العقائد الإسلامية الجزء ٤

العقائد الإسلامية11%

العقائد الإسلامية مؤلف:
تصنيف: أصول الدين
الصفحات: 523

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 523 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 196594 / تحميل: 7995
الحجم الحجم الحجم
العقائد الإسلامية

العقائد الإسلامية الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

قال لهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لو استتر لكان خيرا له إذا تاب ».

أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

[ ٢١٨٩٠ ] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق إلى أن قال وإذا أحب التوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى امام المسلمين، فان رفع خبره إلى الامام هلك، فإنه يقيم عليه احدى هذه الحدود.

١٥ -( باب جواز العفو عن الحدود التي للناس، قبل المرافعة إلى الامام)

[ ٢١٨٩١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « سرقت خميصة(١) لصفوان بن أمية، فأتى بالسارق إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمر بقطع يده، فقال صفوان: لم أكن أظن الامر يا رسول الله يبلغ هذا، وقد وهبتها له، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فهلا كان هذا قبل أن تأتي به!؟ أن الحد إذا انتهى إلى الوالي لم يدعه ».

[ ٢١٨٩٢ ] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأما ما كان من حقوق الناس في حد، فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام ».

[ ٢١٨٩٣ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « عن العالمعليه‌السلام أنه قال: فأما ما كان من حق بين الناس، فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام قبل

__________________

(١) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٢ - المقنع ص ١٤٤.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٤٩.

(١) الخميصة: ثوب خز أو صوف معلم، كانت من لباس الناس قديما ( النهاية ج ٢ ص ٨١ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٤٩.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٢١

أن يبلغ الامام ».

[ ٢١٨٩٤ ] ٤ - عوالي اللآلي: عن ابن عباس، قال: كان صفوان نائما في المسجد ورداؤه تحته فسرق، فقام وقد ذهب الرجل فأدركه وأخذه وجاء به إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمر بقطعه، فقال صفوان: يا رسول الله، ما بلغ ردائي أن يقطع فيه رجل، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « فهلا كان هذا قبل أن تأتينا به!؟ »

١٦ -( باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الامام، مع الاقرار لا مع البينة، وان من عفا عن حقه فليس له الرجوع)

[ ٢١٨٩٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام » الخبر.

[ ٢١٨٩٦ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ومن عفا عن حد يجب له، فليس له أن يرجع بعد أن عفا ».

[ ٢١٨٩٧ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: لا يعفى عن الحدود التي لله عز وجل دون الإمامعليه‌السلام ، فإنه مخير ان شاء عفا وإن شاء عاقب إلى أن قال وما كان من الحدود لله جل وعز دون الناس، مثل الزنى واللواط وشرب الخمر، فالامام مخير فيه إن شاء عفا وإن شاء عاقب، وما عفا الامام فقد عفا الله عنه، وما كان بين الناس فالقصاص أولى ».

__________________

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٤ ح ٢٥٥.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٥٤٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٥٤٩.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٢٢

[ ٢١٨٩٨ ] ٤ - الصدوق في المقنع: وللامام أن يعفو عن كل ذنب بين العبد وخالقه، فان عفا عنه جاز عفوه، وإذا كان الذنب بين العبد والعبد، فليس للامام أن يعفو.

[ ٢١٨٩٩ ] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أبي الحسن علي بن محمدعليهما‌السلام ، أنه أملى على ابن السكيت جواب مسائل سألها عنه يحيى بن أكثم في حضور المتوكل، وفيها: « وأما الرجل الذي أقر باللواط، فإنه أقر بذلك متبرعا من نفسه ولم تقم عليه بينة ولا أخذه سلطان، وإذا كان للامام الذي من الله أن يعاقب في الله، فله ان يعفو في الله، اما سمعت الله يقول لسليمان:( هَـٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ‌ حِسَابٍ ) (١) ».

١٧ -( باب أنه لا حد لمن لا حد عليه، كالمجنون يقذف أو يقذف)

[ ٢١٩٠٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يقذف الطفل والطفلة أو المجنون، فقال: « لا حد لمن لا حد عليه، ولكن القاذف آثم، وأقل ما في ذلك أن يكون قد كذب ».

١٨ -( باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الامام وعدم قبولها، وحكم الشفاعة في غير ذلك)

[ ٢١٩٠١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن

__________________

٤ - المقنع ص ١٤٤.

٥ - المناقب ج ٤ ص ٤٠٥.

(١) سورة ص ٣٨: ٣٩.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣٤.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٦.

٢٣

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه نهى عن الشفاعة في الحدود، وقال: « من شفع في حد من حدود الله ليبطله، وسعى في ابطال حدوده، عذبه الله تعالى يوم القيامة ».

[ ٢١٩٠٢ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أخذ رجلا من بني أسد في حد وجب عليه ليقيمه عليه، فذهب بنو أسد إلى الحسين بن عليعليهما‌السلام يستشفعونه(١) ، فأبى عليهم، فانطلقوا إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام فسألوه، فقال: لا تسألونني شيئا أملكه إلا أعطيتكموه « فخرجوا مسرورين، فمروا بالحسينعليه‌السلام ، فأخبروه بما قال، فقال: » إن كان لكم بصاحبكم حاجة فانصرفوا، فلعل أمره قد قضي « فانصرفوا إليه فوجدوه ( صلوات الله عليه ) قد أقام عليه الحد، فقالوا: أولم تعدنا يا أمير المؤمنين؟ قال: قد وعدتكم بما أملك، وهذا شئ لله لست أملكه ».

[ ٢١٩٠٣ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بالشفاعة في الحدود إذا كانت من حقوق الناس، يسألون فيها قبل أن يرفعوها، فإذا رفع الحد إلى الامام فلا شفاعة ».

[ ٢١٩٠٤ ] ٤ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب المسلسلات: سمعت أبا أحمد محمد بن أحمد الغطريفي، يقول: سمعت أبا خليفة الفضل بن حباب، يقول: سمعت عبيد الله بن عائشة(١) ، يقول: سمعت حماد(٢) بن سلمة،

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٧.

(١) في نسخة: يستشفعون به « منه قده ».

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٨.

٤ - كتاب المسلسلات ص ١١٤.

(١) في المخطوط: « عبد الله بن عائشة »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ٣ ص ١١ ).

٢٤

يقول: سمعت يحيى بن سعيد(٣) ، يقول: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: سرقت امرأة من قريش، فتشفع فيها أسامة بن زيد، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان هذا حد من حدود الله تعالى، لا شفاعة فيها » فقطعها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

[ ٢١٩٠٥ ] ٥ - وفي حديث آخر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأسامة: « لا تشفع في حد إذا بلغ السلطان ».

١٩ -( باب أنه لا كفالة في حد)

[ ٢١٩٠٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا كفالة في حد، ولا شهادة على شهادة في حد، ولا يجوز كتاب قاض إلى قاض في حد ».

٢٠ -( باب حكم إرث الحد)

[ ٢١٩٠٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده،عليهما‌السلام ، قال: « كان علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، يقول: لا يورث الحد ».

[ ٢١٩٠٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، انهما قالا: « الحد لا يورث » يعنيان ( صلوات الله

__________________

(٣) في المخطوط: « سيد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٣٤٨ ).

٥ - المسلسلات ص ١١٤.

الباب ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٢.

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ١٣٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٩.

٢٥

عليهما ) بذلك الحد يجب للرجل فلا يطلبه حتى يموت، انه ليس لورثته ان يطلبوه.

٢١ -( باب أنه لا يمين في حدود، وأن الحدود تدرأ بالشبهات)

[ ٢١٩٠٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه نهى عن الايمان في الحدود.

[ ٢١٩١٠ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أن رجلا ادعى على رجل أنه قذفه، ولم يجئ ببينة، وقال: استحلفه لي يا أمير المؤمنين: فقال: « لا يمين في حد ».

[ ٢١٩١١ ] ٣ - وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ادرؤوا الحدود بالشبهات، وأقيلوا الكرام عثراتهم، إلا في حد من حدود الله ».

[ ٢١٩١٢ ] ٤ - الصدوق في المقنع: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ادرؤوا الحدود بالشبهات ».

[ ٢١٩١٣ ] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبيه قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ادعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه افترى عليه، ولم يكن له بينة، فقال: يا أمير المؤمنين حلفه، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا يمين في حد ».

__________________

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٥ ح ١٦٤٩.

٤ - المقنع ص ١٤٧.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٢٦

٢٢ -( باب عدم جواز تأخير إقامة الحد)

[ ٢١٩١٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنى فقال عليعليه‌السلام : أين الرابع؟ فقالوا: الآن يجئ، قال: خذوهم، فليس في الحدود نظرة ساعة ».

[ ٢١٩١٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « متى وجب الحد(١) أقيم، وليس في الحدود نظرة ».

[ ٢١٩١٦ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام : أنه قال: « إذا كان في الحد لعل وعسى، فالحد معطل ».

٢٣ -( باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب عند الغضب)

[ ٢١٩١٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أبغض الخلق إلى الله من جرد ظهر مسلم بغير حق، ومن ضرب في غير حق من لم يضربه، أو قتل من لم يقتله ».

[ ٢١٩١٨ ] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ظهر المؤمن حمى

__________________

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٤٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٥.

(١) في المخطوط: « الحق »وما أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٥ ح ١٦٥٠.

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٥١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٥٠.

٢٧

الله(١) ، إلا من حد ».

[ ٢١٩١٩ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كتب إلى رفاعة: « دارئ عن المؤمن(١) ما استطعت، فإن ظهره حمى الله، ونفسه كريمة على الله، وله يكون ثواب الله، وظالمه خصم الله، فلا يكون خصمك ».

[ ٢١٩٢٠ ] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان أبغض الناس(١) إلى الله، رجل جرد ظهر مؤمن بغير حق ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ظهر المؤمن حمى إلا من حد ».

[ ٢١٩٢١ ] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: لما أدرك عمرو بن عبد ود لم يضربه، فوقعوا(١) في عليعليه‌السلام ، فرد عنه حذيفة، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مه يا حذيفة، فان علياعليه‌السلام سيذكر سبب وقفته » ثم إنه ضربه، فلما جاء سأله النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك، قال: « قد كان شتم أمي، وتفل في وجهي، فخشيت أن أضربه لحظ نفسي، فتركته حتى سكن ما بي، ثم قتلته في الله ».

__________________

(١) ليس في المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٣.

(١) في المخطوط: « المؤمنين »وما أثبتناه من المصدر.

٤ - الجعفريات ص ١٣٣.

(١) في نسخة: الخلق ( منه قده ).

(٢) نفس المصدر ص ١٣٣.

٥ - المناقب ج ٢ ص ١١٥.

(١) وقع فيه: ذمه وعابه واغتابه ( لسان العرب ج ٨ ص ٤٠٥ ).

٢٨

٢٤ -( باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب، وكراهة ضربه عند معصية سيده، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه)

[ ٢١٩٢٢ ] ١ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أربعة لا عذر لهم إلى أن قال ورجل له مملوك سوء فهو يعذبه، لا عذر له فإما أن يبيع وإما أن يعتق ».

[ ٢١٩٢٣ ] ٢ - الشيخ ورام في تنبيه الخاطر: عن أبي مسعود الأنصاري، قال: كنت اضرب غلاما فسمعت من خلفي صوتا: « اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، ان الله أقدر عليك منك عليه » فالتفت فإذا هو النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، فقال: « أما لو لم تفعل للفحتك النار ».

[ ٢١٩٢٤ ] ٣ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « اضرب خادمك إذا عصى الله، واعف عنه إذا عصاك ».

٢٥ -( باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم)

[ ٢١٩٢٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: أن علياعليهم‌السلام ، قال: « لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة، إلا بامام ».

__________________

الباب ٢٤

١ - نوادر الراوندي ص ٢٧.

٢ - تنبيه الخاطر ص ٥٨.

٣ - غرر الحكم ج ١ ص ١١٥ ح ١٢٦.

الباب ٢٥

١ - الجعفريات ص ٤٣.

٢٩

ورواه في الدعائم: عنهعليه‌السلام ، مثله، وفيه « بامام عدل »(١) .

[ ٢١٩٢٦ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « ثلاثة إن أنتم فعلتموهن لم ينزل بكم بلاء: جهاد عدوكم، وإذا رفعتم إلى أئمتكم حدودكم فحكموا فيها بالعدل، وما لم تتركوا الجهاد ».

[ ٢١٩٢٧ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن أبا بكر وعمر وعثمان، كانوا يرفعون إلى علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، لعلمه بها، لا يستبدون برأي دونه، فما حكم فهو جائز ».

[ ٢١٩٢٨ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس للرجل أن يقيم الحد على عبده وأمته، دون السلطان ».

٢٦ -( باب وجوب إقامة الحد على الكفار، إذا فعلوا المحرمات جهرا، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين)

[ ٢١٩٢٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « يضرب الحر والعبد في الخمر والمسكر من النبيذ ثمانين، وكذلك يضرب الحد اليهودي والنصراني والمجوسي، إذا أظهروا ذلك في مصر من أمصار المسلمين، إنما ذلك لهم في بيوتهم، فان أظهروه ضربوا الحد ».

[ ٢١٩٣٠ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « تقام الحدود على

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٨٢.

٢ - الجعفريات ص ٢٤٥.

٣ - الجعفريات ص ١٣٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٧ ح ١٦٦٢.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٣.

٣٠

أهل كل دين بما استحلوا(١) ».

[ ٢١٩٣١ ] ٣ - عوالي اللآلي: وقد ثبت في الأحاديث: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، رجم اليهودي واليهودية، لما جاءت اليهود بهما وذكروا زناهما، والظاهر أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجمهم بشهادتهم.

٢٧ -( باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه، وتأديبه بقدر ذنبه ولا يفرط)

[ ٢١٩٣٢ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي إسحاق، عن إبراهيم، قال: سألته عن الزاني، إلى أن قال قالعليه‌السلام : « وأي جارية زنت، فعلى مولاها حدها ».

[ ٢١٩٣٣ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « فجرت خادم لرسول(١) اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال لي: يا علي انطلق فأقم عليها الحد إلى أن قال قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ».

قلت: في جواز إقامة الحد لغير الامام أو من اذن له اشكال، ويمكن حمل أمثال هذه الأخبار على الاذن الخاص، وإن كان في بعضها بعيدا.

__________________

(١) في المصدر: استحلوه.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥٥ ح ١٩٣.

الباب ٢٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٥.

(١) في المصدر: لآل رسول.

٣١

٢٨ -( باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله، من لله عليه حد مثله)

[ ٢١٩٣٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يقيم حدا من في جنبه حد ».

[ ٢١٩٣٥ ] ٢ - الصدوق في العيون: عن الحسين بن إبراهيم المكتب، وأحمد بن زياد الهمداني، وعلي بن عبد الله الوراق جميعا، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن سنان، قال: كنت عند مولاي الرضاعليه‌السلام بخراسان، وكان المأمون يقعده على يمينه إذا قعد للناس يوم الاثنين ويوم الخميس، فرفع إلى المأمون: أن رجلا من الصوفية سرق، فأمر باحضاره، فلما نظر إليه وجده متقشفا بين عينيه اثر السجود، فقال: سوأة لهذه الآثار الجميلة، ولهذا الفعل القبيح، انتسب إلى السرقة مع ما أرى من جميل آثارك وظاهرك؟ قال: فعلت ذلك اضطرارا لا اختيارا، حين منعتني حقي من الخمس والفئ، فقال المأمون: وأي حق لك في الخمس والفئ؟ قال: إن الله عز وجل قسم الخمس ستة أقسام، وقال:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم ) (١) الآية، وقسم الفئ على ستة أقسام، فقال عز وجل:( مَّا أَفَاءَ اللَّـهُ عَلَىٰ رَ‌سُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَ‌ىٰ ) (٢) ، الآية(٣) ، فمنعتني حقي، وأنا ابن السبيل منقطع بي، ومسكين لا أرجع إلى شئ، ومن حملة القرآن، فقال له المأمون: أعطل حدا من حدود الله، وحكما من أحكامه في السارق، من أساطيرك هذه! فقال الصوفي ابدأ بنفسك فطهرها، ثم طهر غيرك، وأقم

__________________

الباب ٢٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٢ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٢٣٧، وعنه في البحار ج ٤٩ ص ٢٨٨ ح ١.

(١) الأنفال ٨: ٤١.

(٢) الحشر ٥٩: ٧.

(٣) في المصدر زيادة: قال الصوفي.

٣٢

حد الله عليها، ثم على غيرك، فالتفت المأمون إلى أبي الحسنعليه‌السلام ، فقال: ما تقول؟

فقال: « إنه يقول سرقت فسرق » فغضب المأمون غضبا شديدا، ثم قال للصوفي: والله لأقطعنك، فقال الصوفي: أتقطعني وأنت عبد لي!؟ فقال المأمون: ويلك ومن أين صرت عبدا لك!؟ قال: لان أمك اشتريت من مال المسلمين، فأنت عبد لمن في المشرق والمغرب حتى يعتقوك، وأنا لم أعتقك، ثم بلعت الخمس بعد ذلك فلا أعطيت آل الرسول حقا، ولا أعطيتني ونظرائي حقنا(٤) ، والأخرى أن الخبيث لا يطهر خبيثا مثله، إنما يطهره طاهر، ومن في جنبه الحد لا يقيم الحدود على غيره حتى يبدأ بنفسه، أما سمعت الله عز وجل يقول:( أَتَأْمُرُ‌ونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ‌ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ) (٥) فالتفت المأمون إلى الرضاعليه‌السلام ، فقال: ما ترى في أمره؟.

فقالعليه‌السلام « ان الله جل جلاله، قال لمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله :( فَلِلَّـهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ) (٦) وهي التي تبلغ الجاهل فيعلمها بجهله، كما يعلمها العالم بعلمه، والدنيا والآخرة قائمتان بالحجة، وقد احتج الرجل ». الخبر.

__________________

(٤) في نسخة: حقا ( منه قده ).

(٥) البقرة ٢: ٤٤.

(٦) الانعام ٦: ١٤٩.

٣٣

٢٩ -( باب أن الامام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه، وإذا كان من حقوق الناس لم يجب إقامته، إلا أن يطلبه صاحبه)

[ ٢١٩٣٦ ] ١ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن علياعليه‌السلام أتي بسارق فأقر بسرقته، فقال له عليعليه‌السلام : « تحفظ شيئا من القرآن؟ » قال: نعم، سورة البقرة، فقالعليه‌السلام : « وهبت يدك لسورة البقرة » فقال له الأشعث: أتعطل حدا من حدود الله؟ فقال: « وما يدريك! إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو، وإذا أقر الرجل بسرقته على نفسه فذلك إلى الامام، إن شاء عفا وإن شاء عاقب ».

٣٠ -( باب أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود)

[ ٢١٩٣٧ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « أن رجلا رفع إليه ذكر أنه سرق درعا، وشهد عليه شهود، فجعل الرجل ينشد علياعليه‌السلام في البينة ويقول: والله لو جئ بي إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما قطع يدي أبدا، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ولم ذاك؟ قال: يخبره عز وجل أني برئ، فتنفعني براءتي، فلما رأي أمير المؤمنينعليه‌السلام مناشدته، دعا الشاهدين فناشدهما، وقال: ان التوبة قريب، فاتقيا الله عز وجل، ولا تقطعا يد الرجل ظلما فلم ينكلا، فقال: يمسك أحدكما(١) يده ويقطع الآخر، قال: فلما قال ذلك، دخلا في غمار الناس وهربا من بين يديه -

__________________

الباب ٢٩

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٥٨ ح ٤٣٦.

الباب ٣٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٥ ح ١٦٤٨.

(١) في المخطوط: أحدهما، وما أثبتناه من المصدر.

٣٤

يعني ولم يتما الشهادة ولم يثبتا فقالعليه‌السلام : من يدلني على الشاهدين الكاذبين أنكلهما ».

[ ٢١٩٣٨ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأول ما يبدأ برجمهما الشهود الذين شهدوا عليهما أو الامام ».

[ ٢١٩٣٩ ] ٣ - الصدوق في المقنع: ويبدأ الشهود برجمهما.

[ ٢١٩٤٠ ] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الامام أحق من بدأ بالرجم ».

٣١ -( باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم، لم يقم عليه الحد، ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه، وإن جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه)

[ ٢١٩٤١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من قتل قتيلا وأذنب ذنبا ثم لجأ إلى الحرم، فقد آمن لا يقاد فيه ما دام في الحرم، ولا يؤخذ، ولا يؤذى، ولا يؤوى، ولا يطعم، ولا يسقى، ولا يبايع، ولا يضيف، ولا يضاف ».

[ ٢١٩٤٢ ] ٢ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ألا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، على من أحدث في الاسلام

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٣ - المقنع ص ١٤٤.

٤ - المقنع ص ١٤٦.

الباب ٣١

١ - الجعفريات ص ٧١.

٢ - الجعفريات ص ٧١.

٣٥

حدثا » يعني يحدث في الحل فيلجأ إلى الحرم، فلا يؤويه أحد، ولا ينصره، ولا يضيفه، حتى يخرج إلى الحل فيقام عليه الحد.

٣٢ -( باب نوادره ما يتعلق بأبواب الحدود، والاحكام العامة)

[ ٢١٩٤٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كان يعرض السجون كل جمعة، فمن كان عليه حد اقامه، ومن لم يكن عليه حد خلى سبيله.

[ ٢١٩٤٤ ] ٢ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه نهى إقامة الحدود في المساجد، وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام ، يأمر باخراج من عليه حد من المسجد.

[ ٢١٩٤٥ ] ٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أذنب ذنبا فعوقب عليه في الدنيا، فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة، ومن أذنب ذنبا فستره الله عليه في الدنيا، فالله أكرم من أن يعود في شئ قد عفا عنه ».

[ ٢١٩٤٦ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام : أنه قال: « من أقر بحد على تخويف أو حبس أو ضرب، لم يجز ذلك عليه ولا يحد ».

[ ٢١٩٤٧ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: كل شئ وضع الله فيه حدا، فليس من الكبائر التي لا تغفر ».

__________________

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٥.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٣٦

[ ٢١٩٤٨ ] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « يؤتى بوال نقص من الحد سوطا، فيقول: رب رحمة لعبادك، فيقال له: أنت أرحم بهم مني! فيؤمر به إلى النار، ويؤتى بمن زاد سوطا، فيقول: لينتهوا عن معاصيك فيؤمر به إلى النار ».

[ ٢١٩٤٩ ] ٧ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفر، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام في حديث قال: « وكانعليه‌السلام لا يرى أن يغفل عن شئ من الحدود ».

__________________

٦ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٥٣ ح ٤٢٧.

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٨ ح ١٠٤.

٣٧

٣٨

أبواب حد الزنا

١ -( باب أقسام حدود الزنى، وجملة من أحكامها)

[ ٢١٩٥٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « كان(١) آية الرجم في القرآن: الشيخ والشيخة [ إذا زنيا ](٢) فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة ».

[ ٢١٩٥١ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في المحصن والمحصنة إذا زنيا، بالرجم على كل واحد منهما، وقال: « إذا زنى المحصن والمحصنة، جلد كل واحد منهما مائة جلدة، ثم رجم(١) ».

[ ٢١٩٥٢ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام : أنه سئل عن حد الزانيين البكرين، فقال: « جلد مائة، لقول الله عز وجل:( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ) (١) ».

__________________

أبواب حد الزنا

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧٢.

(١) في المصدر: كانت.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧٣.

(١) في المخطوط: « رجمهما »وما أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٦.

(١) النور ٢٤: ٢.

٣٩

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وجلد الزاني من أشد الجلد، فإذا جلد الزاني البكر نفي عن بلده سنة بعد الجلد، وإن كان أحد الزانيين بكرا والآخر ثيبا، جلد كل واحد منهما مائة جلدة، ثم نفي البكر منهما ورجم الثيب » والبكر: هو الذي ليس له زوج من رجل أو امرأة، والثيب: ذو الزوج منهما.

[ ٢١٩٥٣ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن زنى بذات محرم، ضرب ضربة بالسيف، محصنا كان أم غيره، فان كانت تابعته، ضربت ضربة بالسيف، وإن استكرهها فلا شئ عليها، ومن زنى بمحصنة وهو محصن، فعلى كل واحد منهما الرجم، ومن زنى [ بمحصنة ](١) وهو [ غير ](٢) محصن فعليها الرجم، وعليه الجلد، وتغريب سنة، وقالعليه‌السلام : وإن زنيا أول مرة وهما محصنان، أو أحدهما محصن، والآخر غير محصن، ضرب الذي هو غير محصن مائة جلدة، وضرب المحصن مائة ثم رجم بعد ذلك ».

[ ٢١٩٥٤ ] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سماعة، عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إذا زنى الشيخ والشيخة، جلد كل واحد منهما مائة جلدة وعليهما الرجم، وعلى البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره ».

[ ٢١٩٥٥ ] ٦ - وعن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « المحصن يرجم، والذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والذي قد أملك يجلد مائة وينفى ».

[ ٢١٩٥٦ ] ٧ - وعن أبيه قال: « وقضى أمير المؤمنين عليعليه‌السلام في

__________________

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

الوجه الثالث: لم يقل أي واحد من التابعين لأصحابه إن التوحيد ينقسم الى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فلو اجتمع معه الثقلان على اثباته عن أي واحد منهم لا يستطيعون.

الوجه الرابع: لم يقل أي صحابي من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي عنهم إن التوحيد ينقسم الى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وأن من لم يعرف توحيد الألوهية لا يعتد بمعرفته لتوحيد الربوبية، لأن هذا يعرفه المشركون، وإني أتحدى كل من له إلمامٌ بالعلم أن ينقل لنا هذا التقسيم المخترع عنهم، ولو برواية واهية.

الوجه الخامس: لم يأت في سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الواسعة التي هي بيان لكتاب الله عز وجل من صحاح وسنن ومسانيد ومعاجم، أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول لأصحابه ويعلمهم أن التوحيد ينقسم الى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وأن من لم يعرف توحيد الألوهية لا يعتد بمعرفته لتوحيد الربوبية، لأن هذا يعرفه المشركون!! فلو اجتمع معه الثقلان على إثبات هذا الهذيان عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بإسناد ولو واهياً لا يستطيعون.

الوجه السادس: بل كتب السنة طافحةٌ بأن دعوته صلى الله عليه وسلم الناس الى الله كانت الى شهادة أن لا الَه إلا الله وأن محمدا رسول الله وخلع عبادة الأوثان، ومن أشهرها حديث معاذ بن جبل لما أرسله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى اليمن فقال له: ( أدعهم الى شهادة أن لا الَه إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة.. الحديث ).

وروى الخمسة وصححه ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم أخبره أعرابي برؤية الهلال، فأمر بالصيام ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن الاقرار بالشهادتين وكان اللازم على هذيانه هذا أن يدعو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جميع الناس الى توحيد الألوهية الذي جهلوه، وأما توحيد الربوبية فقد عرفوه! ويقول لمعاذ

٣٨١

ادعهم الى توحيد الألوهية! ويقول للأعرابي الذي رأى هلال رمضان هل تعرف توحيد الألوهية؟!

الوجه السابع: لم يأمر الله في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه عباده بتوحيد الألوهية، ولم يقل لهم إن من لم يعرفه لايعتد بمعرفته لتوحيد الربوبية، بل أمر وهو:

الوجه الثامن: بكلمة التوحيد مطلقة، قال الله تبارك وتعالى مخاطباً نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ( فاعلم أنه لا الَه إلا الله ) وهكذا جميع آيات التوحيد المذكورة في القرآن، مع سورة الاخلاص التي تعدل ثلث القرآن.

الوجه التاسع: يلزم على هذا الهذيان على الله تبارك وتعالى لعباده حيث عرفوا كلهم توحيد الربوبية ولم يعرفوا توحيد الألوهية - أن يبينه لهم ولا يضلهم ولا يعذبهم على جهلهم نصف التوحيد ولا يقول لهم ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ) نعوذ بالله من زلقات اللسان وفساد الجنان.

الوجه العاشر: الالَه هو الرب والرب هو الالَه، فهما متلازمان يقع كل منهما في موضع الآخر، وكتاب الله تعالى طافحٌ بذلك، وكذلك سنته عليه الصلاة والسلام، قال الله تبارك وتعالى ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ) وكان اللازم - على زعمه - حيث كانوا يعرفون توحيد الربوبية ولا يعرفون توحيد الألوهية أن يقول الله ( اعبدوا إلَهكم )!!

وقال الله تعالى ( ألم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه - الآية ).

وكان اللازم على زعمه حيث كان النمرود يعرف توحيد الربوبية ويجهل توحيد الألوهية - أن يقول الله تعالى ( ألم تر الى الذي حاج ابراهيم في إلَهه )!!

وكان اللازم على زعمه أن يقول الله في قوله تعالى ( ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ) اتقوا إلَهكم!!

٣٨٢

وكان اللازم على زعمه أن يقول الله في قوله تعالى ( إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء )، هل يستطيع إلَهك.

وكان اللازم على زعمه أن يقول الله في قوله تعالى ( ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ) ثم الذين كفروا بإلَههم يعدلون! لأن الرب يعرفونه، وهو شيء كثير في القرآن...

الوجه الثلاثون: جعله التوسل والاستغاثة عبادةً للمتوسل به والمستغاث به والمستعان به!! ...

قوله ( وهم مع ذلك يعبدون غيره ) فاسدٌ أيضاً، ومعناه يقول أحمد بن تيمية الملبس بلفظ ( الطائفة ) والملبس أيضاً المدعي أنه ( من السلف ) للمالكية والشافعية والحنفية ومستقيمي العقيدة من الحنابلة ( من خلق السموات والأرض فيقولون الله ) وهم مع اعترافهم بتوحيد الربوبية مشركون في رأيه لأنهم ( يعبدون غيره ) أي يتوسلون بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وبالصالحين من أمته ويستغيثون ويستعينون بهم، وكل من التوسل والاستعانة والاستغاثة عبادة غير الله تعالى في زعمه!!

وقد اعتمد في تكفير المسلمين بهذه الألفاظ على إرادة نفع جاه المتوسل به أو المستغاث به مثلاً، قياساً على عبدة الأوثان بجامع الإرادة المذكورة في كل، وهو قياسٌ فاسد من ستة أوجه:

الأول: جهله حقيقة العبادة، فإن العبادة لغة: أقصى نهاية الخضوع والتذلل بشرط نية التقرب، ولا يكون ذلك إلا لمن له غاية التعظيم.

فقد تبين منه أن العبادة لغةً لا تطلق إلا على العمل الدال على الخضوع المتقرب به لمن يعظمه باعتقاد تأثيره في النفع والضر، أو اعتقاد الجاه العظيم الذي ينفعه في الدنيا والآخرة، وهي التي نهى الله سبحانه وتعالى عن أن تقع لغيره، وكفَّر من لم ينته عنها، وما قصر عن هذه المرتبة لا يقال فيه عبادة لغير الله.

وشرعاً: امتثال أمر الله كما أمر على الوجه المأمور به من أجل أنه أمر، مع

٣٨٣

المبادرة بغاية الحب والخضوع والتعظيم، فاعتبر فيها ما اعتبر في اللغوية من الخضوع والتذلل والتعظيم.

فاللغوية غير مقيدة بعمل مخصوص، والشرعية مقيدة بالأعمال المأمور بها فكانت جاريةً على الأعم الأغلب في الحقائق الشرعية من كونها أخص من اللغوية.

ومن أجل اختصاصها بالمأمور به خرجت عبادة اليهودي مثلاً لأنه وإن تمسك بشريعة إلا أنها لما كانت منسوخة كانت كأن لم تكن، وعبادة المبتدع في الدين ما ليس منه، فالله سبحانه لما نهى الكفار عما هم مشتغلون به من عبادة غيره، ووبخهم على وضع الشيء في غير محله وتعظيمهم غير أهله، وبين لهم بالدلائل الواضحة عدم صلوحية ما اتخذوه من دونه لما اتخذوه اليه، وكان الحامل لهم على ذلك اتباع أهوائهم، والاسترسال مع أغراضهم، وذلك منافٍ لعبوديتهم، إذ العبد لا يتصرف في نفسه بمقتضى شهوته وغرضه، وإنما يتصرف على مقتضى أمر سيده ونهيه، قصد سبحانه أن يخرجهم عن داعية أهوائهم واتباع أغراضهم، حتى يكونوا عبيداً لله تعالى اختياراً كما هم عبيد له اضطراراً، فوضع لهم الشريعة المطهرة وبين لهم الأعمال التي تعبدهم بها، والطرق التي توصلهم الى منافعهم ومصالحهم على الوجه الذي ارتضاه لهم، ونهاهم عن مجاوزة ما حد لهم...

وعلى هذا فشرط كونها عبادة نية التقرب للمعبود، فالسجود لا يكون عبادة ولا كفراً إلا تبعاً للنية، فسجود الملائكة عليهم الصلاة والسلام لآدم عليه الصلاة والسلام عبادة لله، لأنه امتثال لأمره وتقربٌ وتعظيم له.

والسجود للصنم كفرٌ إذا قصد به التقرب اليه إذ هو عبادة لغير الله، وكذا يحكم عليه به عند جهل قصده أو إنكاره لأنه علامة على الكفر.

والسجود للتحية معصيةٌ فقط في شرعنا، وقد كان سائغاً في الشرائع السابقة بدليل سجود يعقوب وبنيه ليوسف عليهم الصلاة والسلام.

فتحقق من تعريفي العبادة لغةً وشرعاً أن العبادة التذلل والتعظيم للمعبود، وعليه

٣٨٤

فليس كل تعظيم عبادة، وأن ضابط التعظيم المقتضي للعبادة هو أن يعتقد له التأثير في النفع والضر، أو يعتقد له الجاه التام والشهادة المقبولة بحيث ينفع في الآخرة ويستنزل به النصر والشفاء في الدنيا.

والتوسل لا يسمى عبادةً قطعاً ولا يقال فيه عبادة، وإنما هي وسيلةٌ اليها، وسيلة الشيء غيره بالضرورة.

الثاني: الوسيلة لغةً كل ما يتقرب به الى الغير، وسل الى الله تعالى توسيلاً عمل عملاً تقرب به اليه، فتحقق منه أن التوسل لا يسمى عبادةً قطعاً، ولا يقال فيه عبادة وإنما هو وسيلةٌ اليها، ووسيلة الشيء غيره بالضرورة وهو واضح، فإن التوسل لا تقرب فيه للمتوسل به ولا تعظيمه غاية التعظيم، والتعظيم إذا لم يصل الى هذا الحد لا يكون الفعل المعظم به عبادة، فلا يطلق اسم العبادة على ما ظهر من الاستعمال اللغوي إلا على ما كان بهذه المثابة من كون العمل دالاً على غاية الخضوع منوياً به التقرب للمعبود تعظيماً له بذلك التعظيم التام.فاذا اختل شيء منها منع الاطلاق.

أما الدلالة على نهاية الخضوع فظاهر، لأن مناط التسمية لم يوجد، ولأن الناس من قديم الزمان الى الآن يخضعون لكبرائهم ورؤسائهم بما يقتضيه مقامه الدنيوي عندهم ويحيونهم بأنواع التحيات، ويتذللون بين أيديهم، ولا يعدون ذلك قربة، ولا يطلقون عليه اسم العبادة، وإنما يرونه من باب الأدب، وما ذاك إلا لكون ذلك الخضوع لم يبلغ نهايته والعظيم الناشيء عنه لم يبلغ غايته.

وبهذا ظهر الفرق بين التوسل والعبادة. على أن عبد يتعدى بنفسه وتوسل يتعدى بحرف الجر.

وقد أوغل ابن تيمية في بيداء القياس الفاسد دفعتين، قياسه معاني هذا الألفاظ - توسل استعان، استغاث، تشفع - على العبادة، وقياسه المؤمنين المتوسلين بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثلاً على عبدة الأوثان من دون الله، بجامع إرادة الجاه في كل.

فلينظر اللبيب الى أين رماه جهله باللغة العربية، فإنه لو تأمل في قول القائل:

٣٨٥

اللهم إني أتوسل اليك بفلان، وأجراه على ما تدل عليه اللغة لوجد معناه، اللهم إني أتقرب اليك وأتحبب اليك، فهو دالٌ بجوهره على أن التقرب لله لا لمن يراد جاهه!!

ومن جَهِل الفرق بين عبد وتوسل، كيف يصح له القياس في دين الله، وإلحاق بعض الفروع ببعض، والقياس أصعب أنواع الاجتهاد، لكثرة ما يعتبر في أركانه من الشروط، وما يرد عليه من المعارضات والمناقضات وغير ذلك من أنواع الاعتراضات، فلا يصفو مشربه إلا لأهل الاجتهاد ومن أحاط بمداركهم على اختلاف مراتبهم، ومن قصر عن تلك المراتب لا يسوغ له الجزم بالحكم المأخوذ منه في دانق، فكيف بالحكم المأخوذ منه في تكفير المسلمين؟ !!

الثالث: وحيث تحقق الفرق بين العبادة والتوسل، فالعبادة فيها معنى زائدٌ يناسب إناطة الحكم به، وهو اشتمالها على الإعراض عن الله وإطلاق الالَهية على غيره وإقامته مقامه، وخدمته بما يستحق أن يخدم، وقد أشار الى هذا المعنى بعض فضلاء أهل السنة، وملخص كلامه:

أن الشبهة الحاملة لعبدة الأوثان على عبادتها هي أنهم استصغروا أنفسهم فاستعظموا أن يعبدوا الله مباشرة، ورأوا من سوء الأدب أن يشتغل الحقير من أول وهلة بخدمة العظيم، وقربوا ذلك بأمر مستحسن في العادة وهو أن الحقير لا ينبغي له أن يخدم الملك حتى يخدم عماله ألى أن يترقى لخدمته، وقال: وهذه هي الحاملة على التوسل الى الله تعالى بمن له جاه عنده.

إلا أن الشرع أذن في التوسل ولم يأذن في العبادة، فكانت حاجة الكفار تندفع بما شرعه الله، إلا أن الله تعالى أعمى بصائرهم، ولو تنبهوا لأمر عادي آخر لأرشدهم، فإن الملك من ملوك الدنيا إذا استجاه له أحد بعظيم من وزرائه وتشفع له بذلك، ربما أقبل عليه وأخذ بيديه وقضى ما أراده منه. أما إذا عظم ذلك الوزير بما يعظم به الملك وعامله بمعاملته وأقامه في مقامه فيما يختص به الملك عن غيره، رجاء أن يقضي ذلك الوزير حاجته من الملك، فإن الملك إذا علم بصنيعه يغضب أشد

٣٨٦

الغضب، ولا يقتصر في العقوبة على قطع الرجاء من الحاجة، بل يفتك به وبالوزير إن أحب ذلك!

فمثال التوسل الأول، ومثال العبادة الثاني.

فتأمل هذا المثال فإنه وافٍ بواقعة الحال، وبالله التوفيق والاعتصام.

الرابع: القاعدة المشهورة المطردة وهي: أن استواء الفعلين في السبب الحامل على الفعل لا يوجب استواءهما في الحكم، يدل على هاته القاعدة دلالةً قطعيةً أنه لو لم يكن الأمر كذلك بأن كان الاستواء في الحامل يوجب الاستواء في الحكم كما ادعاه ابن تيمية وقرره في قياسه التوسل على العبادة والمتوسل على عابد الوثن.. للزم إبطال الشريعة وتساوي الأعمال في الأحكام، واللازم باطلٌ بالاتفاق، وهو ضروري غني عن الاستدلال!!

وقال في ص ٩٦:

وقد انتهيت بتوفيق الله من إبطال كثير من كلام ابن تيمية وابن القيم وبعض كلام ابن عبد الوهاب، في توحيد الربوبية والألوهية والعبادة وملحقاتهما في هذا الفصل، وأختمه بما كتبه العلامة المحقق المرحوم الشيخ ( يوسف الدجوي ) المتوفي سنة خمس وستين وثلاثمائة وألف في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية قالرحمه‌الله :

جاءتنا رسائل كثيرة يسأل مرسلوها عن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ما معناهما، وما الذي يترتب عليهما، ومن ذا الذي فرق بينهما؟

وما هو البرهان على صحة ذلك أو بطلانه؟

فنقول وبالله التوفيق: إن صاحب هذا الرأي هو ابن تيمية الذي شاد بذكره قال: إن الرسل لم يبعثوا إلا لتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، وأما توحيد الربوبية وهو اعتقاد أن الله رب العالمين المتصرف في أمورهم فلم يخالف فيه أحد من المشركين والمسلمين بدليل قوله تعالى ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ).

ثم قالوا: إن الذين يتوسلون بالأنبياء ويتشفعون بهم وينادونهم عند الشدائد هم

٣٨٧

عابدون لهم، قد كفروا باعتقادهم الربوبية في تلك الأوثان والملائكة والمسيح سواء بسواء، فإنهم لم يكفروا باعتقادهم الربوبية في تلك الأوثان وما معها بل بتركهم توحيد الألوهية بعبادتها، وهذا ينطبق على زوار القبور المتوسلين بالأولياء المنادين لهم المستغيثين بهم الطالبين منهم ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى!!!

بل قال محمد بن عبد الواهاب ( إن كفرهم أشنع من كفر عباد الأوثان، وإن شئت ذكرت لك عبارته المحزنة الجريئة ) فهذا ملخص مذهبهم مع الإيضاح، وفيه عدة دعاوى...

وقال في ص ١٠٠:

ولكن نقول لهم بعد هذا على فرض أن هناك فرقاً بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية كما يزعمون، فالتوسل لا ينافي توحيد الألوهية فإنه ليس من العبادة في شيء لا لغةً ولا شرعاً ولا عرفاً، ولم يقل أحد إن النداء أو التوسل بالصالحين عبادة، ولا أخبرنا الرسول صلى الله تعالى وسلم بذلك!!

ولو كان عبادةً أو شبه عبادة، لم يجز بالحي ولا بالميت.

ومن المعلوم أن المتوسل لم يطلب إلا من الله تعالى بمنزلة هذا النبي أو الولي، ولا شك في أن لهما منزلةً عند الله تعالى في الحياة وبعد الممات.

فإن تشبث متشبثٌ بأن الله أقرب الينا من حبل الوريد فلا يحتاج الى واسطة.

قلنا له: ( حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء... ) فإن رأيك هذا يلزمه ترك الأسباب والوسائط في كل شيء، مع أن العالم مبني على الحكمة التي وضعت الأسباب والمسببات في كل شيء!!

ويلزمه عدم الشفاعة يوم القيامة وهي معلومة من الدين بالضرورة، فإنها على هذا الرأي لا حاجة اليها، إذ لا يحتاج سبحانه وتعالى الى واسطة، فإنه أقرب من الواسطة ويلزم خطأ عمر بن الخطاب في قوله ( إنا نتوسل اليك بعم نبيك العباس الخ.. )!!

وعلى الجملة يلزم سد باب الأسباب والمسببات والوسائل والوسائط، وهو

٣٨٨

خلاف السنة الالَهية التي قام عليها بناء هذه العوالم كلها من أولها الى آخرها، ولزمهم على هذا التقدير أن يكونوا داخلين فيما حكموا به على المسلمين، فإنه لا يمكنهم أن يدعوا الأسباب أو يتركوا الوسائط! بل هم أشد الناس تعلقاً واعتماداً عليها.

ولا يفوتنا أن نقول: إن التفرقة بين الحي والميت في هذا المقام لا معنى لها، فإن المتوسل لم يطلب شيئاً من الميت أصلاً، وإنما طلب من الله متوسلاً اليه بكرامة هذا الميت عنده أو محبته له أو نحو ذلك، فهل في هذا كله تأليهٌ للميت أو عبادةٌ له؟! أم هو حق لا مرية فيه، ولكنهم قوم يجازفون ولا يحققون!!

كيف وجواز التوسل بل حسنه معلوم عند جميع المسلمين. وانظر كتب المذاهب الأربعة ( حتى مذهب الحنابلة ) في آداب زيارته صلى الله عليه وسلم تجدهم قد استحبوا التوسل به الى الله تعالى، حتى جاء ابن تيمية فخرق الاجماع وصادم المركوز في الفطر، مخالفاً في ذلك العقل والنقل. انتهى.

٣٨٩

كتاب ( شفاء السقام ) للامام السبكي

وهو من كبار علماء مصر المعاصرين لابن تيمية، وذكروا أن ابن تيمية كان يحترمه كثيراً، ولعله كان يهابه فلم يرد على كتابه!!

وقد طبع كتاب السبكي مرات في مصر، ثم نشرته مكتبة ايشيق في استانبول، وحققه أخيراً ونشره العلامة السيد محمد رضا الجلالي.

والمحور الأصلي للكتاب رد بدعة ابن تيمية في تحريم زيارة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيه فصل في رد تحريمه التوسل والاستشفاع والاستغاثة بالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

قال السبكي في ص ٥٩ من شفاء السقام:

أما بعد، فهذا كتاب سميته ( شفاء السقام في زيارة خير الأنام ) ورتبته على عشرة أبواب:

الأول: في الأحاديث الواردة في الزيارة.

الثاني: في الأحاديث الدالة على ذلك وإن لم يكن فيها لفظ ( الزيارة ).

الثالث: فيما ورد في السفر اليها.

الرابع: في نصوص العلماء على استحبابها.

الخامس: في تقرير كونها قربة.

السادس: في كون السفر اليها قربة.

السابع: في دفع شبه الخصم وتتبع كلماته.

الثامن: في التوسل والاستغاثة.

التاسع: في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

العاشر: في الشفاعة، لتعلقها بقوله ( من زار قبري وجبت له شفاعتي ).

وضمنت هذا الكتاب الرد على من زعم: أن أحاديث الزيارة كلها موضوعة! وأن السفر اليها بدعة غير مشروعة!

وهذه المقالة أظهر فساداً من أن يرد العلماء عليها، ولكني جعلت هذا الكتاب مستقلاً في الزيارة وما يتعلق بها مشتملاً من ذلك على جملة يعز جمعها على طالبها.

٣٩٠

وقال في ص ٢٩١:

اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل، والاستغاثة، والتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم الى ربه سبحانه وتعالى.

وجواز ذلك وحسنه من الأمور المعلومة لكل ذي دين، المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين، وسير السلف الصالحين، والعلماء والعوام من المسلمين.

ولم ينكر أحد ذلك من أهل الأديان، ولا سمع به في زمن من الأزمان، حتى جاء ابن تيمية، فتكلم في ذلك بكلام يلبس فيه على الضعفاء الأغمار، وابتدع ما لم يسبق اليه في سائر الأعصار.

وحسبك أن إنكار ابن تيمية للاستغاثة والتوسل قولٌ لم يقله عالم قبله وصار بين أهل الإسلام مثلةً!!

وقد وقفت له على كلام طويل في ذلك رأيت من الرأي القويم أن أميل عنه الى الصراط المستقيم، ولا أتتبعه بالنقض والابطال، فإن دأب العلماء القاصدين لإيضاح الدين وإرشاد المسلمين تقريب المعنى الى أفهامهم وتحقيق مرادهم وبيان حكمه، ورأيت كلام هذا الشخص بالضد من ذلك، فالوجه الاضراب عنه.

وأقول: إن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم جائز في كل حال: قبل خلقه وبعد خلقه، في مدة حياته في الدنيا، وبعد موته، في مدة البرزخ وبعد البعث في عرصات القيامة والجنة، وهو على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: أن يتوسل به، بمعنى أن طالب الحاجة يسأل الله تعالى به أو بجاهه أو ببركته. فيجوز ذلك في الاحوال الثلاثة، وقد ورد في كل منها خبر صحيح:

حديث توسل آدمعليه‌السلام بالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله

أما الحالة الأولى: قبل خلقه فيدل على ذلك آثار عن الأنبياء الماضين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، اقتصرنا منها على ما تبين لنا صحته وهو ما رواه الحاكم أبو عبدالله بن البيع في ( المستدرك على الصحيحين أو أحدهما ) قال: ثنا أبو سعيد

٣٩١

عمرو بن محمد بن منصور العدل، ثنا أبو الحسن محمد بن اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي، ثنا أبو الحارث عبدالله بن مسلم الفهري، ثنا اسماعيل ابن مسلمة، أنا عبدالرحمان بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطابرضي‌الله‌عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لما اقترف آدمعليه‌السلام الخطيئة، قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي.

فقال الله: يا آدم وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟

قال: يا رب لأنك لما خلقتني بيدك، ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً: لا الَه إلا الله محمد رسول الله، فعرفت أنك لم تضف الى اسمك إلا أحب الخلق اليك.

فقال الله: صدقت يا آدم، إنه لأحب الخلق الي، وإذ سألتني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمان بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب.

ائل النبوة، وقال: تفرد به عبد الرحمان.

وذكره الطبراني وزاد فيه ( وهو آخر الأنبياء من ذريتك ).

توسل عيسىعليه‌السلام بالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله

وذكر الحاكم مع هذا الحديث أيضاً... عن ابن عباس قال: أوحي الله الي عيسىعليه‌السلام : يا عيسى آمن بمحمد وأمر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به، فلولا محمد ما خلقت آدم، ولولاه ما خلقت الجنة والنار، ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه: لا الَه إلا الله فسكن.

قال الحاكم: هذا حديث حسن صحيح الاسناد ولم يخرجاه، انتهى ما قاله الحاكم .

٣٩٢

والحديث المذكورلم يقف عليها بن تيمية بهذا الاسناد ولا بلغه أن الحاكم صححه. فإنه قال أعني ابن تيمية: أما ما ذكره في قصة آدم من توسله فليس له أصل ولا نقله أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد يصلح الاعتماد عليه، ولا الاعتبار ولا الاستشهاد.

ثم ادعى ابن تيمية أنه كذب، وأطال الكلام في ذلك جداً بما لا حاصل تحته بالوهم والتخرص! ...

ونحن نقول: قد اعتمدنا في تصحيحه على الحاكم، وأيضاً: عبد الرحمان بن زيد بن أسلم لا يبلغ في الضعف الى الحد الذي ادعاه.

وكيف يحل لمسلم أن يتجاسر على منع هذا الأمر العظيم الذي لا يرده عقل ولا شرع؟ وقد ورد فيه هذا الحديث؟!

توسل نوح وابراهيم وسائر الأنبياء بنبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله

وأما ما ورد من توسل نوح وابراهيم وغيرهما من الأنبياء فذكره المفسرون، واكتفينا عنه بهذا الحديث لجودته وتصحيح الحاكم له.

**

ولا فرق في هذا المعنى بين أن يعبر عنه بلفظ التوسل أو الاستغاثة أو ( التشفع ) أو ( التجوه ). والداعي بالدعاء المذكور وما في معناه: متوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جعله وسيلة لاجابة الله دعاءه.

ومستغيث به، والمعنى أنه استغاث الله به على ما يقصده فالباء ها هنا للسببية، وقد ترد للتعدية، كما تقول: ( من استغاث بك فأغثه ). ومستشفع به، ومتجوه به، ومتوجه، فإن التجوه والتوجه راجعان الى معنى واحد.

فإن قلت: المتشفع بالشخص مَن جاء به ليشفع، فكيف يصح أن يقال يتشفع به؟

قلت: ليس الكلام في العبارة وإنما الكلام في المعني وهو سؤال الله بالنبي صلى

٣٩٣

الله عليه وسلم كما ورد عن آدم، وكما يفهم الناس من ذلك، وإنما يفهمون من التشفع والتوسل والاستغاثة والتجوه ذلك، ولا مانع من إطلاق اللغة بهذه الألفاظ على هذا المعنى.

والمقصود جواز أن يسأل العبد الله تعالى بمن يقطع أن له عند الله قدراً أو مرتبة.

ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم له عند الله قدر على ومرتبة رفيعة، وجاه عظيم. وفي العادة أن من كان له عند الشخص قدرٌ بحيث أنه إذا شفع عنده قبل شفاعته فإذا انتسب اليه شخص في غايته وتوسل بذلك وتشفع به، فإن ذلك الشخص يجيب السائل إكراما لمن انتسب اليه وتشفع به، وإن لم يكن حاضراً ولا شافعاً.

وعلى هذا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل خلقه.

ولسنا في ذلك سائلين غير الله تعالى ولا داعين إلا إياه، ويكون ذكر المحبوب أو العظيم سبباً للاجابة. كما في الأدعية الصحيحة المأثورة ( أسألك بكل اسم لك وأسألك بأسمائك الحسنى، وأسألك بأنك أنت الله، وأعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك ).

وحديث الغار الذي فيه الدعاء بالأعمال الصالحة وهو من الأحاديث الصحيحة المشهورة.

فالمسؤول في هذه الدعوات كلها هو الله وحده لا شريك له والمسؤول به مختلف ولم يوجب ذلك إشراكاً، ولا سؤال غير الله.

كذلك السؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس سؤالاً للنبي بل سؤ ال لله به.

وإذا جاز السؤال بالأعمال وهى مخلوقة فالسؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم أولى.

ولا يسمع الفرق بأن الأعمال تقتضي المجازاة عليها، لأن استجابة الدعاء لم تكن عليها، وإلا لحصلت بدون ذكرها، وإنما كانت على الدعاء بالأعمال.

٣٩٤

وليس هذا المعني مما يختلف فيه الشرائع حتى يقال: إن ذلك شرع من قبلنا فإنه لو كان ذلك مما يخل بالتوحيد لم يحل في ملة من الملل، فإن الشرائع كلها متفقة على التوحيد.

وليت شعري ما المانع من الدعاء بذلك؟! فإن اللفظ إنما يقتضي أن للمسؤول به قدراً عند المسؤول، وتارة يكون المسؤول به أعلى من المسؤول، أما الباري سبحانه وتعالى كما في قوله ( من سألكم بالله فأعطوه ) وفي الحديث الصحيح في حديث أبرص وأقرع وأعمى ( أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن ) الحديث.. وهو مشهور. وإما بعض البشر، ويحتمل أن يكون من هذا القسم قول عائشة لفاطمة: أسألك بما لي عليك من الحق.

وتارةً يكون المسؤول أعلى من المسؤول به، كما في سؤال الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا شك أن للنبي قدراً عنده. ومن أنكر ذلك فقد كفر.

فمتى قال: ( أسألك بالنبي صلى الله عليه وسلم ) فلا شك في جوازه.

وكذا إذا قال ( بحق محمد ) والمراد بالحق الرتبة والمنزلة، والحق الذي جعله الله على الخلق أو الحق الذى جعله الله بفضله له عليه، كما في الحديث الصحيح قال: فما حق العباد على الله؟

وليس المراد بالحق الواجب، فإنه لا يجب على الله شيء، وعلى هذا المعنى يحمل ما ورد عن بعض الفقهاء في الامتناع من اطلاق هذه اللفظة.

الحالة الثانية: التوسل به بذلك النوع بعد خلقه صلى الله عليه وسلم في مدة حياته: فمن ذلك ما رواه أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الدعوات، قال... عن عثمان بن حنيف: أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال... وقد كفانا الترمذي والبيهقي رحمهما الله بتصحيحهما مؤونة النظر في تصحيح هذا الحديث، وناهيك به حجة في المقصود.

فإن اعترض معترض: بأن ذلك إنما كان لأن النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه

٣٩٥

فلهذا قال له أن يقول ( إني توجهت اليك بنبيك ).

قلت: الجواب من وجوه:

أحدها: سيأتي أن عثمان بن عفان وغيره استعملوا ذلك بعد موته صلى الله عليه وسلم، وذلك يدل على أنهم لم يفهموا اشتراط ذلك.

الثاني: أنه ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين له ذلك.

الثالث: أنه ولو كان كذلك لم يضر في حصول المقصود وهو جوار التوسل الى الله بغيره بمعنى السؤال به كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك زيادة على طلب الدعاء منه، فلو لم يكن في ذلك فائدة لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشده اليه، ولقال له: إني قد شفعت فيك، ولكن لعله صلى الله عليه وسلم أراد أن يحصل من صاحب الحاجة التوجه وبذل الاضطرار والافتقار والانكسار، ومستغيثاً بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيحصل كمال مقصوده.

ولا شك أن هذا المعنى حاصلٌ في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وغيبته حياته وبعد وفاته، فإنا نعلم شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ورفقه بهم ورحمته لهم، واستغفاره لجميع المؤمنين وشفاعته، فإذا انضم اليه توجه العبد به حصل هذا الغرض الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى اليه.

التوسل بالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد موته

الحالة الثالثة: أن يتوسل بذلك بعد موته صلى الله عليه وسلم لما رواه الطبرانيرحمه‌الله في المعجم الكبير في ترجمة عثمان بن حنيف... أن رجلاً كان يختلف الى عثمان بن عفان... ورواه البيهقي باسناده عن أبي جعفر المديني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف...

والاحتجاج من هذا الأثر لفهم عثمانرضي‌الله‌عنه ومن حضره الذين هم أعلم بالله ورسوله وفعله.

٣٩٦

النوع الثاني: التوسل به بمعنى طلب الدعاء منه وذلك في أحوال:

إحداها: في حياته صلى الله عليه وسلم، وهذا متواتر والأخبار طافحة به، ولا يمكن حصرها، وقد كان المسلمون يفزعون اليه ويستغيثون به في جميع ما نابهم كما في الصحيحين... والإحاديث والاثار في ذلك أكثر من أن تحصى، ولو تتبعتها لوجدت منها ألواناً.

ونص قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول... الآية، صريح في ذلك.

* وكذلك يجوز ويحسن مثل هذا التوسل بمن له نسبة من النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن عمر بن الخطابرضي‌الله‌عنه إذ قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلبرضي‌الله‌عنه وقال: اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل اليك بعم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاسقنا.

وكذلك يجوز مثل هذا التوسل بسائر الصالحين، وهذا شيء لا ينكره مسلم بل متدين بملة من الملل.

فإن قيل: لم توسل عمر بن الخطاب بالعباس، ولم يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بقبره؟

قلنا: ليس في توسله بالعباس إنكار للتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالقبر. وقد روي عن أبي الجوزاء قال: قحط أهل المدينة قحطاً شديداً فشكوا الى عائشةرضي‌الله‌عنها فقالت: فانظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا منه كوى الى السماء، حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف. ففعلوا فمطروا حتى نبت العشب وسمن الابل حتي تفتقت من الشحم فسمى ( عام الفتق )...

فإن قال المخالف: أنا لا أمنع التوسل والتشفع لما قدمتم من الآثار والأدلة، وإنما أمنع إطلاق ( التجوه ) و( الاستغاثة ) لأن فيهما إيهام أن المتجوه به والمستغاث به أعلى من المتجوه عليه والمستغاث عليه.

٣٩٧

قلنا: هذا لا يعتقده مسلم ولا يدل لفظ ( التجوه ) و( الاستغاثة ) عليه، فإن التجوه من الجاه والوجاهة، ومعناه علو القدر والمنزلة، وقد يتوسل بذي الجاه الى من هو أعلى جاهاً منه.

و ( الاستغاثة ) طلب الغوث، فالمستغيث يطلب من المستغاث به أن يحصل له الغوث من غيره، وإن كان أعلى منه.

فالتوسل والتشفع والتجوه والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والصالحين ليس لها معنى في قلوب المسلمين غير ذلك، ولا يقصد بها أحد منهم سواه، فمن لم ينشرح صدره لذلك فليبك على نفسه، نسأل العافية.

وإذا صح المعنى فلا عليك في تسميته ( توسلاً ) أو ( تشفعاً ) أو ( تجوهاً ) أو (استغاثة ).

ولو سلم أن لفظ ( الاستغاثة ) تستدعي النصر على المستغاث منه، فالعبد يستغيث على نفسه وهواه والشيطان وغير ذلك مما هو قاطع له عن الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والصالحين، متوسلاً بهم الى الله تعالى ليغيثه علي من استغاث منه من النفس وغيرها، والمستغاث به في الحقيقة هو الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم واسطة بينه وبين المستغيث.

وإذ قد تحررت هذه الأنواع والأحوال في الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وظهر المعنى، فلا عليك في تسميته ( توسلاً ) أو ( تشفعاً ) أو ( استغاثةً ) أو ( تجوهاً ) أو ( توجهاً ) لأن المعنى في جميع ذلك سواء...

إذا عرف ذلك فمعنى ( تجوه ) توجه بجاهه، وهو منزلته وقدره عند الله تعالى اليه. وأما الاستغاثة فهي طلب الغوث، وتارة يطلب الغوث من خالقه وهو الله تعالى وحده كقوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم. وتارة يطلب ممن يصح إسناده اليه على سبيل الكسب، ومن هذا النوع الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذين القسمين.

وتعدي الفعل تارة بنفسه، كقوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم، فاستغاثه الذي من

٣٩٨

شيعته. وتارة بحرف الجر، كما في كلام النحاة في المستغاث به، وفي كتاب سيبويهرحمه‌الله : فاستغاث بهم ليشتروا له كليباً. فيصح أن يقال: استغثت النبي صلى الله عليه وسلم، وأستغيث بالنبي بمعنى واحد، وهو طلب الغوث منه بالدعاء ونحوه، على النوعين السابقين في التوسل من غير فرق، وذلك في حياته وبعد موته.

ولا فرق في هذا المعنى بين أن يستعمل الفعل متعديا بنفسه أو لازما أو متعديا بالباء...

وقال في ص ٣١٩:

رتبنا الكلام في هذا الباب على فصول:

الفصل الأول: فيما ورد في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

صنف الحافظ أبو بكر البيهقيرحمه‌الله في ذلك جزء وروى فيه أحاديث منها ( الأنبياء صلوات الله عليهم أحياء في قبورهم يصلون ).

ورواه ابن عدي في الكامل... عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الأنبياء صلوات الله عليهم أحياء في قبورهم يصلون ).

قال ابن عدي: وللحسن بن قتيبة هذا أحاديث غرائب حسان، فأرجو أنه لا بأس به.

ومما يدل على ذلك ما ساق إسناده الى أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أفضل أيامكم يوم الجمعة وفيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا على من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة ).

قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت - يقولون: بليت -؟

فقال: إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أخرجه أبو داود.

قال البيهقي: وله شواهد منها... عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( أكثروا الصلاة عليّ في يوم الجمعة فإنه ليس يصلي عليّ أحد يوم الجمعة إلا عرضت عليّ صلاته ).

وحديث ( ما من أحد يسلم عليّ إلا رد الله عليّ روحي حتى أرد ).

قال البيهقي: وإنما أراد - والله أعلم - إلا وقد رد الله عليّ روحي حتى أرد عليه.

٣٩٩

وقد ثبت في الصحيح في حديث الاسراء أنه صلى الله عليه وسلم وجد آدم في السماء الدنيا وقال فيه ( فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يسارة أسودة، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكي، فقال مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح ).

ومن الأحاديث الصحيحة المتفق عليها نداؤه صلى الله عليه وسلم أهل البئر وقوله: ( ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ).

وأما الادراك: فيدل له مع ذلك الأحاديث الواردة في عذاب القبر وهي أحاديث صحيحة متفق عليها رواها البخاري ومسلم وغيرهما، وأجمع عليها وعلى مدلولها أهل السنة. والأحاديث في ذلك متواترة.

ومن أحسنها ما رواه أبو داود الطيالسي... عن أبي بكرة قال: بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بيننا إذ أتى على قبرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن صاحبي هذين القبرين ليعذبان الآن في قبورهما، فأيكما يأتيني من هذا النخل بعسيب؟ ).

فاستبقت أنا وصاحبي فسبقته وكسرت من النخل عسيباً فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فشقه نصفين من أعلاه فوضع على أحدهما نصفاً وعلى الآخر نصفاً وقال ( إنه يهون عليهما ما دام فيهما من بلوتهما شيء، إنهما يعذبان في الغيبة والبول وفي هذه الرواية النص على أن العذاب الآن وأنه في القبور.

وقد أجمع أهل السنة على إثبات الحياة في القبور، قال إمام الحرمين في الشامل: اتفق سلف الأمة على إثبات عذاب القبر واحياء الموتى في قبورهم، ورد الأرواح في أجسادهم.

وقال الفقيه أبو بكر بن العربي في الأمد الاقصى في تفسير أسماء الله الحسنى:

إن إحياء المكلفين في القبر وسؤالهم جميعاً لا خلاف فيه بين أهل السنة.

وقال سيف الدين الآمدي في كتاب أبكار الإفكار: اتفق سلف الأمة قبل ظهور المخالف وأكثرهم بعد ظهوره، على إثبات إحياء الموتى في قبورهم ومسألة

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523