وسائل الشيعة الجزء ١٦

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 397

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 397 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 171455 / تحميل: 7706
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ أسرع الشر عقوبة البغي.

[ ٢٠٩٢١ ] ١٠ - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دكّاً.

[ ٢٠٩٢٢ ] ١١ - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ أعجل الشرّ عقوبة البغي.

[ ٢٠٩٢٣ ] ١٢ - وبهذا الإِسناد قال: دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز فأبى أن يبارزه، فقال له علي( عليه‌السلام ) : ما منعك أن تبارزه؟ فقال: كان فارس العرب وخشيت أن يغلبني، فقال: إنه بغى عليك، ولو بارزته لقتلته، ولو بغى جبل على جبل لهلك الباغي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

١٠ - عقاب الاعمال: ٣٢٤ / ٣.

١١ - عقاب الاعمال: ٣٢٥ / ٤.

١٢ - عقاب الاعمال: ٣٢٥ / ٥، واورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٣١ من ابواب جهاد العدو.

(١) تقدم في الحديثين ١٠، ٢٣ من الباب ٤٩ من هذه الابواب، وفي الحديث ١٨ من الباب ٢ من ابواب الدعاء، وفي الباب ٣١ من ابواب جهاد العدو، وفي الحديث ٧ من الباب ١٩، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٤٦ من ابواب احكام العشرة.

ويأتي ما يدلّ عليه في الاحاديث ٣، ٦، ٨ من الباب ٤١ من ابواب الامر بالمعروف، وفي الحديث ١٠ من الباب ٨ من ابواب فعل المعروف، وفي الحديث ١٦ من الباب ٤ من ابواب الإِيمان.

٤١

٧٥ - باب كراهة الافتخار

[ ٢٠٩٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) : عجباً للمتكبر الفخور الذي كان بالأمس نطفة، ثمّ هو غداً جيفة.

[ ٢٠٩٢٥ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : آفة الحسب الافتخار والعجب.

[ ٢٠٩٢٦ ] ٣ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : آفة الحسب الافتخار.

[ ٢٠٩٢٧ ] ٤ - وبهذا الإِسناد قال: أتى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجل فقال: يا رسول الله انا فلان ابن فلان حتّى عدّ تسعة، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أما إنّك عاشرهم في النار.

[ ٢٠٩٢٨ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عيسى بن الضحاك قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : عجباً للمختال الفخور، وإنّما خلق من نطفة، ثمّ يعود جيفة،

____________

الباب ٧٥

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٢: ٢٤٧ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٢٤٧ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٢٤٧ / ٦.

٤ - الكافي ٢: ٢٤٧ / ٥.

٥ - الكافي ٢: ٢٤٧ / ٤.

٤٢

وهو فيما بين ذلك لا يدري ما يصنع به.

[ ٢٠٩٢٩ ] ٦ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعلي( عليه‌السلام ) قال: يا على آفة الحسب الافتخار، ثمّ قال: يا علي إنّ الله قد اذهب بالإِسلام نخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائها، إلّا إنّ الناس من آدم، وآدم من تراب، وأكرمهم عند الله أتقاهم.

[ ٢٠٩٣٠ ] ٧ - وفي( معانى الأخبار) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانى، عن عليّ ابن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن حمران، عن أبيه، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة من عمل الجاهليّة: الفخر بالأنساب، والطعن بالاحساب، والاستسقاء بالانواء(١) .

[ ٢٠٩٣٠ ] ٨ - وفي( العلل) عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم الهمداني، عن العباس بن عمر (٢) ، عن إسماعيل بن ذبيان(٣) يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: افتخر رجلان عند أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: أتفتخران بأجساد بالية، وأرواح في النار، ان يكن لك

____________________

٦ - الفقيه ٤: ٢٥٨، ٢٦٢ / ٨٢٤.

٧ - معاني الأخبار: ٣٢٦ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الإستسقاء.

(١) النوء: النجم حال الغروب، والجمع أنواء( القاموس - نوأ - ١: ٣١) .

٨ - علل الشرائع: ٣٩٣ / ٨.

(٢) في المصدر: العباس بن العاص

(٣) في المصدر: إسماعيل بن دينار.

٤٣

عقل فإنّ لك خلقاً، وإن يكن لك تقوى فإنّ لك كرماً، وإلّا فالحمار خير منك، ولست بخير من أحد.

[ ٢٠٩٣٢ ] ٩ - وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد ابن إبراهيم النوفلي، عن الحسين بن المختار رفعه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: من وضع شيئاً للمفاخرة حشره الله يوم القيامة اسود.

[ ٢٠٩٣٣ ] ١٠ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: ما لابن آدم والفخر، وأوّله نطفة، وآخره جيفة، ولا يزرق نفسه ولا يدفع حتفه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٧٦ - باب تحريم قسوة القلب

[ ٢٠٩٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لـمّتان: لـمّة من الشيطان ولـمّة من الملك، فلمة الملك الرقّة والفهم، ولـمّة الشيطان السهو والقسوة.

____________________

٩ - عقاب الأعمال: ٣٠٤ / ١.

١٠ - نهج البلاغة ٣: ٢٦٠ / ٤٥٤.

(١) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٤٩، وفي الحديث ٥ من الباب ٥٥، وفي الحديث ١٥ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٤، ٥ من الباب ٣٢ من أبواب تروك الإِحرام، وفي الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب بقيّة كفارات الإحرام، وفي الحديث ٧ من الباب ١١٠ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٧٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٤٨ / ٣.

٤٤

[ ٢٠٩٣٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن إسماعيل بن دبيس، عمن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اذا خلق الله العبد في أصل الخلق كافراً لم يمت حتّى يحبب اليه الشر فيقرب منه فابتلاه بالكبر والجبرية فقسا قلبه، وساء خلقه، وغلُظ وجهه، وظهر فُحشه، وقلّ حياؤه، وكشف الله ستره، وركب المحارم فلم ينزع عنها الحديث.

[ ٢٠٩٣٦ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن عيسى رفعه قال: فيما ناجى الله به موسى: يا موسى، لا تطوّل في الدنيا أملك فيقسو قلبك، والقاسي القلب منّي بعيد.

[ ٢٠٩٣٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعلي( عليه‌السلام ) - ياعلي، أربع خصال من الشقاء: جمود العين، وقساوة القلب، وبعد الامل، وحبّ البقاء.

وفي( الخصال) بالسند الآتي (١) مثله(٢) .

[ ٢٠٩٣٨ ] ٥ - وفي( العلل) عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن مروان بن مسلم، عن ثابت بن أبي صفية، عن سعد الخفاف، عن الاصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما جفت الدموع إلّا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلّا لكثرة الذنوب.

____________________

٢ - الكافي ٢: ٢٤٨ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٢٤٨ / ١.

٤ - الفقيه ٤: ٢٦٠ / ٨٢٤.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( خ ).

(٢) الخصال: ٢٤٣ / ٩٧.

٥ - علل الشرائع: ٨١ / ١.

٤٥

[ ٢٠٩٣٩ ] ٦ - وفي( الخصال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من(١) الشقاء جمود العين، وقسوة القلب، وشدة الحرص في طلب الدنيا، والإصرار على الذنب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٧٧ - باب تحريم الظلم

[ ٢٠٩٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما من مظلمة أشد من مظلمة لا يجد صاحبها عليها عوناً إلّا الله.

[ ٢٠٩٤١ ] ٢ - وعنه، عن ابن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اتّقوا الظلم فإنّه ظلمات يوم القيامة.

____________________

٦ - الخصال: ٢٤٢ / ٩٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: علامات.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣٠، وفي الحديث ٣ من الباب ٩١ من أبواب الدّفن، وفي الحديث ١٩ من الباب ١١٩، وفي الحديث ١ من الباب ١٢٠ من أبواب أحكام العشرة، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الملابس، وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب أحكام شهر رمضان.

ويأتي مايدلّ عليه في الحديثين ٦، ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر والنهي.

الباب ٧٧

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٢٤٩ / ٤.

٢ - الكافي ٢: ٢٤٩ / ١١.

٤٦

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٠٩٤٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ما من أحد يظلم مظلمة إلّا أخذه الله بها في نفسه وماله، فأمّا الظلم الذي بينه وبين الله فاذا تاب غفر له.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم مثله (٢) .

[ ٢٠٩٤٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من ظلم مظلمة أُخذ بها في نفسه او في ماله او في ولده.

[ ٢٠٩٤٤ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحجال، عن غالب بن محمّد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرصَادِ ) (٣) قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال مثله (٤) .

____________________

(١) الكافي ٢: ٢٤٩ / ١٠.

٣ - الكافي ٢: ٢٥٠ / ١٢.

(٢) عقاب الاعمال: ٣٢١ / ٦.

٤ - الكافي ٢: ٢٤٩ / ٩.

٥ - الكافي ٢: ٢٤٨ / ٢.

(٣) الفجر ٨٩: ١٤.

(٤) عقاب الأعمال: ٣٢١ / ٢.

٤٧

[ ٢٠٩٤٥ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن عيسى بن بشير، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال لـمّا حضر علي بن الحسين( عليه‌السلام ) الوفاة ضمّني إلى صدره ثمّ قال: يا بني أُوصيك بما أُوصاني به أبي حين حضرته الوفاة وبما ذكر أنّ أباه أوصاه به قال: يا بني، إيّاك وظلم من لا يجد عليك ناصراً إلّا الله.

ورواه الصدوق في( المجالس) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران مثله (١) .

[ ٢٠٩٤٦ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن حفص بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من خاف القصاص كف عن ظلم الناس.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، مثله (٢) .

وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٠٩٤٧ ] ٨ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من

____________________

٦ - الكافي ٢: ٢٤٩ / ٥.

(١) أمالي الصدوق: ١٥٤ / ١٠.

٧ - الكافي ٢: ٢٤٩ / ٦.

(٢) عقاب الأعمال: ٣٢٢ / ١١.

(٣) الكافي ٢: ٢٥١ / ٢٣.

٨ - الكافي ٢: ٢٤٩ / ٧.

٤٨

أصبح لا ينوي ظلم أحد غفر الله له ما أذنب ذلك اليوم ما لم يسفك دماً أو يأكل مال يتيم حراماً.

[ ٢٠٩٤٨ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: أما إنّه ما ظفر بخير من ظفر بالظلم، أما إن المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر ممّا يأخذ الظالم من مال المظلوم، ثمّ قال: من يفعل الشر بالناس فلا ينكر الشرّ إذا فعل به الحديث.

[ ٢٠٩٤٩ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة، عن سماعة بن مهران، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الظلم في الدنيا هو الظلمات في الآخرة.

[ ٢٠٩٥٠ ] ١١ - وبالإسناد عن أحمد بن محمّد، عن علي بن عيسى، عن علي بن سالم، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الله عزّو جل يقول: وعزتي وجلالي لا أُجيب دعوة مظلوم دعاني في مظلمة ظلمها ولأحد عنده مثل تلك المظلمة.

[ ٢٠٩٥١ ] ١٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن ابن سنان، عن أبي خالد القماط، عن زيد بن علي بن الحسين، عن آبائه(١) (عليهم‌السلام ) قال: يأخذ المظلوم

____________________

٩ - الكافي ٢: ٢٥١ / ٢٢.

١٠ - عقاب الأعمال: ٣٢١ / ١.

١١ - عقاب الأعمال: ٣٢١ / ٣.

١٢ - عقاب الأعمال: ٣٢١ / ٥.

(١) في المصدر: عن أبيه.

٤٩

من دين الظالم أكثر ممّا(١) يأخذ الظالم من دنيا المظلوم.

[ ٢٠٩٥٢ ] ١٣ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي القاسم، عن عثمان بن عبدالله، عن محمّد بن عبدالله الارقط، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: من ارتكب أحداً بظلم بعث الله من ظلمه(٢) مثله او على ولده أو على عقبه من بعده.

[ ٢٠٩٥٣ ] ١٤ - وعن محمّد بن علي ما جيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق.

[ ٢٠٩٥٤ ] ١٥ - وعن أبيه، عن علي، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حسين بن عثمان ومحمّد بن حمزة(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان الله عزّ وجلّ يبغض الغني الظلوم.

[ ٢٠٩٥٥ ] ١٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن حمويه (٤) ، عن أبي الحسين، عن ابن مقبل، عن أحمد بن محمّد

____________________

(١) في الاصل زيادة: لم.

١٣ - عقاب الاعمال: ٣٢٢ / ٧.

(٢) في المصدر: يظلمه.

١٤ - عقاب الاعمال: ٣٢٢ / ١٠.

١٥ - عقاب الاعمال: ٣٢٢ / ١٢.

(٣) في المصدر: محمّد بن ابي حمزة.

١٦ - امالي الطوسي ٢: ١٩.

(٤) في المصدر: ابن حمويه وقد ورد في ص ١٣ من الامالي اسمه: ابو عبدالله حمويه بن علي بن حمويه البصري.

٥٠

النخعي، عن مسعر بن يحيى بن الحجاج، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يقول الله عزّ وجلّ: اشتدّ غضبي على من ظلم من لا يجد ناصراً غيري.

[ ٢٠٩٥٦ ] ١٧ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن عبد الرحمن بن حماد، عمّن ذكره، عن عبد المؤمن الانصاري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّي لعنت سبعاً لعنهم الله وكلّ نبي مجاب، قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الزائد في كتاب الله، والمكذّب بقدر الله، والمخالف لسنتي، والمستحلّ من عترتي ما حرّم الله، والمسلّط بالجبروت ليعزّ من أذلّ الله ويذلّ من أعزّ الله، والمستأثر على المسلمين بفيئهم منتحلاً(١) له، والمحرّم ما أحل الله عز وجل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

١٧ - المحاسن: ١١ / ٣٣، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ٩ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: مستحلاً.

(٢) يأتي في البابين ٧٨، ٨٠ من هذه الابواب، وفي الباب ٤١ من ابواب الامر بالمعروف، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٠ من ابواب المزارعة.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٧ من الباب ١، وفي الاحاديث ٩، ١٤، ١٧، ١٩ من الباب ٤، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٧، وفي الحديثين ٦، ٧ من الباب ٥٧، وفي الحديث ١١ من الباب ٧١ من هذه الابواب، وفي الاحاديث ٢، ٤، ٦، ١٠ من الباب ١٢٢ من ابواب احكام العشرة، وفي الاحاديث ١، ٢٠، ٢١ من الباب ٥ من ابواب ما يجب فيه الزكاة، وفي الحديث ١٣ من الباب ١١ من ابواب آداب الصائم.

٥١

٧٨ - باب وجوب ردّ المظالم إلى أهلها واشتراط ذلك في التوبة منها، فإن عجز استغفر الله للمظلوم

[ ٢٠٩٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن المفضل بن صالح، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الظلم ثلاثة ظلم يغفره الله، وظلم لا يغفره الله، وظلم لا يدعه الله، فأمّا الظلم الذي لا يغفره فالشرك، وأما الظلم الذي يغفره فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله، وأمّا الظلم الذي لا يدعه فالمداينة بين العباد.

[ ٢٠٩٥٨ ] ٢ - ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله.

ورواه في( المجالس) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، مثله، وزاد: وقال:( عليه‌السلام ) ما يأخذ المظلوم من دين الظالم أكثر ممّا يأخذ الظالم من دنيا المظلوم(١) .

[ ٢٠٩٥٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربه وعبيد الله الطويل، عن شيخ من النخع قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّي لم أزل والياً منذ زمن الحجاج إلى يومي هذا، فهل لي من توبة؟ قال: فسكت، ثمّ أعدت عليه، فقال: لا، حتّى تؤدّي إلى كلّ ذي حقٍّ حقّه.

____________________

الباب ٧٨

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٢: ٢٤٨ / ١.

٢ - الخصال: ١١٨ / ١٠٥.

(١) امالي الصدوق: ٢٠٩ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٢٤٨ / ٣.

٥٢

[ ٢٠٩٦٠ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من أكلّ من مال أخيه ظلماً ولم يردّه إليه أكل جذوة من النار يوم القيامة.

[ ٢٠٩٦١ ] ٥ - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من ظلم أحداً وفاته فليستغفر الله له فإنّه كفّارة له.

محمّد بن علي بن الحسين في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم مثله.

وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن فضيل بن يسار، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر الذي قبله(١) .

[ ٢٠٩٦٢ ] ٦ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من اقتطع مال مؤمن غصباً بغير حقّه(٢) لم يزل الله معرضاً عنه ماقتاً لأعماله التي يعملها من البر والخير لا يثبتها في حسناته حتّى يتوب ويرد المال الذي أخذه إلى صاحبه.

____________________

٤ - الكافي ٢: ٢٥٠ / ١٥، وعقاب الاعمال: ٣٢٢ / ٨.

٥ - الكافي ٢: ٢٥١ / ٢٠.

(١) عقاب الاعمال: ٣٢٣ / ١٥ و ٣٢٢ / ٨.

٦ - عقاب الاعمال: ٣٢٢ / ٩.

(٢) في المصدر: حله.

٥٣

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في التجارة(٢) ، وغيرها(٣) .

٧٩ - باب اشتراط توبة من أضلّ الناس برده لهم إلى الحق

[ ٢٠٩٦٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم وأبي بصير جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رجل في الزمن الأول طلب الدنيا من حلال فلم يقدر عليها، وطلبها من حرام فلم يقدر عليها، فأتاه الشيطان فقال له: إلّا أدلك على شيء تكثر به دنياك وتكثر به تبعك؟ فقال: بلى، قال: تبتدع ديناً وتدعو الناس إليه، ففعل فاستجاب له الناس وأطاعوه، فأصاب من الدنيا، ثم إنّه فكّر فقال: ما صنعت ابتدعت دينا ودعوت الناس إليه، ما أرى لي من توبة إلّا أن آتي من دعوته إليه فأرده عنه، فجعل يأتي اصحابه الذين أجابوه، فيقول: إنّ الّذي دعوتكم إليه باطل، وإنّما ابتدعته، فجعلوا يقولون: كذبت هو الحق، ولكنك شككت في دينك، فرجعت عنه، فلما رأى ذلك عمد إلى سلسلة فوتد لها وتدا ثمّ جعلها في عنقه، وقال: لا أحلها حتّى يتوب الله عزّ وجلّ عليّ، فأوحى الله عزّ وجلّ إلى نبي من الأنبياء: قل لفلان: وعزّتي لو دعوتني حتّى تنقطع أوصالك ما استجبت لك حتى ترّد من مات على ما دعوته إليه فيرجع عنه.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أيّوب بن

____________________

(١) يأتي في الباب ٤٧، وفي الحديث ٥ من الباب ٧٦ من ابواب ما يكتسب به.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٨٧ من هذه الابواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١، وفي الحديث ٩ من الباب ٢، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من ابواب الامر بالمعروف.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ١ من ابواب الغصب، وفي الباب ١٨ من ابواب اللقطة.

الباب ٧٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٧٥ / ١٧٧٢.

٥٤

نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم(١) .

ورواه في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وعن محمّد بن حمران، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله (٣) .

[ ٢٠٩٦٤ ] ٢ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (٤) عن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الله غافر كلّ ذنب إلّا من أحدث ديناً، ومن اغتصب أجيراً أجره أو رجل باع حرّاً.

أقول: هذا محمول على الإِصرار وعدم التوبة.

٨٠ - باب تحريم الرضا بالظلم والمعونة للظالم وإقامة عذره

[ ٢٠٩٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله عليه

____________________

(١) علل الشرائع: ٤٩٢ / ٢.

(٢) عقاب الاعمال: ٣٠٦ / ١.

(٣) المحاسن ٢٠٧ / ٧٠.

٢ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٣ / ٦٠، واورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من ابواب احكام الإجارة.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من ابواب الوضوء.

الباب ٨٠

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٢: ٢٥٠ / ١٦، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من ابواب ما يكتسب به.

٥٥

السلام قال: العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء ثلاثتهم.

[ ٢٠٩٦٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أبي نهشل، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من عذر ظالما بظلمه سلط الله عليه من يظلمه، فإن دعا لم يستجب له، ولم يأجره الله على ظلامته.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي نهشل مثله (١) .

[ ٢٠٩٦٧ ] ٣ - وبالإِسناد الآتي(٢) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في وصيته لاصحابه - قال: وإيّاكم أن تعينوا على مسلم مظلوم فيدعو عليكم فيستجاب له فيكم، فإنّ أبانا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يقول: إنّ دعوة المسلم المظلوم مستجابة وليعن بعضكم بعضا فإنّ أبانا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يقول: إن معونة المسلم خير وأعظم أجراً من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام.

[ ٢٠٩٦٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، شرّ الناس من باع آخرته بدنياه، وشرّ منه من باع آخرته بدنيا غيره.

____________________

٢ - الكافي ٢: ٢٥٠ / ١٨.

(١) عقاب الاعمال: ٣٢٣ / ١٤.

٣ - الكافي ٨: ٨.

(٢) يأتي في الفائدة الثالثة من الخاتمة.

٤ - الفقيه ٤: ٢٥٥ / ٨٢١.

٥٦

[ ٢٠٩٦٩ ] ٥ - وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١) ، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من أعان ظالماً على مظلوم لم يزل الله عليه ساخطاً حتّى ينزع من معونته.

[ ٢٠٩٧٠ ] ٦ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: للظالم من الرجال ثلاث علامات: يظلم من فوقه بالمعصية، ومن دونه بالغلبة ويظاهر القوم الظلمة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في التجارة(٢) وغيرها(٣) .

٨١ - باب تحريم اتباع الهوى الذي يخالف الشرع

[ ٢٠٩٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي محمّد الوابشي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: احذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم، فليس بشيء أعدى للرجال من اتّباع أهوائهم وحصائد ألسنتهم.

____________________

٥ - عقاب الاعمال: ٣٢٣ / ١٧.

(١) في المصدر: محمّد بن عيسى.

٦ - نهج البلاغة ٣: ٢٣٦ / ٣٥٠.

(٢) يأتي في البابين ٤٢، ٤٣، وفي الحديث ١٢ من الباب ٤٥، وفي الباب ٤٧ من ابواب ما يكتسب به.

(٣) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٢، وفي الباب ١١، وفي الاحاديث ٤، ٥، ٦ من الباب ٣٩، وفي الحديث ٧ من الباب ٤١ من ابواب الامر بالمعروف، وفي الباب ٢ من ابواب القصاص في النفس.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٧ من الباب ٥٧ من هذه الابواب.

الباب ٨١

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٢: ٢٥١ / ١.

٥٧

[ ٢٠٩٧٢ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشاء، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة، عن يحيى بن عقيل قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنّما أخاف عليكم اثنتين: اتباع الهوى، وطول الأمل، أمّا اتّباع الهوى فإنّه يصدّ عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة.

[ ٢٠٩٧٣ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبوالحسن( عليه‌السلام ) : اتق المرتقى السهل إذا كان منحدره وعراً.

قال: وكان( عليه‌السلام ) (١) يقول لا تدع النفس وهواها، فإن هواها في رداها، وترك النفس وما تهوى أذاها، وكفّ النفس عمّا تهوى دواؤها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٨٢ - باب وجوب اعتراف المذنب لله بالذنوب واستحقاق العقاب

[ ٢٠٩٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٢ - الكافي ٢: ٢٥٢ / ٣، واورده عن نهج البلاغة في الحديث ٧ من الباب ٣٢ من هذه الابواب، واورد مثله عن الخصال في الحديثين ٥، ٦ من الباب ٢٤ من ابواب الاحتضار.

٣ - الكافي ٢: ٢٥٢ / ٤.

(١) في المصدر: وكان ابو عبدالله (عليه‌السلام )

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٢، وفي الحديثين ١٠، ٢٢ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٢ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الباب ٢٤ من أبواب الاحتضار.

الباب ٨٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣١١ / ١.

٥٨

ابن أبي عمير، عن علي الاحمسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: والله ما ينجو من الذنب إلّا من أقرّ به قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : كفى بالندم توبة.

[ ٢٠٩٧٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عمّن ذكره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا والله ما أراد الله من الناس إلّا خصلتين: ان يقروا له بالنعم فيزيدهم، وبالذنوب فيغفرها لهم.

[ ٢٠٩٧٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن معاوية بن عمّار، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّه والله ما خرج عبد من ذنب باصرار، وما خرج عبد من ذنب إلّا بإقرار.

[ ٢٠٩٧٧ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن محمّد بن عمران بن الحجاج السبيعي، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أذنب ذنباً فعلم أنّ الله مطّلع عليه إن شاء عذّبه، وإن شاء غفر له، غفر له وإن لم يستغفر.

[ ٢٠٩٧٨ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم(١) ، عن عنبسة العابد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله يحبّ العبد ان يطلب إليه في الجرم العظيم، ويبغض العبد ان يستخف بالجرم اليسير.

____________________

٢ - الكافي ٢: ٣١١ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٣١٢ / ٤.

٤ - الكافي ٢: ٣١٢ / ٥.

٥ - الكافي ٢: ٣١٢ / ٦.

(١) في المصدر: عبد الرحمن بن محمّد بن أبي هاشم.

٥٩

[ ٢٩٩٧٩ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس) ، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن معاذ الجوهري، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) ، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، عن جبرئيل( عليه‌السلام ) قال: قال الله عزّ وجلّ: من أذنب ذنباً صغيراً كان أو كبيراً وهو لا يعلم ان لي ان أُعذبه أو أعفو عنه لا غفرت له ذلك الذنب أبداً، ومن اذنب ذنباً صغيراً كان او كبيراً وهو يعلم أنّ لي أن أُعذّبه أو اعفو عنه عفوت عنه.

[ ٢٠٩٨٠ ] ٧ - وعن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن عبد الرحمن بن اعين، عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) أنّه قال: لقد غفر الله لرجل من اهل البادية بكلمتين دعا بهما قال: اللّهمّ إن تعذبني فأهل ذلك انا، وان تغفر لي فأهل ذلك انت، فغفر الله له.

ورواه الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه بالإِسناد مثله (١) .

[ ٢٠٩٨١ ] ٨ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عمّن ذكره، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) يرفعه إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: قال الله عزّ وجلّ من أذنب ذنباً فعلم أنّ لي أن أُعذّبه وأنّ لى أن لي أعفو عنه عفوت عنه.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن بكر، عن زكريا بن محمّد، عن

____________________

٦ - أمالي الصدوق: ٢٣٦ / ٢.

٧ - أمالي الصدوق: ٣٢٤ / ٨.

(١) أمالي الطوسي ٢: ٥٢.

٨ - المحاسن: ٢٦ / ٦.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

وقال ابن سيرين : الجنس الواحد هو العلّة(١) .

وليس بصحيح ؛ لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر أن يؤخذ البعير بالبعيرين لـمّا أنفذ بعض الجيوش وقد نفدت الإبل(٢) .

وهذا البحث ساقط عنّا ؛ لأنّا نعتبر النصّ لا القياس ، فمهما دلّ على شي‌ء عملنا به ، وقد سُئل الصادقعليه‌السلام عن البيضة بالبيضتين ، قال : « لا بأس به » والثوب بالثوبين ، قال : « لا بأس به » والفرس بالفرسين ، فقال : « لا بأس به » ثمّ قال : « كلّ شي‌ء يُكال أو يُوزن فلا يصلح مِثْلين بمِثْلٍ إذا كان من جنسٍ واحد ، فإذا كان لا يُكال ولا يُوزن ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد »(٣) .

مسألة ٧٦ : قد بيّنّا أنّ كلّ مكيل أو موزون يجري فيه الربا مع الشرائط سواء اُكل أو لا.

أمّا الشافعي حيث علّل بالطعم اعتبره ، فكلّ موضع لا يثبت فيه الطعم لا يثبت فيه الربا إلّا النقدين.

ولا فرق عنده بين أن يُؤكل للتداوي ، كالهليلج والسقمونيا وغيرهما ، وبين ما يؤكل لسائر الأغراض.

وقسّم المطعومات إلى أربعة : ضرْب يؤكل قوتاً ، وآخر يؤكل تأدّماً ، وثالث يؤكل تفكّهاً ، ورابع يؤكل تداوياً. ويجري الربا في ذلك كلّه لا في مأكول الدوابّ ، كالقضب والحشيش والنوى(٤) .

وحُكي وجهٌ للشافعيّة : أنّ ما يهلك كثيره ويستعمل قليله في الأدوية‌

____________________

(١) المجموع ٩ : ٤٠٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٢. المغني والشرح الكبير ٤ : ١٣٨.

(٢) علل الحديث ١ : ٣٩٠ / ١١٦٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٧.

(٣) التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٧ ، الاستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥١.

(٤) المجموع ٩ : ٣٩٧ و ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٢ و ٧٣.

١٤١

- كالسقمونيا - لا يجري فيه الربا(١) .

وفي الزعفران عندهم وجهان :

أصحّهما : جريان الربا فيه ؛ لأنّ المقصود الأظهر منه الأكل تنعّماً أو تداوياً إلّا أنّه يمزج بغيره.

والثاني : لا يجري ؛ لأنّه يقصد منه الصبغ واللون(٢) ، وهو قول القاضي أبي حامد(٣) .

والطين الخراساني لا يُعدّ مأكولاً ، ويُسفَّه آكِلُه - وإنّما يأكله قومٌ لعارضٍ بهم - ولو كان مستطاباً ؛ لاشتراك الكلّ في استطابته ، وقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لعائشة : « لا تأكلي الطين فإنّه يُصفّر اللون »(٤) ويجري آكل ذلك مجرى من يأكل التراب والخزف ، فإنّ من الممكن من يأكل ذلك ، فلا ربا فيه.

وعند بعضهم أنّه ربويّ(٥) .

والأرمني دواء ، كالهليلج.

وفيه وجه آخر لهم : أنّه لا ربا فيه ، كسائر أنواع الطين(٦) ، وهو قول القاضي ابن كج(٧) .

وأمّا دهن البنفسج والورد واللبان ففيه لهم وجهان ، أحدهما : ثبوت الربا ؛ لأنّها متّخذة من السمسم اكتسبت رائحة من غيره ، وإنّما لا يؤكل في‌

____________________

(١) المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٢) المجموع ٩ : ٣٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٢ - ٧٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٤) كما في المغني ٤ : ١٣٩.

(٥و٦) المجموع ٩ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

١٤٢

العادة ضنّاً بها(١) .

وفي دهن الكتّان وجهان عندهم ، أصحّهما : أنّه ليس بربويّ ؛ لأنّه لا يُعدّ للأكل(٢) .

وكذا دهن السمك ؛ لأنّه يُعدّ للاستصباح وتدهين السُّفُن لا للأكل(٣) .

وفي وجهٍ : أنّه مال ربا ؛ لأنّه جزء من السمك(٤) .

وفي حبّ الكتّان وجهان(٥) ، وكذا في ماء الورد(٦) .

ولا ربا عندهم في العُود والمصطكي(٧) .

وأمّا الماء ففي صحّة بيعه وثبوت الملك فيه وجهان ، فعلى الجديد فيه وجهان أيضاً :

أصحّهما : أنّه ربويّ ؛ لأنّه مطعوم ، لقوله تعالى :( وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي ) (٨) .

والثاني : لا ربا فيه ؛ لأنّه ليس مأكولاً(٩) .

____________________

(١) المجموع ٩ : ٣٩٨ - ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، الوسيط ٣ : ٤٩ و ٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٢) المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، الوسيط ٣ : ٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٣ : ٧٣.

(٣ و٤ ) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ ، الوسيط ٣ : ٤٩.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ ، الوسيط ٣ : ٤٩.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥.

(٧) كما في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٨) البقرة : ٢٤٩.

(٩) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦ ، حلية العلماء ٤ : ١٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ - ٧٤.

١٤٣

ولا ربا في الحيوان ؛ لأنّه لا يؤكل على هيئته ، وما يُباح أكله على هيئته كالسمك الصغير على وجهٍ يجري فيه الربا(١) .

والحقّ عندنا في ذلك كلّه ثبوت الربا في كلّ مكيل أو موزون ، سواء كان مأكولاً أو لا. والسمك يوزن ، فيجري فيه الربا مطلقاً.

مسألة ٧٧ : إذا بِيع مالٌ بمالٍ فأقسامه ثلاثة :

الأوّل : أن لا يكون شي‌ء منهما ربويّاً.

الثاني : أن يكون أحدهما ربويّاً دون الآخر.

الثالث : أن يكونا ربويّين.

فالأوّل لا يجب فيه رعاية التماثل قدراً ولا الحلول ولا التقابض في المجلس ، اتّحدا جنساً أو لا ، فيجوز بيع ثوبٍ بثوبين ، وعبد بعبدين ، ودابّة بدابّتين ، وبيع ثوبٍ بعبد وعبدين نقداً ونسيئةً ، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يشتري بعيراً ببعيرين إلى أجل(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام وقد سأله منصور بن حازم عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، قال : « لا بأس به ما لم يكن فيه كيل ولا وزن »(٤) .

وسأل منصورُ بن حازم الصادقَعليه‌السلام عن البيضة بالبيضتين ، قال : « لا بأس به » والثوب بالثوبين ، قال : « لا بأس به » والفرس بالفرسين ، فقال :

____________________

(١) المجموع ٩ : ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤.

(٢) المجموع ٩ : ٤٠٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦ - ٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٥.

(٣) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٥٠ / ٣٣٥٧ ، سنن الدار قطني ٣ : ٦٩ / ٢٦١ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٧ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٥٦ - ٥٧.

(٤) التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١٣ ، الاستبصار ٣ : ١٠٠ - ١٠١ / ٣٤٩.

١٤٤

« لا بأس به » ثمّ قال : « كلّ شي‌ء يُكال أو يُوزن فلا يصلح مِثْلين بمِثْلٍ إذا كان من جنسٍ واحد ، فإذا كان لا يُكال ولا يُوزن فليس به بأس اثنين بواحد »(١) .

وعن الباقرعليه‌السلام : « لا بأس بالثوب بالثوبين »(٢) .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز إسلاف الشي‌ء في جنسه(٣) . فلا يجوز بيع فرس بفرسين سلفاً ولا نسيئةً ، بل يجب التقابض في المجلس عنده ، وهو إحدى الروايات عن أحمد ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة(٤) . ولأنّ الجنس أحد وصفَي علّة تحريم التفاضل ، فيحرم فيه النسأ، كالوصف الآخر(٥) .

وتُحمل الرواية على النساء في الطرفين ، أو على أنّ النهي للتنزيه نهي كراهة لا نهي تحريم. والربا عندنا يثبت لا لعلّة ، بل للنصّ على ثبوته في كلّ مكيل أو موزون ، وإباحة التفاضل فيما عداهما ، على أنّه منقوض بإسلاف الدراهم في الحديد.

وقال مالك : يجوز إسلاف أحد الشيئين في مثله متساوياً لا متفاضلاً.

ولا يجوز بيع حيوان بحيوانين من جنسه بصفة يقصد بهما أمراً واحداً إمّا الذبح أو غيره ؛ لأنّ الغرض إذا كان بهما سواء ، كان بيع الواحد باثنين نسيئةً ذريعةً إلى الربا(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٧ ، الاستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥١.

(٢) التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٨.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦.

(٤) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٥٠ / ٣٣٥٦ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٦٣ / ٢٢٧٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٣٨ / ١٢٣٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٨ - ٢٨٩ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥٤ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٧ : ٢٤٧ / ٦٨٤٧ ، و ٢٤٨ / ٦٨٥١ ، و ٢٧٣ / ٦٩٤٠.

(٥) المغني ٤ : ١٤٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١٧٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٣٩.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٥.

١٤٥

ويبطل بقولهعليه‌السلام : « إذا اختلف الجنسان فبِيعوا كيف شئتم »(١) .

الثاني : أن يكون أحدهما ربويّاً دون الآخر ، كبيع ثوبٍ بدراهم أو دنانير ، أو بيع حيوان بحنطة أو شعير. وحكمه كالأوّل ، فيجوز بيع أحدهما بالآخر - وإن كان أزيد قيمةً منه - نقداً ونسيئةً؛ للإجماع على السلف والنسيئة مع تغاير الثمن - الذي هو أحد النقدين - والمثمن ، إلّا الصرف خاصّةً ، وسيأتي إن شاء الله تعالى.

الثالث كالأوّل عندنا ؛ للإجماع على إسلاف أحد النقدين في البُرّ أو الشعير أو غيرهما من الربويّات والمكيلات ، والنسيئة أيضاً ، وهو قول أبي حنيفة(٢) .

وقال الشافعي : إن اختلفت العلّة فيهما ، كالذهب بالقوت ، فلا تجب رعاية التماثل ولا الحلول ولا التقابض ، فيجوز إسلاف أحد النقدين في البُرّ ، أو بيع الشعير بالذهب نقداً أو نسيئةً.

وإن اتّفقت العلّة ، فإن اتّحد الجنس ، وجب فيه رعاية التماثل والحلول والتقابض في المجلس ، كما لو باع الذهب بالذهب والبُرّ بالبُرّ ، وثبت فيه أنواع الربا الثلاثة - وعندنا لا يجب الثالث إلّا في الصرف - وإن اختلف الجنس ، لم يجب التماثل ، بل الحلول والتقابض في المجلس ؛ لقولهعليه‌السلام : « ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبُرّ بالشعير والشعير بالبُرّ كيف شئتم يداً بيد »(٣) (٤) .

____________________

(١) الجامع لأحكام القرآن ١٠ : ٨٦ ، المغني ٤ : ١٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٧.

(٢) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦.

(٣) سنن البيهقي ٥ : ٢٧٦ ، شرح معاني الآثار ٤ : ٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧ - ٤٨.

١٤٦

والجواب : يحتمل أن يكون التقييد باليد على سبيل الأولويّة ، أو في الصرف.

فروع :

أ - يكره بيع الجنسين المختلفين متفاضلاً نسيئةً ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شي‌ء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مِثْلين بمِثْل يداً بيد ، فأمّا نظرةٌ فلا يصلح »(١) .

وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادقعليه‌السلام « ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شي‌ء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مِثْلين بمِثْل يداً بيد ، فأمّا نظرةٌ فإنّه لا يصلح »(٢) .

ب - المصوغ من أحد النقدين لا يجوز بيعه بجنسه‌ من التبر أو المضروب متفاضلاً بل بوزنه وإن كان المصوغ أكثر قيمةً. وكذا الصحيح والمكسّر لا يجوز التفاضل فيهما مع اتّحاد الجنس - وبه قال الشافعي(٣) - لما رواه عطاء بن يسار أنّ معاوية باع سقايةً من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها ، فقال أبو الدرداء : سمعت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ينهى عن مثل هذا إلّا مِثْلاً بمثل ، فقال له معاوية : ما أرى بهذا بأساً ، قال أبو الدرداء : مَنْ يعذرني من هذا ، اُخبره عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ويُخبرني عن رأيه ، والله لا ساكنتك بأرضٍ أنت فيها ، ثمّ قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له ذلك ، فكتب عمر إلى معاوية أن لا تبع ذلك إلّا وزناً بوزن مِثْلاً بمِثْلٍ(٤) .

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٩١ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٩٣ / ٣٩٥.

(٢) التهذيب ٧ : ٩٣ - ٩٤ / ٣٩٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٣ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٤١.

(٤) سنن البيهقي ٥ : ٢٨٠ ، المغني ٤ : ١٤١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٣.

١٤٧

وقال مالك : يجوز أن يبيعه بقيمته من جنسه(١) . وأنكر أصحابه ذلك ، ونفوه عنه(٢) .

واحتجّ مَنْ أجازه : بأنّ الصنعة لها قيمة ، ولهذا لو أتلفه وجبت قيمته وإن زادت.

والجواب : لا نسلّم أنّ الصنعة تدخل في البيع وإن قوّمت على الغاصب. سلّمنا لكن لا نسلّم أنّه يقوّم بجنسه بل بغير جنسه.

ج - الفلوس يثبت الربا فيها عندنا ؛ لأنّها موزونة ، وبه قال أبو حنيفة(٣) ، وهو وجه ضعيف للشافعيّة ؛ لحصول معنى الثمنيّة(٤) .

وفي الأظهر عندهم : انتفاء الربا ؛ لانتفاء الثمنيّة والطعم ، والوزن والكيل ليسا علّةً عندهم(٥) وقد تقدّم بطلان التعليل.

د - يكره بيع أفراد الجنس الواحد إذا لم يدخله الكيل والوزن متفاضلاً نسيئةً ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « البعير بالبعيرين والدابّة بالدابّتين يداً بيد ليس به بأس »(٦) وهو يدلّ بمفهومه على كراهيّة النسيئة فيه.

ه- لا يشترط التقابض في المجلس مع اتّحاد الجنس واختلافه إلّا في الصرف‌ - وبه قال بعض الشافعيّة(٧) - لأنّهما عينان من غير جنس الأثمان ، فجاز التفرّق فيهما قبل القبض ، كالحديد. نعم ، يشترط الحلول‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٣ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٤١.

(٢) المصادر في الهامش (١) ما عدا العزيز شرح الوجيز.

(٣) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤.

(٤ و ٥) المجموع ٩ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤.

(٦) الكافي ٥ : ١٩٠ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٧٧ / ٧٩٧ ، التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١١ ، الاستبصار ٣ : ١٠٠ / ٣٤٧.

(٧) روضة الطالبين ٣ : ٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٥.

١٤٨

مع الاتّفاق جنساً.

وقال بعض الشافعيّة : إذا كانا ربويّين ، وجب فيهما القبض قبل التفرّق ، كالذهب والفضّة(١) ؛ لقولهعليه‌السلام : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البُرّ بالبُرّ ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلّا سواء بسواء عيناً بعين يداً بيد »(٢) .

والجواب : أنّه لا يدلّ على المنع مع عدم التقابض إلّا من حيث المفهوم ، وهو ضعيف.

مسألة ٧٨ : لعلمائنا قولان في أنّ الحنطة والشعير هل هُما جنس واحد أو جنسان؟

والأقوى عندي : الأوّل - وبه قال مالك والليث والحكم وحمّاد(٣) - لأنّ معمر بن عبد الله بعث غلاماً له ومعه صاع من قمح ، فقال : اشتر شعيراً ، فجاءه بصاع وبعض صاع ، فقال له : ردّه ، فإنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الطعام بالطعام إلّا مِثْلاً بمِثْلٍ ، وطعامنا يومئذٍ الشعير(٤) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « لا يصلح الشعير بالحنطة إلّا واحداً بواحد »(٥) .

____________________

(١) روضة الطالبين ٣ : ٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦.

(٢) صحيح مسلم ٣ : ١٢١٠ ، ١٥٨٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٧٦ ، معرفة السنن والآثار ٨ : ٣٣ - ٣٤ ، ١١٠٢١.

(٣) بداية المجتهد ٢ : ١٣٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١١ ، المغني ٤ : ١٥١ - ١٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٩ - ١٥٠.

(٤) صحيح مسلم ٣ : ١٢١٤ / ١٥٩٢ ، سنن الدار قطني ٣ : ٢٤ / ٨٣ و ٨٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٣ ، المغني ٤ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٠.

(٥) الكافي ٥ : ١٨٩ / ١٢ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٨.

١٤٩

وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة إلّا مِثْلاً بمِثْلٍ » وسُئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلّا شعيراً أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال : « لا ، إنّما أصلهما واحد »(١) .

وعن الباقرعليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا تبع الحنطة بالشعير إلّا يداً بيد ، ولا تبع قفيزاً من حنطة بقفيزين من شعير »(٢) .

ولأنّ أحدهما يُغشّ بالآخر ، فهُما كنوعي جنسٍ واحد.

وقال بعض(٣) علمائنا : إنّهما جنسان يباع أحدهما بالآخر متفاضلاً يداً بيد ونسيئةً - وبه قال الشافعي(٤) - لقولهعليه‌السلام : « بيعوا الذهب بالورق ، والورق بالذهب ، والبُرّ بالشعير ، والشعير بالبُرّ كيف شئتم يداً بيد »(٥) .

ولأنّهما لا يشتركان في الاسم الخاصّ ، فكانا جنسين ، كالشعير والذرّة.

وأجابوا عن حديث معمر بأنّه أعمّ من هذا الحديث. والغشّ ينتقض بالفضّة ، فإنّه يُغشّ بها الذهب.

والجواب : أنّ الراوي فهم تناول الطعام لصورة النزاع. وبالجملة فالتعويل على أحاديث الأئمّةعليهم‌السلام . والاختصاص بالاسم لا يُخرج الماهيّات عن التماثل ، كالحنطة والدقيق.

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٨٧ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٩.

(٢) التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٨.

(٣) هو ابن إدريس في السرائر ٢ : ٢٥٤.

(٤) الاُمّ ٣ : ٣١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٠ ، بداية المجتهد ٢ : ١٣٥ ، المحلّى ٨ : ٤٩٢ ، المغني ٤ : ١٥١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٩.

(٥) سنن البيهقي ٥ : ٢٧٦ ، معرفة السنن والآثار ٨ : ٣٣ - ٣٤ / ١١٠٢١.

١٥٠

مسألة ٧٩ : ثمرة النخل كلّها جنس واحد‌ ، كالبَرْنِيّ والمعقلي والآزاد والدقل وإن كان رديئاً في الغاية لا يجوز التفاضل فيه نقداً ولا نسيئةً ، فلا يباع مُدٌّ من البَرْنيّ بمُدَّيْن من الدقل وكذا البواقي لا نقداً ولا نسيئةً ، وكذا ثمرة الكرم كلّها جنس واحد ، كالأسود والأبيض والطيّان والرازقي ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « لا يباع مختومان من شعير بمختومٍ من حنطة إلّا مِثْلاً بمِثْلٍ ، والتمر مِثْل ذلك»(١) .

وكان عليّعليه‌السلام يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر(٢) .

وفي حديثٍ آخر ذلك وزيادة : « ولم يكنعليه‌السلام يكره الحلال »(٣) .

وسُئل عن الطعام والتمر والزبيب ، فقال : « لا يصلح شي‌ء منه اثنان بواحد إلّا أن تصرفه نوعاً إلى نوع آخر ، فإذا صرفته فلا بأس به اثنان بواحد وأكثر »(٤) وإطلاق التمر يدلّ على اتّحاده حقيقةً.

وقال الباقرعليه‌السلام : « يكره وسق من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، لأنّ تمر المدينة أجودهما»(٥) .

تذنيب : الطلع كالثمرة في الاتّفاق وإن اختلفت اُصولهما‌ ، وطلع الفحل كطلع الإناث.

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٨٧ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٩.

(٢) الكافي ٥ : ١٨٨ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٤٠٠ ، و ٩٧ / ٤١٣.

(٣) الكافي ٥ : ١٨٨ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٩٦ - ٩٧ / ٤١٢ ، وصدر الحديث فيهما هكذا :

كان عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر.

(٤) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٤ ، التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٦.

(٥) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٥ ، التهذيب ٧ : ٩٥ - ٩٦ / ٤٠٨.

١٥١

مسألة ٨٠ : اللحوم أجناس مختلفة باختلاف اُصولها‌ ، فلحم الغنم ضأنه وما عزه جنس واحد ، ولحم البقر جاموسها وعرابها جنس واحد مغاير للأوّل ، ولحم الإبل عرابها وبخاتيّها جنس آخر مغاير للأوّلين ، وكذا باقي اللحوم ، عند علمائنا أجمع - وهو أصحّ قولي الشافعي ، وبه قال المزني وأبو حنيفة وأحمد في رواية(١) - لأنّها فروع اُصول مختلفة هي أجناس متعدّدة ، وكانت أجناساً كاُصولها ، كما في الأدقّة والخلول. ولأنّها متفاوتة في المنافع ومتخالفة في الأغراض والغايات ، فأشبهت المختلفات جنساً.

وللشافعي قول آخر : إنّها جنس واحد ، فلحم البقر والغنم والإبل والسموك والطيور والوحوش كلّها جنس واحد - وهو رواية عن أحمد أيضاً - لأنّها اشتركت في الاسم في حال حدوث الربا فيها الذي لا يقع بعده التمييز إلّا بالإضافة ، فكانت جنساً واحداً ، كأنواع الرطب والعنب ، وتخالف الثمار المختلفة بالحقيقة ، فإنّها وإن اشتركت في اسم الثمرة لكنّها امتازت بأساميها الخاصّة(٢) .

والجواب : المنع من الاشتراك في الاسم الخاصّ ، وليس إطلاق لفظ اللحم عليها إلّا كإطلاق الحيوان والجسم عليها.

وقال مالك : اللُّحْمان(٣) ثلاثة أصناف : الإنسي والوحشي صنف واحد ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٦١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٤ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، الوسيط ٣ : ٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٥٥.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٦١ - ١٦٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٤ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، الوسيط ٣ : ٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥ ، المغني ٤ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٤.

(٣) اللحمان : جمع لحم. لسان العرب ١٢ : ٥٣٥ « لحم ».

١٥٢

والطير صنف ، ولحوم ذوات الماء صنف واحد - وهو رواية اُخرى عن أحمد إلّا أنّه جعل الوحشي صنفاً آخر - لأنّ لحم الطير لا تختلف المنفعة به ، ولا يختلف القصد في أكله(١) .

والجواب : يبطل بلحم الإبل ولحم الغنم ، فإنّها تختلف المنفعة بها والقصد إلى أكلها.

فروع :

أ - الوحشيّ من كلّ جنس مخالف لأهليّة ، فالبقر الأهلي مع البقر الوحشيّ جنسان مختلفان ، والغنم الأهليّة والغنم الوحشيّة - وهي الظباء - جنسان ، والحُمُر الوحشيّة والأهليّة جنسان أيضاً عندنا ، وبه قال الشافعي في أصحّ القولين وأحمد(٢) ، خلافاً لمالك(٣) ، وقد سبق.

ب - لحم السمك مخالف لباقي اللحوم ، عند علمائنا أجمع ، وهو أصحّ قولي الشافعي وأحمد في رواية(٤) .

وللشافعي قول : إنّ اللُّحْمان كلّها صنف واحد(٥) ، فعلى هذا القول في السمك عنده قولان:

أحدهما : أنّ لحومها ولحوم باقي الحيوانات البرّيّة جنس واحد ؛

____________________

(١) بداية المجتهد ٢ : ١٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٦٣ ، المغني ٤ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٤ - ١٥٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٣ ، المغني ٤ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٤.

(٣) اُنظر : المصادر في الهامش (١).

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، وانظر : المغني ٤ : ١٥٥ ، والشرح الكبير ٤ : ١٥٤.

(٥) اُنظر : المصادر في الهامش (٢) من ص ١٥١.

١٥٣

لشمول الاسم لها ، قال الله تعالى :( وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا ) (١) (٢) .

والجواب : أنّه كشمول الثمار للتمر والتفّاح.

والثاني : أنّ الحيتان مخالفة لباقي اللحوم ؛ لأنّ لها اسماً خاصّاً ، ولهذا لو حلف لا يأكل اللحم ، لم يحنث بلحوم الحيتان. ولأنّه لا يسمّى لحماً عند الإطلاق ، ولهذا لا يضاف اللحم إلى اسمه فيقال : لحم السمك ، كما يقال : لحم الإبل(٣) .

ج - لحم السمك هل هو جنس واحد أو أجناس؟ الأقوى : الأوّل ؛ لشمول اسم السمك للكلّ ، والاختلاف بالعوارض لا يوجب الاختلاف في الحقيقة.

ويحتمل أن يكون أجناساً متعدّدة ، فكلّ ما اختصّ باسمٍ وصفةٍ كان جنساً مخالفاً لما غايره ممّا اختصّ باسمٍ آخر وصفة اُخرى ، فالشبّوط والقطّان والبُنّي أجناس مختلفة ، وكذا ما عداها.

د - الأقوى في الحمام - وهو ما عبّ وهَدَر ، أو كان مطوّقاً على اختلاف التفسير - أنّه جنس واحد ، فلحم القماري والدباسي والفواخت جنس واحد ؛ لشمول اسم الحمام لها ، وتقاربها في المنافع.

ويحتمل تعدّدها بتعدّد ما يضاف إليه.

أمّا الحمام مع غيره من الطيور كالعصافير والدجج فأولى بالتغاير.

ه- الجراد جنس بانفراده مغاير لسائر اللحوم البرّيّة والبحريّة ، وهو ظاهر عند علمائنا حيث أوجبوا اختلاف اللحوم باختلاف اُصولها ، وهو‌

____________________

(١) فاطر : ١٢.

(٢ و ٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥.

١٥٤

أصحّ قولي الشافعي(١) . وفي قول آخر للشافعي : إنّه من جنس اللحوم ، فحينئذٍ هل هو من البرّيّة أو البحريّة؟ وجهان(٢) .

و - أعضاء الحيوان الواحد كلّها جنس واحد مع لحمه ، كالكرش والكبد والطحال والقلب والرئة ، والأحمر والأبيض واحد ، وكذا الشحوم كلّها بعضها مع بعض ومع اللحم جنس واحد ؛ لأنّ أصلها واحد ، وتدخل تحت اسمه.

وللشافعيّة في ذلك طريقان :

الأشهر عندهم أن يقال : إن جعلنا اللحوم أجناساً ، فهذه أولى ؛ لاختلاف أسمائها وصفاتها ، وإن قلنا : إنّها جنس واحد ، ففيها وجهان ؛ لأنّ مَنْ حلف أن لا يأكل اللحم لا يحنث بأكل هذه الأشياء على الصحيح.

والثاني عن القفّال أن يقال : إن جعلنا اللحوم جنساً واحداً ، فهذه مجانسة لها ، وإن جعلناها أجناساً ، فوجهان ؛ لاتّحاد الحيوان ، فأشبه لحم الظهر مع شحمه(٣) .

وكذا المخ جنس آخر عندهم. والجلد جنس آخر. وشحم الظهر مع شحم البطن جنسان. وسنام البعير معهما جنس آخر ، أمّا الرأس والأكارع فمن جنس اللحم(٤) .

والكلّ عندنا باطل ؛ فإنّ الحقّ تساوي هذه الأشياء. والتعلّق بالحنث أو بعدمه غير مفيد ؛ فإنّ اليمين يتبع الاسم وإن كانت الحقيقة واحدةً ، كما لو حلف أن لا يأكل خبزاً ، فأكل دقيقاً ، لم يحنث وإن كان واحداً.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

١٥٥

تنبيه : كلّ ما حكمنا فيه باختلاف الجنس وتغايره ، فإنّه يجوز بيع بعضه ببعض‌ متفاضلاً نقداً ونسيئةً إلّا الصرف ، فلا يجوز النسيئة فيه ، وكلّ ما حكمنا فيه بالتماثل فإنّه لا يجوز التفاضل فيه.

مسألة ٨١ : المشهور المنع من بيع اللحم بحيوان من جنسه‌ - وبه قال الفقهاء السبعة(١) ومالك والشافعي وأحمد(٢) - لما رواه الجمهور عن سعيد بن المسيّب أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع اللحم بالحيوان(٣) . ومراسيل ابن المسيّب حجّة عندهم(٤) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « إنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام كره اللحم بالحيوان »(٥) .

ولأنّه نوعٌ في الربا بِيع بأصله الذي هو منه فلم يجز ، كما لو باع‌

____________________

(١) وهُمْ : سعيد بن المسيّب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمّد وعبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار. وفي السابع ثلاثة أقوال ، فقيل : سالم بن عبد الله بن عمر. وقيل : أبو سلمة بن عبد الرحمن. وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.

اُنظر : تهذيب الأسماء واللغات ١ : ١٧٢ ، ١٤٠ ، وتهذيب الكمال في أسماء الرجال ٢٠ : ١٨.

(٢) المغني ٤ : ١٥٩ - ١٦٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩ ، التفريع ٢ : ١٢٩ ، مختصر المزني : ٧٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠ ، الوسيط ٣ : ٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨.

(٣) الموطّأ ٢ : ٦٥٥ ، ٦٤ ، المراسيل - لأبي داود - : ١٣٣ ، ١٥ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٣٥ ، سنن الدارقطني ٣ : ٧١ ، ٢٦٦.

(٤) اُنظر : مختصر المزني : ٧٨ ، والجرح والتعديل ٤ : ٦١ ، والكفاية - للخطيب البغدادي - : ٤٠٤ ، واللمع : ١٥٩ ، والحاوي الكبير ٥ : ١٥٨ ، والمجموع ( المقدّمة ) ١ : ٦٠ و ٦١ ، وتهذيب الأسماء واللغات ١ : ٢٢١.

(٥) الكافي ٥ : ١٩١ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٤٥ / ١٩٤ ، و ١٢٠ / ٥٢٥.

١٥٦

الشيرج(١) بالسمسم من غير اعتبارٍ.

والأقرب عندي : الجواز على كراهيّةٍ ؛ للأصل السالم عن معارضة ثبوت الربا ؛ لفقد شرطه ، وهو التقدير بالكيل أو الوزن ، المنفي في الحيوان الحيّ. وأمّا الكراهيّة : فللاختلاف.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والمزني بالجواز ؛ لأنّه باع ما فيه الربا بما لا ربا فيه فجاز ، كما لو باع الحيوان بالدراهم(٢) .

وقال محمّد بن الحسن : يجوز على اعتبار اللحم في الحيوان ، فإن كان دون اللحم الذي في مقابلته ، جاز(٣) .

فروع :

أ - الممنوع إنّما هو بيع لحم الحيوان بجنسه ، أمّا بغير جنسه - كلحم الشاة بالإبل - فإنّه يجوز ؛ لجواز بيع لحم أحدهما بلحم الآخر فبالآخر حيّاً أولى.

أمّا الشافعيّة : ففي كون اللحوم كلّها جنساً واحداً أو أجناساً(٤) متعدّدة عندهم قولان ، فإن قالوا بالوحدة ، لم يجز بيع لحم الشاة بالإبل الحيّة ، ولا لحم البقر بالشاة الحيّة وكذا البواقي. وإن قالوا باختلاف ، فقولان :

____________________

(١) الشيرج : دهن السمسم. تاج العروس ٢ : ٦٤ « شرج ».

(٢) بدائع الصنائع ٥ : ١٨٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤١ / ١١١٨ ، المغني ٤ : ١٦٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩ ، مختصر المزني : ٧٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٨٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤١ / ١١١٨ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٧.

(٤) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « جنس واحد أو أجناس » بالرفع.

١٥٧

أحدهما : المنع ؛ لأنّ أبا بكر منع من بيع العناق بلحم الجزور(١) .

والجواب : أنّ فعل أبي بكر وقوله ليس حجّةً.

والثاني(٢) : الجواز - وبه قال مالك وأحمد - لأنّه يجوز بيعه بلحمه فجواز بيعه به أولى(٣) .

ب - يجوز بيع اللحم بالحيوان غير المأكول كالآدمي والسبع وغيرهما ، عندنا ؛ لجواز بيعه بجنسه فبغيره حيّاً أولى. ولأنّ سبب المنع بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه ، وهو منفيّ هنا ، وبه قال مالك وأحمد ، لأنّ الحيوان لا ربا فيه جملة فجاز بيعه بما فيه الربا(٤) .

وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، والثاني : المنع - وهو اختيار القفّال - لعموم السنّة(٥) . وهو ممنوع.

ج - يجوز بيع اللحم بالسمكة الحيّة ، ولحم السمك بالحيوان الحيّ عندنا ؛ لما تقدّم.

وعند الشافعي قولان ، أحدهما : أنّ لحم السمك إن كان من جملة اللحم ، كان كما لو باع لحم غنم ببقر. وإن كان ليس من جملة اللُّحْمان ،

____________________

(١) رواه الشافعي في مختصر المزني : ٧٨ ، وأورده أبو إسحاق الشيرازي في المهذّب ١ : ٢٨٤ ، والماوردي في الحاوي الكبير ٥ : ١٥٨ ، والرافعي في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، وكذلك ابنا قدامة في المغني ٤ : ١٦٢ ، والشرح الكبير ٤ : ١٥٩.

(٢) في الطبعة الحجريّة و « ق ، ك» هكذا : وإن قالوا بالتعدّد والثاني. وجملة « وإن قالوا بالتعدّد » زائدة ؛ حيث ذكرها المصنّفقدس‌سره آنفاً بقوله : وإن قالوا بالاختلاف.

(٣) الوسيط ٣ : ٥٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٤ - ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠ ، التفريع ٢ : ١٢٩ ، المغني ٤ : ١٦٣ - ١٦٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩.

(٤) التفريع ٢ : ١٢٩ ، المغني ٤ : ١٦٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٥.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

١٥٨

فقولان ؛ لوقوع اسم اللحم والحيوان عليه. والثاني : الجواز(١) .

د - يجوز بيع الشحم والألية والطحال والقلب والكِلية والرئة بالحيوان عندنا‌ - وللشافعيّة وجهان(٢) - وكذا السنام بالإبل ؛ للنهي عن بيع اللحم بالحيوان ، ولم يرد في غيره.

وأصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّه في معنى اللحم.

وكذا الوجهان في بيع الجلد بالحيوان إن لم يكن مدبوغاً [ وإن كان مدبوغاً ](٣) فلا منع. وعلى الوجهين أيضاً بيع لحم السمك بالشاة(٤) .

ه- يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية من البيض ، أو بدجاجة فيها بيضة ، أو ببيضة لا غير ؛ لوجود المقتضي ، وهو عموم( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٥) السالم عن معارضة الربا ؛ لانتفاء شرطه ، وهو الكيل أو الوزن هنا.

ومَنَع الشافعيّة من بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة قولاً واحداً ؛ لأنّ ذلك بمنزلة بيع اللبن بالحيوان اللبون(٦) . وسيأتي.

مسألة ٨٢ : الألبان تابعة لاُصولها تختلف باختلافها وتتّفق باتّفاقها‌ ، فلبن الغنم ضأنه ومعزه(٧) جنسٌ ، ولبن الإبل عرابها وبخاتيّها جنسٌ آخر مغاير للأوّل ، ولبن البقر عرابها وجاموسها جنس واحد مخالف للأوّلين.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٥ : ١٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

(٣) أضفناها من المصدر.

(٤) نفس المصدر في الهامش (٢).

(٥) البقرة : ٢٧٥.

(٦) الذي عثرنا عليه في المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٥ ، والتهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٥ هو منع بيع بيضة بدجاجة في جوفها بيض.

(٧) في « ق ، ك» : ماعزه.

١٥٩

ولبن الوحشي مخالف للإنسي ، فلبن البقر الوحشي(١) مخالف للبن البقر الإنسي. وكذا لبن الظبي ولبن الشاة جنسان ، عند علمائنا أجمع.

وقد نصّ الشافعي على أنّ الألبان أجناس(٢) ، ولم يذكر غير ذلك ، إلّا أنّ له في اللُّحْمان قولين : أحدهما : أنّها جنس واحد - قاله أصحابه - لا فرق بينها(٣) (٤) ، فجعلوا في الألبان قولين : أحدهما : أنّها جنس واحد ، وهو المشهور عن أحمد. والثاني - وهو الأصحّ عندهم - : أنّها أجناس ، وبه قال أبو حنيفة(٥) .

لنا : أنّها فروع تابعة لاُصول مختلفة بالحدّ والحقيقة ، فكانت فروعها تابعةً لها ، كالأدهان والخُلول - وهذا بخلاف اللُّحْمان ، فإنّ للشافعي قولاً بالتماثل فيها(٦) - لأنّ الاُصول التي حصل اللبن منها باقية بحالها وهي مختلفة ، فيدام حكمها على الفروع ، بخلاف اُصول اللحم.

احتجّ الآخرون بأنّ الألبان اشتركت في الاسم الخاصّ في أوّل حال‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : بقر الوحش.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٦٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢٠ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٥٧.

(٣) في الطبعة الحجريّة و « ق ، ك» : بينهما. والصحيح ما أثبتناه.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩١ ، حلية العلماء ٤ : ١٦١ - ١٦٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٤ ، الوسيط ٣ : ١٥٥ - ١٥٦ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، المغني ٤ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٤ و ١٥٥.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٦٢ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، الوسيط ٣ : ٥٧ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٥٧ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٥.

(٦) راجع المصادر في الهامش (٤).

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397