وسائل الشيعة الجزء ١٦

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 397

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 397 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 171457 / تحميل: 7706
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

الحسن، فكيف للناس بالخلف من بعده؟ قلت: وكيف ذلك؟ قال: لإنّه لا يرى شخصه ولا يحلّ ذكره باسمه، حتّى يخرج فيملأ الارض قسطاً وعدلاً - إلى أن قال: - فقال( عليه‌السلام ) : هذا ديني ودين آبائي.

أقول: هذا لا ينافي الحمل على التقية، والتخصيص بوقت الخوف كما يظن، لـمّا تقدم من التصريح بوجوب التقيّة إلى أن يخرج صاحبّ الزمان( عليه‌السلام ) (١) ، ولكن التقيّة في هذه المدة لا تشمل جميع الاشخاص والاماكن، لـما مرّ أيضاً(٢) ، فهذا من جملة القرائن على ما قلنا، لأنّ هذه المدّة هي مدّة التقية.

[ ٢١٤٦٢ ] ١٠ - وفي كتاب( اكمال الدين) عن أحمد بن زياد بن جعفر، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي أحمد محمّد بن زياد الأزدي، عن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) في حديث أوصاف الإِمام الثاني عشر وغيبته قال: تخفى على الناس ولادته، ولا تحل لهم تسميته، حتّى يظهره الله فيملاء الارض عدلاً وقسطاً، كما ملئت جوراً وظلماً.

[ ٢١٤٦٣ ] ١١ - وعن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن سنان، عن صفوان بن مهران، عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه قيل له: من المهدي من ولدك؟ قال: الخامس من ولدِ السابع يغيب عنكم شخصه ولا يحلّ لكم تسميته.

وعن علي بن محمّد الدقاق، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبدالله بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢٥ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٢) مرّ في الحديثين ٦ و ١٠ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

وفي الحديث ٨ من هذا الباب.

١٠ - إكمال الدين: ٣٦٨ / ٦.

١١ - إكمال الدين: ٣٣٣ / ١.

٢٤١

أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢١٤٦٤ ] ١٢ - وعن المظفر بن جعفر العلوي، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، وحيدر بن محمّد، عن محمّد بن مسعود، عن آدم بن محمّد البلخي، عن علي بن الحسين الدقاق(٢) وإبراهيم بن محمّد قالا: سمعنا علي بن عاصم الكوفي يقول: خرج في توقيعات صاحبّ الزمان( عليه‌السلام ) : ملعون ملعون من سماني في محفل من الناس.

أقول فيه وفي أمثاله دلالة على ما قلنا في العنوان لاختصاصه بالمحفل، وهو مظنة التقيّة والمفسدة، وبالناس وكثيراً ما يطلق هذا اللّفظ على العامّة(٣) فهو قرينة أيضاً.

[ ٢١٤٦٥ ] ١٣ - وعن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن همام، عن محمّد بن عثمان العمري قال: خرج توقيع بخطّ أعرفه: من سماني في مجمع من الناس فعليه لعنة الله.

ورواه المفيد في( الإِرشاد) (٤) .

والطبرسي، في( إعلام الورى) نحوه (٥) .

[ ٢١٤٦٦ ] ١٤ - وعن محمّد بن أحمد السناني(٦) ، عن محمّد بن أبي

____________________

(١) إكمال الدين: ٣٣٨ / ١٢.

١٢ - إكمال الدين: ٤٨٢ / ١.

(٢) في المصدر: علي بن الحسن الدقاق

(٣) تقدم إطلاقه على العامة هنا في حديث عنبسة ( منه. قده ).

١٣ - إكمال الدين: ٤٨٣ / ٣.

(٤) لم نجده في ارشاد المفيد المطبوع.

(٥) إعلام الورى: ٤٥١.

١٤ - إكمال الدين: ٣٧٧ / ٢.

(٦) في المصدر: محمّد بن احمد الشيباني.

٢٤٢

عبدالله، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم الحسني، عن محمّد بن علي بن موسى( عليه‌السلام ) في ذكر القائم( عليه‌السلام ) قال: يخفى على الناس ولادته، ويغيب عنهم شخصه، وتحرم عليهم تسميته، وهو سمّي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وكنيه الحديث.

[ ٢١٤٦٧ ] ١٥ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن إبراهيم الكوفي، أنّ أبا محمّد الحسن بن علي العسكري( عليهما‌السلام ) بعث إلى بعض من سماه شاة مذبوحة وقال: هذه من عقيقة ابني محمّد.

[ ٢١٤٦٨ ] ١٦ - وعنه، عن الحميري، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن أبي غانم الخادم قال: ولد لابي محمّد( عليه‌السلام ) مولود فسمّاه محمّداً، وعرضه على أصحابه يوم الثالث وقال: هذا صاحبكم من بعدي وخليفتي عليكم وهو القائم الحديث.

[ ٢١٤٦٩ ] ١٧ - وعن محمّد بن محمّد بن عصام، عن محمّد بن يعقوب الكليني، عن علان الرازي، عن بعض أصحابنا أنّه لـمّا حملت جارية أبي محمّد( عليه‌السلام ) قال: ستحملين ولداً واسمه محمّد، وهو القائم من بعدي.

[ ٢١٤٧٠ ] ١٨ - وعن محمّد بن إبراهيم الطالقاني، عن الحسين بن إسماعيل القطان(١) ، عن عبدالله بن محمّد، عن محمّد بن عبد الرحمن، عن محمّد بن سعيد، عن العباس بن أبي عمرو، عن صدقة بن أبي موسى،

____________________

١٥ - إكمال الدين: ٤٣٢ / ١٠.

١٦ - إكمال الدين: ٤٣١ / ٨.

١٧ - إكمال الدين: ٤٠٨ / ٤.

١٨ - إكمال الدين: ٣٠٥ / ١.

(١) في المصدر: الحسن بن إسماعيل، عن ابي عمرو سعيد بن محمّد بن نصر القطان

٢٤٣

عن أبي نضرة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، عن جابر بن عبدالله عن فاطمة (عليها‌السلام ) أنّه وجد معها صحيفة من درّة فيها أسماء الأئمّة من ولدها فقرأها - إلى أن قال: - أبو القاسم محمّد بن الحسن حجة الله على خلقه القائم، أُمّه جارية، اسمها نرجس.

[ ٢١٤٧١ ] ١٩ - وعن علي بن أحمد بن موسى، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن إسماعيل بن مالك، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على المنبر: يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان - وذكر صفة القائم وأحواله إلى أن قال - له اسمان: اسم يخفى، واسم يعلن، فأما الذي يخفى فأحمد، وأما الذي يعلن فمحمّد الحديث.

[ ٢١٤٧٢ ] ٢٠ - وبأسانيده الكثيرة عن الحسن بن محبوب، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، عن جابر قال: دخلت على فاطمة (عليها‌السلام ) وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها فعددت اثني عشر آخرهم القائم ثلاثة منهم محمّد، وأربعة منهم علي.

ورواه في( الفقيه) بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

____________________

١٩ - إكمال الدين: ٦٥٣ / ١٧.

٢٠ - إكمال الدين: ٣١٣ / ٤.

(١) الفقيه ٤: ١٣٢ / ٧.

(٢) الكافي ١: ٤٤٧ / ٩.

٢٤٤

[ ٢١٤٧٣ ] ٢١ - وعن علي بن الحسن بن شاذويه(١) وأحمد بن هارون الفامي(٢) جميعاً، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد بن مالك(٣) ، عن درست، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي السفاتج، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، عن جابر بن عبدالله أنّه رأى قدام فاطمة (عليها‌السلام ) لوحاً يكاد ضوؤه يغشي الأبصار، فيه اثنا عشر اسماً، قال: فقلت: أسماء من هؤلاء؟ قالت: أسماء الأوصياء أوّلهم ابن عمّى وأحد عشر من ولدي آخرهم القائم، قال جابر: فرأيت فيه محمّداً محمّداً محمّداً في ثلاثة مواضع، وعليّاً عليّاً عليّاً عليّاً في أربعة مواضع.

ورواه في( عيون الأخبار) أيضاً (٤) .

[ ٢١٤٧٤ ] ٢٢ - وعن علي بن محمّد بن أحمد الدقاق(٥) ، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن موسى بن عمران، عن عمّه الحسين بن زيد(٦) ، عن المفضل بن عمر قال: دخلت على الصادق( عليه‌السلام ) فقلت: لو عهدت الينا في الخلف من بعدك، فقال: الإِمام بعدي ابني موسى،

____________________

٢١ - إكمال الدين: ٣١١ / ٢، إعلام الورى: ٣٩٤.

(١) في الإكمال: على بن الحسين بن شاذويه.

(٢) في المصدر: احمد بن هارون القاضي.

(٣) في المصدر زيادة: عن مالك السلولي.

(٤) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام )١: ٤٦ / ٥.

٢٢ - إكمال الدين: ٣٣٤ / ٤.

(٥) في المصدر: علي بن احمد بن محمّد الدقاق.

(٦) في المصدر: الحسين بن يزيد النوفلي.

٢٤٥

والخلف المأمول المنتظر محمّد بن الحسن بن علي بن محمّد بن علي بن موسى.

الفضل بن الحسن الطبرسي في( اعلام الورى) عن المفضل بن عمر مثله (١) .

[ ٢١٤٧٥ ] ٢٣ - وبإسناده عن ابن بابويه، عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن أبي محمّد بن همام، عن محمّد بن عثمان العمري، عن أبيه، عن أبي محمّد الحسن بن علي( عليهما‌السلام ) في الخبر الذي روي عن آبائه (عليهم‌السلام ) أنّ الأرض لا تخلو من حجة لله على خلقه، وأن من مات ولم يعرف إمام زمإنّه مات ميتة جاهلية، فقال: إنّ هذا حق كما أن النهار حق، فقيل: يابن رسول الله فمن الحجّة والإِمام بعدك؟ فقال: ابني محمّد(٢) ، هو الإِمام والحجّة بعدي، فمن مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية.

ورواه علي بن عيسى في( كشف الغمة) نقلاً عن الطبرسي في( إعلام الورى) (٣) .

أقول: والاحاديث في التصريح باسم المهدي محمّد بن الحسن (عليهما‌السلام ) ، وفي الأمر بتسميته عموماً وخصوصاً، تصريحاً وتلويحاً فعلاً وتقريراً، في النصوص، والزيارات، والدعوات، والتعقيبات،

____________________

(١) إعلام الورى: ٤٢٩.

٢٣ - إعلام الورى: ٤٤٢.

(٢) قد صرح باسمه (عليه‌السلام ) جماعة من علمائنا في كتب الحديث، والاصول، والكلام، وغيرها، منهم العلّامة، والمحقق، والمقداد، والمرتضى، والمفيد، وابن طاوس، وغيرهم، والمنع نادر، وقد حققناه في رسالة مفردة. ( منه. قده ).

(٣) كشف الغمة ٢: ٥٢٨.

٢٤٦

والتلقين، وغير ذلك كثيرة جداً، قد تقدم جملة من ذلك(١) ، ويأتي جملة أُخرى(٢) وهو دال على ما قلناه في العنوان.

٣٤ - باب تحريم اذاعة الحقّ مع الخوف به

[ ٢١٤٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : ولاية الله أسرّها إلى جبرئيل( عليه‌السلام ) ، وأسرها جبرئيل إلى محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأسرها( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى علي( عليه‌السلام ) وأسرها على( عليه‌السلام ) إلى من شاء الله، ثمّ أنتم تذيعون ذلك من الذي أمسك حرفاً سمعه، قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) في حكمة آل داود: ينبغي للمسلم أن يكون مالكاً لنفسه، مقبلاً على شأنه، عارفاً بأهل زمانه، فاتقوا الله ولا تذيعوا حديثنا.

[ ٢١٤٧٧ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من استفتح نهار باذاعة سرّنا سلّط الله عليه حر الحديد، وضيق المحابس.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من ابواب الاحتضار، وفي الباب ٢٠، وفي الحديثين ٥، ٦ من الباب ٢١ من ابواب الدفن، وفي الحديث ٦ من الباب ٤٨ من ابواب الذكر، وفي الحديث ٢ من الباب ٨١ من ابواب المزار.

(٢) يأتي في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٦٤ من ابواب احكام الاولاد.

الباب ٣٤

فيه ٢٢ حديثاً

١ - الكافي ٢: ١٧٨ / ١٠.

٢ - الكافي ٢: ٢٧٦ / ١٢.

٢٤٧

[ ٢١٤٧٨ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عمر بن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) طوبى لعبد نؤمة، عرفه الله ولم يعرفه الله الناس، اولئك مصابيح الهدى، وينابيع العلم، تنجلي عنهم كلّ فتنه مظلمة، ليسوا بالمذاييع البذر(١) ، ولا بالجفاة المرائين.

[ ٢١٤٧٩ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن الاصبهاني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وذكر نحوه وزاد: وقال: قولوا الخير تعرفوا به، واعملوا بالخير تكونوا من أهله، ولا تكونوا عجلا مرائين مذاييع، فان خياركم الذين إذا نظر اليهم ذكر الله، وشراركم المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الاحبّة المبتغون للبراء المعايب.

[ ٢١٤٨٠ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عمّن أخبره قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كفّوا ألسنتكم والزموا بيوتكم الحديث.

[ ٢١٤٨١ ] ٦ - وبالإِسناد عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: إن كان في يدك هذه شيء، فإن استطعت أن لا تعلم هذه فافعل، قال: وكان عنده إنسان فتذاكروا الإِذاعة، فقال: احفظ لسانك تعزّ، ولا تمكّن الناس من قياد رقبتك فتذل.

____________

٣ - الكافي ٢: ١٧٨ / ١١.

(١) البذر: جمع بذور، وهو الذي يذيع الاسرار. ( الصحاح - بذر - ٢: ٥٨٧ ).

٤ - الكافي ٢: ١٧٨ / ١٢.

٥ - الكافي ٢: ١٧٨ / ١٣.

٦ - الكافي ٢: ١٧٩ / ١٤.

٢٤٨

[ ٢١٤٨٢ ] ٧ - وبالإِسناد عن عثمان بن عيسى، عن محمّد بن عجلان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إن الله عزّ وجلّ عيّر قوماً بالإِذاعة في قوله عزّ وجلّ:( وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ) (١) فإيّاكم والإِذاعة.

[ ٢١٤٨٣ ] ٨ - وبالإِسناد عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَيَقْتُلُونَ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ) (٢) فقال: أما والله ما قتلوهم بأسيافهم ولكن أذاعوا عليهم، وأفشوا سرّهم فقتلوا.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عثمان بن عيسى (٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢١٤٨٤ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ من أمرنا مستور مقنع بالميثاق، فمن هتك علينا أذلّه الله.

[ ٢١٤٨٥ ] ١٠ - وعن الحسين بن محمّد، ومحمّد بن يحيى جميعاً، عن علي بن محمّد بن سعد، عن محمّد بن مسلم، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن علي بن الحكم، عن عمر بن أبان، عن عيسى بن أبي منصور قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: نفس المهموم لنا المغتم

____________________

٧ - الكافي ٢: ٢٧٤ / ١، والمحاسن: ٢٥٦ / ٢٩٣.

(١) النساء ٤: ٨٣.

٨ - الكافي ٢: ٢٧٥ / ٧.

(٢) آل عمران ٣: ١١٢.

(٣) المحاسن: ٢٥٦ / ٢٩٠.

٩ - الكافي ٢: ١٧٩ / ١٥.

١٠ - الكافي ٢: ١٧٩ / ١٦.

٢٤٩

لمظلمتنا تسبيح، وهمّه لامرنا عبادة، وكتمانه لسرّنا جهاد في سبيل الله.

قال لي محمّد بن سعيد: اكتب هذا بالذهب، فما كتبت شيئاً أحسن منه.

[ ٢١٤٨٦ ] ١١ - وعنه، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن نصر بن صاعد، عن أبيه قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: مذيع السرّ شاك، وقائله عند غير أهله كافر، ومن تمسّك بالعروة الوثقى فهو ناج، قلت: ما هو؟ قال: التسليم.

[ ٢١٤٨٧ ] ١٢ - وعن علي بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد الخزاز، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اذاع علينا حديثنا فهو بمنزلة من جحدنا حقّنا.

قال: وقال للمعلّى بن خنيس: المذيع لحديثنا كالجاحد له.

[ ٢١٤٨٨ ] ١٣ - وبالإِسناد عن يونس، عن ابن مسكان، عن ابن ابي يعفور قال: قال ابو عبدالله( عليه‌السلام ) : من اذاع علينا حديثنا سلبه الله الإِيمان.

[ ٢١٤٨٩ ] ١٤ -( وبالإِسناد عن يونس) (١) ، عن يونس بن يعقوب، عن بعض اصحابه، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما قتلنا من اذاع حديثنا قتل خطأ، ولكن قتلنا قتل عمد.

____________________

١١ - الكافي ٢: ٢٧٦ / ١٠.

١٢ - الكافي ٢: ٢٧٤ / ٢.

١٣ - الكافي ٢: ٢٧٥ / ٣.

١٤ - الكافي ٢: ٢٧٥ / ٤.

(١) ليس في المصدر.

٢٥٠

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب مثله (١) .

[ ٢١٤٩٠ ] ١٥ - وبالإِسناد عن يونس، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: يحشر العبد يوم القيامة وما ندا دماً(٢) ، فيدفع اليه شبه المحجمة، أو فوق ذلك، فيقال له: هذا سهمك من دم فلان، فيقول: يا رب إنّك تعلم أنّك قبضتني وما سفكت دماً، فيقول: بلى، ولكنّك سمعت من فلان رواية كذا وكذا فرويتها عليه، فنقلت عليه حتّى صارت إلى فلان الجبّار فقتله عليها، وهذا سهمك من دمه.

[ ٢١٤٩١ ] ١٦ - وبالإِسناد عن يونس، عن ابن مسكان(٣) ، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وتلا هذه الآية:( ذَلِك بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ) (٤) قال: والله ما قتلوهم بأيديهم، ولا ضربوهم بأسيافهم، ولكنّهم سمعوا أحاديثهم فأذاعوها، فأُخذوا عليها، فقُتلوا فصار قتلاً واعتداء ومعصية.

[ ٢١٤٩٢ ] ١٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن عثمان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من

____________________

(١) المحاسن: ٢٥٦ / ٢٩٢.

١٥ - الكافي ٢: ٢٧٥ / ٥.

(٢) ما ندا دماً: اي لم يصب منه شيئاً ولم ينله منه شيء، كأنّه نالته نداوة الدم وبلله ( النهاية - ندا - ٥: ٣٨ ).

١٦ - الكافي ٢: ٢٧٥ / ٦، والمحاسن: ٢٥٦ / ٢٩١.

(٣) في نسخة: ابن سنان ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٤) البقرة ٢: ٦١.

١٧ - الكافي ٢: ٢٧٥ / ٩.

٢٥١

أذاع علينا شيئاً من أمرنا فهو كمن قتلنا عمداً، ولم يقتلنا خطأ.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) ، والذي قبله عن ابن مسكان(٢) مثله.

[ ٢١٤٩٣ ] ١٨ - وعن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حماد، عن رجل، عن أبى خالد الكابلي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: المذيع لـمّا أراد الله ستره مارق من الدين.

[ ٢١٤٩٤ ] ١٩ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في( المحاسن) عن ابن الديلمي، عن داود الرقي ومفضل وفضيل - في حديث - قالوا: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تذيعوا أمرنا ولا تحدّثوا به إلّا أهله، فإنّ المذيع علينا أمرنا أشدّ علينا مؤونة من عدوّنا، انصرفوا رحمكم الله ولا تذيعوا سرّنا.

[ ٢١٤٩٥ ] ٢٠ - وعن ابن أبي عمير، عن حسين بن عثمان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الناطق علينا بما نكره أشدّ مؤونة علينا من المذيع.

[ ٢١٤٩٦ ] ٢١ - وعن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن يونس بن عمار، عن سليمان بن خالد قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا سليمان إنّكم على دين من كتمه أعزَّه الله، ومن أذاعه أذلّه الله.

____________________

(١) المحاسن: ٢٥٦ / ٢٨٩.

(٢) في نسخة: ابن سنان ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

١٨ - الكافي ٢: ٢٧٦ / ١١.

١٩ - المحاسن: ٢٥٥ / ٢٨٧.

٢٠ - المحاسن: ٢٥٦ / ٢٨٨.

٢١ - المحاسن: ٢٥٧ / ٢٩٥.

٢٥٢

[ ٢١٤٩٧ ] ٢٢ - وعن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حسين بن مختار، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن حديث فقال: هل كتمت علي شيئاً قط؟ فبقيت أتذكّر، فلـمّا رأى ما بي، قال: أما ما حدثت به أصحابك فلا بأس، إنّما الإِذاعة أن تحدث به غير أصحابك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، وقد روى النعماني في كتاب( الغيبة) أحاديث كثيرة في هذا المعنى.

٣٥ - باب جواز اقرار الحر بالرقية مع التقيّة وان كان سيدا ً

[ ٢١٤٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إن يزيد بن معاوية دخل المدينة وهو يريد الحج، فبعث إلى رجل من قريش فأتاه، فقال له يزيد: أتقرّ لي أنّك عبد لي إن شئت بعتك، وإن شئت إسترققتك - إلى أن قال: - فقال له يزيد: ان لم تقرّ لي والله قتلتك، فقال له الرجل: ليس قتلك إيّاي بأعظم من قتل الحسين( عليه‌السلام ) ، قال: فأمر به فقتل، ثمّ ارسل إلى علي بن الحسين( عليه‌السلام ) فقال له مثل مقاله للقرشي، فقال له علي بن الحسين( عليه‌السلام ) : أرأيت إن لم أقر لك أليس تقتلني كما قتلت الرجل

____________________

٢٢ - المحاسن: ٢٥٨ / ٣٠٦.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧، وفي الاحاديث ١، ٩، ٢٣ من الباب ٢٤، وفي الحديث ١١ من الباب ٢٩، وفي الباب ٣٢، وفي الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤٧، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤٥ من ابواب احكام العشرة، وفي الحديث ١٦ من الباب ١ من ابواب المواقيت.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤١ من الباب ٨ من ابواب صفات القاضي.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ٢٣٤ / ٣١٣. وعلق المصنف بقوله: ( هذا في الروضة ) بخطّه ره.

٢٥٣

بالأمس؟ فقال له يزيد: بلى، فقال علي بن الحسين: قد أقررت لك بما سألت، أنا عبد مكره، فإن شئت فأمسك، وإن شئت فبع، فقال له يزيد: أولى لك، حقنت دمك، ولم ينقصك ذلك من شرفك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموما(١) .

٣٦ - باب وجوب كف اللسان على المخالفين وعن أئمتهم مع التقية

[ ٢١٤٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما أيسر ما رضي الناس به منكم، كفّوا ألسنتكم عنهم.

[ ٢١٥٠٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن عاصم، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل من جاهلية العرب؟ قال: يضرب حدّاً، قلت: حدّاً؟ قال: نعم، إنّ ذلك يدخل على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

[ ٢١٥٠١ ] ٣ - علي بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن قول النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣٦

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٨: ٣٤١ / ٥٣٧.

٢ - علل الشرائع: ٣٩٣ / ٦، واورده في الحديث ٤ من الباب ٧٣ من ابواب جهاد النفس، واورد نحوه عن التهذيب في الحديث ٧ من الباب ١٧ من ابواب حدّ القذف.

٣ - تفسير القمي ١: ٢١٣.

٢٥٤

ليلة ظلماء، قال: كان المؤمنون يسبون ما يعبد المشركون من دون الله، وكان المشركون يسبّون ما يعبد المؤمنون، فنهى الله عن سبّ آلهتهم لكي لا يسبّ الكفّار إله المؤمنين، فيكون المؤمنون قد أشركوا بالله من حيث لا يعملون، فقال:( وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا الله ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في جهاد النفس(٢) .

٣٧ - باب تحريم مجاورة أهل المعاصي ومخالطتهم اختيارا ً ومحبة بقائهم

[ ٢١٥٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن منصور بن العبّاس، عن سعيد بن جناح، عن عثمان بن سعيد، عن عبد الحميد بن علي الكوفيّ، عن مهاجر الأسدي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مرّ عيسى بن مريم( عليه‌السلام ) على قرية قد مات أهلها وطيرها ودوابّها، فقال: أما إنّهم لم يموتوا إلّا بسخطه ولو ماتوا متفرّقين لتدافنوا، فقال الحواريّون: يا روح الله وكلمته ادع الله أن يحييهم لنا فيخبرونا ما كانت أعمالهم فنجتنبها قال: فدعا عيسى فنودي من الجو أن نادهم، فقام عيسى( عليه‌السلام ) بالليل على شرف(٣) من الارض، فقال: يا أهل القرية فأجابه منهم مجيب: لبيك، فقال: ويحكم ما كانت أعمالكم؟ قال: عبادة الطاغوت، وحبّ الدنيا، مع خوف قليل، وأمل بعيد، وغفلة في لهو ولعب - إلى أن قال: - كيف عبادتكم للطاغوت؟

____________________

(١) الانعام ٦: ١٠٨.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٨ من ابواب جهاد النفس.

الباب ٣٧

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٢: ٢٣٩ / ١١.

(٣) الشرف: المكان العالي ( الصحاح - شرف - ٤: ١٣٧٩ ).

٢٥٥

قال: الطاعة لأهل المعاصي، قال: كيف كان عاقبة أمركم؟ قال: بتنا في عافية، وأصبحنا في الهاوية فقال: وما الهاوية؟ قال: سجّين، قال: وما سجّين؟ قال: جبال من جمر توقد علينا إلى يوم القيامة - إلى أن قال: - قال: ويحك كيف لم يكلّمني غيرك من بينهم؟ قال: يا روح الله إنّهم ملجمون بلجم من نار، بأيدي ملائكة غلاظ شداد، وإنّي كنت فيهم ولم أكن منهم، فلـمّا نزل العذاب عمّني معهم، فأنا معلّق بشعرة على شفير جهنمّ، لا أدري أُكبكب فيها أم أنجو منها، فالتفت عيسى( عليه‌السلام ) إلى الحواريّين فقال: يا أولياء الله أكلّ الخبز اليابس بالملح الجريش، والنوم على المزابل خير كثير مع عافية الدنيا والآخرة.

ورواه الصدوق في( العلل) وفي( عقاب الأعمال) وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد (١) ، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير(٢) ، عن صالح بن سعيد، عن أخيه سهل الحلواني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

[ ٢١٥٠٣ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن علي بن محمّد بن سعيد،( عن محمّد بن سالم أبي سلمة) (٤) ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن عبدالله بن المغيرة قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّ لي جارين أحدهما ناصب والآخر زيدي، ولابدّ من معاشرتهما، فمن أُعاشر؟ فقال:

____________________

(١) لم يرد في المعاني.

(٢) في المصادر الثلاثة: محمّد بن عمرو.

(٣) علل الشرائع: ٤٦٦ / ٢١، وعقاب الاعمال: ٣٠٣ / ١، ومعاني الأخبار: ٣٤١ / ١.

٢ - الكافي ٨: ٢٣٥ / ٣١٤.

(٤) في المصدر: محمّد بن سالم بن ابي سلمة، وعلق المصنف عليه بقوله: ( هذا في الروضة ) بخطّه ره.

٢٥٦

هما سيان، من كذّب بآية من كتاب الله فقد نبذ الاسلام وراء ظهره، وهو المكذّب بجميع القرآن والانبياء والمرسلين، ثمّ قال: إن هذا نصب لك، وهذا الزيدي نصب لنا.

[ ٢١٥٠٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن الحميري، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابنا بلغ به سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة، عن الحارث الاعور قال: قال علي للحسن ابنه( عليهما‌السلام ) في مسائله التي سأله عنها: يا بني ما السفه؟ قال: اتباع الدناة، ومصاحبّة الغواة.

[ ٢١٥٠٥ ] ٤ - وفي( المجالس) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: أما إنّه ليس من سنة أقلّ مطراً من سنة، ولكن الله يضعه حيث يشاء، ان الله جل جلاله اذا عمل قوم بالمعاصي صرف عنهم ما كان قدر لهم من المطر في تلك السنة إلى غيرهم وإلى الفيافي والبحار والجبال، وان الله ليعذّب الجعل في جحرها بحبس المطر عن الارض التي هي بمحلتها لخطايا من بحضرتها، وقد جعل الله لها السبيل إلى مسلك سوى محلّة أهل المعاصي، قال: ثمّ قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : فاعتبروا يا أُولى الأبصار الحديث.

ورواه في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر، عن أحمد بن محمّد (١) .

____________________

٣ - معاني الأخبار: ٢٤٧ / ١.

٤ - امالي الصدوق: ٢٥٣ / ٢، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(١) عقاب الأعمال: ٣٠٠ / ١.

٢٥٧

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢١٥٠٦ ] ٥ - وعن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن فضيل بن عياض، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: مَن الورع من الناس؟ قال: الذي يتورع عن محارم الله، ويجتنب هؤلاء، فاذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه، واذا رأى المنكر ولم ينكره وهو يقوى عليه فقد أحبّ أن يعصي الله، ومن أحبّ أن يعصي الله فقد بارز الله بالعداوة، ومن أحبّ بقاء الظالمين فقد أحبّ أن يعصي الله، إنّ الله تبارك وتعالى حمد نفسه على إهلاك الظالمين فقال:( فَقُطِعَ دَابِرُ القَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ ) (٣) .

ورواه علي بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه (٤) عن المنقري مثله(٥) .

[ ٢١٥٠٧ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن علي بن محمّد القاساني عن القاسم بن محمّد، عن سليمان المنقري، عن فضيل بن عياض قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أشياء من المكاسب فنهاني عنها وقال: يا فضيل والله لضرر هؤلاء على هذه الامة

____________________

(١) المحاسن: ١١٦ / ١٢٢.

(٢) الكافي ٢: ٢٠٨ / ١٥.

٥ - معاني الأخبار: ٢٥٢ / ١، واورد صدره في الحديث ٢٥ من الباب ١٢ من ابواب صفات القاضي.

(٣) الانعام ٦: ٤٥.

(٤) في تفسير القمي زيادة: عن القاسم بن محمّد.

(٥) تفسير القمي ١: ٢٠٠.

٦ - الكافي ٥: ١٠٨ / ١١، واورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤٤ من ابواب ما يكتسب به.

٢٥٨

أشدّ من ضرر الترك والديلم، قال: وسألته عن الورع من الناس، وذكر مثله.

[ ٢١٥٠٨ ] ٧ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب( الرجال) عن حمدويه، عن محمّد بن إسماعيل الرازي عن الحسن بن علي بن فضال، عن صفوان الجمال ان أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال له: كلّ شيء منك حسن جميل ما خلا شيئاً واحداً، قلت: لا أيّ شيء؟ قال: إكراؤك جمالك من هذا الرجل - يعني هارون - إلى أن قال: - يا صفوان، أيقع كراؤك عليهم؟ قلت: نعم، قال: أتحبّ بقاءهم حتّى يخرج كراك؟ قلت: نعم، قال: فمن أحبّ بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم كان ورد النار، قال صفوان: فذهبت فبعت جمالي عن آخرها الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث العشرة(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٨ - باب تحريم المجالسة لاهل المعاصي وأهل البدع

[ ٢١٥٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عمر بن يزيد، عن أبي

____________________

٧ - رجال الكشي ٢: ٧٤٠ / ٨٢٨، واورده بتمامه في الحديث ١٧ من الباب ٤٢ من ابواب ما يكتسب به.

(١) تقدم في الأبواب ١١، ١٥، ١٧ من ابواب احكام العشرة.

وتقدّم في البابين ١٥، ١٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢٧ من الباب ٤ من ابواب جهاد النفس.

(٢) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤٤ من ابواب ما يكتسب به.

الباب ٣٨

فيه ٢٢ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٢٧٨ / ٣ و ٤٦٩ / ١٠، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من ابواب احكام العشرة.

٢٥٩

عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا تصحبوا أهل البدع، ولا تجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهم، قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : المرء على دين خليله وقرينه.

[ ٢١٥١٠ ] ٢ - وعنه، عن ابن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قعد عند سبّاب لأولياء الله فقد عصى الله.

[ ٢١٥١١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: إياكم وصحبّة العاصين، ومعونة الظالمين ومجاورة الفاسقين، احذروا فتنتهم، وتباعدوا من ساحتهم.

[ ٢١٥١٢ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي زياد النهدي، عن عبدالله بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للمؤمن أن يجلس مجلساً يعصى الله فيه ولا يقدر على تغييره.

[ ٢١٥١٣ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن محمّد، عن الجعفري قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: مالي رأيتك عند عبد الرحمن بن يعقوب؟ فقلت إنّه خالي، فقال: إنّه يقول في الله قولاً عظيماً، يصف الله ولا يوصف، فإمّا جلست معه وتركتنا، وإمّا

____________________

٢ - الكافي ٢: ٢٨١ / ١٤.

٣ - الكافي ٨: ١٦ / ٢، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦٢ من ابواب جهاد النفس، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من ابواب ما يكتسب به.

٤ - الكافي ٢: ٢٧٨ / ١.

٥ - الكافي ٢: ٢٧٨ / ٢.

٢٦٠

٧٧ - باب أن من أخذ من مال اليتيم شيئاً ثمّ أدرك اليتيم جاز له دفعه اليه والى الولي، ويجزيه ايصاله إلى اليتيم على وجه الصلة، وعلى أيّ وجه كان، فإنّ مات أوصله إلى وارثه أو وكيله أو صالحه عليه

[ ٢٢٤٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في الرجل يكون عند بعض أهل بيته المال لايتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها، ولا يعلم الّذي كان عنده المال للايتام أنه أخذ من أموالهم شيئاً، ثمّ ييسر بعد ذلك أيّ ذلك خير له، أيعطيه الّذي كان في يده أم يدفع إلى اليتيم وقد بلغ؟ فقال: وهل يجزيه إنّ يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة، ولا يعلمه أنه أخذ له مالا؟ فقال: يجزيه أيّ ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه، فإنّ هذا من السرائر إذا كان من نيّته إن شاء رده إلى اليتيم إنّ كان قد بلغ على أيّ وجه شاء وإنّ لم يعلمه أنه كان قبض له شيئاً، وإن شاء رده إلى الّذي كان في يده.

وقال إذا كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الّذي كان المال في يده.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢٤٧٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازيّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن مندل، عن عبد الرحمن

____________________

الباب ٧٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣٢ / ٧.

(١) التهذيب ٦: ٣٤٢ / ٩٥٨.

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٣ / ٩٥٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الصلح.

٢٦١

بن الحجّاج وداود بن فرقد جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتّى يهلكوا، فيأتيه وارثهم أو وكيلهم فيصالحه على إنّ يأخذ بعضا ويدع بعضاً ويبرئه ممّا كان أيبرأ منه؟ قال: نعم.

[ ٢٢٤٧٨ ] ٣ - وعنه، عن أبي عبدالله، عن الحسن بن ظريف، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، وزاد: وعن الرجل يكون للرجل عنده المال إما بيع وإما قرض، فيموت ولم يقضه إيّاه فيترك أيتاما صغاراً فيبقى لهم عليه لا يقضيهم، أيكون ممّن يأكل أموال اليتامى؟ قال: لا إذا كان نوى أن يؤدّي اليهم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٧٨ - باب حكم الاخذ من مال الولد والاب

[ ٢٢٤٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف.

وقال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلّا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله إنّ يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٨٤ / ١١٣٦.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٥، وفي الباب ٦ من أبواب الصلح.

الباب ٧٨

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٤٣ / ٩١٦، والاستبصار ٣: ٤٨ / ١٥٧، والكافي ٥: ١٣٥ / ٥، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

٢٦٢

لرجل: أنت ومالك لابيك.

[ ٢٢٤٨٠ ] ٢ - وعنه، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال لرجل: أنت ومالك لابيك، قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : ما أحب(١) إنّ يأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إليه ممّا لابد منه إنّ الله لا يحبّ الفساد(٢) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٤٨١ ] ٣ - وبإسناده عن( الحسين بن سعيد، عن حمّاد) (٤) ، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان قال، سألته - يعني أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - مإذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له إنّ يأخذ من ماله شيئاً، وإنّ كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له إنّ يطأها إلّا إنّ يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه، قال: ويعلن ذلك.

قال: وسألته عن الوالد أيرزأ(٥) من مال ولده شيئاً؟ قال: نعم ولا يرزأ الولد من مال والده شيئاً إلّا بإذنه، فإنّ كان للرجل ولده صغار لهم جارية فأحب أن

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٣ / ٩٦٢، والاستبصار ٣: ٤٨ / ١٥٨.

(١) في نسخة: لا نحب ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي في النكاح في ترجيح ولاية الجد على ولاية الأب، حديث فيه تأويل حسن لحديث انت ومالك لأبيك( منه. قده ).

(٣) الكافي ٥: ١٣٥ / ٣.

٣ - التهذيب ٦: ٣٤٥ / ٩٦٨، والاستبصار ٣: ٥٠ / ١٦٣.

(٤) في التهذيب: الحسين بن حمّاد.

(٥) رزأه ماله: كجعله وعلمه رزءا بالضم أصاب منه شيئاً كارتزأ ماله ورزأه رزءا ومرزئة؛ أصاب منه خير ( القاموس المحيط - رزأ - ١: ١٦ ).

٢٦٣

يقتضيها(١) فليقوّمها على نفسه قيمة، ثم ليصنع بها ماشاء إنّ شاء وطأ وإنّ شاء باع.

[ ٢٢٤٨٢ ] ٤ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم، قلت: يحج حجة الاسلام وينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف، ثمّ قال: نعم يحج منه وينفق منه، إنّ مال الولد للوالد، وليس للولد إنّ يأخذ من مال والده إلّا بإذنه.

أقول: تجويز أخذ نفقة الحجّ محمول على أخذها قرضا، أو تساوي نفقة السفر والحضر مع وجوب نفقته على الولد واستقرار الحجّ في ذمته.

[ ٢٢٤٨٣ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الاب إليه قال: يأكل منه، فأمّا الأُم فلا تأكل منه إلّا قرضاً على نفسها.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز(١) .

أقول: حكم الأُم محمول على وجود زوجها فتجب نفقتها عليه، لا على ولدها.

[ ٢٢٤٨٤ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن اسباط، عن عليّ بن جعفر، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: سألته

____________________

(١) في المصدرين: يفتضها، والظاهر هو الصواب.

٤ - التهذيب ٦: ٣٤٥ / ٩٦٧، الاستبصار ٣: ٥٠ / ١٦٥، وأورده مع إختلاف، في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب وجوب الحجّ.

٥ - الكافي ٥: ١٣٥ / ١، والتهذيب ٦: ٣٤٤ / ٩٦٤، والاستبصار ٣: ٤٩ / ١٦٠.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٨ / ٤٥٥.

٦ - الكافي ٥: ١٣٥ / ٢، والتهذيب ٦: ٣٤٤ / ٩٦٣، والاستبصار ٣: ٤٨ / ١٥٩.

٢٦٤

عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال: لا، إلّا إنّ يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف، ولا يصلح للولد إنّ يأخذ من مال والده شيئاً إلّا باذن والده.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر إلّا أنه قال: لا إلّا بإذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف او يستقرض منه حتّى يعطيه إذا أيسر (١) .

[ ٢٢٤٨٥ ] ٧ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن عبد الكريم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون لولده مال فأحب إنّ يأخذ منه، قال: فليأخذ، وإنّ كانت أمه حية فما أحب إنّ تأخذ منه شيئاً إلّا قرضا على نفسها.

[ ٢٢٤٨٦ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ ابن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته(٢) بغير سرف إذا اضطر اليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للرجل الّذي أتاه فقدم أباه فقال له: انت ومالك لابيك، فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الاب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، وقال: أنت ومالك لابيك، ولم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يحبس الاب للابن؟!

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء(٣) .

____________________

(١) قرب الإسناد: ١١٩.

٧ - الكافي ٥: ١٣٥ / ٤، والتهذيب ٦: ٣٤٤ / ٩٦٥، والاستبصار ٣: ٤٩ / ١٦١.

٨ - الكافي ٥: ١٣٦ / ٦.

(٢) في نسخة: قوت ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٠٩ / ٤٥٦.

٢٦٥

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن ادريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٢٤٨٧ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) وفي( العلل) باسانيد تأتي عن محمّد بن سنان (٣) ، إنّ الرضا( عليه‌السلام ) كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله: وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لإنّ الولد موهوب للوالد في قوله عزّوجلّ:( يَهَبُ لـِمَن يَشَاءُ إناثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ) (٤) مع أنّه المأخوذ بمؤنته صغيراً وكبيراً، والمنسوب إليه والمدعو له لقوله عزّوجلّ:( ادعُوهُم لِآبَائِهِم هُوَ أَقسَطُ عِندَ اللهِ ) (٥) ولقول النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنت ومالك لابيك، وليس للوالدة مثل ذلك، لا تأخذ من ماله شيئاً إلّا بإذنه أو بإذن الأب، ولإنّ الوالد مأخوذ بنفقة الولد، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها.

[ ٢٢٤٨٨ ] ١٠ - عليّ بن جعفر( في كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون لولده الجارية أيطؤها؟ قال: إنّ أحب، وإنّ كان لولده مال وأحب إنّ يأخذ منه فليأخذ، وإنّ كانت الأُمّ حيّة فلا أُحب إنّ تأخذ منه شيئاً إلّا قرضاً.

____________________

(١) معاني الأخبار: ١٥٥ / ١.

(٢) التهذيب ٦: ٣٤٤ / ٩٦٦، والاستبصار ٣: ٤٩ / ١٦٢.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٦، علل الشرائع: ٥٢٤ / ١.

(٣) تأتي في الفائدة الاولى / ٣٨٢ من الخاتمة.

(٤) الشورى ٤٢: ٤٩.

(٥) الأحزاب ٣٣: ٥.

١٠ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٤٢ / ١٦٣.

٢٦٦

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي النكاح(٢) .

ثمّ أنّ ما تضمنّ جواز أخذ الاب من مال الولد محمول إما على قدر النفقة الواجبة عليه مع الحاجة، أو على الاخذ على وجه القرض، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد، وما تضمن منع الولد محمول على عدم الحاجة، أو على كون الاخذ لغير النفقة الواجبة، وكذا ما تضمّن منع الاُم ذكر ذلك بعض الأصحاب(٣) لما مر(٤) ، ولما يأتي في النفقات إنّ شاء الله(٥) .

٧٩ - باب جواز تقويم الاب جارية البنت والابن الصغيرين ووطئها بالملك إذا لم يكن وطأها الابن

[ ٢٢٤٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : إنّي كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتّى مات زوجها، فرجعت إلي هي والجارية أفيحلّ لي أن أطأ الجارية؟ قال: قوّمها قيمة عادلة واشهد على ذلك، ثمّ إنّ شئت فطأها.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) يأتي في الباب ٧٩ من هذه الأبواب

(٢) يأتي الحديثين ٢، ٥ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

(٣) المختلف: ٣٤٤، والاستبصار ٣: ٥١، والكافي ٨: ٥٠٦ ومفتاح الكرامة ٤: ١٢٨.

(٤) مرّ في الأحاديث ٢، ٣، ٦، ٨ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الباب ١١ من أبواب النفقات.

الباب ٧٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣٤٥ / ٩٧٠.

٢٦٧

عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٤٩٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، عن فضّالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه؟ قال: نعم، وإنّ كان له جارية فأراد إنّ ينكحها قوّمها على نفسه ويعلن ذلك، قال: وإنّ كان للرجل جارية فأبوه أملك بها إنّ يقع عليها ما لم يمسها الابن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النكاح(٤) .

ثمّ إنّ بعض الأصحاب حمل حديث ابن محبوب على حصول الرضا من البنت وبقية الاحاديث على عدم بلوغ الولد فإنّ الوالد وليّه ووكيله وهو الاحوط(٥) .

٨٠ - باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته بإذنها وطيبة نفسها

[ ٢٢٤٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك امرأة دفعت إلى

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٧١ / ٥.

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٥ / ٩٦٩، والاستبصار ٣: ٥٠ / ١٦٤.

(٢) في التهذيب: الحسين بن حمّاد.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الأحاديث ١، ٢، ٣، ٤ من الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

(٥) السرائر: ٢٠٥.

الباب ٨٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٣٦ / ١.

٢٦٨

زوجها مالاً من مالها ليعمل به، وقالت له حين دفعته إليه: أنفق منه، فإنّ حدث بك حدث فما أنفقت منه حلالاً طيباً، وإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب، فقال: أعد عليّ يا سعيد المسألة، فلمّا ذهبت أعيد عليه المسألة عرض فيها صاحبها وكان معي حاضرا فأعاد عليه مثل ذلك، فلمّا فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة، فقال: يا هذا إنّ كنت تعلم أنها قد أقضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب، ثلاث مرات، ثمّ قال: يقول الله جلّ اسمه في كتابه:( فَإن طِبنَ لَكُم عَن شَيءٍ مِنهُ نَفساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٢٢٤٩٢ ] ٢ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن قول الله عزّوجلّ:( فَإن طِبنَ لَكُم عَن شَيءٍ مِنهُ نَفساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) (٣) قال: يعني بذلك أموالهنّ التي في أيديهن ممّا يملكن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٨١ - باب أنّ المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها لم يجز له إنّ يشتري منه جارية يطؤها

[ ٢٢٤٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

(١) النساء ٤: ٤.

(٢) التهذيب ٦: ٣٤٦ / ٩٧١.

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٦ / ٩٧٢.

(٣) النساء ٤: ٤.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب

(٥) يأتي في الباب ٨١ من هذه الأبواب

الباب ٨١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣٤٦ / ٩٧٥.

٢٦٩

ابن أبي عمير، عن هشام وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له: اعمل به واصنع به ما شئت، أله إنّ يشتري الجارية يطؤها؟ قال: لا، ليس له ذلك.

[ ٢٢٤٩٤ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : دفعت الي امرأتي مالاً أعمل به فأشتري من مالها الجارية أطؤها؟ قال: فقال: أرادت إنّ تقر عينك، وتسخن عينها؟!

ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري، إلّا أنّه قال: اعمل به ما شئت - إلى إنّ قال: - فقال: لا، إنّها دفعت إليك لتقر عينها، وأنت تريد أن تسخن عينها(١) .

٨٢ - باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلّا بإذنه، وكذا المملوك من مال سيده

[ ٢٢٤٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن المرأة لها إنّ تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال: لا إلّا أن يحلّلها.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(٢) .

[ ٢٢٤٩٦ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٧ / ٩٧٦.

(١) الفقيه ٣: ١٢١ / ٥٢٠.

الباب ٨٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٤٦ / ٩٧٤.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٥٨ / ٢٣١.

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٦ / ٩٧٣.

٢٧٠

بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ما يحل للمرأة أن تصدّق من مال(١) زوجها بغير إذنه؟ قال: المأدوم.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٢) .

أقول: هذا محمول على حصول الرضا وإنّ لم يصرح بالاذن لما مر(٣) .

[ ٢٢٤٩٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس ابن محمّد، عن أبيه، جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ ليس على النساء جمعة - إلى إنّ قال: - ولا تعطي من بيت زوجها شيئاً بغير إذنه.

[ ٢٢٤٩٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن الحجّال، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن محمّد بن عليّ الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن البستإنّ يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستإنّ شيء فتناول الرجل من بستانه؟ فقال: إنّ كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئاً فما أُحب إنّ يأخذ منه شيئاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاطعمة(٤) .

____________________

(١) في الكافي: بيت ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٥: ١٣٧ / ٢.

(٣) مر في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤.

٤ - التهذيب ٦: ٣٨٠ / ١١١٧.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦٣ من ابواب الاطعمة المحرمة، ويأتي ما ينافيه في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب آداب المائدة.

٢٧١

٨٣ - باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الاداء بغير إذنه ولو من الوديعة إذا لم يستحلفه

[ ٢٢٤٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، عن ابن أبي عمير، عن داود بن رزين(٢) قال: قلت لأبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) : إنّي أُخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها، والدابّة الفارهة فيبعثون فيأخذونها، ثمّ يقع لهم عندي المال فلي إنّ آخذه؟ قال: خذ مثل ذلك ولا تزد عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير نحوه، إلّا أنه قال: إنّي أُعامل قوماً(٣) .

وعنه، عن داود بن زربي مثله(٤) .

[ ٢٢٥٠٠ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي العباس البقباق، أنّ شهاباً مارأه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس فقلت له: خذها مكان الألف الّتي أخذ منك، فأبى شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فذكر له

____________________

الباب ٨٣

فيه ١٣ حديثاً

١ - التهذيب ٦: ٣٣٨ / ٩٣٩.

(١) في المصدر: أحمد بن محمّد بن عيسى، وفي الموضع الثاني من التهذيب: الحسين بن سعيد، عن داود.

(٢) في الموضع الثاني من التهذيب وفي الفقيه: داود بن زربي.

(٣) الفقيه ٣: ١١٥ / ٤٨٩.

(٤) التهذيب ٦: ٣٤٧ / ٩٧٨.

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٧ / ٩٧٩، والاستبصار ٣: ٥٣ / ١٧٤.

٢٧٢

ذلك، فقال: أمّا أنا فأحب أن تأخذ وتحلف.

[ ٢٢٥٠١ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها، فقالت لي: اسأله، فقلت: عماذا؟ فقالت: إنّ ابني مات وترك مإلّا كان في يد أخي فأتلفه، ثمّ أفاد مالاً فأودعنيه، فلي إنّ آخذ منه بقدر ما أتلف من شيء؟ فأخبرته بذلك فقال: لا، قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.

أقول: حمله الشيخ على من استحلف المنكر قال: لما روي عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنه قال: من حلف فليصدق، ومن حلف له فليرض، ومن لم يرض فليس من الله في شيء، وحمل بقيّة الاحاديث على من لم يستحلف غريمه، وحمل المنع من أخذ الوديعة على الكراهة(١) .

ونحوه قال الصدوق(٢) .

[ ٢٢٥٠٢ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بكر قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها، أيجوز لي إنّ وقع له قبلي دراهم إنّ آخذ منه بقدر حقي؟ قال: فقال: نعم ولكن لهذا كلام، قلت: وما هو؟ قال: تقول: اللّهم إنّي لا آخذه(٣) ظلماً ولا خيانة وإنّما أخذته مكان مالي الّذي أخذ منّي لم أزدد عليه شيئاً.

أقول: هذا محمول على من حلف من غير إنّ يستحلف.

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٤٨ / ٩٨١، والاستبصار ٣: ١٧٢، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الايمان.

(١) راجع التهذيب ٦: ٣٤٩، والاستبصار ٣: ٥٤.

(٢) راجع الفقيه ٣: ١١٤ / ٤٨٨.

٤ - التهذيب ٦: ٣٤٨ / ٩٨٢، والاستبصار ٣: ٥٢ / ١٦٨، والفقيه ٣: ١١٤ / ٤٨٥.

(٣) في نسخة: لم آخذه، وفي اخرى: لن آخذه ( هامش المخطوط ).

٢٧٣

[ ٢٢٥٠٣ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل كان له على رجل مال فجحده إيّاه وذهب به، ثمّ صار بعد ذلك للرجل الّذي ذهب بماله مال قبله، أيأخذه مكان ماله الّذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال: نعم، ولكن لهذا كلام يقول: اللّهمّ إنّي آخذ هذا المال مكان مالي الّذي أخذه منّي وإنّي لم آخذ الّذي أخذته خيانة ولا ظلماً.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي بكر الحضرمي نحوه(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سيف ابن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي نحوه.

[ ٢٢٥٠٤ ] ٦ - وزاد: وفي خبر آخر: إنّ استحلفه على ما أخذ منه فجائز إنّ يحلف إذا قال هذه الكلمة.

[ ٢٢٥٠٥ ] ٧ - وعنه، عن عليّ بن رئاب، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثمّ وقع له عندي مال آخذه(٣) لمكان مالي الّذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع قال: إنّ خإنّك فلا تخنه ولا تدخل فيما عتبه عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب(٤) .

____________________

٥ - التهذيب ٦: ١٩٧ / ٤٣٩، والاستبصار ٣: ٥٢ / ١٦٩.

(١) الكافي ٥: ٩٨ / ٣.

(٢) الفقيه ٣: ١١٤ / ٤٨٦.

٦ - الفقيه ٣: ١١٤ / ٤٨٧.

٧ - التهذيب ٦: ٣٤٨ / ٩٨٠، والاستبصار ٣: ٥٢ / ١٧١.

(٣) في نسخة: فآخذه ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١١٣ / ٤٨٢.

٢٧٤

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب(١) .

[ ٢٢٥٠٦ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن مهزيار، عن إسحاق بن إبراهيم إنّ موسى ابن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل دفع إله رجل مالاً ليصرفه في بعض وجوه البر، فلم يمكنه صرف المال في الوجه الّذي أمره به، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال، فسأل: هل يجوز لي إنّ أقبض مالي أو أرده عليه؟ فكتب: اقبض مالك مما في يدك.

[ ٢٢٥٠٧ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن عيسى(٢) ، عن عليّ بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل غصب مالاً أو جارية ثمّ وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل خيانة أو غصب(٣) . أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب: نعم يحل له ذلك إنّ كان بقدر حقّه، وإنّ كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إنّ شاء الله.

[ ٢٢٥٠٨ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الّذي جحده أيأخذه وإنّ لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم.

[ ٢٢٥٠٩ ] ١١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار،

____________________

(١) الكافي ٥: ٩٨ / ١.

٨ - التهذيب ٦: ٣٤٨ / ٩٨٤، والاستبصار ٣: ٥٢ / ١٧٠.

٩ - التهذيب ٦: ٣٤٩ / ٩٨٥، والاستبصار ٣: ٥٣ / ١٧٣.

(٢) في الاستبصار: محمّد بن يحيى.

(٣) في الاستبصار: مثل ما خانه أو غصبه ( هامش المخطوط ).

١٠ - التهذيب ٦: ٣٤٩ / ٩٨٦، والاستبصار ٣: ٥١ / ١٦٧.

١١ - الفقيه ٣: ١١٤ / ٤٨٣.

٢٧٥

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يكون لي عليه حقّ فيجحدنيه ثمّ يستودعني مالاً، ألي إنّ آخذ مالي عنده؟ قال: لا، هذه الخيانة.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن معاوية بن عمّار(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير(٢) .

أقول: تقدم وجهه(٣) .

[ ٢٢٥١٠ ] ١٢ - وبإسناده عن زيد الشحّام قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من ائتمنك بأمانة فأدّها إليه ومن خإنّك فلا تخنه.

[ ٢٢٥١١ ] ١٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل الجحود أيحلّ أن أجحده مثل ما جحد؟ قال: نعم، ولا تزداد.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الإيمان(٤) ، وفي القضاء(٥) ، وفي الشركة(٦) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٩٨ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ١٩٧ / ٤٣٨.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

١٢ - الفقيه ٣: ١١٤ / ٤٨٤.

١٣ - قر الإِسناد: ١١٣.

(٤) يأتي في الباب ٤٧، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٨ من أبواب الأيمان.

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الدعوى.

(٦) يأتي في الباب ٥ من أبواب الشركة، وفي الحديث ١ من الباب ٩٣ من أبواب الوصايا.

٢٧٦

٨٤ - باب أنّ من دفع اليه مال يفرقه في المحاويج و كان منهم جاز إنّ يأخذ لنفسه كأحدهم وأن يعطي عياله إن كانوا منهم إلّا إنّ يعين له أشخاصا ً

[ ٢٢٥١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يُعطى الزكاة فيقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئاً؟ قال: نعم.

[ ٢٢٥١٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن - يعني ابن الحجّاج - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أعطاه رجل مالاً ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم منه من غير إنّ يستأذن(١) صاحبه؟ قال: نعم.

[ ٢٢٥١٤ ] ٣ - وبهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالاً ليقسمه في محاويج أو في مساكين، وهو محتاج، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئاً حتّى يأذن له صاحبه.

أقول: جوّز الشيخ حمله على الكراهة، وعلى أخذ أكثر ممّا يعطي غيره، ويمكن الحمل على من عين له أشخاص فلا يجوز أن يتعدّاهم، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك في الزكاة(٣) .

____________________

الباب ٨٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥٥ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب المستحقين للزكاة.

٢ - التهذيب ٦: ٣٥٢ / ١٠٠١.

(١) في نسخة: يستأمر ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٥٢ / ١٠٠٠، والاستبصار ٣: ٥٤ / ١٧٦.

(٣) تقدم في الحديثين ٢، ٣ من الباب ٤٠ من أبواب المستحقين للزكاة.

٢٧٧

٨٥ - باب جواز أخذ الجعل على معالجة الدواء، وعلى التحول من المسكن ليسكنه غيره، وعلى شراء الاشياء

[ ٢٢٥١٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلاً؟ فقال: لا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(١) .

[ ٢٢٥١٦ ] ٢ - وبالإسناد عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على إنّ يتحول من منزله فيسكنه؟ قال: لا بأس به.

أقول: الظاهر أنّ المراد المنزل المشترك بين المسلمين كالارض المفتوحة عنوة، أو الموقوفة على قبيل وهما منه.

[ ٢٢٥١٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن صفوان بن يحيى، عن عليّ بن مطر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يريد إنّ يشترى داراً أو أرضاً أو خادماً، ويجعل له جعلاً قال: لا بأس به.

____________________

الباب ٨٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٧٥ / ١٠٩٦.

(١) الفقيه ٣: ١٠٧ / ٤٤٧.

٢ - التهذيب ٦: ٣٧٥ / ١٠٩٥.

٣ - التهذيب ٦: ٣٨٥ / ١١٤٥.

٢٧٨

[ ٢٢٥١٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم أو غيره، عن عبدالله بن سنان قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا أسمع فقيل له: إنا نأمر الرجل فيشتري لنا الارض والغلام والجارية، ونجعل له جعلاً؟ قال: لا بأس بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود(٢) ، وغيرها إنّ شاء الله(٣) .

٨٦ - باب تحريم الغش بما يخفى كشوب اللبن بالماء

[ ٢٢٥١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس منا من غشنا.

[ ٢٢٥٢٠ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لرجل يبيع التمر: يا فلان أما علمت أنّه ليس من المسلمين من غشهم؟!

____________________

٤ - الكافي ٥: ٢٨٥ / ٢، وأورده في الحديث من الباب ٢٠ من أبواب العقود، ومثله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الجعالة.

(١) التهذيب ٦: ٣٨١ / ١١٢٤.

(٢) يأتي في الباب ١٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١٩، وفي الباب ٢٠ من أبواب أحكام العقود.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الإجارة، وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب البيع الحيوان.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب

الباب ٨٦

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٦٠ / ١، التهذيب ٧: ١٢ / ٤٨.

٢ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٢.

٢٧٩

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٥٢١ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابري(٢) في الظلال، فمر بي أبوالحسن الاول موسى( عليه‌السلام ) (٣) فقال لي: يا هشام، إنّ البيع في الظلال غش، والغش لا يحلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم مثله(٤) .

[ ٢٢٥٢٢ ] ٤ - وعنه، عن أبيه(٥) ، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال نهى النبي(٦) ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنّ يشاب اللبن بالماء للبيع.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم(٧) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٨) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٥٢٣ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن بعض اصحابنا، عن سجادة،

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٢ / ٤٩.

٣ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٦، التهذيب ٧: ١٣ / ٥٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب آداب التجارة.

(٢) السابري: نوع من الثياب الرقيق ( الصحاح - سبر - ٢: ٦٧٥ ).

(٣) في الفقيه زيادة: راكبا ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٧٢ / ٧٧١.

٤ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٥.

(٥) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير.

(٦) في نسخة: رسول الله ( هامش المخطوط ).

(٧) الفقيه ٣: ١٧٣ / ٧٧١.

(٨) التهذيب ٧: ١٣ / ٥٣.

٥ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٣.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397