وسائل الشيعة الجزء ١٦

وسائل الشيعة20%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 397

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 397 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 179578 / تحميل: 8363
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(١) .

[ ٢٤٤٦٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الفرج، عن علي بن معبد قال: كتب إليه محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن محمّد في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلّف امرأة وبنين وبنات وخلّف لهم غلاماً أوقفه عليهم عشر سنين، ثمّ هو حرّ بعد العشر سنين، فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرّون إذا كان على ما وصفته لك ؟ فكتب: لا يبيعه إلى ميقات شرطه إلّا أن يكونوا مضطرّين إلى ذلك فهو جائز لهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب(٢) .

أقول: ظاهر السؤال أنّ الموصي بعتق الغلام بعد عشر سنين لم يخلف غيره، وعلى هذا فللوارث أن لا يجيز الوصية ويبيع الثلثين منه، ويحتمل إرادته بيع خدمة تلك المدّة على أنّ الوارث هنا صار مالك العين والمنفعة، وتقدّم ما يدلّ على المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤ - باب أنّ من أسكن شخصاً ولم يعيّن وقتاً فله أن يخرجه متى شاء، وأن للمالك بيع الدار ولا تبطل السكنى

[ ٢٤٤٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٤٠ / ٥٩٠.

٣ - التهذيب ٩: ١٣٨ / ٥٨١.

(٢) الفقيه ٤: ١٨١ / ٦٣٤.

(٣) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٤، ٥، وعلى بعض المقصود في الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٤ / ٢٥، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٢١

ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: رجل أسكن رجلاً داره ولم يوقّت، قال: جائز ويخرجه إذا شاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٤٦٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عن الرجل يسكن رجلاً ولم يوقّت شيئاً ؟ قال: يخرجه صاحب الدار إذا شاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال مثله(٣) .

[ ٢٤٤٦٧ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) إن السكنى بمنزلة العارية إن أحب صاحبها أن يأخذها أخذها، وإن أحب أن يدعها فعل أي ذلك شاء.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) ، وتقدّم ما

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٤٠ / ٥٩٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٤ / ٢٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الوقوف، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الهبات، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٩: ١٤٠ / ٥٨٩.

(٣) الفقيه ٤: ١٨٦ / ٦٥١.

٣ - قرب الإِسناد: ٦٩.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢٢٢

يدلّ على الحكم الأخير في بيع الوقف(١) ، وفي الإِجارة(٢) .

٥ - باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدّة، وأنه يرجع ميراثا ً

[ ٢٤٤٦٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، قال: كنت شاهداً عند ابن أبي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلّة داره ولم يوقّت وقتاً، فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابته الذي جعل له غلّة الدار، فقال ابن أبي ليلى: أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها.

فقال محمّد بن مسلم الثقفي: أما أنّ علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت، فقال: وما علمك ؟ فقال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي( عليهما‌السلام ) يقول: قضى علي( عليه‌السلام ) برد الحبيس وإنفاذ المواريث، فقال له ابن أبي ليلى: هذا عندك في كتابك ؟ قال: نعم قال: فأرسل وائتني به، فقال له محمّد بن مسلم: على أن لا تنظر من الكتاب إلّا في ذلك الحديث، قال: لك ذلك، قال: فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الكتاب فردّ قضيته.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .

__________________________

(١) تقدم في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٦ من أبواب الوقف.

(٢) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الإِجارة.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٨١ / ٦٣٥، والمعاني: ٢١٩ / ٢.

(٣) الكافي ٧: ٣٤ / ٢٧.

٢٢٣

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الله بن أحمد الرازي، عن بكر بن صالح، عن ابن أبي عمير نحوه(٢) .

[ ٢٤٤٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الرحمن الجعفي قال: كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيه حبيس، فكان يدافعني فلما طال شكوته إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقال: أو ما علم أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمر برد الحبيس وإنفاذ المواريث، قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل فقلت له: إني شكوتك إلى جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ، فقال لي: كيت وكيت، قال: فحلّفني ابن أبي ليلى أنّه قال ذلك، فحلفت له فقضى لي بذلك.

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، والذي قبله عن أبيه عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن عبد الله بن أحمد، عن بكر بن صالح، عن ابن أبي عمير، عن ابن عيينة النصري (٣) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الله بن المغيرة(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله(٥) .

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٤٠ / ٥٩١.

(٢) التهذيب ٦: ٢٩١ / ٨٠٦.

٢ - الفقيه ٤: ١٨٢ / ٦٣٦.

(٣) في المعاني: ابن عيينة البصري.

(٤) الكافي ٧: ٣٥ / ٢٨.

(٥) التهذيب ٩: ١٤١ / ٥٩٢.

٢٢٤

٦ - باب أنّ من حبس مملوكاً على أحد يخدمه مدّة حياته لزم، فإن قال: فإذا مات فهو حرّ، لم يجز لورثته استخدامه وإن كان أبق مدّة

[ ٢٤٤٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها ؟ قال: هي لها على النحو الذي قال.

[ ٢٤٤٧١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان(١) ، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرّة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت ؟ قال: إذا مات الرجل فقد عتقت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

__________________________

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ١٤٣ / ٥٩٧.

٢ - الكافي ٧: ٣٤ / ٢٣، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب التدبير.

(١) في نسخة: سعدان بن مسلم ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩: ١٤٣ / ٥٩٦.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الباب ٦ من أبواب الخيار.

٢٢٥

٧ - باب أنّ من أوصى بأن يجرى على فلان من ثلثه ما بقي وجب إنفاذ ثلثه لا إنفاقه بسبب الإِجراء

[ ٢٤٤٧٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد، عن عمر بن علي بن عمر، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إليه: ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإِجراء ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : ينفذ ثلثه ولا يوقف.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(٢) .

ورواه الكليني مرسلاً(٣) .

[ ٢٤٤٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الإِجراء ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : ينفذ ثلثه ولا يوقف.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن العبيدي، عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) وذكر مثل الأول(٤) .

__________________________

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٧٧ / ٦٢٥.

(١) المقنع: ١٦٦.

(٢) التهذيب ٩: ١٤٤ / ٥٩٩.

(٣) الكافي ٧: ٣٦ / ٣٢.

٢ - التهذيب ٩: ١٤٤ / ٦٠٠.

(٤) التهذيب ٩: ١٩٧ / ٧٨٧.

٢٢٦

٨ - باب أنّ من جعل له سكنى دار مدّة حياته لم ينتقل إلى وارثه عدم الشرط، وحكم إخراج ورثة المالك الساكن

[ ٢٤٤٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن نافع البجلي(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدّة حياته - يعني صاحب الدار - فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى، أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار ألهم ذلك ؟ قال: فقال: أرى أن يقوّم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت، وإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه، وإن كان الثلث لا يفي بثمن الدار فلهم أن يخرجوه، قيل له: أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار تكون السكنى لورثة الذي جعلت له السكنى ؟ قال: لا.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب نحوه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

قال الشيخ: ما تضمّن هذا الخبر من قوله - يعنى صاحب الدار - غلط

__________________________

الباب ٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ١٤٢ / ٥٩٤، والاستبصار ٤: ١٠٥ / ٤٠٠.

(١) في الكافي: خالد بن رافع البجلي ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٧: ٣٨ / ٣٩.

(٣) الفقيه ٤: ١٨٦ / ٦٥٠.

٢٢٧

من الراوي ووهم منه في التأويل، لأن الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنّما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوّم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه، ولو كان جعل له مدة حياته - يعنى صاحب الدار - لكان حين مات بطلت السكنى، ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث، وقد بيّنا ما يدلّ على ذلك إنتهى.

ويمكن أن يكون مراده بصاحب الدار الساكن لأنّه هو المصاحب لها المنتفع بها.

[ ٢٤٤٧٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في العمرى أنّها جائزة لمن أعمرها، فمن أعمر شيئاً مادام حيّاً فإنه لورثته إذا توفّي.

أقول: ضمير قوله: لورثته إلى المالك، أعني قوله: من أعمرها، لما تقدّم(١) ، ذكره الشيخ، وغيره(٢) ، قال: ويحتمل أن يكون المراد إذا جعل العمرى لغيره مدّة حياته هو فإذا مات الساكن فهو لورثته إلى أن يموت هو أيضاً ثمّ يعود ميراثاً على ما قدّمنا.

__________________________

٢ - التهذيب ٩: ١٤٣ / ٥٩٥، والاستبصار ٤: ١٠٥ / ٤٠١.

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) راجع الوافي ٢: ٧٦، وروضة المتقين: ١٩١.

٢٢٨

كتاب الهبات

١ - باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وأنّه إبراء لازم لا يجوز الرجوع فيه

[ ٢٤٤٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل الدارهم فيهبها له، أله أن يرجع فيها ؟ قال: لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٤٤٧٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل كانت عليه دراهم لإِنسان فوهبها له ثمّ رجع فيها، ثمّ وهبها له ثمّ رجع فيها، ثمّ وهبها لم ثمّ هلك، قال: هي للذي وهبها له.

__________________________

كتاب الهبات

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢ / ١٣.

(١) التهذيب ٩: ١٥٤ / ٦٣٣، والاستبصار ٤: ١١١ / ٤٢٤.

٢ - التهذيب ٩: ١٥٥ / ٦٣٨.

٢٢٩

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في هبة الصداق(١) ، وغير ذلك(٢) .

٢ - باب أنّ من وهب ما في الذمّة لغير من هو عليه ثم وهبه لمن هو عليه صحت الهبة الثانية

[ ٢٤٤٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه ؟ فقال: إنّه ليس عليك منه شيء في الدنيا والآخرة، يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له ؟ قال: نعم يكون وهبه له ثمّ نزعه فجعله لهذا.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى نحوه(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على عدم اعتبار الهبة قبل القبض(٤) .

__________________________

(١) يأتي في الباب ٤١ من أبواب المهور.

(٢) يأتي في الباب ٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب ٧ من أبواب ديات الشجاج.

وتقدم ما يدلٰ على بعض المقصود في الباب ٨ من أبواب السلف.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ١٥٧ / ٦٤٩، والاستبصار ٤: ١٠٦ / ٤٠٥.

(٣) التهذيب ٦: ١٩٣ / ٤٢٢.

(٤) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٣٠

٣ - باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة والنحلة بها

[ ٢٤٤٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّما الصدقة محدثة، إنّما كان الناس على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ينحلون ويهبون، ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئاً أن يرجع فيه، قال: وما لم يعط لله وفي الله فإنّه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٤٤٨٠ ] ٢ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه الله، وقال: الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز، إلّا لذي رحم فإنّه لا يرجع فيه.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٢) .

__________________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ١٥٢ / ٦٢٤، والاستبصار ٤: ١١٠ / ٤٢٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٧: ٣٠ / ٣.

٢ - التهذيب ٩: ١٣٥ / ٥٦٩، والاستبصار ٤: ١٠١ / ٣٨٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب الوقوف، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٧: ٣١ / ٧.

٢٣١

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤ - باب عدم لزوم الهبة قبل القبض فإن مات الواهب قبله بطلت وأنّه يكفي قبض الواهب عن ولده الصغير

[ ٢٤٤٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: النحل والهبة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها، قال: هي بمنزلة الميراث، وإن كان لصبي في حجره وأشهد عليه فهو جائز.

[ ٢٤٤٨٢ ] ٢ - وعنه عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم قال: إذا تصدّق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة.

[ ٢٤٤٨٣ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله.

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان مثله، وترك قوله: أو هبة(٢) .

أقول: الظاهر أن المراد بالجواز هنا عدم اللزوم في بعض الصور، ويحتمل أن يراد به عدم البطلان قبل الرجوع أو الموت، ويحتمل إرادة الهبة

__________________________

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٥٥ / ٦٣٧، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٩: ١٥٦ / ٦٣٩، والاستبصار ٤: ١١٠ / ٤٢٠.

٣ - التهذيب ٩: ١٥٦ / ٦٤٠، والاستبصار ٤: ١١٠ / ٤٢١.

(٢) الكافي ٧: ٣٣ / ٢٠.

٢٣٢

قبل قبض الواهب ماله وقبل القسمة لما تقدّم في وقف المشاع(١) .

[ ٢٤٤٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض، قسمت أو لم تقسم، والنحل لا يجوز حتّى تقبض، وإنّما أراد الناس ذلك فأخطأوا.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) ولعلّ معنى آخر الحديث: أنّ الناس أحدثوا لفظ الصدقة واستعملوه في الهبة والنحلة، مع عدم قصد القربة فأخطأوا لما تقدّم في الباب السابق التصريح به، وذكر الشيخ: أنّ الفرق بينهما هنا محمول على التقية، لأنّه موافق لمذهب العامة.

[ ٢٤٤٨٥ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الهبة والنحلة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها، قال: هي ميراث الحديث.

[ ٢٤٤٨٦ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله( عليه

__________________________

(١) تقدم في الباب ٩ من أبواب الوقوف.

٤ - التهذيب ٩: ١٥٦ / ٦٤١، والاستبصار ٤: ١١٠ / ٤٢٢.

(٢) معاني الأخبار: ٣٩٢ / ٣٨.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب، وفي الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الوقوف.

٥ - التهذيب ٩: ١٥٧ / ٦٤٨، والاستبصار ٤: ١٠٧ / ٤٠٩، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٩: ١٥٨ / ٦٥٣، والاستبصار ٤: ١٠٧ / ٤٠٨، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢٣٣

السلام) قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها الحديث.

أقول: عدم الرجوع بعد القبض مخصوص ببعض الصور الآتية، أو محمول على الكراهة.

[ ٢٤٤٨٧ ] ٧ - وعنه، عن موسى بن عمر، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الهبة لا تكون أبداً هبة حتىٰ يقبضها، والصدقة جائزة عليه الحديث.

[ ٢٤٤٨٨ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى بن عبيد قال: كتبت الى علي بن محمّد( عليه‌السلام ) : رجل جعل لك شيئاً من ماله ثمّ احتاج إليه أيأخذه لنفسه أم يبعث به إليك ؟ فقال: هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده، ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه وقد احتاج إليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه في كتاب( إكمال الدين) عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني، عن محمد بن يعقوب (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________________

٧ - التهذيب ٩: ١٥٩ / ٦٥٤، والاستبصار ٤: ١٠٧ / ٤٠٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب الوصايا.

٨ - لم نجده في النسخة المطبوعة من الكافي.

(١) الفقيه ٤: ١٧٣ / ٦٠٦.

(٢) إكمال الدين: ٥٢٢ / ٥٢.

(٣) تقدم في البابين ٢، ٣ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٩ من أبواب الخيار.

(٤) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢٣٤

٥ - باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين والأولاد مع القبض أو كون الأولاد صغارا ً

[ ٢٤٤٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في(١) رجل وهب لابنه شيئاً هل يصلح أن يرجع فيه ؟ قال: نعم إلّا أن يكون صغيراً.

[ ٢٤٤٩٠ ] ٢ - وعنه، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها، قال: هو ميراث، فإن كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز.

[ ٢٤٤٩١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل أعطى أُمّه عطية فماتت وقد كانت قبضت الذي أعطاها وبانت به ؟ قال: هو والورثة فيها سواء.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله(٢) .

__________________________

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٥٧ / ٦٤٦، والاستبصار ٤: ١٠٦ / ٤٠٢.

(١) في التهذيب: عن ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٩: ١٥٧ / ٦٤٨، والاستبصار ٤: ١٠٧ / ٤٠٩، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٩: ١٥٤ / ٦٣١، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب الوقوف.

(٢) الكافي ٧: ٣٢ / ١٦.

٢٣٥

[ ٢٤٤٩٢ ] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يتصدّق على ولده وهم صغار بالجارية ثمّ تعجبه الجارية وهم صغار في عياله، أترى أن يصيبها، أو يقوّمها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه، أم يدع ذلك كلّه فلا يعرض لشيء منه ؟ قال: يقوّمها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٤٤٩٣ ] ٥ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها ؟ قال: إذا كان أب تصدّق بها على ولد صغير فإنّها جائزة لأنّه يقبض لولده إذا كان صغيراً، وإذا كان ولداً كبيراً فلا يجوز له حتّى يقبض.

قال: وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يجزها، هل يجوز ذلك ؟ قال: هي جائزة حيزت أم لم تحز.

قال: وسألته عن الصدقة تجعل لله مبتوتة، هل له أن يرجع فيها ؟ قال: إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل فليس له أن يرجع فيها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________________

٤ - الكافي ٧: ٣١ / ١٠، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب الوقوف.

(١) التهذيب ٩: ١٥٣ / ٦٢٦، والاستبصار ٤: ١٠٦ / ٤٠٣.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٩٥ / ٤١١.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥، وفي الحديثين ١، ٩ من الباب ١١ من أبواب الوقوف.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٣٦

٦ - باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة

[ ٢٤٤٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب(١) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان(٢) جميعاً قالا: سألنا أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يهب الهبة أيرج فيها إن شاء أم لا ؟ فقال: تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء.

[ ٢٤٤٩٥ ] ٢ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء حيزت أو لم تحز إلّا لذي رحم فإنّه لا يرجع فيها.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن العلاء مثله(٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء نحوه(٤) .

__________________________

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٥٥ / ٦٣٦، والاستبصار ٤: ١٠٨ / ٤١٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: عن أبان.

(٢) في الاستبصار: وعبد الله بن سنان ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٩: ١٥٦ / ٦٤٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوقوف.

(٣) الاستبصار ٤: ١٠٨ / ٤١٠.

(٤) التهذيب ٩: ١٣٥ / ٥٦٩، والاستبصار ٤: ١٠١ / ٣٨٧.

٢٣٧

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤٤٩٦ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة ؟ قال: أمّا ما تصدق به لله فلا، وأمّا الهبة والنحلة فإنّه يرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة.

أقول: ويأتي وجهه(٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٤٤٩٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر(٤) ، عن المعلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، وزاد: قال: ومن أضر من طريق المسلمين شيئاً فهو ضامن.

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، مثله من غير زيادة(٥) .

أقول: حمله الشيخ على الولد الكبير مع عدم القبض، وجوّز

__________________________

(١) الكافي ٧: ٣١ / ٧.

٣ - التهذيب ٩: ١٥٧ / ٦٤٥، والاستبصار ٤: ١٠٦ / ٤٠٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

(٣) التهذيب ٩: ١٥٥ / ٦٣٧.

٤ - التهذيب ٩: ١٥٨ / ٦٥١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب موجبات الضمان.

(٤) في المصدر زيادة: عن حماد.

(٥) الاستبصار ٤: ١٠٧ / ٤٠٦.

٢٣٨

حمله على ما عدا الولد لما تقدّم(١) ، ويمكن كون قوله: وإن كانت قيداً لقوله: أو لم يحزها خاصّة، لا للقسمين، يعني مع عدم القبض يجوز الرجوع في الهبة وإن كانت لذي قرابة، وقد تقدم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧ - باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة وحكم هبة المرأة بغير إذن الزوج

[ ٢٤٤٩٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز، لأنّ الله تعالى يقول:( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ) (٤) وقال:( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (٥) وهذا يدخل في الصداق والهبة.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب مثله(٦) .

__________________________

(١) تقدم في الحديثين ١، ٢ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديثين ١، ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٥٢ / ٦٢٤، والاستبصار ٤: ١١٠ / ٤٢٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) البقرة ٢: ٢٢٩.

(٥) النساء ٤: ٤.

(٦) الكافي ٧: ٣٠ / ٣.

٢٣٩

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

أقول: هذا محمول على الكراهة لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) ، والقرينة أنّه تضمّن المنع من الرجوع قبل القبض.

[ ٢٤٤٩٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال: هي عليك صدقة ؟ فقال: إن كان قال ذلك لله فليمضها، وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها.

ورواه الكليني، والشيخ أيضاً كما مر في الصدقة(٤) .

[ ٢٤٥٠٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها ؟ قال: لا، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.

[ ٢٤٥٠١ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، في المرأة تهب من مالها شيئاً بغير إذن

__________________________

(١) التهذيب ٧: ٤٦٣ / ١٨٥٨.

(٢) مضى في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب، وفي الباب ٨، وفي الحديث ٣ من الباب ٩، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٩: ١٥٣ / ٦٢٨.

(٤) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الوقوف والصدقات.

٣ - التهذيب ٩: ١٥٨ / ٦٥٢، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ١٧ من أبواب الوصايا.

٤ - التهذيب ٧: ٤٦٢ / ١٨٥٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف.

٢٤٠

الحسن، فكيف للناس بالخلف من بعده؟ قلت: وكيف ذلك؟ قال: لإنّه لا يرى شخصه ولا يحلّ ذكره باسمه، حتّى يخرج فيملأ الارض قسطاً وعدلاً - إلى أن قال: - فقال( عليه‌السلام ) : هذا ديني ودين آبائي.

أقول: هذا لا ينافي الحمل على التقية، والتخصيص بوقت الخوف كما يظن، لـمّا تقدم من التصريح بوجوب التقيّة إلى أن يخرج صاحبّ الزمان( عليه‌السلام ) (١) ، ولكن التقيّة في هذه المدة لا تشمل جميع الاشخاص والاماكن، لـما مرّ أيضاً(٢) ، فهذا من جملة القرائن على ما قلنا، لأنّ هذه المدّة هي مدّة التقية.

[ ٢١٤٦٢ ] ١٠ - وفي كتاب( اكمال الدين) عن أحمد بن زياد بن جعفر، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي أحمد محمّد بن زياد الأزدي، عن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) في حديث أوصاف الإِمام الثاني عشر وغيبته قال: تخفى على الناس ولادته، ولا تحل لهم تسميته، حتّى يظهره الله فيملاء الارض عدلاً وقسطاً، كما ملئت جوراً وظلماً.

[ ٢١٤٦٣ ] ١١ - وعن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن سنان، عن صفوان بن مهران، عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه قيل له: من المهدي من ولدك؟ قال: الخامس من ولدِ السابع يغيب عنكم شخصه ولا يحلّ لكم تسميته.

وعن علي بن محمّد الدقاق، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبدالله بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢٥ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٢) مرّ في الحديثين ٦ و ١٠ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

وفي الحديث ٨ من هذا الباب.

١٠ - إكمال الدين: ٣٦٨ / ٦.

١١ - إكمال الدين: ٣٣٣ / ١.

٢٤١

أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢١٤٦٤ ] ١٢ - وعن المظفر بن جعفر العلوي، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، وحيدر بن محمّد، عن محمّد بن مسعود، عن آدم بن محمّد البلخي، عن علي بن الحسين الدقاق(٢) وإبراهيم بن محمّد قالا: سمعنا علي بن عاصم الكوفي يقول: خرج في توقيعات صاحبّ الزمان( عليه‌السلام ) : ملعون ملعون من سماني في محفل من الناس.

أقول فيه وفي أمثاله دلالة على ما قلنا في العنوان لاختصاصه بالمحفل، وهو مظنة التقيّة والمفسدة، وبالناس وكثيراً ما يطلق هذا اللّفظ على العامّة(٣) فهو قرينة أيضاً.

[ ٢١٤٦٥ ] ١٣ - وعن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن همام، عن محمّد بن عثمان العمري قال: خرج توقيع بخطّ أعرفه: من سماني في مجمع من الناس فعليه لعنة الله.

ورواه المفيد في( الإِرشاد) (٤) .

والطبرسي، في( إعلام الورى) نحوه (٥) .

[ ٢١٤٦٦ ] ١٤ - وعن محمّد بن أحمد السناني(٦) ، عن محمّد بن أبي

____________________

(١) إكمال الدين: ٣٣٨ / ١٢.

١٢ - إكمال الدين: ٤٨٢ / ١.

(٢) في المصدر: علي بن الحسن الدقاق

(٣) تقدم إطلاقه على العامة هنا في حديث عنبسة ( منه. قده ).

١٣ - إكمال الدين: ٤٨٣ / ٣.

(٤) لم نجده في ارشاد المفيد المطبوع.

(٥) إعلام الورى: ٤٥١.

١٤ - إكمال الدين: ٣٧٧ / ٢.

(٦) في المصدر: محمّد بن احمد الشيباني.

٢٤٢

عبدالله، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم الحسني، عن محمّد بن علي بن موسى( عليه‌السلام ) في ذكر القائم( عليه‌السلام ) قال: يخفى على الناس ولادته، ويغيب عنهم شخصه، وتحرم عليهم تسميته، وهو سمّي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وكنيه الحديث.

[ ٢١٤٦٧ ] ١٥ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن إبراهيم الكوفي، أنّ أبا محمّد الحسن بن علي العسكري( عليهما‌السلام ) بعث إلى بعض من سماه شاة مذبوحة وقال: هذه من عقيقة ابني محمّد.

[ ٢١٤٦٨ ] ١٦ - وعنه، عن الحميري، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن أبي غانم الخادم قال: ولد لابي محمّد( عليه‌السلام ) مولود فسمّاه محمّداً، وعرضه على أصحابه يوم الثالث وقال: هذا صاحبكم من بعدي وخليفتي عليكم وهو القائم الحديث.

[ ٢١٤٦٩ ] ١٧ - وعن محمّد بن محمّد بن عصام، عن محمّد بن يعقوب الكليني، عن علان الرازي، عن بعض أصحابنا أنّه لـمّا حملت جارية أبي محمّد( عليه‌السلام ) قال: ستحملين ولداً واسمه محمّد، وهو القائم من بعدي.

[ ٢١٤٧٠ ] ١٨ - وعن محمّد بن إبراهيم الطالقاني، عن الحسين بن إسماعيل القطان(١) ، عن عبدالله بن محمّد، عن محمّد بن عبد الرحمن، عن محمّد بن سعيد، عن العباس بن أبي عمرو، عن صدقة بن أبي موسى،

____________________

١٥ - إكمال الدين: ٤٣٢ / ١٠.

١٦ - إكمال الدين: ٤٣١ / ٨.

١٧ - إكمال الدين: ٤٠٨ / ٤.

١٨ - إكمال الدين: ٣٠٥ / ١.

(١) في المصدر: الحسن بن إسماعيل، عن ابي عمرو سعيد بن محمّد بن نصر القطان

٢٤٣

عن أبي نضرة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، عن جابر بن عبدالله عن فاطمة (عليها‌السلام ) أنّه وجد معها صحيفة من درّة فيها أسماء الأئمّة من ولدها فقرأها - إلى أن قال: - أبو القاسم محمّد بن الحسن حجة الله على خلقه القائم، أُمّه جارية، اسمها نرجس.

[ ٢١٤٧١ ] ١٩ - وعن علي بن أحمد بن موسى، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن إسماعيل بن مالك، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على المنبر: يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان - وذكر صفة القائم وأحواله إلى أن قال - له اسمان: اسم يخفى، واسم يعلن، فأما الذي يخفى فأحمد، وأما الذي يعلن فمحمّد الحديث.

[ ٢١٤٧٢ ] ٢٠ - وبأسانيده الكثيرة عن الحسن بن محبوب، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، عن جابر قال: دخلت على فاطمة (عليها‌السلام ) وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها فعددت اثني عشر آخرهم القائم ثلاثة منهم محمّد، وأربعة منهم علي.

ورواه في( الفقيه) بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

____________________

١٩ - إكمال الدين: ٦٥٣ / ١٧.

٢٠ - إكمال الدين: ٣١٣ / ٤.

(١) الفقيه ٤: ١٣٢ / ٧.

(٢) الكافي ١: ٤٤٧ / ٩.

٢٤٤

[ ٢١٤٧٣ ] ٢١ - وعن علي بن الحسن بن شاذويه(١) وأحمد بن هارون الفامي(٢) جميعاً، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد بن مالك(٣) ، عن درست، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي السفاتج، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، عن جابر بن عبدالله أنّه رأى قدام فاطمة (عليها‌السلام ) لوحاً يكاد ضوؤه يغشي الأبصار، فيه اثنا عشر اسماً، قال: فقلت: أسماء من هؤلاء؟ قالت: أسماء الأوصياء أوّلهم ابن عمّى وأحد عشر من ولدي آخرهم القائم، قال جابر: فرأيت فيه محمّداً محمّداً محمّداً في ثلاثة مواضع، وعليّاً عليّاً عليّاً عليّاً في أربعة مواضع.

ورواه في( عيون الأخبار) أيضاً (٤) .

[ ٢١٤٧٤ ] ٢٢ - وعن علي بن محمّد بن أحمد الدقاق(٥) ، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن موسى بن عمران، عن عمّه الحسين بن زيد(٦) ، عن المفضل بن عمر قال: دخلت على الصادق( عليه‌السلام ) فقلت: لو عهدت الينا في الخلف من بعدك، فقال: الإِمام بعدي ابني موسى،

____________________

٢١ - إكمال الدين: ٣١١ / ٢، إعلام الورى: ٣٩٤.

(١) في الإكمال: على بن الحسين بن شاذويه.

(٢) في المصدر: احمد بن هارون القاضي.

(٣) في المصدر زيادة: عن مالك السلولي.

(٤) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام )١: ٤٦ / ٥.

٢٢ - إكمال الدين: ٣٣٤ / ٤.

(٥) في المصدر: علي بن احمد بن محمّد الدقاق.

(٦) في المصدر: الحسين بن يزيد النوفلي.

٢٤٥

والخلف المأمول المنتظر محمّد بن الحسن بن علي بن محمّد بن علي بن موسى.

الفضل بن الحسن الطبرسي في( اعلام الورى) عن المفضل بن عمر مثله (١) .

[ ٢١٤٧٥ ] ٢٣ - وبإسناده عن ابن بابويه، عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن أبي محمّد بن همام، عن محمّد بن عثمان العمري، عن أبيه، عن أبي محمّد الحسن بن علي( عليهما‌السلام ) في الخبر الذي روي عن آبائه (عليهم‌السلام ) أنّ الأرض لا تخلو من حجة لله على خلقه، وأن من مات ولم يعرف إمام زمإنّه مات ميتة جاهلية، فقال: إنّ هذا حق كما أن النهار حق، فقيل: يابن رسول الله فمن الحجّة والإِمام بعدك؟ فقال: ابني محمّد(٢) ، هو الإِمام والحجّة بعدي، فمن مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية.

ورواه علي بن عيسى في( كشف الغمة) نقلاً عن الطبرسي في( إعلام الورى) (٣) .

أقول: والاحاديث في التصريح باسم المهدي محمّد بن الحسن (عليهما‌السلام ) ، وفي الأمر بتسميته عموماً وخصوصاً، تصريحاً وتلويحاً فعلاً وتقريراً، في النصوص، والزيارات، والدعوات، والتعقيبات،

____________________

(١) إعلام الورى: ٤٢٩.

٢٣ - إعلام الورى: ٤٤٢.

(٢) قد صرح باسمه (عليه‌السلام ) جماعة من علمائنا في كتب الحديث، والاصول، والكلام، وغيرها، منهم العلّامة، والمحقق، والمقداد، والمرتضى، والمفيد، وابن طاوس، وغيرهم، والمنع نادر، وقد حققناه في رسالة مفردة. ( منه. قده ).

(٣) كشف الغمة ٢: ٥٢٨.

٢٤٦

والتلقين، وغير ذلك كثيرة جداً، قد تقدم جملة من ذلك(١) ، ويأتي جملة أُخرى(٢) وهو دال على ما قلناه في العنوان.

٣٤ - باب تحريم اذاعة الحقّ مع الخوف به

[ ٢١٤٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : ولاية الله أسرّها إلى جبرئيل( عليه‌السلام ) ، وأسرها جبرئيل إلى محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأسرها( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى علي( عليه‌السلام ) وأسرها على( عليه‌السلام ) إلى من شاء الله، ثمّ أنتم تذيعون ذلك من الذي أمسك حرفاً سمعه، قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) في حكمة آل داود: ينبغي للمسلم أن يكون مالكاً لنفسه، مقبلاً على شأنه، عارفاً بأهل زمانه، فاتقوا الله ولا تذيعوا حديثنا.

[ ٢١٤٧٧ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من استفتح نهار باذاعة سرّنا سلّط الله عليه حر الحديد، وضيق المحابس.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من ابواب الاحتضار، وفي الباب ٢٠، وفي الحديثين ٥، ٦ من الباب ٢١ من ابواب الدفن، وفي الحديث ٦ من الباب ٤٨ من ابواب الذكر، وفي الحديث ٢ من الباب ٨١ من ابواب المزار.

(٢) يأتي في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٦٤ من ابواب احكام الاولاد.

الباب ٣٤

فيه ٢٢ حديثاً

١ - الكافي ٢: ١٧٨ / ١٠.

٢ - الكافي ٢: ٢٧٦ / ١٢.

٢٤٧

[ ٢١٤٧٨ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عمر بن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) طوبى لعبد نؤمة، عرفه الله ولم يعرفه الله الناس، اولئك مصابيح الهدى، وينابيع العلم، تنجلي عنهم كلّ فتنه مظلمة، ليسوا بالمذاييع البذر(١) ، ولا بالجفاة المرائين.

[ ٢١٤٧٩ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن الاصبهاني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وذكر نحوه وزاد: وقال: قولوا الخير تعرفوا به، واعملوا بالخير تكونوا من أهله، ولا تكونوا عجلا مرائين مذاييع، فان خياركم الذين إذا نظر اليهم ذكر الله، وشراركم المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الاحبّة المبتغون للبراء المعايب.

[ ٢١٤٨٠ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عمّن أخبره قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كفّوا ألسنتكم والزموا بيوتكم الحديث.

[ ٢١٤٨١ ] ٦ - وبالإِسناد عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: إن كان في يدك هذه شيء، فإن استطعت أن لا تعلم هذه فافعل، قال: وكان عنده إنسان فتذاكروا الإِذاعة، فقال: احفظ لسانك تعزّ، ولا تمكّن الناس من قياد رقبتك فتذل.

____________

٣ - الكافي ٢: ١٧٨ / ١١.

(١) البذر: جمع بذور، وهو الذي يذيع الاسرار. ( الصحاح - بذر - ٢: ٥٨٧ ).

٤ - الكافي ٢: ١٧٨ / ١٢.

٥ - الكافي ٢: ١٧٨ / ١٣.

٦ - الكافي ٢: ١٧٩ / ١٤.

٢٤٨

[ ٢١٤٨٢ ] ٧ - وبالإِسناد عن عثمان بن عيسى، عن محمّد بن عجلان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إن الله عزّ وجلّ عيّر قوماً بالإِذاعة في قوله عزّ وجلّ:( وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ) (١) فإيّاكم والإِذاعة.

[ ٢١٤٨٣ ] ٨ - وبالإِسناد عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَيَقْتُلُونَ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ) (٢) فقال: أما والله ما قتلوهم بأسيافهم ولكن أذاعوا عليهم، وأفشوا سرّهم فقتلوا.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عثمان بن عيسى (٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢١٤٨٤ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ من أمرنا مستور مقنع بالميثاق، فمن هتك علينا أذلّه الله.

[ ٢١٤٨٥ ] ١٠ - وعن الحسين بن محمّد، ومحمّد بن يحيى جميعاً، عن علي بن محمّد بن سعد، عن محمّد بن مسلم، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن علي بن الحكم، عن عمر بن أبان، عن عيسى بن أبي منصور قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: نفس المهموم لنا المغتم

____________________

٧ - الكافي ٢: ٢٧٤ / ١، والمحاسن: ٢٥٦ / ٢٩٣.

(١) النساء ٤: ٨٣.

٨ - الكافي ٢: ٢٧٥ / ٧.

(٢) آل عمران ٣: ١١٢.

(٣) المحاسن: ٢٥٦ / ٢٩٠.

٩ - الكافي ٢: ١٧٩ / ١٥.

١٠ - الكافي ٢: ١٧٩ / ١٦.

٢٤٩

لمظلمتنا تسبيح، وهمّه لامرنا عبادة، وكتمانه لسرّنا جهاد في سبيل الله.

قال لي محمّد بن سعيد: اكتب هذا بالذهب، فما كتبت شيئاً أحسن منه.

[ ٢١٤٨٦ ] ١١ - وعنه، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن نصر بن صاعد، عن أبيه قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: مذيع السرّ شاك، وقائله عند غير أهله كافر، ومن تمسّك بالعروة الوثقى فهو ناج، قلت: ما هو؟ قال: التسليم.

[ ٢١٤٨٧ ] ١٢ - وعن علي بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد الخزاز، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اذاع علينا حديثنا فهو بمنزلة من جحدنا حقّنا.

قال: وقال للمعلّى بن خنيس: المذيع لحديثنا كالجاحد له.

[ ٢١٤٨٨ ] ١٣ - وبالإِسناد عن يونس، عن ابن مسكان، عن ابن ابي يعفور قال: قال ابو عبدالله( عليه‌السلام ) : من اذاع علينا حديثنا سلبه الله الإِيمان.

[ ٢١٤٨٩ ] ١٤ -( وبالإِسناد عن يونس) (١) ، عن يونس بن يعقوب، عن بعض اصحابه، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما قتلنا من اذاع حديثنا قتل خطأ، ولكن قتلنا قتل عمد.

____________________

١١ - الكافي ٢: ٢٧٦ / ١٠.

١٢ - الكافي ٢: ٢٧٤ / ٢.

١٣ - الكافي ٢: ٢٧٥ / ٣.

١٤ - الكافي ٢: ٢٧٥ / ٤.

(١) ليس في المصدر.

٢٥٠

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب مثله (١) .

[ ٢١٤٩٠ ] ١٥ - وبالإِسناد عن يونس، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: يحشر العبد يوم القيامة وما ندا دماً(٢) ، فيدفع اليه شبه المحجمة، أو فوق ذلك، فيقال له: هذا سهمك من دم فلان، فيقول: يا رب إنّك تعلم أنّك قبضتني وما سفكت دماً، فيقول: بلى، ولكنّك سمعت من فلان رواية كذا وكذا فرويتها عليه، فنقلت عليه حتّى صارت إلى فلان الجبّار فقتله عليها، وهذا سهمك من دمه.

[ ٢١٤٩١ ] ١٦ - وبالإِسناد عن يونس، عن ابن مسكان(٣) ، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وتلا هذه الآية:( ذَلِك بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ) (٤) قال: والله ما قتلوهم بأيديهم، ولا ضربوهم بأسيافهم، ولكنّهم سمعوا أحاديثهم فأذاعوها، فأُخذوا عليها، فقُتلوا فصار قتلاً واعتداء ومعصية.

[ ٢١٤٩٢ ] ١٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن عثمان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من

____________________

(١) المحاسن: ٢٥٦ / ٢٩٢.

١٥ - الكافي ٢: ٢٧٥ / ٥.

(٢) ما ندا دماً: اي لم يصب منه شيئاً ولم ينله منه شيء، كأنّه نالته نداوة الدم وبلله ( النهاية - ندا - ٥: ٣٨ ).

١٦ - الكافي ٢: ٢٧٥ / ٦، والمحاسن: ٢٥٦ / ٢٩١.

(٣) في نسخة: ابن سنان ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٤) البقرة ٢: ٦١.

١٧ - الكافي ٢: ٢٧٥ / ٩.

٢٥١

أذاع علينا شيئاً من أمرنا فهو كمن قتلنا عمداً، ولم يقتلنا خطأ.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) ، والذي قبله عن ابن مسكان(٢) مثله.

[ ٢١٤٩٣ ] ١٨ - وعن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حماد، عن رجل، عن أبى خالد الكابلي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: المذيع لـمّا أراد الله ستره مارق من الدين.

[ ٢١٤٩٤ ] ١٩ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في( المحاسن) عن ابن الديلمي، عن داود الرقي ومفضل وفضيل - في حديث - قالوا: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تذيعوا أمرنا ولا تحدّثوا به إلّا أهله، فإنّ المذيع علينا أمرنا أشدّ علينا مؤونة من عدوّنا، انصرفوا رحمكم الله ولا تذيعوا سرّنا.

[ ٢١٤٩٥ ] ٢٠ - وعن ابن أبي عمير، عن حسين بن عثمان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الناطق علينا بما نكره أشدّ مؤونة علينا من المذيع.

[ ٢١٤٩٦ ] ٢١ - وعن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن يونس بن عمار، عن سليمان بن خالد قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا سليمان إنّكم على دين من كتمه أعزَّه الله، ومن أذاعه أذلّه الله.

____________________

(١) المحاسن: ٢٥٦ / ٢٨٩.

(٢) في نسخة: ابن سنان ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

١٨ - الكافي ٢: ٢٧٦ / ١١.

١٩ - المحاسن: ٢٥٥ / ٢٨٧.

٢٠ - المحاسن: ٢٥٦ / ٢٨٨.

٢١ - المحاسن: ٢٥٧ / ٢٩٥.

٢٥٢

[ ٢١٤٩٧ ] ٢٢ - وعن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حسين بن مختار، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن حديث فقال: هل كتمت علي شيئاً قط؟ فبقيت أتذكّر، فلـمّا رأى ما بي، قال: أما ما حدثت به أصحابك فلا بأس، إنّما الإِذاعة أن تحدث به غير أصحابك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، وقد روى النعماني في كتاب( الغيبة) أحاديث كثيرة في هذا المعنى.

٣٥ - باب جواز اقرار الحر بالرقية مع التقيّة وان كان سيدا ً

[ ٢١٤٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إن يزيد بن معاوية دخل المدينة وهو يريد الحج، فبعث إلى رجل من قريش فأتاه، فقال له يزيد: أتقرّ لي أنّك عبد لي إن شئت بعتك، وإن شئت إسترققتك - إلى أن قال: - فقال له يزيد: ان لم تقرّ لي والله قتلتك، فقال له الرجل: ليس قتلك إيّاي بأعظم من قتل الحسين( عليه‌السلام ) ، قال: فأمر به فقتل، ثمّ ارسل إلى علي بن الحسين( عليه‌السلام ) فقال له مثل مقاله للقرشي، فقال له علي بن الحسين( عليه‌السلام ) : أرأيت إن لم أقر لك أليس تقتلني كما قتلت الرجل

____________________

٢٢ - المحاسن: ٢٥٨ / ٣٠٦.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧، وفي الاحاديث ١، ٩، ٢٣ من الباب ٢٤، وفي الحديث ١١ من الباب ٢٩، وفي الباب ٣٢، وفي الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤٧، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤٥ من ابواب احكام العشرة، وفي الحديث ١٦ من الباب ١ من ابواب المواقيت.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤١ من الباب ٨ من ابواب صفات القاضي.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ٢٣٤ / ٣١٣. وعلق المصنف بقوله: ( هذا في الروضة ) بخطّه ره.

٢٥٣

بالأمس؟ فقال له يزيد: بلى، فقال علي بن الحسين: قد أقررت لك بما سألت، أنا عبد مكره، فإن شئت فأمسك، وإن شئت فبع، فقال له يزيد: أولى لك، حقنت دمك، ولم ينقصك ذلك من شرفك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموما(١) .

٣٦ - باب وجوب كف اللسان على المخالفين وعن أئمتهم مع التقية

[ ٢١٤٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما أيسر ما رضي الناس به منكم، كفّوا ألسنتكم عنهم.

[ ٢١٥٠٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن عاصم، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل من جاهلية العرب؟ قال: يضرب حدّاً، قلت: حدّاً؟ قال: نعم، إنّ ذلك يدخل على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

[ ٢١٥٠١ ] ٣ - علي بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن قول النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣٦

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٨: ٣٤١ / ٥٣٧.

٢ - علل الشرائع: ٣٩٣ / ٦، واورده في الحديث ٤ من الباب ٧٣ من ابواب جهاد النفس، واورد نحوه عن التهذيب في الحديث ٧ من الباب ١٧ من ابواب حدّ القذف.

٣ - تفسير القمي ١: ٢١٣.

٢٥٤

ليلة ظلماء، قال: كان المؤمنون يسبون ما يعبد المشركون من دون الله، وكان المشركون يسبّون ما يعبد المؤمنون، فنهى الله عن سبّ آلهتهم لكي لا يسبّ الكفّار إله المؤمنين، فيكون المؤمنون قد أشركوا بالله من حيث لا يعملون، فقال:( وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا الله ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في جهاد النفس(٢) .

٣٧ - باب تحريم مجاورة أهل المعاصي ومخالطتهم اختيارا ً ومحبة بقائهم

[ ٢١٥٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن منصور بن العبّاس، عن سعيد بن جناح، عن عثمان بن سعيد، عن عبد الحميد بن علي الكوفيّ، عن مهاجر الأسدي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مرّ عيسى بن مريم( عليه‌السلام ) على قرية قد مات أهلها وطيرها ودوابّها، فقال: أما إنّهم لم يموتوا إلّا بسخطه ولو ماتوا متفرّقين لتدافنوا، فقال الحواريّون: يا روح الله وكلمته ادع الله أن يحييهم لنا فيخبرونا ما كانت أعمالهم فنجتنبها قال: فدعا عيسى فنودي من الجو أن نادهم، فقام عيسى( عليه‌السلام ) بالليل على شرف(٣) من الارض، فقال: يا أهل القرية فأجابه منهم مجيب: لبيك، فقال: ويحكم ما كانت أعمالكم؟ قال: عبادة الطاغوت، وحبّ الدنيا، مع خوف قليل، وأمل بعيد، وغفلة في لهو ولعب - إلى أن قال: - كيف عبادتكم للطاغوت؟

____________________

(١) الانعام ٦: ١٠٨.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٨ من ابواب جهاد النفس.

الباب ٣٧

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٢: ٢٣٩ / ١١.

(٣) الشرف: المكان العالي ( الصحاح - شرف - ٤: ١٣٧٩ ).

٢٥٥

قال: الطاعة لأهل المعاصي، قال: كيف كان عاقبة أمركم؟ قال: بتنا في عافية، وأصبحنا في الهاوية فقال: وما الهاوية؟ قال: سجّين، قال: وما سجّين؟ قال: جبال من جمر توقد علينا إلى يوم القيامة - إلى أن قال: - قال: ويحك كيف لم يكلّمني غيرك من بينهم؟ قال: يا روح الله إنّهم ملجمون بلجم من نار، بأيدي ملائكة غلاظ شداد، وإنّي كنت فيهم ولم أكن منهم، فلـمّا نزل العذاب عمّني معهم، فأنا معلّق بشعرة على شفير جهنمّ، لا أدري أُكبكب فيها أم أنجو منها، فالتفت عيسى( عليه‌السلام ) إلى الحواريّين فقال: يا أولياء الله أكلّ الخبز اليابس بالملح الجريش، والنوم على المزابل خير كثير مع عافية الدنيا والآخرة.

ورواه الصدوق في( العلل) وفي( عقاب الأعمال) وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد (١) ، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير(٢) ، عن صالح بن سعيد، عن أخيه سهل الحلواني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

[ ٢١٥٠٣ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن علي بن محمّد بن سعيد،( عن محمّد بن سالم أبي سلمة) (٤) ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن عبدالله بن المغيرة قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّ لي جارين أحدهما ناصب والآخر زيدي، ولابدّ من معاشرتهما، فمن أُعاشر؟ فقال:

____________________

(١) لم يرد في المعاني.

(٢) في المصادر الثلاثة: محمّد بن عمرو.

(٣) علل الشرائع: ٤٦٦ / ٢١، وعقاب الاعمال: ٣٠٣ / ١، ومعاني الأخبار: ٣٤١ / ١.

٢ - الكافي ٨: ٢٣٥ / ٣١٤.

(٤) في المصدر: محمّد بن سالم بن ابي سلمة، وعلق المصنف عليه بقوله: ( هذا في الروضة ) بخطّه ره.

٢٥٦

هما سيان، من كذّب بآية من كتاب الله فقد نبذ الاسلام وراء ظهره، وهو المكذّب بجميع القرآن والانبياء والمرسلين، ثمّ قال: إن هذا نصب لك، وهذا الزيدي نصب لنا.

[ ٢١٥٠٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن الحميري، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابنا بلغ به سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة، عن الحارث الاعور قال: قال علي للحسن ابنه( عليهما‌السلام ) في مسائله التي سأله عنها: يا بني ما السفه؟ قال: اتباع الدناة، ومصاحبّة الغواة.

[ ٢١٥٠٥ ] ٤ - وفي( المجالس) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: أما إنّه ليس من سنة أقلّ مطراً من سنة، ولكن الله يضعه حيث يشاء، ان الله جل جلاله اذا عمل قوم بالمعاصي صرف عنهم ما كان قدر لهم من المطر في تلك السنة إلى غيرهم وإلى الفيافي والبحار والجبال، وان الله ليعذّب الجعل في جحرها بحبس المطر عن الارض التي هي بمحلتها لخطايا من بحضرتها، وقد جعل الله لها السبيل إلى مسلك سوى محلّة أهل المعاصي، قال: ثمّ قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : فاعتبروا يا أُولى الأبصار الحديث.

ورواه في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر، عن أحمد بن محمّد (١) .

____________________

٣ - معاني الأخبار: ٢٤٧ / ١.

٤ - امالي الصدوق: ٢٥٣ / ٢، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(١) عقاب الأعمال: ٣٠٠ / ١.

٢٥٧

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢١٥٠٦ ] ٥ - وعن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن فضيل بن عياض، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: مَن الورع من الناس؟ قال: الذي يتورع عن محارم الله، ويجتنب هؤلاء، فاذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه، واذا رأى المنكر ولم ينكره وهو يقوى عليه فقد أحبّ أن يعصي الله، ومن أحبّ أن يعصي الله فقد بارز الله بالعداوة، ومن أحبّ بقاء الظالمين فقد أحبّ أن يعصي الله، إنّ الله تبارك وتعالى حمد نفسه على إهلاك الظالمين فقال:( فَقُطِعَ دَابِرُ القَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ ) (٣) .

ورواه علي بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه (٤) عن المنقري مثله(٥) .

[ ٢١٥٠٧ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن علي بن محمّد القاساني عن القاسم بن محمّد، عن سليمان المنقري، عن فضيل بن عياض قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أشياء من المكاسب فنهاني عنها وقال: يا فضيل والله لضرر هؤلاء على هذه الامة

____________________

(١) المحاسن: ١١٦ / ١٢٢.

(٢) الكافي ٢: ٢٠٨ / ١٥.

٥ - معاني الأخبار: ٢٥٢ / ١، واورد صدره في الحديث ٢٥ من الباب ١٢ من ابواب صفات القاضي.

(٣) الانعام ٦: ٤٥.

(٤) في تفسير القمي زيادة: عن القاسم بن محمّد.

(٥) تفسير القمي ١: ٢٠٠.

٦ - الكافي ٥: ١٠٨ / ١١، واورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤٤ من ابواب ما يكتسب به.

٢٥٨

أشدّ من ضرر الترك والديلم، قال: وسألته عن الورع من الناس، وذكر مثله.

[ ٢١٥٠٨ ] ٧ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب( الرجال) عن حمدويه، عن محمّد بن إسماعيل الرازي عن الحسن بن علي بن فضال، عن صفوان الجمال ان أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال له: كلّ شيء منك حسن جميل ما خلا شيئاً واحداً، قلت: لا أيّ شيء؟ قال: إكراؤك جمالك من هذا الرجل - يعني هارون - إلى أن قال: - يا صفوان، أيقع كراؤك عليهم؟ قلت: نعم، قال: أتحبّ بقاءهم حتّى يخرج كراك؟ قلت: نعم، قال: فمن أحبّ بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم كان ورد النار، قال صفوان: فذهبت فبعت جمالي عن آخرها الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث العشرة(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٨ - باب تحريم المجالسة لاهل المعاصي وأهل البدع

[ ٢١٥٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عمر بن يزيد، عن أبي

____________________

٧ - رجال الكشي ٢: ٧٤٠ / ٨٢٨، واورده بتمامه في الحديث ١٧ من الباب ٤٢ من ابواب ما يكتسب به.

(١) تقدم في الأبواب ١١، ١٥، ١٧ من ابواب احكام العشرة.

وتقدّم في البابين ١٥، ١٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢٧ من الباب ٤ من ابواب جهاد النفس.

(٢) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤٤ من ابواب ما يكتسب به.

الباب ٣٨

فيه ٢٢ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٢٧٨ / ٣ و ٤٦٩ / ١٠، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من ابواب احكام العشرة.

٢٥٩

عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا تصحبوا أهل البدع، ولا تجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهم، قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : المرء على دين خليله وقرينه.

[ ٢١٥١٠ ] ٢ - وعنه، عن ابن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قعد عند سبّاب لأولياء الله فقد عصى الله.

[ ٢١٥١١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: إياكم وصحبّة العاصين، ومعونة الظالمين ومجاورة الفاسقين، احذروا فتنتهم، وتباعدوا من ساحتهم.

[ ٢١٥١٢ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي زياد النهدي، عن عبدالله بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للمؤمن أن يجلس مجلساً يعصى الله فيه ولا يقدر على تغييره.

[ ٢١٥١٣ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن محمّد، عن الجعفري قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: مالي رأيتك عند عبد الرحمن بن يعقوب؟ فقلت إنّه خالي، فقال: إنّه يقول في الله قولاً عظيماً، يصف الله ولا يوصف، فإمّا جلست معه وتركتنا، وإمّا

____________________

٢ - الكافي ٢: ٢٨١ / ١٤.

٣ - الكافي ٨: ١٦ / ٢، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦٢ من ابواب جهاد النفس، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من ابواب ما يكتسب به.

٤ - الكافي ٢: ٢٧٨ / ١.

٥ - الكافي ٢: ٢٧٨ / ٢.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397