وسائل الشيعة الجزء ١٦

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 397

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 397 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 179537 / تحميل: 8361
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فأنّ رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها، وأنّ أصابت إنساناً أو جملاً ثمّ وقعت على الجمار أجزأك.

محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمّد، عن الفضل، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٨٥٨٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عبد الأَعلى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصيات، ووقعت واحدة في المحمل؟، قال: يعيدها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

٧ - باب استحباب الرمي خذفاً وكيفيته

[ ١٨٥٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: حصى الجمار يكون مثل الانملة - إلى أنّ قال: - تخذفهن خذفاً وتضعها على الإِبهام وتدفعها بظفر السبابة، قال: وارمها من بطن الوادي واجعلهن على يمينك كلّهن الحديث.

____________________

(١) الكافي ٤: ٤٨٣ / ٥.

٢ - الكافي ٤: ٤٨٣ / ٣، وأورد قطّعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب العود إلى منى.

(٢) التهذيب ٥: ٢٦٦ / ٩٠٦.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٧٨ / ٧.

٦١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) (٢) .

٨ - باب جواز الرمي راكباً

[ ١٨٥٨٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى أنّه رأى أبا جعفر الثاني (عليه‌السلام ) رمى الجمار راكباً.

[ ١٨٥٨٨ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن بعض أصحابنا، عن أحدهم (عليهم‌السلام ) في رمي الجمار أن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رمى الجمار راكباً على راحلته.

[ ١٨٥٨٩ ] ٣ - وعنه، عن أبي جعفر، عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنّه رأى أبا الحسن الثاني (عليه‌السلام ) رمى(٣) الجمار وهو راكب حتّى رماها كلّها.

[ ١٨٥٩٠ ] ٤ - وعنه، عن أبي جعفر، عن العباس، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل رمى الجمار وهو راكب؟ فقال: لا بأس به(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٥: ١٩٧ / ٦٥٦.

(٢) قرب الإسناد: ١٥٨.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٦٧ / ٩٠٨، والاستبصار ٢: ٢٩٨ / ١٠٦٢.

٢ - التهذيب ٥: ٢٦٧ / ٩٠٩، والاستبصار ٢: ٢٩٨ / ١٠٦٣.

٣ - التهذيب ٥: ٢٦٧ / ٩١٠، والاستبصار ٢: ٢٩٨ / ١٠٦٤.

(٣) في الاستبصار: يرمي ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

٤ - التهذيب ٥: ٢٦٧ / ٩١١، والاستبصار ٢: ٢٩٨ / ١٠٦٥.

(٤) « به » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٦٢

٩ - باب استحباب رمي الجمار ماشياً

[ ١٨٥٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي ابن جعفر، عن أخيه، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يرمي الجمار ماشيا.

[ ١٨٥٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن عنبسة بن مصعب قال: رأيت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) بمنى يمشي ويركب، فحدثت نفسي أنّ أسأله حين أدخل عليه، فابتدإنّي هو بالحديث(١) فقال: إنّ علي بن الحسين (عليه‌السلام ) كان يخرج من منزله ماشياً إذا رمى الجمار، ومنزلي اليوم أنفس(٢) من منزله، فأركب حتّى آتي إلى منزله، فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتّى أرمي الجمار(٣) .

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .

[ ١٨٥٩٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن مثّنى، عن رجل، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليه‌السلام ) أنّ

____________________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٦٧ / ٩١٢، والاستبصار ٢: ٢٩٨ / ١٠٦٦.

٢ - التهذيب ٥: ٢٦٧ / ٩١٣.

(١) إعجاز للصادق (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: أبعد ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي: الجمرة ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٤٨٥ / ٣.

٣ - الكافي ٤: ٤٨٦ / ٤.

٦٣

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يرمي الجمار ماشيا.

[ ١٨٥٩٤ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يمشي بعد يوم النحر حتّى يرمي الجمرة، ثمّ ينصرف راكباً، وكنت أراه ماشياً بعد ما يحاذي المسجد بمنى.

[ ١٨٥٩٥ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن علي بن محمّد بن سليمان النوفلي، عن الحسن بن صالح، عن بعض أصحابه قال: نزل أبو جعفر (عليه‌السلام ) فوق المسجد بمنى قليلاً عن دابّته حتّى توجه ليرمي الجمرة عند مضرب علي ابن الحسين (عليهما‌السلام ) ، فقلت له: جعلت فداك لم نزلت ههنا؟ فقال: إنّ هذا مضرب علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) ومضرب بني هاشم، وأنا أحبّ أنّ أمشي في منازل بني هاشم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموما في أحاديث المشي في الحجّ(١) .

١٠ - باب استحباب الوقوف عند الجمرتين داعياً، وترك الوقوف عند جمرة العقبة، واستحباب جعل الجمرات على يمينه ورميهن من الوادي

[ ١٨٥٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن

____________________

٤ - الكافي ٤: ٤٨٦ / ٥.

٥ - الكافي ٤: ٤٨٦ / ذيل الحديث ٥.

(١) تقدّم في الباب ٣٢ وفي الأَحاديث ١٨ و ٢٠ و ٣١ و ٣٢ و ٣٤ من الباب ٤٥ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.

الباب ١٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٨١ / ٢، والتهذيب ٥: ٢٦١ / ٨٨٩، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٦٤

الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجمار؟ فقال: قم عند الجمرتين، ولا تقم عند جمرة العقبة، فقلت: هذا من السنّة؟ فقال: نعم الحديث.

[ ١٨٥٩٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وابدأ بالجمرة الاولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل(١) ، وقل كما قلت يوم النحر، ثمّ قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله وأثن عليه وصلّ على النبي وآله، ثمّ تقدم قليلاً فتدعو وتسأله أنّ يتقبل منك، ثمّ تقدّم أيضا، ثمّ افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالأولى، وتقف وتدعو الله كما دعوت، ثمّ تمضي إلى الثالثة، وعليك السكينة والوقار فارم(٢) ولا تقف عندها.

[ ١٨٥٩٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) - في حديث رمي الجمار - قال: واجعلهنّ على يمينك كلّهنّ ولا ترم على الجمرة، وتقف عند الجمرتين الأَولتين، ولا تقف عند جمرة العقبة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٨٠ / ١، والتهذيب ٥: ٢٦١ / ٨٨٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(١) في الكافي: في بطن المسيل.

(٢) كتب في المخطوط على ( فارم ) علامة نسخة، وهي لم ترد في التهذيب.

٣ - الكافي ٤: ٤٧٨ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الوقوف بالمشعر، وقطّعة منه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٥: ١٩٧ / ٦٥٦.

٦٥

أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) إلّا أنّه قال: أعلى الجمرة(١) .

[ ١٨٥٩٩ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سعيد الرومي قال: رمى أبو عبدالله (عليه‌السلام ) الجمرة العظمى فرأى الناس وقوفاً فقام وسطهم(٢) ثمّ نادى بأعلى صوته: أيّها الناس إنّ هذا ليس بموقف - ثلاث مرّات - ففعلت.

[ ١٨٦٠٠ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل ابن همام، عن الرضا (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ترمي الجمار من بطن الوادي، وتجعل كلّ جمرة عن يمينك، ثمّ تنفتل في الشقّ الآخر إذا رميت جمرة العقبة.

[ ١٨٦٠١ ] ٦ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله ابن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر قال: قال أخي موسى (عليه‌السلام ) : إنّي كنت مع أبي بمنى، فأتى جمرة العقبة فرأى الناس عندها وقوفا، فقال لغلام له يقال له: سعيد: ناد في الناس إنّ جعفر بن محمّد يقول: « إنّ هذا ليس بموضع(٣) وقوف فارموا وامضوا » فنادى سعيد.

[ ١٨٦٠٢ ] ٧ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رمي

____________________

(١) قرب الإِسناد: ١٠٨.

٤ - الكافي ٤: ٤٧٩ / ٥.

(٢) في نسخة: فقام في وسطهم ( هامش المخطوط ).

٥ - الكافي ٤: ٤٨٢ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٦ - قرب الإِسناد: ١٠٦.

(٣) في المصدر: ليس هذا موضع.

٧ - قرب الإِسناد: ١٠٧.

٦٦

جمرة العقبة أوّل يوم يقف من يرميها؟ قال: لا يقف أوّل يوم، ولكن ليرم ولينصرف.

١١ - باب استحباب التكبير مع كلّ حصاة

[ ١٨٦٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: ما أقول إذا رميت؟ قال: كبّر مع كل حصاة.

[ ١٨٦٠٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: خذ حصى الجمار - إلى أنّ قال: - ثمّ ترمي فتقول مع كل حصاة: الله أكبر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٨١ / ٢، والتهذيب ٥: ٢٦١ / ٨٨٩، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٤: ٤٧٨ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ١٩٨ / ٦٦١.

(٢) تقدم في الحديثين ٢١ و ٣٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٦٧

١٢ - باب استحباب كون الرمي عند زوال الشمس وأخذ الحصى باليسرى والرمي باليمنى

[ ١٨٦٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالسند الأَول مثله(١) .

[ ١٨٦٠٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٣ - باب أنّ وقت الرمي ما بين طلوع الشمس وغروبها

[ ١٨٦٠٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج،

____________________

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٨٠ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ٢٦١ / ٨٨٨، والاستبصار ٢: ٢٩٦ / ١٠٥٧.

٢ - الكافي ٤: ٤٨١ / ٣.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٨٩ / ١٤٢٦.

٦٨

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قلت له: إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال: من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس.

[ ١٨٦٠٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن صفوان بن مهران قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ارم الجمار(١) ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

[ ١٨٦٠٩ ] ٣ - وبهذا الإِسناد قال: الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

[ ١٨٦١٠ ] ٤ - وعنه، عن محمّد، عن سيف، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

[ ١٨٦١١ ] ٥ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وابن أُذينة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) أنّه قال للحكم بن عتيبة(٢) : ما حدّ رمي الجمار؟ فقال الحكم: عند زوال الشمس، فقال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : يا حكم، أرأيت لو أنّهما كانا اثنين، فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متاعنا حتّى أرجع أكان يفوته الرمي؟ هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٦٢ / ٨٩٠.

(١) في المصدر: رمي الجمار.

٣ - الاستبصار ٢: ٢٩٦ / ١٠٥٤.

٤ - التهذيب ٥: ٢٦٢ / ٨٩١، والاستبصار ٢: ٢٩٦ / ١٠٥٥.

٥ - التهذيب ٥: ٢٦٢ / ٨٩٢، والاستبصار ٢: ٢٩٦ / ١٠٥٦.

(٢) في نسخة: الحكم بن عيينة ( هامش المخطوط ).

٦٩

عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله،(١) .

[ ١٨٦١٢ ] ٦ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، وعن صفوان، عن منصور بن حازم جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها.

[ ١٨٦١٣ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل ابن همام قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) يقول: لا ترم الجمرة يوم النحر حتّى تطلع الشمس الحديث.

أقول: ولا ينافيه ما تقدّم من الأَمر بالرمي عند الزوال(٢) ، لأَنّ المراد به الاستحباب، قاله الشيخ(٣) ، وغيره(٤) .

١٤ - باب جواز الرمي بالليل وقبل طلوع الشمس مع الخوف والعذر

[ ١٨٦١٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأنّ يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل.

____________________

(١) الكافي ٤: ٤٨١ / ٥.

٦ - الكافي ٤: ٤٨١ / ٤.

٧ - الكافي ٤: ٤٨٢ / ٧، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) راجع الاستبصار ٢: ٢٩٦ / ١٠٥٧.

(٤) راجع منتهى المطلب ٢: ٧٣٣.

الباب ١٤

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٦٣ / ٨٩٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الذبح.

٧٠

[ ١٨٦١٥ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: رخّص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلاً.

[ ١٨٦١٦ ] ٣ - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن أبي عمير عن علي بن عطية قال: أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام بن عبد الملك الكوفي، فكان(١) هشام خائفاً فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر(٢) ، فقال لي هشام: أيّ شيء أحدثنا في حجّنا؟! فنحن كذلك إذ لقينا أبوالحسن موسى (عليه‌السلام ) قد رمى الجمار وانصرف، فطابت نفس هشام.

[ ١٨٦١٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال في الخائف: لا بأس بأنّ يرمي الجمار بالليل، ويضحي بالليل، ويفيض بالليل.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلّم مثله(٣) .

[ ١٨٦١٨ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله ( عليه

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٦٣ / ٨٩٦.

٣ - التهذيب ٥: ٢٦٣ / ٨٩٧.

(١) في المصدر: وكان.

(٢) في المصدر: عند طلوع الفجر.

٤ - الكافي ٤: ٤٨٥ / ٤، وأورد قطّعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب الذبح.

(٣) الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٤٠٠.

٥ - الكافي ٤: ٤٨٥ / ٥.

٧١

السلام) أنّه كره رمي الجمار بالليل، ورخّص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلاً.

[ ١٨٦١٩ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : رخّص رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لرعاة الإِبل إذا جاءوا بالليل أن يرموا.

[ ١٨٦٢٠ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الذي ينبغي له أنّ يرمي بليل من هو؟ قال: الحاطبة، والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئاً، والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار، فإن قدر على أنّ يرمي وإلّا فارم عنه وهو حاضر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الإِفاضة قبل الفجر(١) .

١٥ - باب أنّ من فاته الرمي نهاراً وجب عليه قضاؤه من الغد، ويستحبّ له الفصلّ بأنّ يكون ما لأمسه بكرة وما ليومه عند الزوال

[ ١٨٦٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله (عليه‌السلام ) عن

____________________

٦ - الكافي ٤: ٤٨١ / ٦.

٧ - الفقيه ٢: ٢٨٦ / ١٤٠٣.

(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٦٢ / ٨٩٣.

٧٢

رجل أفاض من جمع حتّى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتّى غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح مرّتين: مرّة لما فاته، والأُخرى ليومه الذي يصبح فيه، وليفرّق بينهما، يكون أحدهما بكرة وهي للأَمس، والأُخرى عند زوال الشمس.

[ ١٨٦٢٢ ] ٢ - ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وغيره، عن عبدالله بن سنان مثله، إلّا أنّه قال: فلم يرم الجمرة حتّى غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح مرّتين: أحدهما بكرة وهي للأَمس، والأُخرى عند زوال الشمس وهي ليومه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان(١) ، وذكر مثل رواية الكليني.

[ ١٨٦٢٣ ] ٣ - وعنه، عن اللؤلؤي حسن بن حسين، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بريد العجلي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني، قال فليرمها في اليوم الثالث لما فاته، ولما يجب عليه في يومه، قلت: فإن لم يذكر إلّا يوم النفر؟ قال: فليرمها ولا شيء عليه.

١٦ - باب عدم وجوب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النحر

[ ١٨٦٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، وعن ابن

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٨٤ / ٢.

(١) الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٤٠٢.

٣ - التهذيب ٥: ٢٦٣ / ٨٩٤.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٧٩ / ٤.

٧٣

أُذينة، عن إبن بكير قال: كانت الجمار ترمى جميعاً، قلت: فأرميها؟ فقال: لا، أما ترضى أنّ تصنع كما أصنع؟.

[ ١٨٦٢٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رمي الجمرة يوم النحر ما لها ترمى وحدها ولا يرمى(١) من الجمار غيرها يوم النحر؟ فقال: قد كُنّ يرمين كلهنّ، ولكنّهم تركوا ذلك، فقلت: جعلت فداك فأرميهنّ؟ قال: لا ترمهن، أما ترضى أنّ تصنع مثل ما نصنع؟.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، إلّا أنّه ترك قوله: عن زرارة، وقال: مثل ما أصنع(٢) .

[ ١٨٦٢٦ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن حمرأنّ قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن رمي الجمار، فقال كُنّ يرمين(٣) يوم النحر، فرميتها جميعاً بعد ذلك ثمّ حدّثته، فقال لي: أما ترضى أن تصنع كما كان علي (عليه‌السلام ) يصنع؟! فتركته.

١٧ - باب جواز الرمي عن المريض والمغمى عليه والصبي، واستحباب حملهم إلى الجمرة أنّ أمكن، وبقية أحكام الرمي

[ ١٨٦٢٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٧٩ / ٢.

(١) في المصدر: ولا ترمى.

(٢) التهذيب ٥: ٤٨١ / ١٧٠٧.

٣ - الكافي ٤: ٤٧٩ / ٣.

(٣) في نسخة: نحن نرميهن ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: كنّ يرمين جميعاً.

الباب ١٧

فيه ١٢ حديثا

١ - الفقيه ٢: ٢٨٦ / ١٤٠٤.

٧٤

وعبد الرحمان بن الحجاج جميعاً عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكسير والمبطون يرمى عنهما، قال: والصبيان يُرمى عنهم.

[ ١٨٦٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا الحسن موسى (عليه‌السلام ) عن المريض تُرمى عنه الجمار؟ قال: نعم يحمل إلى الجمرة ويُرمى عنه، قلت: لا يطيق(١) ، قال: يترك في منزله ويُرمى عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبدالله، عن إسحاق بن عمّار مثله(٢) .

[ ١٨٦٢٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار وعبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الكسير والمبطون يُرمى عنهما، قال: والصبيان يُرمى عنهم.

[ ١٨٦٣٠ ] ٤ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن المريض تُرمى عنه الجمار؟ قال: نعم، يُحمل إلى الجمرة ويُرمى عنه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

____________________

٢ - الفقيه ٢: ٢٨٦ / ١٤٠٥، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب الطواف.

(١) في نسخة: لا يطيق ذلك ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ٢٦٨ / ٩١٩.

٣ - الكافي ٤: ٤٨٥ / ١، والتهذيب ٥: ٢٦٨ / ٩١٤.

٤ - الكافي ٤: ٤٨٥ / ٢.

(٣) التهذيب ٥: ٢٦٨ / ٩١٥.

٧٥

[ ١٨٦٣١ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أُغمي عليه؟ فقال: يُرمى عنه الجمار.

[ ١٨٦٣٢ ] ٦ - وعنه، عن عبدالله بن بحر، عن داود بن علي اليعقوبي قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه‌السلام ) عن المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار؟ فقال: يُرمى عنه.

[ ١٨٦٣٣ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عمّن حدّثه، عن يحيى بن سعيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة سقطّت عن المحمل فانكسرت ولم تقدر على رمي الجمار؟ فقال: يُرمى عنها، وعن المبطون.

[ ١٨٦٣٤ ] ٨ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: المبطون يُرمى عنه.

[ ١٨٦٣٥ ] ٩ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المريض المغلوب والمغمى عليه يُرمى عنه ويُطاف به.

[ ١٨٦٣٦ ] ١٠ - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله ( عليه

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٢٦٨ / ٩١٦.

٦ - التهذيب ٥: ٢٦٨ / ٩١٧.

٧ - التهذيب ٥: ٢٦٨ / ٩١٨.

٨ - التهذيب ٥: ١٢٥ / ٤٠٩، وأورد صدره في الحديث من الباب ٤٧ من أبواب الطواف.

٩ - التهذيب ٥: ١٢٣ / ٤٠٠، والاستبصار ٢: ٢٢٥ / ٧٧٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٧، ومثله بطريق آخر في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤٩ من أبواب الطواف.

١٠ - التهذيب ٥: ١٢٣ / ٤٠٢، والاستبصار ٢: ٢٢٥ / ٧٧٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من أبواب الطواف.

٧٦

السلام) قال: سألته عن الرجل يطاف به ويُرمى عنه؟ قال: فقال: نعم إذا كان لا يستطيع.

[ ١٨٦٣٧ ] ١١ - وعنه، عن إبراهيم الأَسدي، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في المرأة المريضة التي لا تعقل أنّه يرمى عنها.

[ ١٨٦٣٨ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي ابن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه أنّ علياً (عليه‌السلام ) قال: المريض يُرمى عنه، والصبي يعطى الحصى فيرمي.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الطواف(٢) ويأتي ما يدلّ على بقيّة أحكام الرمي في محلّه(٣) .

____________________

١١ - التهذيب ٥: ٣٩٨ / ١٣٨٦، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الطواف.

١٢ - قرب الإسناد: ٧١.

(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٥ وفي الحديث ١٢ من الباب ٤٧ وفي الأَحاديث ٣ و ٤ و ٦ و ٧ و ٨ من الباب ٤٩ من أبواب الطواف.

وتقدم ما يدل على حكم الصبيأنّ في الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.

(٣) يأتي في الأبواب ٣ - ٧ من أبواب العود إلى منى.

٧٧

٧٨

أبواب الذبح

١ - باب وجوب الهدي على المتمع دون غيره، و أنّه يجزيه شاة وكذا الأُضحية

[ ١٨٦٣٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته(١) عن المتمتع كم يجزيه؟ قال: شاة الحديث.

[ ١٨٦٤٠ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل اعتمرّ في رجب، فقال: إن كان أقام بمكّة حتّى يخرج منها حاجّاً فقد وجب عليه هدي، فإن خرج من مكّة حتّى يحرم من غيرها فليس عليه هدي.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً(٢) .

____________________

أبواب الذبح

الباب ١

فيه ١٤ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٢٠١ / ٦٦٨، والاستبصار ٢: ٢٦٢ / ٩٢٦، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: سُئل.

٢ - التهذيب ٥: ١٩٩ / ٦٦٣، والاستبصار ٢: ٢٥٩ / ٩١٤.

(٢) المقنعة: ٧٠.

٧٩

أقول: المراد بخروجه منها حاجّاً الاحرام منها بحجّ التمتع بعد العمرة، والمراد بآخره الإِحرام بغير التمتع، أشار إليه الشيخ وجوّز حمله على الاستحباب.

[ ١٨٦٤١ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال يجزيه في الأُضحية هديه.

[ ١٨٦٤٢ ] ٤ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) عن المفرد قال: ليس عليه هدي ولا أَضحية.

[ ١٨٦٤٣ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل تمتّع عن أُمّه وأهلّ بحجّة عن أبيه، قال: إن ذبح فهو خير له، وأنّ لم يذبح فليس عليه شيء لأنّه إنمّا تمتع عن أُمّه، وأهلّ بحجّة عن أبيه.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد ابن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(١) .

أقول: العمرة هنا محمولة على المفردة، والحجّ على حجّ الافراد، ووجه المجاز تقدّم العمرة على الحجّ.

[ ١٨٦٤٤ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٢٣٨ / ٨٠٣.

٤ - التهذيب ٥: ٤٢ / ١٢٢، وأورده بتمامه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٥ - التهذيب ٥: ٢٣٩ / ٨٠٧.

(١) علل الشرائع: ٤٤١ / ١.

٦ - الفقيه ٢: ٢٩٢ / ١٤٤٣، وأورده عن الكافي في الحديث ٨ من هذا الباب، وعنه وعن الكافي =

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

عن أحمد بن عمرو بن سالم البجلي(١) ، عن( الحسن بن إسماعيل بن شعيب، عن ميثم التمّار) (٢) ، عن إبراهيم بن اسحاق المدائني، عن رجل، عن أبي مخنف الازدي، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّه قال: من كان له منكم مال(٣) فإيّاه والفساد، فإنّ إعطاءه في غير حقه تبذير وإسراف، وهو يرفع ذكر صاحبه في الناس، ويضعه عند الله، ولم يضع امرؤ ماله في غير حقّه وعند غير أهله إلّا حرمه الله شكرهم، وكان لغيره ودهم، فإن بقي معه بقيّة ممّن يظهر الشكر له ويريد النصح، فإنّما ذلك ملق وكذب، فإن زلت به النعل ثمّ احتاج إلى معونتهم ومكافاتهم فألام خليل وشرّ خدين، ولم يضع امرؤ ماله في غير حقه وعند غير أهله إلّا لم يكن له من الحظ فيما أتى إلّا محمّدة اللئام، وثناء الاشرار ما دام منعماً مفضلاً، ومقالة الجاهل ما أجوده، وهو عند الله بخيل، فأيّ حظ أبور واخسر(٤) من هذا الحظّ؟ وأيّ فائدة معروف أقلّ من هذا المعروف؟ فمن كان منكم له مال فليصل به، القرابة وليحسن منه الضيافة، وليفك به العاني والاسير وابن السبيل، فإنّ الفوز بهذه الخصال مكارم الدنيا وشرف الآخرة.

ورواه الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد، عن علي بن بلال، عن علي بن عبدالله بن أسد، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن محمّد بن عبدالله بن عثمان، عن علي بن أبي سيف، عن علي بن أبي

____________________

(١) في نسخة: احمد بن عمرو بن سليمان البجلي ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) في المصدر: إسماعيل بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثمّ التمار.

(٣) في المصدر: من كان فيكم له مال.

(٤) في نسخة: أخس ( هامش المخطوط ).

٣٠١

حباب، عن ربيعة وعمارة، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

ورواه الرضي في( نهج البلاغة) مرسلاً نحوه، واقتصر على حكم وضع المال في غير حقّه (٢) .

[ ٢١٦٠٢ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي أربعة تذهب ضياعاً: الاكلّ على الشبع، والسراج في القمر، والزرع في السبخة، والصنيعة عند غير أهلها.

[ ٢١٦٠٣ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب أبان بن تغلب، عن إسماعيل بن مهران، عن عبدالله بن الحارث الهمداني، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّه قال: أيّها الناس إنّه ليس من الشكر لواضع(٣) المعروف عند غير أهله إلّا محمّدة اللئام، وثناء الجهّال فان زلّت بصاحبه النعل فشرّ خدين وألام(٤) خليل.

[ ٢١٦٠٤ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن أبي محمّد الفحّام، عن المنصوري، عن عمّ أبيه، عن الإِمام عليّ بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه وأحداً وأحداً ( عليهم‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : خمس تذهب ضياعاً: سراج تفسده في شمس:

____________________

(١) امالي الطوسي ١: ١٩٧.

(٢) نهج البلاغة ٢: ١٠ / ١٢٢.

٤ - الفقيه ٤: ٢٧٠ / ٨٢٤، واورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من ابواب احكام المساكن، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من ابواب آداب المائدة.

٥ - مستطرفات السرائر: ٤٠ / ٥، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من ابواب جهاد العدو.

(٣) في المصدر: أيّها الناس ليس لواضع

(٤) في المصدر: وشر.

٦ - امالي الطوسي ١: ٢٩١.

٣٠٢

الدهن يذهب والضوء لا ينتفع به، ومطر جود على أرض سبخة: المطر يضيع، والارض لا ينتفع بها، وطعام يحكمه طاهيه(١) يقدم إلى شبعان فلا ينتفع به، وامرأة حسناء تزفّ إلى عنّين فلا ينتفع بها، ومعروف يصطنع إلى من لا يشكره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦ - باب وجوب تعظيم فاعل المعروف وتحقير فاعل المنكر

[ ٢١٦٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن الوليد الوصافي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة.

[ ٢١٦٠٦ ] ٢ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أوّل من يدخل الجنّة المعروف وأهله، وأوّل من يرد عليّ الحوض.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ٢١٦٠٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن

____________________

(١) الطاهي: الطبّاخ والشوّاء والخباز وكلّ معالج لطعام( القاموس المحيط - طهو - ٤: ٣٥٨) .

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من ابواب مكان المصلّي، وفي الباب ١٢ من ابواب احكام المساكن، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٤: ٢٩ / ٣، واورد نحوه عن امالي الصدوق والزهد في الحديث ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٤: ٢٨ / ١١.

(٣) الفقيه ٢: ٢٩ / ١٠٧.

٣ - الكافي ٤: ٢٨ / ١٢.

٣٠٣

إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أجيزوا(١) لاهل المعروف عثراتهم، واغفروها لهم، فإنّ كف الله عز وجل عليهم هكذا، وأوما بيده كإنّه يظل بها شيئاً.

[ ٢١٦٠٨ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن زكريا المؤمن، عن داود بن فرقد أو قتيبة الاعشى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أصحاب رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا رسول الله فداك آباؤنا وأُمّهاتنا، إنّ أهل(٢) المعروف في الدنيا عرفوا بمعروفهم، فبم يعرفون في الآخرة؟ فقال: إنّ الله عزّ وجلّ إذا أدخل أهل الجنّة الجنّة أمر ريحاً عبقة(٣) فلصقت بأهل المعروف، فلا يمر أحد منهم بملا من أهل الجنّة إلّا وجدوا ريحه، فقالوا: هذا من أهل المعروف.

[ ٢١٦٠٩ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن للجنة باباً يقال له: المعروف، لا يدخله إلّا أهل المعروف، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة.

[ ٢١٦١٠ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي عبدالله البرقي، عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، يقال لهم: إنّ ذنوبكم قد غفرت لكم فهبوا حسناتكم لمن شئتم.

____________________

(١) في نسخة: أقيلوا ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٤: ٢٩ / ١.

(٢) في المصدر: اصحاب.

(٣) في المصدر زيادة: طيبة.

٥ - الكافي ٤: ٣٠ / ٤.

٦ - الكافي ٤: ٢٩ / ٢.

٣٠٤

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه، وزاد: وادخلوا الجنّة(١) .

[ ٢١٦١١ ] ٧ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) عن جماعة، عن أبي المفضل، عن محمّد بن أحمد بن أبي الثلج، عن محمّد بن يحيى الخنسي، عن منذر بن جيفر العبدي، عن الوصافي عبدالله بن الوليد، عن أبي جعفر محمّد بن علي( عليهما‌السلام ) عن أُمّ سلمة قالت: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خفيا تطفىء غضب الرب، وصلة الرحم زيادة في العمر، وكلّ معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في الآخرة، وأول من يدخل الجنّة المعروف.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧ - باب استحباب مكافاة المعروف بمثله أو ضعفه أو بالدعاء له، وكراهة طلب فاعله للمكافاة

[ ٢١٦١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

____________________

(١) الفقيه ٢: ٣٠ / ١٠٨.

٧ - امالي الطوسي ٢: ٢١٦.

(٢) تقدم ما يدلّ عليه بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين الاتيين من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٢٨ / ١.

٣٠٥

زياد، عن عبدالله الدهقان(١) ، عن درست بن أبي منصور، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: من صنع بمثل ما صنع إليه فإنّما كافاه، ومن أضعفه كان شكوراً، ومن شكر كان كريماً، ومن علم أنّ ما صنع إنّما صنع إلى نفسه لم يستبطىء الناس في شكرهم، ولم يستزدهم في مودتهم، ولا تلتمس من غيرك شكر ما أتيت إلى نفسك، ووقيت به عرضك، واعلم أنّ الطالب إليك الحاجة لم يكرم وجهه عن وجهك فأكرم وجهك عن رده.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن عبدالله الدهقان، عن درست بن أبي منصور، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول وذكره مثله(٢) .

[ ٢١٦١٣ ] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما أقلّ من شكر المعروف.

[ ٢١٦١٤ ] ٣ - الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن عثمان بن عيسى، عن علي بن سالم قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: آية في كتاب الله مسجلة، قلت: ما هي؟ قال:( هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَان إِلَّا الإِحْسانُ ) (٣) جرت في المؤمن والكافر، والبرّ والفاجر، من صنع اليه معروف فعليه أن

____________________

(١) في المصدر: عبدالله بن الدهقان، وفي المعاني: عبيدالله بن عبدالله الدهقان.

(٢) معاني الأخبار: ١٤١ / ١.

٢ - الكافي ٤: ٣٣ / ٢.

٣ - الزهد: ٣١ / ٧٨.

(٣) الرحمن ٥٥: ٦٠.

٣٠٦

يكافئ به، وليست المكافاة أن يصنع كما صنع به، بل يرى مع فعله لذلك أنّ له الفضل المبتدأ.

[ ٢١٦١٥ ] ٤ - ورواه الطبرسي في( مجمع البيان) قال: روى العياشي بإسناده عن الحسين بن سعيد وذكر مثله، إلّا إنّه قال: وليس المكافاة أن يصنع كما صنع حتّى يربي عليه، فإن صنعت كما صنع كان له الفضل بالابتداء.

[ ٢١٦١٦ ] ٥ - وعن إبراهيم بن أبي البلاد رفعه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من سألكم بالله فاعطوه، ومن أتاكم معروفاً فكافئوه، وإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله له حتّى تظنوا أنّكم قد كافأتموه.

[ ٢١٦١٧ ] ٦ - وعن بعض أصحابنا، عن القاسم بن محمّد، عن إسحاق بن إبراهيم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن الله خلق خلقا من عباده فانتجبهم لفقراء شيعتنا ليثيبهم بذلك.

[ ٢١٦١٨ ] ٧ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كفاك بثنائك على أخيك إذا أسدى اليك معروفاً أن تقول له: جزاك الله خيراً، وإذا ذكر وليس هو في المجلس أن تقول: جزاه الله خيراً، فاذاً أنت قد كافأته.

[ ٢١٦١٩ ] ٨ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد يدرك من شكر الشاكر

____________________

٤ - مجمع البيان ٥: ٢٠٨.

٥ - الزهد: ٣١ / ٧٩.

٦ - الزهد: ٣٣ / ٨٥.

٧ - الزهد: ٣٣ / ٨٥.

٨ - نهج البلاغة ٣: ١٩٩ / ٢٠٤.

٣٠٧

أكثر ممّا أضاع الكافر، والله يحبّ المحسنين.

[ ٢١٦٢٠ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ بإسناده يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّه قال: إن المؤمن مكفر(١) ، وذلك أن معروفه يصعد إلى الله عزّ وجلّ فلا ينشر في الناس، والكافر مشكور وذلك أن معروفه للناس ينتشر في الناس ولا يصعد إلى السماء.

[ ٢١٦٢١ ] ١٠ - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يد الله عز وجل فوق رؤوس المكفرين ترفرف بالرحمة.

[ ٢١٦٢٢ ] ١١ - وعن علي بن حاتم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن الحسين بن موسى، عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : مكفراً لا يشكر معروفه، ولقد كان معروفه على القرشي والعربي والعجمي، ومن كان أعظم من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) معروفاً على هذا الخلق، وكذلك نحن أهل البيت مكفرون لا يُشكر معروفنا، وخيار المؤمنين مكفرون لا يشكر معروفهم.

____________________

٩ - علل الشرائع: ٥٦٠ / ١.

(١) مكفر: مجحود النعمة. ( الصحاح - كفر - ٢: ٨٠٧ ).

١٠ - علل الشرائع: ٥٦٠ / ٢.

١١ - علل الشرائع: ٥٦٠ / ٣.

٣٠٨

[ ٢١٦٢٣ ] ١٢ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن أبي شيبة، عن إبراهيم بن سليمان التميمي، عن أبي حفص الأعشى، عن زياد بن المنذر، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه قال: قال علي ( عليهم‌السلام ) : حقّ من أنعم عليه أن يحسن مكافاة المنعم، فإن قصر عن ذلك وسعه، فعليه أن يحسن معرفة المنعم ومحبّة المنعم بها، فإن قصر عن ذلك فليس للنعمة بأهل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨ - باب تحريم كفر المعروف من الله كان أو من الناس

[ ٢١٦٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي جعفر البغدادي، عمّن رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: لعن الله قاطعي سبيل المعروف، قيل: وما قاطعو سبيل المعروف؟ قال: الرجل يصنع اليه المعروف فيكفره، فيمتنع صاحبه من أن يصنع ذلك إلى غيره.

[ ٢١٦٢٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

____________________

١٢ - امالي الطوسي ٢: ١١٥.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الحديثين ٤ و ٢٢ من الباب ٤ من ابواب احكام جهاد النفس، وفي الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب الاتي، وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٣٣ / ١، والفقيه ٢: ٣١ / ١٢٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٣ / ٣، واورده عن امالي الطوسي في الحديث ٦ من الباب ١٥٦ من ابواب احكام العشرة.

٣٠٩

السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أُتي إليه معروف فليكافئ به، فإن عجز فليثن عليه، فإن لم يفعل فقد كفر النعمة.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) وكذا الذي قبله.

ورواه الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد، عن جعفر بن محمّد، عن محمّد بن همام، عن حميد بن زياد، عن إبراهيم بن عبيد الله، عن الربيع بن سليمان، عن إسماعيل بن مسلم السكوني مثله (٢) .

[ ٢١٦٢٦ ] ٣ - عنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن عمار الدهني قال: سمعت علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) يقول: إنّ الله يحبّ كلّ قلب حزين، ويحبّ كلّ عبد شكور، يقول الله تبارك وتعالى لعبد من عبيده يوم القيامة: أشكرت فلاناً؟ فيقول: بل شكرتك يا ربّ، فيقول: لم تشكرني إن لم تشكره، ثمّ قال: أشكركم لله أشكركم للناس.

[ ٢١٦٢٧ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الطاعم الشاكر له من الاجر كأجر الصائم المحتسب، والمعافى الشاكر له من الاجر كأجر المبتلى الصابر، والمعطى الشاكر له من الاجر كأجر المحروم القانع.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) ، عن محمّد بن موسى بن

____________________

(١) الفقيه ٢: ٣١ / ١٢٢.

(٢) امالي الطوسي ١: ٢٣٨.

٣ - الكافي ٢: ٨١ / ٣٠.

٤ - الكافي ٢: ٧٧ / ١، واورده عن ثواب الأعمال في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من ابواب الذكر.

٣١٠

المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ٢١٦٢٨ ] ٥ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما فتح الله على عبد باب شكر فخزن عنه باب الزيادة.

[ ٢١٦٢٩ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن جعفر بن محمّد البغدادي، عن عبدالله بن إسحاق الجعفري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مكتوب في التوراة: اشكر من أنعم عليك، وأنعم على من شكرك، فإنّه لا زوال للنعماء إذا شكرت، ولا بقاء لها إذا كفرت، الشكر زيادة في النعم، وأمان من الغير.

[ ٢١٦٣٠ ] ٧ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( العيون والمحاسن) للمفيد قال: قال الباقر( عليه‌السلام ) : ما أنعم الله على عبد نعمة فشكرها بقلبه إلّا استوجب المزيد قبل ان يظهر شكره على لسانه.

[ ٢١٦٣١ ] ٨ - قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من قصرت يده بالمكافاة فليطل لسإنّه بالشكر.

[ ٢١٦٣٢ ] ٩ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : من حق الشكر لله أن تشكر من أجرى تلك النعمة على يده.

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٢١٦ / ١.

٥ - الكافي ٢: ٧٧ / ٢.

٦ - الكافي ٢: ٧٧ / ٣.

٧ - مستطرفات السرائر: ١٦٤ / ٦.

٨ - مستطرفات السرائر: ١٦٤ / ٧.

٩ - مستطرفات السرائر: ١٦٤ / ٧.

٣١١

[ ٢١٦٣٣ ] ١٠ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن عمر بن محمّد بن الزيات، عن عبيد الله بن جعفر بن أعين، عن مسعر بن يحيى النهدي، عن شريك بن عبدالله القاضي، عن أبي إسحاق الهمداني، عن أبيه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ثلاث من الذنوب تعجّل عقوبتها، ولا تؤخر إلى الآخرة: عقوق الوالدين، والبغي على الناس، وكفر الإِحسان.

[ ٢١٦٣٤ ] ١١ - وعن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن عبدالله بن رأشدّ الطاهري(١) ، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أسرع الذنوب عقوبة كفران النعمة.

[ ٢١٦٣٥ ] ١٢ - وبهذا الإِسناد قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يؤتى العبد(٢) يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عزّ وجلّ فيأمر به إلى النار، فيقول: أي ربّ أمرت بي إلى النار وقد قرأت القرآن، فيقول الله: أي عبدي إنّي قد أنعمت عليك ولم تشكر نعمتي، فيقول: أي ربّ أنعمت عليّ بكذا وشكرتك بكذا، وأنعمت عليّ بكذا وشكرتك بكذا، فلا يزال يحصي النعمة ويعدد الشكر فيقول الله تعالى: صدقت عبدي إلّا أنك لم تشكر من أجريت لك( النعمة على يديه) (٣) ، وإنّي قد آليت على نفسي أن لا أقبل شكر عبد لنعمة أنعمتها عليه حتّى يشكر من ساقها من خلقي اليه.

____________________

١٠ - امالي الطوسي ١: ١٢.

١١ - امالي الطوسي ٢: ٦٥.

(١) في المصدر: ابو عبدالله محمّد بن عبدالله بن رأشدّ الطاهري

١٢ - امالي الطوسي ٢: ٦٥.

(٢) في المصدر: بعبد.

(٣) في المصدر: نعمتي علي يدي فلان.

٣١٢

[ ٢١٦٣٦ ] ١٣ - وعن أبيه عن جماعة، عن أبي المفضل، عن حنان بن بشير(١) ، عن عامر بن عمران الضبي، عن محمّد بن مفضل الضبي، عن أبيه، عن مالك بن أعين الجهني قال: أوصى علي بن الحسين( عليه‌السلام ) بعض ولده، فقال: يا بني، اشكر من أنعم عليك، وأنعم على من شكرك، فإنّه لا زوال للنعماء إذا شكرت، ولا بقاء لها إذا كفرت، والشاكر بشكره أسعد منه بالنعمة التي وجب عليها الشكر، وتلا:( لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئنِ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ) (٢) .

[ ٢١٦٣٧ ] ١٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: من الفاظ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يشكر الله من لا يشكر الناس.

[ ٢١٦٣٨ ] ١٥ - وفي( عيون الأخبار) عن علي بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق، ومحمّد بن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم بن أحمد المكتب جميعاً، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم الحسني، عن إبراهيم بن أبي محمود (٣) قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله عز وجل.

[ ٢١٦٣٩ ] ١٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار،

____________________

١٣ - امالي الطوسي ٢: ١١٤.

(١) في المصدر: ابو بشر حنان بن بشر الأسدي

(٢) ابراهيم ١٤: ٧.

١٤ - الفقيه ٤: ٢٧٢ / ٨٢٨.

١٥ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٤ / ٢.

(٣) في نسخة: محمود بن ابي البلاد ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

١٦ - التهذيب ٦: ٣٧٧ / ١١٠١.

٣١٣

عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان الله من(١) على قوم بالمواهب فلم يشكروا فصارت عليهم وبالاً، وابتلى قوما بالمصائب فصبروا فصارت عليهم نعمة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٩ - باب استحباب تصغير المعروف وستره وتعجيله وكراهة خلاف ذلك

[ ٢١٦٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن سعدان، عن حاتم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رأيت المعروف لا يتمّ إلّا بثلاث(٤) : تصغيره وستره وتعجيله، فإنّك إذا صغّرته عظّمته عند من تصنعه إليه، وإذا سترته تمّمته، وإذا عجّلته هنّأته، وإذا كان غير ذلك سخّفته(٥) ونكّدته.

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) .

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه، عن

____________________

(١) في المصدر: انعم.

(٢) تقدم في الحديث ١٨ من الباب ١٥ وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من ابواب الامر بالمعروف، وفي الحديث ٧ من الباب ١٨ وفي الباب ٤٤ من ابواب جهاد النفس، وفي الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٧ و ٨ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٤: ٣٠ / ١.

(٤) في المصدر: رأيت المعروف لا يصلح إلّا بثلاث خصال.

(٥) في الفقيه والخصال: محقته ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٢: ٣١ / ١١٨.

٣١٤

أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن حاتم مثله(١) .

[ ٢١٦٤١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن خالد(٢) ، عن خلف بن حماد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لكلّ شيء ثمرة وثمرة المعروف تعجيل السراح.

ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنه قال: وثمرة المعروف تعجيله(٣) .

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد مثله إلّا إنّه قال: تعجيل السراج (٤) .

[ ٢١٦٤٢ ] ٣ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا يستقيم قضاء الحوائج إلّا بثلاث: باستصغارها لتعظم، وباستكتامها لتظهر، وبتعجيلها لتهنأ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات(٥) .

____________________

(١) الخصال: ١٣٣ / ١٤٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٠ / ٢.

(٢) في المصدر: احمد بن محمّد عن محمّد بن خالد.

(٣) الفقيه ٢: ٣١ / ١١٧.

(٤) الخصال: ٨ / ٢٨.

٣ - نهج البلاغة ٣: ١٧٢ / ١٠١.

(٥) تقدم في الباب ٢٧ من ابواب مقدّمة العبادات، وفي الحديث ١٣ من الباب ٤، وفي الحديثين ٢ و ٨ من الباب ٤٣ من ابواب جهاد النفس.

٣١٥

١٠ - باب أنه يكره للإِنسان أن يدخل في أمر، مضرته له أكثر من منفعته لأخيه

[ ٢١٦٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تدخل لاخيك في أمر مضرته عليك أعظم من منفعته له.

قال ابن سنان: يكون على الرجل دين كثير ولك مال فتؤدي عنه فيذهب مالك ولا تكون قضيت عنه.

[ ٢١٦٤٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري، عمّن سمع أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) يقول: لا تبذل لإِخوانك من نفسك ما ضره عليك أكثر من منفعته لهم.

[ ٢١٦٤٥ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن اسباط، عن الحسن بن علي الجرجاني، عمّن حدثه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا توجب على نفسك الحقوق، واصبر على النوائب، ولا تدخل في شيء مضرته عليك أعظم من منفعته لاخيك.

[ ٢١٦٤٦ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الرضا( عليه‌السلام ) :

____________________

الباب ١٠

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٤: ٣٢ / ١.

٢ - الكافي ٤: ٣٣ / ٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٣ / ٣، واورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٧ من ابواب احكام الضمان.

٤ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤٢٠.

٣١٦

لا تبذل لإِخوانك من نفسك ما ضرّه(١) عليك أكثر من نفعه لهم.

[ ٢١٦٤٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن زكريا بن عمرو، عن رجل، عن إسماعيل بن جابر قال: قال لي رجل صالح: لا تعرض للحقوق، واصبر على النائبة، ولا تعط أخاك من نفسك ما مضرّته لك أكثر من منفعته له.

[ ٢١٦٤٨ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن محمّد بن همام، عن عبدالله بن العلاء، عن الحسن بن محمّد بن شمون، عن حمّاد بن عيسى، عن إسماعيل بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) يقول: جمعنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) فقال: يا بنيّ، إياكم والتعرّض للحقوق، واصبروا على النوائب، وان دعاكم بعض قومكم إلى امر ضرره عليكم أكثر من نفعه له(٢) فلا تجيبوه.

١١ - باب استحباب قرض المؤمن

[ ٢١٦٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

(١) في المصدر: ما ضرره.

٥ - التهذيب ٧: ٢٣٥ / ١٠٢٧، واورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٧ من ابواب احكام الضمان.

٦ - امالي الطوسي ١: ٧١، واورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٧ من ابواب احكام الضمان.

(٢) في المصدر: لكم.

ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٧ من ابواب احكام الضمان، وفي الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤ / ٣، والفقيه ٣: ١١٦ / ٤٩٢.

٣١٧

في قول الله عزّ وجلّ:( لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ ) (١) قال: يعني بالمعروف القرض.

[ ٢١٦٥٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن ربعي بن عبدالله، عن فضيل بن يسار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما من مؤمن أقرض مؤمناً يلتمس به وجه الله إلّا حسب الله له أجره بحساب الصدقة حتّى يرجع ماله اليه.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن ابن سنان، عن الفضيل مثله إلّا إنّه قال: ما من مسلم أقرض مسلـماً (٢) .

[ ٢١٦٥١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مكتوب على باب الجنّة الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) وكذا الحديثاًن قبله.

[ ٢١٦٥٢ ] ٤ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى بخمسة عشر.

[ ٢١٦٥٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى الله

____________________

(١) النساء ٤: ١١٤.

٢ - الكافي ٤: ٣٤ / ٢، والفقيه ٢: ٣٢ / ١٢٦، واورده عن ثواب الأعمال في الحديث ٢ من الباب ٦ من ابواب الدين والقرض.

(٢) ثواب الاعمال: ١٦٦ / ٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٣ / ١.

(٣) الفقيه ٢: ٣١ / ١٢٤.

٤ - الكافي ٤: ٣٣ / ١.

٥ - الفقيه ٢: ٣٨ / ١٦٤، واورده عن المقنعة في الحديث ٦ من الباب ١٥ من ابواب المستحقين للزكاة ، =

٣١٨

عليه وآله) : الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر، وصلة الإِخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربعة وعشرين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة(١) ، وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٢ - باب وجوب إنظار المعسر واستحباب إبرائه

[ ٢١٦٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أراد أن يظلّه الله يوم لا ظلّ إلّا ظلّه قالها ثلاثاً فهابه الناس أن يسألوه، فقال: فلينظر معسراً، أو ليدع له من حقّه.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٤) .

[ ٢١٦٥٥ ] ٢ - وعنه، عن عبدالله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن

____________________

= وعن كتب متعددة في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من ابواب الصدقة.

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ١١ من الباب ٧ من ابواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الباب ٤٩ من ابواب المستحقين للزكاة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ من ابواب احكام العشرة، وفي الحديث ٣ من الباب ٤١ من ابواب الصدقة.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٢، وفي الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٣٩.

وما يدلّ عليه بعمومه في الباب ٢٥ من هذه الأبواب، وفي الباب ٦ من ابواب احكام الدين والقرض، وفي الباب ٣٨ من ابواب آداب التجارة، وفي الحديث ٧ من الباب ٦٢ من ابواب نكاح العبيد.

الباب ١٢

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٤: ٣٥ / ١، واورده عن تفسير العياشي في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من ابواب احكام الدين والقرض.

(٤) الفقيه ٢: ٣٢ / ١٣٠.

٢ - الكافي ٤: ٣٥ / ٢.

٣١٩

أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال في يوم حار وحنا كفّه: من أحب أن يستظل من فور جهنم قالها ثلاث مرات، فقال الناس في كلّ مرة: نحن يا رسول الله، فقال: من أنظر غريماً، أو ترك المعسر، ثمّ قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قال عبدالله بن كعب بن مالك: إن أبي أخبرني إنّه لزم غريما له في المسجد، فأقبل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فدخل بيته ونحن جالسان، ثمّ خرج في الهاجرة، فكشف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ستره فقال: يا كعب مازلتما جالسين، قال: نعم بأبي وأمي، قال: فأشار رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بكفه خذ النصف، قال: فقلت: بأبي وأمي ثمّ قال: اتبعه ببقية حقك، قال: فأخذت النصف ووضعت له النصف.

[ ٢١٦٥٦ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب(١) ، عن علي بن أسباط، عن يعقوب بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خلّوا سبيل المعسر كما خلاه الله عزّ وجلّ.

[ ٢١٦٥٧ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن محبوب، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صعد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: أيّها الناس ليبلغ الشاهد منكم الغائب، إلّا ومن أنظر معسراً كان له على الله عزّ وجلّ في كلّ يوم صدقة بمثل ماله حتّى يستوفيه، ثمّ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) :( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ،

____________________

٣ - الكافي ٤: ٣٥ / ٣، والفقيه ٢: ٣٢ / ١٢٩.

(١) عن ابن محبوب ليس في الكافي.

٤ - الكافي ٤: ٣٥ / ٤.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397