وسائل الشيعة الجزء ١٥

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 391

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 391 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 172240 / تحميل: 6192
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

على نزول الحقائق هم الذين يحفون براياتهم ويكتنفونها حفافيها ووراءها وأمامها لا يتأخرون عنها فيسلموها ولا يتقدمون عليها فيفردوها، أجزأ امرؤ قرنه وآسى أخاه بنفسه، ولم يكل قرنه إلى أخيه فيجتمع عليه قرنه وقرن أخيه، وأيم الله لو فررتم من سيف العاجلة لا تسلمون من سيف الآخرة، أنتم لهاميم العرب والسنام الأعظم إنّ في الفرار موجدة الله، والذلّ اللازم، والعار الباقي، وإنّ الفارّ غير مزيد في عمره، ولا محجوب بينه وبين يومه، من رائح إلى الله كالظمآن يرد الماء، الجنة تحت أطراف العوالي، اليوم تبلى الأخبار، اللّهم فإن ردّوا الحق فافضض جماعتهم، وشتّت كلمتهم، وابسلهم بخطاياهم، إنّهم لن يزولوا عن مواقفهم دون طعن دراك يخرج منه النسيم، وضرب يفلق الهام ويطيح العظام ويبدد السواعد والأقدام وحتّى يرموا بالمناسر(١) تتبعها المناسر، ويرموا بالكتائب تقفوها الجلائب(٢) حتى يجر بلادهم الخميس يتلوه الخميس، وحتى تدعق(٣) الخيول في نواحي أرضهم وبأعنان مساربهم ومسارحهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) المنسر: قطعة من الجيش تمرّ أمام الجيش الكبير ( الصحاح - نسر - ٢: ٨٢٧ ).

(٢) اجلبوا: تجمعوا، مثل احلبوا ( الصحاح - جلب - ١: ١٠٠ ).

(٣) دعقت الخيل: اكثرت الوطء ( الصحاح - دعق - ٤: ١٤٧٤ ).

(٤) تقدم ما يدل على وجوب الدعاء وكيفية الدعاء إلى الإِسلام في البابين ١٠، ١١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي ما يدل على آداب الجهاد والقتال في البابين ٢٤، ٣٤ من هذه الأبواب.

٦١

١٦ - باب حكم المحاربة بإلقاء السم والنار، وارسال الماء ورمي المنجنيق، وحكم من يقتل بذلك من المسلمين ونحوهم

[ ١٩٩٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن يلقى السم في بلاد المشركين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي مثله(١) .

[ ١٩٩٩٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار؟ فقال: يفعل ذلك بهم، ولا يمسك عنهم لهؤلاء، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن أبي أيوب،

____________________

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٨ / ٢.

(١) التهذيب ٦: ١٤٣ / ٢٤٤.

٢ - الكافي ٥: ٢٨ / ٦، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٦٢

عن حفص بن غياث(١) نحوه(٢) .

١٧ - باب كراهة تبييت العدو واستحباب الشروع في القتال عند الزوال

[ ١٩٩٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ما بيت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عدوّاً قطّ ليلاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ١٩٩٩٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال، كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لا يقاتل حتى تزول الشمس ويقول: تفتح أبواب السماء، وتقبل الرحمة، وينزل النصر، ويقول: هو أقرب إلى اللّيل وأجدر أن يقل القتل ويرجع الطالب، ويفلت المنهزم.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير (٤) .

____________________

(١) في نسخة: عن حفص بن غياث ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: سليمان بن داود المنقري أبي أيوب، عن حفص بن غياث.

(٢) التهذيب ٦: ١٤٢ / ٢٤٢.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٨ / ٣.

(٣) التهذيب ٦: ١٧٤ / ٣٤٣.

٢ - الكافي ٥: ٢٨ / ٥.

(٤) علل الشرائع: ٦٠٣ / ٧٠.

٦٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم(١) .

١٨ - باب أنّه لا يجوز أن يقتل من أهل الحرب المرأة ولا المقعد ولا الأعمى ولا الشيخ الفاني ولا المجنون ولا الولدان إلّا أن يقاتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية

[ ١٩٩٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن حفص بن غياث - في حديث - أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟ قال: فقال: لأن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلّا أن يقاتلن، فإن قاتلت أيضاً فأمسك عنها ما أمكنك، ولم تخف خللاً(٢) فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان(٣) في دار الإِسلام أولى، ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها، فلمّا لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ولو امتنع الرجال أن(٤) يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم، لأنّ قتل الرجال مباح في دار الشرك، وكذلك المقعد من أهل الذمّة والاعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٧٣ / ٣٤١.

الباب ١٨

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٢٨ / ٦، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: حالاً ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه والمحاسن زيادة: ذلك ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه والتهذيب: منع الرجال فأبوا أن ( هامش المخطوط ).

٦٤

محمّد القاساني، عن سليمان أبي أيوب، عن حفص بن غياث(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن غياث(٢) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: سألته عن النساء وذكر مثله(٣) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن علي بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن أبي أيوب وحفص بن غياث مثله (٤) .

[ ١٩٩٩٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) أنّ النبى( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم.

[ ١٩٩٩٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن المغيرة، عن طلحة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه، ولا من المغلوب عليه عقله.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٥٦ / ٢٧٧.

(٢) الفقيه ٢: ٢٨ / ١٠٢.

(٣) علل الشرائع: ٣٧٦ / ١.

(٤) المحاسن: ٣٢٧ / ٨١.

٢ - التهذيب ٦: ١٤٢ / ٢٤١.

٣ - التهذيب ٦: ١٥٩ / ٢٨٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(٥) الكافي ٣: ٥٦٧ / ٣.

٦٥

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد(٢) .

١٩ - باب أنّ نفقة النصراني إذا كبر وعجز عن الكسب من بيت المال

[ ١٩٩٩٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن عائذ، عن محمّد بن أبي حمزة، عن رجل بلغ به أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: مرّ شيخ مكفوف كبير يسأل، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين نصراني، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : استعملتموه حتّى إذا كبر وعجز منعتموه، أنفقوا عليه من بيت المال.

٢٠ - باب جواز إعطاء الأمان ووجوب الوفاء وإن كان المعطي له من أدنى المسلمين ولو عبداً، وكذا من دخل بشبهة الأمان

[ ١٩٩٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما

____________________

(١) التهذيب ٤: ١١٤ / ٣٣٤ وعلق المصنف عليه بقوله: « هذا في القضاء من يب » بخطه ره.

(٢) الفقيه ٢: ٢٨ / ١٠١.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٢٩٢ / ٨١١.

الباب ٢٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٠ / ١، والتهذيب ٦: ١٤٠ / ٢٣٤.

٦٦

معنى قول النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يسعى بذمتهم أدناهم؟ قال: لو أنّ جيشاً من المسلمين حاصروا قوماً من المشركين فأشرف رجل فقال: أعطوني الأمان حتّى ألقى صاحبكم وأُناظره، فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به.

[ ١٩٩٩٨ ] ٢ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ علياً( عليه‌السلام ) أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون، وقال: هو من المؤمنين.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ١٩٩٩٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن يحيى بن عمران(٢) ، عن يونس، عن عبدالله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: ما من رجل آمن رجلاً على ذمة(٣) ثمّ قتله إلّا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبدالرحمن مثله(٤) .

ورواه في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم نحوه (٥) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٣١ / ٢، والتهذيب ٦: ١٤٠ / ٢٣٥.

(١) قرب الإِسناد ٦٥.

٣ - الكافي ٥: ٣١ / ٣، والتهذيب ٦: ١٤٠ / ٢٣٦.

(٢) في التهذيب: يحيى بن أبي عمران ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: دمه ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ٣٧٣ / ١٧٥٧.

(٥) عقاب الأعمال: ٣٠٥ / ١.

٦٧

[ ٢٠٠٠٠ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن الحكم(١) ،عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال لو أنّ قوماً حاصروا مدينة فسألوها الأمان فقالوا: لا، فظنوا أنّهم قالوا: نعم، فنزلوا إليهم، كانوا آمنين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٠٠٠١ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قرأت في كتاب لعلي( عليه‌السلام ) إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أنّ كل غازية غزت بما يعقّب(٣) بعضها بعضها بالمعروف والقسط بين المسلمين فإنّه لا تجاز حرمة إلّا بإذن أهلها، وإنّ الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وحرمة الجار على الجار كحرمة أُمه وأبيه، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلّا على عدل وسواء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه(٤) .

[ ٢٠٠٠٢ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة، عن يحيى بن إبراهيم، عن أبيه، عن جدّه، عن حبة العرني قال: قال أمير

____________________

٤ - الكافي ٥: ٣١ / ٤.

(١) في التهذيب: محمد بن حكيم ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ١٤٠ / ٢٣٧.

٥ - الكافي ٥: ٣١ / ٥ وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٨٦ من أبواب أحكام العشرة، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات.

(٣) في التهذيب: معنا يعقب ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٦: ١٤٠ / ٢٣٨.

٦ - التهذيب ٦: ١٧٥ / ٣٤٩.

٦٨

المؤمنين( عليه‌السلام ) : من ائتمن رجلاً على دمه ثمّ خاس(١) به فأنا من القاتل بريء، وإن كان المقتول في النار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في القصاص في أحاديث: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم(٣) .

٢١ - باب تحريم الغدر والقتال مع الغادر

[ ٢٠٠٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قريتين من أهل الحرب لكلّ واحدة منهما ملك على حدة اقتتلوا ثمّ اصطلحوا، ثمّ إنّ أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزوا تلك المدينة، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا ولا يأمروا بالغدر، ولا يقاتلوا مع الذين غدروا، ولكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم، ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفّار.

[ ٢٠٠٠٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن

____________________

(١) خاس به: غدر ( القاموس - خيس - ٢: ٢١٢ ).

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٢، وفي الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب صلاة الاستسقاء.

(٣) يأتي في الأحاديث ١، ٢، ٣ من الباب ٣١ من أبواب القصاص في النفس، الباب ٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس وفي الأحاديث ١، ٢، ٥ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف.

الباب ٢١

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٢: ٢٥٢ / ٤.

٢ - الكافي ٢: ٢٥٣ / ٥.

٦٩

محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عمرو بن الأشعث وعبدالله بن حماد الأنصاري، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : يجيء كل غادر بإمام يوم القيامة مائلاً شدقه حتى يدخل النار.

[ ٢٠٠٠٥ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن أبي الحسن العبدي، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ذات يوم وهو يخطب على المنبر بالكوفة: أيّها الناس لولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس إلّا أنّ لكل غدرة فجرة، ولكلّ فجرة كفرة، ألا وإنّ الغدر والفجور والخيانة في النار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٢ - باب أنّه يحرم أن يقاتل في الاشهر الحرم من يرى لها حرمة ويجوز أن يقاتل من لا يرى لها حرمة

[ ٢٠٠٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال: سألته عن المشركين أيبتدئهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟ فقال: إذا كان المشركون يبتدئونهم باستحلاله ثمّ رأى المسلمون أنّهم يظهرون عليهم فيه وذلك قول الله عزّ وجلّ:( الشَّهْرُ الحَرَامُ بِالشَّهْرِ الحَرَامِ وَالحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ) (٢) والروم في

____________________

٣ - الكافي ٢: ٢٥٣ / ٦.

(١) تقدم في الحديثين ٢، ٣ من الباب ١٥، وفي الحديثين ٣، ٦ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ١٤٢ / ٢٤٣.

(٢) البقرة ٢: ١٩٤.

٧٠

هذا بمنزلة المشركين لأنّهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقّاً، فهم يبدأون بالقتال فيه وكان المشركون يرون له حقّاً وحرمة فاستحلّوه فاستحلّ منهم، وأهل البغي يبتدئون بالقتال.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٣ - باب حكم الأُسارى في القتل ومن عجز منهم عن المشي

[ ٢٠٠٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كان أبي يقول إنّ للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة ولم تضع أوزارها ولم يثخن(٣) أهلها، فكلّ أسير أُخذ في تلك الحال فإنّ الإِمام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم، وتركه يتشحّط في دمه حتّى يموت، وهو قول الله عزّ وجل( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ) (٤) الآية ألا ترى أنّ المخير(٥) الذي خيّر الله الإِمام على شيء واحد وهو الكفر(٦) وليس هو على أشياء مختلفة، فقلت لأبي عبدالله( عليه

____________________

(١) راجع الباب ٨ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٢) يأتي ما يدل على حكم القتل في الأشهر الحرم في الباب ٣ من أبواب ديات النفس.

الباب ٢٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٢ / ١.

(٣) في التهذيب: يضجر ( هامش المخطوط ) وفي نسخة: بزجر.

(٤) المائدة ٥: ٣٣.

(٥) في التهذيب: أنه التخيير ( هامش المخطوط ).

(٦) في التهذيب: الكل ( هامش المخطوط ).

٧١

السلام ): قول الله عزّ وجلّ( أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ) قال: ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حتّى يهرب، فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك، والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكلّ أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإِمام فيه بالخيار إن شاء منّ عليهم فأرسلهم، وإن شاء فاداهم أنفسهم، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيداً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد نحوه(١) .

[ ٢٠٠٠٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله، فإنّك لا تدري ما حكم الإِمام فيه، وقال: الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئاً.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري(٢) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن القاسم بن محمّد مثله (٣) .

[ ٢٠٠٠٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٤٣ / ٢٤٥.

٢ - التهذيب ٦: ١٥٣ / ٢٦٧، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٥: ٣٥ / ١.

(٣) علل الشرائع: ٥٦٥ / ١.

٣ - التهذيب ٦: ١٥٣ / ٢٦٩.

٧٢

محمّد، عن عبدالله بن ميمون قال: أُتي علي بأسير يوم صفّين فبايعه، فقال علي( عليه‌السلام ) : لا أقتلك إنّي أخاف الله ربّ العالمين، فخلّى سبيله وأعطاه سلبه الذي جاء به.

[ ٢٠٠١٠ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل اشترى عبداً مشركاً وهو في أرض الشرك، فقال العبد: لا أستطيع المشي، وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو، أيحل قتله؟ قال: إذا خاف فاقتله.

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) مثله إلّا أنّه قال: إذا خاف أن يلحق القوم - يعني العدو - حلّ قتله (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٤ - باب أنّ من كان له فئة من أهل البغي وجب أن يتبع مدبرهم ويجهز على جريحهم، ويقتل أسيرهم، ومن لم يكن له فئة لم يفعل ذلك بهم

[ ٢٠٠١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الطائفتين من المؤمنين إحداهما باغية، والأُخرى عادلة، فهزمت العادلة الباغية، قال: ليس لأهل العدل أن

____________________

٤ - قرب الإِسناد: ١١٣.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٧٨ / ٣٢٨.

(٢) يأتي ما يدل على تفصيل حكم القتل والأسر في البابين ٢٤ و ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٢ / ٢.

٧٣

يتبعوا مدبراً، ولا يقتلوا أسيراً، ولا يجهزوا على جريح، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد، ولم يكن فئة يرجعون إليها، فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فإنّ أسيرهم يقتل، ومدبرهم يتبع وجريحهم يجاز عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمّد، عن القاسم مثله(١) .

[ ٢٠٠١٢ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد الأشعري، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لعلي بن الحسين( عليه‌السلام ) : إنّ علياً( عليه‌السلام ) سار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في أهل الشرك، قال: فغضب ثمّ جلس، ثمّ قال سار والله فيهم بسيرة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يوم الفتح إنّ علياً( عليه‌السلام ) كتب إلى مالك وهو على مقدمته في يوم البصرة بأن لا يطعن في غير مقبل، ولا يقتل مدبراً، ولا يجيز(٢) على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، فأخذ الكتاب فوضعه بين يديه على القربوس من قبل أن يقرأه، ثمّ قال: أُقتلوا فقتلهم حتّى أدخلهم سكك البصرة ثمّ فتح الكتاب فقرأه ثمّ أمر منادياً فنادى بما في الكتاب.

[ ٢٠٠١٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عن عقبة بن بشير، عن عبدالله بن شريك، عن أبيه، قال: لمّا هُزم الناس يوم الجمل قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تتبعوا مولياً، ولا تجيزوا على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، فلمّا كان يوم صفين قتل المقبل والمدبر، وأجاز على جريح، فقال أبان بن تغلب

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٤٤ / ٢٤٦.

٢ - الكافي ٥: ٣٣ / ٣، والتهذيب ٦: ١٥٥ / ٢٧٤.

(٢) في نسخة: يجهز ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٥: ٣٣ / ٥.

٧٤

لعبدالله بن شريك: هذه سيرتان مختلفتان، فقال: إنّ أهل الجمل قتل طلحة والزبير، وإنّ معاوية كان قائماً بعينه وكان قائدهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الكشي في كتاب( الرجال) عن طاهر بن عيسى، عن جعفر بن أحمد بن أيوب، عن أبي سعيد الآدمي، عن محمّد بن علي الصيرفي، عن عمرو بن عثمان نحوه (٢) .

[ ٢٠٠١٤ ] ٤ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) أنّه قال في جواب مسائل يحيى بن أكثم: وأمّا قولك: إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قتل أهل صفّين مقبلين ومدبرين، وأجاز(٣) على جريحهم، وأنّه يوم الجمل لم يتبع موليّاً، ولم يجز(٤) على جريح، ومن ألقى سلاحه آمنه، ومن دخل داره آمنه.

فإن اهل الجمل قتل إمامهم ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها وإنّما رجع القوم إلى منازلهم غير محاربين ولا مخالفين ولا منابذين، ورضوا بالكف عنهم، فكان الحكم فيهم رفع السيف عنهم والكف عن أذاهم إذ لم يطلبوا عليه أعواناً، وأهل صفين كانوا يرجعون إلى فئة مستعدة وإمام يجمع لهم السلاح والدروع والرماح والسيوف ويسني لهم العطاء ويهيّئ لهم الأنزال، ويعود مريضهم ويجبر كسيرهم، ويداوي جريحهم، ويحمل راجلهم، ويكسو حاسرهم ويردهم فيرجعون إلى محاربتهم وقتالهم، فلم يساو بين

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٥٥ / ٢٧٦.

(٢) رجال الكشي ٢: ٤٨٢ / ٣٩٢.

٤ - تحف العقول: ٤٨٠.

(٣) في المصدر: وجهز.

(٤) في المصدر: يجهز.

٧٥

الفريقين في الحكم، لما عرف من الحكم من قتال أهل التوحيد، لكنه شرح ذلك لهم، فمن رغب عرض على السيف او يتوب عن ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٥ - باب حكم سبي أهل البغي وغنائمهم

[ ٢٠٠١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بكر الحضرمي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لسيرة علي( صلوات الله عليه) في أهل البصرة كانت خيراً لشيعته ممّا طلعت عليه الشمس إنّه علم أنّ للقوم دولة فلو سباهم لسبيت شيعته، قلت: فأخبرني عن القائم( عليه‌السلام ) يسير بسيرته؟ قال: لا، إنّ علياً( عليه‌السلام ) سار فيهم بالمنّ لما علم من دولتهم، وأنّ القائم يسير فيهم بخلاف تلك السيرة لأنّه لا دولة لهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن يونس، عن بكار بن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن علي بن حاتم، عن محمّد بن جعفر الرازي، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن يونس بن عبدالرحمن، عن بكار بن أبي بكر

____________________

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٥ من هذه الأبواب، وعلى ما ظاهره المنافاة في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣ / ٤.

(٢) التهذيب ٦: ١٥٥ / ٢٧٥.

(٣) المحاسن: ٣٢٠ / ٥٥.

٧٦

مثله(١) .

[ ٢٠٠١٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير، ومحمّد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين القلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن القائم إذا قام بأي سيرة يسير في الناس؟ فقال: بسيرة ما سار به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حتّى يظهر الإِسلام، قلت: وما كانت سيرة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ؟ قال: أبطل ما كان في الجاهلية، واستقبل الناس بالعدل، وكذلك القائم إذا قام يبطل ما كان في الهدنة مما كان في أيدي الناس، ويستقبل بهم العدل.

[ ٢٠٠١٧ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن الحسن بن هارون بياع الانماط قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) جالساً فسأله معلّى بن خنيس: أيسير الإِمام(٢) بخلاف سيرة علي( عليه‌السلام ) ؟ قال: نعم وذلك إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) سار بالمنّ والكف لأنّه علم أنّ شيعته سيظهر عليهم، وإنّ القائم( عليه‌السلام ) إذا قام سار فيهم بالسيف والسبي، لأنّه يعلم أنّ شيعته لن يظهر عليهم من بعده أبداً.

ورواه النعماني في( الغيبة) عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن علي بن الحسن، عن محمّد بن خالد، عن ثعلبة بن ميمون، عن الحسن بن هارون (٣) .

____________________

(١) علل الشرائع: ١٤٩ / ٩.

٢ - التهذيب ٦: ١٥٤ / ٢٧٠ وظاهر كلام المصنف تخريجه من الكافي، لكنّا لم نعثر عليه فيه. وكذا الأحاديث التالية، فلاحظ.

٣ - التهذيب ٦: ١٥٤ / ٢٧١.

(٢) في العلل وغيبة النعماني: القائم ( هامش المخطوط ).

(٣) غيبة النعماني: ٢٣٢ / ١٦.

٧٧

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة مثله (١) .

[ ٢٠٠١٨ ] ٤ - وعنه، عن عمران بن موسى، عن محمّد بن الوليد الخزاز، عن محمّد بن سماعة، عن الحكم الحناط، عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لعلي بن الحسين( عليه‌السلام ) بما سار علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ؟ فقال: إنّ أبا اليقظان كان رجلاً حادا رحمه الله فقال: يا أمير المؤمنين بما تسير في هؤلاء غداً؟ فقال: بالمن كما سار رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في أهل مكّة.

[ ٢٠٠١٩ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن حفص، عن جعفر، عن أبيه، عن جدّه، عن مروان بن الحكم قال: لمّا هزمنا علي( عليه‌السلام ) بالبصرة رد على الناس أموالهم، من أقام بيّنة أعطاه، ومن لم يقم بيّنة أحلفه، قال: فقال له قائل: يا أمير المؤمنين: اقسم الفيء بيننا والسبي، قال: فلمّا أكثروا عليه قال: أيّكم يأخذ أُمّ المؤمنين في سهمه؟ فكفّوا.

محمّد بن علي بن الحسين في كتاب( العلل) عن أبيه، عن سعد، والحميري، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال مروان بن الحكم وذكر مثله(٢) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد عن

____________________

(١) علل الشرائع: ٢١٠ / ١.

٤ - التهذيب ٦: ١٥٤ / ٢٧٢.

٥ - التهذيب ٦: ١٥٥ / ٢٧٣.

(٢) علل الشرائع: ٦٠٣ / ٦٩.

٧٨

أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه مثله(١) .

[ ٢٠٠٢٠ ] ٦ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الربيع بن محمّد، عن عبدالله بن سليمان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) إن الناس يروون أنّ علياً( عليه‌السلام ) قتل أهل البصرة وترك أموالهم، فقال: إنّ دار الشرك يحل ما فيها، وإنّ دار الإِسلام لا يحلّ ما فيها، فقال: إنّ علياً( عليه‌السلام ) إنما منّ عليهم كما من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) على أهل مكة، وإنّما ترك علي( عليه‌السلام ) لأنّه كان يعلم، أنّه سيكون له شيعة، وإنّ دولة الباطل ستظهر عليهم، فأراد أن يقتدي به في شيعته، وقد رأيتم آثار ذلك، هو ذا يسار في الناس بسيرة علي( عليه‌السلام ) ، ولو قتل علي( عليه‌السلام ) أهل البصرة جميعاً واتّخذ أموالهم لكان ذلك له حلالاً، لكنه منّ عليهم ليمنُ على شيعته من بعده.

[ ٢٠٠٢١ ] ٧ - قال الصدوق: وقد روي أنّ الناس اجتمعوا إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يوم البصرة، فقالوا: يا أمير المؤمنين اقسم بيننا غنائمهم، قال: أيّكم يأخذ أمّ المؤمنين في سهمه؟.

[ ٢٠٠٢٢ ] ٨ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لولا أنّ علياً( عليه‌السلام ) سار في أهل حربه بالكفّ عن السبي والغنيمة للقيت شيعته من الناس بلاءً عظيماً، ثمّ قال: والله لسيرته كانت خيراً لكم ممّا طلعت عليه الشمس.

____________________

(١) قرب الإِسناد: ٦٢.

٦ - علل الشرائع: ١٥٤ / ١.

٧ - علل الشرائع: ١٥٤ / ٢.

٨ - علل الشرائع: ١٥٠ / ١٠.

٧٩

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٦ - باب حكم قتال البغاة

[ ٢٠٠٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال ذكر له رجل من بني فلان، فقال: إنّما نخالفهم إذا كنّا مع هؤلاء الذين خرجوا بالكوفة، فقال: قاتلهم، فإنّما ولد فلان مثل الترك والروم وإنّما هم ثغر من ثغور العدو فقاتلهم.

[ ٢٠٠٢٤ ] ٢ - وعنه، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن عبدالله، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : مال الناصب وكل شيء يملكه حلال إلّا امرأته فإنّ نكاح أهل الشرك جائز، وذلك أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: لا تسبّوا أهل الشرك فإنّ لكل قوم نكاحاً ولولا أنّا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم، ولكن ذلك إلى الإِمام.

[ ٢٠٠٢٥ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة(٢) ، عن جعفر، عن أبيه قال: ذكرت

____________________

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٥، وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ١٣ حديثاً

١ - التهذيب ٦: ١٤٤ / ٢٤٨.

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٧ / ١١٥٤، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٩٥ من أبواب ما يكتسب به.

٣ - التهذيب ٦: ١٤٥ / ٢٥٢.

(٢) في المصدر زيادة: عن السكوني.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

٢٩ - باب أنّ الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسّال والصبّاغ والقصّار والصائغ والبيطار والدلّال ونحوهم، وكذا ما يتلف بأيديهم إذا فرطوا أو كانوا متّهمين فلم يحلفوا، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير

[ ٢٤٣١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن القصّار يفسد ؟ فقال: كلّ أجير يعطى الاُجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٣١٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في الغسال والصباغ: ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بيّن أنّه قد سرق وكلٌّ قليل له أو كثير، فإن فعل فليس عليه شيء، وإن لم يقم البيّنة وزعم أنّه قد ذهب الذي ادّعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بيّنة على قوله.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(٢) .

__________________________

الباب ٢٩

فيه ٢٣ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٤١ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٥، والاستبصار ٣: ١٣١ / ٤٧٠.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٢.

(٢) الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٨.

١٤١

[ ٢٤٣١٩ ] ٣ - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي مثله، وزاد قال: وعن رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه ؟ قال: هو مؤتمن.

[ ٢٤٣٢٠ ] ٤ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يضمن القصّار والصائغ احتياطاً للناس، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٣٢١ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عمن ذكره، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قصّار دفعت إليه ثوبا فزعم أنّه سرق من بين متاعه ؟ قال: فعليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء، فإن سرق متاعه كلّه فليس عليه شيء.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان مثله(٣) .

[ ٢٤٣٢٢ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

__________________________

٣ - التهذيب ٧: ٢١٨ / ٩٥٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب الوديعة.

٤ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٢، والاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٧٨.

٥ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٤.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٢.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٨ / ٩٥٣.

٦ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٥، والتهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٦، والاستبصار ٣: ١٣١ / ٤٧١، وأورده ذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب اللقطة.

١٤٢

السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يضمّن الصبّاغ والقصّار والصائغ احتياطاً على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من جامع البزنطي عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٤٣٢٣ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن الكاهلي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القصّار يسلّم إليه الثوب واشترط عليه يعطيني في وقت ؟ قال: إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٤٣٢٤ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن أبي الصباح(٤) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الثوب أدفعه إلى القصّار فيخرقه ؟ قال: أغرمه، فإنّك إنّما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٥) .

__________________________

(١) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٤.

(٢) مستطرفات السرائر: ٦٣ / ٤٣.

٧ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٧، والاستبصار ٣: ١٣١ / ٤٧٢.

٨ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٧.

(٤) في التهذيبين: إسماعيل عن أبي الصباح.

(٥) التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٠، والاسبتصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٥.

١٤٣

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن الصباح نحوه، إلاّ أنّه قال: عن القصّار يسلّم إليه المتاع فيخرقه أو يحرقه أيغرمه ؟ قال: غرّمه بما جنت يده(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن السندي، عن علي بن الحكم مثله(٢) .

[ ٢٤٣٢٥ ] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن القصّار والصائغ أيضمنون ؟ قال: لا يصلح إلاّ أن يضمنوا.

قال: وكان يونس يعمل به ويأخذ.

[ ٢٤٣٢٦ ] ١٠ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رفع إليه رجل استأجر رجلاً يصلح بابه، فضرب المسمار فانصدع الباب، فضمّنه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٤٣٢٧ ] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس مولى علي بن يقطين، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني

__________________________

(١) الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٥.

(٢) التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٨، والاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٨٠.

٩ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ١٠، والتهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٨، والاسبتصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٣.

١٠ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ٩.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٩، والاستبصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٤.

١١ - التهذيب ٧: ٢١٨ / ٩٥١، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

١٤٤

المرادي -، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلاّ أن يكونوا متّهمين فيخوف(١) بالبيّنة ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئاً.

وفي رجل استأجر جمّالاً فيكسر الذي يحمل أو يهريقه، فقال: على نحو من العامل إن كان مأموناً فليس عليه شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه(٢) .

[ ٢٤٣٢٨ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي( عليه‌السلام ) يضمّن القصّار والصائغ، يحتاط به على أموال الناس.

وكان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يتفضّل عليه إذا كان مأموناً.

[ ٢٤٣٢٩ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القصّار هل عليه ضمان ؟ فقال: نعم كلّ من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.

[ ٢٤٣٣٠ ] ١٤ - وعنه، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصبّاغ والقصّار ؟ فقال: ليس يضمنان.

قال الشيخ: يعني: إذا كانا مأمونين، فأمّا إذا اتهما ضمنا حسب ما قدّمنا.

__________________________

(١) في الفقيه: فيجيئون ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٦٣ / ٧١٥.

١٢ - التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦١، والاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٧٩.

١٣ - التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٣، والاستبصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٦.

١٤ - التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٤، والاستبصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٧.

١٤٥

[ ٢٤٣٣١ ] ١٥ - وعنه، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان مالهم ؟ قال(١) : إنما كره ذلك من أجل أنّي أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس.

[ ٢٤٣٣٢ ] ١٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أعطيت جبة إلى القصّار فذهبت بزعمه، قال: إن اتّهمته فاستحلفه، وإن لم تتّهمه فليس عليه شيء.

[ ٢٤٣٣٣ ] ١٧ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يضمّن القصّار إلاّ ما جنت يده، وإن اتّهمته أحلفته.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن ابن رباط مثله(٢) .

[ ٢٤٣٣٤ ] ١٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه( عليه‌السلام ) في رجل دفع ثوباً إلى القصّار ليقصّره فدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصّره، فضاع الثوب هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره، وإن كان القصّار مأموناً ؟ فوقع( عليه‌السلام ) : هو ضامن له إلاّ أن يكون ثقة مأموناً إن شاء الله.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

__________________________

١٥ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٥، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

(١) في المصدر زيادة: إذا طابت نفسه بذلك.

١٦ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٦.

١٧ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٧.

(٢) الاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٨١.

١٨ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٤.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٣ / ٧٢٠.

١٤٦

[ ٢٤٣٣٥ ] ١٩ - وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده، فقال: كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن.

[ ٢٤٣٣٦ ] ٢٠ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : كان أبي( عليه‌السلام ) يضمّن الصائغ والقصّار ما أفسدا.

وكان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يتفضّل عليهم.

[ ٢٤٣٣٧ ] ٢١ - وفي كتاب( إكمال الدين) عن محمّد بن علي بن محمّد النوفلي، عن أحمد بن عيسى الوشاء، عن أحمد بن طاهر القمي، عن محمّد بن بحر الشيباني، عن أحمد بن محمّد بن مسرور، عن سعد بن عبد الله (١) ، عن مولانا صاحب الزمان( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال لأحمد بن إسحاق وقد حمل إليه هدايا من الشيعة فأول صرّة أخرجها قال له الإِمام( عليه‌السلام ) : هذه لفلان وعددها كذا، وفيها ثلاثة دنانير حرام والعلّة في تحريمها أن صاحب هذه الحملة وزن على حائك من الغزل منّا وربع منّ، فسرق الغزل فأخبر به الحائك صاحبه فكذّبه واستردّ منه بدل ذلك منّا ونصف منّ غزلاً أدقّ ممّا دفعه إليه، واتّخذ من ذلك ثوباً كان هذا من ثمنه الحديث.

[ ٢٤٣٣٨ ] ٢٢ - وفي كتاب( المقنع) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يضمّن القصّار والصائغ، وكلّ من أخذ شيئاً ليصلحه فأفسده.

__________________________

١٩ - الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٤.

٢٠ - الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٦.

٢١ - إكمال الدين: ٤٥٤ / ٢١.

(١) لا يخلو السند من غرابة لأن المعروف رواية الصدوق عن سعد بن عبد الله بواسطة واحدة وقد روىٰ عنه هنا بخمس وسائط « منه قده ».

٢٢ - المقنع: ١٣٠.

١٤٧

[ ٢٤٣٣٩ ] ٢٣ - وكان أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يتفضّل على القصار والصائغ إذا كان مأموناً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي الديات(٢) .

٣٠ - باب ثبوت الضمان على الجمّال والحمّال والمكاري والملاح ونحوه إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا أو شرط عليهم الضمان

[ ٢٤٣٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن رجل جمّال استكرى منه إبلاً(٣) . وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أنّ بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه ؟ فقال: إن شاء أخذ الزيت، وقال: إنّه انخرق ولكنّه لا يصدق إلاّ ببينة عادلة.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

__________________________

٢٣ - المقنع: ١٣٠.

(١) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في البابين ١٢ ٢٤ من أبواب موجبات الضمان.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٣٠

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ١ والتهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٥٠.

(٣) في نسخة: إبل ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٠.

(٥) التهذيب ٧: ١٢٩ / ٥٦٤.

١٤٨

[ ٢٤٣٤١ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاماً فنقص، قال: هو ضامن، قلت: إنّه ربّما زاد، قال: تعلم أنّه زاد شيئاً ؟ قلت: لا، قال: هو لك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق كالذي قبله(٢) .

[ ٢٤٣٤٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج(٣) . قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الملاّح أحمله الطعام ثمّ أقبضه منه فينقص ؟ قال: إن كان مأموناً فلا تضمّنه.

[ ٢٤٣٤٣ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله ابن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الأجير المشارك(٤) هو ضامن إلاّ من سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٥) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

__________________________

٢ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٨.

(٢) الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٧.

٣ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ٢، والتهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٧.

(٣) في نسخة: خالد بن الحجال ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٥: ٢٤٤ / ٧.

(٤) يأتي تفسير المشارك في حديث. « منه قده ».

(٥) التهذيب ٧: ٢١٦ / ٩٤٥.

١٤٩

[ ٢٤٣٤٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاّح فحملها طعاماً واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه ؟ قال: جائز، قلت: إنّه ربما زاد الطعام، قال: فقال: يدّعي الملاّح أنّه زاد فيه شيئاً ؟ قلت: لا، قال: هو لصاحب الطعام الزيادة، وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(١) .

[ ٢٤٣٤٥ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان قال: حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمّال فذكر أنّ حملاً منه ضاع، فذكرت ذلك لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقال: أتتّهمه ؟ قلت: لا، قال: فلا تضمنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن عثمان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٢٤٣٤٦ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الجمّال يكسر الذي يحمل أو يهريقه، قال: إن كان مأموناً فليس عليه

__________________________

٥ - الكافي ٥: ٢٤٤ / ٤، وأورده عن السرائر في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٩.

٦ - الكافي: ٥: ٢٤٤ / ٥.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١١.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٦.

٧ - الكافي ٥: ٢٤٤ / ٦، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

١٥٠

شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤٣٤٧ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، عن سعيد(٢) ، عن عثمان بن زياد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت: إنّ حمالاً لنا يحمل فكاريناه فحمل على غيره فضاع، قال: ضمّنه وخذ منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن زياد نحوه، إلاّ أنّه قال: إن جمّالاً كان مكارينا(٣) .

[ ٢٤٣٤٨ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه(٤) .

[ ٢٤٣٤٩ ] ١٠ - وعنه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح(٥) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا استقل البعير أو الدابة بحملها فصاحبهما ضامن.

__________________________

(١) التهذيب ٧: ٢١٦ / ٩٤٤.

٨ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٩.

(٢) في نسخة: سعد ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٣.

٩ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧١.

(٤) أورد الشيخ هذه الأحاديث في هذا المقام. فتأمل « منه قده ».

١٠ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٢.

(٥) في المصدر: الحسين بن صالح.

١٥١

[ ٢٤٣٥٠ ] ١١ - وعنه، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه شيء فهو ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر مثله(١) .

[ ٢٤٣٥١ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن ابن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله، أيأخذونه ؟ قال: فقال لي: أمين هو ؟ قلت: نعم، قال: فلا يأخذ منه شيئاً.

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن محمّد بن سنان نحوه(٢) .

[ ٢٤٣٥٢ ] ١٣ - وعن محمّد بن علي بن محبوب(٣) ، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أنّه اُتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمّنها إياه، وكان يقول: كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن، فسألته ما المشترك ؟ فقال: الذي يعمل لي ولك ولذا.

__________________________

١١ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٣، واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب موجبات الضمان.

(١) الفقيه ٣: ١٦٣ / ٧١٩.

١٢ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٥.

(٢) التهذيب ٧: ١٢٩ / ٥٦٥.

١٣ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٦.

(٣) في المصدر: محمد بن أحمد بن يحيى.

١٥٢

[ ٢٤٣٥٣ ] ١٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حمل عبده على دابّة فأوطأت رجلاً، قال: الغرم على مولاه.

[ ٢٤٣٥٤ ] ١٥ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمّد القاساني قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) (١) - رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع ؟ من مال الآمر أو من مال المأمور ؟ فكتب( عليه‌السلام ) من مال الآمر.

[ ٢٤٣٥٥ ] ١٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حمّال يحمل معه الزيت، فيقول: قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق، فإن جاء ببيّنة عادلة أنّه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شيء، وإلا ضمن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

__________________________

١٤ - التهذيب ٧: ٢٢٣ / ٩٨٠، وأورده عن الكافي والفقيه وقرب الإِسناد في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب موجبات الضمان.

١٥ - التهذيب ٧: ٢٢٥ / ٩٨٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

(١) في المصدر زيادة: وأنا بالمدينة سنة احدى وثلاثين ومائتين جعلت فداك.

١٦ - الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٧.

(٢) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٢٩ من هذه الأبواب وفي الباب ٦ من أبواب الخيار.

١٥٣

٣١ - باب أنّ من استأجر بيتاً له باباً إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبيّة ولم ترض بإغلاق الباب وجب عليه التحوّل منه وفسخ الإِجارة

[ ٢٤٣٥٦ ] ١ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الطيّار(١) قال: دخلت المدينة وطلبت بيتاً أتكاراه، فدخلت داراً فيها بيتان بينهما باب وفيه امرأة، فقالت: تكاري هذا البيت، قلت: بينهما باب وأنا شاب، فقالت: أنا أغلق الباب بيني وبينك، فحوّلت متاعي فيه، وقلت لها: أغلقي الباب، فقالت: يدخل عليّ منه الروح دعه، فقلت: لا، أنا شاب وأنت شابة أغلقيه، فقالت: اُقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك، وأبت أن تغلقه، فلقيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فسألته عن ذلك ؟ فقال: تحوّل منه، فإنّ الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان.

أقول: ويأتي ما يدلّ على تحريم الخلوة بالأجنبية(٢) .

__________________________

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٥٩ / ٧٠٠.

(١) في نسخة: محمد بن الطيّان ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي في الباب ٩٩ من أبواب مقدمات النكاح.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

١٥٤

٣٢ - باب أنّ العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلاّ مع التفريط أو التعدي، وحكم إجارة الأرض وشرط ثمر الشجر للمستأجر، وجواز استئجار المرأة للرضاع

[ ٢٤٣٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث -: ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.

[ ٢٤٣٥٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد(١) ، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة(٢) ؟ فقال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن كان دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن، وإن وقعت في بئر ضامن لأنّه لم يستوثق منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن رجل، عن أبي المغرا مثله(٣) .

[ ٢٤٣٥٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن

__________________________

الباب ٣٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٨٢ / ٨٠٠، وأورده بتمامة في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب العارية.

٢ - الكافي: ٥: ٢٨٩ / ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: [ عن رجل ].

(٢) نفقت الدابة: من باب قعد، تنفق نفوقاً أي هلكت وماتت: ( مجمع البحرين - نفق - ٥: ٢٤١ ).

(٣) التهذيب ٧: ٢١٤ / ٩٣٩.

٣ - الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٠.

١٥٥

الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: وأيّما رجل تكارى دابّة فأخذتها الذئبة فشقّت كرشها فنفقت فهو ضامن، إلاّ أن يكون مسلماً عدلاً.

[ ٢٤٣٦٠ ] ٤ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل استأجر دابّة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه ؟ قال: هو ضامن إن كان لم يستوثق منها، فإن أقام البيّنة أنّه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الضمان مع التعدي هنا(١) ، وعلى الحكم الثاني في المزارعة(٢) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الثالث في النكاح إن شاء الله(٣) .

٣٣ - باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة وغيرها بإذن المالك وغير إذنه

[ ٢٤٣٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل اكترى داراً وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلاً وأشجاراً وفواكه وغير ذلك(٤) ، ولم

__________________________

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٩٦ / ٤١٥.

(١) تقدم في البابين ١٦، ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٩ من أبواب المزارعة.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٧٠، وفي الأبواب ٧١، ٨٠، ٨١ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٣٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٧، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الغصب.

(٤) في الفقيه: وفاكهة وغيرها ( هامش المخطوط ).

١٥٦

يستأمر صاحب الدار في ذلك، فقال: عليه الكراء ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس( قيمة عدل) (١) فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء، وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه(٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، إلاّ أنّه قال: فيعطيه الغارس، وإن كان استأمر فعليه الكراء، وذكر بقيّة الحديث مثله(٣) .

[ ٢٤٣٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتّى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي وعليّ ما أنفقت، أله ذلك ؟ فقال: للزارع زرعه، ولصاحب الأرض كراء أرضه.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى مثله(٤) .

[ ٢٤٣٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محبوب بن شيرة، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن واقد، عن عبد العزيز بن محمّد قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من أخذ أرضاً بغير حقّها أو بنى فيها، قال: يرفع بناؤه وتسلّم التربة الى صاحبها ليس لعرق ظالم حقّ.

__________________________

(١) ليس في نسخة من الفقيه. ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٥٦ / ٦٨٤.

(٣) الكافي: ٥: ٢٩٧ / ٢.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الغصب.

(٤) الكافي ٥: ٢٩٦ / ١.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٩، واورده في الحديثين ١، ٢ من الباب ٣ من أبواب الغصب.

١٥٧

ثمّ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أخذ أرضاً بغير حقّها كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٤ - باب جواز جعل أكثر الأُجرة في مقابلة أقل المدّة وبالعكس مع تفاوت النفع وتقدم الشرط، وحكم خراج الأرض المستأجرة

[ ٢٤٣٦٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب(٣) ، عن بعض أصحابنا، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عمّن حدثه، عن إدريس بن عبد الله القمي قال: قلت له: جعلت فداك إجارة الرحى تعلّمني كيف تصحّ إجارتها ؟ فإنّ الماء عندنا ربما دام، وربما انقطع، قال: فقال لي: اجعل جلّ الإِجارة في الأشهر التى لا ينقطع الماء فيها، والباقى اجعله في الأشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهماً(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط(٥) ،

__________________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٥، وفي الحديثين ١، ٤ من الباب ١٨ من أبواب المزارعة.

(٢) يأتي في الباب ٢ من أبواب الغصب.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٠٧ / ٩١١.

(٣) في المصدر: محمّد بن أحمد بن يحيىٰ.

(٤) في نسخة: درهم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٥) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

١٥٨

وخصوصاً عليه(١) ، وعلى حكم الخراج في المزارعة(٢) .

٣٥ - باب حكم من استأجر أجيراً يحفر بئراً عشر قامات فحفر قامة وعجز

[ ٢٤٣٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قبل رجلاً حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثمّ عجز، فقال: له جزء من خمسة وخمسين جزءاً من العشرة دراهم.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٣) .

[ ٢٤٣٦٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قبل رجلاً أن يحفر له عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثمّ عجز، فقال: تقسّم عشرة على خمسة وخمسين جزءاً، فما أصاب واحداً فهو للقامة الأولى، والإِثنان للثانية، والثلاثة للثالثة، وعلى هذا الحساب إلى العشرة.

__________________________

(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب المزارعة.

(٢) تقدم في الباب ١٠، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٦ من أبواب المزارعة.

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٢٢ / ٣.

(٣) المقنع: ١٣٤.

٢ - الكافي ٧: ٤٣٣ / ٢٢.

١٥٩

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) .

ورواه في( النهاية) عن أبي شعيب المحاملي (٢) .

__________________________

(١) التهذيب ٦: ٢٨٧ / ٧٩٤.

(٢) النهاية: ٣٤٨ / ١.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391