وسائل الشيعة الجزء ١٦

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 397

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 397 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 171144 / تحميل: 7678
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من فضل الرجل عند الله محبته لإِخوانه، ومن عرفه الله محبّة إخوانه أحبّه الله، ومن أحبّه الله وفّاه أجره يوم القيامة.

[ ٢١٢٩٥ ] ١٥ - وعن أبيه، عن علي بن الحسين الكوفي(١) ، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: ان الله عزّ وجلّ إذا أراد أن يصيب أهل الارض بعذاب يقول: لولا الذين يتحابّون فيّ، ويعمرون مساجدي ويستغفرون بالاسحار لولاهم لانزلت عليهم عذابي.

[ ٢١٢٩٦ ] ١٦ - وفي( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: وحبّ أولياء الله واجب وكذلك بغض أعداء الله، والبراءة منهم ومن أئمّتهم.

وفي( الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - نحوه(٢) .

[ ٢١٢٩٧ ] ١٧ - وفي( عيون الأخبار) عن أحمد بن هارون الفامي، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما وضع الأخبار عنّا في الجبر والتشبيه الغلاة الذين صغّروا عظمة الله، فمن أحبهم فقد أبغضنا، ومن أبغضهم فقد أحبّنا، ومن والاهم فقد عادانا، ومن عاداهم فقد والانا، ومن قطعهم فقد

____________________

١٥ - ثواب الاعمال: ٢١١ / ١، واورده في الحديث ٣ من الباب ٨ من ابواب احكام المساجد.

(١) في المصدر: علي بن الحسن الكوفي.

١٦ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / ١.

(٢) الخصال: ٦٠٧ / ٩.

١٧ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ١٤٢ / ٤٥.

١٨١

وصلنا، ومن وصلهم فقد قطعنا، ومن جفاهم فقد برّنا، ومن برهّم فقد جفانا، ومن أكرمهم فقد أهاننا، ومن أهانهم فقد أكرمنا، ومن ردّهم فقد قبلنا، ومن قبلهم فقد ردنا، ومن أحسن اليهم فقد أساء إلينا، ومن أساء اليهم فقد أحسن الينا، ومن صدقهم فقد كذّبنا، ومن كذّبهم فقد صدّقنا، ومن أعطاهم فقد حرمنا، ومن حرمهم فقد أعطانا، يا ابن خالد من كان من شيعتنا فلا يتخذن منهم وليّاً ولا نصيراً.

[ ٢١٢٩٨ ] ١٨ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( جامع البزنطي) عن أبي جعفر وأبي الحسن( عليهما‌السلام ) لا لوم على من أحبّ قومه وإن كانوا كفّاراً، قال: فقلت له: فقول الله:( لَّا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ الله وَرَسُولَهُ ) (١) فقال: ليس حيث تذهب إنّه يبغضه في الله ولا يوادّه ويأكلّه ولا يطعمه غيره من الناس.

أقول: الحبّ في أوله محمول على المجاز أو على اجتماع حبّه وبغضه باعتبارين.

[ ٢١٢٩٩ ] ١٩ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن القاسم بن سهل بن الوكيل (٢) ، عن ظفر بن حمدون، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري، عن عبدالله بن حمّاد الانصاري، عن عمرو بن شمر، عن يعقوب بن ميثمّ التمار مولى علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) فقلت له: إنّي وجدت في كتب أبي أنّ عليّاً

____________________

١٨ - مستطرفات السرائر: ٥٨ / ٢٥.

(١) المجادلة ٥٨: ٢٢.

١٩ - امالي الطوسي ٢: ٢٠، واورده عن الإِرشاد في الحديث ١٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: أبوالقاسم بن شبل بن اسد الوكيل وفي نسخة مصححة منه: أبوالقاسم علي بن شبل بن اسد الوكيل.

١٨٢

( عليه‌السلام ) قال لأبي: يا ميثم احبب حبيب آل محمّد وإن كان فاسقاً زانياً، وابغض مبغض آل محمّد وإن كان صوّاماً قوّاماً، فإنّي سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهو يقول:( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ البَرِيَّةِ ) (١) ثمّ التفت إلي وقال: هم والله أنت وشيعتك، وميعادك وميعادهم الحوض غداَ، غرّاً محجّلين متوّجين، فقال: أبو جعفر( عليه‌السلام ) : هكذا هو عندنا في كتاب علي( عليه‌السلام ) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٨ - باب وجوب حبّ المُطيع وبغض العاصي وتحريم العكس

[ ٢١٣٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن العرزمي، عن أبيه، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أنّ تعلم أنّ فيك خيراً فانظر إلى قلبك فإن كان يحبّ أهل طاعة الله ويبغض أهل معصيته ففيك خير والله يحبّك، وإذا كان يبغض أهل طاعة الله ويحبّ أهل معصيته فليس فيك خير والله يبغضك والمرء مع من أحبّ.

ورواه البرقي في( المحاسن) مثله (٤) .

____________________

(١) البينة ٩٨: ٧.

(٢) تقدم في البابين ٨، ١٥ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٢٨، ٣١ من الباب ٤، والحديثين ٣٣، ٣٦ من الباب ٤٦ من ابواب جهاد النفس، وفي الحديث ٣٩ من الباب ١ من ابواب مقدّمة العبادات.

(٣) يأتي في الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٢: ١٠٣ / ١١.

(٤) المحاسن: ٢٦٣ / ٣٣١.

١٨٣

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن العرزمي (١) .

ورواه في كتاب( الإِخوان) بإسناده، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢١٣٠١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن أبي علي الواسطي، عن الحسين بن أبان، عمّن ذكره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لو أن رجلاً أحبّ رجلاً لله لاثابه الله على حبه إياه، وإن كان المحبوب في علم الله من أهل النار، ولو أنّ رجلاً أبغض رجلاً لله لاثابه الله على بغضه وإن كان المبغض في علم الله من اهل الجنّة.

ورواه الصدوق في كتاب( الإِخوان) بسنده مثله (٣) .

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبي علي مثله (٤) .

[ ٢١٣٠٢ ] ٣ - وعن بعض أصحابنا، عن صالح بن بشير الدهان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الرجل ليحبّ ولّي الله وما يعلم ما يقول فيدخله الله الجنة، وإن الرجل يبغض وليّ الله وما يدري ما يقول فيموت فيدخل النار.

[ ٢١٣٠٣ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : طبعت القلوب على حبّ من أحسن إليها وبغض من أساء إليهاء.

____________________

(١) علل الشرائع: ١١٧ / ١٦.

(٢) مصادقة الاخوان: ٥٠ / ٣ وفيه عن ابي جعفر( عليه‌السلام ) .

٢ - الكافي ٢: ١٠٣ / ١٢.

(٣) مصادقة الاخوان: ٥٠ / ٢.

(٤) المحاسن: ٢٦٥ / ٣٤٢.

٣ - المحاسن: ٢٦٥ / ٣٤٣.

٤ - الفقيه ٤: ٣٠١ / ٩١٣.

١٨٤

[ ٢١٣٠٤ ] ٥ - ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جبلت القلوب على حبّ من نفعها، وبغض من ضرها.

أقول: هذا القسم مستثنى من الحكم السابق(١) لإنّه غير اختياري لكن قد تكون اسبابه اختياريّة فيدخل تحت القدرة.

[ ٢١٣٠٥ ] ٦ - وفي( عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم الشاذاني، عن أحمد بن إدريس، عن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي (٢) ، قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: من أحبّ عاصياً فهو عاص، ومن أحبّ مطيعاً فهو مطيع، ومن أعان ظالـماً فهو ظالم،( ومن خذل ظالـمّا فهو عادل) (٣) ، إنّه ليس بين الله وبين أحد قرابة، ولا تنال ولاية الله إلّا بالطاعة الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٥ - الكافي ٨: ١٥٢ / ١٤٠.

(١) السابق في العنوان، وفي الاحاديث ١، ٢، ٣ من نفس الباب.

٦ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٣٥ / ٧.

(٢) في المصدر: إبراهيم بن محمّد الهمداني.

(٣) في المصدر: ومن خذل عادلا فهو ظالم.

(٤) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٣، وفي الأبواب ٨، ١٥، ١٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١١ من الباب ٤ من ابواب جهاد النفس.

ويأتي ما يدلّ على المقصود في البابين ٣٧، ٣٩ من هذه الأبواب.

١٨٥

١٩ - باب استحباب الدعاء إلى الإِيمان والإِسلام مع رجاء القبول وعدم الخوف

[ ٢١٣٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن النصر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن أبي خالد القماط، عن حمران قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أسألك أصلحك الله؟ قال: نعم، فقلت: كنت على حال وأنا اليوم على حال أُخرى، كنت أدخل الارض فادعو الرجل والاثنين والمرأة فينقذ الله من يشاء، وأنا اليوم لا أدعو أحدا، فقال: وما عليك أن تخلّي بين الناس وبين ربهم، فمن أراد الله أن يخرجه من ظلمة إلى نور أخرجه، ثمّ قال: ولا عليك إن آنست من أحد خيراً أن تنبذ اليه الشيء، نبذاً، قلت: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ:( وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَميعاً ) (١) قال: من حرق أو غرق، ثمّ سكت، ثمّ قال: تأويلها الاعظم أن دعاها فاستجابت له.

[ ٢١٣٠٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : قول الله عزّ وجلّ في كتابه:( وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَميعاً ) (٢) قال: من حرق أو غرق، قلت: فمن أخرجها من ضلال إلى هدى؟ قال: ذاك تأويلها الاعظم.

____________________

الباب ١٩

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٢: ١٦٨ / ٣.

(١) المائدة ٥: ٣٢.

٢ - الكافي ٢: ١٦٨ / ٢، والمحاسن: ٢٣٢ / ١٨٢.

(٢) المائدة ٥: ٣٢.

١٨٦

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم مثله(١) .

[ ٢١٣٠٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: قول الله عزّ وجلّ:( مَن قَتَلَ نفساً بغير نفسٍ أَو فسادٍ في الأرضِ فَكَأَنّما قَتَلَ الناس جميعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَميعاً ) (٢) فقال: من أخرجها من ضلال إلى هدى فكأنّما أحياها، ومن أخرجها من هدى إلى ضلال فقد قتلها.

ورواه البرقي في( المحاسن) (٣) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن ابن قولويه (٤) ، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى مثله(٥) .

[ ٢١٣٠٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول لابي جعفر الاحول: أتيت البصرة؟ قال: نعم، قال: كيف رأيت مسارعة الناس إلى هذا الامر ودخولهم فيه؟ فقال: والله إنّهم لقليل، ولقد فعلوا وإنّ ذلك لقليل، فقال: عليك بالاحداث فإنّهم أسرع إلى كلّ خير الحديث.

____________________

(١) الكافي ٢: ١٦٨ / ذيل حديث ٢.

٣ - الكافي ٢: ١٦٨ / ١.

(٢) المائدة ٥: ٣٢.

(٣) المحاسن: ٢٣١ / ١٨١.

(٤) في الامالي زيادة: عن ابيه.

(٥) امالي الطوسي ١: ٢٣٠.

٤ - الكافي ٨: ٩٣ / ٦٦.

١٨٧

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق مثله (١) .

[ ٢١٣١٠ ] ٥ - الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن الحسين بن علي الكلبي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ان رجلاً قال له: أوصني، فقال: أُوصيك أن لا تشرك بالله شيئاً(٢) ، ولا تعص والديك - إلى ان قال: - وادع الناس إلى الاسلام، واعلم أن لك بكلّ من أجابك عتق رقبة من ولد يعقوب.

[ ٢١٣١١ ] ٦ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب( الرجال) عن محمّد بن مسعود، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن معاوية بن حكيم، عن شريف بن سابق التفليسي، عن حمّاد السمندري، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إني أدخل إلى بلاد الشرك وان من عندنا يقولون: إن متّ ثمّ حشرت معهم، قال: فقال لي: يا حمّاد إذا كنت ثمّ تذكر امرنا وتدعو اليه؟ قلت: نعم، قال: فإذا كنت في هذه المدن مدن الاسلام تذكر أمرنا وتدعو اليه؟ قال: قلت: لا فقال لي: إنّك إن متّ ثمّ حشرت أُمّة وحدك يسعى نورك بين يديك.

ورواه الطوسي في( الأمالي) كما مرّ في الجهاد (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٤) وخصوصاً(٥) ، ويأتي ما يدلّ

____________________

(١) قرب الإِسناد: ٦٠.

٥ - الزهد: ٢٠ / ٤٤.

(٢) في المصدر زيادة: وان قطعت واحرقت بالنار.

٦ - رجال الكشي ٢: ٦٣٤ / ٦٣٥.

(٣) مرّ في الحديث ٦ من الباب ٣٦ من ابواب جهاد العدو.

(٤) تقدم في الأبواب ١، ٢، ٣، ٩ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ١٠ من ابواب جهاد العدو.

١٨٨

عليه(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٢) .

٢٠ - باب تأكّد استحباب دعاء الأهل إلى الإِيمان مع الامكان

[ ٢١٣١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ لي أهل بيت وهم يسمعون منّي، أفأدعوهم إلى هذا الامر؟ فقال: نعم، إنّ الله يقول في كتابه:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ ) (٣) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن علي بن النعمان (٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

٢١ - باب عدم وجوب الدعاء إلى الإِيمان على الرعية، وعدم جوازه مع التقيّة

[ ٢١٣١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن

____________________

(١) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ١٦٨ / ١.

(٣) التحريم ٦٦: ٦.

(٤) المحاسن: ٢٣١ / ١٨٠.

(٥) تقدم في الباب ٩، وبعمومه في البابين ١، ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٢: ١٦٩ / ٣.

١٨٩

عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن مروان، عن الفضيل قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ندعو الناس إلى هذا الأمر؟ فقال: يا فضيل إن الله عزّ وجلّ إذا أراد بعبد خيراً أمر ملكاً فأخذ بعنقه حتّى دخله في هذا الأمر طائعاً أو كارهاً.

[ ٢١٣١٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كليب بن معاوية الصيداوي قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إياكم والناس إنّ الله عزّ وجلّ إذا أراد بعبد خيراً نكت في قلبه نكتة فتركه وهو يجول لذلك ويطلبه، ثمّ قال: لو انّكم إذا كلّمتم الناس قلتم: ذهبنا حيث ذهب الله، وأخترنا من اختار الله، اختار الله محمّداً واخترنا آل محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

[ ٢١٣١٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السراج، عن ابن مسكان، عن ثابت أبي سعيد قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا ثابت ما لكم وللناس؟ كفّوا عن الناس ولا تدعوا أحداً إلى أمركم، فوالله لو أن أهل السماء وأهل الارض اجتمعوا على أن يضلّوا عبداً يريد الله هداه ما استطاعوا، كفوا عن الناس، ولا يقول أحدكم: أخي وابن عمي وجاري، فإن الله عزّ وجلّ إذا أراد بعبد خيراً طيّب روحه، فلا يسمع بمعروف إلّا عرفه، ولا بمنكر إلّا أنكره ثمّ يقذف الله في قلبه كلمة يجمع بها أمره.

[ ٢١٣١٦ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبيه، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اجعلوا امركم هذا لله،

____________________

٢ - الكافي ٢: ١٦٩ / ١.

٣ - الكافي ٢: ١٦٩ / ٢.

٤ - الكافي ٢: ١٦٩ / ٤.

١٩٠

ولا تجعلوه للناس، فإنّه ما كان لله فهو لله وما كان للناس فلا يصعد إلى السماء، ولا تخاصموا بدينكم، فإنّ المخاصمة ممرضة للقلب إنّ الله عز وجل قال لنبيه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :( إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَن يَشَاءُ ) (١) وقال:( أَفَأَنتَ تُكِرهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ) (٢) ذروا الناس، فإن الناس أخذوا عن الناس، وإنكم أخذتم عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعلي( عليه‌السلام ) ولا سواء، وإنّي سمعت أبي( عليه‌السلام ) يقول: إذا كتب الله على عبد أن يدخله في هذا الامر كان أسرع إليه من الطير إلى وكره(٣) .

[ ٢١٣١٧ ] ٥ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تخاصموا الناس، فإنّ الناس لو استطاعوا أن يحبّونا لأحبّونا.

[ ٢١٣١٨ ] ٦ - وبالإِسناد عن أبي بصير، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : أدعو الناس إلى ما في يدي؟ فقال: لا، قلت: إن استرشدني أحد ارشده؟ قال: نعم، إن استرشدك فارشده، فإن استزادك فزده، وإن جاحدك فجاحده(٤) . أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) القصص ٢٨: ٥٦.

(٢) يونس ١٠: ٩٩.

(٣) فيه ذم تقليد غير المعصوم في رأيه لا في روايته ( منه. قده ).

٥ - المحاسن: ٢٠٣ / ٤٩.

٦ - المحاسن: ٢٣٢ / ١٨٤.

(٤) في هذه الاحاديث دلالة على بطلان التفويض لا على إثبات الجبر، كما لا يخفى ( منه. قده ).

(٥) تقدم ما يدل على وجوب الدعاء الى الإِسلام عند القتال في الباب ١٠ وعلى كيفية الدعاء في الباب ١١ من ابواب جهاد العدو.

١٩١

٢٢ - باب وجوب بذل المال دون النفس والعرض وبذل النفس دون الدين

[ ٢١٣١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سلامة الدين وصحّة البدن خير من المال، والمال زينة من زينة الدنيا حسنة.

وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد مثله(١) .

[ ٢١٣٢٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أبي جميلة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كان في وصية أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لأصحابه: إذا حضرت بليّة فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم وإذا نزلت نازلة فاجعلوا أنفسكم دون دينكم، واعلموا أنّ الهالك من هلك دينه، والحريب من حرب دينه، إلّا وإنّه لا فقر بعد الجنة، إلّا وإنّه لا غنى بعد النار، ولا يُفك أسيرها، ولا يبرأ ضريرها.

[ ٢١٣٢١ ] ٣ - وعن محمّد بن علي بن معمر رفعه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في بعض خطبه: إنّ أفضل الفعال صيانة العرض بالمال.

[ ٢١٣٢٢ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس) عن محمّد بن

____________________

الباب ٢٢

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٢: ١٧١ / ٣.

(١) الكافي ٢: ١٧١ / ذيل حديث ٣.

٢ - الكافي ٢: ١٧١ / ٢.

٣ - الكافي ٨: ٢٢ / ٤.

٤ - امالي الصدوق: ٤٠١ / ٢.

١٩٢

الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي الخزاز قال: سمعت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) يقول: قال عيسى بن مريم( عليه‌السلام ) للحواريين: يا بني إسرائيل لا تأسوا على ما فاتكم من دنياكم اذا سلم دينكم، كما لا يأسى أهل الدنيا على ما فاتهم من دينهم اذا سلمت دنياهم.

[ ٢١٣٢٣ ] ٥ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن محمّد بن إسماعيل رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا علي أُوصيك في نفسك بخصال فاحفظها، اللهم أعنه - إلى أن قال: - والخامسة بذلك مالك ودمك دون دينك.

ورواه الكليني، والشيخ، والصدوق كما مرّ في جهاد النفس(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٣ - باب عدم جواز الكلام في ذات الله والتفكر في ذلك، والخصومة في الدين والكلام بغير كلام الأئمّة ( عليهم‌السلام )

[ ٢١٣٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن سليمان بن

____________________

٥ - المحاسن: ١٧ / ٤٨.

(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٤ من ابواب جهاد النفس.

(٢) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤١ من الباب ١٢ من ابواب صفات القاضي.

الباب ٢٣

فيه ٣٢ حديثاً

١ - الكافي ١: ٧٢ / ٢، والتوحيد: ٤٥٦ / ٩.

١٩٣

خالد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الله يقول:( وَأَنَّ إِلى رَبِّكَ الْمُنتَهَى ) (١) فاذا انتهى الكلام إلى الله فامسكوا.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، ومحمّد بن أبي عمير، مثله (٢) .

[ ٢١٣٢٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا محمّد ان الناس لا يزال بهم المنطق حتّى يتكلّموا في الله، فاذا سمعتم ذلك فقولوا: لا إله إلّا الله الواحد الذي ليس كمثله شيء.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (٣) .

[ ٢١٣٢٦ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يا زياد إيّاك والخصومات، فإنّها تورث الشكّ، وتحبط العمل، وتردي صاحبها، وعسى أن يتكلّم بالشيء فلا يغفر له. إنّه كان فيما مضى قوم تركوا علم ما وكلوا به وطلبوا علم ما كفوه حتّى انتهى كلامهم إلى الله فتحيّروا حتّى أن كان الرجل ليدعى من بين يديه، فيجيب من خلفه، ويدعى من خلفه فيجيب من بين يديه.

وفي رواية أُخرى: حتّى تاهوا في الارض.

ورواه الصدوق في( المجالس) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر

____________________

(١) النجم ٥٣: ٤٢.

(٢) المحاسن: ٢٣٧ / ٢٠٦.

٢ - الكافي ١: ٧٢ / ٣، والتوحيد: ٤٥٦ / ١٠.

(٣) المحاسن: ٢٣٧ / ٢٠٩.

٣ - الكافي ١: ٧٣ / ٤، والمحاسن: ٢٣٨ / ٢١٠.

١٩٤

الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، نحوه(١) .

وفي( التوحيد) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (٢) ، وكذا الحديثاًن قبله.

[ ٢١٣٢٧ ] ٤ - وعنهم، عن ابن خالد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إيّاكم والتفكر في الله، ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته فانظروا إلى عظم خلقه.

ورواه الصدوق في( التوحيد) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عبد الحميد مثله (٣) .

[ ٢١٣٢٨ ] ٥ - وعنهم، عن ابن خالد، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن مياح، عن أبيه قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من نظر في الله كيف هو؟ هلك.

ورواه البرقي في( المحاسن) مثله (٤) .

[ ٢١٣٢٩ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة بن اعين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ ملكاً عظيم الشأن كان في مجلس له فتناول الرب تبارك

____________________

(١) امالي الصدوق: ٣٤٠ / ٢.

(٢) التوحيد: ٤٥٦ / ١١.

٤ - الكافي ١: ٧٣ / ٧.

(٣) التوحيد: ٤٥٨ / ٢٠.

٥ - الكافي ١: ٧٣ / ٥.

(٤) المحاسن: ٢٣٧ / ٢٠٨.

٦ - الكافي ١: ٧٣ / ٦، والتوحيد: ٤٥٨ / ١٩.

١٩٥

وتعالى ففقد فما يدرى أين هو؟!

[ ٢١٣٣٠ ] ٧ - وعن محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : تكلّموا في خلق الله، ولا تكلّموا في الله، فإنّ الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلّا تحيّراً(١) .

ورواه الصدوق في كتاب( التوحيد) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، والذي قبله عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير مثله (٢) .

[ ٢١٣٣١ ] ٨ - قال الكليني وفي رواية أُخرى عن حريز: تكلّموا في كلّ شيء، ولا تتكلموا في ذات الله.

[ ٢١٣٣٢ ] ٩ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن عبد الرحمن بن عتيك القصير(٣) قال: سألت أبا جعفر(٤) ( عليه‌السلام ) عن شيء من الصفة؟ فرفع يده إلى السماء ثمّ قال: تعالى الجبّار، تعالى الجبّار، من تعاطى ماثَمَّ هلك.

____________________

٧ - الكافي ١: ٧٢ / ١.

(١) في التوحيد: لا يزيد إلّا تحيّراً ( هامش المخطوط ).

(٢) التوحيد: ٤٥٤ / ١.

٨ - الكافي ١: ٧٢ / ١.

٩ - الكافي ١: ٧٤ / ١٠.

(٣) في التوحيد والمحاسن: عبد الرحيم القصير.

(٤) في المحاسن: ابا عبدالله (عليه‌السلام )

١٩٦

ورواه الصدوق في كتاب( التوحيد) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه نحوه (١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (٢) .

[ ٢١٣٣٣ ] ١٠ - وعنه، عن أبيه، عمّن ذكره، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فقلت له: جعلت فداك إنّي سمعتك تنهى عن الكلام وتقول: ويل لاصحاب الكلام يقولون: هذا ينقاد، وهذا لا ينقاد، وهذا ينساق وهذا لا ينساق، وهذا نعقله وهذا لا نعقله، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّما قلت: ويل لهم ان تركوا ما أقول، وذهبوا إلى ما يريدون.

[ ٢١٣٣٤ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي اليسع، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إياكم والتفكّر في الله فإنّ التفكّر في الله لا يزيد إلّا تيهاً، إنّ الله لا تدركه الأبصار، ولا يوصف بمقدار.

ورواه في( التوحيد) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي اليسع مثله (٣) .

[ ٢١٣٣٥ ] ١٢ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن الحميري، عن

____________________

(١) التوحيد: ٤٥٦ / ٨.

(٢) المحاسن: ٢٣٧ / ٢٠٧.

١٠ - الكافي ١: ١٣٠ / ٤.

١١ - امالي الصدوق: ٣٤٠ / ٣.

(٣) التوحيد: ٤٥٧ / ١٤.

١٢ - امالي الصدوق: ٣٤٠ / ٤، واورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ١٣٥ من ابواب العشرة.

١٩٧

أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عنبسة العابد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إيّاكم والخصومة في الدين، فإنّها تشغل القلب عن ذكر الله، وتورث النفاق، وتكسب الضغائن وتستجيز الكذب.

[ ٢١٣٣٦ ] ١٣ - وفي كتاب( التوحيد) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: تكلّموا في كلّ شيء، ولا تكلّموا في الله.

[ ٢١٣٣٧ ] ١٤ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: اذكروا من عظمة الله ما شئتم، ولا تذكروا ذاته فإنّكم لا تذكرون منه شيئاً إلّا وهو أعظم منه.

[ ٢١٣٣٨ ] ١٥ - وبالإِسناد عن ابن رئاب، عن بريد العجلي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : خرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على أصحابه فقال: ما جمعكم؟ قالوا: اجتمعنا نذكر ربّنا ونتفكّر في عظمته، قال: لن تدركوا التفكّر في عظمته.

[ ٢١٣٣٩ ] ١٦ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن الحسن الصيقل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تكلّموا فيما دون العرش، ولا تكلّموا فيما فوق العرش، فإنّ قوماً تكلّموا في الله فتاهوا، حتّى كان الرجل ينادى من بين يديه فيجيب من خلفه، وينادى من خلفه فيجيب من بين يديه.

____________________

١٣ - التوحيد: ٤٥٥ / ٢.

١٤ - التوحيد: ٤٥٥ / ٣.

١٥ - التوحيد: ٤٥٥ / ٤.

١٦ - التوحيد: ٤٥٥ / ٧.

١٩٨

ورواه البرقى، في( المحاسن) عن الحسن بن علي بن فضال مثله (١) .

[ ٢١٣٤٠ ] ١٧ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي اليسع، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: دعوا التفكّر في الله فإن التفكّر في الله لا يزيد إلّا تيهاً، لأنّ الله لا تدركه الأبصار، ولا تبلغه الاخبار.

[ ٢١٣٤١ ] ١٨ - وعن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن علي بن النعمان، وصفوان بن يحيى، عن فضيل بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دخل عليه قوم من هؤلاء الذين يتكلّمون في الربوبيّة، فقال اتّقوا الله وعظّموا الله، ولا تقولوا ما لا نقول، فإنّكم إن قلتم وقلنا متّم ومتنا، ثمّ بعثكم الله وبعثنا فكنتم حيث شاء الله وكنّا.

[ ٢١٣٤٢ ] ١٩ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إيّاكم والكلام في الله تكلّموا في عظمته ولا تكلّموا فيه فإنّ الكلام في الله لا يزيد إلّا تيهاً.

[ ٢١٣٤٣ ] ٢٠ - وعن علي بن أحمد بن عمران، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن سليمان، عن عبدالله بن محمّد(٢) ، عن بعض

____________________

(١) المحاسن: ٢٣٨ / ٢١١.

١٧ - التوحيد: ٤٥٧ / ١٣.

١٨ - التوحيد: ٤٥٧ / ١٥.

١٩ - التوحيد: ٤٥٧ / ١٧.

٢٠ - التوحيد: ٤٥٧ / ١٨.

(٢) في المصدر زيادة: عن علي بن حسان الواسطي.

١٩٩

أصحابنا، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ الناس قبلنا قد أكثروا في الصفة، فما تقول؟ قال: مكروه، أما تسمع الله يقول:( وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى ) (١) تكلّموا فيما دون ذلك.

[ ٢١٣٤٤ ] ٢١ - وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال سمعته يقول: الخصومة تمحق الدين، وتحبط العمل، وتورث الشك.

[ ٢١٣٤٥ ] ٢٢ - وبالإِسناد عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يهلك أصحاب الكلام وينجو المسلمون إنّ المسلمين هم النجباء.

[ ٢١٣٤٦ ] ٢٣ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا يخاصم إلّا رجل ليس له ورع أو رجل شاك.

[ ٢١٣٤٧ ] ٢٤ - وعن أبيه، عن الحميري، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن فضيل، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال لي: يا أبا عبيدة إيّاك وأصحاب الخصومات والكذّابين علينا، فإنّهم تركوا ما أُمروا بعلمه، وتكلّفوا علم السماء الحديث.

____________________

(١) النجم ٥٣: ٤٢.

٢١ - التوحيد: ٤٥٨ / ٢١.

٢٢ - التوحيد: ٤٥٨ / ٢٢.

٢٣ - التوحيد: ٤٥٨ / ٢٣.

٢٤ - التوحيد: ٤٥٨ / ٢٤.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

مسألة ١٨٠ : إذا ضمّ ما يملكه من الثمرة إلى غيره مملوكةً لغيره وباعهما في عقدٍ واحد‌ ، فإن كان المشتري عالماً ، لزم البيع في نصيب البائع بحصّته من الثمن ، وكان نصيب غيره موقوفاً إن أجاز ، لزم البيع ، وإن لم يُجِزْ ، بطل في نصيبه خاصّة ، ولا خيار للمشتري هنا. وإن كان جاهلاً ، تخيّر مطلقاً ، سواء أجاز المالك أو لا ؛ لتفاوت الأغراض في الغرماء.

ويحتمل عدم الخيار فيما لو أجاز المالك ، وثبوتُه لو لم يُجِزْ ؛ لتبعّض الصفقة عليه.

ولو باع الثمرة بأجمعها وفيها الزكاة ، فإن كان المشتري عالماً وشرط البائع عليه نصيب الفقراء ، صحّ البيع. وكذا لو لم يشترط وضمن البائع حصّة الفقراء. ولو لم يضمن البائع ولا شرط الزكاة ، بطل البيع في نصيب الفقراء ، ولزمه في نصيب المالك.

وإن كان جاهلاً ، تخيّر بين أخذ حصّة المالك بحصّته من الثمن أو يردّ.

وللشافعي قولان :

أحدهما : أنّه يتخيّر المشتري بين أخذ حصّة المالك بحصّته من الثمن وبين الردّ.

والثاني : أنّه يتخيّر المشتري بين أخذ حصّة المالك بجميع الثمن أو يردّ(١) .

مسألة ١٨١ : إذا باع الثمرة واحتاجت إلى السقي ليزيد نماؤها‌ ، وجب على البائع تمكينه من ذلك ؛ لنهيهعليه‌السلام عن الضرر(٢) . فإن كان سقيها يضرّ‌

____________________

(١) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٣ : ٤٤ و ٤٥ ، و ٤ : ١٤٦ ، والحاوي الكبير ٥ : ٢٠٥.

(٢) الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٤ ، و ٢٩٢ - ٢٩٣ / ٢ ، و ٢٩٤ / ٨ ، الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٤ ، و ١٤٧ ، ٦٤٨ ، =

٣٨١

النخل ، قدّم مصلحة المشتري.

ولا يجب على البائع صاحب الاُصول في كلّ حال سقي ثمرة المشتري ؛ لأصالة براءة ذمّته ، بل التمكين منه.

وقال الشافعي : يجب على البائع سقي الثمرة قبل التخلية وبعدها قدراً تنمو به الثمار وتسلم عن التلف والفساد ؛ لأنّ التسليم واجب عليه ، والسقي من تتمّة التسليم ، كالكيل في المكيلات والوزن في الموزونات ، فيكون على البائع(١) .

ونحن نمنع كون السقي من تتمّة التسليم ؛ لأنّ التسليم هو التخلية وقد حصل ، فلا يجب عليه إنماء المبيع كغذاء الحيوان.

فروع :

أ - قد بيّنّا أنّ السقي ليس واجباً على البائع بل التمكين(٢) ، فإن مَنَعه منه حتى تلفت أو عابت ، ضمن الأرش ؛ لأنّه سبّب في الإتلاف ، والأرش في العيب هو قدر قيمة التفاوت بين كونها حالة الأخذ وكونها بالغةً حدّ الكمال إلى وقت أخذها بمجرى العادة. مثلاً : إذا باعها وهي بُسْر واحتاجت إلى سقي حتى تصير رطباً فمنعه البائع منه فلم تبلغ كماليّة الترطيب ، كان‌

____________________

= التهذيب ٧ : ١٤٦ - ١٤٧ / ٦٥١ ، و ١٦٤ / ٧٢٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٨٤ / ٢٣٤٠ و ٢٣٤١ ، سنن الدار قطني ٣ : ٧٧ / ٢٨٨ ، سنن البيهقي ٦ : ٦٩ و ٧٠ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٥٧ - ٥٨ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٢ : ٨٦ / ١٣٨٧ ، مسند أحمد ١ : ٥١٥ / ٢٨٦٢ ، و ٦ : ٤٤٦ - ٤٤٧ / ٢٢٢٧٢.

(١) الحاوي الكبير ٥ : ١٧٠ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٩.

(٢) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : التمكّن. والصحيح ما أثبتناه.

٣٨٢

عليه أرش التفاوت بين كونها رطباً كاملاً وناقصاً. وفي التلف يجب عليه قيمة البُسْر.

ب - لو احتاج المشتري في السقي إلى آلة ، لم يجب على البائع إقامتها. ولو كان للبائع آلة ، كدولاب ودالية ، لم يجب عليه تمكين المشتري من السقي بها. ويجي‌ء على قول الشافعي الوجوبُ.

ج - قال الشافعي : السقي يجب على البائع ، فلو شرط على المشتري ، بطل العقد ، لأنّه خلاف مقتضاه(١) . وهو ممنوع.

مسألة ١٨٢ : لو باع الاُصول والثمرة للبائع ثمّ أراد سقيها بالماء وكان ذلك لا يضرّ النخل‌ ، وجب على المشتري تمكينه منه ؛ لأنّه ممّا ينفع ثمرته ويُبقيها ، وكان عليه تمكينه منه كتركها على الاُصول ، وبه قال الشافعي(٢) .

ثمّ اعترض أصحابه على أنفسهم بأنّ البائع لو باع الثمرة بعد بدوّ صلاحها وعطشت ، وجب على البائع سقيها عندهم ؛ لأنّه صاحب الاُصول ، فألّا قلتم هنا : يجب السقي على المشتري ؛ لأنّه صاحب الاُصول؟

والجواب : أنّهم لم يقولوا : إنّه يجب عليه السقي ؛ لأنّه صاحب الاُصول ، بل وجب عليه السقي ؛ لأنّه يجب عليه تسليم الثمرة كاملةً ، وذلك إنّما يكون بالسقي ، وهنا لم يلزمه تسليم الثمرة ولم يملكها من جهته(٣) .

وإن كان السقي ينفعهما معاً ، لم يكن لأحدهما منع الآخر منه. وإن كان يضرّهما معاً ، لم يكن لأحدهما السقي إلّا برضا الآخر.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٥ - ٣٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٩.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٨.

(٣) لم نعثر عليه في مظانّه.

٣٨٣

وأمّا إن كان السقي يضرّ بالاُصول ، فإن استغنت الثمرة عنه ، مُنع صاحب الثمرة منه.

وإن استضرّت الثمرة بتركه ، أو كان المشتري يريد سقي الاُصول ؛ لحاجتها إليه وكان ذلك يضرّ بالثمرة ، قال بعض الشافعيّة : إن رضي أحدهما بإدخال الضرر عليه ، أقرّ العقد بينهما. وإن لم يرض واحد منهما ، فسخ العقد ؛ لتعذّر إمضائه إلّا بضرر أحدهما(١) .

وقال بعضهم : أيّهما احتاج إلى السقي ، اُجبر الآخر عليه وإن أضرّ به ؛ لأنّه دخل معه في العقد على ذلك ؛ لأنّ مشتري الاُصول اقتضى عقده تبقية الثمرة ، والسقي من تبقيتها ، والبائع اقتضى العقد في حقّه تمكين المشتري من حفظها وتسلّمها ، ويلزم كلّ واحد منهما ما أوجبه العقد للآخر وإن أضرّ به(٢) .

إذا تقرّر هذا ، فإنّما له أن يسقي القدر الذي له فيه صلاحه ، فإن اختلفا في ذلك ، رجع إلى أهل الخبرة ، فما احتاج إليه اُجبر عليه ، وأيّهما طلب السقي ، فالمؤونة عليه ؛ لأنّه لحاجته.

تذنيب : لو كانت الثمرة مؤبَّرةً ، فهي للبائع. فإن عطشت وتعذّر سقيها فطالبه المشتري بقطعها ، لتضرّر الاُصول ببقائها عليها ، فإن كان الضرر يسيراً ، لم يلزمه القطع. وان كان كثيراً يخاف من جفاف النخل أو نقصان حملها ، اُجبر المشتري على تركه - وهو أحد قولي الشافعي(٣) - لأنّه‌

____________________

(١ و ٢) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٧ - ٢٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٥.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٧ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٠ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٤.

٣٨٤

دخل في العقد على ذلك.

والثاني له : يُجبر البائع على قطعها ؛ لأنّ الضرر يلحقها وإن بقيت ، والاُصول تسلم بقطعها. ولأنّ ضرر الاُصول أكثر لتعذّر أمثال الثمرة في المستقبل بذلك(١) . وهذا القول لا بأس به عندي.

مسألة ١٨٣ : إذا(٢) باع الأصل خاصّةً وعليه ثمرة ظاهرة ، فالثمرة للبائع‌ ، والأصل للمشتري في غير النخل ، وفيه مع التأبير أو اشتراطه ، وللمشتري مع عدمه ، ولا يجب على البائع قلع الثمرة مع الإطلاق ، بل يجب على المشتري تبقيتها إلى أوان الجذاذ - وبه قال مالك وأحمد والشافعي(٣) - لأنّ النقل والتفريغ إنّما يجب بحسب العادة والعرف ؛ فإنّ بائع الدار يجب عليه نقل الأقمشة والأطعمة على حسب العرف نهاراً لا ليلاً شيئاً بعد شي‌ء ، كذا هنا تفريغ النخل من الثمرة إنّما يكون في أوان تفريغها في العادة ، وهو وقت الجذاذ.

وقال أبو حنيفة : يلزمه قطعها في الحال وتفريغ النخل ؛ لأنّ المبيع مشغول بملك البائع ، فلزمه(٤) نقله وتفريغه ، كما لو باع داراً فيها قماش(٥) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٧ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٠ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٤.

(٢) في الطبعة الحجريّة : « لو » بدل « إذا ».

(٣) المغني ٤ : ٢٠٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٠٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٧ ، حلية العلماء ٤ : ٢٠٩ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٤.

(٤) في الطبعة الحجريّة : فيلزمه.

(٥) المغني ٤ : ٢٠٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٠٦ - ٢٠٧ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٥ ، حلية العلماء ٤ : ٢٠٩ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٤.

٣٨٥

والجواب ما تقدّم.

فروع :

أ - لو شرط قطع الثمرة في الحال ، وجب على البائع قطعها في الحال ؛ عملا بـ « الشروط » وقد قالعليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم »(١) .

ب - لو شرط الإبقاء ، صحّ عندنا ؛ لأنّه مقتضى البيع على الإطلاق ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد(٢) .

وقال أبو حنيفة : يفسد البيع(٣) . وليس بجيّد.

ج - المرجع في وقت القطع إلى العادة ، فما كانت العادة فيه أن يقطع قبل نضجه كالمكتوم يؤخذ بُسْراً ، كلّف البائع القطع بمجرى العادة ، ولا يكلّفه قطع الجميع إذا لم يتّفق بيعه دفعة. وإذا جاء وقت الجذاذ ، لم يمكّن من أخذها على التدريج ، ولا أن يؤخّر إلى نهاية النضج ، بل يؤخذ بالعادة في ذلك كلّه. هذا مع الإطلاق ، وأمّا مع الشرط فبحسبه.

د - لو تعذّر السقي ؛ لانقطاع الماء ، أو تعذّر الآلة وعظم ضرر النخل ولم يكن في الإبقاء منفعة لصاحب الثمرة ، فالأقوى عندي : إلزام صاحب الثمرة بقطعها على ما تقدّم.

وللشافعي قولان تقدّما(٤) .

ه- لو أصاب الثمار آفة ولم يكن في إبقائها فائدة ، فإن لم يتضرّر‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦ ، المغني ٤ : ٢٠٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٠٦.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٤.

(٤) في ص ٣٨٣ ، تذنيب المسألة ١٨٢.

٣٨٦

صاحب النخل ، كان لصاحب الثمرة الإبقاء ؛ عملاً بالإطلاق ، وانتفاء الضرر. وإن كان يتضرّر، فالأقوى : إلزامه بالقطع ؛ دفعاً للضرر مع انتفاء الفائدة.

وللشافعي قولان(١) .

و - لو احتاج صاحب الثمرة إلى السقي ، وجب على صاحب الأصل تمكينه منه مع انتفاء ضرره على ما تقدّم ، ومن الدخول إلى البستان لذلك ، فإن لم يأمنه ، نصب الحاكم أميناً للسقي ، ومؤونته على البائع.

ويحتمل تمكين البائع من السقي ، وعلى المشتري مراقبته. وهو الوجه عندي.

ز - لو لم يسق البائع وتضرّر المشتري ببقاء الثمار ، لامتصاصها رطوبة الأشجار ، أجبر البائع على السقي أو القطع ، فإن تعذّر السقي ، لانقطاع الماء ، فالاحتمالان السابقان.

ح - لو قضت العادة بأخذ بعض الثمرة بُسْراً والباقي رطباً ، وجب اتّباعها. ولو قضت بأخذها كلّها بُسْراً ، فعليه نقلها. ولو أراد إبقاءها ليأخذها شيئاً فشيئاً ليكون أنفع له ، لم يكن له ذلك ، بل يأخذها وينقلها عند إمكان نقلها. وإذا استحكمت حلاوته ، فعليه نقله. ولو قضت العادة بأخذها تمرا أو قَسْباً(١) ، اتّبعت العادة.

ط - لو كان النخل ممّا يعتاد التخفيف منه بقطع بعض ثمرته وباع الأصل‌ واستثنى الثمرة أو باع الثمرة خاصّة ، لم يجب التخفيف هنا ؛ عملاً بأصالة سلامة الملك على مالكه ، فليس لغيره التصرّف فيه بشي‌ء.

____________________

(١) الوسيط ٣ : ١٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٤.

(٢) القَسْب : التمر اليابس يتفتّت في الفم. لسان العرب ١ : ٦٧٢ « قسب ».

٣٨٧

ولو باع الثمرة واشترط تخفيفها ، احتمل بطلان البيع ؛ لجهالة الباقي من المبيع.

والوجه : الصحّة ؛ لأنّ المبيع غير مجهول ، أقصى ما في الباب أنّه شرط قطع البعض ، فيبني في ذلك على العادة.

أمّا لو باع الثمرة ، فالوجه : أنّه لا يجب على المشتري تخفيفها ، سواء تضرّر النخل أو الثمرة أو لا.

ي - لو باع الأصل دون الثمرة وكانت عادة اُولئك القوم قطع الثمار قبل إدراكها ، كما لو كان الكَرْم في البلاد الشديدة البرد لا تنتهي ثمارها إلى الحلاوة واعتاد أهلها قطع الحِصْرم ، ففي إلحاق العرف الخاصّ بالعامّ نظر : من حيث إنّ إطلاق العقد يُحمل على المعتاد ، فيكون المعهود كالمشروط ، ومن حيث إنّ تواطؤ قوم معيّنين ليس حجّةً ، بخلاف العادة العامّة الثابتة في زمان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

يأ - لو تبايعا بشرط القطع ، وجب الوفاء به ، فإن تراضيا على الترك ، جاز ، فكان بدوّ الصلاح بمنزلة كبر العبد الصغير.

وقال أحمد : يبطل البيع ، وتعود الثمرة إلى البائع(١) . ولا وجه له.

مسألة ١٨٤ : ولا فرق بين الثمرة وغيرها من المبيعات‌ ، فلو اشترى ثمرةً بعد بدوّ صلاحها أو قبله بشرط القطع أو مطلقاً على ما اخترناه ، وبالجملة ، على وجه يصحّ البيع فتلفت ، فإن كان التلف قبل القبض ، فهو من ضمان البائع ، وانفسخ العقد. ولو تلف البعض ، انفسخ فيه خاصّة ، وتخيّر المشتري في أخذ الباقي بحصّته ، وفي الفسخ فيه أيضاً.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧.

٣٨٨

وإن كان ذلك بعد القبض - وهو التخلية بين المشتري وبينها - فهي من ضمان المشتري - ولا فرق بين أن يكون التلف بأمرٍ سماوي ، كالريح والثلج والبرد ، أو بغير سماوي ، كالسرقة والحريق ، ولا بين أن يكون التالف أقلّ من الثلث أو أكثر - وبه قال أبو حنيفة ، وهو الجديد من قولي الشافعي(١) ؛ لأنّ امرأة أتت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت : إنّ ابني اشترى ثمرةً من فلان ، فأَذْهَبَتْها الجائحةُ ، فسأله أن يضع عنه ، فتألّى(٢) أن لا يفعل ، فقالعليه‌السلام : « تألّى فلان أن لا يفعل خيراً»(٣) ولو كان ذلك واجباً عليه ، لأجبره عليه.

ولأنّ التخلية يتعلّق بها جواز التصرّف فيغلب الضمان ، كالنقل والتحويل.

وقال في القديم : إذا تلفت بعد القبض ، فهي من ضمان البائع أيضاً - فإن تلفت كلّها ، انفسخ العقد. وإن تلف بعضها ، انفسخ فيه. وهل ينفسخ في الباقي؟ مبنيّ على قولي تفريق الصفقة - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بوضع الجوائح ، ونهى عن بيع السنين(٤) .

ولأنّ التخلية ليست بقبض صحيح ، ولهذا لو عطشت الثمرة ، كان من ضمان البائع إذا تلفت(٥) .

____________________

(١) المغني ٤ : ٢٣٣ - ٢٣٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٧١ - ٢٧٢ ، الوجيز ١ : ١٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٩ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٩.

(٢) أي : حلف ، مشتقّ من الألية ، وهي اليمين.

(٣) الموطّأ ٢ : ٦٢١ ، ١٥ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٥ ، مسند أحمد ٧ : ٢٥٢ ، ٢٤٢٢١ ، المغني ٤ : ٢٣٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٧٢ - ٢٧٣.

(٤) سنن الدار قطني ٣ : ٣١ ، ١١٨ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٦.

(٥) الوجيز ١ : ١٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٩ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٩٣ ، =

٣٨٩

وقال مالك : إن كان التالف أقلّ من الثلث ، كان من ضمان المشتري.

وإن كان قدر الثلث فما زاد ، كان من ضمان البائع ؛ لأنّ الثمرة لا بدّ وأن يأكل منها الطائر ويسقط منها الريح ، فلم يكن بدّ من حدّ فاصل بين ذلك وبين الجائحة ، فقدّر بما دون الثلث(١) .

وقال أحمد : إن تلفت بأمر سماويّ ، كان من ضمان البائع. وإن تلفت بنهب أو سرقة ، كان من ضمان المشتري ؛ لأنّ ما يتلفه الآدمي يرجع إلى بدله منه ، فلهذا كان من ضمانه ، بخلاف الجائحة(٢) .

والجواب : أنّ الحديث استضعفه الشافعي(٣) ، فلا يجوز أن يحتجّ به.

ويحتمل أن يكون أراد بذلك في بيع السنين ، أو قال ذلك ندباً لا واجباً.

والتخلية قبض صحيح ؛ لأنّه يتعلّق بها جواز التصرّف ، ولا يمكن نقلها ، فأشبهت العقار.

وأمّا عطش الثمرة فيُمنع أنّه من ضمان البائع. ولو قلنا به ، فهو مبنيّ على قوله : إنّ العقد يقتضي أن يكون سقيها على البائع ، كما اقتضى تركها على الاُصول إلى أوان الجذاذ ، فإن عجز عن تسليم الماء ، ثبت للمشتري‌

____________________

= روضة الطالبين ٣ : ٢١٩ ، المغني ٤ : ٢٣٣ - ٢٣٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٧١ و ٢٧٣ و ٢٧٦ - ٢٧٧.

(١) الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٣٤ ، المغني ٤ : ٢٣٤ - ٢٣٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٨١ - ٢٨٣ ، حلية العلماء ٤ : ٣٤٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٠٥ - ٢٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٠.

(٢) حلية العلماء ٤ : ٣٤٥ ، وانظر : المغني ٤ : ٢٣٣ - ٢٣٤ ، والشرح الكبير ٤ : ٢٧١ و ٢٧٨ - ٢٨٠.

(٣) المغني ٤ : ٢٣٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٧٤ - ٢٧٥.

٣٩٠

الخيار.

وقول مالك ليس بصحيح ؛ لأنّ ما يأكله الطير لا يؤثّر في العادة ولا يبلغ ما حدَّه به إلّا أن يقع عليه الجذاذ ، فيكون ذلك من جملة الجوائح.

وينتقض ما قاله أحمد بالعبد إذا مات في يد البائع أو قتل ، فإنّهما سواء وإن كان يرجع في أحدهما إلى الضمان.

فروع :

أ - لو تلفت الثمرة بعد التخلية وبلوغ أوان الجذاذ وإمكانه من المشتري ، فعلى ما قلناه الضمان على المشتري ؛ لأنّا نوجبه عليه وإن لم يبلغ أوان الجذاذ فمع بلوغه وإمكان الجذاذ منه يكون أولى. وكذا على جديد الشافعي(١) .

وعلى قديمه قولان :

أحدهما : أنّه يكون من ضمان البائع أيضاً ؛ لأنّ الآفة أصابته قبل نقله فكان كما لو أصابته قبل أوان الجذاذ. ولأنّ التسليم لا يتمّ ما دامت الثمار متّصلة بملك البائع.

والثاني : أنّها من ضمان المشتري ؛ لأنّه بتركه(٢) النقل مع قدرته عليه يكون مفرّطاً ، فانتقل الضمان إليه. ولانقطاع العلقة بينهما ؛ إذ لا يجب السقي على البائع حينئذٍ(٣) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٥ : ٢٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٩ ، حلية العلماء ٤ : ٣٤٤ و ٣٤٦.

(٢) في الطبعة الحجريّة : بترك.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٠ ، حلية العلماء ٤ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٩.

٣٩١

ب - لو تلف بعض الثمار ، فكالكلّ ، إلّا أن يتلف قبل التخلية ، فإنّه يثبت للمشتري الخيار في التسليم.

ولو عابت الثمار بالجائحة ولم تتلف ، فإن كان بعد التخلية ، فلا خيار للمشتري ، وهو جديد الشافعي(١) . وعلى قديمه يكون له الخيار(٢) .

وإن كان قبلها ، فمن ضمان البائع.

ج - لو ضاعت الثمار بغصبٍ أو سرقة ، فإن كان قبل التخلية ، فمن ضمان البائع. وإن كان بعدها ، فمن المشتري.

وللشافعي قولان :

أحدهما : أنّها من ضمان البائع ؛ لأنّ التسليم لا يتمّ بالتخلية ، على القديم.

والثاني : أنّها من ضمان المشتري ، على القديم أيضاً ؛ لتمكّنه من الاحتراز عنه بنصب الحفاظ. ولأنّ الرجوع على الجاني بالضمان يتيسّر(٣) .

د - لو اختلفا في الجائحة أو في قدرها ، فالقول قول البائع‌ - وبه قال الشافعي(٤) - لأنّ الثمن قد لزم بالبيع ، والأصل أن لا جائحة.

ه- إذا لم يُمكّن البائعُ المشتريَ من السقي أو لم يسقه عند مَنْ أوجب السقي عليه ، أو شرطه عند مَنْ لا يوجبه وأخلّ به وعرض في الثمار آفة بسبب العطش ، فإن تلفت ، وجب على البائع الضمان ، لأنّه سبب في الإتلاف.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٩ ، المغني ٤ : ٢٣٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٠ ، حلية العلماء ٤ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٠.

(٤) روضة الطالبين ٣ : ٢٢٠.

٣٩٢

وللشافعيّة طريقان :

أحدهما : أنّ في انفساخ البيع قولين.

وأصحّهما : القطع بالفسخ ؛ لأنّ استحقاق السقي بالعقد قبل التخلية ، وما يستند إلى سبب سابق على القبض فهو بمنزلة ما لو سبق بنفسه. وعلى تقدير عدم الفسخ فعلى البائع الضمان للقيمة أو المثل ، وإنّما يجب ضمان ما تلف ، ولا ينظر إلى ما كان ينتهي إليه لو لا العارض(١) .

ولو تعيّبت ولم تفسد ، تخيّر المشتري وإن جعلنا الجائحة من ضمانه ؛ لأنّ الشرع ألزم البائع تنمية الثمار بالسقي إمّا بالشرط عندنا أو مطلقاً عند الشافعي(٢) ، فالعيب الحادث بترك السقي كالعيب المتقدّم على القبض.

ولو أفضى التعيّب إلى تلفه ، نُظر إن لم يشعر به المشتري حتى تلف ، عاد البحث في الانفساخ ، ولزم الضمان على البائع إن قلنا بعدم الفسخ ، ولا خيار بعد التلف.

وإن شعر به ولم يفسخ حتى تلف ، فوجهان : أحدهما : يغرم البائع ، لعدوانه. وعدمه ، لتقصير المشتري بترك الفسخ مع القدرة عليه(٣) .

و - لو باع الأصل والثمرة معاً فتلفت الثمرة بجائحة قبل التخلية ، بطل العقد فيها ، ويتخيّر المشتري في الأشجار مع إمضاء البيع بقدر حصّتها من الثمن ، وفسخ البيع فيها أيضاً.

وللشافعي في بطلان بيع الاُصول قولان(٤) .

____________________

(١ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٠.

٣٩٣

وإن تلفت بعد التخلية ، فهي من ضمان المشتري عندنا وعند الشافعي(١) أيضاً قولاً واحداً ؛ لانقطاع العلائق هنا ، والثمرة متّصلة بملك المشتري.

ز - لو اشترى طعاماً مكايلةً وقبضه جزافاً فهلك في يده ، فهو من ضمان المشتري ؛ لحصول القبض. وإن جعلنا الكيل شرطاً فيه ، فالأقرب أنّه من ضمان البائع.

وللشافعي وجهان ؛ لبقاء الكيل بينهما(٢) .

ح - ليس للبائع تكليف مشتري الثمرة قطعها قبل بدوّ صلاحها إلّا أن يشرطه ، بل يجب عليه تبقيتها إلى أوان أخذها عرفاً بالنسبة إلى جنس الثمرة ، فما قضت العادة بأخذه بُسْراً اقتصر عليه ، وما قضت بأخذه رطباً أو قسْباً اُخّر إلى وقته. وكذا لو باع الأصل واستثنى الثمرة وأطلق ، وجب على المشتري إبقاؤها.

ط - لو أتلف الثمرة أجنبيّ قبل التخلية ، تخيّر المشتري بين فسخ البيع وإلزام المـُتلف. والأقرب : إلحاق البائع به ، فيتخيّر المشتري بين فسخ البيع وإلزام البائع بالمثل ، أو القيمة ، سواء زادت عن الثمن المسمّى المدفوع إلى البائع أو نقصت عنه.

ولو تلفت المشتري ، فكالقبض يكون من ضمانه.

مسألة ١٨٥ : يجوز بيع الثمرة بجميع العروض والأثمان إلّا بالثمرة‌ ، وهي المزابنة ، وبيع الزرع كذلك إلّا بالحبّ ، وهي المحاقلة ، هذا هو المشهور من تفسير المحاقلة والمزابنة.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٠.

٣٩٤

والمحاقلة مأخوذة من الحَقْل ، وهي الساحة التي تزرع ، سُمّيت محاقلةً ؛ لتعلّقها بزرع في حقل. والمزابنة مأخوذة من الزَّبْن ، وهو الدفع ، سُمّيت بذلك ؛ لأنّها مبنيّة على التخمين ، والغبن فيها ممّا يكثر فيريد المغبون دفعه والغابن إمضاءه فيتدافعان.

والأصل في تحريم المحاقلة والمزابنة النصُّ.

روى جابر أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن المحاقلة والمزابنة.

فالمحاقلة : أن يبيع الرجل الزرع بمائة فَرْقٍ(١) من حنطة. والمزابنة : أن يبيع الثمرة بمائة فرق من تمر(٢) .

وهذا التفسير إن كان من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فذاك. وإن كان من الراوي ، فهو أعرف بتفسير ما رواه.

ولأنّه مجهول المقدار بِيع بجنسه وهُما ربويّان فلم يصحّ ؛ لجواز زيادة أحدهما على صاحبه ، بل هو الغالب ؛ لندور التساوي.

مسألة ١٨٦ : قد عرفت أنّ المحاقلة هي بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة الصافية‌ على وجه الأرض ، والمزابنة : بيع الرطب على رأس النخل بالتمر على وجه الأرض ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد(٣) .

وقال مالك : المحاقلة إكراء الأرض ببعض ما يخرج منها من الثلث أو‌

____________________

(١) الفرق : مكيال ضخم لأهل المدينة ، معروف. لسان العرب ١٠ : ٣٠٥ « فرق ».

(٢) مختصر المزني : ٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٤ - ٣٥٥ ، وفي سنن ابن ماجة ٢ : ٧٦٢ / ٢٢٨٦ ، وسنن النسائي ٧ : ٣٧ ، وسنن البيهقي ٥ : ٣٠٧ ، بدون التفسير.

(٣) الوجيز ١ : ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٤ ، حلية العلماء ٤ : ٣٤٨ و ٣٥٢ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٩٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢١٢ ، المجموع ٩ : ٣٠٩ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٩٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٤٤ ، المغني ٤ : ٢٠١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٥.

٣٩٥

الربع أو غيرهما(١) . ونُقل عنه أيضاً ما يقاربه ، وهو أنّ المحاقلة إكراء الأرض للزرع بالحبّ(٢) ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن المحاقلة والمزابنة ، والمحاقلة : كراء الأرض(٣) .

وذكر ابن المنذر في بعض ألفاظه : والمحاقلة استكراء الأرض بالحنطة(٤) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ إكراء الأرض بالحنطة إنّما هو بذل الحنطة في مقابلة المنفعة ، والمنفعة ليست بحنطة. وإذا باع السنبل بالحنطة ، فقد باع حنطةً بحنطة مع الجهالة بالتساوي ، وهو غير جائز.

والمزابنة هي ضمان الصُّبْرة بقدر معلوم بأن يقول الشخص لغيره في صُبْرة مشاهدة : ضمنت لك صُبْرتك هذه بمائة قفيز ، فيقول المالك : هي أقلّ من ذلك ، فيقول لمالكها : يكال الآن إن زاد فلي ، وإن نقص فعليَّ.

وهذا ليس عقداً وإنّما هو قمار. والقصد النهي عن عقده ، فالمشهور ما تقدّم.

مسألة ١٨٧ : هل يشترط في المحاقلة والمزابنة اتّحاد الثمن والمثمن أم لا؟

قيل : نعم(٥) . فيكون النهي متناولاً لبيع الحنطة الثابتة في السنابل‌

____________________

(١) بداية المجتهد ٢ : ٢٢٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٥.

(٢) كما في الخلاف - للشيخ الطوسي - ٣ : ٩٤ ، المسألة ١٥٢.

(٣) صحيح مسلم ٣ : ١١٧٩ /١٥٤٦ ، سنن الدار قطني ٣ : ٧٥ - ٧٦ / ٢٨٥ ، مسند أحمد ٣ : ٣٦٥ / ١١١٨٣.

(٤) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر ، وفي المغني - لابن قدامة - ٤ : ٢٩٨ نقله عن أبي سعيد.

(٥) قال به الشيخ الطوسي في النهاية : ٤١٦.

٣٩٦

بحبٍّ منها معيّن المقدار. ولبيع ثمرة النخل ، الثابتة عليها بثمرة منها ، فيجوز بيع كلّ منهما بتمر موضوع على الأرض من غير تلك الثمرة ، وبحبٍّ موضوع على الأرض من غير تلك السنابل ؛ للأصل.

ولما رواه يعقوب بن شعيب عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل ، فيقول أحدهما لصاحبه : [ اختر ] إمّا أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلاً مسمّى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص ، وإمّا أن آخذه أنا بذلك وأردّ عليك ، قال : « لا بأس »(١) .

وفي الحسن عن الحلبي عن الصادقعليه‌السلام في رجل قال لآخر : بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقلّ أو أكثر يسمّي ما شاء فباعه ، فقال : « لا بأس به »(٢) .

وقال بعض(٣) علمائنا : لا يشترط ذلك ، بل يحرم بيع الزرع بالحنطة الموضوعة على الأرض وبيع الثمرة في النخلة بالتمر الموضوع على الأرض - وبه قال الشافعي(٤) - حذراً من الربا ، لأنّ كلّ واحد منهما بيع مال الربا بجنسه(٥) من غير تحقّق المساواة في المعيار(٦) الشرعي ؛ لأنّ المعتاد فيهما الكيل ، ولا يمكن كيل الحنطة في السنابل ولا الثمرة على رأس النخل.

والتخمين بالخرص لا يغني ، كما لو كان كلّ واحد منهما على وجه الأرض.

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٩١ / ٣٨٩ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) الكافي ٥ : ١٧٦ - ١٧٧ / ١٠ ، التهذيب ٧ : ٨٩ / ٣٧٩ ، الاستبصار ٣ : ٩١ / ٣١٠.

(٣) ابن إدريس في السرائر ٢ : ٣٦٧.

(٤) الاُم ٣ : ٦٢ - ٦٣ ، الوجيز ١ : ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٥ ، حلية العلماء ٤ : ٣٤٨ و ٣٥٢.

(٥) في الطبعة الحجريّة : من جنسه.

(٦) في « ق ، ك» : العيار.

٣٩٧