وسائل الشيعة الجزء ١٦

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 397

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 397 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 171433 / تحميل: 7700
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من فضل الرجل عند الله محبته لإِخوانه، ومن عرفه الله محبّة إخوانه أحبّه الله، ومن أحبّه الله وفّاه أجره يوم القيامة.

[ ٢١٢٩٥ ] ١٥ - وعن أبيه، عن علي بن الحسين الكوفي(١) ، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: ان الله عزّ وجلّ إذا أراد أن يصيب أهل الارض بعذاب يقول: لولا الذين يتحابّون فيّ، ويعمرون مساجدي ويستغفرون بالاسحار لولاهم لانزلت عليهم عذابي.

[ ٢١٢٩٦ ] ١٦ - وفي( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: وحبّ أولياء الله واجب وكذلك بغض أعداء الله، والبراءة منهم ومن أئمّتهم.

وفي( الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - نحوه(٢) .

[ ٢١٢٩٧ ] ١٧ - وفي( عيون الأخبار) عن أحمد بن هارون الفامي، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما وضع الأخبار عنّا في الجبر والتشبيه الغلاة الذين صغّروا عظمة الله، فمن أحبهم فقد أبغضنا، ومن أبغضهم فقد أحبّنا، ومن والاهم فقد عادانا، ومن عاداهم فقد والانا، ومن قطعهم فقد

____________________

١٥ - ثواب الاعمال: ٢١١ / ١، واورده في الحديث ٣ من الباب ٨ من ابواب احكام المساجد.

(١) في المصدر: علي بن الحسن الكوفي.

١٦ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / ١.

(٢) الخصال: ٦٠٧ / ٩.

١٧ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ١٤٢ / ٤٥.

١٨١

وصلنا، ومن وصلهم فقد قطعنا، ومن جفاهم فقد برّنا، ومن برهّم فقد جفانا، ومن أكرمهم فقد أهاننا، ومن أهانهم فقد أكرمنا، ومن ردّهم فقد قبلنا، ومن قبلهم فقد ردنا، ومن أحسن اليهم فقد أساء إلينا، ومن أساء اليهم فقد أحسن الينا، ومن صدقهم فقد كذّبنا، ومن كذّبهم فقد صدّقنا، ومن أعطاهم فقد حرمنا، ومن حرمهم فقد أعطانا، يا ابن خالد من كان من شيعتنا فلا يتخذن منهم وليّاً ولا نصيراً.

[ ٢١٢٩٨ ] ١٨ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( جامع البزنطي) عن أبي جعفر وأبي الحسن( عليهما‌السلام ) لا لوم على من أحبّ قومه وإن كانوا كفّاراً، قال: فقلت له: فقول الله:( لَّا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ الله وَرَسُولَهُ ) (١) فقال: ليس حيث تذهب إنّه يبغضه في الله ولا يوادّه ويأكلّه ولا يطعمه غيره من الناس.

أقول: الحبّ في أوله محمول على المجاز أو على اجتماع حبّه وبغضه باعتبارين.

[ ٢١٢٩٩ ] ١٩ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن القاسم بن سهل بن الوكيل (٢) ، عن ظفر بن حمدون، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري، عن عبدالله بن حمّاد الانصاري، عن عمرو بن شمر، عن يعقوب بن ميثمّ التمار مولى علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) فقلت له: إنّي وجدت في كتب أبي أنّ عليّاً

____________________

١٨ - مستطرفات السرائر: ٥٨ / ٢٥.

(١) المجادلة ٥٨: ٢٢.

١٩ - امالي الطوسي ٢: ٢٠، واورده عن الإِرشاد في الحديث ١٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: أبوالقاسم بن شبل بن اسد الوكيل وفي نسخة مصححة منه: أبوالقاسم علي بن شبل بن اسد الوكيل.

١٨٢

( عليه‌السلام ) قال لأبي: يا ميثم احبب حبيب آل محمّد وإن كان فاسقاً زانياً، وابغض مبغض آل محمّد وإن كان صوّاماً قوّاماً، فإنّي سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهو يقول:( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ البَرِيَّةِ ) (١) ثمّ التفت إلي وقال: هم والله أنت وشيعتك، وميعادك وميعادهم الحوض غداَ، غرّاً محجّلين متوّجين، فقال: أبو جعفر( عليه‌السلام ) : هكذا هو عندنا في كتاب علي( عليه‌السلام ) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٨ - باب وجوب حبّ المُطيع وبغض العاصي وتحريم العكس

[ ٢١٣٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن العرزمي، عن أبيه، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أنّ تعلم أنّ فيك خيراً فانظر إلى قلبك فإن كان يحبّ أهل طاعة الله ويبغض أهل معصيته ففيك خير والله يحبّك، وإذا كان يبغض أهل طاعة الله ويحبّ أهل معصيته فليس فيك خير والله يبغضك والمرء مع من أحبّ.

ورواه البرقي في( المحاسن) مثله (٤) .

____________________

(١) البينة ٩٨: ٧.

(٢) تقدم في البابين ٨، ١٥ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٢٨، ٣١ من الباب ٤، والحديثين ٣٣، ٣٦ من الباب ٤٦ من ابواب جهاد النفس، وفي الحديث ٣٩ من الباب ١ من ابواب مقدّمة العبادات.

(٣) يأتي في الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٢: ١٠٣ / ١١.

(٤) المحاسن: ٢٦٣ / ٣٣١.

١٨٣

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن العرزمي (١) .

ورواه في كتاب( الإِخوان) بإسناده، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢١٣٠١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن أبي علي الواسطي، عن الحسين بن أبان، عمّن ذكره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لو أن رجلاً أحبّ رجلاً لله لاثابه الله على حبه إياه، وإن كان المحبوب في علم الله من أهل النار، ولو أنّ رجلاً أبغض رجلاً لله لاثابه الله على بغضه وإن كان المبغض في علم الله من اهل الجنّة.

ورواه الصدوق في كتاب( الإِخوان) بسنده مثله (٣) .

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبي علي مثله (٤) .

[ ٢١٣٠٢ ] ٣ - وعن بعض أصحابنا، عن صالح بن بشير الدهان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الرجل ليحبّ ولّي الله وما يعلم ما يقول فيدخله الله الجنة، وإن الرجل يبغض وليّ الله وما يدري ما يقول فيموت فيدخل النار.

[ ٢١٣٠٣ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : طبعت القلوب على حبّ من أحسن إليها وبغض من أساء إليهاء.

____________________

(١) علل الشرائع: ١١٧ / ١٦.

(٢) مصادقة الاخوان: ٥٠ / ٣ وفيه عن ابي جعفر( عليه‌السلام ) .

٢ - الكافي ٢: ١٠٣ / ١٢.

(٣) مصادقة الاخوان: ٥٠ / ٢.

(٤) المحاسن: ٢٦٥ / ٣٤٢.

٣ - المحاسن: ٢٦٥ / ٣٤٣.

٤ - الفقيه ٤: ٣٠١ / ٩١٣.

١٨٤

[ ٢١٣٠٤ ] ٥ - ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جبلت القلوب على حبّ من نفعها، وبغض من ضرها.

أقول: هذا القسم مستثنى من الحكم السابق(١) لإنّه غير اختياري لكن قد تكون اسبابه اختياريّة فيدخل تحت القدرة.

[ ٢١٣٠٥ ] ٦ - وفي( عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم الشاذاني، عن أحمد بن إدريس، عن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي (٢) ، قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: من أحبّ عاصياً فهو عاص، ومن أحبّ مطيعاً فهو مطيع، ومن أعان ظالـماً فهو ظالم،( ومن خذل ظالـمّا فهو عادل) (٣) ، إنّه ليس بين الله وبين أحد قرابة، ولا تنال ولاية الله إلّا بالطاعة الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٥ - الكافي ٨: ١٥٢ / ١٤٠.

(١) السابق في العنوان، وفي الاحاديث ١، ٢، ٣ من نفس الباب.

٦ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٣٥ / ٧.

(٢) في المصدر: إبراهيم بن محمّد الهمداني.

(٣) في المصدر: ومن خذل عادلا فهو ظالم.

(٤) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٣، وفي الأبواب ٨، ١٥، ١٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١١ من الباب ٤ من ابواب جهاد النفس.

ويأتي ما يدلّ على المقصود في البابين ٣٧، ٣٩ من هذه الأبواب.

١٨٥

١٩ - باب استحباب الدعاء إلى الإِيمان والإِسلام مع رجاء القبول وعدم الخوف

[ ٢١٣٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن النصر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن أبي خالد القماط، عن حمران قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أسألك أصلحك الله؟ قال: نعم، فقلت: كنت على حال وأنا اليوم على حال أُخرى، كنت أدخل الارض فادعو الرجل والاثنين والمرأة فينقذ الله من يشاء، وأنا اليوم لا أدعو أحدا، فقال: وما عليك أن تخلّي بين الناس وبين ربهم، فمن أراد الله أن يخرجه من ظلمة إلى نور أخرجه، ثمّ قال: ولا عليك إن آنست من أحد خيراً أن تنبذ اليه الشيء، نبذاً، قلت: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ:( وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَميعاً ) (١) قال: من حرق أو غرق، ثمّ سكت، ثمّ قال: تأويلها الاعظم أن دعاها فاستجابت له.

[ ٢١٣٠٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : قول الله عزّ وجلّ في كتابه:( وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَميعاً ) (٢) قال: من حرق أو غرق، قلت: فمن أخرجها من ضلال إلى هدى؟ قال: ذاك تأويلها الاعظم.

____________________

الباب ١٩

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٢: ١٦٨ / ٣.

(١) المائدة ٥: ٣٢.

٢ - الكافي ٢: ١٦٨ / ٢، والمحاسن: ٢٣٢ / ١٨٢.

(٢) المائدة ٥: ٣٢.

١٨٦

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم مثله(١) .

[ ٢١٣٠٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: قول الله عزّ وجلّ:( مَن قَتَلَ نفساً بغير نفسٍ أَو فسادٍ في الأرضِ فَكَأَنّما قَتَلَ الناس جميعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَميعاً ) (٢) فقال: من أخرجها من ضلال إلى هدى فكأنّما أحياها، ومن أخرجها من هدى إلى ضلال فقد قتلها.

ورواه البرقي في( المحاسن) (٣) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن ابن قولويه (٤) ، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى مثله(٥) .

[ ٢١٣٠٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول لابي جعفر الاحول: أتيت البصرة؟ قال: نعم، قال: كيف رأيت مسارعة الناس إلى هذا الامر ودخولهم فيه؟ فقال: والله إنّهم لقليل، ولقد فعلوا وإنّ ذلك لقليل، فقال: عليك بالاحداث فإنّهم أسرع إلى كلّ خير الحديث.

____________________

(١) الكافي ٢: ١٦٨ / ذيل حديث ٢.

٣ - الكافي ٢: ١٦٨ / ١.

(٢) المائدة ٥: ٣٢.

(٣) المحاسن: ٢٣١ / ١٨١.

(٤) في الامالي زيادة: عن ابيه.

(٥) امالي الطوسي ١: ٢٣٠.

٤ - الكافي ٨: ٩٣ / ٦٦.

١٨٧

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق مثله (١) .

[ ٢١٣١٠ ] ٥ - الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن الحسين بن علي الكلبي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ان رجلاً قال له: أوصني، فقال: أُوصيك أن لا تشرك بالله شيئاً(٢) ، ولا تعص والديك - إلى ان قال: - وادع الناس إلى الاسلام، واعلم أن لك بكلّ من أجابك عتق رقبة من ولد يعقوب.

[ ٢١٣١١ ] ٦ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب( الرجال) عن محمّد بن مسعود، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن معاوية بن حكيم، عن شريف بن سابق التفليسي، عن حمّاد السمندري، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إني أدخل إلى بلاد الشرك وان من عندنا يقولون: إن متّ ثمّ حشرت معهم، قال: فقال لي: يا حمّاد إذا كنت ثمّ تذكر امرنا وتدعو اليه؟ قلت: نعم، قال: فإذا كنت في هذه المدن مدن الاسلام تذكر أمرنا وتدعو اليه؟ قال: قلت: لا فقال لي: إنّك إن متّ ثمّ حشرت أُمّة وحدك يسعى نورك بين يديك.

ورواه الطوسي في( الأمالي) كما مرّ في الجهاد (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٤) وخصوصاً(٥) ، ويأتي ما يدلّ

____________________

(١) قرب الإِسناد: ٦٠.

٥ - الزهد: ٢٠ / ٤٤.

(٢) في المصدر زيادة: وان قطعت واحرقت بالنار.

٦ - رجال الكشي ٢: ٦٣٤ / ٦٣٥.

(٣) مرّ في الحديث ٦ من الباب ٣٦ من ابواب جهاد العدو.

(٤) تقدم في الأبواب ١، ٢، ٣، ٩ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ١٠ من ابواب جهاد العدو.

١٨٨

عليه(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٢) .

٢٠ - باب تأكّد استحباب دعاء الأهل إلى الإِيمان مع الامكان

[ ٢١٣١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ لي أهل بيت وهم يسمعون منّي، أفأدعوهم إلى هذا الامر؟ فقال: نعم، إنّ الله يقول في كتابه:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ ) (٣) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن علي بن النعمان (٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

٢١ - باب عدم وجوب الدعاء إلى الإِيمان على الرعية، وعدم جوازه مع التقيّة

[ ٢١٣١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن

____________________

(١) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ١٦٨ / ١.

(٣) التحريم ٦٦: ٦.

(٤) المحاسن: ٢٣١ / ١٨٠.

(٥) تقدم في الباب ٩، وبعمومه في البابين ١، ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٢: ١٦٩ / ٣.

١٨٩

عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن مروان، عن الفضيل قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ندعو الناس إلى هذا الأمر؟ فقال: يا فضيل إن الله عزّ وجلّ إذا أراد بعبد خيراً أمر ملكاً فأخذ بعنقه حتّى دخله في هذا الأمر طائعاً أو كارهاً.

[ ٢١٣١٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كليب بن معاوية الصيداوي قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إياكم والناس إنّ الله عزّ وجلّ إذا أراد بعبد خيراً نكت في قلبه نكتة فتركه وهو يجول لذلك ويطلبه، ثمّ قال: لو انّكم إذا كلّمتم الناس قلتم: ذهبنا حيث ذهب الله، وأخترنا من اختار الله، اختار الله محمّداً واخترنا آل محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

[ ٢١٣١٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السراج، عن ابن مسكان، عن ثابت أبي سعيد قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا ثابت ما لكم وللناس؟ كفّوا عن الناس ولا تدعوا أحداً إلى أمركم، فوالله لو أن أهل السماء وأهل الارض اجتمعوا على أن يضلّوا عبداً يريد الله هداه ما استطاعوا، كفوا عن الناس، ولا يقول أحدكم: أخي وابن عمي وجاري، فإن الله عزّ وجلّ إذا أراد بعبد خيراً طيّب روحه، فلا يسمع بمعروف إلّا عرفه، ولا بمنكر إلّا أنكره ثمّ يقذف الله في قلبه كلمة يجمع بها أمره.

[ ٢١٣١٦ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبيه، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اجعلوا امركم هذا لله،

____________________

٢ - الكافي ٢: ١٦٩ / ١.

٣ - الكافي ٢: ١٦٩ / ٢.

٤ - الكافي ٢: ١٦٩ / ٤.

١٩٠

ولا تجعلوه للناس، فإنّه ما كان لله فهو لله وما كان للناس فلا يصعد إلى السماء، ولا تخاصموا بدينكم، فإنّ المخاصمة ممرضة للقلب إنّ الله عز وجل قال لنبيه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :( إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَن يَشَاءُ ) (١) وقال:( أَفَأَنتَ تُكِرهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ) (٢) ذروا الناس، فإن الناس أخذوا عن الناس، وإنكم أخذتم عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعلي( عليه‌السلام ) ولا سواء، وإنّي سمعت أبي( عليه‌السلام ) يقول: إذا كتب الله على عبد أن يدخله في هذا الامر كان أسرع إليه من الطير إلى وكره(٣) .

[ ٢١٣١٧ ] ٥ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تخاصموا الناس، فإنّ الناس لو استطاعوا أن يحبّونا لأحبّونا.

[ ٢١٣١٨ ] ٦ - وبالإِسناد عن أبي بصير، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : أدعو الناس إلى ما في يدي؟ فقال: لا، قلت: إن استرشدني أحد ارشده؟ قال: نعم، إن استرشدك فارشده، فإن استزادك فزده، وإن جاحدك فجاحده(٤) . أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) القصص ٢٨: ٥٦.

(٢) يونس ١٠: ٩٩.

(٣) فيه ذم تقليد غير المعصوم في رأيه لا في روايته ( منه. قده ).

٥ - المحاسن: ٢٠٣ / ٤٩.

٦ - المحاسن: ٢٣٢ / ١٨٤.

(٤) في هذه الاحاديث دلالة على بطلان التفويض لا على إثبات الجبر، كما لا يخفى ( منه. قده ).

(٥) تقدم ما يدل على وجوب الدعاء الى الإِسلام عند القتال في الباب ١٠ وعلى كيفية الدعاء في الباب ١١ من ابواب جهاد العدو.

١٩١

٢٢ - باب وجوب بذل المال دون النفس والعرض وبذل النفس دون الدين

[ ٢١٣١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سلامة الدين وصحّة البدن خير من المال، والمال زينة من زينة الدنيا حسنة.

وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد مثله(١) .

[ ٢١٣٢٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أبي جميلة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كان في وصية أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لأصحابه: إذا حضرت بليّة فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم وإذا نزلت نازلة فاجعلوا أنفسكم دون دينكم، واعلموا أنّ الهالك من هلك دينه، والحريب من حرب دينه، إلّا وإنّه لا فقر بعد الجنة، إلّا وإنّه لا غنى بعد النار، ولا يُفك أسيرها، ولا يبرأ ضريرها.

[ ٢١٣٢١ ] ٣ - وعن محمّد بن علي بن معمر رفعه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في بعض خطبه: إنّ أفضل الفعال صيانة العرض بالمال.

[ ٢١٣٢٢ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس) عن محمّد بن

____________________

الباب ٢٢

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٢: ١٧١ / ٣.

(١) الكافي ٢: ١٧١ / ذيل حديث ٣.

٢ - الكافي ٢: ١٧١ / ٢.

٣ - الكافي ٨: ٢٢ / ٤.

٤ - امالي الصدوق: ٤٠١ / ٢.

١٩٢

الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي الخزاز قال: سمعت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) يقول: قال عيسى بن مريم( عليه‌السلام ) للحواريين: يا بني إسرائيل لا تأسوا على ما فاتكم من دنياكم اذا سلم دينكم، كما لا يأسى أهل الدنيا على ما فاتهم من دينهم اذا سلمت دنياهم.

[ ٢١٣٢٣ ] ٥ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن محمّد بن إسماعيل رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا علي أُوصيك في نفسك بخصال فاحفظها، اللهم أعنه - إلى أن قال: - والخامسة بذلك مالك ودمك دون دينك.

ورواه الكليني، والشيخ، والصدوق كما مرّ في جهاد النفس(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٣ - باب عدم جواز الكلام في ذات الله والتفكر في ذلك، والخصومة في الدين والكلام بغير كلام الأئمّة ( عليهم‌السلام )

[ ٢١٣٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن سليمان بن

____________________

٥ - المحاسن: ١٧ / ٤٨.

(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٤ من ابواب جهاد النفس.

(٢) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤١ من الباب ١٢ من ابواب صفات القاضي.

الباب ٢٣

فيه ٣٢ حديثاً

١ - الكافي ١: ٧٢ / ٢، والتوحيد: ٤٥٦ / ٩.

١٩٣

خالد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الله يقول:( وَأَنَّ إِلى رَبِّكَ الْمُنتَهَى ) (١) فاذا انتهى الكلام إلى الله فامسكوا.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، ومحمّد بن أبي عمير، مثله (٢) .

[ ٢١٣٢٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا محمّد ان الناس لا يزال بهم المنطق حتّى يتكلّموا في الله، فاذا سمعتم ذلك فقولوا: لا إله إلّا الله الواحد الذي ليس كمثله شيء.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (٣) .

[ ٢١٣٢٦ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يا زياد إيّاك والخصومات، فإنّها تورث الشكّ، وتحبط العمل، وتردي صاحبها، وعسى أن يتكلّم بالشيء فلا يغفر له. إنّه كان فيما مضى قوم تركوا علم ما وكلوا به وطلبوا علم ما كفوه حتّى انتهى كلامهم إلى الله فتحيّروا حتّى أن كان الرجل ليدعى من بين يديه، فيجيب من خلفه، ويدعى من خلفه فيجيب من بين يديه.

وفي رواية أُخرى: حتّى تاهوا في الارض.

ورواه الصدوق في( المجالس) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر

____________________

(١) النجم ٥٣: ٤٢.

(٢) المحاسن: ٢٣٧ / ٢٠٦.

٢ - الكافي ١: ٧٢ / ٣، والتوحيد: ٤٥٦ / ١٠.

(٣) المحاسن: ٢٣٧ / ٢٠٩.

٣ - الكافي ١: ٧٣ / ٤، والمحاسن: ٢٣٨ / ٢١٠.

١٩٤

الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، نحوه(١) .

وفي( التوحيد) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (٢) ، وكذا الحديثاًن قبله.

[ ٢١٣٢٧ ] ٤ - وعنهم، عن ابن خالد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إيّاكم والتفكر في الله، ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته فانظروا إلى عظم خلقه.

ورواه الصدوق في( التوحيد) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عبد الحميد مثله (٣) .

[ ٢١٣٢٨ ] ٥ - وعنهم، عن ابن خالد، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن مياح، عن أبيه قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من نظر في الله كيف هو؟ هلك.

ورواه البرقي في( المحاسن) مثله (٤) .

[ ٢١٣٢٩ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة بن اعين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ ملكاً عظيم الشأن كان في مجلس له فتناول الرب تبارك

____________________

(١) امالي الصدوق: ٣٤٠ / ٢.

(٢) التوحيد: ٤٥٦ / ١١.

٤ - الكافي ١: ٧٣ / ٧.

(٣) التوحيد: ٤٥٨ / ٢٠.

٥ - الكافي ١: ٧٣ / ٥.

(٤) المحاسن: ٢٣٧ / ٢٠٨.

٦ - الكافي ١: ٧٣ / ٦، والتوحيد: ٤٥٨ / ١٩.

١٩٥

وتعالى ففقد فما يدرى أين هو؟!

[ ٢١٣٣٠ ] ٧ - وعن محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : تكلّموا في خلق الله، ولا تكلّموا في الله، فإنّ الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلّا تحيّراً(١) .

ورواه الصدوق في كتاب( التوحيد) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، والذي قبله عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير مثله (٢) .

[ ٢١٣٣١ ] ٨ - قال الكليني وفي رواية أُخرى عن حريز: تكلّموا في كلّ شيء، ولا تتكلموا في ذات الله.

[ ٢١٣٣٢ ] ٩ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن عبد الرحمن بن عتيك القصير(٣) قال: سألت أبا جعفر(٤) ( عليه‌السلام ) عن شيء من الصفة؟ فرفع يده إلى السماء ثمّ قال: تعالى الجبّار، تعالى الجبّار، من تعاطى ماثَمَّ هلك.

____________________

٧ - الكافي ١: ٧٢ / ١.

(١) في التوحيد: لا يزيد إلّا تحيّراً ( هامش المخطوط ).

(٢) التوحيد: ٤٥٤ / ١.

٨ - الكافي ١: ٧٢ / ١.

٩ - الكافي ١: ٧٤ / ١٠.

(٣) في التوحيد والمحاسن: عبد الرحيم القصير.

(٤) في المحاسن: ابا عبدالله (عليه‌السلام )

١٩٦

ورواه الصدوق في كتاب( التوحيد) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه نحوه (١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (٢) .

[ ٢١٣٣٣ ] ١٠ - وعنه، عن أبيه، عمّن ذكره، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فقلت له: جعلت فداك إنّي سمعتك تنهى عن الكلام وتقول: ويل لاصحاب الكلام يقولون: هذا ينقاد، وهذا لا ينقاد، وهذا ينساق وهذا لا ينساق، وهذا نعقله وهذا لا نعقله، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّما قلت: ويل لهم ان تركوا ما أقول، وذهبوا إلى ما يريدون.

[ ٢١٣٣٤ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي اليسع، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إياكم والتفكّر في الله فإنّ التفكّر في الله لا يزيد إلّا تيهاً، إنّ الله لا تدركه الأبصار، ولا يوصف بمقدار.

ورواه في( التوحيد) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي اليسع مثله (٣) .

[ ٢١٣٣٥ ] ١٢ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن الحميري، عن

____________________

(١) التوحيد: ٤٥٦ / ٨.

(٢) المحاسن: ٢٣٧ / ٢٠٧.

١٠ - الكافي ١: ١٣٠ / ٤.

١١ - امالي الصدوق: ٣٤٠ / ٣.

(٣) التوحيد: ٤٥٧ / ١٤.

١٢ - امالي الصدوق: ٣٤٠ / ٤، واورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ١٣٥ من ابواب العشرة.

١٩٧

أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عنبسة العابد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إيّاكم والخصومة في الدين، فإنّها تشغل القلب عن ذكر الله، وتورث النفاق، وتكسب الضغائن وتستجيز الكذب.

[ ٢١٣٣٦ ] ١٣ - وفي كتاب( التوحيد) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: تكلّموا في كلّ شيء، ولا تكلّموا في الله.

[ ٢١٣٣٧ ] ١٤ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: اذكروا من عظمة الله ما شئتم، ولا تذكروا ذاته فإنّكم لا تذكرون منه شيئاً إلّا وهو أعظم منه.

[ ٢١٣٣٨ ] ١٥ - وبالإِسناد عن ابن رئاب، عن بريد العجلي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : خرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على أصحابه فقال: ما جمعكم؟ قالوا: اجتمعنا نذكر ربّنا ونتفكّر في عظمته، قال: لن تدركوا التفكّر في عظمته.

[ ٢١٣٣٩ ] ١٦ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن الحسن الصيقل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تكلّموا فيما دون العرش، ولا تكلّموا فيما فوق العرش، فإنّ قوماً تكلّموا في الله فتاهوا، حتّى كان الرجل ينادى من بين يديه فيجيب من خلفه، وينادى من خلفه فيجيب من بين يديه.

____________________

١٣ - التوحيد: ٤٥٥ / ٢.

١٤ - التوحيد: ٤٥٥ / ٣.

١٥ - التوحيد: ٤٥٥ / ٤.

١٦ - التوحيد: ٤٥٥ / ٧.

١٩٨

ورواه البرقى، في( المحاسن) عن الحسن بن علي بن فضال مثله (١) .

[ ٢١٣٤٠ ] ١٧ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي اليسع، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: دعوا التفكّر في الله فإن التفكّر في الله لا يزيد إلّا تيهاً، لأنّ الله لا تدركه الأبصار، ولا تبلغه الاخبار.

[ ٢١٣٤١ ] ١٨ - وعن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن علي بن النعمان، وصفوان بن يحيى، عن فضيل بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دخل عليه قوم من هؤلاء الذين يتكلّمون في الربوبيّة، فقال اتّقوا الله وعظّموا الله، ولا تقولوا ما لا نقول، فإنّكم إن قلتم وقلنا متّم ومتنا، ثمّ بعثكم الله وبعثنا فكنتم حيث شاء الله وكنّا.

[ ٢١٣٤٢ ] ١٩ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إيّاكم والكلام في الله تكلّموا في عظمته ولا تكلّموا فيه فإنّ الكلام في الله لا يزيد إلّا تيهاً.

[ ٢١٣٤٣ ] ٢٠ - وعن علي بن أحمد بن عمران، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن سليمان، عن عبدالله بن محمّد(٢) ، عن بعض

____________________

(١) المحاسن: ٢٣٨ / ٢١١.

١٧ - التوحيد: ٤٥٧ / ١٣.

١٨ - التوحيد: ٤٥٧ / ١٥.

١٩ - التوحيد: ٤٥٧ / ١٧.

٢٠ - التوحيد: ٤٥٧ / ١٨.

(٢) في المصدر زيادة: عن علي بن حسان الواسطي.

١٩٩

أصحابنا، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ الناس قبلنا قد أكثروا في الصفة، فما تقول؟ قال: مكروه، أما تسمع الله يقول:( وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى ) (١) تكلّموا فيما دون ذلك.

[ ٢١٣٤٤ ] ٢١ - وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال سمعته يقول: الخصومة تمحق الدين، وتحبط العمل، وتورث الشك.

[ ٢١٣٤٥ ] ٢٢ - وبالإِسناد عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يهلك أصحاب الكلام وينجو المسلمون إنّ المسلمين هم النجباء.

[ ٢١٣٤٦ ] ٢٣ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا يخاصم إلّا رجل ليس له ورع أو رجل شاك.

[ ٢١٣٤٧ ] ٢٤ - وعن أبيه، عن الحميري، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن فضيل، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال لي: يا أبا عبيدة إيّاك وأصحاب الخصومات والكذّابين علينا، فإنّهم تركوا ما أُمروا بعلمه، وتكلّفوا علم السماء الحديث.

____________________

(١) النجم ٥٣: ٤٢.

٢١ - التوحيد: ٤٥٨ / ٢١.

٢٢ - التوحيد: ٤٥٨ / ٢٢.

٢٣ - التوحيد: ٤٥٨ / ٢٣.

٢٤ - التوحيد: ٤٥٨ / ٢٤.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

(باب)

(مدمن الخمر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن عجلان أبي صالح قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من شرب المسكر حتى يفنى عمره كان كمن عبد الأوثان ومن ترك مسكرا مخافة من الله عز وجل أدخله الله الجنة وسقاه من الرحيق المختوم.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن العباس بن عامر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مدمن الخمر يلقى الله عز وجل كعابد وثن.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال قال مدمن الخمر يلقى الله عز وجل حين يلقاه كعابد وثن.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن عمرو بن عثمان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول مدمن الخمر يلقى الله حين يلقاه كعابد وثن.

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مدمن الخمر يلقى الله عز وجل يوم يلقاه كافرا.

باب مدمن الخمر

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : حسن أو موثق على الظاهر.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

٢٦١

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مدمن الخمر يلقى الله تبارك وتعالى يوم يلقاه كعابد وثن.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن الحلبي وزرارة أيضا ومحمد بن مسلم وحمران بن أعين ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام أنهما قالا مدمن الخمر كعابد وثن.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مدمن الخمر كعابد وثن إذا مات وهو مدمن عليه يلقى الله عز وجل حين يلقاه كعابد وثن.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ويعقوب بن يزيد ، عن محمد بن داذويه قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أسأله عن شارب المسكر قال فكتبعليه‌السلام شارب الخمر كافر.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مدمن الخمر كعابد وثن.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وفي بعض النسخ « ويعقوب » فالخبر مجهول.

قال ابن حجر في التقريب « داذويه » بالدال المهملة والألف بعدها ، والذال المعجمة بعدها الواو والياء المثناة بعدها الهاء.

الحديث العاشر : مرسل.

٢٦٢

(باب)

(آخر منه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حماد ، عن أبي الجارود قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول حدثني أبي ، عن أبيه عليه السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال مدمن الخمر كعابد وثن قال قلت له وما المدمن قال الذي إذا وجدها شربها.

٢ ـ محمد بن جعفر ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال حدثني أبو بصير وابن أبي يعفور قالا سمعنا أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ليس مدمن الخمر الذي يشربها كل يوم ولكن الذي يوطن نفسه أنه إذا وجدها شربها.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن هاشم بن خالد ، عن نعيم البصري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مدمن المسكر الذي إذا وجده شربه.

(باب)

(تحريم الخمر في الكتاب)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا

باب آخر منه

الحديث الأول : صحيح على الظاهر.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

باب تحريم الخمر في الكتاب

الحديث الأول : ضعيف.

٢٦٣

عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن علي بن يقطين قال سأل المهدي أبا الحسنعليه‌السلام عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله عز وجل فإن الناس إنما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم لها فقال له أبو الحسنعليه‌السلام بل هي محرمة في كتاب الله عز وجل يا أمير المؤمنين فقال له في أي موضع هي محرمة في كتاب الله جل اسمه يا أبا الحسن فقال قول الله عزوجل : «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ » فأما قوله «ما ظَهَرَ مِنْها » يعني الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية وأما قوله عز وجل «وَما بَطَنَ » يعني ما نكح من الآباء لأن الناس كانوا قبل أن يبعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه فحرم الله عز وجل ذلك وأما الإثم فإنها الخمرة بعينها وقد قال الله عز وجل في موضع آخر «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ » فأما الإثم في كتاب الله فهي الخمرة والميسر «وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ » كما قال الله تعالى قال فقال المهدي يا علي بن يقطين هذه والله فتوى هاشمية قال قلت له صدقت والله يا أمير المؤمنين الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت قال فو الله ما صبر المهدي أن قال لي صدقت يا رافضي.

٢ ـ بعض أصحابنا مرسلا قال إن أول ما نزل في تحريم الخمر قول الله عز وجل «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما » فلما نزلت هذه الآية أحس القوم بتحريمها وتحريم الميسر وعلموا أن الإثم مما ينبغي اجتنابه ولا يحمل الله عز وجل عليهم من كل طريق لأنه قال «وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ » ثم أنزل الله

قولهعليه‌السلام : « الإثم فإنها الخمرة » المراد بالإثم ما يوجبه ، وحاصل الاستدلال أنه تعالى حكم في تلك الآية بكون ما يوجب الإثم محرما ، وحكم في الآية الأخرى بكون الخمر والميسر مما يوجب الإثم ، فثبت بمقتضاهما تحريمهما ، فنقول : الخمر مما يوجب الإثم ، وكل ما يوجب الإثم فهو محرم فالخمر محرم.

الحديث الثاني : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « ولا يحمل الله » أي لا يؤثمهم ولا يضيق الأمر عليهم.

٢٦٤

عز وجل آية أخرى «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » فكانت هذه الآية أشد من الأولى وأغلظ في التحريم ثم ثلث بآية أخرى فكانت أغلظ من الآية الأولى والثانية وأشد فقال عز وجل «إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ » فأمر عز وجل باجتنابها وفسر عللها التي لها ومن أجلها حرمها ثم بين الله عز وجل تحريمها وكشفه في الآية الرابعة مع ما دل عليه في هذه الآي المذكورة المتقدمة بقوله عز وجل «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ » وقال عز وجل في الآية الأولى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ » ثم قال في الآية الرابعة «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ » فخبر الله عز وجل أن الإثم في الخمر وغيرها وأنه حرام وذلك أن الله عز وجل إذا أراد أن يفترض فريضة أنزلها شيئا بعد شيء حتى يوطن الناس أنفسهم عليها ويسكنوا إلى أمر الله عز وجل ونهيه فيها وكان ذلك من فعل الله عز وجل على وجه التدبير فيهم أصوب وأقرب لهم إلى الأخذ بها وأقل لنفارهم منها.

(باب)

(أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حرم كل مسكر قليله وكثيره)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كليب الصيداوي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول خطب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال في خطبته كل مسكر حرام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن الله.

باب أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حرم كل مسكر قليله وكثيره

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : مجهول.

٢٦٥

عز وجل حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الشراب من كل مسكر وما حرمه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد حرمه الله عزوجل.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام وكل مسكر خمر.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن رجلا من بني عمي وهو رجل من صلحاء مواليك أمرني أن أسألك عن النبيذ فأصفه لك فقالعليه‌السلام له أنا أصفه لك قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام فما أسكر كثيره فقليله حرام قال قلت فقليل الحرام يحله كثير الماء فرد عليه بكفه مرتين لا لا.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن النبيذ فقال حرم الله عز وجل الخمر بعينها وحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الأشربة كل مسكر.

٦ ـ عنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن كليب الأسدي قال :

قولهعليه‌السلام : « الخمر بعينها » أي خمر العنب ، وقال في القاموس : الخمر ما أسكر من عصير العنب أو عام كالخمرة وقد يذكر والعموم أصح لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب ، وما كان شرابهم إلا البسر والتمر ، سميت خمرا لأنها تخمر العقل وتستره أو لأنها تركت حتى أدركت واختمرت ، أو لأنها تخامر العقل أي تخالطه.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : حسن.

٢٦٦

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النبيذ فقال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خطب الناس فقال في خطبته أيها الناس ألا إن كل مسكر حرام ألا وما أسكر كثيره فقليله حرام.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن صفوان الجمال قال كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به فقلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك أصف لك النبيذ قال فقال لي بل أنا أصفه لك قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام فقلت له هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة فقال لي ليس هكذا كانت السقاية إنما السقاية زمزم أفتدري من أول من غيرها قال قلت لا قال العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة أفتدري ما الحبلة قلت لا قال الكرم فكان ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشي وينقعه بالعشي ويشربونه من الغد يريد به أن يكسر غلظ الماء عن الناس وإن هؤلاء قد تعدوا فلا تشربه ولا تقربه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن التمر والزبيب يطبخان للنبيذ فقال لا وقال كل مسكر حرام وقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل ما أسكر كثيره فقليله حرام وقال لا يصلح في النبيذ الخميرة وهي العكرة.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار قال ابتدأني أبو عبد اللهعليه‌السلام يوما من غير أن أسأله فقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام قال قلت أصلحك الله كله حرام فقال نعم الجرعة منه حرام.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : موثق.

قولهعليه‌السلام : « لا يصلح » أي خلط العكر به يفسده مسكرا أو إذا صار ذا عكر وغلظ يصير مسكرا ، فلا يصلح ، والأول أظهر وقال في القاموس : الخمرة بالضم : عكر النبيذ ، وقال : العكر : محركة دردي كل شيء ، عكر الماء والنبيذ كفرح وعكره تعكيرا وأعكره : جعله عكرا وجعل فيه العكر.

الحديث التاسع : حسن.

٢٦٧

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن إسماعيل جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام حرم الله الخمرة قليلها وكثيرها كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من الأشربة المسكر وما حرم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد حرمه الله عز وجل وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام فسأله عن النبيذ فقال حلال فقال أصلحك الله إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يسكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام فقال الرجل أصلحك الله فإن من عندنا بالعراق يقولون إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنما عنى بذلك القدح الذي يسكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن ما أسكر كثيره فقليله حرام فقال له الرجل فأكسره بالماء فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا وما للماء أن يحلل الحرام اتق الله عز وجل ولا تشربه.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرت بشربه فقال معاذ الله عز وجل أن أكون آمر بشرب مسكر والله إنه لشيء ما اتقيت فيه سلطانا ولا غيره قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام فما أسكر كثيره فقليله حرام.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن عمرو بن مروان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك فإن أنا لم أشربه خفت أن يقولوا فلاني فكيف أصنع

الحديث العاشر : مجهول.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : حسن أو موثق.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

وقال الوالد العلامة (ره) : الظاهر أن سؤاله ثانيا كان عاما ، لا في حال التقية ،

٢٦٨

فقال اكسره بالماء قلت فإذا أنا كسرته بالماء أشربه قال : لا.

١٤ ـ سهل بن زياد ، عن علي بن معبد ، عن الحسن بن علي ، عن أبي خداش ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عبدة النيسابوري قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام القدح من النبيذ والقدح من الخمر سواء فقال نعم سواء قلت فالحد فيهما سواء فقال سواء.

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره فقال لا والله ولا قطرة تقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الحب.

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، عن يزيد بن خليفة وهو رجل من بني الحارث بن كعب قال سمعته يقول أتيت المدينة وزياد بن عبيد الله الحارثي عليها فاستأذنت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فدخلت عليه وسلمت عليه وتمكنت من مجلسي قال فقلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني رجل من بني الحارث بن كعب وقد هداني الله عز وجل إلى محبتكم ومودتكم أهل البيت قال فقال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام وكيف اهتديت إلى مودتنا أهل البيت فو الله إن محبتنا في بني الحارث بن كعب لقليل قال فقلت له جعلت فداك إن لي غلاما خراسانيا وهو يعمل القصارة وله همشهريجون أربعة وهم يتداعون كل جمعة فيقع الدعوة على رجل منهم فيصيب غلامي

وإلا فلا فائدة في الجواب بكسره بالماء ، ويمكن أن يكون الجواب الأخر كناية عن النهي عن الجلوس معهم.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس عشر : حسن كالصحيح.

العادية : الطغيان ، وظاهره نجاسة الخمر ، فإن الحرام لو لم يكن نجسا إذا وقع قطرة منه في الحب ويضمحل فيه لا يحكم ظاهرا بالإهراق ، إلا أن يقال : هذا من خصائص المسكر.

الحديث السادس عشر : ضعيف كالموثق.

٢٦٩

كل خمس جمع جمعة فيجعل لهم النبيذ واللحم قال ثم إذا فرغوا من الطعام واللحم جاء بإجانة فملأها نبيذا ثم جاء بمطهرة فإذا ناول إنسانا منهم قال له لا تشرب حتى تصلي على محمد وآل محمد فاهتديت إلى مودتكم بهذا الغلام قال فقال لي استوص به خيرا وأقرئه مني السلام وقل له يقول لك جعفر بن محمد انظر شرابك هذا الذي تشربه فإن كان يسكر كثيره فلا تقربن قليله فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال كل مسكر حرام وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام قال فجئت إلى الكوفة وأقرأت الغلام السلام من جعفر بن محمد عليهما السلام قال فبكى ثم قال لي اهتم بي جعفر بن محمد عليهما السلام حتى يقرئني السلام قال قلت نعم وقد قال لي قل له انظر شرابك هذا الذي تشربه فإن كان يسكر كثيره فلا تقربن قليله فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام وقد أوصاني بك فاذهب فأنت حر لوجه الله تعالى قال فقال الغلام والله إنه لشراب ما يدخل جوفي ما بقيت في الدنيا.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن كليب بن معاوية قال كان أبو بصير وأصحابه يشربون النبيذ يكسرونه بالماء فحدثت بذلك أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال لي وكيف صار الماء يحلل المسكر مرهم لا يشربوا منه قليلا ولا كثيرا قلت إنهم يذكرون أن الرضا من آل محمد يحله لهم فقال وكيف كان يحلون آل محمد عليهم السلام المسكر وهم لا يشربون منه قليلا ولا كثيرا فأمسكوا عن شربه فاجتمعنا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له أبو بصير إن ذا جاءنا عنك بكذا وكذا فقالعليه‌السلام صدق يا أبا محمد إن الماء لا يحلل المسكر فلا تشربوا منه قليلا ولا كثيرا.

(باب)

(أن الخمر إنما حرمت لفعلها فما فعل فعل الخمر فهو خمر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يعقوب

الحديث السابع عشر : حسن.

باب أن الخمر إنما حرمت لفعلها فما فعل فعل الخمر فهو خمر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٢٧٠

بن يقطين ، عن أخيه علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال إن الله تبارك وتعالى لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو خمر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكنه حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله ، عن بعض أصحابنا قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام لم حرم الله الخمر فقال حرمها لفعلها وما تؤثر من فسادها.

عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام لم حرم الله الخمر فقال حرمها لفعلها وفسادها.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن النبيذ أخمر هو فقالعليه‌السلام ما زاد على الترك جودة فهو خمر.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « ما زاد على الترك » قيل : « ما » نافية ، أي ما زاد ترك أحدهما على ترك الآخر من حيث الجودة ، والحاصل أن أحد التركين لم يترجح على الآخر ، فعلى هذا النبيذ أيضا خمر ، والظاهر أن يكون « ما » موصولة ، ويكون « على » كما في قوله تعالى «وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ »(١) أي الذي زاد جودة بسبب الترك فهو في حكم الخمر لأنه إذا صار نبيذا مسكرا كلما ترك يزيد جودة وإسكارا.

__________________

(١) سورة البقرة الآية ـ ١٨٥.

٢٧١

(باب)

(من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية)

١ ـ محمد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم بن خالد ، عن عبد الله بن وضاح ، عن أبي بصير قال دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده فقالت جعلت فداك إنه يعتريني قراقر في بطني [ فسألته عن أعلال النساء وقالت ] وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق وقد وقفت وعرفت كراهتك له فأحببت أن أسألك عن ذلك فقال لها وما يمنعك عن شربه قالت قد قلدتك ديني فألقى الله عز وجل حين ألقاه فأخبره

باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية

الحديث الأول : مجهول.

ويدل على نجاسة الخمر والنبيذ ، وانفعال القليل بالملاقاة ، وعلى أن الكر أزيد من الحب ، وعلى عدم جواز التداوي بالخمر والنبيذ ، وقد اختلفت الأخبار والأقوال فيه ، قال المحقق (ره) في الشرائع : « ولو لم يوجد إلا الخمر قال الشيخ في المبسوط لا يجوز دفع الضرورة بها ، وفي النهاية يجوز وهو أشبه ، وقال : لا يجوز التداوي بها ولا بشيء من الأنبذة ، ولا بشيء من الأدوية معها شيء من المسكر أكلا وشربا ، ويجوز عند الضرورة أن يتداوى بها للعين ».

وقال في المسالك : هذا هو المشهور بين الأصحاب بل ادعي عليه الإجماع ، وفي الخلاف : أطلق ابن البراج جواز التداوي به إذا لم يكن له عنه مندوحة ، وجعل الأحوط تركه ، وكذا أطلق في الدروس جوازه للعلاج كالترياق ، والأقوى الجواز مع خوف التلف بدونه ، وتحريمه بدون ذلك. وهو اختيار العلامة في المختلف ، ويحمل الروايات على تناول الدواء لطلب العافية جمعا بين الأدلة ، وأما التداوي بها للعين فقد اختلف الرواية فيه ، فروى هارون بن حمزة الغنوي في الحسن

٢٧٢

أن جعفر بن محمد عليهما السلام أمرني ونهاني فقال يا أبا محمد ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل لا والله لا آذن لك في قطرة منه ولا تذوقي منه قطرة فإنما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا وأومأ بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا أفهمت قالت نعم ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام أسأله عن الرجل يبعث له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر أسكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة وإنما يريد به الدواء فقال لا ولا جرعة ثم قال إن الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم شفاء ولا دواء.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط قال أخبرني أبي قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له رجل إن بي جعلت فداك أرياح البواسير وليس يوافقني إلا شرب النبيذ قال فقال له ما لك ولما حرم الله عز وجل ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول له ذلك ثلاثا عليك بهذا المريس الذي تمرسه بالعشي وتشربه بالغداة وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشي فقال له هذا ينفخ البطن قال له فأدلك على ما هو أنفع لك من هذا عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء قال فقلنا له فقليله وكثيره حرام فقال نعم قليله وكثيره حرام.

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام « في رجل اشتكى عينه ، فنعت له كحل يعجن بالخمر ، فقال : هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرا فليكتحل ، وبهذه أخذ المصنف (ره) والأكثر ، ومنع ابن إدريس منه مطلقا ، لإطلاق النص والإجماع بتحريمه الشامل لموضع النزاع ، والأصح الأول ».

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : وفيه « هبت أرواح النصر » الأرواح جمع ريح لأن أصلها الواو وتجمع على أرياح قليلا ، وعلى رياح كثيرا ، وقال في الصحاح : مرس التمر بالماء : نقعه ، و المريس : التمر الممروس.

٢٧٣

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن دواء عجن بالخمر فقال لا والله ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير وإن أناسا ليتداوون به.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن الحسين بن عبد الله ، عن عبد الله بن عبد الحميد ، عن عمرو ، عن ابن الحر قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام أيام قدم العراق فقال لي ادخل على إسماعيل بن جعفر فإنه شاك فانظر ما وجعه وصف لي شيئا من وجعه الذي يجد قال فقمت من عنده فدخلت على إسماعيل فسألته عن وجعه الذي يجد فأخبرني به فوصفت له دواء فيه نبيذ فقال إسماعيل النبيذ حرام وإنا أهل بيت لا نستشفي بالحرام.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسن الميثمي ، عن معاوية بن عمار قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن دواء عجن بالخمر نكتحل منها فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما جعل الله عز وجل فيما حرم شفاء.

٧ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من اكتحل بميل من مسكر كحله الله عز وجل بميل من نار.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن الحسين بن عبد الله الأرجاني ، عن مالك المسمعي ، عن قائد بن طلحة أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النبيذ يجعل في الدواء فقال لا ليس ينبغي لأحد أن يستشفي بالحرام.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : صحيح.

ويدل على عدم جواز الاكتحال بالخمر وقد مر القول فيه.

الحديث السابع : مرسل ومجهول.

الحديث الثامن : مجهول.

٢٧٤

٩ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ أيصلح ذلك فقال : لا.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن دواء يعجن بخمر فقال ما أحب أن أنظر إليه ولا أشمه فكيف أتداوى به.

١١ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ليس في شرب النبيذ تقية.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن غير واحد قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام في المسح على الخفين تقية قال لا يتقى في ثلاثة قلت وما هن قال شرب الخمر أو قال شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج.

(باب النبيذ)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير قال سمعت رجلا وهو يقول لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه فقال صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ولم يسألني عن المسكر قال ثم قالعليه‌السلام إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا ولا غيره قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام فقال له الرجل جعلت فداك هذا النبيذ الذي

الحديث التاسع : مرسل كالموثق.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : موثق.

الحديث الثاني عشر : حسن.

باب النبيذ

الحديث الأول : موثق.

٢٧٥

أذنت لأبي مريم في شربه أي شيء هو فقال أما أبي عليه السلام فإنه كان يأمر الخادم فيجيء بقدح ويجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيا ثم يجعله في إناء ثم يصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي وكان يأمر الخادم بغسل الإناء في كل ثلاثة أيام كيلا يغتلم فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ومحمد بن إسماعيل ومحمد بن جعفر أبو العباس الكوفي ، عن محمد بن خالد جميعا ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور قال حدثني أيوب بن راشد قال سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النبيذ فقال لا بأس به فقال إنه يوضع فيه العكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام بئس الشراب ولكن انبذوه غدوة واشربوه بالعشي قال فقال جعلت فداك هذا يفسد بطوننا قال فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام أفسد لبطنك أن تشرب ما لا يحل لك.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن علي بن عبد الله الحناط ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسابة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النبيذ فقال حلال قلت إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك فقالعليه‌السلام شه شه تلك الخمرة المنتنة قال قلت جعلت فداك فأي نبيذ تعني فقال إن أهل المدينة شكوا إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تغير الماء وفساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل منهم يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيلقيه في الشن فمنه شربه ومنه طهوره فقلت وكم كان عدد التمرات التي كانت تلقى قال ما يحمل الكف قلت واحدة واثنتين فقالعليه‌السلام ربما كانت واحدة

وقال الفيروزآبادي : اغتلم أي هاج من شهوة الضراب واضطرب ، والاغتلام مجاوزة الحد.

الحديث الثاني : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « أفسد لبطنك » أي من جهة القساوة والبعد من رحمة الله في الدنيا والعذاب في الآخرة.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

٢٧٦

وربما كانت اثنتين فقلت وكم كان يسع الشن ماء ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك قال فقلت بالأرطال فقال أرطال بمكيال العراق.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن غير واحد حضر معه قال كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام فقلت يا جارية اسقيني ماء فقال لها اسقيه من نبيذي فجاءتني بنبيذ من بسر في قدح من صفر قال فقلت إن أهل الكوفة لا يرضون بهذا قال فما نبيذهم قلت له يجعلون فيه القعوة قال وما القعوة قلت الداذي قال وما الداذي فقلت ثفل التمر قال يضرى به الإناء حتى يهدر النبيذ فيغلي ثم يسكر فيشرب فقال هذا حرام.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال دخلت على أبي جعفر بن الرضاعليه‌السلام فقلت له إني أريد أن ألصق بطني ببطنك فقال هاهنا يا أبا إسماعيل وكشف عن بطنه وحسرت عن بطني وألزقت بطني ببطنه ثم أجلسني ودعا بطبق فيه زبيب فأكلت ثم أخذ في الحديث فشكا إلي معدته وعطشت فاستقيت ماء فقال يا جارية اسقيه من نبيذي فجاءتني بنبيذ مريس في قدح من صفر فشربته فوجدته أحلى من العسل فقلت له هذا الذي أفسد معدتك قال فقال لي هذا تمر من صدقة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يؤخذ غدوة فيصب عليه الماء فتمرسه الجارية وأشربه على أثر الطعام وسائر نهاري فإذا كان الليل أخذته الجارية فسقته أهل الدار فقلت له إن أهل الكوفة لا يرضون بهذا فقال وما نبيذهم قال قلت يؤخذ التمر فينقى ويلقى عليه القعوة قال :

وقال الفيروزآبادي : الشن : القربة الخلق.

الحديث الرابع : مجهول.

وقال الفيروزآبادي : الداذي شراب للفساق ، وقال : الثقل بالضم : ما استقر تحت الشيء من كدر ، وقال : الضري : اللطخ.

وقال الجوهري : هدر الشراب يهدر هدرا وتهدارا أي غلى ، قال الأخطل : يصف خمرا

كمت ثلاثة أحوال لطينتها

حتى إذا صرحت من بعد تهدار

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

٢٧٧

وما القعوة قلت الداذي قال وما الداذي قلت حب يؤتى به من البصرة فيلقى في هذا النبيذ حتى يغلي ويسكر ثم يشرب فقال ذاك حرام.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال استأذنت على أبي عبد اللهعليه‌السلام لبعض أصحابنا فسأله عن النبيذ فقال حلال فقال أصلحك الله إنما سألت عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يسكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام.

٧ ـ محمد بن الحسن وعلي بن محمد بن بندار جميعا ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد ، عن محمد بن جعفر ، عن أبيه عليه السلام قال قدم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من اليمن قوم فسألوه عن معالم دينهم فأجابهم فخرج القوم بأجمعهم فلما ساروا مرحلة قال بعضهم لبعض نسينا أن نسأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عما هو أهم إلينا ثم نزل القوم ثم بعثوا وفدا لهم فأتى الوفد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا يا رسول الله إن القوم بعثوا بنا إليك يسألونك عن النبيذ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وما النبيذ صفوه لي فقالوا يؤخذ من التمر فينبذ في إناء ثم يصب عليه الماء حتى يمتلئ ويوقد تحته حتى ينطبخ فإذا انطبخ أخذوه فألقوه في إناء آخر ثم صبوا عليه ماء ثم يمرس ثم صفوه بثوب ثم يلقى في إناء ثم يصب عليه من عكر ما كان قبله ثم يهدر ويغلي ثم يسكن على عكرة فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا هذا قد أكثرت أفيسكر قال نعم قال فكل مسكر حرام قال فخرج الوفد حتى انتهوا إلى أصحابهم فأخبروهم بما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال القوم ارجعوا بنا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتى نسأله عنها شفاها ولا يكون بيننا وبينه سفير فرجع القوم جميعا فقالوا يا رسول الله إن أرضنا أرض دوية ونحن قوم نعمل الزرع ولا نقوى على العمل إلا بالنبيذ فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صفوه لي فوصفوه له كما وصف أصحابهم فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أفيسكر فقالوا : نعم.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : ضعيف.

وقال في النهاية : [ وفي حديث علي إلى مرعى وبي و ] مشرب دوي : أي فيه داء ، وهو منسوب إلى دو ، من دوي بالكسر يدوى.

٢٧٨

فقال : كل مسكر حرام وحق على الله أن يسقي شارب كل مسكر من طينة خبال أفتدرون ما طينة خبال قالوا لا قال صديد أهل النار.

(باب الظروف)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن نبيذ قد سكن غليانه فقال قال رسول الله عليه السلام كل مسكر حرام قال :

باب الظروف

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على عدم جواز استعمال بعض الظروف إذا كان فيها الخمر أو النبيذ ، وقد اختلف الأصحاب فيه ، قال في الشرائع : أواني الخمر الخشب والقرع والخزف غير المغضور لا يجوز استعماله ، لاستبعاد تخليصه ، والأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة ، وغسلها ثلاثا ، وقال في النهاية : يستعمل من أواني الخمر ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله.

وقال في المسالك : القول بالمنع مطلقا للشيخ في النهاية ، لرواية أبي الربيع وصحيحة محمد بن مسلم ، وكان القول بطهارة الإناء المذكور من الخمر إذا غسل ونفذ الماء إلى ما نفذت الخمر فيه أقوى.

وقال في المدارك : المراد بالدهن : الذي يقويه ويمنع نفوذ الخمر في مسامه كالدهن الأخضر ، والحكم بطهارة ما هذا شأنه بالغسل وجواز استعماله بعد ذلك في المائع والجامد ثابت بإجماع العلماء.

وقال في النهاية : فيه « إنه نهي عن الدباء والحنتم » الدباء : القرع ، واحدها دباءة ، كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب ، وتحريم الانتباذ في هذه

٢٧٩

وسألته عن الظروف فقال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم يعني الغضار والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر قال وسألته عن الجرار الخضر والرصاص فقال لا بأس بها.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه منع مما يسكر من الشراب كله ومنع النقير ونبيذ الدباء وقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما أسكر كثيره فقليله حرام.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن

الظروف كان في صدر الإسلام ثم نسخ ، وهو المذهب ، وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم والحنتم جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم ، واحدتها حنتمة ، وإنما نهى عن الانتباذ فيها لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها ، وقيل لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر ، فنهي عنها ليمتنع من عملها. والأول الوجه انتهى.

ويمكن حمل الحنتم هنا على المدهون ، وفيما سيأتي في خبر أبي الربيع على غيره ، للجمع بينهما ، لكن الظاهر من هذا الخبر غير المدهون ، ومن خبر أبي الربيع المدهون ، والنهي عن المزفت أيضا خلاف المشهور ، ويمكن حمل البعض على الكراهة أو التقية ، وقال في القاموس : الغضارة : الطين اللازب الأخضر كالغضار.

قوله « عن الجرار الخضر » لعل هذا محمول على دهن باطنها وما سيأتي على ما دهن ظاهرا.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في النهاية : فيه « إنه نهي عن النقير والمزفت » النقير أصله النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ، ويلقي عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا ، والنهي واقع على ما يعمل فيه لا على اتخاذ النقير ، فيكون على حذف المضاف ، تقديره عن نبيذ النقير ، وهو فعيل بمعنى مفعول.

الحديث الثالث : مجهول.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397