه قده ).

(٢) التهذيب ١: ٣٦٥ / ١١٠٨.

٢ - التهذيب ١: ١٠٠ / ذيل الحديث ٢٦١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٢ من الوضوء.

(٣) الكافي ٣: ٣٣ / ٢.

٣ - التهذيب ١: ٨٨ / ٢٣٢، والاستبصار ١: ٧٢ / ٢٢٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٣، والحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391