وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 483

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 483 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 290978 / تحميل: 183087
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

الله عزّوجلّ:( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَري لَهوَ الحَدِيث لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ) (١) .

[ ٢٢١٤٥ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد(٢) ، عن حكم الخياط(٣) ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها.

[ ٢٢١٤٦ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أجر المغنية الّتي تزفّ العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال.

ورواه الصدوق بإسناده عن أيوب بن الحرّ(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٥) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٢١٤٧ ] ٤ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن إبراهيم، عن نضر بن قابوس قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: المغنية ملعونة، ملعون من أكل كسبها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٦) .

____________________

(١) لقمان ٣١: ٦.

٢ - الكافي ٥: ٦ ١٢٠ / ٢، والتهذيب ٦: ٣٥٧ / ١٠٢٣ والاستبصار ٣: ٦٢ / ٢٠٦.

(٢) في نسخة زيادة: عن الحسين ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: حكم الحنّاط.

٣ - الكافي ٥: ١٢٠ / ٣.

(٤) الفقيه ٣: ٩٨ / ٣٧٦.

(٥) التهذيب ٦: ٣٥٧ / ١٠٢٢ والاستبصار ٣: ٦٢ / ٢٠٥.

٤ - الكافي ٥: ١٢٠ / ٦.

(٦) التهذيب ٦: ٣٥٧ / ١٠٢٠ والاستبصار ٣: ٦١ / ٢٠٣.

١٢١

[ ٢٢١٤٨ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ قال: لا بأس به ما لم يعص به.

ورواه عليّ بن جعفر في( كتابه) إلّا أنّه قال: ما لم يؤمر (١) به(٢) .

أقول: هذا مخصوص بزف العرائس وبالفطر والاضحى إذاً اتفق معه العرس، ويمكن حمله على التقية، ويحتمل غير ذلك، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٦ باب تحريم بيع المغنية وشرائها وسماعها وتعليمها، وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه

[ ٢٢١٤٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن عبدالله بن الحسن الدينوري قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصراني؟ فقال: اشتر وبع، قلت: فأنكح؟ فسكت عن ذلك قليلاً، ثمّ نظر إلي وقال شبه الإِخفاء: هي لك حلال.

قال: قلت: جعلت فداك فأشتري المغنّية أو الجارية تحسن إنّ تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك؟ قال: اشتر وبع.

[ ٢٢١٥٠ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: سأل رجل عليّ بن

____________________

٥ - قرب الإسناد: ١٢١.

(١) في المصدر: يرمز.

(٢) مسائل عليّ بن جعفر: ١٥٦ / ٢١٩.

(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٧، وفي الحديث ١٧ من الباب ٩٩ من هذه الأبواب

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٨٧ / ١١٥١.

٢ - الفقيه ٤: ٤٢ / ١٣٩.

١٢٢

الحسين( عليه‌السلام ) عن شراء جارية لها صوت؟ فقال: ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة، - يعني بقراءة القرآن - والزهد والفضائل التي ليست بغناء، فأمّا الغناء فمحظور.

أقول: ظاهر أنّ المراد لا بأس بحسن الصوت الّذي لا يصل إلى حد الغناء فإنّه أعم منه.

[ ٢٢١٥١ ] ٣ - وفي كتاب( إكمال الدين) عن محمّد بن عصام الكليني، عن محمّد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب في التوقيعات التي وردت عليه من محمّد بن عثمان العمري بخط صاحب الزمإنّ( عليه‌السلام ) : أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي - إلى إنّ قال: - وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلّا لما طاب وطهر، وثمن المغنية حرام.

[ ٢٢١٥٢ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن محمّد بن الحسين، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لابي الحسن الأول( عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنّ رجلاً من مواليك عنده جوار مغنّيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار، وقد جعل لك ثلثها، فقال: لا حاجة لي فيها، إنّ ثمن الكلب والمغنية سحت.

[ ٢٢١٥٣ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: أوصى إسحاق بن عمر بجوارٍ له مغنيّات أن تبيعهن(١) ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم، وحملت الثمن إليه، فقلت له: إنّ مولى لك يقال له: إسحاق بن عمر أوصى عند

____________________

٣ - اكمال الدين: ٤٨٣ / ٤ وأورد قطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ٤ من أبواب الأنفال، وذيله في الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب صفات القاضي.

٤ - قرب الإسناد: ١٢٥.

٥ - الكافي ٥: ١٢٠ / ٧.

(١) في التهذيب: يبعن ( هامش المخطوط ).

١٢٣

وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهنّ وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال: لا حاجة لي فيه، إنّ هذا سحت وتعليمهنّ كفر، والاستماع منهنّ نفاق، وثمنهنّ سحت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢١٥٤ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ الوشاء قال: سُئل أبوالحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن شراء المغنية؟ قال: قد تكون للرجل الجارية تلهيه، وما ثمنها إلّا ثمن كلب، وثمن الكلب سحت، والسحت في النار.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٢) .

[ ٢٢١٥٥ ] ٧ - وعنهم، عن سهل، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن فضّال، عن سعيد بن محمّد الطاطري(٣) ، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات؟ فقال: شراؤهن وبيعهنّ حرام وتعليمهن كفر، واستماعهن نفاق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٥٧ / ١٠٢١ والاستبصار ٣: ٦١ / ٢٠٤.

٦ - الكافي ٥: ١٢٠ / ٤.

(٢) التهذيب ٦: ٣٥٧ / ١٠١٩ والاستبصار ٣: ٦١ / ٢٠٢.

٧ - الكافي ٥: ١٢٠ / ٥.

(٣) في المصدر: سعيد بن محمّد الطاهري.

(٤) التهذيب ٦: ٣٥٦ / ١٠١٨ والاستبصار ٣: ٦١ / ٢٠١.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب

(٦) يأتي في الباب ٩٩ من هذه الأبواب

١٢٤

١٧ - باب جواز كسب النائحة بالحقّ لا بالباطل واستحباب تركها للمشارطة وإنّها تستحلّه بضرب احدى يديها على الاخرى ويكره النوح ليلا ً

[ ٢٢١٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال لي أبي: يا جعفر اوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيّام منى.

[ ٢٢١٥٧ ] ٢ - وبالإِسناد عن عليّ بن الحكم، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: مات الوليد بن المغيرة، فقالت أمّ سلمة للنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهب إليهم؟ فأذن(١) لها فلبست ثيابها وتهيأت وكانت من حسنها كأنها جان، وكانت إذاً قامت فأرخت شعرها جلل جسدها وعقدت بطرفيه خلخالها، فندبت ابن عمّها بين يدي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت:

أنعى الوليد بن الوليد

أبا الوليد فتى العشيره

حامي الحقيقة ماجد

يسمو إلى طلب الوتيره

____________________

الباب ١٧

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١١٧ / ١، التهذيب ٦: ٣٥٨ / ١٠٢٥ وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٦٩ من أبواب الدفن.

٢ - الكافي ٥: ١١٧ / ٢.

(١) فيه الإِذن للمرأة في الذهاب إلى النائحات وقد تقدم النهي عنه في آداب الحمام، وتقدّم وجه الجمع ( منه. قده ).

١٢٥

قد كان غيثاً في السنينِ

وجعفراً(١) غدِقاً وميره

فما عاب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذلك ولا قال شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢١٥٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل جميعاً، عن حنان بن سدير قال: كانت امرأة معنا في الحي ولها جارية نائحة فجاءت إلى أبي فقالت: يا عمّ أنت تعلم إنّ معيشتي من الله ثمّ من هذه الجارية، فأحبّ أن تسأل ابا عبدالله عن ذلك فإن كان حلالاً وإلّا بعتها وأكلت من ثمنها حتّى يأتي الله بالفرج، فقال لها أبي: والله إنّي لأعظّم أبا عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ أسأله عن هذه المسألة، قال: فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أتشارط؟ فقلت: والله ما أدري تشارط أم لا، فقال: قل لها لا تشارط وتقبل ما أعطيت.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

ورواه الحميري( في قرب الإِسناد) عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد، عن حنان بن سدير نحوه (٤) .

[ ٢٢١٥٩ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عذافر قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وسُئل عن كسب النائحة؟ فقال: تستحلّه بضرب إحدى يديها على الأخرى.

____________________

(١) الجعفر: النهر الصغير ( الصحاح - جعفر - ٢: ٦١٥ ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٥٨ / ١٠٢٨.

٣ - الكافي ٥: ١١٧ / ٣.

(٣) التهذيب ٦: ٣٥٨ / ١٠٢٦ والاستبصار ٣: ٦٠ / ٢٠٠.

(٤) قرب الإسناد: ٥٨.

٤ - الكافي ١١٨ / ٤.

١٢٦

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٢١٦٠ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن إبراهيم بن محمّد، عن عمر الزعفرإنّي(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها، ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها.

أقول: يأتي وجهه(٣) .

[ ٢٢١٦١ ] ٦ - وعن بعض أصحابنا، عن محمّد بن حسان، عن محمّد بن زنجويه(٤) ، عن عبدالله بن الحكم، عن عبدالله بن إبراهيم الجعفري، عن خديجة بنت عمر بن عليّ بن الحسين - في حديث - قالت: سمعت عمي محمّد بن عليّ( عليه‌السلام ) يقول: إنما تحتاج المرأة إلى النوح لتسيل دمعتها ولا ينبغي لها إنّ تقول هجرا، فإذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح.

[ ٢٢١٦٢ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن الحلبي، عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت.

ورواه الصدوق بإسناده عن أيوب بن الحرّ مثله(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩٨ / ٣٧٩.

٥ - الكافي ٦: ٤٣٢ / ١١ وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٠٠ من هذه الأبواب

(٢) في نسخة: عمرو الزعفراني ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: عمرإنّ الزعفراني.

(٣) يأتي في الحديث ١٤ من هذا الباب.

٦ - الكافي ١: ٢٩١ / ١٧ وأورده في الحديث ١ من الباب ٧١ من أبواب الدفن.

(٤) في المصدر: محمّد بن رنجويه

٧ - التهذيب ٦: ٣٥٩ / ١٠٢٨ والاستبصار ٣: ٦٠ / ١٩٩.

(٥) الفقيه ٣: ٩٨ / ٣٧٦.

١٢٧

[ ٢٢١٦٣ ] ٨ - وعنه، عن عثمان بن عيسى(١) ، عن سماعة قال: سألته عن كسب المغنية والنائحة، فكرهه.

أقول: الكراهة في كسب المغنيّة بمعنى التحريم لما تقدّم(٢) .

[ ٢٢١٦٤ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقاً.

[ ٢٢١٦٥ ] ١٠ - قال: وسُئل الصادق( عليه‌السلام ) عن أجر النائحة؟ فقال: لا بأس به قد نيح على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٢١٦٦ ] ١١ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - نهى عن الرنة عند المصيبة، ونهى عن النياحة والاستماع إليها، ونهى عن تصفيق الوجه.

[ ٢٢١٦٧ ] ١٢ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أربعة لا تزال في أمتي إلى يوم القيامة: الفخر بالاحساب،

____________________

٨ - التهذيب ٦: ٣٥٩ / ١٠٢٩ والاستبصار ٣: ٦٠ / ١٩٨.

(١) في نسخة: عثمان بن سعيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب

٩ - الفقيه ٣: ٩٨ / ٣٧٨.

١٠ - الفقيه ١: ١١٦ / ٥٥١ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧١ من أبواب الدفن.

١١ - الفقيه ٤: ٣ و ٤ / ١.

١٢ - الخصال: ٢٢٦ / ٦٠ وأورد نحوه عن المعاني في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الاستسقاء، وفي الحديث ٧ من الباب ٧٥ من أبواب جهاد النفس.

١٢٨

والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، وإنّ النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من حرب(١) .

[ ٢٢١٦٨ ] ١٣ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن النوح على الميّت أيصلح؟ قال: يكره.

[ ٢٢١٦٩ ] ١٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن النوح فكرهه.

أقول: هذا محمول على النوح بالباطل، أو ما تضمنّ الغناء، أو استماع الاجانب، والكراهة بمعنى التحريم، وكذا ما مرّ بمعناه(٢) ، ويمكن التخصيص بالليل لما مرّ(٣) .

١٨ - باب أنّه لا بأس بخفض (*) الجواري وآدابه

[ ٢٢١٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا هاجرت النساء إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) هاجرت فيهن امرأة يقال

____________________

(١) في المصدر: جرب.

١٣ - مسائل علي بن جعفر: ١٥٦ / ٢٢١.

١٤ - قرب الإِسناد: ١٢١.

(٢) مرَّ في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٣) مرّ في الحديث ٦ من هذا الباب.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

* - الخفض للبنات: كالختان للغلمان. ( الصحاح - خفض - ٣: ١٠٧٤ ).

١ - الكافي ٥: ١١٨ / ١ وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب

١٢٩

لها: أمّ حبيب، وكانت خافضة تخفض الجواري، فلما رآها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال لها: يا أم حبيب العمل الّذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول الله إلّا إنّ يكون حراماً فتنهاني عنه قال: بل(١) حلال، فادني منّي حتّى أعلّمك، قالت: فدنوت(٢) منه، فقال: يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي ولا تستأصلي وأشمي(٣) فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٢١٧١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن خلف بن حماد، عن عمرو بن ثابت، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كانت امرأة يقال لها: أمّ طيبة(٥) تخفض الجواري، فدعاها النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال لها: يا أمّ طيبة إذا خفضّت فأشمي ولا تجحفي فإنّه أصفى للون الوجه، وأحظى عند البعل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٦) .

[ ٢٢١٧٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: لا تخفض الجارية حتّى تبلغ سبع سنين.

____________________

(١) في نسخة: لا ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: قال: فدنت ( هامش المخطوط ).

(٣) أشمي ولا تنهكي: شبه القطع اليسير باشمام الرائحة، والنهك: المبالغة، أيّ اقطعي بعض النواة ولا تستأصلها ( النهاية ٢: ٥٠٣ ).

(٤) التهذيب ٦: ٣٦٠ / ١٠٣٥.

٢ - الكافي ٥: ١١٩ / ٤.

(٥) في نسخة: ام ظبية ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٦: ٣٦٠ / ١٠٣٤.

٣ - التهذيب ٦: ٣٦٠ / ١٠٣٣.

١٣٠

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح(١) .

١٩ - باب أنه لا بأس بكسب الماشطة وحكم اعمالها وتحريم تدليسها

[ ٢٢١٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث أمّ حبيب الخافضة - قال: وكانت لأمّ حبيب أخت يقال لها: أمّ عطية، وكانت مقينة(٢) - يعني ماشطة - فلما انصرفت أمّ حبيب إلى اختها فأخبرتها بما قال لها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأقبلت اُمّ عطية إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأخبرته بما قالت لها اُختها، فقال لها: ادني منّي يا اُمّ عطية إذا أنت قيّنت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة، فإنّ الخرقة تشرب ماء الوجه.

[ ٢٢١٧٤ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دخلت ماشطة على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال لها: هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ فقالت: يا رسول الله أنا أعمله إلّا إنّ تنهاني عنه فأنتهي عنه، فقال: افعليّ فإذا مشطت فلا تجلى(٣) الوجه بالخرق فإنّه

____________________

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥٦، وفي الباب ٥٨ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ١٩

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١١٨ / ١، التهذيب ٦: ٣٦٠ / ١٠٣٥ وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب

(٢) المقينة: المزينة، والتقيين: التزيين ( النهاية ٤: ١٣٥ ).

٢ - الكافي ٥: ١١٩ / ٢.

(٣) في التهذيب: فلا تحكي ( هامش المخطوط ).

١٣١

يذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد محمّد(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢١٧٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سالم بن مكرم، عن سعد الاسكاف قال: سُئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) عن القرامل(٢) الّتي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن، فقال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها.

قال: فقلت بلغنا إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعن الواصلة والموصولة، فقال: ليس هنالك إنما لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الواصلة التي تزني في شبابها، فلمّا كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٢١٧٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ قال: سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق؟ قال: لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر.

[ ٢٢١٧٧ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن يحيى بن مهران، عن عبدالله بن الحسن قال: سألته عن القرامل، قال: وما القرامل؟ قلت: صوف تجعله النساء في رؤوسهن، قال: إذا كان صوفاً فلا بأس، وإنّ كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٥٩ / ١٠٣١.

٣ - الكافي ٥: ١١٩ / ٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠١ من أبواب مقدّمات النكاح.

(٢) القرامل: ما تشده المرأة في شعرها من خيوط ( مجمع البحرين - قرمل - ٥: ٤٥٣ ).

(٣) التهذيب ٦: ٣٦٠ / ١٠٣٢.

٤ - التهذيب ٦: ٣٥٩ / ١٠٣٠.

٥ - التهذيب ٦: ٣٦١ / ١٠٣٦.

١٣٢

[ ٢٢١٧٨ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر إمرأة غيرها، وأمّا شعر المعز فلا بأس بإنّ توصله بشعر المرأة.

[ ٢٢١٧٩ ] ٧ - وفي( معاني الأخبار) عن أحمد بن محمّد بن الهيثم، عن أحمد بن يحيى، عن زكريا، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عليّ بن غراب، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه قال: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النامصة والمنتمصة والواشرة والموتشرة، والواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة.

قال الصدوق: قال عليّ بن غراب: النامصة التي تنتف الشعر، والمنتمصة التي يفعل ذلك بها، والواشرة الّتى تشر أسنان المرأة وتفلجها وتحددها، والموتشرة التي يفعل ذلك بها، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، والمستوصلة التي يفعل ذلك بها والواشمة التي تشم وشما في يد المرأة وفي شيء من بدنها، وهو إنّ تغرز يديها أو ظهر كفّها أو شيئاً من بدنها بإبرة حتّى تؤثر فيه ثمّ تحشوه بالكحل أو بالنورة فتخضر، والمستوشمة الّتي يفعل ذلك بها.

[ ٢٢١٨٠ ] ٨ - عبدالله بن جعفر( في قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن المرأة تحف الشعر من وجهها؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(١) .

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٩٨ / ٣٧٨.

٧ - معاني الأخبار: ٢٤٩ / ١.

٨ - قرب الإسناد: ١٠١ وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٠١ من أبواب مقدّمات النكاح.

(١) يأتي في الباب ١٠١ من أبواب مقدّمات النكاح.

وتقدّم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب

١٣٣

٢٠ - باب إباحة الصناعات والحرف وأسباب الرزق إلّا ما استثني مع التزام الامانة والتقوى

[ ٢٢١٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن فضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: كلّ ما افتتح الرجل به رزقه فهو تجارة.

[ ٢٢١٨٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إن الله يحبّ المحترف الأمين.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٢١٨٣ ] ٣ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى، إنّ الله يحبّ المؤمن المحترف.

[ ٢٢١٨٤ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: حيلة الرجل في باب مكسبه.

____________________

الباب ٢٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٠٥ / ٧ وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من أبواب آداب التجارة.

٢ - الكافي ٥: ١١٣ / ١ أورده في الحديث ١٤ من الباب ٤ من أبواب مقدّمات التجارة.

(١) الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦٧.

٣ - الكافي ٥: ١١٣ / ذيل الحديث ١.

٤ - الكافي ٥: ٣٠٧ / ١٢ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣٥ من أبواب آداب التجارة.

١٣٤

[ ٢٢١٨٥ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال قال: سمعت رجلاً يسأل أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فقال: إنّي أعالج الرقيق فأبيعه والناس يقولون لا ينبغي؟ فقال الرضا( عليه‌السلام ) : وما بأسه؟ كلّ شيء ممّا يباع إذا اتّقى الله فيه العبد فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢١ - باب كراهة الصرف، وبيع الاكفان والطعام والرقيق والصياغة وكثرة الذبح

[ ٢٢١٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن جعفر بن يحيى الخزاعي، عن أبيه يحيى بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فخبرته أنه ولد لي غلام، قال: إلّا سميته محمّداً؟ قلت: قد فعلت، قال: فلا تضرب محمّدا ولا تشتمه جعله الله قرّة عين لك في حياتك وخلف صدق بعدك، قلت: جعلت فداك في أيّ الأعمال أضعه؟ قال إذا عدلته(٤) عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت: لا تسلمه صيرفيا فإنّ الصيرفي لا يسلم من

____________________

٥ - الكافي ٥: ١١٤ / ٣.

(١) التهذيب ٦: ٣٦٢ / ١٠٣٩ والاستبصار ٣: ٦٣ / ٢١٠.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب

(٣) يأتي في الاحاديث ١، ٢، ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٤، ٦ من الباب ٣٥ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١١٤ / ٤ والتهذيب ٦: ٣٦١ / ١٠٣٧ والاستبصار ٣: ٦٢ / ٢٠٨.

(٤) في العلل: عزلته ( هامش المخطوط ).

١٣٥

الربا، ولا تسلّمه بياع أكفان فإنّ صاحب الاكفان يسره الوباء إذا كان، ولا تسلمه بيّاع طعام فإنه لا يسلم من الاحتكار، ولا تسلّمه جزاراً، فإنّ الجزار تسلب منه الرحمة، ولا تسلّمه نخاساً فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: شر الناس من باع الناس.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد مثله (١) .

[ ٢٢١٨٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إنّي أعطيت خالتي غلاماً ونهيتها إنّ تجعله قصّاباً أو حجاماً أو صائغاً.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢١٨٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث بيّاع الزيت - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سأل عنه فقالوا: مات ولقد كان عندنا أميناً صدوقاً إلّا أنه كان فيه خصلة، قال: وما هي؟ قالوا: كان يرهق - يعنون: يتبع النساء - فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لقد كان يحبني حبّاَ، لو كان نخاساً لغفر الله له.

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٣٠ / ١.

٢ - الكافي ٥: ١١٤ / ٥ وأورده في الحديث ٨ من الباب ٩ من هذه الأبواب

(٢) علل الشرائع: ٥٣٠ / ٣.

(٣) التهذيب ٦: ٣٦٣ / ١٠٤١ والاستبصار ٣: ٦٤ / ٢١٢.

٣ - الكافي ٨: ٧٧ / ٣١.

١٣٦

[ ٢٢١٨٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله الدهقان، عن درست بن أبي منصور الواسطي، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله قد علّمت ابني هذا الكتابة ففي أيّ شيء أسلمه؟ فقال: أسلمه لله أبوك ولا تسلمه في خمس: لا تسلمه سبّاءً ولا صائغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخّاساً.

قال: فقال: يا رسول الله ما السباء؟ قال: الّذي يبيع الاكفان، ويتمنى موت اُمّتي، وللمولود من اُمّتي أحبّ إلي مما طلعت عليه الشمس.

وأمّا الصائغ: فإنّه يعالج زين(١) اُمّتي.

وأمّا القصّاب: فإنّه يذبح حتّى تذهب الرحمة من قلبه.

وأمّا الحناط: فإنّه يحتكر الطعام على اُمّتي، ولئن يلقى الله العبد سارقاً أحب إليّ من إنّ يلقاه قد احتكر الطعام أربعين يوماً.

وأما النخاس: فإنه أتإنّي جبرئيل فقال: يا محمّد إنّ شرار اُمّتك الّذين يبيعون الناس.

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد(٢) .

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن أبي عبدالله، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن عبيدالله الدهقإنّ (٣) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد

____________________

٤ - التهذيب ٦: ٣٦٢ / ١٠٣٨ والاستبصار ٣: ٦٣ / ٢٠٩.

(١) في الفقيه: غنى ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: رين، وفي نسخة من الفقيه: غبن.

(٢) الفقيه ٣: ٩٦ / ٣٦٩.

(٣) معاني الأخبار: ١٥٠ / ١.

١٣٧

ابن عبدالله(١) .

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد ابن أبي عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن عبيدالله الدهقإنّ مثله (٢) .

[ ٢٢١٩٠ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس إنّ يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد(٣) والجليب والمولود من الاعراب الحديث.

أقول: هذا محمول على نفي التحريم، وقد تقدّم في حديث ابن فضّال(٤) وغيره(٥) ما يدلّ على عدم تحريم الاشياء المذكورة، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

[ ٢٢١٩١ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي بصير، عن الحسن الصباح(٧) عن حمّاد بن خالد، عن عبد الكريم، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: من باع الطعام نزعت منه الرحمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي إسحاق(٨) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٣٠ / ٢.

(٢) الخصال: ٢٨٧ / ٤٤.

٥ - التهذيب ٧: ٦٧ / ٢٩٠ أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب بيع الحيوان.

(٣) التليد: من ولد ببلاد الكفار ثمّ حمل صغير فشب ببلاد الإسلام ( مجمع البحرين - تلد ٣: ١٩ ).

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الأحاديث ١، ٢، ٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب

(٦) يأتي ما يدلّ على المقصود في أبواب الصرف، وبيع الحيوان.

٦ - التهذيب ٧: ١٦٢ / ٧١٦.

(٧) في المصدر: عن ابي الحسن الصباح الزعفراني.

(٨) الفقيه ٣: ١٧٠ / ٧٥٤.

١٣٨

٢٢ - باب عدم تحريم الصرف إذا سلم من الربا

[ ٢٢١٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن خالد بن عمارة، عن سدير الصيرفي قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : حديث بلغني عن الحسن البصري فإنّ كان حقّاً فإنا لله وإنا إليه راجعون، قال: وما هو؟ قلت: بلغني إنّ الحسن كان يقول: لو غلى دماغه من حر الشمس ما استظلّ بحائط صيرفي، ولو تفرثت كبده عطشاً لم يستق(١) من دار صيرفي ماء وهو عملي وتجارتي وفيه نبت لحمي ودمي، ومنه حجّي وعمرتي.

قال: فجلس ثمّ قال: كذب الحسن خذ سواء واعط سواء فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك وانهض إلى الصلاة أما علمت أنّ أصحاب الكهف كانوا صيارفة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سدير الصيرفي مثله، وزاد: - يعني صيارفة الكلام - ولم يعن صيارفة الدراهم(٣) .

أقول: وجهه كما ذكره بعض علمائنا أن يُعنى بصيغة البناء للمفعول وكذا لم يُعن، والمعنى أنّ ما رواه الحسن من التهديد للصيارفة يراد به صيارفة الكلام أيّ من يصرفه عن الحقّ إلى الباطل، وعن الصدق إلى الكذب، ولا يراد به صيارفة الدراهم.

____________________

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١١٣ / ٢.

(١) في الفقيه: يستسق ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٦٣ / ١٠٤٠ الاستبصار ٣: ٦٤ / ٢١١.

(٣) الفقيه ٣: ٩٦ / ٣٧٠.

١٣٩

وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .

٢٣ - باب أنه يكره كون الإِنسان حائكاً ويستحب كونه صيقلا ً

[ ٢٢١٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن القاسم بن إسحاق بن إبراهيم، عن موسى بن زنجويه التفليسي، عن أبي عمر الحناط، عن أبي إسماعيل الصيقل الرازي قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ومعي ثوبان، فقال لي: يا أبا إسماعيل يجيئني من قبلكم أثواب كثيرة، وليس يجيئني مثل هذين الثوبين فقلت: جعلت فداك تغزلهما اُم إسماعيل وأنسجهما أنا فقال لي: حائك؟ قلت: نعم، فقال: لا تكن حائكا، فقلت: فما أكون؟ قال: كن صيقلاً، وكانت معي مائتا درهم فاشتريت بها سيوفا ومرايا عتقاً وقدمت بها الريّ فبعتها بربح كثير.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله(٢) .

[ ٢٢١٩٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ذكر الحائك عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه ملعون، فقال: إنّما ذلك الّذي يحوك الكذب على الله وعلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي البابين ٢٠، ٢١ من هذه الأبواب

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١١٥ / ٦.

(٢) التهذيب ٦: ٣٦٣ / ١٠٤٢ والاستبصار ٣: ٦٤ / ٢١٣.

٢ - الكافي ٢: ٢٥٤ / ١٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣٩ من أبواب العشرة.

١٤٠

و( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّه ) وفي الرابعة( الْحَمْدُ ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) (1) .

وإن كنت مستعجلا فصلّها مجرّدة ( أربع ركعات )(2) ثمّ اقض التسبيح(3) .

[ وروي أنّها بتسليمتين ](4) (5) .

23

باب صلاة الكسوف، والزلزلة، والرياح، والظلم

إذا انكسفت الشمس والقمر أو(6) زلزلت الأرض أو هبّت الريح: ريح(7) صفراء، أو سوداء، أو حمراء، أو ظلمة، فصلّ عشر ركعات، وأربع سجدات

__________________

1 - عنه المختلف: 127، والبحار: 91/211 ذيل ح 14، وفي الوسائل: 8/54 - أبواب صلاة جعفرعليه‌السلام - ب 2 ح 3 عنه وعن الكافي: 3/466 ح 1 نحوه. وفي الفقيه: 1/348 ذيل ح 2، والهداية: 37 مثله.

2 - ليس في «ب».

3 - عنه البحار: 91/211 ذيل ح 14. وفي الفقيه: 1/349 ح 8، والهداية: 37 مثله. وفي الكافي: 3/466 ح 3، والتهذيب: 3/187 ح 5 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 8/60 - أبواب صلاة جعفرعليه‌السلام - ب 8 ح 1.

4 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 127 نقلاً عنه، ثم قال: العلاّمة: وهو يشعر أنّه يقول: بتسليمة واحدة، والمشهور الأوّل، وكذا قال الشهيد الأوّل في الذكرى: 250 فيه.

5 - أُنظر عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/179 ضمن ح 5، عنه الوسائل: 4/56 - أبواب أعداد الفرائض - ب 13 ضمن ح 24، وج 8/57 - أبواب صلاة جعفر - ب 4 ح 3.

6 - « و » أ.

7 - ليس في «أ». « ريحا » المستدرك.

١٤١

بتسليمة واحدة، تقرأ في كلّ ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة(1) .

فإن بعّضت السّورة في كلّ ركعة فلا تقرأ في ثانيها(2) ( الْحَمْدُ ) ، واقرأ السّورة من الموضع الذي بلغت، ومتى أتممت سورة في ركعة، فاقرأ في الركعة الثانية( الْحَمْدُ ) (3) .

وإذا أردت أن تصلّيها فكبّر ثمّ اقرأ الحمد وسورة، ثمّ اركع، ثمّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير، واقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثمّ اركع الثانية، ثمّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير، فاقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثمّ اركع الثالثة، ثمّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير فاقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثمّ اركع الرابعة، ثمّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير، فاقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثمّ اركع الخامسة، فإذا رفعت رأسك من الخامسة، فقل: سمع اللّه لمن حمده.

ثمّ تخرّ ساجداً فتسجد سجدتين، ثمّ تقوم فتصنع في الثانية مثل ذلك، ولا تقل: سمع اللّه لمن حمده، ثمّ تصلّي ما بقي وهي خمس ركعات تمام العشرة كما وصفت لك، وفي العاشرة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل: سمع اللّه لمن حمده،

__________________

1 - عنه المستدرك: 6/172 ح 6، وفي البحار: 91/163 ح 16 عنه وعن الهداية: 35 مثله. ويؤيّد صدره ما في فقه الرضا: 135، وكذا في الكافي: 3/464 ح 3، والفقيه: 1/341 ح 4، وص 346 ح 21، والتهذيب: 3/155 ح 2، عن معظمها الوسائل: 7/486 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 2 ح 1 وح 2. وفي التهذيب: 3/155 صدر ح 5 نحو ذيله، وكذا في دعائم الإسلام 1/200، عنه البحار: 91/166.

2 - « ثانيهما » المستدرك.

3 - عنه المستدرك: 6/172 ضمن ح 6، وفي البحار: 91/163 ضمن ح 16 عنه وعن الهداية: 35 مثله. وانظر الكافي: 3/463 ذيل ح 2، والفقيه: 1/346 ح 25، والتهذيب: 3/156 ذيل ح 7، عنها الوسائل: 7/494 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 7 ح 6، وص 495 ح 7، وانظر دعائم الإسلام: 1/201، عنه البحار: 91/167.

١٤٢

واسجد سجدتين وسلّم(1) .

والقنوت في خمس(2) مواطن منها: في الركعة الثانية، والرابعة، والسادسة، والثامنة، والعاشرة، كلّ ذلك بعد القراءة وقبل الركوع(3) .

فإذا فرغت من صلاتك، ولم تكن انجلت، فأعد الصّلاة، وإن شئت قعدت ومجّدت اللّه إلى أن تنجلي(4) .

ولا تصلّيها(5) في وقت فريضة حتّى تصلّي الفريضة(6) .

وإذا احترق القرص كلّه فصلّها في جماعة، وإن احترق بعضه فصلّها فرادى(7) .

وإذا كنت في صلاة الكسوف ودخل عليك وقت الفريضة، فاقطعها وصلّ

__________________

1 - عنه المستدرك: 6/172 ضمن ح 6. وفي التهذيب: 3/155 ذيل ح 5 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 7/492 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 7 ح 1. وفي دعائم الإسلام: 1/200 نحوه، عنه البحار: 91/166.

2 - « خمسة » المستدرك.

3 - عنه المستدرك: 6/173 ذيل ح 6. وفي الفقيه: 1/347 ح 26 نحوه، عنه الوسائل: 7/495 - أبواب صلاة الكسوف - ب 7 ح 8.

4 - عنه المستدرك: 6/173 ح 3. وفي الفقيه: 1/347 ذيل ح 26 باختلاف يسير في اللفظ. وفي التهذيب: 1/156 ح 6 نحو صدره، عنه الوسائل: 7/498 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 8 ح 1، وانظر فقه الرضا: 135، ودعائم الإسلام: 1/201، عنه البحار: 91/167. وأشار إلى صدره في المختلف: 117 نقلاً عن ابني بابويه.

5 - « ولا تصلّيهما » أ، د.

6 - فقه الرضا: 135 مثله، عنه البحار: 91/156، وفي الفقيه: 1/347 ذيل ح 26 مثله، عنه المختلف: 117. وفي الكافي: 3/464 صدر ح 5 نحوه، عنه الوسائل: 7/490 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 5 ح 1.

7 - عنه البحار: 91/145 ح 2. وفي التهذيب: 3/292 صدر ح 8 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 7/503 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 12 ح 2. وفي المختلف: 118 عن ابني بابويه مثله.

١٤٣

الفريضة، ثمّ ابن على ما صلّيت من صلاة الكسوف(1) .

[ وإذا انكسفت الشمس أو القمر، ولم تعلم به، فعليك أن تصلّيها إذا علمت، فإن احترق القرص كلّه فصلّها بغسل، وإن احترق بعضه فصلّها بغير غسل ](2) .

24

باب صلاة يوم الجمعة

واعلم أنّ غسل يوم الجمعة ( سنّة واجبة )(3) فلا تدعه(4) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 6/167 ح 3. وفي فقه الرضا: 135، والفقيه: 1/347 ذيل ح 26 مثله، وفي ص 346 ح 22 من الفقيه المذكور نحوه، وانظر التهذيب: 3/155 ح 4، وص 293 ح 15، عنهما الوسائل: 7/490 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 5 ح 2 وح 3.

2 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 116 نقلاً عنه، وأخرجه بعده عن علي بن بابويه باختلاف يسير، وكذا ذكره في الذكرى: 244 عنه وعن علي بن بابويه. وفي فقه الرضا: 135 نحوه، عنه البحار: 91/156 ضمن ح 13، وانظر الفقيه: 1/346 ح 24، والتهذيب: 3/157 ح 9، والاستبصار: 1/453 ح 4، عنها الوسائل: 7/499 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 10 ح 1، وص 500 ح 5.

3 - « واجب » ب.

حمل الشيخ في التهذيب: 1/112 الأخبار المتضمّنة للفظ الوجوب على الأولوية وقال: وقد يسمّى الشيء واجباً إذا كان الأولى فعله.

4 - عنه المستدرك: 2/506 ح 4. وفي فقه الرضا: 175 مثله، عنه البحار: 81/125صدر ح 10، وفي الفقيه: 1/61 ذيل ح 3 والهداية: 22 مثله. وانظر التهذيب: 1/112 ح 27 - ح 29، والاستبصار: 1/102 - 103 ح 1 - ح 3، عنهما الوسائل: 3/314 - أبواب الأغسال المسنونة - ب 6 ح 9 - ح 12.

١٤٤

فإذا كان يوم الجمعة، فادخل الحمّام وتنظّف، واغتسل، وتنجّز(1) إن قدرت على ذلك(2) .

وقلّم أظفارك، وجزّ(3) شاربك(4) .

وابدأ بخنصرك من يدك اليسرى، واختم بخنصرك من يدك اليمنى(5) .

وقل حين تريد قلمها أو جزّ شاربك: بسم اللّه وباللّه وعلى سنّة رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فانّه من فعل ذلك، كتب اللّه له بكلّ قلامة وجزازة عتق نسمة، ولم يمرض إلاّ مرضه الذي يموت فيه(6) .

وإن استطعت أن تصلّي يوم الجمعة إذا طلعت الشّمس ستّ ركعات، وإذا انبسطت ستّ ركعات، ( وقبل المكتوبة )(7) ( ركعتين، وبعد المكتوبة )(8) ( ست ركعات )(9) فافعل(10) .

__________________

1 - تنجّز: ألحّ، انظر لسان العرب: 5/414.

2 - أُنظر الكافي: 3/417 ح 1، والفقيه: 1/64 ح 20، والتهذيب: 3/10 ح 32، عنها الوسائل: 7/395 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ب 47 ح 2.

3 - الجزّ: قصّ الشعر « لسان العرب: 5/321 ».

4 - الكافي: 6/490 صدر ح 3، والتهذيب: 3/237 صدر ح 10 نحوه، عنهما الوسائل: 7/357 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ب 33 ح 11. وانظر الفقيه: 1/74 ذيل ح 87، وثواب الأعمال: 42 ح 7، والخصال: 391 ح 86.

5 - ثواب الأعمال: 42 ذيل ح 7، عن وصية أبيه مثله. وفي طبّ الأئمّة: 84 نحوه، عنه الوسائل: 7/361 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ب 34 ح 8. وفي الفقيه: 1/73 ح 81 نحوه أيضاً.

6 - ثواب الأعمال: 42 ذيل ح 7، عن وصيّة أبيه مثله. وفي الكافي: 6/491 ح 9، والفقيه: 1/73 ح 80، والمقنعة: 158، والتهذيب: 3/10 ح 33، وص 237 ح 9 باختلاف يسير. وفي الكافي: 3/417 ح 2، وثواب الأعمال: 42 ذيل ح 7، والخصال: 391 ذيل ح 87 نحوه، عن معظمها الوسائل: 7/362 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ب 35 ح 1 - ح 3.

7 - ليس في «د».

8 - ليس في «ب» و «د».

9 - ليس في «د».

10 - عنه البحار: 90/22 صدر ح 5، وفي المختلف: 110 عنه وعن علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا: 129 مثله، وكذا في الفقيه: 1/267 عن رسالة أبيه.

١٤٥

وإن قدّمت نوافلك كلّها في يوم الجمعة قبل الزوال، أو أخّرتها إلى(1) بعد المكتوبة، فهي ستّ عشر ركعة(2) ، وتأخيرها أفضل من تقديمها في رواية زرارة بن أعين(3) .

وفي رواية أبي بصير تقديمها أفضل من تأخيرها(4) .

ويستحبّ أن يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة(5) سورة « الجمعة » و « سبّح اسم »(6) (7) ، وفي(8) صلاة الغداة، والظهر، والعصر، سورة « الجمعة » و « المنافقين »(9) .

__________________

1 - ليس في «ب» و « البحار ».

2 - عنه البحار: 90/22 ضمن ح 5، وفي المختلف: 110 عنه وعن علي بن بابويه مثله، وفي فقه الرضا: 129 مثله، وكذا في الفقيه: 1/268 عن رسالة أبيه. وانظر التهذيب: 3/245 صدر ح 49، والاستبصار: 1/413 صدر ح 16، عنهما الوسائل: 7/323 - أبواب صلاة الجماعة وآدابها - ب 11 ح 7.

3 - عنه البحار: 90/22 ذيل ح 5، والوسائل: 7/330 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ب 13 ح 8، وفي المختلف: 110 عنه وعن علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا: 130 مثله، وكذا في الفقيه: 1/268 عن رسالة أبيه، وانظر التهذيب: 3/246 ح 52، والاستبصار: 1/411 ح 8.

4 - عنه المختلف: 110، والبحار: 90/22 ذيل ح 5، والوسائل: 7/330 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ب 13 ح 9. وانظر التهذيب: 3/12 ح 38، والاستبصار: 1/411 ح 6.

5 - « يوم الجمعة » المستدرك.

6 - ليس في «أ» و «ج» و «د». « اسم ربّك الأعلى » المستدرك.

7 - عنه المستدرك: 4/209 ح 6. وفي الفقيه: 1/268 عن رسالة أبيه مثله، وكذا في التهذيب: 3/6 ضمن ح 13، والمختلف: 94، وفي الكافي: 3/425 صدر ح 2، والفقيه: 1/201 ذيل ح 7، والتهذيب: 3/6 صدر ح 14 باختلاف يسير، وفي ثواب الأعمال: 146 ح 1 نحوه، عن معظمها الوسائل: 6/118 - أبواب القراءة في الصلاة - ضمن ب 49.

8 - « و » أ.

9 - عنه المستدرك: 4/209 ذيل ح 6. وفي الفقيه: 1/201 باختلاف يسير، وفي ص 268 عن رسالة أبيه مثله. وفي علل الشرائع: 355 ح 1، والتهذيب: 3/7 ح 18 نحوه، عنهما الوسائل: 6/119 - أبواب القراءة في الصلاة - ب 49 ح 3، وص 120 ح 6.

١٤٦

وإن صلّيت الظهر بغير الجمعة والمنافقين، فعليك إعادة الصّلاة(1) .

فان نسيتهما(2) أو واحدة منهما في صلاة الظهر، وقرأت غيرهما(3) ، فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ما لم تقرأ نصف السّورة، ( فإذا قرأت نصف السّورة )(4) فتمّم السّورة، واجعلها ركعتي نافلة، وأعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين(5) .

واعلم أنّ وقت صلاة العصر يوم الجمعة، في وقت الأُولى في سائر الأيام(6) .

وإن صلّيت الظهر مع الإمام يوم الجمعة بخطبة صلّيت ركعتين، وإن صلّيت بغير خطبة صلّيتها أربعاً بتسليمة واحدة(7) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 4/224 صدر ح 1. وفي الكافي: 3/426 ح 7، والتهذيب: 3/7 ح 21 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 6/159 - أبواب القراءة في الصلاة - ب 72 ح 1، وانظر الكافي: 3/426 ذيل ح 6، والفقيه: 1/201، والتهذيب: 3/8 ح 22، والمختلف: 94.

حمله الشيخ على الاستحباب.

2 - « نسيتها » ج.

3 - « غيرها » د.

4 - ليس في «أ».

5 - عنه المستدرك: 4/224 ذيل ح 1. وفي فقه الرضا: 130 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 1/201 مثله، وكذا في ص 268 عن رسالة أبيه، وفي المختلف: 94 عن المصنّف. وانظر قرب الاسناد: 214 ح 839، والكافي: 3/426 ح 6، والتهذيب: 3/241 ح 31، وص 242 ح 32 - ح 34، عنها الوسائل: 6/152 - أبواب القراءة في الصلاة - ب 69 ح 1 و 2 و 4.

6 - عنه المستدرك: 6/20 ح 4. وفي الفقيه: 1/267 ذيل ح 4 مثله. وفي الكافي: 3/274 ذيل ح 2، وص 420 ح 3، والتهذيب: 3/13 ذيل ح 43 وذيل ح 46 نحوه، عنها الوسائل: 7/315 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ضمن ب 8، وص 320 ب 9 ح 1. وفي علل الشرائع: 355 ذيل ح 1 باختلاف يسير في اللفظ.

7 - عنه البحار: 89/174 صدر ح 13. وفي الكافي: 3/271 ذيل ح 1، وص 421 ح 4، والفقيه: 1/124 ذيل ح 1، وص 269 ح 14، وعلل الشرائع: 354 ذيل ح 1، والتهذيب: 2/241 ذيل ح 23 نحوه، عن بعضها الوسائل: 4/10 - أبواب أعداد الفرائض - ب 2 ح 1، وج 7/312 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ضمن ب 6.

١٤٧

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا كلام والإمام يخطب يوم الجمعة، ولا التفات إلاّ كما يحلّ في الصّلاة، وإنّما جعلت الصّلاة يوم الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين، فهي صلاة حتّى ينزل الإمام(1) .

[ وعلى الإمام قنوتان، قنوت في الركعة الأُولى قبل الركوع، وقنوت في الثانية بعد الركوع ](2) (3) .

25

باب صلاة العيدين

إعلم أنّ صلاة العيدين ركعتان في الفطر والأضحى، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء(4) .

__________________

1 - عنه البحار: 89/174 ذيل ح 13، وفي الوسائل: 7/331 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ب 14 ح 2 عنه وعن الفقيه: 1/269 ح 12 مثله. وفي التهذيب: 3/13 ذيل ح 42 ذيله.

2 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 106 نقلاً عنه، ثم ذكر العلاّمة نقلاً عنه أيضاً في شأن صلاة الجمعة قوله: « وضعها اللّه تعالى عن تسعة - إلى أن قال: - ومن كان على رأس فرسخين » فلم نثبته في المتن لعدم ذكره تمام النص، وهو متّحد مع الهداية: 34.

3 - الفقيه: 1/266 ضمن ح 1 مثله، عنه الوسائل: 6/271 - أبواب القنوت - ب 5 ح 4، وفي ج 7/296 - أبواب صلاة الجمعة - ب 1 ذيل ح 2 عن الخصال: 422 ذيل ح 21 مثله. وفي التهذيب: 3/245 صدر ح 47 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الاستبصار: 1/339 ذيل ح 6 نحوه.

4 - عنه المستدرك: 6/122 صدر ح 3. وفي الفقيه: 1/324 ذيل ح 28 مثله. وفي الكافي: 3/460 ح 3، والتهذيب: 3/128 ح 3، وص 129 ح 10، والاستبصار: 1/446 ح 1، وص 448 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، وفي قرب الاسناد: 215 ح 845، وثواب الأعمال: 103 ح 4 وح 5 نحوه، عنها الوسائل: 7/428 - أبواب صلاة العيد - ضمن ب 7. وأشار إليه في المختلف: 114 نقلاً عنه.

١٤٨

ولا يصلّيا(1) إلاّ مع إمام في جماعة(2) .

ومن لم يدرك مع الإمام في جماعة، فلا صلاة له، ولا قضاء عليه(3) .

وليس لهما أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس(4) .

يبدأ الإمام فيكبّر واحداً، ثم يقرأ، ثمّ يكبّر خمساً، يقنت بين كلّ تكبيرتين، ثمّ يركع بالسّابعة ويسجد سجدتين، فإذا نهضت ( إلى الثانية )(5) كبّرت أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام، وركعت بالخامسة(6) .

والسّنّة أن يطعم الرجل في الأضحى بعد الصّلاة، وفي الفطر قبل الصّلاة، ولا تضحّي حتّى ينصرف الإمام(7) .

__________________

1 - « ولا يصلّيان » أ، د. « ولا تصلّيا » ب. « ولا تصليان » المختلف.

2 - عنه المختلف: 113، والمستدرك: 6/122 ضمن ح 3. وفي الكافي: 3/459 ح 2، والفقيه: 1/320 ح 4، وثواب الأعمال: 103 ح 3، والتهذيب: 3/128 ح 4، والاستبصار: 1/444 ح 1نحوه، عنها الوسائل: 7/421 - أبواب صلاة العيد - ضمن ب 2.

3 - عنه المستدرك: 6/122 ذيل ح 3. وفي الفقيه: 1/324 ذيل ح 28 مثله. وفي الكافي: 3/459 ذيل ح 1، وثواب الأعمال: 103 ح 1 وح 7، والتهذيب: 3/129 ذيل ح 8 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 7/423 - أبواب صلاة العيد - ب 2 ح 10 وذيل ح 11.

4 - عنه المستدرك: 6/145 ح 1. وفي الكافي: 3/459 صدر ح 1، والفقيه: 1/324 ذيل ح 28، وثواب الأعمال: 103 صدر ح 7، والتهذيب: 3/129 صدر ح 8 مثله، وفي الكافي: 3/460 ضمن ح 3، والفقيه: 1/322 ضمن ح 17، وثواب الأعمال: 103 صدر ح 5، والتهذيب: 3/129 ضمن ح 10، وص 290 ضمن ح 29، والاستبصار: 1/44 ضمن ح 1 صدره، عن معظمها الوسائل: 7/428 - أبواب صلاة العيد - ضمن ب 7.

5 - ليس في «ج».

6 - الفقيه: 1/324 ذيل ح 28 مثله. وفي الكافي: 3/460 ح 5، والتهذيب: 3/130 ح 11 وح 18 وص 132 ذيل ح 19، والاستبصار: 1/448 ح 2، وص 449 ح 4 وذيل ح 5 نحوه، عنها الوسائل: 7/433 - أبواب صلاة العيد - ضمن ب 10.

7 - عنه المستدرك: 6/129 ح 7. وفي الكافي: 4/168 ح 2، والتهذيب: 3/138 ح 42 نحوه، وفي الكافي: 4/168 ح 1 قطعه، وانظر الفقيه: 1/321 ح 13، عنها الوسائل: 7/443 - أبواب صلاة العيد - ب 12 ح 1 - ح 5. وفي الهداية: 53 نحوه أيضاً.

١٤٩

ومن السّنّة التكبير ليلة الفطر، ويوم الفطر في عشر صلوات(1) (2) .

والتكبير في الأضحى، من صلاة الظهر يوم النّحر في الأمصار، إلى صلاة الفجر من بعد الغد عشر صلوات، لأنّ أهل منى إذا نفروا، وجب على أهل الأمصار(3) أن يقطعوا التكبير.

والتكبير: اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر، اللّه أكبر، وللّه الحمد، اللّه أكبر على ما هدانا، والحمد للّه على ما أبلانا، واللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام(4) .

وإذا(5) كان عيد الفطر فلا تقل فيه وارزقنا من بهيمة الأنعام(6) .

والأضحى في الأمصار، يوم واحد بعد يوم النحر(7) .

ومن السّنّة أن يجتمع الناس في الأمصار عشيّة عرفة بغير إمام، يدعون اللّه(8) .

__________________

1 - نقل عنه في المختلف: 115 أنّ التكبير في عيد الفطر عقيب ست صلوات آخرها عصر العيد.

2 - عنه المستدرك: 6/139 ح 5. وفي الكافي: 4/167 ح 2 نحوه، عنه الوسائل: 7/455 - أبواب صلاة العيد - ب 20 ح 1. وانظر الفقيه: 2/108 صدر ح 1.

3 - « منى » أ، د.

4 - عنه المستدرك: 6/139 ضمن ح 5، والمختلف: 115 ذيله. وفي الكافي: 4/516 ح 2، وعلل الشرائع: 447 ح 1، والخصال: 502 ح 4، والتهذيب: 3/139 ح 45، وج 5/269 ح 34، والاستبصار: 2/299 ح 2 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 7/458 - أبواب صلاة العيد - ب 21 ح 2.

5 - « ولو » المستدرك.

6 - عنه المستدرك: 6/139 ذيل ح 5. وفي الفقيه: 2/109 ح 2 مثله، عنه الوسائل: 7/456 - أبواب صلاة العيد - ب 21 ح 4.

7 - الكافي: 4/486 ذيل ح 2، والتهذيب: 5/203 ذيل ح 16، والاستبصار: 2/264 ذيل ح 5 مثله، عنها الوسائل: 14/94 - أبواب الذبح - ب 6 ذيل ح 7.

8 - التهذيب: 3/136 ذيل ح 30 باختلاف يسير، وفي ج 5/479 ح 345 بمعناه، عنه الوسائل: 13/560 - أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة - ب 25 ح 1 وح 2.

١٥٠

26

باب صلاة الاستخارة

قال والديرحمه‌الله في رسالته إليّ: إذا أردت يا بنيّ أمراً، فصلّ ركعتين واستخر اللّه مائة مرّة ومرّة، فما عزم لك فافعل، وقل في دعائك: لا إله إلاّ اللّه الحليم الكريم، لا إله إلاّ اللّه العليّ العظيم، ربّ ( بحق محمّد )(1) وآل محمّد، صلّ على محمّد وآل محمّد، وخر لي في أمري كذا وكذا، للدنيا والآخرة خيرةً في عافية(2) .

27

باب صلاة الاستسقاء

وإذا أحببت أن تصلّي صلاة الاستسقاء، فليكن اليوم الذي تصلّي فيه يوم الاثنين.

__________________

1 - « بمحمّد » ب.

2 - الفقيه: 1/356 ذيل ح 6 عن رسالة أبيه مثله، وفي فقه الرضا: 152 باختلاف يسير. وفي المحاسن: 599 صدر ح 7، وقرب الاسناد: 372 ح 327، والكافي: 3/471 ح 5 وح 7 نحو صدره، عنها الوسائل: 8/64 - أبواب صلاة الاستخارة - ب 1 ح 5، وص 65 ح 6. وفي البحار: 91/283 ح 37، عن مهذّب ابن البراج: 1/149 مثله.

١٥١

ثمّ تخرج كما تخرج يوم العيد، يمشي المؤذّنون بين يديك حتى تنتهوا إلى المصلّى، فتصلّي بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة، ثم تصعد المنبر، فتقلب رداءك الذي على يمينك على يسارك، والذي على يسارك على يمينك.

ثمّ تستقبل القبلة فتكبّر اللّه مائة مرّة رافعاً بها صوتك، ثمّ تلتفت عن يمينك فتسبّح اللّه مائة مرّة، ثمّ تلتفت عن يسارك فتهلّل اللّه مائة مرّة رافعاً بها صوتك، ثمّ تستقبل الناس بوجهك فتحمد اللّه مائة مرّة رافعاً بها صوتك، ثمّ ترفع يديك وتدعو(1) ويدعو الناس، ويرفعون أصواتهم، فانّ اللّه عزّ وجلّ لايخيّبكم إن شاء اللّه(2) .

28

باب صلاة الحاجة

إذا كانت لك ( إلى اللّه )(3) حاجة فصم ثلاثة أيام، الأربعاء والخميس والجمعة، ( فإذا كان يوم الجمعة )(4) فابرز(5) إلى اللّه قبل الزوال وأنت على غسل، وصلّ ركعتين، تقرأ(6) في كلّ ركعة( الْحَمْدُ ) وخمس عشر مرّة( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .

فإذا ركعت قرأت( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) عشر مرّات، ( فإذا رفعت رأسك من

__________________

1 - ليس في «أ» و «د».

2 - عنه المستدرك: 6/185 ح 1 صدره، وص 187 ح 2 ذيله. وفي الفقيه: 1/334 ذيل ح 12 مثله. وفي الكافي: 3/462 ح 1، والتهذيب: 3/148 ح 5 باختلاف يسير في اللّفظ، عنهما الوسائل: 8/5 - أبواب صلاة الاستسقاء - ب 1 ح 2.

3 - ليس في «ب».

4 - ليس في «ب».

5 - ليس في «ج».

6 - ليس في «أ».

١٥٢

الركوع قرأتها عشراً )(1) ، ( فإذا سجدت قرأتها عشراً )(2) ، فإذا رفعت رأسك من السّجود قرأتها عشراً، ( فإذا سجدت ثانية قرأتها عشراً، وإذا رفعت رأسك من السّجدة الثانية قرأتها عشراً )(3) .

ثم انهض إلى الثانية، فصلّها على هذا، واقنت قبل الركوع ( بعد القراءة )(4) وتشهّد في الثانية وسلّم، وادع بما بدا لك، يستجاب لك إن شاء اللّه(5) .

29

[ باب صلاة الشكر ]

فإذا تفضّل اللّه عليك بقضاء حاجتك، فصلّ ركعتي الشكر، تقرأ في الأُولى( الْحَمْدُ ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وفي الثانية( الْحَمْدُ ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) [ وتقول في الركعة الأُولى في ركوعك: الحمد للّه شكراً، وفي سجودك: شكراً للّه وحمداً ](6) ، وتقول في الركعة الثانية في الركوع والسّجود: الحمد للّه الذي قضى حاجتي، وأعطاني مسألتي(7) .

__________________

1 - ليس في «ب».

2 - ليس في «أ» و «ب» و «د».

3 - ليس في «ب» و «ج».

4 - ليس في «ج».

5 - عنه البحار: 90/54 ح 13 وعن فقه الرضا: 151، والفقيه: 1/354 عن رسالة أبيه. وفي الكافي: 3/477 ح 4 نحوه، عنه الوسائل: 8/135 - أبواب بقيّة الصلوات المندوبة - ب 29 ح 1.

6 - ما بين المعقوفين أثبتناه من البحار.

7 - عنه البحار: 90/54 ذيل ح 13 وعن فقه الرضا: 151، والفقيه: 1/354 عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي: 3/481 ح 1. والتهذيب: 3/184 ح 1 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 8/142 - أبواب بقيّة الصلوات المندوبة - ب 35 ح 1.

١٥٣

١٥٤

أبواب الزكاة

1

باب ما يجب الزكاة عليه

إعلم أنّ الزكاة على تسعة أشياء: على الحنطة، والشّعير، والتّمر، والزّبيب، والابل، والبقر، والغنم، والذّهب، والفضّة، وعفى رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله عمّا سوى ذلك(1) .

__________________

1 - مسائل علي بن جعفر: 116 ح 49، والكافي: 3/509 ح 2، وص 510 ح 3، ومعاني الأخبار: 154 ح 1، والهداية: 41، والتهذيب: 4/2 ح 1، وص 3 ح 4 وح 6، وص 5 ح 11، والاستبصار: 2/2 ح 1، وص 3 ح 4 وح 6، وص 5 ح 11 مثله، عن معظمها الوسائل: 9/53 - أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه - ضمن ب 8.

١٥٥

2

باب زكاة الحنطة والشّعير

ليس على الحنطة والشّعير شيء حتّى يبلغ خمسة أوساق، والوَسَق ستّون صاعاً، والصّاع أربعة أمداد، والمدّ مائتان واثنان(1) وتسعون درهماً ونصف، فإذا بلغ ذلك(2) وحصل بعد خراج السلطان ومؤنة القرية(3) ، أُخرج منه العشر إن(4) كان سقي بماء المطر أو كان سيحاً(5) ، وإن(6) سقي بالدلاء والغَرْب(7) ففيه نصف العشر(8) .

__________________

1 - ليس في «أ» و «ج» و «د».

2 - ليس في «أ».

3 - « العمارة والقرية » المستدرك.

4 - « إذا » أ.

5 - السّيح: الماء الجاري « مجمع البحرين: 1/466 - سيح - ».

6 - « وإن كان » أ،

7 - الغَرْب: الدلو العظيم الذي يتّخذ من جلد ثور « مجمع البحرين: 2/299 - غرب - ».

8 - عنه المستدرك: 7/89 ح 8 ذيله، وص 91 ح 2 قطعة، وفي ص 87 ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 197 صدره، وفي الفقيه: 2/18 ذيل ح 34، والهداية: 41 مثله. وفي التهذيب: 4/13 ح 1، والاستبصار: 2/14 ح 40 باختلاف يسير، وفي الكافي: 3/513 ح 3 نحو ذيله، عنها الوسائل: 9/182 - أبواب زكاة الغلاّت - ضمن ب 4. وانظر التهذيب: 4/37 ذيل ح 5، والاستبصار: 2/25 ذيل ح 1. وفي دعائم الإسلام: 1/265 نحو ذيله.

١٥٦

3

باب زكاة التّمر والزّبيب

إعلم أنّ على التّمر والزّبيب من الزّكاة ما على الحنطة والشعير(1) .

4

باب زكاة الابل

إعلم أنّه ليس على الابل شيء حتّى تبلغ خمساً(2) ، فإذا بلغت خمساً(3) ، ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياة، وفي عشرين أربع شياة، وفي

__________________

1 - فقه الرضا: 197، والفقيه: 2/18 ذيل ح 34، والهداية: 41 باختلاف يسير. وانظر التهذيب: 4/14 ح 2 وح 3، والاستبصار: 2/14 ح 2، وص 15 ح 3، عنهما الوسائل: 9/178 - أبواب زكاة الغلاّت - ب 1 ح 10، وص 185 ب 4 ح 8.

2 - « خمسة » أ، ج، د.

3 - ليس في «أ» و «د».

١٥٧

خمسة(1) وعشرين خمس شياة، وإذا زادت واحدة ( ففيها ابنة )(2) مخاض(3) ( فإن لم تكن عنده ابنة مخاض فابن(4) لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإن(5) زادت واحدة ففيها ابنة لبون، فإن لم تكن عنده ابنة لبون، وكانت(6) )(7) عنده إبنة مخاض، أعطى المصدّق(8) إبنة مخاض، وأعطى معها شاة(9) ، وإذا وجبت عليه إبنة مخاض ولم تكن عنده، وكانت عنده إبنة لبون دفعها واسترجع من المصدّق شاة، فإذا بلغت خمساً وأربعين وزادت واحدة ففيها حقّة - وسميّت حقّة(10) : لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها - إلى أن تبلغ ستين،(11) فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الابل ففي كلّ خمسين حقّة(12) .

__________________

1 - « خمس » ب، ج.

2 - « فابنة » أ، ج، د.

3 - ابن مخاض: الفصيل إذا استكمل الحول ودخل في الثانية: « مجمع البحرين 2/178 - مخض - ».

4 - « ففيها ابن » أ، د. وابن اللبون: ولد الناقة استكمل السنة الثانية، ودخل في الثالثة « مجمع البحرين: 2/106 - لبن - ».

5 - « فإذا » أ. « فان » خ ل أ.

6 - «وكان» أ، ب، ج، د. وما أثبتناه من «خ ل أ».

7 - بدل ما بين القوسين « فان يكن عنده ابنة لبون » د.

8 - المصدّق: هو عامل الزكاة « مجمع البحرين: 1/597 - صدق - ».

9 - ذكر المصنّف في الفقيه بدل « شاة » شاتين أو عشرين درهماً، وكذا عندما يسترجع من المصدّق، وورد كذلك في المصادر تحت.

10 - ليس في «أ». والحِق: ما كان من الابل ابن ثلاث سنين ودخل في الرابعة، والانثى حِقة « مجمع البحرين: 1/548 - حقق - ».

11 - هكذا في جميع النسخ، والظاهر هنا سقط ذكر بعض الأنصاب، نذكرها كما أورده المصنّف في الفقيه: 2/12 ضمن ح 8 « فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا ».

12 - عنه المستدرك: 7/59 ح 3 وعن فقه الرضا: 196 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 2/12 ح 8 مثله بزيادة في المتن. وفي الكافي: 3/531 صدر ح 1، والتهذيب: 4/20 صدر ح 1، والاستبصار: 2/19 صدر ح 1 صدره وذيله. وفي الكافي: 3/539 ضمن ح 7، والمقنعة: 254، والتهذيب: 4/96 ضمن ح 7 قطعة، عنها الوسائل: 9/108 - أبواب زكاة الأنعام - ضمن ب 2، وص 127 ب 13 ضمن ح 1 وضمن ح 2.

١٥٨

ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار(1) إلاّ أن يشاء المصدّق، ويعد صغيرها وكبيرها(2) .

5

باب زكاة البقر

إعلم أنّه ليس على البقر شيء حتّى تبلغ ثلاثين بقرة، ( فإذا بلغت ففيها تبيع(3) حَولي، وليس فيها شيء(4) إذا كانت دون ثلاثين بقرة )(5) ، فإذا بلغت أربعين بقرة ففيها مسنّة إلى ستّين، فإذا بلغت ستّين(6) ففيها تبيعان(7) إلى سبعين، ثمّ فيها تبيع(8) ومسنّة(9) إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنّتان إلى تسعين، ( فإذا بلغت تسعين )(10) ففيها ثلاث تبايع، فإذا كثرت البقر أسقط هذا كلّه، ويخرج صاحب البقر من كلّ ثلاثين بقرة تبيعا، ومن كلّ أربعين مسّنة(11) .

__________________

1 - العوار: العيب « مجمع البحرين: 2/277 - عور - ».

2 - التهذيب: 4/20 ذيل ح 1، والاستبصار: 2/19 ذيل ح 1 مثله، عنهما الوسائل: 9/125 - أبواب زكاة الأنعام - ب 10 ذيل ح 3.

3 - التبيع من البقر يسمّى تبيعاً حين يستكمل الحول « لسان العرب: 8/29 ».

4 - ليس في «أ».

5 - ما بين القوسين ليس في «د».

6 - ليس في «ج».

7 - « تبيعتان » أ، د.

8 - « تبيعة » أ، د.

9 - المسنّة: هي التي دخلت في الثالثة.

10 - ليس في «د».

11 - عنه المستدرك: 7/61 ح 3 وعن فقه الرضا: 196 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 2/13 ذيل ح 10، والهداية: 42 مثله. وفي الكافي: 3/534 ح 1، والتهذيب: 4/24 ح 1 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 9/114 - أبواب زكاة الأنعام - ب 4 ح 1.

١٥٩

6

باب زكاة الغنم

إعلم أنّه ليس في الغنم شيء حتّى تبلغ أربعين شاة، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة ( إلى ثلاثمائة )(1) ، فإذا كثرت الغنم أسقط هذا كلّه، ويخرج من(2) كلّ مائة شاة(3) .

ويقصد المصدّق الموضع الذي فيه الغنم، فينادي: يا معشر المسلمين، هل للّه(4) في أموالكم حقّ؟ فإن قالوا: نعم، أمر أن تخرج إليه الغنم، ويفرّقها فرقتين، ويخيّر صاحب الغنم إحدى الفرقتين، ويأخذ المصدّق صدقتها من الفرقة الثانية، فإن أحبّ صاحب الغنم أن يترك له المصدّق هذه فله ذلك ويأخذ غيرها، فإن أراد صاحب الغنم أن يأخذ هذه أيضاً فليس له ذلك، ولا يفرّق المصدّق بين غنم

__________________

1 - ليس في «أ».

2 - « في » ج، د.

3 - عنه المستدرك: 7/63 ح 3 وعن فقه الرضا: 196 مثله. وفي الفقيه: 2/14 ذيل ح 11، والهداية: 42 مثله. وفي الكافي: 3/534 ح 1 نحوه، وفي التهذيب: 4/25 ح 2، والاستبصار: 2/23 ح 2 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 9/116 - أبواب زكاة الأنعام - ب 6 ح 1 وح 2. وفي البحار: 96/52 ح 4 عن فقه الرضا.

4 - لفظ الجلالة ليس في «أ».

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483