وسائل الشيعة الجزء ١٦

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 397

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 397 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 171443 / تحميل: 7702
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ أسرع الشر عقوبة البغي.

[ ٢٠٩٢١ ] ١٠ - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دكّاً.

[ ٢٠٩٢٢ ] ١١ - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ أعجل الشرّ عقوبة البغي.

[ ٢٠٩٢٣ ] ١٢ - وبهذا الإِسناد قال: دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز فأبى أن يبارزه، فقال له علي( عليه‌السلام ) : ما منعك أن تبارزه؟ فقال: كان فارس العرب وخشيت أن يغلبني، فقال: إنه بغى عليك، ولو بارزته لقتلته، ولو بغى جبل على جبل لهلك الباغي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

١٠ - عقاب الاعمال: ٣٢٤ / ٣.

١١ - عقاب الاعمال: ٣٢٥ / ٤.

١٢ - عقاب الاعمال: ٣٢٥ / ٥، واورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٣١ من ابواب جهاد العدو.

(١) تقدم في الحديثين ١٠، ٢٣ من الباب ٤٩ من هذه الابواب، وفي الحديث ١٨ من الباب ٢ من ابواب الدعاء، وفي الباب ٣١ من ابواب جهاد العدو، وفي الحديث ٧ من الباب ١٩، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٤٦ من ابواب احكام العشرة.

ويأتي ما يدلّ عليه في الاحاديث ٣، ٦، ٨ من الباب ٤١ من ابواب الامر بالمعروف، وفي الحديث ١٠ من الباب ٨ من ابواب فعل المعروف، وفي الحديث ١٦ من الباب ٤ من ابواب الإِيمان.

٤١

٧٥ - باب كراهة الافتخار

[ ٢٠٩٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) : عجباً للمتكبر الفخور الذي كان بالأمس نطفة، ثمّ هو غداً جيفة.

[ ٢٠٩٢٥ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : آفة الحسب الافتخار والعجب.

[ ٢٠٩٢٦ ] ٣ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : آفة الحسب الافتخار.

[ ٢٠٩٢٧ ] ٤ - وبهذا الإِسناد قال: أتى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجل فقال: يا رسول الله انا فلان ابن فلان حتّى عدّ تسعة، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أما إنّك عاشرهم في النار.

[ ٢٠٩٢٨ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عيسى بن الضحاك قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : عجباً للمختال الفخور، وإنّما خلق من نطفة، ثمّ يعود جيفة،

____________

الباب ٧٥

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٢: ٢٤٧ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٢٤٧ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٢٤٧ / ٦.

٤ - الكافي ٢: ٢٤٧ / ٥.

٥ - الكافي ٢: ٢٤٧ / ٤.

٤٢

وهو فيما بين ذلك لا يدري ما يصنع به.

[ ٢٠٩٢٩ ] ٦ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعلي( عليه‌السلام ) قال: يا على آفة الحسب الافتخار، ثمّ قال: يا علي إنّ الله قد اذهب بالإِسلام نخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائها، إلّا إنّ الناس من آدم، وآدم من تراب، وأكرمهم عند الله أتقاهم.

[ ٢٠٩٣٠ ] ٧ - وفي( معانى الأخبار) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانى، عن عليّ ابن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن حمران، عن أبيه، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة من عمل الجاهليّة: الفخر بالأنساب، والطعن بالاحساب، والاستسقاء بالانواء(١) .

[ ٢٠٩٣٠ ] ٨ - وفي( العلل) عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم الهمداني، عن العباس بن عمر (٢) ، عن إسماعيل بن ذبيان(٣) يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: افتخر رجلان عند أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: أتفتخران بأجساد بالية، وأرواح في النار، ان يكن لك

____________________

٦ - الفقيه ٤: ٢٥٨، ٢٦٢ / ٨٢٤.

٧ - معاني الأخبار: ٣٢٦ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الإستسقاء.

(١) النوء: النجم حال الغروب، والجمع أنواء( القاموس - نوأ - ١: ٣١) .

٨ - علل الشرائع: ٣٩٣ / ٨.

(٢) في المصدر: العباس بن العاص

(٣) في المصدر: إسماعيل بن دينار.

٤٣

عقل فإنّ لك خلقاً، وإن يكن لك تقوى فإنّ لك كرماً، وإلّا فالحمار خير منك، ولست بخير من أحد.

[ ٢٠٩٣٢ ] ٩ - وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد ابن إبراهيم النوفلي، عن الحسين بن المختار رفعه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: من وضع شيئاً للمفاخرة حشره الله يوم القيامة اسود.

[ ٢٠٩٣٣ ] ١٠ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: ما لابن آدم والفخر، وأوّله نطفة، وآخره جيفة، ولا يزرق نفسه ولا يدفع حتفه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٧٦ - باب تحريم قسوة القلب

[ ٢٠٩٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لـمّتان: لـمّة من الشيطان ولـمّة من الملك، فلمة الملك الرقّة والفهم، ولـمّة الشيطان السهو والقسوة.

____________________

٩ - عقاب الأعمال: ٣٠٤ / ١.

١٠ - نهج البلاغة ٣: ٢٦٠ / ٤٥٤.

(١) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٤٩، وفي الحديث ٥ من الباب ٥٥، وفي الحديث ١٥ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٤، ٥ من الباب ٣٢ من أبواب تروك الإِحرام، وفي الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب بقيّة كفارات الإحرام، وفي الحديث ٧ من الباب ١١٠ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٧٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٤٨ / ٣.

٤٤

[ ٢٠٩٣٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن إسماعيل بن دبيس، عمن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اذا خلق الله العبد في أصل الخلق كافراً لم يمت حتّى يحبب اليه الشر فيقرب منه فابتلاه بالكبر والجبرية فقسا قلبه، وساء خلقه، وغلُظ وجهه، وظهر فُحشه، وقلّ حياؤه، وكشف الله ستره، وركب المحارم فلم ينزع عنها الحديث.

[ ٢٠٩٣٦ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن عيسى رفعه قال: فيما ناجى الله به موسى: يا موسى، لا تطوّل في الدنيا أملك فيقسو قلبك، والقاسي القلب منّي بعيد.

[ ٢٠٩٣٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعلي( عليه‌السلام ) - ياعلي، أربع خصال من الشقاء: جمود العين، وقساوة القلب، وبعد الامل، وحبّ البقاء.

وفي( الخصال) بالسند الآتي (١) مثله(٢) .

[ ٢٠٩٣٨ ] ٥ - وفي( العلل) عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن مروان بن مسلم، عن ثابت بن أبي صفية، عن سعد الخفاف، عن الاصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما جفت الدموع إلّا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلّا لكثرة الذنوب.

____________________

٢ - الكافي ٢: ٢٤٨ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٢٤٨ / ١.

٤ - الفقيه ٤: ٢٦٠ / ٨٢٤.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( خ ).

(٢) الخصال: ٢٤٣ / ٩٧.

٥ - علل الشرائع: ٨١ / ١.

٤٥

[ ٢٠٩٣٩ ] ٦ - وفي( الخصال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من(١) الشقاء جمود العين، وقسوة القلب، وشدة الحرص في طلب الدنيا، والإصرار على الذنب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٧٧ - باب تحريم الظلم

[ ٢٠٩٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما من مظلمة أشد من مظلمة لا يجد صاحبها عليها عوناً إلّا الله.

[ ٢٠٩٤١ ] ٢ - وعنه، عن ابن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اتّقوا الظلم فإنّه ظلمات يوم القيامة.

____________________

٦ - الخصال: ٢٤٢ / ٩٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: علامات.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣٠، وفي الحديث ٣ من الباب ٩١ من أبواب الدّفن، وفي الحديث ١٩ من الباب ١١٩، وفي الحديث ١ من الباب ١٢٠ من أبواب أحكام العشرة، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الملابس، وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب أحكام شهر رمضان.

ويأتي مايدلّ عليه في الحديثين ٦، ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر والنهي.

الباب ٧٧

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٢٤٩ / ٤.

٢ - الكافي ٢: ٢٤٩ / ١١.

٤٦

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٠٩٤٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ما من أحد يظلم مظلمة إلّا أخذه الله بها في نفسه وماله، فأمّا الظلم الذي بينه وبين الله فاذا تاب غفر له.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم مثله (٢) .

[ ٢٠٩٤٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من ظلم مظلمة أُخذ بها في نفسه او في ماله او في ولده.

[ ٢٠٩٤٤ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحجال، عن غالب بن محمّد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرصَادِ ) (٣) قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال مثله (٤) .

____________________

(١) الكافي ٢: ٢٤٩ / ١٠.

٣ - الكافي ٢: ٢٥٠ / ١٢.

(٢) عقاب الاعمال: ٣٢١ / ٦.

٤ - الكافي ٢: ٢٤٩ / ٩.

٥ - الكافي ٢: ٢٤٨ / ٢.

(٣) الفجر ٨٩: ١٤.

(٤) عقاب الأعمال: ٣٢١ / ٢.

٤٧

[ ٢٠٩٤٥ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن عيسى بن بشير، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال لـمّا حضر علي بن الحسين( عليه‌السلام ) الوفاة ضمّني إلى صدره ثمّ قال: يا بني أُوصيك بما أُوصاني به أبي حين حضرته الوفاة وبما ذكر أنّ أباه أوصاه به قال: يا بني، إيّاك وظلم من لا يجد عليك ناصراً إلّا الله.

ورواه الصدوق في( المجالس) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران مثله (١) .

[ ٢٠٩٤٦ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن حفص بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من خاف القصاص كف عن ظلم الناس.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، مثله (٢) .

وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٠٩٤٧ ] ٨ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من

____________________

٦ - الكافي ٢: ٢٤٩ / ٥.

(١) أمالي الصدوق: ١٥٤ / ١٠.

٧ - الكافي ٢: ٢٤٩ / ٦.

(٢) عقاب الأعمال: ٣٢٢ / ١١.

(٣) الكافي ٢: ٢٥١ / ٢٣.

٨ - الكافي ٢: ٢٤٩ / ٧.

٤٨

أصبح لا ينوي ظلم أحد غفر الله له ما أذنب ذلك اليوم ما لم يسفك دماً أو يأكل مال يتيم حراماً.

[ ٢٠٩٤٨ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: أما إنّه ما ظفر بخير من ظفر بالظلم، أما إن المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر ممّا يأخذ الظالم من مال المظلوم، ثمّ قال: من يفعل الشر بالناس فلا ينكر الشرّ إذا فعل به الحديث.

[ ٢٠٩٤٩ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة، عن سماعة بن مهران، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الظلم في الدنيا هو الظلمات في الآخرة.

[ ٢٠٩٥٠ ] ١١ - وبالإسناد عن أحمد بن محمّد، عن علي بن عيسى، عن علي بن سالم، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الله عزّو جل يقول: وعزتي وجلالي لا أُجيب دعوة مظلوم دعاني في مظلمة ظلمها ولأحد عنده مثل تلك المظلمة.

[ ٢٠٩٥١ ] ١٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن ابن سنان، عن أبي خالد القماط، عن زيد بن علي بن الحسين، عن آبائه(١) (عليهم‌السلام ) قال: يأخذ المظلوم

____________________

٩ - الكافي ٢: ٢٥١ / ٢٢.

١٠ - عقاب الأعمال: ٣٢١ / ١.

١١ - عقاب الأعمال: ٣٢١ / ٣.

١٢ - عقاب الأعمال: ٣٢١ / ٥.

(١) في المصدر: عن أبيه.

٤٩

من دين الظالم أكثر ممّا(١) يأخذ الظالم من دنيا المظلوم.

[ ٢٠٩٥٢ ] ١٣ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي القاسم، عن عثمان بن عبدالله، عن محمّد بن عبدالله الارقط، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: من ارتكب أحداً بظلم بعث الله من ظلمه(٢) مثله او على ولده أو على عقبه من بعده.

[ ٢٠٩٥٣ ] ١٤ - وعن محمّد بن علي ما جيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق.

[ ٢٠٩٥٤ ] ١٥ - وعن أبيه، عن علي، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حسين بن عثمان ومحمّد بن حمزة(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان الله عزّ وجلّ يبغض الغني الظلوم.

[ ٢٠٩٥٥ ] ١٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن حمويه (٤) ، عن أبي الحسين، عن ابن مقبل، عن أحمد بن محمّد

____________________

(١) في الاصل زيادة: لم.

١٣ - عقاب الاعمال: ٣٢٢ / ٧.

(٢) في المصدر: يظلمه.

١٤ - عقاب الاعمال: ٣٢٢ / ١٠.

١٥ - عقاب الاعمال: ٣٢٢ / ١٢.

(٣) في المصدر: محمّد بن ابي حمزة.

١٦ - امالي الطوسي ٢: ١٩.

(٤) في المصدر: ابن حمويه وقد ورد في ص ١٣ من الامالي اسمه: ابو عبدالله حمويه بن علي بن حمويه البصري.

٥٠

النخعي، عن مسعر بن يحيى بن الحجاج، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يقول الله عزّ وجلّ: اشتدّ غضبي على من ظلم من لا يجد ناصراً غيري.

[ ٢٠٩٥٦ ] ١٧ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن عبد الرحمن بن حماد، عمّن ذكره، عن عبد المؤمن الانصاري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّي لعنت سبعاً لعنهم الله وكلّ نبي مجاب، قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الزائد في كتاب الله، والمكذّب بقدر الله، والمخالف لسنتي، والمستحلّ من عترتي ما حرّم الله، والمسلّط بالجبروت ليعزّ من أذلّ الله ويذلّ من أعزّ الله، والمستأثر على المسلمين بفيئهم منتحلاً(١) له، والمحرّم ما أحل الله عز وجل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

١٧ - المحاسن: ١١ / ٣٣، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ٩ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: مستحلاً.

(٢) يأتي في البابين ٧٨، ٨٠ من هذه الابواب، وفي الباب ٤١ من ابواب الامر بالمعروف، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٠ من ابواب المزارعة.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٧ من الباب ١، وفي الاحاديث ٩، ١٤، ١٧، ١٩ من الباب ٤، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٧، وفي الحديثين ٦، ٧ من الباب ٥٧، وفي الحديث ١١ من الباب ٧١ من هذه الابواب، وفي الاحاديث ٢، ٤، ٦، ١٠ من الباب ١٢٢ من ابواب احكام العشرة، وفي الاحاديث ١، ٢٠، ٢١ من الباب ٥ من ابواب ما يجب فيه الزكاة، وفي الحديث ١٣ من الباب ١١ من ابواب آداب الصائم.

٥١

٧٨ - باب وجوب ردّ المظالم إلى أهلها واشتراط ذلك في التوبة منها، فإن عجز استغفر الله للمظلوم

[ ٢٠٩٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن المفضل بن صالح، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الظلم ثلاثة ظلم يغفره الله، وظلم لا يغفره الله، وظلم لا يدعه الله، فأمّا الظلم الذي لا يغفره فالشرك، وأما الظلم الذي يغفره فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله، وأمّا الظلم الذي لا يدعه فالمداينة بين العباد.

[ ٢٠٩٥٨ ] ٢ - ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله.

ورواه في( المجالس) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، مثله، وزاد: وقال:( عليه‌السلام ) ما يأخذ المظلوم من دين الظالم أكثر ممّا يأخذ الظالم من دنيا المظلوم(١) .

[ ٢٠٩٥٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربه وعبيد الله الطويل، عن شيخ من النخع قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّي لم أزل والياً منذ زمن الحجاج إلى يومي هذا، فهل لي من توبة؟ قال: فسكت، ثمّ أعدت عليه، فقال: لا، حتّى تؤدّي إلى كلّ ذي حقٍّ حقّه.

____________________

الباب ٧٨

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٢: ٢٤٨ / ١.

٢ - الخصال: ١١٨ / ١٠٥.

(١) امالي الصدوق: ٢٠٩ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٢٤٨ / ٣.

٥٢

[ ٢٠٩٦٠ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من أكلّ من مال أخيه ظلماً ولم يردّه إليه أكل جذوة من النار يوم القيامة.

[ ٢٠٩٦١ ] ٥ - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من ظلم أحداً وفاته فليستغفر الله له فإنّه كفّارة له.

محمّد بن علي بن الحسين في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم مثله.

وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن فضيل بن يسار، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر الذي قبله(١) .

[ ٢٠٩٦٢ ] ٦ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من اقتطع مال مؤمن غصباً بغير حقّه(٢) لم يزل الله معرضاً عنه ماقتاً لأعماله التي يعملها من البر والخير لا يثبتها في حسناته حتّى يتوب ويرد المال الذي أخذه إلى صاحبه.

____________________

٤ - الكافي ٢: ٢٥٠ / ١٥، وعقاب الاعمال: ٣٢٢ / ٨.

٥ - الكافي ٢: ٢٥١ / ٢٠.

(١) عقاب الاعمال: ٣٢٣ / ١٥ و ٣٢٢ / ٨.

٦ - عقاب الاعمال: ٣٢٢ / ٩.

(٢) في المصدر: حله.

٥٣

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في التجارة(٢) ، وغيرها(٣) .

٧٩ - باب اشتراط توبة من أضلّ الناس برده لهم إلى الحق

[ ٢٠٩٦٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم وأبي بصير جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رجل في الزمن الأول طلب الدنيا من حلال فلم يقدر عليها، وطلبها من حرام فلم يقدر عليها، فأتاه الشيطان فقال له: إلّا أدلك على شيء تكثر به دنياك وتكثر به تبعك؟ فقال: بلى، قال: تبتدع ديناً وتدعو الناس إليه، ففعل فاستجاب له الناس وأطاعوه، فأصاب من الدنيا، ثم إنّه فكّر فقال: ما صنعت ابتدعت دينا ودعوت الناس إليه، ما أرى لي من توبة إلّا أن آتي من دعوته إليه فأرده عنه، فجعل يأتي اصحابه الذين أجابوه، فيقول: إنّ الّذي دعوتكم إليه باطل، وإنّما ابتدعته، فجعلوا يقولون: كذبت هو الحق، ولكنك شككت في دينك، فرجعت عنه، فلما رأى ذلك عمد إلى سلسلة فوتد لها وتدا ثمّ جعلها في عنقه، وقال: لا أحلها حتّى يتوب الله عزّ وجلّ عليّ، فأوحى الله عزّ وجلّ إلى نبي من الأنبياء: قل لفلان: وعزّتي لو دعوتني حتّى تنقطع أوصالك ما استجبت لك حتى ترّد من مات على ما دعوته إليه فيرجع عنه.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أيّوب بن

____________________

(١) يأتي في الباب ٤٧، وفي الحديث ٥ من الباب ٧٦ من ابواب ما يكتسب به.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٨٧ من هذه الابواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١، وفي الحديث ٩ من الباب ٢، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من ابواب الامر بالمعروف.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ١ من ابواب الغصب، وفي الباب ١٨ من ابواب اللقطة.

الباب ٧٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٧٥ / ١٧٧٢.

٥٤

نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم(١) .

ورواه في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وعن محمّد بن حمران، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله (٣) .

[ ٢٠٩٦٤ ] ٢ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (٤) عن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الله غافر كلّ ذنب إلّا من أحدث ديناً، ومن اغتصب أجيراً أجره أو رجل باع حرّاً.

أقول: هذا محمول على الإِصرار وعدم التوبة.

٨٠ - باب تحريم الرضا بالظلم والمعونة للظالم وإقامة عذره

[ ٢٠٩٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله عليه

____________________

(١) علل الشرائع: ٤٩٢ / ٢.

(٢) عقاب الاعمال: ٣٠٦ / ١.

(٣) المحاسن ٢٠٧ / ٧٠.

٢ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٣ / ٦٠، واورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من ابواب احكام الإجارة.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من ابواب الوضوء.

الباب ٨٠

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٢: ٢٥٠ / ١٦، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من ابواب ما يكتسب به.

٥٥

السلام قال: العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء ثلاثتهم.

[ ٢٠٩٦٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أبي نهشل، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من عذر ظالما بظلمه سلط الله عليه من يظلمه، فإن دعا لم يستجب له، ولم يأجره الله على ظلامته.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي نهشل مثله (١) .

[ ٢٠٩٦٧ ] ٣ - وبالإِسناد الآتي(٢) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في وصيته لاصحابه - قال: وإيّاكم أن تعينوا على مسلم مظلوم فيدعو عليكم فيستجاب له فيكم، فإنّ أبانا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يقول: إنّ دعوة المسلم المظلوم مستجابة وليعن بعضكم بعضا فإنّ أبانا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يقول: إن معونة المسلم خير وأعظم أجراً من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام.

[ ٢٠٩٦٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، شرّ الناس من باع آخرته بدنياه، وشرّ منه من باع آخرته بدنيا غيره.

____________________

٢ - الكافي ٢: ٢٥٠ / ١٨.

(١) عقاب الاعمال: ٣٢٣ / ١٤.

٣ - الكافي ٨: ٨.

(٢) يأتي في الفائدة الثالثة من الخاتمة.

٤ - الفقيه ٤: ٢٥٥ / ٨٢١.

٥٦

[ ٢٠٩٦٩ ] ٥ - وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١) ، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من أعان ظالماً على مظلوم لم يزل الله عليه ساخطاً حتّى ينزع من معونته.

[ ٢٠٩٧٠ ] ٦ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: للظالم من الرجال ثلاث علامات: يظلم من فوقه بالمعصية، ومن دونه بالغلبة ويظاهر القوم الظلمة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في التجارة(٢) وغيرها(٣) .

٨١ - باب تحريم اتباع الهوى الذي يخالف الشرع

[ ٢٠٩٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي محمّد الوابشي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: احذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم، فليس بشيء أعدى للرجال من اتّباع أهوائهم وحصائد ألسنتهم.

____________________

٥ - عقاب الاعمال: ٣٢٣ / ١٧.

(١) في المصدر: محمّد بن عيسى.

٦ - نهج البلاغة ٣: ٢٣٦ / ٣٥٠.

(٢) يأتي في البابين ٤٢، ٤٣، وفي الحديث ١٢ من الباب ٤٥، وفي الباب ٤٧ من ابواب ما يكتسب به.

(٣) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٢، وفي الباب ١١، وفي الاحاديث ٤، ٥، ٦ من الباب ٣٩، وفي الحديث ٧ من الباب ٤١ من ابواب الامر بالمعروف، وفي الباب ٢ من ابواب القصاص في النفس.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٧ من الباب ٥٧ من هذه الابواب.

الباب ٨١

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٢: ٢٥١ / ١.

٥٧

[ ٢٠٩٧٢ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشاء، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة، عن يحيى بن عقيل قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنّما أخاف عليكم اثنتين: اتباع الهوى، وطول الأمل، أمّا اتّباع الهوى فإنّه يصدّ عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة.

[ ٢٠٩٧٣ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبوالحسن( عليه‌السلام ) : اتق المرتقى السهل إذا كان منحدره وعراً.

قال: وكان( عليه‌السلام ) (١) يقول لا تدع النفس وهواها، فإن هواها في رداها، وترك النفس وما تهوى أذاها، وكفّ النفس عمّا تهوى دواؤها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٨٢ - باب وجوب اعتراف المذنب لله بالذنوب واستحقاق العقاب

[ ٢٠٩٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٢ - الكافي ٢: ٢٥٢ / ٣، واورده عن نهج البلاغة في الحديث ٧ من الباب ٣٢ من هذه الابواب، واورد مثله عن الخصال في الحديثين ٥، ٦ من الباب ٢٤ من ابواب الاحتضار.

٣ - الكافي ٢: ٢٥٢ / ٤.

(١) في المصدر: وكان ابو عبدالله (عليه‌السلام )

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٢، وفي الحديثين ١٠، ٢٢ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٢ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الباب ٢٤ من أبواب الاحتضار.

الباب ٨٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣١١ / ١.

٥٨

ابن أبي عمير، عن علي الاحمسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: والله ما ينجو من الذنب إلّا من أقرّ به قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : كفى بالندم توبة.

[ ٢٠٩٧٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عمّن ذكره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا والله ما أراد الله من الناس إلّا خصلتين: ان يقروا له بالنعم فيزيدهم، وبالذنوب فيغفرها لهم.

[ ٢٠٩٧٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن معاوية بن عمّار، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّه والله ما خرج عبد من ذنب باصرار، وما خرج عبد من ذنب إلّا بإقرار.

[ ٢٠٩٧٧ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن محمّد بن عمران بن الحجاج السبيعي، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أذنب ذنباً فعلم أنّ الله مطّلع عليه إن شاء عذّبه، وإن شاء غفر له، غفر له وإن لم يستغفر.

[ ٢٠٩٧٨ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم(١) ، عن عنبسة العابد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله يحبّ العبد ان يطلب إليه في الجرم العظيم، ويبغض العبد ان يستخف بالجرم اليسير.

____________________

٢ - الكافي ٢: ٣١١ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٣١٢ / ٤.

٤ - الكافي ٢: ٣١٢ / ٥.

٥ - الكافي ٢: ٣١٢ / ٦.

(١) في المصدر: عبد الرحمن بن محمّد بن أبي هاشم.

٥٩

[ ٢٩٩٧٩ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس) ، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن معاذ الجوهري، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) ، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، عن جبرئيل( عليه‌السلام ) قال: قال الله عزّ وجلّ: من أذنب ذنباً صغيراً كان أو كبيراً وهو لا يعلم ان لي ان أُعذبه أو أعفو عنه لا غفرت له ذلك الذنب أبداً، ومن اذنب ذنباً صغيراً كان او كبيراً وهو يعلم أنّ لي أن أُعذّبه أو اعفو عنه عفوت عنه.

[ ٢٠٩٨٠ ] ٧ - وعن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن عبد الرحمن بن اعين، عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) أنّه قال: لقد غفر الله لرجل من اهل البادية بكلمتين دعا بهما قال: اللّهمّ إن تعذبني فأهل ذلك انا، وان تغفر لي فأهل ذلك انت، فغفر الله له.

ورواه الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه بالإِسناد مثله (١) .

[ ٢٠٩٨١ ] ٨ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عمّن ذكره، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) يرفعه إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: قال الله عزّ وجلّ من أذنب ذنباً فعلم أنّ لي أن أُعذّبه وأنّ لى أن لي أعفو عنه عفوت عنه.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن بكر، عن زكريا بن محمّد، عن

____________________

٦ - أمالي الصدوق: ٢٣٦ / ٢.

٧ - أمالي الصدوق: ٣٢٤ / ٨.

(١) أمالي الطوسي ٢: ٥٢.

٨ - المحاسن: ٢٦ / ٦.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

أفضل(١) .

وله قول ثالث : إنّ عليه الهدي لا غير ، ولا يجزئه الصيام ، وهو الرواية الثانية لأحمد(٢) .

والشافعي بنى أقواله على أقواله في الكفّارات هل الاعتبار بحال الوجوب أو الأداء؟ فإن قلنا بحال الوجوب ، أجزأه الصيام ، وإن قلنا بحال الأداء أو بأغلظ الحالين ، لزمه الهدي(٣) .

مسألة ٦١٧ : لو تعيّن عليه الصوم وخاف الضعف عن المناسك يوم عرفة ، أخّر الصوم إلى بعد انقضاء أيّام التشريق‌ ، ولو خرج عقيب أيّام التشريق ولم يصم الثلاثة ، صامها في الطريق أو إذا رجع إلى أهله ؛ للرواية(٤) الصحيحة عن الصادقعليه‌السلام . والأفضل المبادرة إلى صومها في الطريق ؛ إذ ليس السفر مانعاً.

هذا إذا لم يهلّ المحرّم ، فإذا أهلّ قبل صومها ، تعيّن عليه الهدي.

قال الشيخ : ولو لم يصم الثلاثة لا بمكّة ولا في الطريق ورجع إلى بلده وكان متمكّناً من الهدي ، بعث به ، فإنّه أفضل من الصوم.

قال : والصوم بعد أيّام التشريق يكون أداءً لا قضاءً ، فلو أحرم بالحجّ ولم يكن صام ثم وجد الهدي ، لم يجز له الصوم ، وتعيّن عليه الهدي ، فلو مات ، اشتُري الهدي من صلب ماله ؛ لأنّه دَيْنٌ(٥) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٩ ، فتح العزيز ٧ : ١٩١ - ١٩٢.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٩ ، المغني ٣ : ٥١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٥.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٩ ، المجموع ٧ : ١٩٠ ، فتح العزيز ٧ : ١٩١ - ١٩٢.

(٤) الكافي ٤ : ٥٠٧ - ٥٠٨ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٩ / ١١٥.

(٥) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٧١.

٢٨١

ولو مات مَنْ وجب عليه الهدي ، اُخرج من صلب التركة ؛ لأنّه دَيْنٌ.

مسألة ٦١٨ : مَنْ وجب عليه بدنة في كفّارة أو نذر ولم يجد ، كان عليه سبع شياه على الترتيب عندنا‌ - وهو إحدى الروايتين عن أحمد(١) - لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه أتاه رجل فقال : إنّ عليّ بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها؟ فأمره النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يبتاع سبع شياه فيذبحهنّ(٢) (٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، قال : « إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في منزله »(٤) والترتيب على عدم الوجدان يدلّ على الترتيب.

وقال أحمد في الرواية الأخرى : إنّها على التخيير ، لأنّ الشاة معدولة بسبع بدنة وهي أطيب لحماً ، فكانت أولى(٥) .

ونمنع المعادلة.

إذا عرفت هذا ، فلو لم يتمكّن من سبع شياه ، صام ثمانية عشر يوماً ؛ للرواية(٦) عن الصادقعليه‌السلام . ولو وجب عليه سبع شياه ، لم تجزئه بدنة.

وفرّق أحمد بين وجوب السبع من(٧) جزاء الصيد وبين وجوبها في كفّارة محظورٍ ، فذهب إلى الجواز في الثاني ؛ لأنّ الواجب ما استيسر من‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٩٣.

(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : فذبحهنّ. وما أثبتناه من المصدر.

(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٤٨ / ٣١٣٦ ، مسند أحمد ١ : ٣١١.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٣٧ / ٨٠٠ و ٤٨١ / ١٧١١.

(٥) المغني ٣ : ٥٩٣ - ٥٩٤.

(٦) المصدر في الهامش (٤).

(٧) كذا ، والظاهر : في ، بدل من.

٢٨٢

الهدي ، وهو شاة أو سُبع بدنة ، وقد كان أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يشترك السبعة منهم في البقرة أو البدنة(١) . وذهب إلى المنع في الأوّل ؛ لأنّ سبعاً من الغنم أطيب لحماً من البدنة ، فلا يعدل إلى الأدنى(٢) .

ولو وجب عليه بقرة ، فالأقرب إجزاء بدنة ؛ لأنّها أكثر لحماً وأوفر.

ولو لزمه بدنة في غير النذر وجزاء الصيد ، قال أحمد : تجزئه بقرة ؛ لأنّ جابراً قال : كنّا ننحر البدنة عن سبعة ، فقيل له : والبقرة؟ فقال : وهل هي إلّا من البُدْن؟(٣) (٤) .

والحقّ خلافه.

أمّا النذر : فإن عيّن شيئاً ، انصرف إليه ، وإن أطلق في النيّة واللفظ ، أجزأه أيّهما كان ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وفي الثانية : تتعيّن البدنة ، وهو قول الشافعي(٥) .

البحث الخامس : في الأحكام.

مسألة ٦١٩ : [ قال الشيخ : ](٦) الهدي إن كان واجباً ، لم يجزئ الواحد إلّا عن واحد‌ حالة الاختيار(٧) . وكذا مع الضرورة على الأقوى ، وبه قال مالك(٨) .

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٩٥٥ / ٣٥١ و ٩٥٦ / ٣٥٥.

(٢) المغني ٣ : ٥٩٤.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٩٥٥ / ٣٥٣ نحوه.

(٤و٥) المغني ٣ : ٥٩٤.

(٦) زيادة يقتضيها السياق وكما في منتهى المطلب - للمصنّف - ٢ : ٧٤٨.

(٧) الخلاف ، كتاب الضحايا ، المسألة ٢٧.

(٨) المدوّنة الكبرى ١ : ٤٦٩ ، المجموع ٨ : ٣٩٨ ، المغني ٣ : ٥٩٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٤.

٢٨٣

ويتعيّن الصوم على الفاقد منهم ؛ للاحتياط ، ولقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « تجزئ البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزئ بمنى إلّا عن واحد »(١) .

وللشيخرحمه‌الله قول آخر : إنّه تجزئ مع الضرورة عن سبعة وعن سبعين(٢) ؛ لما رواه العامّة عن جابر ، قال : كنّا نتمتّع مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه حمران - في الحسن - قال : عزّت البُدْنُ سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار ، فسُئل الباقرعليه‌السلام عن ذلك ، فقال : « اشتركوا فيها » قال : قلت : كم؟ قال: « ما خفّ فهو أفضل » فقال : قلت : عن كم تجزئ؟ فقال : « عن سبعين »(٤) .

ويحتمل أن يقال : إن ملك واحد الثمن ، وجب عليه أن يهدي عن نفسه ويأمر العاجز عن الثمن وبعضه بالصوم. ولو تمكّن كلّ واحد منهم على بعض الثمن بحيث يحصل الهدي ، جاز الاشتراك ؛ لأنّه أنفع للفقراء من الصوم.

وقال سوادة القطان للصادقعليه‌السلام : إنّ الأضاحي قد عزّت علينا ، قال : « فاجتمعوا فاشتروا جزوراً فانحروها فيما بينكم » قلنا : فلا تبلغ نفقتنا ذلك ، قال : « فاجتمعوا فاشتروا بقرةً فيما بينكم » قلنا : فلا تبلغ نفقتنا ذلك ، قال : « فاجتمعوا فاشتروا شاةً فاذبحوها فيما بينكم » قلنا : تجزئ عن سبعة؟ قال :

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٠٧ - ٢٠٨ / ٦٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٦ / ٩٤٠.

(٢) النهاية : ٢٥٨ ، المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٧٢ ، الجُمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢٣٥.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٩٥٦ / ٣٥٥ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٣٤.

(٤) الكافي ٤ : ٤٩٦ - ٤٩٧ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٠٩ / ٧٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٧ / ٩٤٨.

٢٨٤

« نعم وعن سبعين »(١) .

وقال الشافعي : يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة ، سواء كان واجباً أو تطوّعاً ، وسواء أراد جميعهم القربة ، أو بعضهم وأراد الباقون اللحم(٢) .

وقال أبو حنيفة : يجوز اشتراك السبعة في البدنة والبقرة إذا كانوا متقرّبين كلّهم ، تطوّعاً كان أو فرضاً ، ولا يجوز إذا لم يُردْ بعضهم القربة(٣) .

والشيخ –رحمه‌الله - اشترط في الخلاف اجتماعهم على قصد التقرّب ، سواء كانوا متطوّعين أو مفترضين أو بالتفريق ، وسواء اتّفقت مناسكهم بأن كانوا متمتّعين أو قارنين أو افترقوا(٤) .

إذا عرفت هذا ، فقد شرط علماؤنا في المشتركين أن يكونوا أهل خوان واحد ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد »(٥) .

وأمّا التطوّع : فيجزئ الواحد عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار ، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعاً.

مسألة ٦٢٠ : الهدي إمّا تطوّع ، كالحاجّ أو المعتمر إذا ساق معه هدياً

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٠٩ / ٧٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٧ / ٩٤٧.

(٢) الأُمّ ٢ : ٢٢٢ ، مختصر المزني : ٧٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٤ - ٣٧٥ ، فتح العزيز ٨ : ٦٥ - ٦٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٧ ، المجموع ٨ : ٣٩٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٩.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٣١ - ١٣٢ و ١٤٤ ، المغني ٣ : ٥٩٤ - ٥٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٤ ، فتح العزيز ٨ : ٦٦ ، المجموع ٨ : ٣٩٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٩.

(٤) الخلاف ٢ : ٤٤١ - ٤٤٢ ، المسألة ٣٤١.

(٥) التهذيب ٥ : ٢٠٨ / ٦٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٦ / ٩٤٢.

٢٨٥

بنيّة أنّه ينحره بمنى أو بمكّة من غير أن يشعره أو يقلّده ، فهذا لم يخرج عن ملك صاحبه ، بل له التصرّف فيه كيف شاء من بيع أو غيره. ولو تلف ، لم يكن عليه شي‌ء.

وإمّا واجب ، وهو قسمان : أحدهما : واجب بنذر أو عهد أو يمين ، والثاني واجب ، وهو قسمان : أحدهما : واجب بنذر أو عهد أو يمين ، والثاني واجب بغيرها ، كهدي التمتّع وما وجب بترك واجبٍ أو فعل محظور.

والواجب بالنذر وشبهه قسمان :

أحدهما : أن يطلق النذر ، فيقول : لله عليَّ أن اُهدى بدنة ، مثلاً ، ويكون حكمه حكم ما وجب بغير النذر.

والثاني : أن يعيّنه ، مثل : لله عليَّ أن اُهدى هذه البدنة ، فيزول ملكه عنها ، وينقطع تصرّفه عنها ، وهي أمانة للمساكين في يده ، وعليه أن يسوقها إلى المنحر.

ويتعلّق الوجوب بعين المنذور دون ذمّة الناذر ، بل يجب عليه حفظه وإيصاله إلى المحلّ ، فإن تلف بغير تفريط أو سُرق ، أو ضلّ كذلك ، فلا ضمان.

وأمّا الواجب المطلق - كهدي التمتّع وجزاء الصيد والنذر غير المعيّن - فإمّا أن يسوقه وينوي به الواجب من غير أن يعيّنه بالقول ، فهذا لا يزول ملكه عنه إلّا بذبحه ودفعه إلى أهله ، وله التصرّف فيه بما شاء من أنواع التصرّف ، كالبيع والهبة والأكل وغير ذلك ؛ لعدم تعلّق حقّ الغير به.

فإن عطب ، تلف من ماله ، وإن عاب ، لم يجزئه ذبحه ، وعليه الهدي الذي كان واجباً عليه؛ لشغل ذمّته ، فلا تبرأ إلّا بإيصاله إلى مستحقّه ،

٢٨٦

كالمديون إذا حمل الدَّيْن إلى صاحبه فتلف قبل وصوله إليه.

وإمّا أن يعيّن الواجب عليه بالقول ، فيقول : هذا الواجب عليَّ ، فإنّه يتعيّن الوجوب فيه من غير أن تبرأ الذمّة منه ، ويكون مضموناً عليه ، فإن عطب أو سُرق أو ضلّ ، عاد الواجب إلى ذمّته ، كالمديون إذا باع صاحب الدَّيْن سلعة به فتلفت قبل التسليم ، فإنّ الدَّيْن يعود إلى ذمّته.

وإذا ثبت أنّه يتعيّن بالقول فإنّه يزول ملكه عنه وينقطع تصرّفه ، وعليه أن يسوقه إلى المنحر ، ولا يجوز له بيعه ولا إخراج بدله ، فإن وَصَل نَحَره ، وإلّا سقط التعيين ، ووجب(١) عليه إخراج الذي في ذمّته ، ولا نعلم خلافاً في ذلك كلّه ، إلّا من أبي حنيفة : فإنّه قال : يجوز له إخراج بدله(٢) ؛ لأنّ القصد نفع المساكين.

ويبطل بأنّه يرجع إلى أصله بالإبطال.

وسأل محمد بن مسلم - في الصحيح - أحدهماعليهما‌السلام : عن الهدي الذي يقلّد أو يشعر ثم يعطب ، قال : « إن كان تطوّعاً فليس عليه غيره ، وإن كان جزاءً أو نذراً فعليه بدله »(٣) .

مسألة ٦٢١ : لو ذبح الواجب غير المعيّن فسُرق أو غُصب بعد الذبح ، فالأقرب : الإجزاء‌ - وبه قال أحمد والثوري وبعض أصحاب مالك ، وأصحاب الرأي(٤) - لأنّه أدّى الواجب عليه ، فبرئ منه ، كما لو فرّقه ؛ لأنّ‌

____________________

(١) في الطبعة الحجرية : ويجب.

(٢) المغني ٣ : ٥٨٠ ، المجموع ٨ : ٣٦٧ - ٣٦٨.

(٣) التهذيب ٥ : ٢١٥ / ٧٢٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٩ / ٩٥٥.

(٤) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٧٥.

٢٨٧

الواجب هو الذبح ، والتفرقة ليست واجبةً ، لأنّه لو خُلّي بينه وبين الفقراء أجزأه وإن لم يفرّقه عليهم ، ولهذا قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لمـّا نحر : ( مَنْ شاء فليقتطع )(١) .

وقال الشافعي : عليه الإعادة ؛ لأنّه لم يوصل الحقّ إلى مستحقّه ، فأشبه ما لو لم يذبحه(٢) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّه مع الذبح والتخلية يحصل فعل الواجب ، بخلاف المقيس عليه.

ولو عيّن بالقول الواجبَ غير المعيَّن ، تعيّن ، فإن عطب أو عاب ، لم يجزئه ؛ لأنّ الواجب في الذمّة هدي سليم ولم يوجد ، فيرجع الهدي إلى ملكه يصنع به ما شاء من بيع وهبة وأكل وغيرها - وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي(٣) - لما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : وإذا أهديت هدياً واجباً فعطب فانحره بمكانه إن شئت ، واهده إن شئت ، وبِعْه إن شئت وتقوَّ به في هدي آخر(٤) .

ومن طريق الخاصّة : رواية الحلبي - الحسنة - قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي‌

____________________

(١) المستدرك - للحاكم - ٤ : ٢٢١ ، مسند أحمد ٤ : ٣٥٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٤١ ، شرح معاني الآثار ٣ : ٥٠ ، مشكل الآثار ٢ : ١٣٢ ، المغني ٣ : ٥٧٥ - ٥٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٥ وفيها : ( اقتطع ) بدل ( فليقتطع ).

(٢) المجموع ٧ : ٥٠١ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٧٥.

(٣) المجموع ٨ : ٣٧٧ - ٣٧٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٨ ، المغني ٣ : ٥٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٥ - ٥٧٦ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٨٨ ، الاختيار لتعليل المختار ١ : ٢٣٢ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٤٥.

(٤) المغني ٣ : ٥٧٦.

٢٨٨

آخر؟ قال : « يبيعه ويتصدّق بثمنه ويهدي هدياً آخر »(١) .

وقال مالك : يأكل ويُطْعم مَنْ أحبَّ من الأغنياء والفقراء ، ولا يبيع منه شيئاً(٢) .

والأولى ذبحه وذبح ما وجب في ذمّته معاً ، فإن باعه ، تصدّق بثمنه ؛ لرواية محمد بن مسلم - الصحيحة - عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هديه؟ قال : « لا يبيعه ، وإن باعه تصدّق بثمنه وليهد آخر»(٣) .

وأوجب أحمد في رواية ذبحه(٤) .

والأقرب : حمل الرواية على الاستحباب.

ولو عيّن معيباً عمّا في ذمّته عيباً لا يجزئه ، لم يجزئه ؛ لأنّ الواجبَ السليمُ ، فلا يخرج عن العهدة بدونه ، ولا يلزمه ذبحه ، بخلاف ما لو عيّن السليم.

إذا عرفت هذا ، فإنّ تعيين الهدي يحصل بقوله : هذا هدي ، أو بإشعاره وتقليده مع نيّة الهدي ، وبه قال الثوري وإسحاق(٥) . ولا يحصل بالشراء مع النيّة ولا بالنيّة المجرّدة في قول أكثر العلماء(٦) .

وقال أبو حنيفة : يجب الهدي ويتعيّن بالشراء مع النيّة(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٢١٧ / ٧٣٠.

(٢) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٧٦.

(٣) التهذيب ٥ : ٢١٧ / ٧٣١ بتفاوت يسير.

(٤) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٧٦.

(٥ و ٦ ) المغني ٣ : ٥٧٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦٠.

(٧) المغني ٣ : ٥٧٧.

٢٨٩

وليس بجيّد ؛ لأصالة عدم التعيين.

مسألة ٦٢٢ : لو سُرق الهدي من حرز ، أجزأ عن صاحبه‌ ، وإن أقام بدله فهو أفضل ؛ لأنّ معاوية بن عمّار سأل - في الصحيح - الصادقَعليه‌السلام : عن رجل اشترى اُضحية فماتت أو سُرقت قبل أن يذبحها ، قال : « لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل ، وإن لم يشتر فليس عليه شي‌ء»(١) .

ولو عطب الهدي في مكان لا يجد مَنْ يتصدّق عليه فيه ، فلينحره ، وليكتب كتاباً ويضعه عليه ليعلم المارّ به أنّه صدقة ؛ لأنّ عمر بن حفص الكلبي سأل الصادقَعليه‌السلام : عن رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على مَنْ يتصدّق به عليه ولا مَن يُعْلمه أنّه هدي ، قال : « ينحره ويكتب كتاباً ويضعه عليه ليعلم مَنْ يمرّ به أنّه صدقة »(٢) .

ولأنّ تخليته بغير ذبح تضييع له.

ولو ضلّ الهدي فاشترى مكانه غيره ثم وجد الأوّل ، تخيّر بين ذبح أيّهما شاء ، فإن ذبح الأوّل ، جاز له بيع الأخير ، وإن ذبح الأخير ، لزمه ذبح الأوّل أيضاً إن كان قد أشعره ، وإن لم يكن أشعره ، جاز له بيعه - وبه قال عمر وابنه وابن عباس ومالك والشافعي وإسحاق(٣) - لما رواه العامّة عن عائشة أنّها أهدت هديين فأضلّتهما ، فبعث إليها ابن الزبير هديين ، فنحَرَتْهما ، ثم عاد الضالّان فنحرتهما ، وقالت : هذه سنّة الهدي(٤) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٤٩٣ - ٤٩٤ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٢١٧ - ٢١٨ / ٧٣٣.

(٢) التهذيب ٥ : ٢١٨ / ٧٣٦.

(٣) المغني ٣ : ٥٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٧ ، المجموع ٨ : ٣٧٨.

(٤) المغني ٣ : ٥٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٧ ، وبتفاوت في اللفظ في سنن الدار قطني ٢ : ٢٤٢ / ٢٩ وسنن البيهقي ٥ : ٢٤٤.

٢٩٠

ومن طريق الخاصّة : رواية أبي بصير أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام : عن رجل اشترى كبشاً فهلك منه ، قال : « يشتري مكانه آخر » قلت : [ فإن اشترى مكانه آخر ](١) ثم وجد الأوّل؟ قال : « إن كانا جميعاً قائمين فليذبح الأوّل وليبع الأخير ، وإن شاء ذَبَحه ، وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأوّل معه »(٢) .

وقال أصحاب الرأي : يصنع بالأوّل ما شاء(٣) .

وأمّا نحر الأوّل مع الإشعار : فلرواية الحلبي - الصحيحة - عن الصادقعليه‌السلام : في الرجل يشتري البدنة ثم تضلّ قبل أن يشعرها أو يقلّدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه ، قال : « إن لم يكن أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها وإن كان أشعرها نحرها »(٤) .

مسألة ٦٢٣ : لو غصب شاةً فذبحها عن الواجب عليه ، لم يجزئه ، سواء رضي المالك أو لم يرض ، وسواء عوّضه عنها أو لم يعوّضه ؛ لأنّه لم يكن ذبحه قربة ، بل كان منهيّاً عنه ، فلا يكون خارجاً عن العهدة به.

وقال أبو حنيفة : يجزئه مع رضى المالك(٥) .

ولو ضلّ الهدي فوجده غيره ، فإن ذَبَحه عن نفسه ، لم يجزئ عن واحد منهما ؛ لعدم النيّة من صاحبه ، ولا يجزئ عنه ولا عن الذابح ؛ لأنّه منهيّ عنه.

____________________

(١) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) التهذيب ٥ : ٢١٨ - ٢١٩ / ٧٣٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٧١ / ٩٦١.

(٣) المغني ٣ : ٥٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٧.

(٤) التهذيب ٥ : ٢١٩ / ٧٣٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٧١ - ٢٧٢ / ٩٦٢.

(٥) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٧٧.

٢٩١

وإن ذَبَحه عن صاحبه ، فإن ذَبَحه بمنى ، أجزأ عنه ، وبغيرها لا يجزئ ؛ لرواية منصور بن حازم - الصحيحة - عن الصادقعليه‌السلام : في رجل يضلّ هديه فيجده رجل آخر فينحره ، قال : « إن كان نحره بمنى ، فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه ، وإن كان نحره في غير منى ، لم يجزئ عن صاحبه »(١) .

وينبغي لواجد الضالّ أن يعرّفه ثلاثة أيّام ، فإن عرفه صاحبه ، وإلّا ذَبَحه عنه ؛ لرواية محمد بن مسلم - الصحيحة - عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : « إذا وجد الرجل هدياً فليعرّفه يوم النحر واليوم الثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشيّة الثالث »(٢) .

ولو اشترى هدياً وذبحه فعرفه غيره وذكر أنّه هديه ضلّ عنه ، وأقام بيّنةً بذلك ، كان له لحمه ، ولا يجزئ عن واحد منهما ، أمّا عن صاحبه : فلعدم النيّة منه ومن الذابح ، وأمّا عن المشتري : فلانتفاء ملكه ، ولصاحبه الأرش ؛ للرواية(٣) .

وإذا عيّن هدياً صحيحاً عمّا في ذمّته فهلك ، أو عاب عيباً يمنع الإجزاء بغير تفريط ، لم يلزمه أكثر ممّا كان واجباً في ذمّته ؛ لأنّ الزائد لم يجب في الذمّة ، وإنّما تعلّق بالعين ، فسقط بتلفها.

ولو أتلفه أو فرّط فتلف ، قال قوم : يجب مثل المعيّن ؛ لأنّ الزائد تعلّق به حقّ الله تعالى ، فإذا فوّته ، لزمه ضمانه ، كالهدي المعيّن ابتداءً(٤) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٤٩٥ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٢١٩ / ٧٣٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٢ / ٩٦٣.

(٢) التهذيب ٥ : ٢١٧ / ٧٣١.

(٣) الكافي ٤ : ٤٩٥ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٢٢٠ / ٧٤٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٢ / ٩٦٤.

(٤) المغني ٣ : ٥٧٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٦ - ٥٧٧.

٢٩٢

وفيه نظر.

مسألة ٦٢٤ : إذا ولدت الهدية ، وجب نحر ولدها أو ذبحه ، سواء عيّنه ابتداءً أو عيّنه بدلاً عن الواجب في ذمّته ؛ لما رواه العامّة عن عليعليه‌السلام أنّه أتاه رجل ببقرة قد أولدها ، فقال : « لا تشرب من لبنها إلّا ما فضل عن ولدها ، فإذا كان يوم الأضحى ضحّيت بها وولدها عن سبعة»(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضرّ بولدها ثم انحرهما جميعاً » قلت : أشرب من لبنها وأسقي ، قال : « نعم »(٢) .

ولو تلفت المعيّنة ابتداء أو بتعيينه ، وجب إقامة بدلها ، ووجب ذبح الولد ؛ لأنّه تبعها في الوجوب حالة اتّصاله بها ، ولم يتبعها في زواله ؛ لأنّه منفصل عنها ، فكان كولد المعيبة إذا ردّها المشتري بالعيب ، لم يبطل البيع في الولد.

مسألة ٦٢٥ : يجوز ركوب الهدي بحيث لا يتضرّر به‌ - وبه قال الشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين(٣) - لما رواه العامّة أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( اركبها بالمعروف إذا ألجِئْت إليها حتى تجد ظهراً )(٤) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ :( لَكُمْ

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٨١ نقلاً عن سعيد والأثرم ، ونحوه في سنن البيهقي ٥ : ٢٣٧.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٢٠ / ٧٤١.

(٣) الاُم ٢ : ٢١٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٦ - ٣٧٧ ، المجموع ٨ : ٣٦٨ ، المغني ٣ : ٥٨١ - ٥٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦٣.

(٤) صحيح مسلم ٢ : ٩٦١ / ٣٧٥ ، سنن أبي داود ٢ : ١٤٧ / ١٧٦١ ، سنن النسائي ٥ : ١٧٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٣٦.

٢٩٣

فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ) (١) قال : « إن احتاج إلى ظهرها(٢) ركبها من غير أن يعنف بها ، وإن كان لها لبن حلبها حلاباً لا ينهكها »(٣) .

وقال أحمد في الرواية الاُخرى : لا يجوز ؛ لتعلّق حقّ الفقراء بها(٤) .

ونمنع عموم التعلّق.

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز له شرب لبنها ما لم يضرّ بها ولا بولدها ؛ لرواية العامّة عن عليعليه‌السلام : « ولا تشرب [ من ] لبنها إلّا ما فضل عن ولدها »(٥) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « وإن كان لها لبن حلبها حلاباً لا ينهكها »(٦) .

ولأنّ بقاء اللبن في الضرع مضرّ له.

ولو شرب ما يضرّ بالاُم أو بالولد ، ضمن.

ولو كان بقاء الصوف على ظهرها يضرّ بها ، أزاله ، وتصدّق به على الفقراء ، وليس له التصرّف فيه ، بخلاف اللبن ؛ لأنّ اللبن لم يكن موجوداً وقت التعيين ، فلا يدخل فيه ، كالركوب وغيره من المنافع.

مسألة ٦٢٦ : هدي التمتّع من السنّة أن يأكل صاحبه منه‌ - وبه قال ابن عمر وعطاء والحسن وإسحاق ومالك وأحمد وأصحاب الرأي(٧) - لقوله‌

____________________

(١) الحجّ : ٣٣.

(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : ظهورها. وما أثبتناه من المصدر.

(٣) الكافي ٤ : ٤٩٢ - ٤٩٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٢٠ / ٧٤٢.

(٤) المغني ٣ : ٥٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦٣.

(٥) المغني ٣ : ٥٨١ نقلاً عن سعيد والأثرم ، ونحوه في سنن البيهقي ٥ : ٢٣٧.

(٦) الكافي ٤ : ٤٩٢ - ٤٩٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٢٠ / ٧٤٢.

(٧) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٢٦.

٢٩٤

تعالى :( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (١) .

وما رواه العامّة عن مسلم أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر من كلّ بدنة ببضعة ، فجعلت في قِدْرٍ فأكل هو وعليعليه‌السلام من لحمها وشربا من مرقها(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « إذا ذبحت أو نحرت فكُلْ وأطعم كما قال الله تعالى :( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٣) »(٤) .

وقال الشافعي : لا يأكل منه ؛ لأنّه هدي وجب بالإحرام ، فلم يجز الأكل منه ، كدم الكفّارة(٥) .

وهو قياس فلا يعارض القرآن ، مع الفرق ؛ فإنّ دم التمتّع دم نسك ، بخلاف الكفّارة.

وينبغي أن يقسّم أثلاثاً : يأكل ثُلثه ، ويهدي ثُلثه ، ويتصدّق على الفقراء بثُلثه ، ولو أكل دون الثلث جاز.

وقد روى سيف التمّار - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام : « إنّ سعد ابن عبد الملك قدم حاجّاً فلقي أبي ، فقال : إنّي سُقْتُ [ هدياً ](٦) فكيف أصنع؟ فقال له أبي : أطعم أهلك ثلثاً ، وأطعم القانع والمعترّ ثُلثاً ، وأطعم المساكين ثُلثاً »(٧) الحديث.

واختلف علماؤنا في وجوب الأكل واستحبابه ، وعلى الوجوب‌

____________________

(١) الحجّ : ٣٦.

(٢) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٤ ، وصحيح مسلم ٢ : ٨٩٢ / ١٢١٨.

(٣) الحجّ : ٣٦.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٢٣ / ٧٥١.

(٥) الاُم ٢ : ٢١٧ ، المجموع ٨ : ٤١٧ ، المغني ٣ : ٥٨٣ - ٥٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٩ ، أحكام القرآن - لابن العربي - ٣ : ١٢٩٠.

(٦) أضفناها من المصدر.

(٧) التهذيب ٥ : ٢٢٣ / ٧٥٣.

٢٩٥

لا يضمن بتركه ، بل بترك الصدقة ؛ لأنّه المطلوب الأصلي من الهدي.

ولو أخلّ بالإهداء ، فإن كان بسبب أكله ، ضمن ، وإن كان بسبب الصدقة ، فلا.

مسألة ٦٢٧ : لا يجوز له الأكل من كلّ هدي واجب غير هدي التمتّع ، بإجماع علمائنا - وبه قال الشافعي(١) . لأنّ جزاء الصيد بدل ، والنذر جعل لله تعالى ، والكفّارة عقوبة ، وكلّ هذه لا تناسب جواز التناول.

وللرواية : قال الصادقعليه‌السلام : « كلّ هدي من نقصان الحجّ فلا تأكل [ منه ](٢) وكلّ هدي من تمام الحجّ فكُلْ »(٣) .

وعن أحمد رواية تناسب مذهبنا ؛ لأنّه جوّز الأكل من دم المتعة والقران(٤) .

ودم القران عندنا غير واجب ، فيجوز الأكل منه ، وهو قول أصحاب الرأي(٥) .

وعن أحمد رواية ثالثة : أنّه لا يأكل من النذر وجزاء الصيد ، ويأكل ممّا سواهما ، وبه قال ابن عمر وعطاء والحسن البصري وإسحاق(٦) .

وقال ابن أبي موسى : لا يأكل أيضاً من الكفّارة ، ويأكل ممّا سوى هذه الثلاثة(٧) . وهو قول مالك(٨) .

____________________

(١) الاُمّ ٢ : ٢١٧ ، المجموع ٨ : ٤١٧ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٩ ، أحكام القرآن - لابن العربي - ٣ : ١٢٩٠.

(٢) أضفناها من المصدر.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٢٤ - ٢٢٥ / ٧٥٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٣ / ٩٦٧.

(٤) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣.

(٥) بدائع الصنائع ٢ : ٢٢٦ ، أحكام القرآن - لابن العربي - ٣ : ١٢٩٠ ، المحلّى ٧ : ٢٧١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٩ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣.

(٦) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣ ، المحلّى ٧ : ٢٧١.

(٧) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣.

(٨) بداية المجتهد ١ : ٣٧٩ ، أحكام القرآن - لابن العربي - ٣ : ١٢٩٠ ، المحلّى ٧ : ٢٧١ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣.

٢٩٦

وأمّا هدي التطوّع : فيستحب الأكل منه إجماعاً ؛ للآية(١) .

ولأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أكل هو وعليعليه‌السلام من هديهما(٢) .

ولقول الباقرعليه‌السلام : « إذا أكل الرجل من الهدي تطوّعاً فلا شي‌ء عليه »(٣) .

وينبغي أن يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويتصدّق بثلثه ، كهدي التمتّع ، وهو القديم للشافعي ، وله آخر : أنّه يأكل النصف ويتصدّق بالنصف(٤) .

والآية(٥) تقتضي الأكل وإطعام صنفين ، فاستحبّت التسوية.

ولو أكل الجميع في التطوّع ، لم يضمن ، وهو قول بعض الشافعيّة(٦) .

وقال باقيهم : يضمن. واختلفوا ، فقال بعضهم : يضمن القدر الذي لو تصدّق به أجزأه. وقال بعضهم : يضمن قدر النصف أو الثلث على الخلاف(٧) .

ولو لم يأكل من التطوّع ، لم يكن به بأس إجماعاً.

ولو أكل ما مُنع من الأكل منه ، ضمنه بمثله لحماً ؛ لأنّ الجملة مضمونة بمثلها من الحيوانات فكذا أبعاضها.

____________________

(١) الحجّ : ٣٦.

(٢) صحيح مسلم ٢ : ٨٩٢ / ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٦ / ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٧ / ٣٠٧٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٩.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٢٥ - ٧٦١ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٣ - ٩٧٠.

(٤) الحاوي الكبير ٤ : ٣٨٠ ، وانظر : حلية العلماء ٣ : ٣٧٦ ، والمهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٦ ، والمجموع ٨ : ٤١٥ ، والمغني ١١ : ١٠٩ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٨٧.

(٥) الحجّ : ٣٦.

(٦) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٧ ، المجموع ٨ : ٤١٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٦.

(٧) الحاوي الكبير ٤ : ٣٨٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٧ ، المجموع ٨ : ٤١٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٦.

٢٩٧

ولو أطعم غنيّاً ممّا له الأكل منه ، كان جائزاً ؛ لأنّه يسوغ له أكله ، فيسوغ له إهداؤه.

ولو باع منه شيئاً أو أتلفه ، ضمنه بمثله ؛ لأنّه ممنوع من ذلك ، كما مُنع من عطيّة الجزّار.

ولو أتلف أجنبي منه شيئاً ، ضمنه بقيمته ؛ لأنّ المتلف من غير ذوات الأمثال ، فلزمته قيمته.

مسألة ٦٢٨ : الدماء الواجبة بنصّ القرآن أربعة : دم التمتّع ، قال الله تعالى :( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (١) ودم الحلق ، وهو مخيّر ، قال الله تعالى :( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٢) وهدي الجزاء على التخيير ، قال الله تعالى :( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) (٣) وهدي الإحصار ، قال الله تعالى :( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٤) ولا بدل له ، للأصل.

مسألة ٦٢٩ : قد سلف أنّ ما يُساق في إحرام الحجّ يُذبح أو يُنحر بمنى ، وما يُساق في إحرام العمرة يُنحر أو يُذبح بمكّة ، وما يلزم من فداء يُنحر بمكّة إن كان معتمراً ، وبمنى إن كان حاجّاً.

وتجب تفرقته على مساكين الحرم ، وهو مَنْ كان في الحرم من أهله أو من غيره من الحاجّ وغيرهم ممّن يجوز دفع الزكاة إليه. وكذا الصدقة‌

____________________

(١ و ٢ ) البقرة : ١٩٦.

(٣) المائدة : ٩٥.

(٤) البقرة : ١٩٦.

٢٩٨

مصرفها مساكين الحرم. أمّا الصوم فلا يختصّ بمكان دون غيره إجماعاً.

ولو دفع إلى مَنْ ظاهره الفقر فبان غنيّاً ، فالوجه : الإجزاء ، وهو أحد قولي الشافعي(١) .

وما يجوز تفريقه في غير الحرم لا يجوز دفعه إلى فقراء أهل الذمّة - وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور(٢) - لأنّه كافر فيمنع من الدفع إليه ، كالحربي.

وقال أصحاب الرأي : يجوز(٣) .

ولو نذر هدياً مطلقاً أو معيّناً وأطلق مكانه ، وجب صرفه في فقراء الحرم.

وجوّز أبو حنيفة ذبحه حيث شاء ، كما لو نذر الصدقة بشاة(٤) .

وهو باطل ؛ لقوله تعالى :( ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (٥) .

ولأنّ إطلاق النذر ينصرف إلى المعهود شرعاً ، وهو الحرم.

ولو عيّن موضعه غير الحرم ممّا ليس فيه صنم أو شي‌ء من أنواع الكفر ، كبيوت البِيَع والكنائس ، جاز ؛ لما رواه العامّة أنّ رجلاً جاء إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : إنّي نذرت أن أنحر ببوانة(٦) ، قال : ( أبِها صنمٌ؟ ) قال : لا ، قال : ( أوفِ بنذرك )(٧) .

ومن طريق الخاصّة : قول الكاظمعليه‌السلام في رجل جعل لله عليه بدنة‌

____________________

(١ - ٣ ) المغني ٣ : ٥٨٩.

(٤) بدائع الصنائع ٢ : ٢٢٥ ، المغني ٣ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨١.

(٥) الحجّ : ٣٣.

(٦) بُوانة : هضبة وراء يَنبُع ، قريبة من ساحل البحر. معجم البلدان ١ : ٥٠٥.

(٧) المغني ٣ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٢ ، وبتفاوت في اللفظ في سنن أبي داود ٣ : ٢٣٨ / ٣٣١٣ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٦٨٨ / ٢١٣١ ، ومسند أحمد ٦ : ٣٦٦.

٢٩٩

ينحرها بالكوفة في شكره ، فقال : « عليه أن ينحرها حيث جعل الله عليه وإن لم يكن سمّى موضعاً نحرها في فناء الكعبة »(١) .

ولو كان إلى موضع منهيّ عنه ، لم يجب عليه ؛ لأنّه نذر في معصية.

ولو لم يتمكّن من إيصاله إلى المساكين بالحرم ، لم يلزمه إيصاله إليهم. ولو تمكّن من إنفاذه ، وجب.

مسألة ٦٣٠ : يستحب إشعار الإبل‌ بأن يشقّ صفحة سنامها من الجانب الأيمن ويلطخه بالدم ليعلم أنّه صدقة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع.

وقال عامّة أهل العلم بمشروعية إشعار الإبل والبقر(٢) أيضاً.

لما رواه العامّة عن عائشة ، قالت : فتلت قلائد هدي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم أشعرها وقلّدها(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام في كيفية إشعار البُدْن : « تُشعر وهي باركة يشقّ سنامها الأيمن »(٤) .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز الإشعار ؛ لأنّه مُثْلة ، ولاشتماله على إيلام الحيوان(٥) .

ولا حجّة فيه ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فَعَله لغرض صحيح ، فأشبه الكي‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٣٩ / ٨٠٦ بتفاوت في اللفظ.

(٢) المغني ٣ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٢ - ٢٤٣ ، المجموع ٨ : ٣٥٨ ، فتح العزيز ٨ : ٩٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٢.

(٣) المغني ٣ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٠ ، وصحيح البخاري ٢ : ٢٠٧.

(٤) الفقيه ٢ : ٢٠٩ / ٩٥٥ بتفاوت يسير.

(٥) المغني ٣ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٢ ، فتح العزيز ٨ : ٩٣ ، المجموع ٨ : ٣٥٨ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٣١٢ ، الاستذكار ١٢ : ٢٦٩ / ١٧٥٨٦.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397