وسائل الشيعة الجزء ١٥

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 391

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 391 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 172252 / تحميل: 6192
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

على نزول الحقائق هم الذين يحفون براياتهم ويكتنفونها حفافيها ووراءها وأمامها لا يتأخرون عنها فيسلموها ولا يتقدمون عليها فيفردوها، أجزأ امرؤ قرنه وآسى أخاه بنفسه، ولم يكل قرنه إلى أخيه فيجتمع عليه قرنه وقرن أخيه، وأيم الله لو فررتم من سيف العاجلة لا تسلمون من سيف الآخرة، أنتم لهاميم العرب والسنام الأعظم إنّ في الفرار موجدة الله، والذلّ اللازم، والعار الباقي، وإنّ الفارّ غير مزيد في عمره، ولا محجوب بينه وبين يومه، من رائح إلى الله كالظمآن يرد الماء، الجنة تحت أطراف العوالي، اليوم تبلى الأخبار، اللّهم فإن ردّوا الحق فافضض جماعتهم، وشتّت كلمتهم، وابسلهم بخطاياهم، إنّهم لن يزولوا عن مواقفهم دون طعن دراك يخرج منه النسيم، وضرب يفلق الهام ويطيح العظام ويبدد السواعد والأقدام وحتّى يرموا بالمناسر(١) تتبعها المناسر، ويرموا بالكتائب تقفوها الجلائب(٢) حتى يجر بلادهم الخميس يتلوه الخميس، وحتى تدعق(٣) الخيول في نواحي أرضهم وبأعنان مساربهم ومسارحهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) المنسر: قطعة من الجيش تمرّ أمام الجيش الكبير ( الصحاح - نسر - ٢: ٨٢٧ ).

(٢) اجلبوا: تجمعوا، مثل احلبوا ( الصحاح - جلب - ١: ١٠٠ ).

(٣) دعقت الخيل: اكثرت الوطء ( الصحاح - دعق - ٤: ١٤٧٤ ).

(٤) تقدم ما يدل على وجوب الدعاء وكيفية الدعاء إلى الإِسلام في البابين ١٠، ١١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي ما يدل على آداب الجهاد والقتال في البابين ٢٤، ٣٤ من هذه الأبواب.

٦١

١٦ - باب حكم المحاربة بإلقاء السم والنار، وارسال الماء ورمي المنجنيق، وحكم من يقتل بذلك من المسلمين ونحوهم

[ ١٩٩٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن يلقى السم في بلاد المشركين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي مثله(١) .

[ ١٩٩٩٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار؟ فقال: يفعل ذلك بهم، ولا يمسك عنهم لهؤلاء، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن أبي أيوب،

____________________

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٨ / ٢.

(١) التهذيب ٦: ١٤٣ / ٢٤٤.

٢ - الكافي ٥: ٢٨ / ٦، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٦٢

عن حفص بن غياث(١) نحوه(٢) .

١٧ - باب كراهة تبييت العدو واستحباب الشروع في القتال عند الزوال

[ ١٩٩٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ما بيت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عدوّاً قطّ ليلاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ١٩٩٩٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال، كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لا يقاتل حتى تزول الشمس ويقول: تفتح أبواب السماء، وتقبل الرحمة، وينزل النصر، ويقول: هو أقرب إلى اللّيل وأجدر أن يقل القتل ويرجع الطالب، ويفلت المنهزم.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير (٤) .

____________________

(١) في نسخة: عن حفص بن غياث ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: سليمان بن داود المنقري أبي أيوب، عن حفص بن غياث.

(٢) التهذيب ٦: ١٤٢ / ٢٤٢.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٨ / ٣.

(٣) التهذيب ٦: ١٧٤ / ٣٤٣.

٢ - الكافي ٥: ٢٨ / ٥.

(٤) علل الشرائع: ٦٠٣ / ٧٠.

٦٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم(١) .

١٨ - باب أنّه لا يجوز أن يقتل من أهل الحرب المرأة ولا المقعد ولا الأعمى ولا الشيخ الفاني ولا المجنون ولا الولدان إلّا أن يقاتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية

[ ١٩٩٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن حفص بن غياث - في حديث - أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟ قال: فقال: لأن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلّا أن يقاتلن، فإن قاتلت أيضاً فأمسك عنها ما أمكنك، ولم تخف خللاً(٢) فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان(٣) في دار الإِسلام أولى، ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها، فلمّا لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ولو امتنع الرجال أن(٤) يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم، لأنّ قتل الرجال مباح في دار الشرك، وكذلك المقعد من أهل الذمّة والاعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٧٣ / ٣٤١.

الباب ١٨

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٢٨ / ٦، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: حالاً ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه والمحاسن زيادة: ذلك ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه والتهذيب: منع الرجال فأبوا أن ( هامش المخطوط ).

٦٤

محمّد القاساني، عن سليمان أبي أيوب، عن حفص بن غياث(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن غياث(٢) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: سألته عن النساء وذكر مثله(٣) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن علي بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن أبي أيوب وحفص بن غياث مثله (٤) .

[ ١٩٩٩٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) أنّ النبى( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم.

[ ١٩٩٩٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن المغيرة، عن طلحة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه، ولا من المغلوب عليه عقله.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٥٦ / ٢٧٧.

(٢) الفقيه ٢: ٢٨ / ١٠٢.

(٣) علل الشرائع: ٣٧٦ / ١.

(٤) المحاسن: ٣٢٧ / ٨١.

٢ - التهذيب ٦: ١٤٢ / ٢٤١.

٣ - التهذيب ٦: ١٥٩ / ٢٨٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(٥) الكافي ٣: ٥٦٧ / ٣.

٦٥

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد(٢) .

١٩ - باب أنّ نفقة النصراني إذا كبر وعجز عن الكسب من بيت المال

[ ١٩٩٩٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن عائذ، عن محمّد بن أبي حمزة، عن رجل بلغ به أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: مرّ شيخ مكفوف كبير يسأل، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين نصراني، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : استعملتموه حتّى إذا كبر وعجز منعتموه، أنفقوا عليه من بيت المال.

٢٠ - باب جواز إعطاء الأمان ووجوب الوفاء وإن كان المعطي له من أدنى المسلمين ولو عبداً، وكذا من دخل بشبهة الأمان

[ ١٩٩٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما

____________________

(١) التهذيب ٤: ١١٤ / ٣٣٤ وعلق المصنف عليه بقوله: « هذا في القضاء من يب » بخطه ره.

(٢) الفقيه ٢: ٢٨ / ١٠١.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٢٩٢ / ٨١١.

الباب ٢٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٠ / ١، والتهذيب ٦: ١٤٠ / ٢٣٤.

٦٦

معنى قول النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يسعى بذمتهم أدناهم؟ قال: لو أنّ جيشاً من المسلمين حاصروا قوماً من المشركين فأشرف رجل فقال: أعطوني الأمان حتّى ألقى صاحبكم وأُناظره، فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به.

[ ١٩٩٩٨ ] ٢ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ علياً( عليه‌السلام ) أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون، وقال: هو من المؤمنين.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ١٩٩٩٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن يحيى بن عمران(٢) ، عن يونس، عن عبدالله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: ما من رجل آمن رجلاً على ذمة(٣) ثمّ قتله إلّا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبدالرحمن مثله(٤) .

ورواه في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم نحوه (٥) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٣١ / ٢، والتهذيب ٦: ١٤٠ / ٢٣٥.

(١) قرب الإِسناد ٦٥.

٣ - الكافي ٥: ٣١ / ٣، والتهذيب ٦: ١٤٠ / ٢٣٦.

(٢) في التهذيب: يحيى بن أبي عمران ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: دمه ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ٣٧٣ / ١٧٥٧.

(٥) عقاب الأعمال: ٣٠٥ / ١.

٦٧

[ ٢٠٠٠٠ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن الحكم(١) ،عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال لو أنّ قوماً حاصروا مدينة فسألوها الأمان فقالوا: لا، فظنوا أنّهم قالوا: نعم، فنزلوا إليهم، كانوا آمنين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٠٠٠١ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قرأت في كتاب لعلي( عليه‌السلام ) إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أنّ كل غازية غزت بما يعقّب(٣) بعضها بعضها بالمعروف والقسط بين المسلمين فإنّه لا تجاز حرمة إلّا بإذن أهلها، وإنّ الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وحرمة الجار على الجار كحرمة أُمه وأبيه، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلّا على عدل وسواء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه(٤) .

[ ٢٠٠٠٢ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة، عن يحيى بن إبراهيم، عن أبيه، عن جدّه، عن حبة العرني قال: قال أمير

____________________

٤ - الكافي ٥: ٣١ / ٤.

(١) في التهذيب: محمد بن حكيم ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ١٤٠ / ٢٣٧.

٥ - الكافي ٥: ٣١ / ٥ وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٨٦ من أبواب أحكام العشرة، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات.

(٣) في التهذيب: معنا يعقب ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٦: ١٤٠ / ٢٣٨.

٦ - التهذيب ٦: ١٧٥ / ٣٤٩.

٦٨

المؤمنين( عليه‌السلام ) : من ائتمن رجلاً على دمه ثمّ خاس(١) به فأنا من القاتل بريء، وإن كان المقتول في النار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في القصاص في أحاديث: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم(٣) .

٢١ - باب تحريم الغدر والقتال مع الغادر

[ ٢٠٠٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قريتين من أهل الحرب لكلّ واحدة منهما ملك على حدة اقتتلوا ثمّ اصطلحوا، ثمّ إنّ أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزوا تلك المدينة، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا ولا يأمروا بالغدر، ولا يقاتلوا مع الذين غدروا، ولكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم، ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفّار.

[ ٢٠٠٠٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن

____________________

(١) خاس به: غدر ( القاموس - خيس - ٢: ٢١٢ ).

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٢، وفي الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب صلاة الاستسقاء.

(٣) يأتي في الأحاديث ١، ٢، ٣ من الباب ٣١ من أبواب القصاص في النفس، الباب ٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس وفي الأحاديث ١، ٢، ٥ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف.

الباب ٢١

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٢: ٢٥٢ / ٤.

٢ - الكافي ٢: ٢٥٣ / ٥.

٦٩

محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عمرو بن الأشعث وعبدالله بن حماد الأنصاري، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : يجيء كل غادر بإمام يوم القيامة مائلاً شدقه حتى يدخل النار.

[ ٢٠٠٠٥ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن أبي الحسن العبدي، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ذات يوم وهو يخطب على المنبر بالكوفة: أيّها الناس لولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس إلّا أنّ لكل غدرة فجرة، ولكلّ فجرة كفرة، ألا وإنّ الغدر والفجور والخيانة في النار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٢ - باب أنّه يحرم أن يقاتل في الاشهر الحرم من يرى لها حرمة ويجوز أن يقاتل من لا يرى لها حرمة

[ ٢٠٠٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال: سألته عن المشركين أيبتدئهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟ فقال: إذا كان المشركون يبتدئونهم باستحلاله ثمّ رأى المسلمون أنّهم يظهرون عليهم فيه وذلك قول الله عزّ وجلّ:( الشَّهْرُ الحَرَامُ بِالشَّهْرِ الحَرَامِ وَالحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ) (٢) والروم في

____________________

٣ - الكافي ٢: ٢٥٣ / ٦.

(١) تقدم في الحديثين ٢، ٣ من الباب ١٥، وفي الحديثين ٣، ٦ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ١٤٢ / ٢٤٣.

(٢) البقرة ٢: ١٩٤.

٧٠

هذا بمنزلة المشركين لأنّهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقّاً، فهم يبدأون بالقتال فيه وكان المشركون يرون له حقّاً وحرمة فاستحلّوه فاستحلّ منهم، وأهل البغي يبتدئون بالقتال.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٣ - باب حكم الأُسارى في القتل ومن عجز منهم عن المشي

[ ٢٠٠٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كان أبي يقول إنّ للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة ولم تضع أوزارها ولم يثخن(٣) أهلها، فكلّ أسير أُخذ في تلك الحال فإنّ الإِمام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم، وتركه يتشحّط في دمه حتّى يموت، وهو قول الله عزّ وجل( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ) (٤) الآية ألا ترى أنّ المخير(٥) الذي خيّر الله الإِمام على شيء واحد وهو الكفر(٦) وليس هو على أشياء مختلفة، فقلت لأبي عبدالله( عليه

____________________

(١) راجع الباب ٨ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٢) يأتي ما يدل على حكم القتل في الأشهر الحرم في الباب ٣ من أبواب ديات النفس.

الباب ٢٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٢ / ١.

(٣) في التهذيب: يضجر ( هامش المخطوط ) وفي نسخة: بزجر.

(٤) المائدة ٥: ٣٣.

(٥) في التهذيب: أنه التخيير ( هامش المخطوط ).

(٦) في التهذيب: الكل ( هامش المخطوط ).

٧١

السلام ): قول الله عزّ وجلّ( أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ) قال: ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حتّى يهرب، فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك، والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكلّ أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإِمام فيه بالخيار إن شاء منّ عليهم فأرسلهم، وإن شاء فاداهم أنفسهم، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيداً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد نحوه(١) .

[ ٢٠٠٠٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله، فإنّك لا تدري ما حكم الإِمام فيه، وقال: الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئاً.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري(٢) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن القاسم بن محمّد مثله (٣) .

[ ٢٠٠٠٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٤٣ / ٢٤٥.

٢ - التهذيب ٦: ١٥٣ / ٢٦٧، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٥: ٣٥ / ١.

(٣) علل الشرائع: ٥٦٥ / ١.

٣ - التهذيب ٦: ١٥٣ / ٢٦٩.

٧٢

محمّد، عن عبدالله بن ميمون قال: أُتي علي بأسير يوم صفّين فبايعه، فقال علي( عليه‌السلام ) : لا أقتلك إنّي أخاف الله ربّ العالمين، فخلّى سبيله وأعطاه سلبه الذي جاء به.

[ ٢٠٠١٠ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل اشترى عبداً مشركاً وهو في أرض الشرك، فقال العبد: لا أستطيع المشي، وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو، أيحل قتله؟ قال: إذا خاف فاقتله.

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) مثله إلّا أنّه قال: إذا خاف أن يلحق القوم - يعني العدو - حلّ قتله (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٤ - باب أنّ من كان له فئة من أهل البغي وجب أن يتبع مدبرهم ويجهز على جريحهم، ويقتل أسيرهم، ومن لم يكن له فئة لم يفعل ذلك بهم

[ ٢٠٠١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الطائفتين من المؤمنين إحداهما باغية، والأُخرى عادلة، فهزمت العادلة الباغية، قال: ليس لأهل العدل أن

____________________

٤ - قرب الإِسناد: ١١٣.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٧٨ / ٣٢٨.

(٢) يأتي ما يدل على تفصيل حكم القتل والأسر في البابين ٢٤ و ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٢ / ٢.

٧٣

يتبعوا مدبراً، ولا يقتلوا أسيراً، ولا يجهزوا على جريح، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد، ولم يكن فئة يرجعون إليها، فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فإنّ أسيرهم يقتل، ومدبرهم يتبع وجريحهم يجاز عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمّد، عن القاسم مثله(١) .

[ ٢٠٠١٢ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد الأشعري، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لعلي بن الحسين( عليه‌السلام ) : إنّ علياً( عليه‌السلام ) سار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في أهل الشرك، قال: فغضب ثمّ جلس، ثمّ قال سار والله فيهم بسيرة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يوم الفتح إنّ علياً( عليه‌السلام ) كتب إلى مالك وهو على مقدمته في يوم البصرة بأن لا يطعن في غير مقبل، ولا يقتل مدبراً، ولا يجيز(٢) على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، فأخذ الكتاب فوضعه بين يديه على القربوس من قبل أن يقرأه، ثمّ قال: أُقتلوا فقتلهم حتّى أدخلهم سكك البصرة ثمّ فتح الكتاب فقرأه ثمّ أمر منادياً فنادى بما في الكتاب.

[ ٢٠٠١٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عن عقبة بن بشير، عن عبدالله بن شريك، عن أبيه، قال: لمّا هُزم الناس يوم الجمل قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تتبعوا مولياً، ولا تجيزوا على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، فلمّا كان يوم صفين قتل المقبل والمدبر، وأجاز على جريح، فقال أبان بن تغلب

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٤٤ / ٢٤٦.

٢ - الكافي ٥: ٣٣ / ٣، والتهذيب ٦: ١٥٥ / ٢٧٤.

(٢) في نسخة: يجهز ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٥: ٣٣ / ٥.

٧٤

لعبدالله بن شريك: هذه سيرتان مختلفتان، فقال: إنّ أهل الجمل قتل طلحة والزبير، وإنّ معاوية كان قائماً بعينه وكان قائدهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الكشي في كتاب( الرجال) عن طاهر بن عيسى، عن جعفر بن أحمد بن أيوب، عن أبي سعيد الآدمي، عن محمّد بن علي الصيرفي، عن عمرو بن عثمان نحوه (٢) .

[ ٢٠٠١٤ ] ٤ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) أنّه قال في جواب مسائل يحيى بن أكثم: وأمّا قولك: إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قتل أهل صفّين مقبلين ومدبرين، وأجاز(٣) على جريحهم، وأنّه يوم الجمل لم يتبع موليّاً، ولم يجز(٤) على جريح، ومن ألقى سلاحه آمنه، ومن دخل داره آمنه.

فإن اهل الجمل قتل إمامهم ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها وإنّما رجع القوم إلى منازلهم غير محاربين ولا مخالفين ولا منابذين، ورضوا بالكف عنهم، فكان الحكم فيهم رفع السيف عنهم والكف عن أذاهم إذ لم يطلبوا عليه أعواناً، وأهل صفين كانوا يرجعون إلى فئة مستعدة وإمام يجمع لهم السلاح والدروع والرماح والسيوف ويسني لهم العطاء ويهيّئ لهم الأنزال، ويعود مريضهم ويجبر كسيرهم، ويداوي جريحهم، ويحمل راجلهم، ويكسو حاسرهم ويردهم فيرجعون إلى محاربتهم وقتالهم، فلم يساو بين

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٥٥ / ٢٧٦.

(٢) رجال الكشي ٢: ٤٨٢ / ٣٩٢.

٤ - تحف العقول: ٤٨٠.

(٣) في المصدر: وجهز.

(٤) في المصدر: يجهز.

٧٥

الفريقين في الحكم، لما عرف من الحكم من قتال أهل التوحيد، لكنه شرح ذلك لهم، فمن رغب عرض على السيف او يتوب عن ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٥ - باب حكم سبي أهل البغي وغنائمهم

[ ٢٠٠١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بكر الحضرمي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لسيرة علي( صلوات الله عليه) في أهل البصرة كانت خيراً لشيعته ممّا طلعت عليه الشمس إنّه علم أنّ للقوم دولة فلو سباهم لسبيت شيعته، قلت: فأخبرني عن القائم( عليه‌السلام ) يسير بسيرته؟ قال: لا، إنّ علياً( عليه‌السلام ) سار فيهم بالمنّ لما علم من دولتهم، وأنّ القائم يسير فيهم بخلاف تلك السيرة لأنّه لا دولة لهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن يونس، عن بكار بن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن علي بن حاتم، عن محمّد بن جعفر الرازي، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن يونس بن عبدالرحمن، عن بكار بن أبي بكر

____________________

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٥ من هذه الأبواب، وعلى ما ظاهره المنافاة في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣ / ٤.

(٢) التهذيب ٦: ١٥٥ / ٢٧٥.

(٣) المحاسن: ٣٢٠ / ٥٥.

٧٦

مثله(١) .

[ ٢٠٠١٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير، ومحمّد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين القلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن القائم إذا قام بأي سيرة يسير في الناس؟ فقال: بسيرة ما سار به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حتّى يظهر الإِسلام، قلت: وما كانت سيرة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ؟ قال: أبطل ما كان في الجاهلية، واستقبل الناس بالعدل، وكذلك القائم إذا قام يبطل ما كان في الهدنة مما كان في أيدي الناس، ويستقبل بهم العدل.

[ ٢٠٠١٧ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن الحسن بن هارون بياع الانماط قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) جالساً فسأله معلّى بن خنيس: أيسير الإِمام(٢) بخلاف سيرة علي( عليه‌السلام ) ؟ قال: نعم وذلك إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) سار بالمنّ والكف لأنّه علم أنّ شيعته سيظهر عليهم، وإنّ القائم( عليه‌السلام ) إذا قام سار فيهم بالسيف والسبي، لأنّه يعلم أنّ شيعته لن يظهر عليهم من بعده أبداً.

ورواه النعماني في( الغيبة) عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن علي بن الحسن، عن محمّد بن خالد، عن ثعلبة بن ميمون، عن الحسن بن هارون (٣) .

____________________

(١) علل الشرائع: ١٤٩ / ٩.

٢ - التهذيب ٦: ١٥٤ / ٢٧٠ وظاهر كلام المصنف تخريجه من الكافي، لكنّا لم نعثر عليه فيه. وكذا الأحاديث التالية، فلاحظ.

٣ - التهذيب ٦: ١٥٤ / ٢٧١.

(٢) في العلل وغيبة النعماني: القائم ( هامش المخطوط ).

(٣) غيبة النعماني: ٢٣٢ / ١٦.

٧٧

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة مثله (١) .

[ ٢٠٠١٨ ] ٤ - وعنه، عن عمران بن موسى، عن محمّد بن الوليد الخزاز، عن محمّد بن سماعة، عن الحكم الحناط، عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لعلي بن الحسين( عليه‌السلام ) بما سار علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ؟ فقال: إنّ أبا اليقظان كان رجلاً حادا رحمه الله فقال: يا أمير المؤمنين بما تسير في هؤلاء غداً؟ فقال: بالمن كما سار رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في أهل مكّة.

[ ٢٠٠١٩ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن حفص، عن جعفر، عن أبيه، عن جدّه، عن مروان بن الحكم قال: لمّا هزمنا علي( عليه‌السلام ) بالبصرة رد على الناس أموالهم، من أقام بيّنة أعطاه، ومن لم يقم بيّنة أحلفه، قال: فقال له قائل: يا أمير المؤمنين: اقسم الفيء بيننا والسبي، قال: فلمّا أكثروا عليه قال: أيّكم يأخذ أُمّ المؤمنين في سهمه؟ فكفّوا.

محمّد بن علي بن الحسين في كتاب( العلل) عن أبيه، عن سعد، والحميري، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال مروان بن الحكم وذكر مثله(٢) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد عن

____________________

(١) علل الشرائع: ٢١٠ / ١.

٤ - التهذيب ٦: ١٥٤ / ٢٧٢.

٥ - التهذيب ٦: ١٥٥ / ٢٧٣.

(٢) علل الشرائع: ٦٠٣ / ٦٩.

٧٨

أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه مثله(١) .

[ ٢٠٠٢٠ ] ٦ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الربيع بن محمّد، عن عبدالله بن سليمان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) إن الناس يروون أنّ علياً( عليه‌السلام ) قتل أهل البصرة وترك أموالهم، فقال: إنّ دار الشرك يحل ما فيها، وإنّ دار الإِسلام لا يحلّ ما فيها، فقال: إنّ علياً( عليه‌السلام ) إنما منّ عليهم كما من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) على أهل مكة، وإنّما ترك علي( عليه‌السلام ) لأنّه كان يعلم، أنّه سيكون له شيعة، وإنّ دولة الباطل ستظهر عليهم، فأراد أن يقتدي به في شيعته، وقد رأيتم آثار ذلك، هو ذا يسار في الناس بسيرة علي( عليه‌السلام ) ، ولو قتل علي( عليه‌السلام ) أهل البصرة جميعاً واتّخذ أموالهم لكان ذلك له حلالاً، لكنه منّ عليهم ليمنُ على شيعته من بعده.

[ ٢٠٠٢١ ] ٧ - قال الصدوق: وقد روي أنّ الناس اجتمعوا إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يوم البصرة، فقالوا: يا أمير المؤمنين اقسم بيننا غنائمهم، قال: أيّكم يأخذ أمّ المؤمنين في سهمه؟.

[ ٢٠٠٢٢ ] ٨ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لولا أنّ علياً( عليه‌السلام ) سار في أهل حربه بالكفّ عن السبي والغنيمة للقيت شيعته من الناس بلاءً عظيماً، ثمّ قال: والله لسيرته كانت خيراً لكم ممّا طلعت عليه الشمس.

____________________

(١) قرب الإِسناد: ٦٢.

٦ - علل الشرائع: ١٥٤ / ١.

٧ - علل الشرائع: ١٥٤ / ٢.

٨ - علل الشرائع: ١٥٠ / ١٠.

٧٩

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٦ - باب حكم قتال البغاة

[ ٢٠٠٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال ذكر له رجل من بني فلان، فقال: إنّما نخالفهم إذا كنّا مع هؤلاء الذين خرجوا بالكوفة، فقال: قاتلهم، فإنّما ولد فلان مثل الترك والروم وإنّما هم ثغر من ثغور العدو فقاتلهم.

[ ٢٠٠٢٤ ] ٢ - وعنه، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن عبدالله، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : مال الناصب وكل شيء يملكه حلال إلّا امرأته فإنّ نكاح أهل الشرك جائز، وذلك أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: لا تسبّوا أهل الشرك فإنّ لكل قوم نكاحاً ولولا أنّا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم، ولكن ذلك إلى الإِمام.

[ ٢٠٠٢٥ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة(٢) ، عن جعفر، عن أبيه قال: ذكرت

____________________

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٥، وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ١٣ حديثاً

١ - التهذيب ٦: ١٤٤ / ٢٤٨.

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٧ / ١١٥٤، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٩٥ من أبواب ما يكتسب به.

٣ - التهذيب ٦: ١٤٥ / ٢٥٢.

(٢) في المصدر زيادة: عن السكوني.

٨٠

الحروريّة عند علي( عليه‌السلام ) فقال: إن خرجوا على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم. وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم فإنّ لهم في ذلك مقالاً.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن المغيرة مثله (١) .

[ ٢٠٠٢٦ ] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: لـمّا فرغ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) من أهل النهروان، فقال: لا يقاتلهم بعدي إلّا من هم أولى بالحق منه(٢) .

[ ٢٠٠٢٧ ] ٥ - وعنه، عن الحجّال، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كان في قتال علي( عليه‌السلام ) أهل قبلة بركة، ولو لم يقاتلهم علي( عليه‌السلام ) لم يدرِ أحد بعده كيف يسير فيهم.

[ ٢٠٠٢٨ ] ٦ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قال رجل لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الخوارج شكاك؟ فقال: نعم، قال: فقال بعض أصحابه: كيف، وهم يدعون إلى البراز؟ قال: ذلك مما يجدون في أنفسهم.

[ ٢٠٠٢٩ ] ٧ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن

____________________

(١) علل الشرائع: ٦٠٣ / ٧١.

٤ - التهذيب ٦: ١٤٤ / ٢٤٩.

(٢) في نسخة: من هو أولى بالحق منهم ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٦: ١٤٥ / ٢٥٠.

٦ - التهذيب ٦: ١٤٥ / ٢٥١.

٧ - أمالي الطوسي ١: ٦٣.

٨١

المفيد، عن علي بن بلال، عن أحمد بن الحسن البغدادي، عن الحسين بن عمر المقري، عن علي بن الأزهر، عن علي بن صالح المكي، عن محمّد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جدّه أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال له: يا علي إنّ الله تعالى قد كتب على المؤمنين الجهاد في الفتنة من بعدي، كما كتب عليهم جهاد مع المشركين معي، فقلت: يا رسول الله وما الفتنة التي كتب علينا فيها الجهاد؟ قال: فتنة قوم يشهدون أن لا إله إلّا الله، وأنّي رسول الله وهم مخالفون لسنّتي وطاعنون في ديني، فقلت: فعلام نقاتلهم يا رسول الله وهم يشهدون أن لا إله إلّا الله وأنّك رسول الله؟ فقال: على أحداثهم في دينهم، وفراقهم لأمري، واستحلالهم دماء عترتي الحديث.

[ ٢٠٠٣٠ ] ٨ - وعنه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن محمّد بن جعفر النميري العدل، عن محمّد بن إسماعيل القاضي وجبير بن محمّد، عن عمّار بن خالد الواسطي، وإسحاق بن يوسف الأزرق، عن عبدالله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الخوارج كلاب أهل النار.

[ ٢٠٠٣١ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) بأسانيده الآتية عن الفضل بن شاذان (١) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: فلا يحلّ قتل أحد من النصاب والكفار في دار التقية إلّا قاتل أو ساعٍ في فساد، وذلك إذا لم تخف على نفسك وعلى أصحابك.

[ ٢٠٠٣٢ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن

____________________

٨ - أمالي الطوسي ٢: ١٠١.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب المرتد.

(١) تأتي في الفائدة الأولىٰ من الخاتمة برمز (ب).

١٠ - قرب الإِسناد: ٤٥.

٨٢

هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه أنّ علياً( عليه‌السلام ) لم يكن ينسب أحداً من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق، ولكنه كان يقول: هم إخواننا بغوا علينا.

أقول: هذا محمول على التقية.

[ ٢٠٠٣٣ ] ١١ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) أنّه قال: القتل قتلان: قتل كفارة، وقتل درجة، والقتال قتالان: قتال الفئة الباغية حتى يفيئوا، وقتال الفئة الكافرة حتى يسلموا.

[ ٢٠٠٣٤ ] ١٢ - وعن الريان بن الصلت قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) إنّ العباسي يسمعني فيك ويذكرك كثيراً وهو كثيراً ما ينام عندي ويقيل، فترى أن آخذ بحلقه وأعصره حتى يموت ثمّ أقول: مات فجأة؟ فقال: ونفض يديه ثلاث مرات لا يا ريان لا يا ريان لا يا ريان، فقلت: إنّ الفضل بن سهل هو ذا يوجّهني إلى العراق في اُمورٍ له، والعباسي خارج بعدي بأيام إلى العراق، فترى أن أقول لمواليك القميين أن يخرج منهم عشرون ثلاثون رجلاً كأنهم قاطعوا طريق أو صعاليك فإذا اجتاز بهم قتلوه، فيقال: قتله الصعاليك، فسكت فلم يقل لي: « نعم » ولا « لا ».

أقول: سبب السكوت التقية، فيدلّ على الإِباحة لأنّه لا تقية في النهي لو أراده.

[ ٢٠٠٣٥ ] ١٣ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: لا تقتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحق

____________________

١١ - قرب الإِسناد: ٦٢.

١٢ - قرب الإِسناد: ١٤٩.

١٣ - نهج البلاغة ١: ١٠٣ / ٥٨.

٨٣

فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه - يعني: معاوية وأصحابه -(١) .

٢٧ - باب جواز فرار المسلم من ثلاثة في الحرب، وتحريمه من واحد أو اثنين بأن يكون العدو على الضعف لا أزيد

[ ٢٠٠٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان يقول: من فر من رجلين في القتال في الزحف فقد فرّ، ومن فرّ من ثلاثة في القتال فلم يفر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٠٠٣٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: إنّ الله عزّ وجل فرض على المؤمن في أوّل الأمر ان يقاتل عشرة من المشركين ليس له أن يولّي وجهه عنهم، ومن ولاهم يومئذ دبره فقد تبّوأ مقعده من النار، ثمّ حولهم عن حالهم رحمة منه لهم، فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفاً من الله عزّ وجلّ فنسخ الرجلان العشرة.

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٥، وفي البابين ٢٤، ٢٥ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على جواز اخذ مال الناصب في الحديثين ٦، ٧ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٤ / ١.

(٢) التهذيب ٦: ١٧٤ / ٣٤٢.

٢ - الكافي ٥: ٦٩.

٨٤

[ ٢٠٠٣٨ ] ٣ - علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) بإسناده الآتي (١) عن إسماعيل بن جابر، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن علي( عليه‌السلام ) في بيان الناسخ والمنسوخ، قال: إنّ الله عزّ وجل لمّا بعث محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أمره في بدو أمره أن يدعو بالدعوة فقط، وأنزل عليه( وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالـمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ ) (٢) فلمّا أرادوا ما همّوا به من تبييته أمره الله بالهجرة وفرض عليه القتال، فقال:( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ) (٣) ثمّ ذكر بعض آيات القتال - إلى أن قال - فنسخت آية القتال آية الكف، ثمّ قال: ومن ذلك أن الله فرض القتال على الأُمّة فجعل على الرجل الواحد أن يقاتل عشرة من المشركين، فقال( إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ) (٤) ثمّ نسخها سبحانه فقال( الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ ) (٥) فنسخ بهذه الآية ما قبلها فصار فرض المؤمنين في الحرب إذا كان عدة المشركين أكثر من رجلين لرجل لم يكن فارّاً من الزحف وإن كان العدة رجلين لرجل كان فارّاً من الزحف.

____________________

٣ - المحكم والمتشابه: ١٠، ١١.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).

(٢) الأحزاب ٣٣: ٤٨.

(٣) الحج ٢٢: ٣٩.

(٤) الأنفال ٨: ٦٥.

(٥) الأنفال ٨: ٦٦.

٨٥

٢٨ - باب أنّ من أُسر بعد جراحة مثقلة وجب افتداؤه من بيت المال وإلّا فمن ماله، وعدم جواز الاستسلام للأسر بغير جراحة

[ ٢٠٠٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لمّا بعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ببراءة مع علي( عليه‌السلام ) بعث معه أُناساً، وقال: من استأسر من غير جراحة مثقلة فليس منّا.

[ ٢٠٠٤٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: من استأسر من غير جراحة مثقلة فلا يفدىٰ من بيت المال، ولكن يفدىٰ من ماله إن أحب أهله.

[ ٢٠٠٤١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام قال: بعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بالراية وبعث معها ناساً فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من استأسر بغير جراحة مثقلة فليس مني.

____________________

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٤ / ٢.

٢ - الكافي ٥: ٣٤ / ٣.

٣ - التهذيب ٦: ١٧٢ / ٣٣٣.

٨٦

٢٩ - باب تحريم الفرار من الزحف إلّا ما استثني

[ ٢٠٠٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في كلام له: وليعلم المنهزم بأنّه مسخط ربّه، وموبق نفسه، وأنّ في الفرار موجدة الله، والذلّ اللازم، والعار الباقي، وإنّ الفار لغير مزيد في عمره، ولا محجوز بينه وبين يومه، ولا يرضي ربّه، ولموت الرجل محقاً قبل إتيان هذه الخصال خير من الرضا بالتلبس بها، والإِقرار عليها.

[ ٢٠٠٤٣ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان، أنّ أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: حرم الله الفرار من الزحف لما فيه من الوهن في الدين، والاستخفاف بالرسل والأئمّة العادلة، وترك نصرتهم على الأعداء والعقوبة لهم على ترك ما دعوا إليه من الإِقرار بالربوبيّة، وإظهار العدل، وترك الجور وإماتة الفساد، لما في ذلك من جرأة العدوّ على المسلمين، وما يكون في ذلك من السبي والقتل وإبطال دين الله عزّ وجلّ وغيره من الفساد.

ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) كما يأتي (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

____________________

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤١ / ٤.

٢ - الفقيه ٣: ٣٦٩ / ١٧٤٨، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(١) لم نعثر على الحديث فيما يأتي وانما إسناده في الخاتمة في الفائدة الأولى برقم (٢٨١) وفي المتكررات برمز (أ) وانظر علل الشرائع: ٤٨١ / ١، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٢.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٥، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١، ٢، ٣ من الباب ٢٠ من أبواب الاحتضار، وفي الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب صلاة جعفر.

(٣) يأتي في الأحاديث ١، ٣، ٥ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١، ٢، ٤، ١٣، ١٦، ٢٠، ٢٢، ٢٧، ٣٢ - ٣٧ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

٨٧

٣٠ - باب سقوط جهاد البغاة والمشركين مع قلة الأعوان من المسلمين

[ ٢٠٠٤٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) وفي( العلل) عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن الحسن بن عبدالعزيز العلوي (١) ، عن الهيثم بن عبدالله الرماني قال: سألت علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) فقلت له: يابن رسول الله أخبرني عن علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) لِمَ لم يجاهد أعدائه خمساً وعشرين سنة بعد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ثمّ جاهد في أيّام ولايته؟ فقال: لأنّه اقتدى برسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في ترك جهاد المشركين بمكة بعد النبوّة ثلاث عشرة سنة، وبالمدينة تسعة عشر شهراً، وذلك لقلّة أعوانه عليهم، وكذلك علي( عليه‌السلام ) ترك مجاهدة أعدائه لقلّة أعوانه عليهم، فلمّا لم تبطل نبوة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) مع تركه الجهاد ثلاث عشرة سنة وتسعة عشر شهراً فكذلك لم تبطل إمامة علي( عليه‌السلام ) مع تركه للجهاد خمساً وعشرين سنة إذا كانت العلّة المانعة لهما واحدة.

[ ٢٠٠٤٥ ] ٢ - وفي( العلل) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا أنّه سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ما بال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لم يقاتلهم؟ فقال: للذي سبق في علم الله أن يكون، وما كان له أن يقاتلهم وليس معه

____________________

الباب ٣٠

فيه ٣ أحاديث

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨١ / ١٦، علل الشرائع: ١٤٨ / ٥.

(١) في نسخة: العدوي ( هامش المخطوط )، وفي العيون: الحسين بن علي العدوي، وفي العلل الحسن بن علي العدوي.

٢ - علل الشرائع: ١٤٨ / ٦.

٨٨

إلّا ثلاثة رهط من المؤمنين.

محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن أبي جعفر مثله (١) .

[ ٢٠٠٤٦ ] ٣ - وعن أبي أُسامة الشحام قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّهم يقولون: ما منع علياً إن كان له حقّ أن يقوم بحقّه؟ فقال: إنّ الله لم يكلّف هذا أحداً إلّا نبيّه، فقال:( فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ لا تُكَلَّفُ إلّا نَفْسَكَ ) (٢) وقال لغيره:( إلّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ ) (٣) فعلي( عليه‌السلام ) لم يجد فئة ولو وجد فئة لقاتل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٣١ - باب حكم طلب المبارزة

[ ٢٠٠٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الخشّاب، عن ابن بقاح، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن المبارزة بين الصفين بعد إذن الإِمام؟ فقال: لا بأس، ولكن لا يطلب إلّا باذن الإِمام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع رفعه إلى أمير

____________________

(١) تفسير العياشي ٢: ٥١ / ٣٠.

٣ - تفسير العياشي ٢: ٥١ / ٣١. وأورده في سورة الأنفال ولاحظ سورة النساء ١ / ٢٦١ و ٢٦٢.

(٢) النساء ٤: ٨٤.

(٣) الانفال ٨: ١٦ وتقدم في الدعاء من الصلاة ج ١٠ ب ٣٦، ورواه في روضة الكافي مسنداً ح ٤١٤ نحوه.

(٤) تقدم في الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٤ / ١.

٨٩

المؤمنين( عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلّا أنّه قال: بين الصفين بغير إذن الإِمام(١) .

[ ٢٠٠٤٨ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز فأبى أن يبارزه، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما منعك أن تبارزه؟ فقال: كان فارس العرب وخشيت أن يغلبني(٢) فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : فإنّه بغىٰ عليك، ولو بارزته لغلبته(٣) ولو بغىٰ جبل على جبل لهدّ الباغي.

وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ الحسين(٤) بن علي( عليه‌السلام ) دعا رجلاً إلى المبارزة فعلم به أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: لئن عدت إلى مثل هذا(٥) لأُعاقبنّك ولئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه لأُعاقبنّك، أما علمت أنّه بغيٌ.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٦) .

[ ٢٠٠٤٩ ] ٣ - محمّد بن الحسن الرضي في( نهج البلاغة) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لابنه الحسن( عليه‌السلام ) : لا تدعون إلى مبارزة، وإن دعيت إليها فأجب فإنّ الداعي باغ، والباغي مصروع.

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٦٩ / ٣٢٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٤ / ٢، وأورد صدره عن عقاب الأعمال في الحديث ١٢ من الباب ٧٤ من أبواب جهاد النفس.

(٢) في التهذيب: يقتلني ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: لقتلته ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: الحسن ( هامش المخطوط ).

(٥) في التهذيب: مثلها ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٦: ١٦٩ / ٣٢٤.

٣ - نهج البلاغة ٣: ٢٠٤ / ٢٣٣.

٩٠

٣٢ - باب استحباب الرفق بالأسير وإطعامه وسقيه وإن كان كافراً يراد قتله من الغد، وإنّ إطعامه على من أسره ويطعم من في السجن من بيت المال

[ ٢٠٠٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد(١) عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إطعام الأسير حق على من أسره، وإن كان يراد من الغد قتله، فإنّه ينبغي أن يُطعم ويُسقىٰ ويرفق به كافراً كان أو غيره.

وعن أحمد بن محمّد الكوفي، عن حمدان القلانسي، عن محمّد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

وعن علي، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن محمّد، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمّد بن عبدالجبار، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن إسحاق بن عمّار، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن الأسير فقال وذكر نحوه(٤) .

____________________

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥ / ٢.

(١) في نسخة: حماد بن عيسى ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٥: ٣٥ / ٣.

(٣) الكافي ٥: ٣٥ / ٤.

(٤) التهذيب ٦: ١٥٢ / ٢٦٦.

٩١

[ ٢٠٠٥١ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجل:( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ) (١) قال: هو الأسير، وقال: الأسير يُطعم وإن كان يقدّم للقتل، وقال: إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يطعم من خلد في السجن من بيت مال المسلمين.

[ ٢٠٠٥٢ ] ٣ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال علي( عليه‌السلام ) : إطعام الأسير والإِحسان إليه حقّ واجب وإن قتلته من الغد.

٣٣ - باب استحباب إمساك أهل الحق عن الحرب حتى يبدأهم به أهل البغي

[ ٢٠٠٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب في حديث عبدالرحمن بن جندب عن أبيه إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يأمر في كل موطن لقينا فيه عدونا فيقول: لا تقاتلوا القوم حتّى يبدأوكم، فإنكم بحمد الله على حجة وترككم إياهم حتى يبدأوكم حجّة أُخرى لكم، فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مُدبراً، ولا تجيزوا على جريح، ولا تكشفوا عورة ولا تمثّلوا بقتيل.

____________________

٢ - التهذيب ٦: ١٥٣ / ٢٦٨.

(١) الدهر ٧٦: ٨.

٣ - قرب الإِسناد: ٤٢.

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣٨ / ٣.

٩٢

[ ٢٠٠٥٤ ] ٢ - قال الكليني: وفي كلام آخر له( عليه‌السلام ) : وإذا لقيتم هؤلاء القوم غداً فلا تقاتلوهم حتّى يقاتلوكم، فإن بدأوكم فانهدوا إليهم الحديث(١) .

٣٤ - باب جملة من آداب الجهاد والقتال

[ ٢٠٠٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي حمزة، عن عقيل الخزاعي أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان إذا حضر الحرب يوصي المسلمين بكلمات فيقول: تعاهدوا الصلاة، وحافظوا عليها، واستكثروا منها، وتقربوا بها، فإنّها كانت على المؤمنين كتابا موقوتاً، وقد علم ذلك الكفّار حيث سُئلوا ما سلككم في سقر قالوا: لم نك من المصلّين، وقد عرفها حقّها من طرقها وأكرم بها المؤمنين الذين لا يشغلهم عنها زين متاع، ولا قرة عين من مال ولا ولد يقول الله عزّ وجلّ:( رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ ) (٢) وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) منصباً لنفسه بعد البشرى له بالجنّة من ربّه، فقال عزّ وجلّ:( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ) (٣) الآية، فكان يأمر بها أهله ويصبر عليها نفسه، ثمّ إنّ الزكاة جعلت مع الصلاة قرباناً لأهل الإِسلام على أهل الإِسلام، ومن لم يعطها طيّب النفس بها يرجو بها من الثمن ما هو أفضل منها، فإنه جاهل بالسنّة، مغبون الأجر، ضال العمر طويل الندم بترك أمر الله عزّ وجلّ، والرغبة عما عليه صالحو عباد الله، يقول

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤١، وأورد تمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الجملة في الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦ / ١.

(٢) النور ٢٤: ٣٧.

(٣) طه ٢٠: ١٣٢.

٩٣

الله عز وجل( وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الـمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ ) (١) من الأمانة(٢) فقد خسر من ليس من أهلها وضل عمله، عرضت على السماوات المبنية، والأرض المهاد والجبال المنصوبة فلا أطول ولا أعرض ولا أعلى ولا أعظم لو امتنعن من طول أو عرض أو عظم أو قوة أو عزة امتنعن، ولكن أشفقن من العقوبة، ثمّ إنّ الجهاد أشرف الأعمال بعد الإِسلام(٣) وهو قوام الدين، والأجر فيه عظيم، مع العزّة والمنعة، وهو الكرّة فيه الحسنات والبشرى بالجنّة بعد الشهادة، وبالرزق غدا عند الرب والكرامة، يقول الله عزّ وجل( وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ) (٤) الآية، ثمّ إنّ الرعب والخوف من جهاد المستحق للجهاد والمتوازرين على الضلال ضلال في الدين، وسلب للدنيا مع الذل والصغار، وفيه استيجاب النار بالفرار من الزحف عند حضرة القتال، يقول الله عزّ وجلّ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ ) (٥) فحافظوا على أمر الله عزّ وجل في هذه المواطن التي الصبر عليها كرم وسعادة، ونجاة في الدنيا والآخرة من فظيع الهول والمخافة فإنّ الله عزّ وجلّ لا يعبأ بما العباد مقترفون في ليلهم ونهارهم، لطف به علماً، فكل ذلك في كتاب لا يضلّ ربي ولا ينسى، فاصبروا وصابروا واسألوا النصر، ووطنوا أنفسكم على القتال، واتّقوا الله عزّ وجلّ فإن الله مع الذين اتّقوا والّذين هم محسنون.

[ ٢٠٠٥٦ ] ٢ - قال: وحدث يزيد بن إسماعيل، عن أبي صادق قال: سمعت عليّاً( عليه‌السلام ) يحرض الناس في ثلاثة مواطن، الجمل،

____________________

(١) النساء ٤: ١١٥.

(٢) في النهج ( خ ١٩٧ ): ثم أداء الأمانة.

(٣) في نسخة: الصلاة ( هامش المخطوط ).

(٤) آل عمران ٣: ١٦٩.

(٥) الأنفال ٨: ١٥.

٢ - الكافي ٥: ٣٨ / ٢.

٩٤

وصفين، ويوم النهر، يقول: عباد الله اتّقوا الله وغضوا الابصار، واخفضوا الأصوات، وأقلّوا الكلام، ووطنوا أنفسكم على المنازلة والمجاولة والمبارزة والمناضلة والمنابذة والمعانقة والمكادمة،(١) ، وأثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلّكم تفلحون، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين.

[ ٢٠٠٥٧ ] ٣ - قال: - وفي حديث مالك بن أعين - قال: حرض أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) الناس بصفين فقال: إن الله عزّوجلّ قد دلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، وتشفى بكم على الخير الإِيمان بالله، والجهاد في سبيل الله، وجعل ثوابه مغفرة للذنب، ومساكن طيبة في جنات عدن، وقال جلّ وعزّ:( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ) (٢) فسووا صفوفكم كالبنيان المرصوص فقدموا الدارع، وأخّروا الحاسر، وعضوا على النواجد، فإنّه أنبى للسيوف عن الهام، والتووا على أطراف الرماح، فإنّه أمور للأسنّة، وغضّوا الأبصار فإنّه أربط للجأش، وأسكن للقلوب، وأميتوا الأصوات فإنّه أطرد للفشل، وأولى بالوقار، ولا تميلوا براياتكم ولا تزيلوها ولا تجعلوها إلّا مع شجعانكم فإنّ المانع للذمار والصابر عند نزول الحقائق هم أهل الحفاظ، ولا تمثلوا بقتيل، واذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا ستراً، ولا تدخلوا داراً، ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم إلّا ما وجدتم في عسكرهم ولا تهيجوا امرأة بأذىٰ وإن شتمن أعراضكم وسببن أُمراءكم وصلحاءكم فإنهنّ ناقصات القوىٰ والانفس والعقول، وقد كنّا نؤمر بالكف عنهن وهنّ مشركات، وإن كان الرجل ليتناول المرأة فيعير بها وعقبه من بعده، واعلموا أنّ أهل الحفاظ هم الذين يحتفون

____________________

(١) المكادمة: العض بأدنى الفم، وكذلك إذا أثرت فيه بحديدة ( الصحاح - كدم - ٥: ٢٠١٩ ).

٣ - الكافي ٥: ٣٩ / ٤.

(٢) الصف ٦١: ٤.

٩٥

براياتهم ويكتنفونها، ويصيرون(١) حفافيها وورائها وأمامها، ولا يضيعونها لا يتأخرون عنها فيسلموها، ولا يتقدمون عليها فيفردوها، رحم الله امرءاً واسىٰ أخاه بنفسه ولم يكل قرنه إلى أخيه فيجتمع عليه قرنه وقرن أخيه فيكتسب بذلك اللاّئمة، ويأتي بدناءة وكيف لا يكون كذلك وهو يقاتل الاثنين، وهذا ممسك يده قد خلّى قرنه على أخيه هارباً منه ينظر إليه وهذا فمن يفعله يمقته الله، فلا تتعرضوا لمقت الله فإنّ ممركم إلى الله، وقد قال الله عز وجل:( قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الـمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لاَّ تُمَتَّعُونَ إلّا قَلِيلاً ) (٢) وأيم الله لئن فررتم من سيوف العاجلة لا تسلمون من سيف الآجلة، فاستعينوا بالصبر والصدق، فإنّما ينزل النصر بعد الصبر فجاهدوا في الله حق جهاده، ولا قوة إلّا بالله.

[ ٢٠٠٥٨ ] ٤ - قال: وفي كلام آخر له( عليه‌السلام ) : وإذا لقيتم هؤلاء القوم غداً فلا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم، فإن بدأوكم فانهدوا إليهم وعليكم السكينة والوقار، وعضّوا على الأضراس فإنه أنبى للسيوف عن الهام، وغضوا الأبصار، ومدوا جباه الخيول، ووجوه الرجال، وأقلّوا الكلام فإنّه أطرد للفشل، وأذهب للويل ووطّنوا أنفسكم على المبارزة والمنازلة والمجاولة وأثبتوا واذكروا الله كثيراً، فإنّ المانع للذمار عند نزول الحقائق هم أهل الحفاظ الذين يحفون براياتهم، ويضربون حافتيها وأمامها، وإذا حملتم فافعلوا فعل رجل واحد، وعليكم بالتحامي، فإن الحرب سجال لا يشتدّن عليكم كرة بعد فرة، ولا حملة بعد جولة، ومن ألقى إليكم السلم فاقبلوا منه، واستعينوا بالصبر، فإنّ بعد الصبر النصر من الله عز وجل إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.

____________________

(١) في نسخة: يصبرون ( هامش المخطوط ).

(٢) الأحزاب ٣٣: ١٦.

٤ - الكافي ٥: ٤١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٩٦

[ ٢٠٠٥٩ ] ٥ - وعن أحمد بن محمّد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن مفضل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وعن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لأصحابه: إذا لقيتم عدوكم في الحرب فأقلّوا الكلام، واذكروا الله عز وجل ولا تولّوهم الأدبار، فتسخطوا الله تبارك وتعالى وتستوجبوا غضبه، وإذا رأيتم من إخوانكم المجروح ومن قد نكل به أو من قد طمع فيه عدوكم فقوه بأنفسكم.

٣٥ - باب حكم ما يأخذه المشركون من أولاد المسلمين ومماليكهم وأموالهم ثم يغنمه المسلمون

[ ٢٠٠٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بعض أصحاب أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه، ثم أنّ المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من

____________________

٥ - الكافي ٥: ٤٢ / ٥.

وتقدم ما يدل على خفض الصوت عند القتال في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب قراءة القرآن.

وتقدم ما يدل على إختيار بعض الأيام للخروج للقتال في الحديثين ١، ٤ من الباب ٦، وما دل على استصحاب خاتم في الحرب في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب آداب السفر.

وتقدم جملة من آداب أمراء السرايا في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢ / ١.

٩٧

مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين كيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم؟ قال: فقال: أمّا أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين، ولكن يردون إلى أبيهم وأخيهم وإلى وليهم بشهود، وأمّا المماليك فإنّهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد نحوه(١) .

[ ٢٠٠٦١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل لقيه العدو واصاب منه مالاً أو متاعاً ثمّ إنّ المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال: إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه، وإن كانوا أصابوه بعدما حازوه فهو فيء المسلمين فهو أحق بالشفعة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٠٠٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم؟ قال: نعم، والمسلم أخو المسلم، والمسلم أحقّ بماله أينما وجده.

[ ٢٠٠٦٣ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن معاوية بن

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٥٩ / ٢٨٧.

٢ - الكافي ٥: ٤٢ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ١٦٠ / ٢٨٩.

٣ - التهذيب ٦: ١٥٩ / ٢٨٨، والاستبصار ٣: ٤ / ٧.

٤ - التهذيب ٦: ١٦٠ / ٢٩٠، والاستبصار ٣: ٥ / ٩.

٩٨

حكيم، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل كان له عبد(١) فأدخل دار الشرك ثمّ أُخذ سبياً إلى دار الإِسلام قال: إن وقع عليه قبل القسمة فهو له، وإن جرى عليه القسم فهو أحقّ به بالثمن.

[ ٢٠٠٦٤ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، في( كتاب المشيخة) عن علي بن رئاب، عن طربال، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ثم أنّ المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم؟ فقال: إن كانت في الغنائم وأقام البينة أنّ المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردّت عليه، وإن كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردّت عليه برمتها، وأُعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه، قيل له: فإن لم يصبها حتّى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد؟ قال: يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البيّنة ويرجع الذي هي في يده اذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن.

أقول: قد عمل به الشيخ وجماعة(٢) وحملوا ما خالفه على التقية.

٣٦ - باب تحريم التعرب بعد الهجرة، وسكنىٰ المسلم دار الحرب ودخولها إلّا لضرورة، وحكم قتل المسلم بها، وأنّ من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أُعطي مهرها من بيت المال

[ ٢٠٠٦٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو

____________________

(١) في نسخة: عبيد ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٦: ١٦٠ / ٢٩١، والاستبصار ٣: ٦ / ١١.

(٢) راجع الشرائع ١: ٣٢٦، والمختلف ٣٢٩، والمسالك ١: ١٢٣، والتنقيح الرائع ١: ٥٨٧.

الباب ٣٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٦٥.

٩٩

وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: ولا تعرّب بعد الهجرة.

[ ٢٠٠٦٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن سنان، أنّ أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: وحرّم الله التعرّب بعد الهجرة للرجوع عن الدين وترك المؤازرة للانبياء والحجج (عليهم‌السلام ) ، وما في ذلك من الفساد وإبطال حق كل ذي حق لعلّة سكنى البدو، ولذلك لو عرف الرجل الدين كاملاً لم يجز له مساكنة أهل الجهل والخوف عليه، لأنّه لا يؤمن أن يقع منه ترك العلم والدخول مع أهل الجهل والتمادي في ذلك.

ورواه في( العلل) وفي( عيون الأخبار) كما يأتي (١) .

[ ٢٠٠٦٧ ] ٣ - وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الحسين، عن ابن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: المتعرّب بعد الهجرة التارك لهذا الأمر بعد معرفته.

[ ٢٠٠٦٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: بعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) جيشاً إلى خثعم فلمّا غشيهم استعصموا بالسجود، فقتل بعضهم، فبلغ ذلك النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: أعطوا الورثة نصف العقل بصلاتهم، وقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ألا إنّي

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٣٦٩ / ١٧٤٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(١) لم نعثر علىٰ الحديث فيما يأتي وانما إسناده في الخاتمة في الفائدة الأولى برقم (٢٨١) وفي المتكررات برمز (أ) وانظر علل الشرائع: ٤٨١ / ١، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٢.

٣ - معاني الأخبار: ٢٦٥ / ١.

٤ - الكافي ٥: ٤٣ / ١.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391