وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 483

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 483 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 291163 / تحميل: 183098
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

[ ٢٢٠٨٥ ] ٦ - وبالإِسناد قال: وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن فأخرجت من قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم ويدهن به.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٨ - باب تحريم بيع السلاح والسروج لاعداء الدين في حال الحرب خاصة، وجواز بيعهم ما عدا السلاح وحمل التجارة إليهم

[ ٢٢٠٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلنا على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له حكم السراج ما تقول فيمن يحمل إلى الشام السروج وأداتها؟ فقال: لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، إنّكم في هدنة، فإذاً كانت المباينة حرم عليكم إنّ تحملوا إليهم السروج والسلاح.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٢٠٨٧ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن الحسن بن رباط(٣) ، عن أبي سارة، عن هند السراج قال: قلت لابي جعفر

____________________

٦ - قرب الإِسناد: ١١٣.

(١) يأتي في الباب ٣٦ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١١٢ / ١.

(٢) التهذيب ٦: ٣٥٤ / ١٠٠٥، والاستبصار ٣: ٥٧ / ١٨٧.

٢ - الكافي ٥: ١١٢ / ٢.

(٣) في نسخة: عليّ بن الحسين بن رباط ( هامش المخطوط ).

١٠١

( عليه‌السلام ) : أصلحك الله إنّي كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم(١) ، فلمّا عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك(٢) وقلت: لا أحمل إلى أعداء الله، فقال لي: إحمل إليهم فإنّ الله يدفع بهم عدونا وعدوكم - يعني: الروم -، وبعه(٣) فإذاً كانت الحرب بيننا فلا تحملوا فمن حمل إلى عدونا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنّه قال: احمل إليهم وبعهم(٤) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

[ ٢٢٠٨٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن قيس، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما(٦) السلاح؟ فقال: بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا.

[ ٢٢٠٨٩ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن أبي عبدالله البرقي، عن السراج(٧) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّي أبيع السلاح، قال: لا تبعه في فتنة.

____________________

(١) في نسخة: فيهم ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: السلاح ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: وبعهم.

(٤) الفقيه ٣: ١٠٧ / ٤٤٨.

(٥) التهذيب ٦: ٣٥٣ / ١٠٠٤، والاستبصار ٣: ٥٨ / ١٨٩.

٣ - الكافي ٥: ١١٣ / ٣، والتهذيب ٦: ٣٥٤ / ١٠٠٦، والاستبصار ٣: ٥٧ / ١٨٨.

(٦) في نسخة: أنبيعهما ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٥: ١١٣ / ٤.

(٧) في المصدر: السراد.

١٠٢

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) وكذا الذي قبله.

[ ٢٢٠٩٠ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه إنّي رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطإنّ أجائز لي بيعها؟ فكتب(٢) : لا بأس به.

[ ٢٢٠٩١ ] ٦ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، قال: إذاً لم يحملوا سلاحاً فلا بأس.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر مثله (٣) .

[ ٢٢٠٩٢ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة: القتات - إلى إنّ قال: - وبائع السلاح من أهل الحرب.

أقول: ويأتي ما يدلّ على تحريم معونة الظالم(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٥٤ / ١٠٠٧، والاستبصار ٣: ٥٧ / ١٨٦.

٥ - التهذيب ٦: ٣٨٢ / ١١٢٨.

(٢) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

٦ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٧٦ / ٣٢٠.

(٣) قرب الإسناد: ١١٣.

٧ - الفقيه ٤: ٢٥٧ / ٨٢١.

(٤) يأتي في الباب ٤٢ من هذه الأبواب

١٠٣

٩ - باب كراهة كسب الحجّام مع الشرط، واستحباب صرفه في علف الدواب، وكراهة المشارطة له لا للمحجوم

[ ٢٢٠٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن كسب الحجّام؟ فقال: لا بأس به إذاً لم يشارط.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٠٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ رجلاً سأل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن كسب الحجّام؟ فقال له: لك ناضح؟ فقال: نعم، فقال: اعلفه إيّاه ولا تأكله.

[ ٢٢٠٩٥ ] ٣ - وعنه، عن القاسم، عن رفاعة قال: سألته عن كسب الحجّام، فقال: إنّ رجلاً من الانصار كان له غلام حجام، فسأل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال له: هل لك ناضح؟ قال: نعم، قال: فاعلفه ناضحك.

[ ٢٢٠٩٦ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار،

____________________

الباب ٩

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٦: ٣٥٤ / ١٠٠٨، والاستبصار ٣: ٥٨ / ١٩٠، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الجعالة.

(١) الكافي ٥: ١١٥ / ١.

٢ - التهذيب ٦: ٣٥٦ / ١٠١٤ والاستبصار ٣: ٦٠ / ١٩٦.

٣ - التهذيب ٦: ٣٥٦ / ١٠١٥ والاستبصار ٣: ٦٠ / ١٩٧.

٤ - الفقيه ٣: ١٠٥ / ٤٣٢.

١٠٤

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن كسب الحجّام؟ فقال: لا بأس به.

[ ٢٢٠٩٧ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حنان بن سدير قال: دخلنا على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ومعنا فرقد الحجّام، فقال له: جعلت فداك إنّي أعمل عملاً وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه، وأنا احبّ أن أسألك فإنّ كان مكروها انتهيت عنه، وعملت غيره من الأعمال فإنّي منته في ذلك إلى قولك، قال: وما هو؟ قال: حجّام، قال: كل من كسبك يا ابن أخي وتصدق وحج منه وتزوج، فإنّ نبي الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قد احتجم وأعطى الاجر، ولو كان حراماً ما أعطاه الحديث.

[ ٢٢٠٩٨ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن كسب الحجّام؟ قال: لا بأس به الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(١) .

[ ٢٢٠٩٩ ] ٧ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: احتجم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، حجمه مولى لبني

____________________

٥ - الكافي ٥: ١١٥ / ٢، التهذيب ٦: ٣٥٤ / ١٠٠٩ والاستبصار ٣: ٥٨ / ١٩١ وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب

٦ - الكافي ٥: ١١٦ / ٥.

(١) التهذيب ٦: ٣٥٥ / ١٠١٢ والاستبصار ٣: ٥٩ / ١٩٤ وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب

٧ - الكافي ٥: ١١٦ / ٣.

١٠٥

بياضة وأعطاه، ولو كان حراماً ما أعطاه، فلمّا فرغ قال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أين الدم؟ فقال: شربته يا رسول الله، قال: ما كان ينبغي لك إنّ تفعل، وقد جعله الله لك حجاباً من النار فلا تعد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا حديث حنان بن سدير.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله، إلى قوله من النار(٢) .

[ ٢٢١٠٠ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّي أعطيت خالتي غلاماً، ونهيتها إنّ تجعله جزّاراً أو حجّاماً أو صائغاً.

[ ٢٢١٠١ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن إبن بكير، عن زرارة قال سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن كسب الحجّام؟ فقال: مكروه له إنّ يشارط، ولا بأس عليك إنّ تشارطه وتماكسه، وإنّما يكره له ولا بأس عليك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢١٠٢ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٥٥ / ١٠١٠، والاستبصار ٣: ٥٩ / ١٩٢.

(٢) الفقيه ٣: ٩٧ / ٣٧٢.

٨ - الكافي ٥: ١٤٤ / ٥، التهذيب ٦: ٣٦٣ / ١٠٤١ والاستبصار ٣: ٦٤ / ٢١٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب

٩ - الكافي ٥: ١١٦ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الجعالة.

(٣) التهذيب ٦: ٣٥٥ / ١٠١١ والاستبصار ٣: ٥٩ / ١٩٣.

١٠ - قرب الإِسناد: ٥٣.

١٠٦

ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) احتجم وسط رأسه، حجمه أبوظبية بمحجمة من صفر، وأعطاه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) صاعاً من تمر.

وقال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يستعط(١) بدهن الجلجلإنّ(٢) إذاً وجع رأسه.

[ ٢٢١٠٣ ] ١١ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه، قال: سألته عن كسب الحجّام؟ فقال: إنّ رجلاً أتى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يسأل عنه، فقال له: هل لك ناضح؟ قال: نعم، قال: اعلفه إياه.

[ ٢٢١٠٤ ] ١٢ - وقد تقدّم - في حديث سماعة - إنّ كسب الحجّام من السحت.

أقول: حمله الشيخ على الكراهة لكثرة الاحاديث المعارضة له، ويأتي ما يدلّ على الجواز أيضاً(٣) .

١٠ - باب إباحة أُجرة الفصد

[ ٢٢١٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد، عن الحسن بن الحسين، عن محمّد بن الحسن المكفوف، عن بعض أصحابنا، عن بعض

____________________

(١) السعوط: الداوء يصب في الانف ( الصحاح - سعط - ٣: ١١٣١ ).

(٢) الجلجلان: ثمرة الكزبرة ( الصحاح - جلل - ٤: ١٦٦٠ ).

١١ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٤٨ / ١٨٥.

١٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٣ من هذه الأبواب

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ١: ٤٢٩ / ٢٤.

١٠٧

فصّادي العسكر من النصارى إنّ أبا محمّد( عليه‌السلام ) بعث إليه(١) يوماً في وقت صلاة الظهر وقال لي: أفصد هذا العرق قال: وناولني عرقاً لم أفهمه من العروق التي تفصد، فقلت في نفسي ما رأيت أمراً أعجب من هذا، يأمرني إنّ أفصد في وقت الظهر وليس بوقت فصد، والثانية عرق لا أفهمه، ثمّ قال لي: انتظر وكن في الدار، فلما أمسى دعاني، وقال لي: سرح الدم فسرحت ثمّ قال لي: أمسك فأمسكت، ثمّ قال لي: كن في الدار، فلما كان نصف الليل أرسل إلي وقال لي: سرح الدم، قال: فتعجبت أكثر من عجبي الاول وكرهت إنّ أسأله، قال: فسرحت فخرج دم أبيض كأنه الملح، قال: ثمّ قال لي: احبس قال: فحبست، قال: ثمّ قال لي: كن في الدار فلما أصبحت أمر قهرمانه إنّ يعطيني ثلاثة دنانير، فأخذتها وخرجت الحديث.

وفيه أنه سأل علماء الطب عن ذلك فأخبره بعضهم: إنّ المسيح( عليه‌السلام ) كان فعل ذلك مرة.

[ ٢٢١٠٦ ] ٢ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) عن الحسن العسكر( عليه‌السلام ) أنه طلب طبيبا يفصده فجاء فأمر به إلى حجرة وقال: كن هيهنا إلى إنّ أطلبك.

قال الطبيب: وكان الوقت عندي محمودًا جيّداَ للفصد فدعإنّي في وقت غير محمود واحضر طشتا كبيراً ففصدت الاكحل فلم يزل الدم يخرج حتّى امتلأ الطشت ثمّ قال لي: اقطع الدم، فقطعته - إلى إنّ قال: - وتقدّم لي بتخت ثياب وخمسين ديناراً وقال: خذ هذه واعذرنا الحديث.

أقول: وقد تقدم في الحجام قولهم( عليهم‌السلام ) : ولو كان حراماً

____________________

(١) في المصدر: إليَّ.

٢ - الخرائج والجرائح: ١١٣.

١٠٨

ما أعطاء(١) ، وتقدّم ما يدلّ على الجواز عموماً أيضاً(٢) .

١١ - باب كراهة الحجّامة يوم الثلاثاًء والاربعاء والجمعة عند الزوال

[ ٢٢١٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن حمرإنّ قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فيم يختلف الناس؟ قلت: يزعمون إنّ الحجّامة في يوم الثلاثاًء أصلح، قال: فقال: وإلى ما يذهبون في ذلك؟ قلت: يزعمون أنه يوم الدم، فقال: صدقوا، فأحرى إنّ لا يهيجوه في يومه، أما علموا أنّ في يوم الثلاثاًء ساعة من وافقها لم يرق دمه حتّى يموت أو ما شاء الله.

[ ٢٢١٠٨ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن رجل، عن أبي عروة أخي شعيب العقرقوفي قال: دخلت على أبي الحسن الاول( عليه‌السلام ) وهو يحتجم يوم الاربعاء في الحبس، فقلت له: إنّ هذا يوم يقول الناس: إنّ من احتجم فيه أصابه البرص، قال: إنما يخاف ذلك على من حملته اُمّة في حيضها.

أقول: هذا محمول على الضرورة أو على بيإنّ الجواز ونفي التحريم لما يأتي(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٥، ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٨: ١٩١ / ٢٢٣. ٢٥ وعلق المصنف هنا بقوله: هذه الأحاديث في الروضة ( منه قده ).

٢ - الكافي ٨: ١٩٢ / ٢٢٤.

(٣) يأتي في الحديثين ٤، ٥ من نفس الباب.

١٠٩

[ ٢٢١٠٩ ] ٣ – وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تحتجموا في يوم الجمعة مع الزوال. فإنّ من احتجم مع الزوال يوم الجمعة فأصابه شيء فلا يلومنّ إلا نفسه.

[ ٢٢١١٠ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - أنه نهى عن الحجّامة يوم الاربعاء.

[ ٢٢١١١ ] ٥ - وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: توقّوا الحجامة يوم الاربعاء والنورة، فإنّ يوم الاربعاء يوم نحس مستمر، وفيه خلقت جهنّم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الجواز بل الرجحان في بعض الصور(١) .

____________________

٣ - الكافي ٨: ١٩٢ / ٢٢٥.

٤ - الفقيه ٤: ٥ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب آداب الحمام، وفي الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب صلاة الجمعة.

٥ - الخصال: ٣٨٧ / ٧٦، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب آداب السفر.

(١) يأتي في الأحاديث ١، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٩ من الباب ١٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٥، من أبواب آداب السفر.

وتقدّم ما يدلّ على كراهة الحجامة في يوم الاربعاء في الحديث ٤ من الباب ٥ من ابواب آداب السفر.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢٠ من الباب ١٣ من هذه الأبواب

١١٠

١٢ - باب كراهة أُجرة فحل الضراب وعدم تحريمها

[ ٢٢١١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حنان بن سدير، قال: دخلنا على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ومعنا فرقد الحجّام - إلى إنّ قال: - فقال له: جعلني الله فداك إن لي تيساً أكريه، فما تقول في كسبه؟ قال: كل كسبه فإنّه لك حلال، والناس يكرهونه.

قال حنان: قلت: لأيّ شيء يكرهونه وهو حلال؟ قال: لتعيير الناس بعضهم بعضاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢١١٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: أجر التيوس، قال: إنّ كانت العرب لتعاير به(٢) ولا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(٣) .

[ ٢٢١١٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: نهى رسول الله( صلى الله

____________________

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١١٥ / ٢ وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب

(١) التهذيب ٦: ٣٥٤ / ١٠٠٩ والاستبصار ٣: ٥٨ / ١٩١.

٢ - الكافي ٥: ١١٦ / ٥ وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب

(٢) لتعاير به: من العار، أي: تعيب من يفعل ذلك. ( اُنظر الصحاح - عَيَرَ - ٢: ٧٦٤ ).

(٣) التهذيب ٦: ٣٥٥ / ١٠١٢ والاستبصار ٣: ٥٩ / ١٩٤.

٣ - الفقيه ٣: ١٠٥ / ٤٣٣.

١١١

عليه وآله) عن عسيب الفحل وهو أجر الضراب.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٣ - باب استحباب الحجّامة ووقتها وآدابها

[ ٢٢١١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إبن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اقرأ آية الكرسي واحتجم أيّ يوم شئت، وتصدق واخرج أيّ يوم شئت.

[ ٢٢١١٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمار الساباطي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يقول من قبلكم في الحجّامة؟ قلت: يزعمون أنّها على الريق أفضل منها على الطعام، قال: لا هي على الطعام أدر للعروق وأقوى للبدن.

[ ٢٢١١٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبن فضّال، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحجّامة في الرأس هي المغيثة تنتفع من كل داء إلّا السام.

وشبر من الحاجبين إلى حيث بلغ إبهامه، ثمّ قال: ههنا.

[ ٢٢١١٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( معاني الأخبار) عن أبيه،

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٣ من الباب ٥، وعموماً في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب

الباب ١٣

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الكافي ٨: ٢٧٣ / ٤٠٨، علق المصنف هنا بقوله: هذه الاحاديث في الروضة ( منه ).

٢ - الكافي ٨: ٢٧٣ / ٤٠٧.

٣ - الكافي ٨: ١٦٠ / ١٦٠.

٤ - معاني الأخبار: ١٧٢.

١١٢

عن سعد بن عبدالله( عن يعقوب بن يزيد) (١) ، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن سنان، عن خلف بن حمّاد(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذاً أردت الحجّامة وخرج الدم عن محاجمك فقل قبل إنّ يفرغ والدم يسيل: « بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله الكريم في حجامتي هذه من العين في الدم؛ ومن كل سوء » ثمّ قال: وما علمت إنّك إذا قلت هذا فقد جمعت الاشياء إنّ الله يقول:( لَو كُنتُ أَعلَمُ الغَيب لَاستَكثَرتُ منَ الخَيرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ ) (٣) يعني: الفقر.

وقال:( كَذلِكَ لِنَصرِفَ عَنهُ السُّوءَ والفَحْشَاءَ ) (٤) يعني: إنّ يدخل في الزنا.

وقال:( أَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيرِ سُوءٍ ) (٥) قال: من غير برص.

[ ٢٢١١٩ ] ٥ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : نعم العيد الحجّامة - يعني بالعيد: العادة - تجلوا البصر وتذهب بالداء.

[ ٢٢١٢٠ ] ٦ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه إلى أبي عبدالله جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: احتجم النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في رأسه وبين كتفيه وفي قفاه ثلاثاً سمّى واحدة: النافعة، والاخرى: المغيثة، والثالثة: المنقذة.

____________________

(١) ليس في المصدر

(٢) في المصدر زيادة: عن رجل.

(٣) الأعراف ٧: ١٨٨.

(٤) يوسف ١٢: ٢٤.

(٥) النمل ٢٧: ١٢.

٥ - معاني الأخبار: ٢٤٧ / ١.

٦ - معاني الأخبار: ٢٤٧ / ١.

١١٣

[ ٢٢١٢١ ] ٧ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحجّامة على الرأس على شبر من طرف الانف وفتر ما بين الحاجبين.

وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يسميها: المنقذة.

قال: وفي حديث آخر: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يحتجم على رأسه ويسميها: مغيثة أو منقذة.

[ ٢٢١٢٢ ] ٨ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن أسد، عن الحسين بن سعيد، عمّن ذكره، عن خلف بن حماد، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه مر بقوم يحتجمون، فقال: ما كان عليكم لو أخرتموه إلى عشية الاحد، فكان يكون أنزل للداء.

[ ٢٢١٢٣ ] ٩ - وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن السندي، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: احتجم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم الاثنين وأعطى الحجّام بُرّاً(١) .

[ ٢٢١٢٤ ] ١٠ - وعن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمّد بن إسماعيل، وأحمد بن الحسن الميثمي أو أحدهما، عن إبراهيم بن مهزم،

____________________

٧ - معاني الأخبار: ٢٤٧ / ٢.

٨ - الخصال: ٣٨٣ / ٦٠.

٩ - الخصال: ٣٨٤ / ٦٣.

(١) البر: القمح( الصحاح - برر - ٢: ٥٨٨ ).

١٠ - الخصال: ٣٨٤ / ٦٤.

١١٤

عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يحتجم يوم الاثنين بعد العصر.

[ ٢٢١٢٥ ] ١١ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن حمّاد بن عيسى، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحجّامة يوم الاثنين من آخر النهار تسل الداء سلّاً من البدن.

[ ٢٢١٢٦ ] ١٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن سعد، عن البرقي، عن أبي الخزرج، عن سليمان(١) ، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من احتجم يوم الثلاثاًء لسبع عشرة أو تسع عشرة أو لإِحدى وعشرين من الشهر كانت له شفاء من أدواء السنة كلّها وكانت لما سوى ذلك شفاء من وجع الرأس والاضراس والجنون والبرص والجذام.

[ ٢٢١٢٧ ] ١٣ - وعن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن العسكري( عليه‌السلام ) أنّه دخل عليه يوم الأربعاء وهو يحتجم، قال: فقلت له: إنّ أهل الحرمين يروون عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: من احتجم يوم الأربعاء فأصابه بياض فلا يلومن إلّا نفسه، فقال: كذبوا إنّما يصيب ذلك من حملته أمه في طمث.

[ ٢٢١٢٨ ] ١٤ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن

____________________

١١ - الخصال: ٣٨٥ / ٦٥.

١٢ - الخصال: ٣٨٥ / ٦٨.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي نضرة.

١٣ - الخصال: ٣٨٦ / ٧٠.

١٤ - الخصال: ٣٨٦ / ٧١.

١١٥

محمّد، عن عبد الرحمن بن عمر بن أسلم(١) قال: رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) احتجم يوم الاربعاء وهو محموم فلم تتركه الحمّى فاحتجم يوم الجمعة فتركته الحمى.

[ ٢٢١٢٩ ] ١٥ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن أبي سعيد الادمي، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) احتجم يوم الأربعاء بعد العصر.

[ ٢٢١٣٠ ] ١٦ - وعن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السياري، عن محمّد بن أحمد الدقاق - في حديث - قال: كتبت إلى أبي الحسن الثإنّي( عليه‌السلام ) أسأله عن الخروج يوم الأربعاء لا يدور؟

فكتب( عليه‌السلام ) : من خرج يوم الأربعاء لا يدور خلافاً على أهل الطيرة - وقي من كل آفة، وعوفي من كل داء وعاهة، وقضى الله له حاجته.

وكتبت اليه مرة اخرى أسأله عن الحجّامة يوم الأربعاء لا يدور؟

فكتب( عليه‌السلام ) : من احتجم في يوم الأربعاء لا يدور - خلافاً على أهل الطيرة - وقي من كل آفة، وعوفي من كل عاهة، ولم تخضر محاجمه.

[ ٢٢١٣١ ] ١٧ - وعن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن مروك

____________________

(١) في المصدر: عبد الرحمن بن عمرو بن أسلم.

١٥ - الخصال: ٣٨٧ / ٧٥.

١٦ - الخصال: ٣٨٦ / ٧٢، وأورد قطعة منه عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب السفر.

١٧ - الخصال: ٣٨٩ / ٧٩.

١١٦

ابن عبيد(١) ، عن محمّد بن سيان، عن معتب بن المبارك قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في يوم الخميس وهو يحتجم، فقلت أتحتجم يوم الخميس؟ فقال: من كان محتجما فليحتجم في يوم الخميس فإنّ عشية كل جمعة يبتدر الدم فرقا من القيامة ولا يرجع إلى وكره إلى غداة الخميس - إلى إنّ قال: - من احتجم في آخر خميس من الشهر في أول النهار سل منه الداء سلّاً.

[ ٢٢١٣٢ ] ١٨ - وعن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن محمّد بن رياح(٢) قال: رأيت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) يحتجم يوم الجمعة فقلت: تحتجم يوم الجمعة؟ فقال: اقرأ آية الكرسي، فإذا هاج الدم ليلاً كان أو نهاراً فاقرأ آية الكرسي واحتجم.

[ ٢٢١٣٣ ] ١٩ - وبإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: الحجّامة تصح البدن وتشد العقل، توقوا الحجّامة والنورة يوم الاربعاء، فإنّ يوم الأربعاء يوم نحس مستمر وفيه خلقت جهنم، وفي يوم الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلّا مات.

[ ٢٢١٣٤ ] ٢٠ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الدواء أربعة: الحجّامة، والسعوط، والحقنة والقيء.

____________________

(١) في المصدر: مروان بن عبيد.

١٨ - الخصال: ٣٩٠ / ٨٣.

(٢) في المصدر: محمّد بن رباح القلا.

١٩ - الخصال: ٦١١ و ٦٣٧ / ١٠.

٢٠ - الخصال: ٢٤٩ / ١١٢ أورده في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٣٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

١١٧

أقول: وقد روى الحسين بن بسطام وأخوه في( طب الأئمة) كثيراً من هذه الاحاديث وما في معناها (١) .

١٤ - باب تحريم بيع الكلاب إلّا كلب الصيد وكلب الماشية والحائط وجواز بيع الهر والدواب

[ ٢٢١٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن القاسم بن الوليد العماري، عن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله العامري قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ثمن الكلب الّذي لا يصيد؟ فقال: سحت وأمّا الصيود فلا بأس.

[ ٢٢١٣٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ القاسإنّي(٢) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وثمن الكلب سحت.

____________________

(١) طب الأئمة: ٥٥، ٥٦.

وتقدّم على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب السواك، وفي الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب آداب الحمام، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ١٤ من الباب ٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب آداب السفر، وفي الباب ١١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس ويأتي ما يدلّ عليه في الحديثين ١٠، ٤٣ من الباب ١٠، وفي الأحاديث ١، ٣، ٤، ٥، ٦ من الباب ١٣٦ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ١٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٢٧ / ٥.

٢ - الكافي ٥: ١٢٠ / ٤.

(٢) كذا في الأصل، لكن في المصدر: الوشاء ( بدل: القاسإنّي ).

١١٨

[ ٢٢١٣٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن محمّد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبدالله(١) قال: ثمن الكلب الّذي لا يصيد سحت، ثمّ(٢) قال: ولا بأس بثمن الهر.

[ ٢٢١٣٨ ] ٤ - وعنه، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من أكل السحت ثمن الخمر، ونهى عن ثمن الكلب.

[ ٢٢١٣٩ ] ٥ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ثمن كلب الصيد؟ قال: لا بأس بثمنه، والآخر لا يحلّ ثمنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله(٣) .

[ ٢٢١٤٠ ] ٦ - وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ثمن الخمر ومهر البغيّ وثمن الكلب الّذي لا يصطاد من السحت.

[ ٢٢١٤١ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن( القاسم بن الوليد، عن الوليد العماري) (٤) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ثمن الكلب الّذي

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٥٦ / ١٠١٧.

(١) في نسخة زيادة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٢) كلمة ( ثمّ ) لم ترد في المصدر، وهي مشوشة في الأصل.

٤ - التهذيب ٧: ١٣٦ / ٦٠٠ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب

٥ - التهذيب ٦: ٣٥٦ / ١٠١٦.

(٣) الفقيه ٣: ١٠٥ / ٤٣٤.

٦ - التهذيب ٧: ١٣٥ / ٥٩٩ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥، وأورد تمامه في الحديث ٦ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب

٧ - التهذيب ٦: ٣٦٧ / ١٠٦٠.

(٤) في المصدر: القاسم بن الوليد العامري.

١١٩

لا يصيد، فقال: سحت، وأما الصيود فلا بأس.

[ ٢٢١٤٣ ] ٨ - العياشي في( تفسيره) عن الحسن بن عليّ الوشا، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال سمعته يقول: ثمن الكلب سحت، في النار.

[ ٢٢١٤٣ ] ٩ - وقال الشيخ في( المبسوط ): يجوز بيع كلب الصيد.

وروي: أنّ كلب الماشية والحائط مثل ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) ، وفي النكاح في أحاديث المهور فإنّ هناك ما يدلّ على بيع الدواب والسنانير(٣) .

١٥ - باب تحريم كسب المغنّية إلّا لزفّ العرائس إذاً لم يدخل عليها الرجال

[ ٢٢١٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن كسب المغنيات؟ فقال: الّتي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الاعراس ليس به بأس، وهو قول

____________________

٨ - تفسير العياشي ١: ٣٢١ / ١١١.

٩ - المبسوط ٢: ١٦٦.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الاحاديث ٥، ٧، ٨، ٩، ١٣، ١٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب

(٢) يأتي في الحديثين ٤، ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٦ من ابواب العيوب والتدليس في النكاح.

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١١٩ / ١، التهذيب ٦: ٣٥٨ / ١٠٢٤ والاستبصار ٣: ٦٢ / ٢٠٧.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

سورة الغاشية

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ ) كيف يصح ذلك في الوجوه وذلك من صفات الحي الذي الوجه بعضه؟ وجوابنا أنّ المراد جملة المرء دون العضو وقد يذكر الوجه ويراد به نفس الشيء كما يقال هذا وجه الأمر وعلى هذا الوجه تأول العلماء قوله( كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ ) ولذلك قال تعالى بعده( تَصْلى ناراً حامِيَةً تُسْقى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ طَعامٌ إِلاَّ مِنْ ضَرِيعٍ ) وذلك منه تعالى زجر عن المعاصي التي تؤدي إلى هذا الوصف وقوله تعالى( عامِلَةٌ ناصِبَةٌ ) تدل على قدرتها على خلاف ذلك لان من خلق فيه الشيء لا يوصف بهذا الوصف ثمّ بيّن تعالى الفضل بينهم وبين أهل الجنة فقال تعالى( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ لِسَعْيِها راضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ ) فرغب بذلك في الطاعة ثمّ عطف على الجميع فقال تعالى( أَفَلا يَنْظُرُونَ إلى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ) بعث بذلك على النظر في أدلّة الله تعالى ونعمه ثمّ قال( فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ) فبيّن أن الذي اليه هذا القدر قبلوا أو لم يقبلوا. ودل بذلك على أنهم ممكنون لان الامر من الله تعالى لرسوله بأن يذكر لا يصح والمرء قد خلق فيه ما يمنعه من الكفر وقدرة الكفر.

٤٦١

سورة والفجر

[ مسألة ] ربما تعلقت المشبهة بقوله تعالى( وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ) . وجوابنا أنّ المراد أمر ربك فلو جاز المجيء عليه لجاز عليه المشي والانتقال ومن هذا حاله لو جاز ان يكون قديما لم نثق بأنّ العلم محدث وهذا كقوله تعالى( وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ ) فاذا لم يمكن توجه السؤال اليها حملناه على من يصح أن يسأل وكذلك قوله تعالى( وَجاءَ رَبُّكَ ) وقوله تعالى( يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرى يَقُولُ يا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَياتِي ) دليلنا على أن العبد في الدنيا قادر على الايمان وان كان كافرا والا ما كان يصح أن يتمنى ما لا يقدر عليه ولا كان يصح أن يوصف بأنه يتذكر وأنى له الذكرى لأنه على قولهم في الدنيا أيضا كان لا تمكنه الذكرى.

٤٦٢

سورة البلد

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ ) ما معنى ذلك وإنّما خلق الانسان في بطن امه؟ وجوابنا أنّ المراد أحد الأمرين أما ما ذكر عن الحسن أنه خلق يكابد السّرّاء والضّرّاء وشدائد الدنيا، أو يكون المراد مكابدته في الوضع فانه تلحقه الشدة في ذلك وقوله تعالى( أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِساناً وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ ) يدل على أنه قد هدى الكل من كافر ومؤمن.

٤٦٣

سورة والشمس

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها ) بعد قوله تعالى( وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها ) أليس يدل ذلك على أن الفجور والتقوى من خلق الله تعالى؟ وجوابنا أنّ المراد بقوله تعالى( فَأَلْهَمَها ) أعلمها وبيّن لها الفجور لتجتنب ذلك والتقوى لتقدم عليها فلا يصح ما قالوه وقوله تعالى من بعد( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها ) لا يدل على أنه تعالى يخلق في العبد ما به يتزكى لأن المراد قد افلح من زكّى نفسه بأن يفعل ما به يصير زكيّا أو يكون المراد من وصف نفسه بالايمان والطاعة لا على وجه التفاخر لكنه على وجه دفع التهمة عن نفسه فلا يدل على ما قالوه.

٤٦٤

سورة والليل

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى ) أليس قد خص من هذه صفته بأنه يسّره للايمان فيجب أن يكون مخلوقا من قبله فيهم وكذلك قوله تعالى( وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى ) ؟ وجوابنا أنّ المراد باليسرى الثواب العاجل والآجل وبالعسرى العقاب العاجل والآجل فلا يصح ما قالوه ويحتمل أن يكون المراد فيمن صدّق بالحسنى تيسيره للالطاف التي لأجلها يثبت على الايمان وفيمن كذّب بالحسنى تيسيره لأمور لأجلها يفضل الثبات على ما هو عليه فيكون كقوله تعالى( فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ ) وقوله تعالى( إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى ) يدل على ان الهدى هو البيان فانه تعالى بالتكليف قد أوجبه على نفسه.

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( فَأَنْذَرْتُكُمْ ناراً تَلَظَّى لا يَصْلاها إِلاَّ الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ) أليس يدل ذلك على ان من لم يكذب ويتولى لا يصلى النار وهذا يدل على ان فساق أهل الصلاة

تنزيه القرآن (٣٠)

٤٦٥

آمنون من النار؟ وجوابنا أنّ المراد به نار مخصوصة لا يصلاها إلا هؤلاء الكفار لأن هناك نيرانا ولها مراتب فلا يدل على ما قالوه وبيّن ذلك ان في الكفار من لا يوصف بأنه يكذب ويتولى فلو سئلوا عنهم لم يكن جوابهم إلاّ هذا الذي ذكرنا فلا يمتنع في الفساق أن يكونوا في غير هذه النار وبين في الفساق ذلك بقوله تعالى( وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي ) فمعلوم أن غير الأتقى يجنبها أيضا كمن ليس بمكلف من المجانين والاطفال.

٤٦٦

سورة والضحى

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدى ) أليس ذلك يدل على جواز الضلال على نبينا صلّى الله عليه وسلم وعلى سائر الانبياء؟

وجوابنا أن المراد بذلك ضالاّ عن النبوّة والرسالة وسائر ما خص الله تعالى به نبينا صلّى الله عليه وسلم من التعظيم وغيره فهداك الله إليها لأنه في اللغة قد يقال ضلّ عن كيت وكيت إذا كان ذلك طريق منافعه ولم يقل الله تعالى ووجدك ضالا عن الدين حتّى يصح تعلقهم وقوله تعالى( وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ) يدل على وجوب الشكر لله تعالى على نعمة ظاهرة لا خفيّة ويدل قوله تعالى( وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ ) على وجوب الاحسان إلى السائل إما بالعطية وإما بالبشر والطلاقة كما روي عنه صلّى الله عليه وسلم ( اتّقوا النّار ولو بشقّ تمرة فإن لم يكن فبكلمة طيّبة ).

٤٦٧

سورة ألم نشرح

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ) ان ذلك يدل على ان إيمانه من الله تعالى لأن شرح صدره إنما يقع بالايمان. وجوابنا أنّ شرح الصدر ليس من الايمان بسبيل وان كان قد يتقدم الايمان ويتبعه والمراد بذلك تكرير الأدلة والمعجزات عليه على ما بيّنه الله تعالى في كتابه في غير موضع وأما قوله تعالى( وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ ) فلا يدل على جواز الكبائر عليه وقد يقال إنه تعالى امتن عليه بأمر كان يجوز أن يفعله ولو كان ذلك من الصغائر لم يصح ذلك فيه؟ وجوابنا أنّ الكبائر لا تجوز على الانبياء والمراد بذلك ما يتفق على وجه السهو من الصغائر ؛ والصغائر يضعها الله تعالى ويرفعها وقد يكون ذلك مما لا يجوز في الحكمة أن لا يفعله وقوله تعالى من بعد( الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ) في وصف ما وضعه من الوزر لا يدل على أنه من الكبائر إذ المراد أنه انزل به الشدائد من حيث يلزمه من التوبة والندامة ما فيه كلفة فأما قوله تعالى( وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ ) فمن جملة ما امتن به من النعم لأن ذلك مما يقتضي سرورا عظيما وقد ذكر في الخبر أنى لا أذكر إلا ذكرت معي كما في الآذان وغيره.

٤٦٨

سورة والتين

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ) كيف يصح ذلك ونحن نعلم ان في الصورة المقدور عليها ما هو أحسن من خلق الانسان؟ وجوابنا أنّ المراد بذلك البنية التي خصّ الله تعالى بها الانسان فهي أحسن من سائر البني التي خلق عليها سائر الحيوانات وإن كانت صورة الانسان تتفاوت وتتفاضل.

[ مسألة ] وربما قيل ما معنى قوله تعالى( ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ ) أما يدل ذلك على انه رده من الايمان إلى الكفر؟ وجوابنا أنّ المراد رددناه إلى العقاب الذي هو على الوصف إذا تمرد وعصى زجر بذلك العبد عن المعاصي ولذلك قال بعده( إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ) وهذا الاستثناء لا يليق الا بما قلنا.

٤٦٩

سورة العلق

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( كَلاَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى ) أليس ذلك يدل على أنه أغناه وإن ادى ذلك إلى الطغيان وهذا هو المفسدة التي تنزهون الله تعالى عن فعلها؟ وجوابنا أنّه ليس في الظاهر انه تعالى فعل ذلك حتّى ذلك السؤال وقد يجوز ان يقول( كَلاَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى ) ويغنيه مع ذلك ويجوز أن يقول ولا يغنيه لأجل ذلك ومع ذلك فليس فيه دلالة على انه لو لم يستغن كان لا يطغى بل يجوز ان يطغى على كل حال عند ذلك وعند عدمه فلا يدل على ما قالوه ويجوز ان يكون المراد يطغى بما يتمكن منه عند الاستغناء، ولو لا ذلك كان لا يتمكن كالانفاق في وجوه المعاصي فيكون ذلك تمكينا لا مفسدة وهذه الآية تدل على ان العبد يتمكن من الطاعة إذا عصى لأنه لا يجوز في الاستغناء أن يدعوه إلى المعصية إلاّ وهو متمكن من الامرين ولو كان ما فيه من الكفر خلقا لله كان لا يصح ذلك وقوله تعالى من قبل( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) أحد ما استدل به العلماء على أن القرآن مخلوق لأنه تعالى ذكر اسم ربه ثمّ وصفه بأنه خلق فيترجح أن يكون هذا الوصف راجعا إليه وان جاز ان يرجع إلى غيره.

٤٧٠

سورة القدر

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) كيف يصح أن يراد به القرآن ولم يتقدم له ذكر؟ وجوابنا أنّه قد تقدم ذكره في قوله تعالى( إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ ) وغير ذلك، واذا صار الامر معروفا جاز ان يحذف ذكره لعلم التالي به.

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) كيف يصح ذلك وهل المراد به خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ونفس الليلة كيف يصح ان تكون خيرا؟ وجوابنا أنّ المراد العمل فيها خير من العمل في الف شهر تخلو عن ليلة القدر وليس في الآية تفصيل ذلك وان هذا الخير في كل المكلفين أو بعضهم في كل الاعمال أو في بعضها فيحتمل أن يريد انها خير على الجملة للعباد ويحتمل لكل مكلف ويحتمل ان تكون خيرا من ألف شهر لـما يفيضه الله فيها من الأرزاق والنعم فلا يصح ما سألوا عنه ولذلك أتبعه تعالى بقوله( تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ) فنبه على ما ذكرناه.

٤٧١

سورة البينة

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَيُقِيمُوا ) ما الفائدة في قوله تعالى( حُنَفاءَ ) واذا عبدوا الله واخلصوا كفى ذلك؟ وجوابنا أنّ المراد مستقيمي الطريقة لأنهم أمروا بأن يعبدوا الله مخلصين له الدين على هذا الوجه وقد قيل في الاخلاص أن المراد به تخليص الطاعات من الكبائر فيشهد لـما ذكرناه ويجوز أن يراد به وما أمروا إلا بذلك على هذا الوجه السهل كما قال صلّى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفيّة السّمحاء وهذه الآية دالة على أن كل عبادة من الدين وعلى أنّ ما يعبد الله به يجب أن يفعل على هذا الوجه وفعله على هذا الوجه دون غيره لا يتم إلا والعبد متمكّن من فعله على غير هذا الوجه وقوله تعالى( وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ) يدل أيضا على ما ذكرنا.

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهل الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نارِ جَهَنَّمَ ) أليس يدل ذلك على ان في الكفار من ليس بمشرك وكذلك قوله تعالى في أوّل السورة يدل على ذلك؟ وجوابنا أنّه في أصل اللغة المشرك هو الكافر المخصوص الذي يتخذ مع الله شريكا لكن من جهة عرف الشرع أطلق ذلك على كل كافر كما عقل من قوله تعالى( إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ

٤٧٢

لِمَنْ يَشاءُ ) ومن قوله( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) فلا يمتنع أن يفضل بينهما في بعض المواضع وهذا كما يقال مثله في المسكين والفقير وقوله تعالى( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ) إلى قول الله( ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ) يدل على ان العلماء خير البرية لقوله( إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ ) وانت إذا جمعت بين الآيتين تثبت ما ذكرناه.

٤٧٣

سورة الزلزلة

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ) أليس ذلك يوجب ان الكافر والفاسق إذا فعلا طاعات يريان ثوابها وذلك خلاف قولكم؟ وجوابنا أنّ الخير المستحق على الطاعة هو الثواب وإنّما يستحقه فاعل الخير إذا لم يكن معه معصية أعظم من الطاعة فأما إذا كانت معاصيه من باب الكفر والفسق فلن يرى ذلك لأن الوعد والوعيد مشروط بما ذكرنا في الثواب والعقاب وبعد فإن من يفعل الخير إذا كانت أحواله سليمة يرى ثوابه واذا كانت غير سليمة باقدامه على المعصية يرى أيضا التحقيق بذلك من عقابه فيستقيم الكلام على هذا الوجه.

٤٧٤

سورة العاديات

[ مسألة ] وربما قيل كيف يصح ان يقول تعالى( إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ) وليست هذه حال كل انسان؟ وجوابنا أنّه تعالى أتى بوصف لهذا الانسان يدل على المراد به الخصوص وهو قوله تعالى( وَإِنَّهُ عَلى ذلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ) ويحتمل أن يراد ان الجميع كذلك لكن بعضهم يصرف نفسه عمّا حيل عليه من الهوى والشهوة وبعضهم على خلاف ذلك فيكون الكل داخلين فيه ويكون المراد هذه طريقة من انصرف عن هذا الامر أو أقدم عليه وذلك زجر من الله تعالى عن المعاصي ولذلك قال بعده( أَفَلا يَعْلَمُ إذا بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ ما فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ ) واذا تصور المرء في كل ما يأتي ويذر أنه تعالى عالم خبير كان ذلك زاجرا له عن المعاصي.

٤٧٥

سورة القارعة

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ ) أليس ذلك يدل على موازين لكل أحد وما معنى قوله( فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ ) وكيف تكون جهنم أمّا للبشر؟ وجوابنا أنّه ليس هناك ثقل في الحقيقة لان اعمال المكلف قد تقضّت وهي مع ذلك عرض لا ثقل فيه وإنّما أراد بذلك رجحان طاعته على معاصيه فشبه بما يوزن من الاشياء الثقيلة ولا ينكر مع ذلك أن يكون هناك موازين يوزن بها صحائف أعمال العباد فيبين حال من رجح في باب الطاعة وإنّما قال تعالى( وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ ) تنبيها بذلك على لزوم العقاب له كلزوم الأم للشيء وذلك ممّا إذا تبيّنه التالي عرف كثرة وجوه الفائدة في هذا الكلام القليل وعرف به مزيّة القرآن في الفصاحة.

٤٧٦

سورة التكاثر

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ) كيف يحسن هذا التكرار؟ وجوابنا أنّ المراد بهما مختلف فالمراد بالأول( كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ) ما ينزل بكم في الدنيا في حال الحياة والممات، والمراد بالثاني( ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ) ما يكون لكم في الآخرة من ثواب وعقاب وهذا بعث من الله تعالى على التمسك بطاعته وقوله تعالى من بعد( كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ ) المراد به التنبيه على تقصيرهم في المعرفة وذلك خاص ببعضهم وقوله تعالى( ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ) يدل على ان الواجب الشكر لله تعالى على نعمه وان من لم يفعل يسأل عن ذلك وهذا يدل على قدرته على القيام بحق الشكر وإلا لم يكن يسأل عنه بل كان يجب ان كان تعالى يخلق فيه كفر النعمة أن يكون سائلا نفسه ومحاسبا لنفسه تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا.

٤٧٧

سورة العصر

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ ) كيف يصح ذلك والله تعالى خلقه لينتفع؟ وجوابنا أنّ المراد المكلف دون غيره فبين أنه لفي خسر إلا الذين آمنوا ثمّ بيّن صفتهم فقال تعالى( إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ) ولم يقتصر على ذلك حتّى وصفهم بالنظر في أمر غيرهم لأن المكلف كما يلزمه ما يخصه من ايمان وعبادة كذلك يلزمه ما يتعلق بغيره من أمر بمعروف ونهي عن منكر وتعليم للدين وصرف عن الباطل فلذلك قال تعالى( وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ ) وهاتان الكلمتان قد دخل فيهما كل امر يلزم المرء في غيره وان فسرناه طال القول فيه.

__________________

نسخة : حاشية وجدت بخط اليشكري من أصحاب أبي رشيد سألت قاضي القضاة عن الامر الذي يلزم المرء في غيره ما هو قال هو كثير من جملته ما يدخل في قوله تعالى( وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ ) والدعاء إلى الدين والتوحيد والعدل والانصاف في المعاملات والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واصلاح ذات البين ويدخل في قوله( وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ ) وهو الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي والصبر على ما يلحق المرء من المحن والشدائد والمصائب من جهة الله تعالى ومن جهة عباده الظلمة بان لا يجزع ولا يهلع ولا ينتصف من ظالمه بأكثر من حقه ولا يريده بأكثر مما حده الله فيه ولا يحمله الغضب والجزع على ان يتعدى فيه إلى حد ذم فان من الناس من إذا لحقته محنة من ظالم يريد ان يلحق سائر الناس مثل ما لحقه ولو تمكن منه ومن التشفي به لفعل وربما سعى به إلى السلطان وكل هذا مما نهى الله عنه والواجب على المؤمنين ان يوصى بعضهم بعضا بذلك كما ندب الله اليه. وفقنا الله للعمل بما يرضيه ويزلفنا اليه والسلام اه.

٤٧٨

سورة الهمزة

[ مسألة ] وربما قيل هل يدخل في قوله تعالى( وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ) غير الكافر أو لا يدخل فيه الا الكفار؟ وجوابنا أنّ ذلك محتمل لاجل قوله تعالى( يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ ) وذلك مما لا يليق إلا بالكفار الذين لا يعتقدون في أموالهم انها من قبل الله تعالى فلذلك رجحنا قول من صرف ذلك إلى الكفار.

٤٧٩

سورة الفيل

[ مسألة ] وربما قيل فيه كيف يصح في الطير الصغير أن يرسل الحجر فيؤثر في الناس التأثير الذي ذكره الله تعالى في هذه السورة؟ وجوابنا أنّ ذلك يصح من احد وجهين إما بأن يزيد الله تعالى في قوة الطّيور فلزيادة قوتهم يؤثر ذلك الحجر التأثير العظيم، فقد روى ان ذلك الحجر كان ينفذ في الراكب وفي فرسه حتّى يخرقهما جميعا والثاني ان يكون الله تعالى عند رمي الطير كيف يفعل فيه من الانحدار الشديد ما يؤثر هذا التأثير. فان قيل كيف يصح ذلك ولم يكن في الزمان نبي وهذا من المعجزات العظام؟ وجوابنا أنّه لا بد من نبي في الزمان يكون هذا الامر معجزة له وقد كان قبل نبينا أنبياء بعثوا إلى قوم مخصوصين فلا يمتنع أن يكون هذا الأمر ظهر على بعضهم كما روى انه صلّى الله عليه وسلم قال في خالد بن سنان ذلك نبي ضيعه قومه، وكما قال في قس بن ساعدة أنه يبعث يوم القيامة امة واحدة لقلة من قبل عنه فهذه طريقة الكلام في هذا الباب.

٤٨٠

481

482

483