وسائل الشيعة الجزء ١٦

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 397

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 397 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 171468 / تحميل: 7708
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

[ ٢٢٤٢٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن صفوان، عن معلّى أبي عثمان عن معلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسافر فيركب البحر فقال: إنّ أبي( عليه‌السلام ) كان يقول: إنّه يضر بدينك، هوذا الناس يصيبون أرزاقهم ومعيشتهم.

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى نحوه(١) .

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن صفوان مثله(٢) .

[ ٢٢٤٢٩ ] ٤ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يكره ركوب البحر للتجارة.

[ ٢٢٤٣٠ ] ٥ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، ومحمّد بن العباس، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه كره ركوب البحر للتجارة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(٣) .

[ ٢٢٤٣١ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم رفعه قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : ما أجمل في الطلب من ركب البحر للتجارة.

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٨٨ / ١١٦٠.

(١) التهذيب ٦: ٣٨٠ / ١١١٩.

(٢) الكافي ٥: ٢٥٧ / ٥.

٤ - التهذيب ٦: ٣٨١ / ١١٢٠، وأورد مثله عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب آداب السفر.

٥ - التهذيب ٦: ٣٨٠ / ١١١٨.

(٣) الفقيه ١: ٢٩٣ / ١٣٣٣.

٦ - الكافي ٥: ٢٥٦ / ٢.

٢٤١

[ ٢٢٤٣٢ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن عليّ بن أسباط قال: حملت معي متاعاً إلى مكة فبار عليّ، فدخلت به المدينة على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) وقلت له: إنّي حملت متاعاً قد بار عليّ وقد عزمت إنّ أصير إلى مصر فأركب براً أو بحراً، فقال: مصر الحتوف يقيض لها أقصر الناس أعماراً.

وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما أجمل في الطلب من ركب البحر الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب السفر(١) .

٦٨ - باب كراهة التجارة في أرض لا يصلى فيها إلّا على الثلج

[ ٢٢٤٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ رجلاً أتى أبا جعفر( عليه‌السلام ) فقال: أصلحك الله إنّا نتّجر إلى هذه الجبال فنأتي منها على أمكنة لا نقدر أن نصلّي إلّا على الثلج، فقال: أفلا ترضى إنّ تكون مثل فلان؟ يرضى بالدون، ثمّ قال لا تطلب التجارة في أرض لا تستطيع أن تصلّي إلا على الثلج.

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله،

____________________

٧ - الكافي ٥: ٢٥٦ / ٣، وأورد نحوه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستخارة، وقطعة منه عن قرب الإِسناد في الحديث ٨ من الباب ٢٠، واُخرى في الحديث ٧ من الباب ٦٠ من أبواب آداب السفر.

(١) تقدم في الباب ٦٠ من أبواب آداب السفر.

الباب٦٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٨١ / ١١٢١.

٢٤٢

عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

٦٩ - باب استحباب اختيار الإِنسان التجارة وطلب المعيشة في بلده إنّ امكن

[ ٢٢٤٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه قال: قال عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : إنّ من سعادة المرء إنّ يكون متجره في بلاده، ويكون خلطاؤه صالحين، ويكون له ولد يستعين بهم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٢٤٣٥ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عثمان بن عيسى مثله، وزاد: ومن شقاء المرء إنّ يكون عنده امرأة هو معجب بها وهي تخونه.

[ ٢٢٤٣٦ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٥٧ / ٦.

الباب ٦٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٥٧ / ١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب أحكام الأولاد، وعن الفقيه والخصال في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب آداب التجارة.

(٢) الفقيه ٣: ٩٩ / ٣٨٥.

٢ - الكافي ٥: ٢٥٨ / ٣.

٣ - الكافي ٥: ٢٥٨ / ٢.

٢٤٣

التيمي(١) ، عن جعفر بن بكر، عن عبدالله بن أبي سهل، عن عبدالله بن عبد الكريم(٢) قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ثلاثة من السعادة: الزوجة المواتية، والاولاد البارّون، والرجل يرزق معيشته ببلده يغدو إلى أهله ويروح.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه(٣) .

[ ٢٢٤٣٧ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي اتخذت رحى فيها مجلسي ويجلس إلي فيها أصحابي، فقال: ذلك رفق الله.

٧٠ - باب تحريم أكل مال اليتيم ظلما ً

[ ٢٢٤٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن عجلان أبي صالح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أكل مال اليتيم؟ فقال: هو كما قال الله عزّوجلّ:( إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَموالَ اليَتَامى ظُلماً إِنَّمَا يَأكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصلَونَ سَعِيراً ) (٤) ثمّ قال من غير إنّ أسأله: من عال يتيماً حتّى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه أوجب الله عزّوجلّ له الجنة كما أوجب النار لمن أكل

____________________

(١) في المصدر: عليّ بن الحسين التيمي.

(٢) في نسخة: حمّاد، عن عبد الكريم ( هامش المخطوط ) وكذا في التهذيب.

(٣) التهذيب ٧: ٢٣٦ / ١٠٣٢.

٤ - الكافي ٥: ٣١٠ / ٢٦.

الباب ٧٠

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٢٨ / ٢.

(٤) النساء ٤: ١٠.

٢٤٤

مال اليتيم.

[ ٢٢٤٣٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أوعد الله عزّوجلّ في أكل مال اليتيم بعقوبتين: احداهما عقوبة الآخرة النار، وأمّا عقوبة الدنيا فقوله عزّوجلّ:( وَليخشَ الَّذِينَ لَو تَرَكُوا مِنْ خَلفِهِم ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِم ) (١) الآية - يعني ليخش أن اخلفه في ذريّته - كما صنع بهؤلاء اليتامى.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة بن محمّد الحضرمي، عن سماعة(٢) .

ورواه في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٢٢٤٤٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: من ألفاظ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : شرّ المآكل أكل مال اليتيم ظلماً.

[ ٢٢٤٤١ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إنّ أكل مال اليتيم يخلفه(٥) وبال ذلك في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فإنّ الله تعالى يقول:

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٢٨ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الغصب.

(١) النساء ٤: ٩.

(٢) الفقيه ٣: ٣٧٣ / ١٧٥٩.

(٣) عقاب الأعمال: ٢٧٨ / ٢.

(٤) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٣ - الفقيه ٤: ٢٧٢ / ٨٢٨.

٤ - الفقيه ٣: ١٠٦ / ٤٣٩.

(٥) في المصدر: سليحقه.

٢٤٥

( وَليخشَ الَّذِينَ لَو تَرَكُوا مِنْ خَلفِهِم ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِم فَليَتَّقُوا اللهَ ) (١) وأمّا في الآخرة فإنّ الله عزّوجلّ يقول:( إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَموالَ اليَتَامى ظُلماً إِنَّمَا يَأكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصلَونَ سَعِيراً ) (٢) .

[ ٢٢٤٤٢ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن سنان، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله: وحرّم الله أكل مال اليتيم ظلماً لعلل كثيرة من وجوه الفساد: أول ذلك أنه إذا أكل الإنسان مال اليتيم ظلماً فقد أعإنّ على قتله، إذ اليتيم غير مستغن ولا محتمل لنفسه ولا قائم(٣) بشأنه، ولا له من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه فإذا أكل ماله فكأنّه قتله وصيره إلى الفقر والفاقة مع ما حرّم(٤) الله عليه وجعل له من العقوبة في قوله عزّوجلّ:( وَليخشَ الَّذِينَ لَو تَرَكُوا مِنْ خَلفِهِم ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِم فَليَتَّقُوا اللهَ ) (٥)

ولقول أبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ الله أوعد في أكل مال اليتيم عقوبتين: عقوبة في الدنيا، وعقوبة في الآخرة، ففي تحريم مال اليتيم استبقاء(٦) اليتيم واستقلاله بنفسه والسلامة للعقب إنّ يصيبهم ما أصابه لما أوعد الله من العقوبة مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثأره إذا أدرك وقوع الشحناء والعداوة والبغضاء حتّى يتفانوا.

ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيد تأتي في آخر

____________________

(١) النساء ٤: ٩.

(٢) النساء ٤: ١٠.

٥ - الفقيه ٣: ٣٧٠ / ١٧٤٨.

(٣) في عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ولا عليم ( هامش المخطوط ).

(٤) في العلل: ما خوف ( هامش المخطوط ).

(٥) النساء ٤: ٩.

(٦) في العيون: استغناء ( هامش المخطوط ).

٢٤٦

الكتاب(١) .

[ ٢٢٤٤٣ ] ٦ - وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) إنّ أكل مال اليتيم سيدركه(٢) ذلك في عقبه من بعده في الدنيا ويلحقه وبال ذلك في الآخرة، أما في الدنيا فإنّ الله يقول:( وَليخشَ الَّذِينَ لَو تَرَكُوا مِنْ خَلفِهِم ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِم فَليَتَّقُوا اللهَ وَليَقُولُوا قَولاً سَدِيداً ) (٣) وأمّا في الآخرة فإن الله عزّوجلّ يقول:( إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَموالَ اليَتَامى ظُلماً إِنَّمَا يَأكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصلَونَ سَعِيراً ) (٤) .

[ ٢٢٤٤٤ ] ٧ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عامر بن حكيم، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أكل مال اليتيم سلّط الله عليه من يظلمه أو على عقبه فإنّ الله يقول في كتابه:( وَليخشَ الَّذِينَ لَو تَرَكُوا مِنْ خَلفِهِم ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِم فَليَتَّقُوا اللهَ وَليَقُولُوا قَولاً سَدِيداً ) (٥) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٤٨٠ / ١ وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٢وتأتي أسانيده في الفائدة الاولى / ٣٨٢ من الخاتمة.

٦ - عقاب الأعمال: ٢٧٧ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: وبال.

(٣) النساء ٤: ٩.

(٤) النساء ٤: ١٠.

٧ - عقاب الأعمال: ٢٧٨ / ٣.

(٥) النساء ٤: ٩.

٢٤٧

[ ٢٢٤٤٥ ] ٨ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لما أسري بي إلى السماء رأيت قوماً تقذف في أجوافهم النار، وتخرج من أدبارهم، فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً.

وروى العياشي أحاديث كثيرة في هذا المعنى(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧١ - باب جواز الاكل من طعام اليتيم إذا كان في مقابله نفع له بقدره أو يطعمه عوضه كذلك

[ ٢٢٤٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: قيل لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام

____________________

٨ - تفسير القمي ١: ١٣٢.

(١) راجع العياشي ١: ٢٢٣ - ٢٢٥.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٢ من ابواب مقدّمة العبادات، وفي الحديثين ٤، ٥ من الباب ٢ من أبواب الأنفال، وفي الباب ٤٦، وفي الحديث ٨ من الباب ٧٧ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديثين ٦، ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر والنهي.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧١، وفي الأحاديث ٢، ٣، ٤، ٥ من الباب ٧٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب كيفّية الحكم، وفي الباب ٥ من أبواب بقية الحدود.

الباب ٧١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٢٩ / ٤.

٢٤٨

ومعه(١) خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم، وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم، فما ترى في ذلك؟ فقال: إنّ كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر فلا، وقال( عليه‌السلام ) :( بَلِ الإِنسانُ على نَفسِهِ بَصِيرةً ) (٢) فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عزّوجلّ:( واللهُ يَعلَمُ الـمُفسِدَ مِنَ الـمُصلحِ ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٢٤٤٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم الاودي، عن عليّ بن المغيرة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ لي ابنة أخ يتيمة فربما أُهدي لها الشيء فآكل منه ثمّ اطعمها بعد ذلك الشيء من مالي فأقول: يا رب هذا بذا فقال( عليه‌السلام ) : لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) في المصدر: ومعهم.

(٢) القيامة ٧٥: ١٤.

(٣) البقرّة ٢: ٢٢٠.

(٤) التهذيب ٦: ٣٣٩ / ٩٤٧.

٢ - الكافي ٥: ١٢٩ / ٥.

(٥) تقدم ما يدلّ على تحريم أكل مال اليتيم ظلماً في الباب ٧٠ من هذه الأبواب

(٦) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب

٢٤٩

٧٢ - باب انه يجوز مال اليتيم والوصي إنّ يتناول منه اجرة مثله مع الحاجة

[ ٢٢٤٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّوجلّ:( فَليأكُل بِالمعرُوفِ ) (١) قال: المعروف هو القوت، وإنّما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم.

[ ٢٢٤٤٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) سألني عيسى بن موسى عن القيّم للايتام في الإبل وما يحلّ له منها، فقلت له: إذا لاط حوضها وطلب ضالتها، وهنأ(٢) جرباها فله إنّ يصيب من لبنها في غير نهك لضرع، ولا فساد لنسل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن ابن محبوب مثله.

ورواه الحميريّ في( قرب الإسناد) عن محمّد بن عبد الحميد، وعبد الصمد بن محمّد جميعاً، عن حنان بن سدير نحوه، إلّا أنه نقل

____________________

الباب ٧٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٣٠ / ٣، التهذيب ٦: ٣٤٠ / ٩٥٠.

(١) النساء ٤: ٦.

٢ - الكافي ٥: ١٣٠ / ٤.

(٢) هَنَأْت البعير: إذا طليته بالقطران والقطران دواء للجرب. ( الصحاح - هنأ - ١: ٨٤ ).

(٣) التهذيب ٦: ٣٤٠ / ٩٥١.

٢٥٠

الجواب عن ابن عبّاس(١) .

[ ٢٢٤٥٠ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَمَن كانَ فقيراً فَليأكُل بِالمـَعروف ) (٢) فقال: ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم، فإنّ كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئاً الحديث.

[ ٢٢٤٥١ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّوجلّ:( وَمَن كانَ فقيراً فَليأكُل بِالمـَعروف ) (٣) قال: ومن كان يلي شيئاً لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف فإنّ كانت ضيعتهم لا تشغله عمّا يعالج بنفسه فلا يرزإنّ من أموالهم شيئاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٤٥٢ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السندي، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عمّن تولّى مال اليتيم ماله إنّ يأكل منه؟ فقال: ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الاجر لهم فليأكل بقدر ذلك.

____________________

(١) قرب الإسناد: ٤٧.

٣ - الكافي ٥: ١٣٠ / ٥، والتهذيب ٦: ٣٤١ / ٩٥٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب

(٢) النساء ٤: ٦.

٤ - الكافي ٥: ١٢٩ / ١.

(٣) النساء ٤: ٦.

(٤) التهذيب ٦: ٣٤٠ / ٩٤٨.

٥ - التهذيب ٦: ٣٤٣ / ٩٦٠.

٢٥١

[ ٢٢٤٥٣ ] ٦ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ له يتيم في حجره، أيخلط أمرها بأمر ماشيته؟ قال: إنّ كان يليط حوضها ويقوم على مهنتها ويردّ نادتها(١) فيشرب من ألبانها غير منهك للحلاب، ولا مضر بالولد.

[ ٢٢٤٥٤ ] ٧ - قال الطبرسي:( وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَليَأكُل بِالْمَعْرُوفِ ) (٢) معناه من كان فقيراً فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة من الكفاية على جهة القرض، ثمّ يردّ عليه ما أخذ إذا وجد، وهو المروي عن الباقر( عليه‌السلام ) .

[ ٢٢٤٥٥ ] ٨ - والظاهر من روايات أصحابنا: إنّ له اجرة المثل سواء كان قدر الكفاية أو لم يكن.

محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن محمّد بن مسلم نحوه (٣) .

وعن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

[ ٢٢٤٥٦ ] ٩ - وعن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله:( وَمَنْ كَانَ غَنِيَاً فَليستَعفف وَمَن كَانَ فَقِيراً

____________________

٦ - مجمع البيان ٢: ٩.

(١) النادّة: الشاردة. ( الصحاح - ندد - ٢: ٥٤٣ ).

٧ - مجمع البيان ٢: ٩.

(٢) النساء ٤: ٦.

٨ - مجمع البيان ٢: ١٠.

(٣) تفسير العياشي ١: ٢٢١ / ٢٨.

(٤) لم نعثر عليه في تفسير العياشي المطبوع.

٩ - تفسير العياشي ١: ٢٢٢ / ٣١.

٢٥٢

فَليَأكُل بِالـمَعرُوفِ ) (١) فقال: هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف وليس له ذلك في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة.

[ ٢٢٤٥٧ ] ١٠ - وعن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله:( وَمَن كَانَ فَقِيراً فَليَأكُل بِالـمَعرُوفِ ) (٢) قال: ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترف لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم.

[ ٢٢٤٥٨ ] ١١ - وعن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله:( فَليَأكُل بِالـمَعرُوفِ ) (٣) قال: كان أبي يقول: إنّها منسوخة.

أقول: النسخ هنا بمعنى التخصيص، وله نظائر كثيرة في الاحاديث(٤) يعني: أنّها مخصوصة بما إذا عمل لهم عملاً فيأخذ اجرته لما مر(٥) أو الاباحة منسوخة بما دلّ على الكراهة دون التحريم، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) النساء ٤: ٦.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٢٢٢ / ٣٢.

(٢) النساء ٤: ٦.

١١ - تفسير العياشي ١: ٢٢٢ / ٣٣.

(٣) النساء ٤: ٦.

(٤) له نظائر في الحديث من الباب ٩، وفي الحديث ٢٣ من الباب ١٣، وفي الحديثين ١، ٣ من الباب ١٤ من أبواب صفات القاضي.

(٥) مر في أحاديث نفس الباب.

(٦) تقدم في الباب ٧١ من هذه الأبواب

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٥ من الباب ٧٥ من هذه الأبواب

٢٥٣

٧٣ - باب جواز مخالطة اليتيم ومؤاكلته إذا لم تستلزم أكل ماله بغير عوض

[ ٢٢٤٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: أرأيت قول الله عزّوجلّ:( وَإِن تُخَالِطُوهُم فَإخوانُكُم ) (١) قال: تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم، وتخرج من مالك قدر ما يكفيك، ثمّ تنفقه.

قلت: أرأيت إنّ كانوا يتامى صغاراً وكباراً وبعضهم أعلى كسوة من بعض وبعضهم آكل من بعض ومالهم جميعاً، فقال: أما الكسوة فعلى كل إنسان منهم ثمن كسوته وأمّا الطعام فاجعلوه جميعاً، فإنّ الصغير يوشك إنّ يأكل مثل الكبير.

ورواه العياشي في( تفسيره) عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

وعن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وعن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثلهُ إلى قوله( عليه‌السلام ) : ثمّ تنفقه(٣) .

[ ٢٢٤٦٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن

____________________

الباب ٧٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣٠ / ٥، التهذيب ٦: ٣٤١ / ٩٥٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٧٢ من هذه الأبواب

(١) البقرّة ٢: ٢٢٠.

(٢) تفسير العياشي ١: ١٠٧ / ٣١٨.

(٣) تفسير العياشي ١: ١٠٨ / ٣٢٢ و ٣٢٣.

٢ - الكافي ٥: ١٢٩ / ٢.

٢٥٤

سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّوجلّ( وَإِن تُخَالِطُوهُم فَإخوانُكُم ) (١) فقال: يعني: اليتامى إذا كان الرّجل يلي لأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليه، على قدر ما يخرجه لكلّ إنسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعاً، ولا يرزان من أموالهم شيئاً، إنما هي النار.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٤٦١ ] ٣ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن علي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله في اليتامى:( وَإِن تُخَالِطُوهُم فَإخوانُكُم ) (٣) قال: يكون لهم التمر واللبن، ويكون لك مثله على قدر ما يكفيك ويكفيهم، ولا يخفى على الله المفسد من المصلح.

[ ٢٢٤٦٢ ] ٤ - وعن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قلت له: يكون لليتيم عندي الشيء وهو في حجري أنفق عليه منه، وربمّا أصيب ممّا يكون له من الطعام، وما يكون مني إليه أكثر، قال: لا بأس بذلك(٤) .

[ ٢٢٤٦٣ ] ٥ - عليّ بن إبراهيم في( التفسير) عن أبيه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لما نزلت( إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَموالَ اليَتَامى ظُلماً إِنَّمَا يَأكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصلَونَ سَعِيراً ) (٥)

____________________

(١) البقرّة ٢: ٢٢٠.

(٢) التهذيب ٦: ٣٤٠ / ٩٤٩.

٣ - تفسير العياشي ١: ١٠٨ / ٣٢٤.

(٣) البقرّة ٢: ٢٢٠.

٤ - تفسير العياشي ١: ١٠٨ / ٣٢٥.

(٤) في المصدر زيادة: إن الله يعلم من المفسد من المصلح.

٥ - تفسير علي بن إبراهيم ١: ٧٢.

(٥) النساء ٤: ١٠.

٢٥٥

اخرج كل من كان عنده يتيم، وسألوا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في إخراجهم فأنزل الله:( ويسْألُونَكَ عَن اليَتَامى قُل إِصلَاحُ لَهُم خَيرٌ وَإِنْ تُخالِطوُهُم فَإِخوَانُكُم والله يعلَمُ الـمُفسِدَ مِنَ الـمُصلِح ) (١) .

[ ٢٢٤٦٤ ] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : لا بأس بإنّ تخلط طعامك بطعام اليتيم فإنّ الصغير يوشك إنّ يأكل كما يأكل الكبير، وأما الكسوة وغيرها فيحسب على كل رأس صغير وكبير يحتاج إليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧٤ - باب أنه لا يلزم التقتير في الانفاق على اليتيم من ماله، بل تجوز التوسعة واستحباب التبرع بنفقته

[ ٢٢٤٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن بعض أصحابنا، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن اليتيم تكون غلّته في الشهر عشرين درهماً، كيف ينفق عليها منها؟ قال: قوته من الطعام والتمر.

وسألته أنفق عليه ثلثها؟ قال: نعم ونصفها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٤) ، وفي فعل المعروف(٥) .

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٢٠.

٦ - تفسير علي بن إبراهيم ١: ٧٢.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٧٠، ٧١ من هذه الأبواب

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧٦ من هذه الأبواب

الباب ٧٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٣٠ / ٦.

(٤) تقدم في الباب ٧٣ من هذه الأبواب

(٥) يأتي في الأحاديث ١، ٢، ٤ من الباب ١٩ من أبواب فعل المعروف.

٢٥٦

٧٥ - باب جواز التجارة بمال اليتيم مع كون التاجر وليا ً مليّاً، ووجود المصلحة وحكم الربح والزكاة

[ ٢٢٤٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أسباط بن سالم قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : كان لي أخ هلك فأوصى(١) إلى أخ أكبر منّي وأدخلني معه في الوصيّة، وترك ابناً له صغيراً وله مال، أفيضرب به أخي؟ فما كان من فضل سلمه لليتيم، وضمّن له ماله؟ فقال: إنّ كان لاخيك مال يحيط بمال اليتيم إنّ تلف فلا بأس به، وإنّ لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٢٤٦٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مال اليتيم، قال: العامل به ضامن، ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال، وقال: إنّ عطب أدّاه.

[ ٢٢٤٦٨ ] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان(٣) ، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في رجل عنده مال اليتيم فقال: إنّ كان محتاجا وليس له مال فلا

____________________

الباب ٧٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣١ / ١.

(١) في نسخة: فوصىّ ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٤٢ / ٩٥٧.

٢ - الكافي ٥: ١٣١ / ٢، التهذيب ٦: ٣٤٢ / ٩٥٦.

٣ - الكافي ٥: ١٣١ / ٣، التهذيب ٦: ٣٤١ / ٩٥٥.

(٣) كان في الأصل: إسماعيل بن شاذان.

٢٥٧

يمسّ ماله، وإن هو أتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن.

[ ٢٢٤٦٩ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن اسباط، عن اسباط بن سالم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: أخي أمرني إنّ أسألك عن مال اليتيم في حجره يتجّر به؟ فقال: إنّ كان لاخيك مال يحيط بمال اليتيم إنّ تلف او أصابه شيء غرمه له، وإلّا فلا يتعرض لمال اليتيم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٢٤٧٠ ] ٥ - العياشي في( تفسيره) عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مال اليتيم إنّ عمل به الّذي وضع على يديه ضمن ولليتيم ربحه، قالا: قلنا له: قوله:( وَمَن كَانَ فَقِيراً فَليأكُل بِالـمَعرُوفِ ) (٢) قال: إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في اموالهم فلم يجد لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة(٣) .

٧٦ - باب جواز القرض من مال اليتيم بنية الاداء مع ضرورة المقترض أو مصلحة اليتيم

[ ٢٢٤٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن

____________________

٤ - الكافي ٥: ١٣١ / ٤.

(١) التهذيب ٦: ٣٤١ / ٩٥٤.

٥ - تفسير العياشي ١: ٢٢٤ / ٤٣.

(٢) النساء ٤: ٦.

(٣) تقدم في الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من أبواب الوصايا.

الباب ٧٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣١ / ٥.

٢٥٨

عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل وليّ مال يتيم أيستقرض منه؟ فقال: إن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك.

وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم نحوه(١) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٢٤٧٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون في يده مال لايتام فيحتاج إليه، فيمدّ يده فيأخذه وينوي أن يردّه، فقال: لا ينبغي له إنّ يأكل إلّا القصد ولا يسرف، فإنّ كان من نيّته أن لايرّده عليهم فهو بالمنزل الّذي قال الله عزّوجلّ:( إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَموَالَ اليَتَامى ظُلماً ) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

____________________

(١) الكافي ٥: ١٣١ / ٦.

(٢) الكافي ٥: ١٣٢ / ٨.

(٣) التهذيب ٦: ٣٤١ / ٩٥٣.

٢ - الكافي ٥: ١٢٨ / ٣.

(٤) النساء ٤: ١٠.

(٥) التهذيب ٦: ٣٣٩ / ٩٤٦.

٢٥٩

[ ٢٢٤٧٣ ] ٣ - العياشي في( تفسيره) عن أحمد بن محمّد مثله، وزاد قال: قلت له: كم أدنى ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكلّه وهو لا ينوي رده حتّى يكون يأكل في بطنه ناراً؟ قال: قليله وكثيره واحد إذا كان من نيّته أنس لا يرده إليهم.

[ ٢٢٤٧٤ ] ٤ - وعن بن مسلم، عن احدهما (عليهما‌السلام ) قال: قلت له: في كم يجب لاكل مال اليتيم النار؟ قال: في درهمين.

أقول: هذا كناية عن القلّة ومفهومه غير مراد لما مرّ(١) ، أو تحديد لما يوجب النار، ويكون من الكبائر، فلعل ما دونه من الصغائر.

[ ٢٢٤٧٥ ] ٥ - وعن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أو أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أكل من مال اليتيم هل له توبة؟ قال: يردّ إلى أهله، ذلك بإنّ الله يقول:( إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَموَالَ اليَتَامى ظُلماً ) (٢) الآية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً في الوديعة(٤) .

____________________

٣ - تفسير العياشي ١: ٢٢٤ / ٤٢.

٤ - تفسير العياشي ١: ٢٢٣ / ٤٠.

(١) مر في الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - تفسير العياشي ١: ٢٢٤ / ٤١.

(٢) النساء ٤: ١٠.

(٣) تقدم في الباب ٧١، وفي الحديث ٧ من الباب ٧٢، وفي الحديث ٥ من الباب ٧٣، وفي الباب ٧٥ من هذه الأبواب

(٤) يأتي في الباب ٨ من أبواب الوديعة، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٧٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب القرض.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمونَ ) (١) إنّه معسر فتصدقوا عليه بما لكم عليه فهو خير لكم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) وكذا الّذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٣ - باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين

[ ٢١٦٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الحسن بن خنيس(٤) قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن لعبد الرحمن بن سيابة ديناً على رجل قد مات، وكلّمناه أن يحلّله فأبى، فقال: ويحه أما يعلم أن له بكلّ درهم عشرة إذا حلّله، فاذا لم يحلّله فإنّما له درهم بدل درهم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

ورواه أيضاً بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد(٦) .

ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٨٠.

(٢) الفقيه ٢: ٣٢ / ١٢٨.

(٣) يأتي في الباب ٢٥ من ابواب احكام الدَين والقرض، وفي الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٦ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من ابواب احكام الدَين والقرض.

(٤) في نسخة: الحسن بن حبيش ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٢: ٣٢ / ١٣١.

(٦) الفقيه ٣: ١١٦ / ٤٩٨.

٣٢١

يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله إلّا أنّه ترك الحسن بن خنيس من السند(١) .

[ ٢١٦٥٩ ] ٢ - وعن علي بن محمّد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عمن، ذكره عن الوليد بن أبي العلاء، عن معتب قال: دخل محمّد بن بشر الوشاء على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فسأله أن يكلّم شهاباً أن يخفّف عنه حتّى ينقضي الموسم، وكانت له عليه ألف دينار، فأرسل إليه فأتاه، فقال له: قد عرفت حال محمّد وانقطاعه إلينا، وقد ذكر أن لك عليه ألف دينار لم تذهب في بطن ولا فرج، وإنّما ذهبت دينا على الرجال، ووضائع وضعها، فأنا أُحبّ أن تجعله في حلّ، فقال: لعلك ممن تزعم(٢) إنّه يقتص من حسناته فتعطاها، فقال: كذلك هو في أيدينا، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الله أكرم وأعدل من أن يتقرب إليه عبده فيقوم في الليلة القرة، ويصوم في اليوم الحار، ويطوف بهذا البيت، ثمّ يسلبه ذلك فتعطاه، ولكن لله فضل كثير يكافئ المؤمن، فقال: هو في حلّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) ثواب الأعمال: ١٧٤ / ١.

٢ - الكافي ٤: ٣٦ / ٢.

(٢) في المصدر: يزعم.

(٣) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٢٣، وما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢٥ من ابواب احكام الدين والقرض.

٣٢٢

١٤ - باب استحباب استدامة النعمة باحتمال المؤونة

[ ٢١٦٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سليمان الفراء مولى طربال، عن حديد بن حكيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من عظمت نعمة الله عليه اشتدت مؤونة الناس إليه، فاستديموا النعمة باحتمال المؤونة ولا تعرضوها للزوال، فقلّ من زالت عنه النعمة فكادت أن تعود إليه.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢١٦٦١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمّد القاساني، عن أبي أيّوب المدائني، عن داود بن عبدالله الجعفري، عن إبراهيم بن محمّد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما من عبد تظاهرت عليه من الله نعمة إلّا اشتدت مؤونة الناس عليه، فمن لم يقم للناس بحوائجهم فقد عرّض النعمة للزوال، قال: فقلت: جعلت فداك ومن يقدر أن يقوم لهذا الخلق بحوائجهم؟ فقال: إنّما الناس في هذا الموضع - والله - المؤمنون.

[ ٢١٦٦٢ ] ٣ - وعن علي بن محمّد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) للحسين الصحاف: يا حسين، ما ظاهر الله على عبد النعم حتّى ظاهر عليه مؤونة الناس، فمن صبر لهم وقام بشأنهم زاده الله في نعمه

____________________

الباب ١٤

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٣٧ / ١.

(١) الفقيه ٢: ٣٣ / ١٣٢.

٢ - الكافي ٤: ٣٧ / ٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٧ / ٣.

٣٢٣

عليه عندهم، ومن لم يصبر لهم ولم يقم بشأنهم، أزال الله عزّ وجلّ عنه تلك النعمة.

[ ٢١٦٦٣ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من عظمت عليه النعمة اشتدت مؤونة الناس عليه، فإن هو قام بمؤونتهم، اجتلب زيادة النعم عليه من الله، وإن لم يفعل فقد عرّض النعمة لزوالها.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم مثله (١) .

[ ٢١٦٦٤ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: تنزل المعونة من السماء على قدر المؤونة.

[ ٢١٦٦٥ ] ٦ - وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن علي ماجليويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الصيرفي، عن سعدان بن مسلم، عن الحسين بن عثمان بن نعيم (٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يا حسين، أكرم النعمة، قلت: وما إكرام النعمة؟ قال: اصطناع المعروف فيما يبقى عليك.

[ ٢١٦٦٦ ] ٧ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير

____________________

٤ - الكافي ٤: ٣٨ / ٤.

(١) قرب الإِسناد: ٣٧.

٥ - الفقيه ٤: ٢٩٩ / ٩٠٧.

٦ - معاني الأخبار: ١٥٠ / ١.

(٢) في المصدر: حسين بن نعيم.

٧ - نهج البلاغة ٣: ٢٠٧ / ٢٤٤.

٣٢٤

المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: إنّ لله تعالى في كلّ نعمة حقاً، فمن أدّاه زاده الله منها، ومن قصر خاطر بزوال نعمته(١) .

[ ٢١٦٦٧ ] ٨ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : احذروا نفار النعم، فما كلّ شارد بمردود.

[ ٢١٦٦٨ ] ٩ - قال: وقال( عليه‌السلام ) لجابر: يا جابر من كثرت نعم الله عليه، كثرت حوائج الناس إليه،( فإن قام بما يجب لله منها عرّض نعمته لدوامها، وإن ضيّع ما يجب لله فيها عرض نعمته لزوالها) (٢) .

[ ٢١٦٦٩ ] ١٠ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : إنّ لله عباداً يختصهم بالنعم لمنافع العباد، فيقرها في أيديهم ما بذلوها، فاذا منعوها نزعها منهم، ثمّ حولها إلى غيرهم.

[ ٢١٦٧٠ ] ١١ - محمّد بن ادريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب موسى بن بكر، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: تنزل المعونة على قدر المؤونة، وينزل الصبر على قدر المصيبة.

[ ٢١٦٧١ ] ١٢ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن أبي الفوارس، عن أحمد بن جعفر بن سلمة (٣) ، عن

____________________

(١) في المصدر زيادة: عنه.

٨ - نهج البلاغة ٣: ٢٠٧ / ٢٤٦.

٩ - نهج البلاغة ٣: ٢٤٢ / ٣٧٢.

(٢) والنص في المصدر هكذا: فمن قام لله فيها بما يجب [ فيها ] عرضها للدوام والبقاء ومن لم يقم فيها بما يجبُ عرضها للزوال والفناء.

١٠ - نهج البلاغة ٣: ٢٥٥ / ٤٢٥.

١١ - مستطرفات السرائر: ١٩ / ١١.

١٢ - امالي الطوسي ١: ٣١٢.

(٣) في المصدر: احمد بن جعفر بن سلم.

٣٢٥

الحسن بن عنبر الوشاء، عن محمّد بن الوزير الواسطي(١) ، عن محمّد بن معدان(٢) ، عن نور بن يزيد(٣) ، عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما عظمت نعمة الله على عبد إلا عظمت مؤونة الناس عليه، فمن لم يحتمل تلك المؤونة فقد عرّض تلك النعمة للزوال.

أقول: ويأتي مايدلّ على ذلك(٤) .

١٥ - باب وجوب حسن جوار النعم بالشكر وأداء الحقوق

[ ٢١٦٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحام قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: احسنوا جوار نعم الله، واحذروا أن تنتقل عنكم إلى غيركم، أما إنّها لم تنتقل عن أحد قطّ فكادت ترجع إليه، قال: وكان علي( عليه‌السلام ) يقول: قلّما أدبر شيء فأقبل.

ورواه الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٥) .

____________________

(١) في المصدر: محمّد بن الواسطي، وفي نسخة مصححة منه: محمّد بن الوزير الواسطي.

(٢) في المصدر: محمّد بن معدن العبدي، وفي النسخة المصححة منه: محمّد بن معدان.

(٣) في نسخة مصححة من الامالي: ثور بن يزيد.

(٤) يأتي في الباب الاتي من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٤: ٣٨ / ٣.

(٥) أمالي الطوسي ١: ٢٥١.

٣٢٦

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢١٦٧٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن محمّد بن عرفة قال: قال أبو الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : يا ابن عرفة، إنّ النعم كالإِبل المعتلقة في عطنها على القوم ما احسنوا جوارها، فاذا أساؤوا معاملتها وإبالتها(٢) نفرت عنهم.

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم مثله (٣) .

[ ٢١٦٧٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن محمّد بن عجلان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: احسنوا جوار النعم، قلت: وما حسن جوار النعم؟ قال: الشكر لمن انعم بها، واداء حقوقها.

ورواه الشيخ إسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٢١٦٧٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تتعرضوا للحقوق، فاذا لزمتكم فاصبروا لها.

____________________

(١) الفقيه ٢: ٣٣ / ١٣٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٨ / ١.

(٢) ابل - ابالة فهو آبل اي: حاذق بمصلحة الابل. ( القاموس المحيط - ابل - ٣: ٣٢٦ ).

(٣) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام )٢: ١٢ / ٢٥.

٣ - الكافي ٤: ٣٨ / ٢.

(٤) التهذيب ٤: ١٠٩ / ٤١٥.

٤ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٩، واورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من ابواب الدين.

٣٢٧

[ ٢١٦٧٦ ] ٥ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: أحسنوا صحبّة النعم قبل فراقها، فإنّها تزول وتشهد على صاحبها بما عمل فيها.

[ ٢١٦٧٧ ] ٦ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: اذا وصلت اليكم اطراف النعم فلا تنفّروا اقصاها بقلة الشكر.

[ ٢١٦٧٨ ] ٧ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن ابن الغضائري، عن التلعكبري، عن محمّد بن همام، عن علي بن الحسين الهمداني، عن محمّد بن خالد البرقي، عن أبي قتادة القمي، عن داود بن سرحان قال: كنا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إذ دخل عليه سدير الصيرفي فسلّم وجلس، فقال له: يا سدير، ما كثر مال أحد قط إلّا كثرت(١) الحجة لله تعالى عليه فإن قدرتم تدفعونها(٢) عن أنفسكم فافعلوا، فقال: يابن رسول الله بماذا؟ فقال: بقضاء حوائج إخوانكم من أموالكم، ثمّ قال: تلقوا النعم يا سدير بحسن مجاورتها، واشكروا من أنعم عليكم، وأنعموا على من شكركم، فإنّكم إذا كنتم كذلك استوجبتم من الله الزيادة، ومن إخوانكم المناصحة، ثمّ تلا:( لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ ) (٣) .

____________________

٥ - علل الشرائع: ٤٦٤ / ١٢.

٦ - نهج البلاغة ٣: ١٥٤ / ١٢.

٧ - أمالي الطوسي ١: ٣٠٩.

(١) في المصدر: عظمت.

(٢) في المصدر: أن تدفعوها.

(٣) إبراهيم ١٤: ٧.

٣٢٨

[ ٢١٦٧٩ ] ٨ - وعن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن محمّد بن جعفر بن هشام، عن محمّد بن إسماعيل، عن وهب بن حريز(١) ، عن أبيه، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر محمّد بن علي( عليه‌السلام ) أنّه قال: من أُعطي الدعاء لم يحرم الإِجابة، ومن أُعطي الشكر لم يحرم الزيادة، وتلا أبو جعفر( عليه‌السلام ) :( وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ ) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٦ - باب استحباب إطعام الطعام

[ ٢١٦٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم(٥) ، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: من موجبات المغفرة(٦) إطعام الطعام.

____________________

٨ - امالي الطوسي ٢: ٦٧.

(١) في المصدر: وهب بن جرير.

(٢) ابراهيم ١٤: ٧.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٤، وفي الحديث ١٢ من الباب ٦٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٨٢، وفي الحديث ١٦ من الباب ٨٦ من ابواب جهاد النفس، وفي الحديث ٥ من الباب ١١٠، وفي الحديث ٢٤ من الباب ١٢٢ من ابواب احكام العشرة، وفي الحديث ٢٩ من الباب ١٨ من ابواب احكام شهر رمضان، وفي الحديثين ١٦ و ١٨ من الباب ٢ من ابواب الدعاء، وفي الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٥٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٥٩ من ابواب آداب المائدة.

الباب ١٦

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٤: ٥٠ / ١، واورده في الحديث ١٦ من الباب ٢٦ من ابواب آداب المائدة.

(٥) في المصدر زيادة: وغيره.

(٦) في المصدر: مغفرة الله تبارك وتعالى.

٣٢٩

[ ٢١٦٨١ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من الإِيمان حسن الخلق، وإطعام الطعام.

[ ٢١٦٨٢ ] ٣ - وعن علي بن محمّد القاساني، عمن حدّثه، عن عبدالله بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : خيركم من أطعم الطعام، وأفشى السلام، وصلّى والناس نيام.

[ ٢١٦٨٣ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن علي، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: إنّا أهل بيت أُمرنا أن نطعم الطعام، ونؤدي في الناس النائبة، ونصلّي إذا نام الناس.

[ ٢١٦٨٤ ] ٥ - وبالإِسناد عن سيف بن عميرة، عن فيض بن المختار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من المنجيات إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام.

[ ٢١٦٨٥ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن

____________________

٢ - الكافي ٤: ٥٠ / ٢، والمحاسن: ٣٨٩ / ١٥، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من ابواب آداب المائدة.

٣ - الكافي ٤: ٥٠ / ٣، والمحاسن: ٣٨٧ / ٢، واورده في الحديث ٦ من الباب ٢٦، وعن الخصال في الحديث ٧ من الباب ٣٠ من ابواب المائدة.

٤ - الكافي ٤: ٥٠ / ٤، والمحاسن: ٣٨٧ / ٤، واورده في الحديث ٨ من الباب ٢٦ من ابواب آداب المائدة.

٥ - الكافي ٤: ٥١ / ٥، والمحاسن: ٣٨٧ / ١، واورده في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من ابواب آداب المائدة.

٦ - الكافي ٤: ٥١ / ٦، والمحاسن: ٣٨٨ / ٨، واورده في الحديث ١٠ من الباب ٢٦ من ابواب آداب المائدة.

٣٣٠

علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّ وجلّ يحبّ اهراق الدماء، وإطعام الطعام.

[ ٢١٦٨٦ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد وابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله يحبّ إطعام الطعام، وإراقة الدماء.

[ ٢١٦٨٧ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن ابن فضال، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: الرزق أسرع إلى من يطعم الطعام من السكين في السنام.

[ ٢١٦٨٨ ] ٩ - وعن علي بن محمّد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: من موجبات مغفرة الرب عزّ وجلّ إطعام الطعام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ

____________________

٧ - الكافي ٤: ٥١ / ٨، والمحاسن: ٣٨٨ / ٩، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤٧ من ابواب الصدقة، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٦ من ابواب آداب المائدة.

٨ - الكافي ٤: ٥١ / ١٠، والمحاسن: ٣٩٠ / ٢٣، واورده في الحديث ١٨ من الباب ٢٦ من ابواب آداب المائدة.

٩ - الكافي ٤: ٥٢ / ١١، والمحاسن: ٣٨٩ / ١٨، واورده في الحديث ١٦ من الباب ٢٦ من ابواب آداب المائدة.

(١) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٣١ من ابواب الذكر، وفي الباب ٤٧، وفي الحديث ١ من الباب ٨، من ابواب الصدقة، وفي الحديث ٢٣ من الباب ٤، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ من ابواب جهاد النفس، وفي الحديث ٥ و ٧ و ٨ من الباب ٣٤، وفي الباب ٨٨ من ابواب احكام العشرة، وفي الاحاديث ١ و ٤ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ من الباب ٤٩ من ابواب آداب السفر، وفي الحديث ١١ من الباب ١٠ من ابواب الاحتضار.

٣٣١

عليه(١) .

١٧ - باب تأكد استحباب اصطناع المعروف إلى العلويين والسادات

[ ٢١٦٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن النوفلي، عن عيسى بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صنع إلى أحد من أهل بيتي يدا كافاته به يوم القيامة.

[ ٢١٦٩٠ ] ٢ -( وعنهم عن أحمد) (٢) ، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنا شافع يوم القيامة لاربعة أصناف ولو جاؤوا بذنوب أهل الدنيا: رجل نصر ذريتي، ورجل، بذل ماله الذريتى عند الضيق ورجل أحبّ ذريتي باللسان القلب، ورجل سعى في حوائج ذريتي إذا طردوا أو شردوا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

محمّد بن علي بن الحسين مرسلاً مثله(٤) ، ومثل الذي قبله.

____________________

(١) يأتي في الأبواب ٢٦ و ٢٩ و ٣٠ من ابواب آداب المائدة، وفي الاحاديث ٥ و ٧ و ١٠ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٩، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٦٠ / ٨، والتهذيب ٤: ١١٠ / ٣٢٢، والفقيه ٢: ٣٦ / ١٥٢، والمقنعة: ٤٣.

٢ - الكافي ٤: ٦٠ / ٩، والمقنعة: ٤٣.

(٢) في التهذيب: عن علي ( هامش المخطوط )، وكلا الطريقين صحيحان.

(٣) التهذيب ٤: ١١١ / ٣٢٣.

(٤) الفقيه ٢: ٣٦ / ١٥٣.

٣٣٢

[ ٢١٦٩١ ] ٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أيّها الخلائق أنصتوا فإنّ محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يكلّمكم، فتنصت الخلائق فيقوم النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فيقول: يا معشر الخلائق من كانت له عندي يد أو منّة أو معروف فليقم حتّى أُكافئه، فيقولون: بآبائنا وأُمهاتنا وأي يد أو أي منَة، وأي معروف لنا، بل اليد والمنّة والمعروف لله ولرسوله على جميع الخلائق، فيقول لهم: بلى من آوى أحداً من أهل بيتي، أو برهم، أو كساهم من عري، أو أشبع جائعهم فليقم حتّى أُكافئه، فيقوم أُناس قد فعلوا ذلك فيأتي النداء من عند الله تعالى: يا محمّد يا حبيبي قد جعلت مكافاتهم إليك، فأسكنهم من الجنّة حيث شئت، قال: فيسكنهم في الوسيلة حيث لا يحجبون عن محمّد وأهل بيته (عليهم‌السلام )

[ ٢١٦٩٢ ] ٤ - وفي( عيون الأخبار) وفي( الخصال) عن عبدالله بن محمّد بن عبد الوهاب، عن منصور بن عبدالله الاصفهاني، عن علي بن عبدالله (١) ، عن داود بن سليمان، عن علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أربعة أنا الشفيع لهم يوم القيامة، ولو أتوني بذنوب أهل الارض: معين أهل بيتي، والقاضي لهم حوائجهم عندما اضطروا إليه، والمحبّ لهم بقلبه ولسانه، والدافع عنهم بيده.

ورواه الطبرسي في( صحيفة الرضا( عليه‌السلام ) ) (٢) .

[ ٢١٦٩٣ ] ٥ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن

____________

٣ - الفقيه ٢: ٣٦ / ١٥٤.

٤ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٥٩ / ١٧، والخصال: ١٩٦ / ١.

(١) في العيون: علي بن ابي عبدالله

(٢) صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ٧٩ / ٢.

٥ - امالي الطوسي ١: ٣٦٥.

٣٣٣

هلال بن محمّد الحفار، عن محمّد بن أحمد الصواف، عن إسحاق بن عبدالله بن سلمة، عن زيدان بن عبد الغفار(١) ، عن حسين بن موسى بن جعفر، عن أخيه علي بن موسى بن جعفر، جعفر عن آبائه (عليهم‌السلام ) ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: أيّما رجل اصطنع إلى رجل من ولدي صنيعة فلم يكافئه عليها فأنا المكافئ له عليها.

[ ٢١٦٩٤ ] ٦ - وعن أبيه، عن الحفار، عن إسماعيل بن علي الدعبلي، عن علي بن علي بن دعبل أخي دعبل بن علي، عن علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة: المكرم لذّريتي من بعدي، والقاضي لهم حوائجهم، والساعي لهم في أُمورهم عندما اضطروا أليه، والمحبّ لهم بقلبه ولسانه.

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) عن علي بن عيسى المجاور، عن إسماعيل بن رزين (٢) ، عن دعبل بن علي(٣) .

ورواه أيضاً بأسانيد تقدمت(٤) في اسباغ الوضوء(٥) .

[ ٢١٦٩٥ ] ٧ - وعن أبيه، عن ابن الغضائري، عن الصدوق، عن جعفر بن محمّد مسرور(٦) عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمه

____________________

(١) في المصدر: زيد بن عبد الغفار الطيالسي، وفي نسخة مصححة منه: زيدان

٦ - امالي الطوسي ١: ٣٧٦.

(٢) في العيون: إسماعيل بن علي بن رزين.

(٣) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٥٣ / ٢.

(٤) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من ابواب الوضوء.

(٥) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام )١: ٢٥٣ / ٢.

٧ - امالي الطوسي ٢: ٣٧، واورده في الحديث ٥ من الباب ٤٢ من ابواب الذكر.

(٦) في المصدر: جعفر بن محمّد بن مروان.

٣٣٤

عبدالله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان ابن عثمان، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر، عن أبيه، عن جده (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أراد التوسل إليّ، وأن يكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة، فليصل أهل بيتي، ويدخل السرور عليهم.

[ ٢١٦٩٦ ] ٨ - وبالإِسناد عن الصدوق، عن الحسين بن أحمد بن ادريس، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى(١) ، عن محمّد بن أحمد، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عمر، عن أبيه، عن أبي عبدالله الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام )قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من وصل أحداً من أهل بيتي، في دار الدنيا بقيراط كافاته بقنطار.

[ ٢١٦٩٧ ] ٩ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الاولين والآخرين فينادي مناد: من كانت له عند رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يد فليقم، فيقوم عنق من الناس فيقول: ما كانت أياديكم عند رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ فيقولون: كنّا نصل أهل بيته من بعده، فيقال لهم: اذهبوا فطوفوا في الناس، فمن كانت له عندكم يد فخذوا بيده وأدخلوه الجنة.

____________________

٨ - امالي الطوسي ٢: ٥٤.

(١) في المصدر: محمّد بن احمد بن يحيى بن عمران الأشعري.

٩ - المحاسن: ٦٢ / ١٠٩.

٣٣٥

[ ٢١٦٩٨ ] ١٠ - قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من وصلنا وصل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ومن وصل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقد وصل الله تبارك وتعالى.

[ ٢١٦٩٩ ] ١١ - وعن محمّد بن علي الصيرفي، عن عيسى بن عبدالله العلوي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من اصطنع إلى أحد من أهل بيتي يداً كافأته يوم القيامة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٨ - باب وجوب الاهتمام بأُمور المسلمين

[ ٢١٧٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن محمّد بن القاسم الهاشمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من لم يهتمّ بأُمور المسلمين فليس بمسلم.

[ ٢١٧٠١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أصبح لا يهتم بأُمور المسلمين فليس بمسلم.

____________________

١٠ - المحاسن: ٦٢ / ١٠٩.

١١ - المحاسن: ٦٣ / ١١١.

(١) تقدم ما يدلّ عليه بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه بعمومه في الأبواب ٢٢ و ٢٤ و ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٢: ١٣١ / ٤.

٢ - الكافي ٢: ١٣١ / ١.

٣٣٦

[ ٢١٧٠٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن سليمان بن سماعة، عن عمر بن عاصم الكوفي(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من أصبح لا يهتم بأُمور المسلمين فليس منهم، ومن سمع رجلاً ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم.

[ ٢١٧٠٣ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبدالله بن محمّد الجعفيّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إن المؤمن لترد عليه الحاجة لاخيه فلا تكون عنده، فيهتمّ بها قلبه، فيدخله الله تبارك وتعالى بهمّه الجنّة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٩ - باب استحباب رحمة الضعيف، واصلاح الطريق، وإيواء اليتيم، والرفق بالمملوك

[ ٢١٧٠٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعلي( عليه‌السلام ) -

____________________

٣ - الكافي ٢: ١٣١ / ٥، واورد مثل ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٩ من ابواب جهاد العدو.

(١) في المصدر: عن عمه عاصم الكوزي.

٤ - الكافي ٢: ١٥٧ / ١٤.

(٢) يأتي في البابين ١٩ و ٢٠ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ على حق اهل الملة في الباب ٣ من ابواب جهاد النفس، وفي الباب ٤٩ من ابواب ما يكتسب به.

الباب ١٩

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٥٩، ٢٦٩ / ٨٢٤.

٣٣٧

قال: يا علي، أربع من كنّ فيه بنى الله له بيتاً في الجنة: من آوى اليتيم، ورحم الضعيف، وأشفق على والديه، ورفق بمملوكه، ثمّ قال: يا علي، من كفى يتيما في نفقته بماله حتّى يستغني وجبت له الجنّة ألبتة، يا علي من مسح يده على رأس يتيم ترحما له أعطاه الله بكلّ شعرة نورا يوم القيامة.

[ ٢١٧٠٥ ] ٢ - وفي( المجالس) عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن شريف بن سابق، عن إبراهيم بن محمّد، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : مر عيسى بن مريم( عليه‌السلام ) بقبر يعذب صاحبه، ثمّ مرّ به من قابل فاذا هو ليس يعذب، فقال: يا رب مررت بهذا القبر عام أوّل وهو يعذب، ومررت به العام وهو ليس يعذب، فأوحى الله جل جلاله إليه: يا روح الله قد أدرك له ولد صالح، فأصلح طريقا وآوى يتيما فغفرت له بما عمل ابنه.

[ ٢١٧٠٦ ] ٣ - وفي( الخصال) عن الخليل بن أحمد السحري (١) ، عن ابن معاذ، عن الحسين المروزي، عن عبدالله، عن يحيى بن عبدالله، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : دخل عبد الجنّة بغصن من شوك كان على طريق المسلمين فأماطه عنه.

[ ٢١٧٠٧ ] ٤ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر

____________________

٢ - امالي الصدوق: ٤١٤ / ٨.

٣ - الخصال: ٣٢ / ١١١.

(١) في المصدر: الخليل بن احمد السجزي.

٤ - المحاسن: ٨ / ٢٣.

٣٣٨

( عليه‌السلام ) قال: أربع من كنّ فيه بنى الله له بيتاً في الجنّة: من آوى اليتيم، ورحم الضعيف، وأشفق على والديه وأنفق عليهما، ورفق بمملوكه.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن علي بن عقبة، عن عبدالله بن سنان، إلّا أنّه ترك قوله: وأنفق عليهما (١) .

٢٠ - باب استحباب بناء مكان على ظهر الطريق للمسافرين، وحفر البئر ليشربوا منها، والشفاعة للمؤمن

[ ٢١٧٠٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض (٢) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ومن بنى على ظهر طريق مأوى عابر سبيل، بعثه الله يوم القيامة على نجيب من درّ وجوهر، ووجهه يضيء لاهل الجمع نوراً، حتّى يزاحم إبراهيم خليل الرحمن في قبّته، فيقول أهل الجمع: هذا ملك من الملائكة لم نر مثله قط، ودخل في شفاعته الجنّة أربعون ألف ألف رجل، ومن شفع لاخيه

____________________

(١) ثواب الاعمال: ١٦١ / ١.

تقدم ما يدلّ على المقصود في الحديث ٥ من الباب ٨٦، وفي الحديث ٣٢ من الباب ١٠٤ من ابواب احكام العشرة، وفي الباب ٥٩ من ابواب جهاد العدو، وفي الحديثين ٢١ و ٣١ من الباب ٤، وفي الحديث ١١ من الباب ٣٤، وفي الباب ٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٦ من ابواب جهاد النفس، وفي الباب ٩١ من ابواب الدفن.

ويأتي ما يدلّ عليه بعمومه في الباب ١٣ من ابواب احكام الاولاد، وفي الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - عقاب الاعمال: ٣٤٣.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من ابواب الإِحتضار.

٣٣٩

شفاعة طلبها، نظر الله إليه فكان حقا على الله أن لا يعذبه أبداً، فإن هو شفع لاخيه شفاعة من غير أن يطلبها كان له أجر سبعين شهيداً، ومن حفر بئراً للماء حتّى استنبط ماءها فبذلها للمسلمين كان له كأجر من توضّأ منها وصلّى، وكان له بعدد كلّ شعرة لمن شرب منها من إنسان أو بهيمة أو سبع أو طير عتق ألف رقبة، وورد يوم القيامة، ودخل في شفاعته عدد النجوم حوض القدس، فقلنا: يا رسول الله وما حوض القدس؟ قال: حوضي حوضي حوضي، ثلاث مرات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢١ - باب وجوب نصيحة المسلمين، وحسن القول فيهم، حتّى يتبين غيره

[ ٢١٧٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنسك النّاس نسكاً أنصحهم جيباً، وأسلمهم قلباً لجميع المسلمين.

[ ٢١٧١٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من ابواب الاحتضار، وفي الحديثين ٦ و ١٠ من الباب ١٦ من ابواب الامر بالمعروف، وفي الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من ابواب احكام الوقوف والصدقات، وفي الباب ٢٢ منهذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٢: ١٣١ / ٢.

٢ - الكافي ٢: ١٣٢ / ٩.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397