وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 483

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 483 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 303785 / تحميل: 183341
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

الله عزّوجلّ:( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَري لَهوَ الحَدِيث لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ) (١) .

[ ٢٢١٤٥ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد(٢) ، عن حكم الخياط(٣) ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها.

[ ٢٢١٤٦ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أجر المغنية الّتي تزفّ العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال.

ورواه الصدوق بإسناده عن أيوب بن الحرّ(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٥) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٢١٤٧ ] ٤ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن إبراهيم، عن نضر بن قابوس قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: المغنية ملعونة، ملعون من أكل كسبها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٦) .

____________________

(١) لقمان ٣١: ٦.

٢ - الكافي ٥: ٦ ١٢٠ / ٢، والتهذيب ٦: ٣٥٧ / ١٠٢٣ والاستبصار ٣: ٦٢ / ٢٠٦.

(٢) في نسخة زيادة: عن الحسين ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: حكم الحنّاط.

٣ - الكافي ٥: ١٢٠ / ٣.

(٤) الفقيه ٣: ٩٨ / ٣٧٦.

(٥) التهذيب ٦: ٣٥٧ / ١٠٢٢ والاستبصار ٣: ٦٢ / ٢٠٥.

٤ - الكافي ٥: ١٢٠ / ٦.

(٦) التهذيب ٦: ٣٥٧ / ١٠٢٠ والاستبصار ٣: ٦١ / ٢٠٣.

١٢١

[ ٢٢١٤٨ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ قال: لا بأس به ما لم يعص به.

ورواه عليّ بن جعفر في( كتابه) إلّا أنّه قال: ما لم يؤمر (١) به(٢) .

أقول: هذا مخصوص بزف العرائس وبالفطر والاضحى إذاً اتفق معه العرس، ويمكن حمله على التقية، ويحتمل غير ذلك، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٦ باب تحريم بيع المغنية وشرائها وسماعها وتعليمها، وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه

[ ٢٢١٤٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن عبدالله بن الحسن الدينوري قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصراني؟ فقال: اشتر وبع، قلت: فأنكح؟ فسكت عن ذلك قليلاً، ثمّ نظر إلي وقال شبه الإِخفاء: هي لك حلال.

قال: قلت: جعلت فداك فأشتري المغنّية أو الجارية تحسن إنّ تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك؟ قال: اشتر وبع.

[ ٢٢١٥٠ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: سأل رجل عليّ بن

____________________

٥ - قرب الإسناد: ١٢١.

(١) في المصدر: يرمز.

(٢) مسائل عليّ بن جعفر: ١٥٦ / ٢١٩.

(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٧، وفي الحديث ١٧ من الباب ٩٩ من هذه الأبواب

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٨٧ / ١١٥١.

٢ - الفقيه ٤: ٤٢ / ١٣٩.

١٢٢

الحسين( عليه‌السلام ) عن شراء جارية لها صوت؟ فقال: ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة، - يعني بقراءة القرآن - والزهد والفضائل التي ليست بغناء، فأمّا الغناء فمحظور.

أقول: ظاهر أنّ المراد لا بأس بحسن الصوت الّذي لا يصل إلى حد الغناء فإنّه أعم منه.

[ ٢٢١٥١ ] ٣ - وفي كتاب( إكمال الدين) عن محمّد بن عصام الكليني، عن محمّد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب في التوقيعات التي وردت عليه من محمّد بن عثمان العمري بخط صاحب الزمإنّ( عليه‌السلام ) : أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي - إلى إنّ قال: - وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلّا لما طاب وطهر، وثمن المغنية حرام.

[ ٢٢١٥٢ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن محمّد بن الحسين، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لابي الحسن الأول( عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنّ رجلاً من مواليك عنده جوار مغنّيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار، وقد جعل لك ثلثها، فقال: لا حاجة لي فيها، إنّ ثمن الكلب والمغنية سحت.

[ ٢٢١٥٣ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: أوصى إسحاق بن عمر بجوارٍ له مغنيّات أن تبيعهن(١) ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم، وحملت الثمن إليه، فقلت له: إنّ مولى لك يقال له: إسحاق بن عمر أوصى عند

____________________

٣ - اكمال الدين: ٤٨٣ / ٤ وأورد قطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ٤ من أبواب الأنفال، وذيله في الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب صفات القاضي.

٤ - قرب الإسناد: ١٢٥.

٥ - الكافي ٥: ١٢٠ / ٧.

(١) في التهذيب: يبعن ( هامش المخطوط ).

١٢٣

وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهنّ وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال: لا حاجة لي فيه، إنّ هذا سحت وتعليمهنّ كفر، والاستماع منهنّ نفاق، وثمنهنّ سحت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢١٥٤ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ الوشاء قال: سُئل أبوالحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن شراء المغنية؟ قال: قد تكون للرجل الجارية تلهيه، وما ثمنها إلّا ثمن كلب، وثمن الكلب سحت، والسحت في النار.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٢) .

[ ٢٢١٥٥ ] ٧ - وعنهم، عن سهل، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن فضّال، عن سعيد بن محمّد الطاطري(٣) ، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات؟ فقال: شراؤهن وبيعهنّ حرام وتعليمهن كفر، واستماعهن نفاق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٥٧ / ١٠٢١ والاستبصار ٣: ٦١ / ٢٠٤.

٦ - الكافي ٥: ١٢٠ / ٤.

(٢) التهذيب ٦: ٣٥٧ / ١٠١٩ والاستبصار ٣: ٦١ / ٢٠٢.

٧ - الكافي ٥: ١٢٠ / ٥.

(٣) في المصدر: سعيد بن محمّد الطاهري.

(٤) التهذيب ٦: ٣٥٦ / ١٠١٨ والاستبصار ٣: ٦١ / ٢٠١.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب

(٦) يأتي في الباب ٩٩ من هذه الأبواب

١٢٤

١٧ - باب جواز كسب النائحة بالحقّ لا بالباطل واستحباب تركها للمشارطة وإنّها تستحلّه بضرب احدى يديها على الاخرى ويكره النوح ليلا ً

[ ٢٢١٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال لي أبي: يا جعفر اوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيّام منى.

[ ٢٢١٥٧ ] ٢ - وبالإِسناد عن عليّ بن الحكم، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: مات الوليد بن المغيرة، فقالت أمّ سلمة للنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهب إليهم؟ فأذن(١) لها فلبست ثيابها وتهيأت وكانت من حسنها كأنها جان، وكانت إذاً قامت فأرخت شعرها جلل جسدها وعقدت بطرفيه خلخالها، فندبت ابن عمّها بين يدي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت:

أنعى الوليد بن الوليد

أبا الوليد فتى العشيره

حامي الحقيقة ماجد

يسمو إلى طلب الوتيره

____________________

الباب ١٧

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١١٧ / ١، التهذيب ٦: ٣٥٨ / ١٠٢٥ وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٦٩ من أبواب الدفن.

٢ - الكافي ٥: ١١٧ / ٢.

(١) فيه الإِذن للمرأة في الذهاب إلى النائحات وقد تقدم النهي عنه في آداب الحمام، وتقدّم وجه الجمع ( منه. قده ).

١٢٥

قد كان غيثاً في السنينِ

وجعفراً(١) غدِقاً وميره

فما عاب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذلك ولا قال شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢١٥٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل جميعاً، عن حنان بن سدير قال: كانت امرأة معنا في الحي ولها جارية نائحة فجاءت إلى أبي فقالت: يا عمّ أنت تعلم إنّ معيشتي من الله ثمّ من هذه الجارية، فأحبّ أن تسأل ابا عبدالله عن ذلك فإن كان حلالاً وإلّا بعتها وأكلت من ثمنها حتّى يأتي الله بالفرج، فقال لها أبي: والله إنّي لأعظّم أبا عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ أسأله عن هذه المسألة، قال: فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أتشارط؟ فقلت: والله ما أدري تشارط أم لا، فقال: قل لها لا تشارط وتقبل ما أعطيت.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

ورواه الحميري( في قرب الإِسناد) عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد، عن حنان بن سدير نحوه (٤) .

[ ٢٢١٥٩ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عذافر قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وسُئل عن كسب النائحة؟ فقال: تستحلّه بضرب إحدى يديها على الأخرى.

____________________

(١) الجعفر: النهر الصغير ( الصحاح - جعفر - ٢: ٦١٥ ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٥٨ / ١٠٢٨.

٣ - الكافي ٥: ١١٧ / ٣.

(٣) التهذيب ٦: ٣٥٨ / ١٠٢٦ والاستبصار ٣: ٦٠ / ٢٠٠.

(٤) قرب الإسناد: ٥٨.

٤ - الكافي ١١٨ / ٤.

١٢٦

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٢١٦٠ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن إبراهيم بن محمّد، عن عمر الزعفرإنّي(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها، ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها.

أقول: يأتي وجهه(٣) .

[ ٢٢١٦١ ] ٦ - وعن بعض أصحابنا، عن محمّد بن حسان، عن محمّد بن زنجويه(٤) ، عن عبدالله بن الحكم، عن عبدالله بن إبراهيم الجعفري، عن خديجة بنت عمر بن عليّ بن الحسين - في حديث - قالت: سمعت عمي محمّد بن عليّ( عليه‌السلام ) يقول: إنما تحتاج المرأة إلى النوح لتسيل دمعتها ولا ينبغي لها إنّ تقول هجرا، فإذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح.

[ ٢٢١٦٢ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن الحلبي، عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت.

ورواه الصدوق بإسناده عن أيوب بن الحرّ مثله(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩٨ / ٣٧٩.

٥ - الكافي ٦: ٤٣٢ / ١١ وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٠٠ من هذه الأبواب

(٢) في نسخة: عمرو الزعفراني ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: عمرإنّ الزعفراني.

(٣) يأتي في الحديث ١٤ من هذا الباب.

٦ - الكافي ١: ٢٩١ / ١٧ وأورده في الحديث ١ من الباب ٧١ من أبواب الدفن.

(٤) في المصدر: محمّد بن رنجويه

٧ - التهذيب ٦: ٣٥٩ / ١٠٢٨ والاستبصار ٣: ٦٠ / ١٩٩.

(٥) الفقيه ٣: ٩٨ / ٣٧٦.

١٢٧

[ ٢٢١٦٣ ] ٨ - وعنه، عن عثمان بن عيسى(١) ، عن سماعة قال: سألته عن كسب المغنية والنائحة، فكرهه.

أقول: الكراهة في كسب المغنيّة بمعنى التحريم لما تقدّم(٢) .

[ ٢٢١٦٤ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقاً.

[ ٢٢١٦٥ ] ١٠ - قال: وسُئل الصادق( عليه‌السلام ) عن أجر النائحة؟ فقال: لا بأس به قد نيح على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٢١٦٦ ] ١١ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - نهى عن الرنة عند المصيبة، ونهى عن النياحة والاستماع إليها، ونهى عن تصفيق الوجه.

[ ٢٢١٦٧ ] ١٢ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أربعة لا تزال في أمتي إلى يوم القيامة: الفخر بالاحساب،

____________________

٨ - التهذيب ٦: ٣٥٩ / ١٠٢٩ والاستبصار ٣: ٦٠ / ١٩٨.

(١) في نسخة: عثمان بن سعيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب

٩ - الفقيه ٣: ٩٨ / ٣٧٨.

١٠ - الفقيه ١: ١١٦ / ٥٥١ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧١ من أبواب الدفن.

١١ - الفقيه ٤: ٣ و ٤ / ١.

١٢ - الخصال: ٢٢٦ / ٦٠ وأورد نحوه عن المعاني في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الاستسقاء، وفي الحديث ٧ من الباب ٧٥ من أبواب جهاد النفس.

١٢٨

والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، وإنّ النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من حرب(١) .

[ ٢٢١٦٨ ] ١٣ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن النوح على الميّت أيصلح؟ قال: يكره.

[ ٢٢١٦٩ ] ١٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن النوح فكرهه.

أقول: هذا محمول على النوح بالباطل، أو ما تضمنّ الغناء، أو استماع الاجانب، والكراهة بمعنى التحريم، وكذا ما مرّ بمعناه(٢) ، ويمكن التخصيص بالليل لما مرّ(٣) .

١٨ - باب أنّه لا بأس بخفض (*) الجواري وآدابه

[ ٢٢١٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا هاجرت النساء إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) هاجرت فيهن امرأة يقال

____________________

(١) في المصدر: جرب.

١٣ - مسائل علي بن جعفر: ١٥٦ / ٢٢١.

١٤ - قرب الإِسناد: ١٢١.

(٢) مرَّ في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٣) مرّ في الحديث ٦ من هذا الباب.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

* - الخفض للبنات: كالختان للغلمان. ( الصحاح - خفض - ٣: ١٠٧٤ ).

١ - الكافي ٥: ١١٨ / ١ وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب

١٢٩

لها: أمّ حبيب، وكانت خافضة تخفض الجواري، فلما رآها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال لها: يا أم حبيب العمل الّذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول الله إلّا إنّ يكون حراماً فتنهاني عنه قال: بل(١) حلال، فادني منّي حتّى أعلّمك، قالت: فدنوت(٢) منه، فقال: يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي ولا تستأصلي وأشمي(٣) فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٢١٧١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن خلف بن حماد، عن عمرو بن ثابت، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كانت امرأة يقال لها: أمّ طيبة(٥) تخفض الجواري، فدعاها النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال لها: يا أمّ طيبة إذا خفضّت فأشمي ولا تجحفي فإنّه أصفى للون الوجه، وأحظى عند البعل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٦) .

[ ٢٢١٧٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: لا تخفض الجارية حتّى تبلغ سبع سنين.

____________________

(١) في نسخة: لا ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: قال: فدنت ( هامش المخطوط ).

(٣) أشمي ولا تنهكي: شبه القطع اليسير باشمام الرائحة، والنهك: المبالغة، أيّ اقطعي بعض النواة ولا تستأصلها ( النهاية ٢: ٥٠٣ ).

(٤) التهذيب ٦: ٣٦٠ / ١٠٣٥.

٢ - الكافي ٥: ١١٩ / ٤.

(٥) في نسخة: ام ظبية ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٦: ٣٦٠ / ١٠٣٤.

٣ - التهذيب ٦: ٣٦٠ / ١٠٣٣.

١٣٠

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح(١) .

١٩ - باب أنه لا بأس بكسب الماشطة وحكم اعمالها وتحريم تدليسها

[ ٢٢١٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث أمّ حبيب الخافضة - قال: وكانت لأمّ حبيب أخت يقال لها: أمّ عطية، وكانت مقينة(٢) - يعني ماشطة - فلما انصرفت أمّ حبيب إلى اختها فأخبرتها بما قال لها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأقبلت اُمّ عطية إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأخبرته بما قالت لها اُختها، فقال لها: ادني منّي يا اُمّ عطية إذا أنت قيّنت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة، فإنّ الخرقة تشرب ماء الوجه.

[ ٢٢١٧٤ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دخلت ماشطة على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال لها: هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ فقالت: يا رسول الله أنا أعمله إلّا إنّ تنهاني عنه فأنتهي عنه، فقال: افعليّ فإذا مشطت فلا تجلى(٣) الوجه بالخرق فإنّه

____________________

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥٦، وفي الباب ٥٨ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ١٩

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١١٨ / ١، التهذيب ٦: ٣٦٠ / ١٠٣٥ وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب

(٢) المقينة: المزينة، والتقيين: التزيين ( النهاية ٤: ١٣٥ ).

٢ - الكافي ٥: ١١٩ / ٢.

(٣) في التهذيب: فلا تحكي ( هامش المخطوط ).

١٣١

يذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد محمّد(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢١٧٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سالم بن مكرم، عن سعد الاسكاف قال: سُئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) عن القرامل(٢) الّتي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن، فقال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها.

قال: فقلت بلغنا إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعن الواصلة والموصولة، فقال: ليس هنالك إنما لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الواصلة التي تزني في شبابها، فلمّا كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٢١٧٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ قال: سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق؟ قال: لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر.

[ ٢٢١٧٧ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن يحيى بن مهران، عن عبدالله بن الحسن قال: سألته عن القرامل، قال: وما القرامل؟ قلت: صوف تجعله النساء في رؤوسهن، قال: إذا كان صوفاً فلا بأس، وإنّ كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٥٩ / ١٠٣١.

٣ - الكافي ٥: ١١٩ / ٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠١ من أبواب مقدّمات النكاح.

(٢) القرامل: ما تشده المرأة في شعرها من خيوط ( مجمع البحرين - قرمل - ٥: ٤٥٣ ).

(٣) التهذيب ٦: ٣٦٠ / ١٠٣٢.

٤ - التهذيب ٦: ٣٥٩ / ١٠٣٠.

٥ - التهذيب ٦: ٣٦١ / ١٠٣٦.

١٣٢

[ ٢٢١٧٨ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر إمرأة غيرها، وأمّا شعر المعز فلا بأس بإنّ توصله بشعر المرأة.

[ ٢٢١٧٩ ] ٧ - وفي( معاني الأخبار) عن أحمد بن محمّد بن الهيثم، عن أحمد بن يحيى، عن زكريا، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عليّ بن غراب، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه قال: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النامصة والمنتمصة والواشرة والموتشرة، والواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة.

قال الصدوق: قال عليّ بن غراب: النامصة التي تنتف الشعر، والمنتمصة التي يفعل ذلك بها، والواشرة الّتى تشر أسنان المرأة وتفلجها وتحددها، والموتشرة التي يفعل ذلك بها، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، والمستوصلة التي يفعل ذلك بها والواشمة التي تشم وشما في يد المرأة وفي شيء من بدنها، وهو إنّ تغرز يديها أو ظهر كفّها أو شيئاً من بدنها بإبرة حتّى تؤثر فيه ثمّ تحشوه بالكحل أو بالنورة فتخضر، والمستوشمة الّتي يفعل ذلك بها.

[ ٢٢١٨٠ ] ٨ - عبدالله بن جعفر( في قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن المرأة تحف الشعر من وجهها؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(١) .

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٩٨ / ٣٧٨.

٧ - معاني الأخبار: ٢٤٩ / ١.

٨ - قرب الإسناد: ١٠١ وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٠١ من أبواب مقدّمات النكاح.

(١) يأتي في الباب ١٠١ من أبواب مقدّمات النكاح.

وتقدّم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب

١٣٣

٢٠ - باب إباحة الصناعات والحرف وأسباب الرزق إلّا ما استثني مع التزام الامانة والتقوى

[ ٢٢١٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن فضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: كلّ ما افتتح الرجل به رزقه فهو تجارة.

[ ٢٢١٨٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إن الله يحبّ المحترف الأمين.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٢١٨٣ ] ٣ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى، إنّ الله يحبّ المؤمن المحترف.

[ ٢٢١٨٤ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: حيلة الرجل في باب مكسبه.

____________________

الباب ٢٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٠٥ / ٧ وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من أبواب آداب التجارة.

٢ - الكافي ٥: ١١٣ / ١ أورده في الحديث ١٤ من الباب ٤ من أبواب مقدّمات التجارة.

(١) الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦٧.

٣ - الكافي ٥: ١١٣ / ذيل الحديث ١.

٤ - الكافي ٥: ٣٠٧ / ١٢ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣٥ من أبواب آداب التجارة.

١٣٤

[ ٢٢١٨٥ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال قال: سمعت رجلاً يسأل أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فقال: إنّي أعالج الرقيق فأبيعه والناس يقولون لا ينبغي؟ فقال الرضا( عليه‌السلام ) : وما بأسه؟ كلّ شيء ممّا يباع إذا اتّقى الله فيه العبد فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢١ - باب كراهة الصرف، وبيع الاكفان والطعام والرقيق والصياغة وكثرة الذبح

[ ٢٢١٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن جعفر بن يحيى الخزاعي، عن أبيه يحيى بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فخبرته أنه ولد لي غلام، قال: إلّا سميته محمّداً؟ قلت: قد فعلت، قال: فلا تضرب محمّدا ولا تشتمه جعله الله قرّة عين لك في حياتك وخلف صدق بعدك، قلت: جعلت فداك في أيّ الأعمال أضعه؟ قال إذا عدلته(٤) عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت: لا تسلمه صيرفيا فإنّ الصيرفي لا يسلم من

____________________

٥ - الكافي ٥: ١١٤ / ٣.

(١) التهذيب ٦: ٣٦٢ / ١٠٣٩ والاستبصار ٣: ٦٣ / ٢١٠.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب

(٣) يأتي في الاحاديث ١، ٢، ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٤، ٦ من الباب ٣٥ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١١٤ / ٤ والتهذيب ٦: ٣٦١ / ١٠٣٧ والاستبصار ٣: ٦٢ / ٢٠٨.

(٤) في العلل: عزلته ( هامش المخطوط ).

١٣٥

الربا، ولا تسلّمه بياع أكفان فإنّ صاحب الاكفان يسره الوباء إذا كان، ولا تسلمه بيّاع طعام فإنه لا يسلم من الاحتكار، ولا تسلّمه جزاراً، فإنّ الجزار تسلب منه الرحمة، ولا تسلّمه نخاساً فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: شر الناس من باع الناس.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد مثله (١) .

[ ٢٢١٨٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إنّي أعطيت خالتي غلاماً ونهيتها إنّ تجعله قصّاباً أو حجاماً أو صائغاً.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢١٨٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث بيّاع الزيت - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سأل عنه فقالوا: مات ولقد كان عندنا أميناً صدوقاً إلّا أنه كان فيه خصلة، قال: وما هي؟ قالوا: كان يرهق - يعنون: يتبع النساء - فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لقد كان يحبني حبّاَ، لو كان نخاساً لغفر الله له.

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٣٠ / ١.

٢ - الكافي ٥: ١١٤ / ٥ وأورده في الحديث ٨ من الباب ٩ من هذه الأبواب

(٢) علل الشرائع: ٥٣٠ / ٣.

(٣) التهذيب ٦: ٣٦٣ / ١٠٤١ والاستبصار ٣: ٦٤ / ٢١٢.

٣ - الكافي ٨: ٧٧ / ٣١.

١٣٦

[ ٢٢١٨٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله الدهقان، عن درست بن أبي منصور الواسطي، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله قد علّمت ابني هذا الكتابة ففي أيّ شيء أسلمه؟ فقال: أسلمه لله أبوك ولا تسلمه في خمس: لا تسلمه سبّاءً ولا صائغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخّاساً.

قال: فقال: يا رسول الله ما السباء؟ قال: الّذي يبيع الاكفان، ويتمنى موت اُمّتي، وللمولود من اُمّتي أحبّ إلي مما طلعت عليه الشمس.

وأمّا الصائغ: فإنّه يعالج زين(١) اُمّتي.

وأمّا القصّاب: فإنّه يذبح حتّى تذهب الرحمة من قلبه.

وأمّا الحناط: فإنّه يحتكر الطعام على اُمّتي، ولئن يلقى الله العبد سارقاً أحب إليّ من إنّ يلقاه قد احتكر الطعام أربعين يوماً.

وأما النخاس: فإنه أتإنّي جبرئيل فقال: يا محمّد إنّ شرار اُمّتك الّذين يبيعون الناس.

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد(٢) .

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن أبي عبدالله، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن عبيدالله الدهقإنّ (٣) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد

____________________

٤ - التهذيب ٦: ٣٦٢ / ١٠٣٨ والاستبصار ٣: ٦٣ / ٢٠٩.

(١) في الفقيه: غنى ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: رين، وفي نسخة من الفقيه: غبن.

(٢) الفقيه ٣: ٩٦ / ٣٦٩.

(٣) معاني الأخبار: ١٥٠ / ١.

١٣٧

ابن عبدالله(١) .

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد ابن أبي عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن عبيدالله الدهقإنّ مثله (٢) .

[ ٢٢١٩٠ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس إنّ يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد(٣) والجليب والمولود من الاعراب الحديث.

أقول: هذا محمول على نفي التحريم، وقد تقدّم في حديث ابن فضّال(٤) وغيره(٥) ما يدلّ على عدم تحريم الاشياء المذكورة، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

[ ٢٢١٩١ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي بصير، عن الحسن الصباح(٧) عن حمّاد بن خالد، عن عبد الكريم، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: من باع الطعام نزعت منه الرحمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي إسحاق(٨) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٣٠ / ٢.

(٢) الخصال: ٢٨٧ / ٤٤.

٥ - التهذيب ٧: ٦٧ / ٢٩٠ أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب بيع الحيوان.

(٣) التليد: من ولد ببلاد الكفار ثمّ حمل صغير فشب ببلاد الإسلام ( مجمع البحرين - تلد ٣: ١٩ ).

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الأحاديث ١، ٢، ٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب

(٦) يأتي ما يدلّ على المقصود في أبواب الصرف، وبيع الحيوان.

٦ - التهذيب ٧: ١٦٢ / ٧١٦.

(٧) في المصدر: عن ابي الحسن الصباح الزعفراني.

(٨) الفقيه ٣: ١٧٠ / ٧٥٤.

١٣٨

٢٢ - باب عدم تحريم الصرف إذا سلم من الربا

[ ٢٢١٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن خالد بن عمارة، عن سدير الصيرفي قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : حديث بلغني عن الحسن البصري فإنّ كان حقّاً فإنا لله وإنا إليه راجعون، قال: وما هو؟ قلت: بلغني إنّ الحسن كان يقول: لو غلى دماغه من حر الشمس ما استظلّ بحائط صيرفي، ولو تفرثت كبده عطشاً لم يستق(١) من دار صيرفي ماء وهو عملي وتجارتي وفيه نبت لحمي ودمي، ومنه حجّي وعمرتي.

قال: فجلس ثمّ قال: كذب الحسن خذ سواء واعط سواء فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك وانهض إلى الصلاة أما علمت أنّ أصحاب الكهف كانوا صيارفة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سدير الصيرفي مثله، وزاد: - يعني صيارفة الكلام - ولم يعن صيارفة الدراهم(٣) .

أقول: وجهه كما ذكره بعض علمائنا أن يُعنى بصيغة البناء للمفعول وكذا لم يُعن، والمعنى أنّ ما رواه الحسن من التهديد للصيارفة يراد به صيارفة الكلام أيّ من يصرفه عن الحقّ إلى الباطل، وعن الصدق إلى الكذب، ولا يراد به صيارفة الدراهم.

____________________

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١١٣ / ٢.

(١) في الفقيه: يستسق ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٦٣ / ١٠٤٠ الاستبصار ٣: ٦٤ / ٢١١.

(٣) الفقيه ٣: ٩٦ / ٣٧٠.

١٣٩

وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .

٢٣ - باب أنه يكره كون الإِنسان حائكاً ويستحب كونه صيقلا ً

[ ٢٢١٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن القاسم بن إسحاق بن إبراهيم، عن موسى بن زنجويه التفليسي، عن أبي عمر الحناط، عن أبي إسماعيل الصيقل الرازي قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ومعي ثوبان، فقال لي: يا أبا إسماعيل يجيئني من قبلكم أثواب كثيرة، وليس يجيئني مثل هذين الثوبين فقلت: جعلت فداك تغزلهما اُم إسماعيل وأنسجهما أنا فقال لي: حائك؟ قلت: نعم، فقال: لا تكن حائكا، فقلت: فما أكون؟ قال: كن صيقلاً، وكانت معي مائتا درهم فاشتريت بها سيوفا ومرايا عتقاً وقدمت بها الريّ فبعتها بربح كثير.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله(٢) .

[ ٢٢١٩٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ذكر الحائك عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه ملعون، فقال: إنّما ذلك الّذي يحوك الكذب على الله وعلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي البابين ٢٠، ٢١ من هذه الأبواب

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١١٥ / ٦.

(٢) التهذيب ٦: ٣٦٣ / ١٠٤٢ والاستبصار ٣: ٦٤ / ٢١٣.

٢ - الكافي ٢: ٢٥٤ / ١٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣٩ من أبواب العشرة.

١٤٠

٢٤ - باب عدم جواز تعلّم النجوم والعمل بها وحكم النظر فيها (*)

[ ٢٢١٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن أسباط، عن عبد الرحمن بن سيابة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الناس يقولون: إنّ النجوم لا يحلّ النظر فيها وهي تعجبني فإنّ كانت تضر بديني فلا حاجة لي في شيء يضرّ بديني، وإنّ كانت لا تضر بديني فوالله إنّي لأشتهيها وأشتهي النظر فيها، فقال: ليس كما يقولون لا تضرّ بدينك.

ثمّ قال: إنكم تنظرون في شيء منها كثيره لا يدرك وقليله لا ينتفع به الحديث.

أقول: يأتي وجهه(١) .

[ ٢٢١٩٦ ] ٢ - وعن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن محمّد جميعاً، عن عليّ بن الحسن التيّمي، عن محمّد بن الخطاب الواسطي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن حمّاد الأزدي، عن هشام

____________________

الباب ٢٤

فيه ١٢ حديثاً

* - قد صرح علمائنا بتحريم تعلم علم النجوم والعمل به، وصرحوا بكفر من اعتقد تأثير النجوم، أو مدخليتها في التأثير، وذكروا إنّ بطلان ذلك من ضروريات الدين، ونقلوا الإِجماع على ذلك، فممّن صرّح بما ذكرناه الشيخ المفيد، والمرتضى في الدرر والغرر، والشيخ الشهيد في قواعده وفي الدروس، والعلّامة في التذكرة والمنتهى والقواعد والتحرير، والشيخ عليّ في شرح القواعد، والشهيد الثإنّي في شرح الشرائع، والمحقّق في المعتبر، والكراجكي في كنز الفوائد وغيرهم، ولا يظهر منهم مخالف في ذلك على ما يحضرني ( منه. قده ).

١ - الكافي ٨: ١٩٥ / ٢٣٣.

(١) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٨: ٣٥١ / ٥٤٩.

١٤١

الخفاف قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف بصرك بالنجوم؟ قال: قلت: ما خلفت بالعراق أبصر بالنجوم مني، قال: كيف دورإنّ الفلك عندكم؟ - إلى إنّ قال: - ما بال العسكرين يلتقيان في هذا حاسب وفي هذا حاسب فيحسب هذا لصاحبه بالظفر، ويحسب هذا لصاحبه بالظفر ثمّ يلتقيان فيهزم أحدهما الآخر فأين كانت النجوم؟ قال: قلت: لا والله لا اعلم ذلك، قال: فقال: صدقت إنّ أصل الحساب حق، ولكن لا يعلم ذلك إلّا من علم مواليد الخلق كلّهم.

[ ٢٢١٩٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن عليّ بن حسان، عن عليّ بن عطية الزيات، عن معلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن النجوم أحقّ هي؟ فقال: نعم إنّ الله بعث المشتري إلى الارض في صورة رجل فأخذ رجلاً من العجم فعلمه - إلى إنّ قال: - ثمّ اخذ رجلاً من الهند فعلّمه الحديث.

أقول: يأتي وجهه(١) .

[ ٢٢١٩٨ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن النجوم؟ قال: ما يعلمها إلّا أهل بيت من العرب وأهل بيت من الهند.

[ ٢٢١٩٩ ] ٥ - وقد تقدّم في حديث القاسم بن عبد الرحمن أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى عن خصال، منها: مهر البغي، ومنها النظر في النجوم.

____________________

٣ - الكافي ٨: ٣٣٠ / ٥٠٧.

(١) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٨: ٣٣٠ / ٥٠٨.

٥ - تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب

١٤٢

[ ٢٢٢٠٠ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ظريف بن ناصح، عن أبي الحصين قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: سُئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الساعة؟ فقال: عند إيمان بالنجوم وتكذيب بالقدر.

[ ٢٢٢٠١ ] ٧ - وعنه، عن الصفار، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن إسحاق بن إبراهيم، عن نصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : يقول: المنجم ملعون، والكاهن ملعون، والساحر ملعون والمغنية ملعونة، ومن آواها ملعون، وآكل كسبها ملعون.

[ ٢٢٢٠٢ ] ٨ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : المنجم كالكاهن والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار.

[ ٢٢٢٠٣ ] ٩ - وبإسناده عن أبي جعفر، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنه نهى عن عدّة خصال منها النظر في النجوم.

[ ٢٢٢٠٤ ] ١٠ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ زنديقاً قال له: ما تقول في علم النجوم؟ قال: هو علم قلّت منافعه، وكثرت مضاره، لا يدفع به المقدور، ولا يتقي به المحذور، إنّ خبر المنجم بالبلاء لم ينجه التحرز من القضاء، وإنّ خبر هو بخير لم يستطع تعجيله، وإنّ حدث به سوء لم يمكنه صرفه، والمنجم يضاد الله في علمه بزعمه أنّه يردّ

____________________

٦ - الخصال: ٦٢ / ٨٧.

٧ - الخصال: ٢٩٧ / ٦٧.

٨ - الخصال: ٢٩٧ / ذيل الحديث ٦٧.

٩ - الخصال: ٤١٨ / ذيل الحديث ١٠.

١٠ - الاحتجاج: ٣٤٨.

١٤٣

قضاء الله عن خلقه.

[ ٢٢٢٠٥ ] ١١ - جعفر بن الحسن المحقق في( المعتبر) والعلامة في( التذكرة) والشهيدان قالوا: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صدق كاهناً أو منجّماً فهو كافر بما اُنزل على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٢٢٠٦ ] ١٢ - عليّ بن موسى بن طاووس في كتاب( الاستخارات) نقلاً من كتاب الشيخ الفاضل محمّد بن عليّ بن محمّد في دعاء الاستخارة الّذي كان يدعو به الصادق( عليه‌السلام ) - إلى إنّ قال: - اللّهم إنّك خلقت أقواما يلجأون إلى مطالع النجوم لاوقات حركاتهم وسكونهم، وخلقتني أبرء إليك من اللجاء إليهم، ومن طلب الاختيارات بها، وأيقن إنّك لم تطلع أحداً على غيبك في مواقعها، ولم تسهل له السبيل إلى تحصيل أفاعيلها، وإنّك قادر على نقلها في مداراتها، عن السعود العامة والخاصة إلى النحوس، وعن النحوس الشاملة المضرّة إلى السعود، لإنّك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك اُم الكتاب، ما أسعدت من اعتمد على مخلوق مثله، واستبد الاختيار لنفسه، ولا اشقيت من اعتمد على الخالق الّذي أنت هو لا إله إلّا أنت وحدك لا شريك لك الدعاء.

أقول: وتقدّم في آداب السفر ما يدلّ على عدم جواز العمل بالنجوم والامر بإحراق كتبها، وعدم جواز تعلمها إلّا ما يهتدى به في بر أو بحر(١) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، ولا معارض له صريح فيحمل حديث المعلّى على تعلّم ما يهتدى به في برّ أو بحر أو على التقية، على أنّه قد روي في

____________________

١١ - المعتبر: ٣١١، وتذكرة الفقهاء: ٢٧١.

١٢ - فتح الأبواب : ١٩٨.

(١) تقدم في الباب ١٤ من أبواب السفر، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الاستسقاء، وفي الباب ١٥ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب

١٤٤

عدّة أحاديث في( طبّ الأئمة) وغيره إنّ السحر حق، ولا شك في تحريمه، وكذا في الكهانة والقيافة وغيرهما، وأمّا النظر فيها لا للعمل ولا للحكم بل لمعرفة حكمة الله وقدرته وعجائب مخلوقاته فلا بأس به لما مرّ (١) في الحديث الاول والله أعلم، ولو كان المراد به ما زاد على ذلك تعين حمله على التقيّة.

٢٥ - باب تحريم تعلّم السحر وأجره (*) ، واستعماله في العقد وحكم الحل

[ ٢٢٢٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ٢٥

فيه ٨ أحاديث

* - ذكر بعض المتأخرين أنّ تعلّم السحر ليدفع به المتنبّىء بالسحر جائز، وأنّه ربمّا يجب كفاية، ولا نصّ فيه، وتخصيص ذلك النص المتواتر المشتمل على نهاية التأكيد والتهديد والوعيد بغير مخصص غير جائز، وأصل هذا الحكم من العامة وهو موجود في كتبهم، ووجهه ظاهر على طريقتهم، لأنّهم لا يقولون بوجوب الإمامة، فتحتاجون إلى حفظ ظواهر الشريعة، وأمّا على قواعد الإمامية، فإنّ ذلك من وظائف الإمام لا من وظائف الرعية، وأفراد السحر ظاهرة لا تشتبه بالمعجزات، وقد ورد النص بإنّ كل من ادعى نبوة بعد محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وجب قتلهعلى كل من سمعه، وبأنّ الساحر حده القتل، فإذا كان الشارع أمر الرعية بقتل المتنبّىء بالسحر، ولم يأمرهم بتعلم السحر لإبطال دعواه، ولم يرخص لهم في تعلمه، بل حكم بإنّ تعلمه كفر، والنص في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام قابل للتخصيص بغير الحرام كالسحر، فكيف يجعل مخصصا وهو غير صريح في إباحة شيء من المحرمات لأجل النهي عن المنكر، وبالجملة لا يظهر للتخصيص وجه ولا ريب عند المحققين إنّ احتمال التحريم أقوى من احتمال الوجوب، فضلا عن الجواز، وإنّ الحكم هنا بالجواز فضلا عن الوجوب بعيد عن الاحتياط موافق للعامة، ولا دليل عليه، ونظير هذا التخصيص إنّ تكون إمرأة ذات بعل تقول للرجل: « إنّ لم تزن بي مرة زنيت بغيرك عشر مرات » فينبغي إنّ يصير الزنا هنا حلالاً لأجل النهي عن المنكر، أو واجباً كفائياً من باب الحسبة، فإنّ نص تحريم الزنا ونص وجوب النهي عن المنكر تعارضاً، وهما عامّان كلّ واحد منهما قابل للتخصيص، وأمثال ذلك كثيرة ( منهقدّه ).

١ - الكافي ٥: ١١٥ / ٧.

١٤٥

شيخ من أصحابنا الكوفيّين قال: دخل عيسى بن شفقي(١) ، على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وكان ساحراً يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الاجر، فقال له: جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الاجر، وكان معاشي، وقد حججت منه ومنّ الله عليّ بلقائك، وقد تبت إلى الله عزّ وجلّ، فهل لي في شيء من ذلك مخرج؟ فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : حل ولا تعقد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عيسى بن السقفي نحوه(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن الهيثمّ بن أبي مسروق النهدي، عن أبيه، عن عيسى بن السقفي نحوه (٤) .

أقول: خصه بعض علمائنا بالحل بغير السحر كالقرآن والذكر والتعويذ ونحوها، وهو حسن إذ لا تصريح بجواز الحل بالسحر(٥) .

[ ٢٢٢٠٨ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل، قيل: يا رسول الله لم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لأنّ الشرك أعظم من السحر، لأنّ السحر والشرك مقرونان.

وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي

____________________

(١) في التهذيب والفقيه: عيسى بن شقفي

(٢) التهذيب ٦: ٣٦٤ / ١٠٤٣.

(٣) الفقيه ٣: ١١٠ / ٤٦٣.

(٤) قرب الإسناد: ٢٥.

(٥) راجع المسالك ١: ١٢٩، ومفتاح الكرامة ٤: ٧٣.

٢ - الفقيه ٣: ٣٧١ / ١٧٥٢ وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقيه الحدود.

١٤٦

عبدالله، عن النوفلي، عن السكوني مثله(١) .

[ ٢٢٢٠٩ ] ٣ - قال: وروي: أنّ توبة الساحر إنّ يحل ولا يعقد.

[ ٢٢٢١٠ ] ٤ - وفي( عيون الأخبار) عن محمّد بن القاسم المفسر، عن يوسف بن محمّد بن زياد وعليّ بن محمّد بن سيار، عن أبويهما، عن الحسن بن عليّ العسكري، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث - قال في قوله عزّوجلّ:( وَمَا اُنْزِلَ على الـمَلَكَينِ ببابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ) (٢) قال: كان بعد نوح( عليه‌السلام ) قد كثرت السحرة المموهون، فبعث الله عزّ وجلّ ملكين إلى نبي ذلك الزمإنّ بذكر ما يسحر به السحرة وذكر ما يبطل به سحرهم ويرد به كيدهم فتلقاه النبي عن الملكين وأداه إلى عباد الله بأمر الله عزّوجلّ، وأمرهم إنّ يقفوا به على السحر وإنّ يبطلوه، ونهاهم إنّ يسحروا به الناس، وهذا كما يدلّ على السم ما هو وعلى ما يدفع به غائلة السم - إلى إنّ قال: - وما يعلمإنّ من أحد ذلك السحر وإبطاله حتّى يقولا للمتعلم إنما نحن فتنة وإمتحإنّ للعباد ليطيعوا الله فيما يتعلمون من هذا ويبطلوا به كيد السحرة ولا يسحروهم، فلا تكفر بإستعمال هذا السحر وطلب الاضرار به، ودعاء الناس إلى إنّ يعتقدوا أنّك به تحيي وتميت وتفعل ما لا يقدر عليه إلّا الله عزّ وجلّ، فإنّ ذلك كفر - إلى إنّ قال: - ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم لانهم إذا تعلموا ذلك السحر ليسحروا به ويضروا به فقد تعلّموا ما يضرّهم في دينهم ولا ينفعهم فيه الحديث.

[ ٢٢٢١١ ] ٥ - وعن تميم بن عبدالله القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن عليّ الأنصاري، عن عليّ بن الجهم، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأما هاروت وماروت فكانا ملكين علماً الناس السحر ليحترزوا

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٤٦ / ١.

٣ - علل الشرائع: ٥٤٦ / ذيل الحديث ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب بقية الحدود.

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٦٦ / ١.

(٢) البقرّة ٢: ١٠٢.

٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٧١ / ٢.

١٤٧

به سحر السحرة، ويبطلوا به كيدهم، وما علماً أحداً من ذلك شيئاً حتّى(١) قالا: إنما نحن فتنة فلا تكفر، فكفر قوم باستعمالهم لما اُمروا بالاحتراز منه وجعلوا يفرّقون بما تعلّموه بين المرء وزوجه، قال الله تعالى:( وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِه مِنْ أَحَدٍ إِلّا بِإذنِ اللهِ ) (٢) - يعني بعلّمه -.

[ ٢٢٢١٢ ] ٦ - وفي( الخصال) عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن يحيى بن محمّد بن صاعد، عن إبراهيم بن جميل، عن المعتمر بن سليمان، عن فضيل بن ميسرة، عن أبي جرير، عن أبي بردة، عن أبي موسى الاشعري قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، ومدمن سحر، وقاطع رحم الحديث.

[ ٢٢٢١٣ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه أنّ علياً( عليه‌السلام ) قال: من تعلّم شيئاً من السحر قليلاً أو كثيراً فقد كفر، وكان آخر عهده بربه وحده إنّ يقتل إلّا أن يتوب.

[ ٢٢٢١٤ ] ٨ - فرات بن إبراهيم الكوفي في( تفسيره) عن عبد الرحمن بن الحسن التميمي معنعناً عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في حديث قال: نحن أهل بيت عصمنا الله من إنّ نكون فتّانين أو كذّابين أو ساحرين أو زنّائين(٣) ، فمن كان فيه شيء من هذه الخصال فليس

____________________

(١) في نسخة: إلّا ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) البقرّة ٢: ١٠٢.

٦ - الخصال: ١٧٩ / ٢٤٣ وأورده في الحديث ٢١ من الباب ٩ من أبواب الأشربة المحرمة، وفي الحديث ١٩ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

٧ - قرب الإسناد: ٧١.

٨ - تفسير فرات الكوفي: ٦٢.

(٣) في المصدر: الزيافين. والزياف: المختال المتكبر ( الصحاح - زيف - ٤: ١٣٧١ ).

١٤٨

منّا ولا نحن منه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود(١) ، وغيرها(٢) ، ولا يخفى أنّه يحتمل كون ما مرّ من جواز الحلّ بالسحر مخصوصاً بتلك الشريعة المنسوخة.

٢٦ - باب تحريم إتيان العرّاف، وتصديقه والكهانة والقيافة

[ ٢٢٢١٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى عن إتيان العرّاف، وقال: من أتاه وصدقه فقد برىء مما أنزل الله عزّوجلّ على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

أقول: فسّر بعض اهل اللغة العرّاف بالكاهن، وبعضهم بالمنجّم(٣) .

[ ٢٢٢١٦ ] ٢ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من تكهّن أو تكهّن له فقد

____________________

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الباب ٣ من أبواب بقية الحدود.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٦، ٨ من الباب ١٤ من أبواب السفر، وفي الحديثين ٢، ٣٧ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٣ و ٤ / ١ وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب السفر.

(٣) لسان العرب - عرف - ٩: ٢٣٧.

٢ - الخصال ١٩: ٦٨.

١٤٩

برىء من دين محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

قال: قلت فالقيافة(١) ، قال: ما اُحب إنّ تأتيهم، وقيل: ما يقولون شيئاً إلّا كان قريباً مما يقولون فقال: القيافة فضلة من النبوة ذهبت في الناس حين بعث النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٢٢١٧ ] ٣ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن الهيثمّ قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ عندنا بالجزيرة رجلاً ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو شبه ذلك فنسأله، فقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

٢٧ - باب حكم الرقى

[ ٢٢٢١٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين، في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا رقى إلّا في ثلاثة: في حمة(٣) أو عين أو دم لا يرقأ.

____________________

(١) في نسخة: فالقافة ( هامش المخطوط ).

٣ - متسطرفات السرائر: ٨٣ / ٢٢.

(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٤ من أبواب السفر.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الخصال: ١٥٨ / ٢٠١.

(٣) الحمة: سم العقرب ( الصحاح - حمم - ٥: ١٩٠٦ ).

١٥٠

[ ٢٢٢١٩ ] ٢ - وعن أحمد بن محمّد بن ابراهيم(١) ، عن أحمد بن يحيى القطان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن الحسين بن مصعب قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يكره النفخ في الرقى والطعام وموضع السجود.

[ ٢٢٢٢٠ ] ٣ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب( الرجال) قال: وجدت بخط جبرئيل بن أحمد، عن محمّد بن عبدالله بن مهران، عن محمّد بن علي، عن عليّ بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن أبي الصباح، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: خدم أبو خالد الكابلي علي بن الحسين( عليه‌السلام ) دهراً من عمره، ثمّ أنّه أراد أن ينصرف إلى أهله فأتى عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) فشكى اليه شدّة شوقه إلى والدته.

فقال: يا أبا خالد يقدم غداً رجل من أهل الشام له قدر ومال كثير، وقد أصاب بنتا له عارض من أهل الارض، ويريدون إنّ يطلبوا معالجا يعالجها فإذا انت سمعت قدومه فائته وقلّ له: أنا اُعالجها لك على إنّي أشترط عليك إنّي اُعالجها على ديتها عشرة(٢) آلاف درهم، فلا تطمئن إليهم، وسيعطونك ما تطلبه منهم، فلما أصبح وقدم الرجل ومن معه وكان رجلاً من عظماء أهل الشام في المال والمقدرة فقال: أما من معالج يعالج بنت هذا الرجل؟ فقال له أبو خالد الكابلي أنا اُعالجها على عشرة آلاف، فإن أنتم وفيتم وفيت لكم على إنّ لا يعود إليها أبداً، فشرطوا إنّ يعطوه عشرة آلاف درهم.

____________________

٢ - الخصال: ١٥٨ / ٢٠٣ وأورد نحوه في الحديث ٤٣ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

(١) في المصدر: أحمد بن محمّد بن الهيثمّ العجلي.

٣ - رجال الكشي ١: ٣٣٧ / ١٩٣.

(٢) في نسخة: خمسة ( هامش المخطوط ).

١٥١

ثمّ أقبل إلى علي بن الحسين( عليه‌السلام ) فأخبره بالخبر، فقال: إنّي لأعلم أنّهم سيغدرون بك، ولا يفون لك، فانطلق يا أبا خالد فخذ باُذن الجارية اليسرى ثمّ قل: يا خبيث يقول لك عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : اخرج من هذه الجارية ولا تعد.

ففعل أبو خالد ما أمره، وخرج منها، فأفاقت الجارية، وطلب أبو خالد الّذي اشترطوا له فلم يعطوه.

فرجع أبو خالد مغتمّاً كئيباً، فقال له عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : مالي أراك كئيباً يا أبا خالد ألم أقل لك إنّهم يغدرون بك؟ دعهم فإنهم سيعودون إليك فإذا لقوك فقل: لست اُعالجها حتّى تضعوا المال على يدي عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) فعادوا إلى أبي خالد يلتمسون مداواتها، فقال لهم: إنّي لا اُعالجها حتّى تضعوا المال على يدي عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، فإنه لي ولكم ثقة، فرضوا ووضعوا المال على يدي عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) فرجع إلى الجارية فأخذ باُذنها اليسرى فقال: يا خبيث يقول لك عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : اُخرج من هذه الجارية ولا تعرض لها إلّا بسبيل خير فإنّك إنّ عدت أحرقتك بنار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة، فخرج منها ولم يعد إليها، ودفع المال إلى أبي خالد فخرج إلى بلاده(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاحتضار(٢) ، وفي قراءة القرآن في غير الصلاة(٣) ، وغير ذلك(٤) .

____________________

(١) إعجاز عظيم لعليّ بن الحسين (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الباب ١٤ من أبواب الاحتضار.

(٣) تقدم في الباب ٤١ من أبواب قراءة القرآن.

(٤) تقدم في الباب ٣٧ من أبواب الحيض.

١٥٢

٢٨ - باب حكم القصّاص

[ ٢٢٢٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رأى قاصّاً في المسجد فضربه وطرده.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٢٢٢٢ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الاعتقادات) قال: ذُكر القصاصون عند الصادق( عليه‌السلام ) فقال: لعنهم الله إنّهم يشنعون علينا.

[ ٢٢٢٢٣ ] ٣ - قال: وسُئل الصادق( عليه‌السلام ) عن القُصّاص يحلّ الاستماع لهم، فقال: لا.

[ ٢٢٢٢٤ ] ٤ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإنّ كان الناطق عن الله فقد عبدالله، وإنّ كان الناطق عن ابليس فقد عبد إبليس.

ويأتي مسنداً في القضاء(٢) .

____________________

الباب ٢٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٣ / ٢٠ وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب أحكام المساجد، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب بقيّة الحدود.

(١) التهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٥.

٢ - اعتقادات الصدوق: ١٠٥.

٣ - اعتقادات الصدوق: ١٠٥.

٤ - اعتقادات الصدوق: ١٠٥.

(٢) يأتي في الحديثين ٩، ١٣ من الباب ١٠ من أبواب صفات القاضي.

١٥٣

[ ٢٢٢٢٥ ] ٥ - قال: وسئل الصادق( عليه‌السلام ) عن قول الله( وَالشُّعَراء يَتَّبِعُهُم الغَاوُنَ ) (١) فقال( عليه‌السلام ) : هم القُصّاص.

أقول: وأحاديث مذمّة القُصّاص كثيرة.

٢٩ - باب كراهة الاجرة على تعليم القرآن مع الشرط دون تعليم غيره، واستحباب التسوية بين الصبي ان وحكم أُجرة القراءة

[ ٢٢٢٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الفضل بن كثير، عن حسان المعلّم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التعليم؟ فقال: لا تأخذ على التعليم أجراً، قلت: فالشعر والرسائل وما أشبه ذلك اُشارط عليه؟ قال: نعم بعد إنّ يكون الصبيان عندك سواء في التعليم لا تفضّل بعضهم على بعض.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٢٢٢٧ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرّة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : هؤلاء يقولون: إنّ كسب المعلّم سحت، فقال: كذبوا(٣) أعداء

____________________

٥ - اعتقادات الصدوق: ١٠٥.

(١) الشعراء ٢٦: ٢٢٤.

الباب ٢٩

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٢١ / ١.

(٢) التهذيب ٦: ٣٦٤ / ١٠٤٥ والاستبصار ٣: ٦٥ / ٢١٤.

٢ - الكافي ٥: ١٢١ / ٢.

(٣) في نسخة من الفقيه: كذب ( هامش المخطوط ).

١٥٤

الله، إنّما أرادوا أن لا يعلّموا(١) القرآن، لو أنّ المعلم أعطاه رجل دية ولده لكان(٢) للمعلّم مباحاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن أبي قرة مثله(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله(٤) .

[ ٢٢٢٢٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّ لنا جاراً يكتّب، وقد سألني إنّ أسألك عن عمله؟ قال: مره إذا دفع اليه الغلام إنّ يقول لاهله: إنّي إنّما أُعلمه الكتاب والحساب واتّجر عليه بتعليم القرآن حتّى يطيب له كسبه.

[ ٢٢٢٢٩ ] ٤ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن إبن أبي عمير، عن الحكم بن مسكين، عن قتيبة الأعشى قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي اُقرىء القرآن فتهدى إلي الهدية فأقبلها؟ قال: لا، قلت: إنّي لم أُشارطه قال: أرأيت لو لم تُقرىء كان يُهدى لك؟ قال: قلت: لا، قال: فلا تقبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحكم بن مسكين(٥) .

____________________

(١) في الفقيه زيادة: أولادهم ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: كان ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ٩٩ / ٣٨٤.

(٤) التهذيب ٦: ٣٦٤ / ١٠٤٦ والاستبصار ٣: ٦٥ / ٢١٦.

٣ - التهذيب ٦: ٣٦٤ / ١٠٤٤ والاستبصار ٣: ٦٥ / ٢١٧.

٤ - التهذيب ٦: ٣٦٥ / ١٠٤٨ والاستبصار ٣: ٦٦ / ٢١٩.

(٥) الفقيه ٣: ١١٠ / ٤٦٢.

١٥٥

أقول: حمله الشيخ على أولوية التنزه لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ٢٢٢٣٠ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المعلّم لا يعلّم بالأجر، ويقبل الهدية إذا اُهدي إليه.

[ ٢٢٢٣١ ] ٦ - وعنه، عن النضر، عن القاسم، عن جراح المدائني قال: نهى أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن أجر القارىء الّذي لا يقرىء إلّا بأجر مشروط.

[ ٢٢٢٣٢ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن أُجرة القارىء الّذي لا يقرىء إلّا على أُجر مشروط.

[ ٢٢٢٣٣ ] ٨ - قال: وقال عليّ( عليه‌السلام ) : من أخذ على تعليم القرآن أجراً كان حظه يوم القيامة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأذان(٣) ، وفي القراءة(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) مضى في الحديثين ٢، ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٦: ٣٦٥ / ١٠٤٧ والاستبصار ٣: ٦٦ / ٢١٨.

٦ - التهذيب ٦: ٣٧٦ / ١٠٩٧.

٧ - الفقيه ٣: ١٠٥ / ٤٣٧.

٨ - الفقيه ٣: ١٠٩ / ٤٦١.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب الأذان.

(٤) تقدم في الأحاديث ٢، ٣، ٧، ٨ من الباب ٨ من أبواب قراءة القرآن.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الباب ١٧ من أبواب المهور.

١٥٦

٣٠ - باب عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس والقضاء وساير الواجبات كتغسيل الاموات وتكفينهم ودفنهم

[ ٢٢٢٣٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن عبدالله بن المنبه، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين والله إنّي اُحبّك لله، فقال له: لكنّي أبغضك لله، قال: ولم؟ قال: لإنّك تبغي في الاذان، وتأخذ على تعليم القرآن أجراً، وسمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: من أخذ على تعليم القرآن أجراً كان حظّه يوم القيامة.

ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنه قال: تبتغي في الأذان كسباً، ولم يزد على ذلك(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأذان(٢) ، وفي احاديث التظاهر بالمنكرات(٣) ، وفي اختتال الدنيا بالدين في جهاد النفس(٤) ، وغير ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ على حكم القضاء(٦) .

____________________

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٧٦ / ١٠٩٩ والاستبصار ٣: ٦٥ / ٢١٥.

(١) الفقيه ٣: ١٠٩ / ٤٦١.

(٢) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب الأذان.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر والنهي.

(٤) تقدم في الباب ٥٢ من أبواب جهاد النفس.

(٥) تقدم في الباب ٨ من أبواب مقدّمة العبادات.

(٦) يأتي في الحديثين ١، ٩ من الباب ٨ من أبواب آداب القاضي.

١٥٧

٣١ - باب عدم جواز بيع المصحف وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما، وأخذ الاجرة على كتابته

[ ٢٢٢٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيابة(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إنّ المصاحف لن تشترى، فإذا اشتريت فقل: إنّما أشتري منك الورق، وما فيه من الأديم(٢) ، وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا.

[ ٢٢٢٣٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن بيع المصاحف وشرائها؟ فقال: لا تشتر كتاب الله، ولكن اشتر الحديد والورق والدفّتين، وقل: أشتري منك هذا بكذا وكذا.

[ ٢٢٢٣٧ ] ٣ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى(٣) قال: سألته عن بيع المصاحف وشرائها؟ فقال: لا تشتر كلام الله، ولكن اشتر الحديد والجلود والدفتر، وقل: أشتري هذا منك بكذا وكذا.

[ ٢٢٢٣٨ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن غالب

____________________

الباب ٢١

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٢١ / ١.

(١) في المصدر: عبد الرحمن بن سليمان.

(٢) في نسخة: الأدم ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٥: ١٢١ / ٢.

٣ - التهذيب ٦: ٣٦٥ / ١٠٤٩.

(٣) في المصدر زيادة: عمّن سمعه.

٤ - الكافي ٥: ١٢١ / ٣.

١٥٨

ابن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن شراء المصاحف وبيعها؟ فقال: إنما كان يوضع الورق عند المنبر، وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف، قال: فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك، ثمّ إنهم اشتروا بعد، قلت: فما ترى في ذلك؟ فقال لي: أشتري أحبّ إليّ من إنّ أبيعه، قلت: فما ترى أن أعطي على كتابته أجراً؟ قال: لا بأس، ولكن هكذا كانوا يصنعون.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه(١) .

[ ٢٢٢٣٩ ] ٥ - وعن عليّ بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سابق السندي، عن عنبسة الوراق قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: أنا رجل أبيع المصاحف، فإنّ نهيتني لم أبعها، فقال: ألست تشتري ورقاً وتكتب فيه؟ قلت: بلى واُعالجها، قال: لا بأس بها.

[ ٢٢٢٤٠ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن عبدالله بن سليمان قال: سألته عن شراء المصاحف؟ فقال: إذا أردت إنّ تشتري فقل: أشتري منك ورقه وأديمه وعمل يدك بكذا وكذا.

[ ٢٢٢٤١ ] ٧ - وعنه، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في بيع المصاحف، قال: لا تبع الكتاب ولا تشتره وبع الورق والاديم والحديد.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٦٦ / ١٠٥٣.

٥ - الكافي ٥: ١٢٢ / ٤.

٦ - التهذيب ٦: ٣٦٥ / ١٠٥٠.

٧ - التهذيب ٦: ٣٦٦ / ١٠٥١.

١٥٩

[ ٢٢٢٤٢ ] ٨ - وعنه، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن بيع المصاحف وشرائها، فقال: إنّما كان يوضع عند القامة(١) والمنبر، قال: كان بين الحائط والمنبر قيد(٢) ممرّ شاة ورجل وهو منحرف فكان الرجل يأتي فيكتب البقرّة ويجىء آخر فيكتب السورة كذلك كانوا، ثمّ أنهم اشتروا بعد ذلك، فقلت فما ترى في ذلك؟ فقال: أشتريه أحب إليّ من أن أبيعه.

[ ٢٢٢٤٣ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، وزاد فيه قال: قلت: ما ترى أنّ اعطي على كتابته أجراً؟ قال: لا بأس، ولكن هكذا كانوا يصنعون.

[ ٢٢٢٤٤ ] ١٠ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ اُمّ عبدالله بن الحارث أرادت إنّ تكتب مصحفاً، واشترت ورقاً من عندها، ودعت رجلاً فكتب لها على غير شرط، فأعطته حين فرغ خمسين ديناراً وأنه لم تبع المصاحف إلّا حديثاً.

[ ٢٢٢٤٥ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله

____________________

٨ - التهذيب ٦: ٣٦٦ / ١٠٥٢.

(١) أيّ حائط المسجد أنّه كان قامة كما مر - ( منه. قده ).

(٢) قيد: أيّ قدر ( الصحاح - قيد - ٢: ٥٢٩ ).

٩ - التهذيب ٦: ٣٦٦ / ١٠٥٣.

(٣) في المصدر زيادة: عن عليّ بن فضال.

١٠ - التهذيب ٦: ٣٦٦ / ١٠٥٤.

١١ - التهذيب ٧: ٢٣١ / ١٠٠٧.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483