وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 483

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 483 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 290534 / تحميل: 183068
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

الصفار، عن العباس بن معروف، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين أعوان الظلمة، ومن لاق لهم دواة، أو ربط كيساً، أو مدّ لهم مدّة قلم، فاحشروهم معهم.

[ ٢٢٣٠٠ ] ١٢ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما اقترب عبد من سلطان جائر إلّا تباعد من الله، ولا كثر ماله إلّا اشتد حسابه، ولا كثر تبعه إلّا كثرت شياطينه.

[ ٢٢٣٠١ ] ١٣ - وبالإسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إيّاكم وأبواب السلطان وحواشيها، فإن أقربكم من أبواب السلطان وحواشيها أبعدكم من الله عزّوجلّ، ومن آثر السلطان على الله أذهب الله عنه الورع وجعله حيراناً.

[ ٢٢٣٠٢ ] ١٤ - وبإسناده السابق في عيادة المريض عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: من تولى خصومة ظالم أو أعانه عليها نزل به ملك الموت بالبشرى بلعنه ونار جهنم وبئس المصير، ومن خف لسلطان جائر في حاجة كان قرينه في النار، ومن دل سلطانا على الجور قرن مع هامان، وكان هو والسلطان من أشد اهل النار عذابا، ومن عظم صاحب دنيا وأحبه لطمع دنياه سخط الله عليه، وكان في درجته مع قارون في التابوت الاسفل من النار، ومن علق سوطاً بين يدي سلطان جائر جعلها الله حية طولها سبعون ألف ذراع، فيسلطه الله عليه في نار جهنم خالداً فيها مخلّداً، ومن سعى بأخيه إلى سلطان ولم ينله(١) منه سوء ولا مكروه أحبط الله عمله، وإن

____________________

١٢ - عقاب الأعمال: ٣١٠ / ١.

١٣ - عقاب الأعمال: ٣١٠ / ٢.

١٤ - عقاب الأعمال: ٣٣١، ٣٣٥، ٣٣٧ وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(١) في نسخة: يبذله ( هامش المخطوط ).

١٨١

وصل منه إليه سوء أو مكروه أو أذى جعله الله في طبقة مع هامان في جهنّم.

[ ٢٢٣٠٣ ] ١٥ - ورام بن أبي فراس في( كتابه) قال: قال( عليه‌السلام ) : من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنّه ظالم فقد خرج من الإِسلام.

[ ٢٢٣٠٤ ] ١٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الظلمة، وأعوان الظلمة، وأشباه الظلمة، حتى من برى لهم قلماً، ولاق لهم دواة.

قال: فيجتمعون في تابوت من حديد ثمّ يرمى بهم في جهنم.

[ ٢٢٣٠٥ ] ١٧ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز في( كتاب الرجال) عن حمدويه، عن محمّد بن إسماعيل الرازي، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن صفوان بن مهران الجمال قال: دخلت على أبي الحسن الاول( عليه‌السلام ) فقال لي: يا صفوان، كل شيء منك حسن جميل ما خلا شيئاً واحداً، قلت: جعلت فداك أيّ شيء؟ قال: إكراؤك جمالك من هذا الرجل، - يعني هارون - قلت: والله ما أكريته أشراً ولا بطراً ولا للصيد ولا للهو، ولكني أكريته لهذا الطريق - يعني طريق مكة -، ولا أتولّاه بنفسي، ولكنّي ابعث معه غلماني.

فقال لي: يا صفوان أيقع كراؤك عليهم؟ قلت: نعم جعلت فداك، قال: فقال لي: أتحب بقاءهم حتّى يخرج كراؤك؟ قلت: نعم، قال: من أحب بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم كان ورد النار.

قال صفوان: فذهبت فبعت جمالي عن آخرها، فبلغ ذلك إلى هارون

____________________

١٥ - تنبيه الخواطر ١: ٥٤.

١٦ - تنبيه الخواطر ١: ٥٤.

١٧ - رجال الكشي ٢: ٧٤٠ / ٨٢٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٣٧ من أبواب الأمر بالمعروف.

١٨٢

فدعاني فقال لي: يا صفوان بلغني إنّك بعت جمالك، قلت: نعم، قال: ولم؟ قلت: أنا شيخ كبير وإنّ الغلمان لا يفون بالاعمال؟ فقال: هيهات هيهات، إنّي لاعلم من أشار عليك بهذا، أشار عليك بهذا موسى بن جعفر، قلت: ما لي ولموسى بن جعفر؟ فقال: دع هذا عنك فوالله لولا حسن صحبتك لقتلتك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في جهاد النفس(١) ، وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٣ - باب تحريم مدح الظالم دون رواية الشعر في غير ذلك

[ ٢٢٣٠٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - أنه نهى عن المدح وقال: احثوا في وجوه المداحين التراب.

قال: وقال:( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من تولّى خصومة ظالم أو أعإنّ عليها ثمّ نزل به ملك الموت قال له: ابشر بلعنة الله ونار جهنم وبئس المصير.

قال: وقال( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من مدح سلطاناً جائراً وتخفّف

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٣٣، ٣٦ من الباب ٤٦، وفي الحديثين ٣، ٥ من الباب ٨٠ من أبواب جهاد النفس.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١١، وفي الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي.

(٣) يأتي في الباب ٤٣، وفي الحديث ١٢ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٥ / ١.

١٨٣

وتضعضع له طمعاً فيه كان قرينه في النار.

قال: وقال( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قال الله عزّوجلّ:( وَلَا تَركَنُوا إِلَى الَّذينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ) (١) .

وقال( عليه‌السلام ) : من ولى جائراً على جور كان قرين هامان في جهنّم.

[ ٢٢٣٠٧ ] ٢ - وفي( عيون الأخبار) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، ومحمّد ابن محمّد بن عصام الكليني، والحسن بن أحمد المؤدب وعليّ بن عبدالله الوراق وعليّ بن أحمد الدقاق كلهم عن محمّد بن يعقوب الكليني، عن عليّ بن إبراهيم العلوي الحلواني (١) ، عن موسى بن محمّد الحجّازي(٢) ، عن رجل، عن أبي الحسن عليّ بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) أنّ المأمون قال له: هل رويت من الشعر شيئاً؟ فقال: قد رويت منه الكثير، فقال: أنشدني، ثمّ ذكر أشعاراً كثيرة أنشدها له في الحلم والسكوت عن الجاهل، وترك عتاب الصديق واستجلاب العدو، وكتمان السر، وغير ذلك مما كان يقوله ويتمثل به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثإنّي في الزيارات(٣) ، وغيرها(٥) .

____________________

(١) هود ١١: ١١٣.

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٧٤ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٥١ من أبواب صلاة الجمعة.

(٢) في المصدر: عليّ بن إبراهيم العلوي الجواني.

(٣) في المصدر: موسى بن محمّد بن المحاربي

(٤) تقدم في البابين ١٠٤، ١٠٥ من أبواب المزار.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٧ من الباب ٥١ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب العشرة، وفي الحديث ١ من الباب ٥٤ من أبواب الطواف، وفي الحديث ٩ من الباب ٤١ من أبواب جهاد النفس ويأتي ما يدل =

١٨٤

٤٤ - باب تحريم صحبة الظالمين ومحبة بقائهم

[ ٢٢٣٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، رفعه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّوجلّ:( وَلَا تَركَنُوا إِلى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ) (١) قال: هو الرجل يأتي السلطان فيحبّ بقاءه إلى أن يدخل يده إلى كيسه فيعطيه.

[ ٢٢٣٠٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن هشام، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ قوماً ممن آمن بموسى( عليه‌السلام ) قالوا: لو أتينا عسكر فرعون فكنّا فيه ونلنا من دنياه حتّى إذا كان الّذي نرجوه من ظهور موسى( عليه‌السلام ) صرنا إليه، ففعلوا فلما توجه موسى( عليه‌السلام ) ومن معه هاربين من فرعون ركبوا دوابّهم وأسرعوا في السير ليلحقوا موسى( عليه‌السلام ) وعسكره فيكونوا معهم، فبعث الله ملكاً فضرب وجوه دوابّهم فردّهم إلى عسكر فرعون، فكانوا فيمن غرق مع فرعون.

[ ٢٢٣١٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حقّ على الله عزّ وجلّ إنّ تصيروا مع من عشتم معه في دنياه.

____________________

= على الحكم الثاني في الحديث ١٥ من الباب ١٠٥ من هذه الأبواب

الباب ٤٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٠٨ / ١٢.

(١) هود ١١: ١١٣.

٢ - الكافي ٥: ١٠٩ / ١٣.

٣ - الكافي ٥: ١٠٩ / ذيل حديث ١٣.

١٨٥

[ ٢٢٣١١ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن مهران بن محمّد بن أبي نصر(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ما من جبار إلّا ومعه مؤمن يدفع الله عزّوجلّ به عن المؤمنين، وهو أقلّهم حظّاً في الآخرة، يعني: أقل المؤمنين حظّاً بصحبة الجبار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد مثله(٢) .

[ ٢٢٣١٢ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه(٣) ، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن عياض، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن أحب بقاء الظالمين فقد أحبّ إنّ يعصى الله.

[ ٢٢٣١٣ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد،( عن ابن بنت الوليد بن صبيح، عن الكاهلي) (٤) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من سوّد اسمه في ديوان الجبارين من ولد فلان حشره الله يوم القيامة حيراناً(٥) .

ورواه الكليني كما مر(٦) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٧) ، وفي جهاد النفس(٨) ، وفي الامر

____________________

٤ - الكافي ٥: ١١١ / ٥.

(١) في التهذيب: مهران بن محمّد بن أبي بصير ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٣٦ / ٩٢٩.

٥ - الكافي ٥: ١٠٨ / ١١، وأورده في الحديث ٥ ونحوه في الحديث ٦ من الباب ٣٧ من أبواب الأمر بالمعروف.

(٣) في المصدر زيادة: وعلي بن محمّد القاساني.

٦ - عقاب الأعمال: ٣١٠ / ١.

(٤) في المصدر زيادة: عن ابن بنت الوليد بن صبيح الباهلي

وهو الموافق لما ورد في البحار ٧٥: ٣٧٢ / ٢٠.

(٥) في المصدر: خنزيراً.

(٦) مَرّ في الحديث ٩ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب عن الشيخ الطوسي.

(٧) تقدم في الحديثين ١، ١٧ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب

(٨) تقدم في الحديثين ٣٣، ٣٦ من الباب ٤٦، وفي الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد النفس.

١٨٦

بالمعروف والنهي عن المنكر(١) ، وفي أحاديث العشرة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٥ - باب تحريم الولاية من قبل الجائر إلّا ما استثني

[ ٢٢٣١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ومحمّد بن حمران، عن الوليد بن صبيح قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فاستقبلني زرارة خارجاً من عنده فقال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا وليد أما تعجب من زرارة؟ سألني عن أعمال هؤلاء أيّ شيء كان يريد؟ أيريد إنّ أقول له: « لا » فيروي ذاك(٤) عليّ.

ثمّ قال: يا وليد متى كانت الشيعة تسألهم عن أعمالهم؟ إنما كانت الشيعة تقول: يؤكل من طعامهم ويشرب من شرابهم، ويستظل بظلّهم، متى كانت الشيعة تسأل من هذا؟.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

ورواه الكشي في كتاب( الرجال) عن حمدويه، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير مثله (٦) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٥، وفي الأحاديث ٤ - ٧، ٩، ١١، ١٢، ١٦ من الباب ١٧، وفي الحديثين ١، ٦ من الباب ١٨، وفي الباب ٣٨ من أبواب الأمر والنهي.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١، في الباب ٢٧ من أبواب العشرة.

(٣) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب

الباب ٤٥

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٠٥ / ٢.

(٤) في نسخة: ذلك ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٦: ٣٣٠ / ٩١٧.

(٦) رجال الكشي ١: ٣٦٨ / ٢٤٧.

١٨٧

[ ٢٢٣١٥ ] ٢ - وبالإسناد عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: كنّا عند أبي جعفر( عليه‌السلام ) على باب داره بالمدينة فنظر إلى الناس يمرون أفواجاً، فقال لبعض من عنده: حدث بالمدينة أمر؟ فقال: أصلحك الله(١) ولي المدينة والٍ فغدا الناس(٢) يهنؤونه، فقال: إنّ الرجل ليغدي عليه بالامر يهنّئ به، وإنّه لباب من أبواب النار.

[ ٢٢٣١٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن سنان، عن يحيى بن إبراهيم بن مهاجر قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : فلان يقرؤك السلام، وفلان وفلان، فقال: وعليهم السلام، قلت: يسألونك الدعاء قال: ومالهم؟ قلت: حبسهم أبو جعفر فقال: ومالهم؟ وماله؟ فقلت: استعملهم فحبسهم، فقال: ومالهم؟ وماله؟ ألم أنههم؟ ألم أنههم؟ ألم أنههم؟ هم النار هم النار هم النار، ثمّ قال: اللّهم اجدع(٣) عنهم سلطانهم.

قال: فانصرفنا من مكة فسألنا عنهم، فإذا هم قد اخرجوا بعد الكلام بثلاثة أيام.

[ ٢٢٣١٧ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود بن زربي قال: أخبرني مولى لعليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: كنت بالكوفة فقدم أبو عبدالله( عليه‌السلام ) الحيرة فأتيته، فقلت: جعلت فداك لو كلّمت داود بن عليّ أو بعض هؤلاء فأدخل في بعض هذه الولايات، فقال: ما كنت لافعل - إلى إنّ قال: - جعلت فداك ظننت إنّك إنّما كرهت ذلك

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٠٧ / ٦.

(١) في نسخة: جعلت فداك ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة زيادة: إليه ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٥: ١٠٧ / ٨.

(٣) الجدع: قطع الأنف واليد والشفة ( الصحاح - جدع - ٣: ١١٩٣ ).

٤ - الكافي ٥: ١٠٧ / ٩.

١٨٨

مخافة إنّ أجور أو أظلم، وإنّ كل إمرأة لي طالق، وكل مملوك لي حرّ وعليّ وعليّ إن ظلمت أحداً أو جرت عليه(١) ، وإنّ لم اعدل، قال: كيف قلت؟ فأعدت عليه الأيمان فرفع رأسه إلى السماء، فقال: تناول السماء أيسر عليك من ذلك.

[ ٢٢٣١٨ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن حمّاد، عن حميد، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي وليت عملاً فهل لي من ذلك مخرج؟ فقال: ما أكثر من طلب المخرج من ذلك فعسر عليه، قلت: فما ترى؟ قال: أرى إنّ تتقي الله عزّوجلّ ولا تعد(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٢٣١٩ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من تولى عرافة قوم اُتي به يوم القيامة ويداه مغلولتإنّ إلى عنقه، فإنّ قام فيهم بأمر الله عزّوجلّ أطلقه الله، وإنّ كان ظالماً هوى به في نار جهنم وبئس المصير.

[ ٢٢٣٢٠ ] ٧ - وفي( عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض (٤) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: من أكرم أخاه فإنّما يكرم الله عزّوجلّ، فما ظنكم بمن يكرم الله عزّوجلّ إنّ يفعل به.

____________________

(١) في نسخة: على أحد ( هامش المخطوط ).

٥ - الكافي ٥: ١٠٩ / ١٥.

(٢) في التهذيب: تعود ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٣٣٢ / ٩٢٢.

٦ - الفقيه ٤: ١١ / ١، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد النفس.

٧ - عقاب الأعمال: ٣٣٩.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الإحتضار.

١٨٩

ومن تولى عرافة قوم(١) حبس على شفير جهنم بكلّ يوم ألف سنة، وحشر ويده مغلولة إلى عنقه، فإنّ كان قام فيهم بأمر الله أطلقها الله، وإنّ كان ظالماً هوى به في نار جهنم سبعين خريفاً.

[ ٢٢٣٢١ ] ٨ - وفي( التوحيد) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن اسماعيل، عن الحضرمي، عن مفضل بن عمر قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من نظر في الله كيف كان هلك، ومن طلب الرياسة هلك.

[ ٢٢٣٢٢ ] ٩ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب مسائل الرجال، عن أبي الحسن عليّ بن محمّد( عليه‌السلام ) إنّ محمّد بن عليّ بن عيسى كتب اليه يسأله عن العمل لبني العباس وأخذ ما يتمكن من أموالهم هل فيه رخصة؟ فقال: ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر فالله قابل العذر، وما خلا ذلك فمكروه، ولا محالة قليله خير من كثيره وما يكفر به ما يلزمه فيه من يرزقه يسبب وعلى يديه ما يسرك فينا وفي موالينا، قال:( فكتبت إليه) (٢) في جواب ذلك أعلمه إنّ مذهبي في الدخول في أمرهم وجود السبيل إلى إدخال المكروه على عدوه، وانبساط اليد في التشفي منهم بشيء أن نقرّب(٣) به إليهم، فأجاب: من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراماً بل أجراً وثواباً.

[ ٢٢٣٢٣ ] ١٠ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

(١) في نسخة زيادة: ولم يحبسن فيهم ( هامش المخطوط ) وكذا المصدر.

٨ - التوحيد: ٤٦٠ / ٣٢.

٩ - مستطرفات السرائر: ٦٨ / ١٤.

(٢) في نسخة: فكتبت ( هامش المخطوط ).

(٣) كذا في الأصل، وكتب في هامشه: ( أتقرب، ظاهراً ) وفي المصدر: أن اتقرب.

١٠ - تفسير القمي ١: ١٧٦.

١٩٠

عن قوم من الشيعة يدخلون في أعمال السلطان يعملون لهم ويحبون لهم ويوالونهم، قال: ليس هم من الشيعة، ولكنّهم من أُولئك، ثمّ قرأ أبو عبدالله( عليه‌السلام ) هذه الآية( لُعنَ الَّذينَ كَفَرُوا مَن بَني إسرائيلَ عَلَى لِسَانِ داوُدَ وعيسى ابنِ مَريَمَ - إلى قوله: -وَلكنَّ كَثِيراً منهُمْ فَاسِقُونَ ) (١) قال: الخنازير على لسان داود، والقردة على لسان عيسى( كَانُوا لَا يَتَنَاهَونَ عَنَ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لبئسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ) (٢) قال: كانوا يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمور، ويأتون النساء أيّام حيضهن، ثمّ احتج الله على المؤمنين الموالين للكفار، فقال:( تَرَى كَثِيراً مِنهُم يَتَوَلَّوْنَ الَّذينَ كَفَرُوا لبْئسَ مَا قَدَّمَت لَهُم أَنفُسُهُم - إلى قوله: -وَلكنَّ كَثِيراً مِنهُم فَاسِقُونَ ) (٣) فنهى الله عزّوجلّ أن يوالي المؤمن الكافر إلّا عند التقية.

[ ٢٢٣٢٤ ] ١١ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب( الرجال) عن محمّد بن قولويه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن معمر بن خلّاد قال: قال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : ما ذئبان ضاريان في غنم قد غاب عنها رعاؤها بأضر في دين المسلم من حب الرئاسة.

ثمّ قال: لكن صفوان لا يحب الرئاسة.

[ ٢٢٣٢٥ ] ١٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره عن سليمان الجعفري قال: قلت لابي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : ما تقول في أعمال السلطان؟ فقال: يا سليمان الدخول في أعمالهم والعون لهم والسعي في

____________________

(١) المائدة ٥: ٧٨ - ٨١.

(٢) المائدة ٥: ٧٩.

(٣) المائدة ٥: ٨٠ - ٨١.

١١ - رجال الكشي ٢: ٧٩٣ / ٩٦٥، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد النفس.

١٢ - تفسير العياشي ١: ٢٣٨ / ١١٠.

١٩١

حوائجهم عديل الكفر، والنظر إليهم على العمد من الكبائر التى يستحقّ بها النار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي جهاد النفس(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٦ - باب جواز الولاية من قبل الجائر لنفع المؤمنين والدفع عنهم، والعمل بالحقّ بقدر الإِمكان

[ ٢٢٣٢٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن يقطين قال: قال لي أبوالحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن عليّ بن يقطين مثله(٤) .

[ ٢٢٣٢٧ ] ٢ - قال الصدوق في خبر آخر: أولئك عتقاء الله من النار.

[ ٢٢٣٢٨ ] ٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإِخوان.

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الحديث ١٢ من الباب ٥، وفي الباب ٤٢ من هذه الأبواب

(٢) تقدم في الحديثين ١٠، ١٣ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد النفس.

(٣) يأتي في الأبواب ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩ من هذه الأبواب

الباب ٤٦

فيه ١٧ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ١٠٨ / ٤٥١.

(٤) الكافي ٥: ١١٢ / ٧.

٢ - الفقيه ٣: ١٠٨ / ٤٥٢.

٣ - الفقيه ٣: ١٠٨ / ٤٥٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الكفارات.

١٩٢

[ ٢٢٣٢٩ ] ٤ - وبإسناده عن عبيد بن زرارة أنه قال: بعث أبو عبدالله( عليه‌السلام ) رجلاً إلى زياد بن عبيدالله، فقال: وأد(١) نقص عملك(٢) .

[ ٢٢٣٣٠ ] ٥ - وفي( المقنع) قال: روي عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه قال: إنّ لله مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه.

[ ٢٢٣٣١ ] ٦ - قال: وسُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يحبّ آل محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهو في ديوان هؤلاء فيقتل تحت رايتهم؟ فقال: يحشره الله على نيته.

[ ٢٢٣٣٢ ] ٧ - وفي( الأمالي) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن عليّ بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن زيد الشحام قال: سمعت الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) يقول: من تولّى أمراً من أُمور الناس فعدل وفتح بابه ورفع ستره ونظر في أمور الناس كان حقا على الله عزّوجلّ إنّ يؤمن روعته يوم القيامة، ويدخله الجنة.

[ ٢٢٣٣٣ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عمّن ذكره، عن عليّ بن أسباط، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن عليّ بن يقطين قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : ما تقول في أعمال هؤلاء؟ قال: إنّ كنت لا بدّ فاعلاً فاتق أموال الشيعة.

____________________

٤ - الفقه ٣: ١٠٨ / ٤٥٤.

(١) في نسخة: داو ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: وإذا نقص عملك فداوه ( هامش المخطوط ).

٥ - المقنع: ١٢٢.

٦ - المقنع: ١٢٢.

٧ - أمالي الصدوق: ٢٠٣ / ٢.

٨ - الكافي ٥: ١١٠ / ٣، والتهذيب ٦: ٣٣٥ / ٩٢٧.

١٩٣

قال: فأخبرني علي أنه كان يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم في السر.

[ ٢٢٣٣٤ ] ٩ - وعن الحسين بن الحسن الهاشمي، عن صالح بن أبي حمّاد، عن محمّد بن خالد، عن زياد بن أبي سلمة قال: دخلت على أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) فقال لي: يا زياد إنّك لتعمل عمل السلطان؟ قال: قلت: أجل، قال لي: ولم؟ قلت: أنا رجل لي مروءة وعليّ عيال وليس وراء ظهري شيء، فقال لي: يا زياد لئن أسقط من حالق فأتقطع قطعة أحب إليّ من إنّ أتولى لأحد منهم عملاً او أطأ بساط رجل منهم إلاّ، لماذا؟ قلت: لا أدري جعلت فداك، قال: إلّا لتفريج كربة عن مؤمن، أو فك أسره، أو قضاء دينه.

يا زياد، إن أهون ما يصنع الله جل وعز بمن تولى لهم عملاً ان يضرب عليه سرادق من نار إلى إنّ يفرغ(١) من حساب الخلائق(٢) .

يا زياد، فإن وليت شيئا من اعمالهم فأحسن إلى إخوانك فواحدة بواحدة، والله من وراء ذلك.

يا زياد، أيما رجل منكم تولى لأحد منهم عملا ثم ساوى بينكم وبينهم فقولوا له: أنت منتحل كذاب.

يا زياد، إذا ذكرت مقدرتك على الناس فاذكر مقدرة الله عليك غدا، ونفاد ما أتيت اليهم عنهم، وبقاء ما أتيت(٣) إليهم عليك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

٩ - الكافي ٥: ١٠٩ / ١.

(١) في نسخة: يفرغ الله ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: الخلق ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: أبقيت ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٦: ٣٣٣ / ٩٢٤.

١٩٤

[ ٢٢٣٣٥ ] ١٠ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن ابن أبي نجران، عن ابن سنان، عن حبيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ذكر عنده رجل من هذه العصابة قد ولي ولاية، فقال: كيف صنيعه إلى إخوانه؟ قال: قلت: ليس عنده خير، قال: اُفّ، يدخلون فيما لا ينبغي لهم ولا يصنعون إلى إخوانهم خيرا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبار مثله(١) .

[ ٢٢٣٣٦ ] ١١ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السياري، عن أحمد بن زكريا الصيدلاني(٢) ، عن رجل من بني حنيفة من اهل بست وسجستان قال: وافقت(٣) أبا جعفر( عليه‌السلام ) في السنة التي حج فيها في أول خلافة المعتصم، فقلت له وأنا معه على المائدة وهناك جماعة من أولياء السلطان: إنّ والينا جعلت فداك رجل يتوالاكم اهل البيت ويحبكم، وعليّ في ديوانه خراج، فإنّ رأيت جعلني الله فداك أن تكتب إليه بالإِحسان إلي، فقال لي: لا أعرفه، فقلت: جعلت فداك إنه على ما قلت من محبتكم أهل البيت، وكتابك ينفعني عنده، فأخذ القرطاس فكتب « بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فإن موصل كتابي هذا ذكر عنك مذهبا جميلا، وإنما لك من عملك(٤) ما أحسنت فيه، فأحسن إلى إخوانك، واعلم أن الله عزّوجلّ سائلك عن مثاقيل الذر والخردل ».

قال: فلما وردت سجستان سبق الخبر إلى الحسين بن عبدالله

____________________

١٠ - الكافي ٥: ١١٠ / ٢.

(١) التهذيب ٦: ٣٣٠ / ٩١٦.

١١ - الكافي ٥: ١١١ / ٦.

(٢) في نسخة: أحمد بن زكريا الصيدناني ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: رافقت ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة زيادة: إلّا ( هامش المخطوط ).

١٩٥

النيسابوري وهو الوالي فاستقبلني على فرسخين من المدينة، فدفعت إليه الكتاب فقبّله ووضعه على عينيه، وقال: ما حاجتك؟ فقلت: خراج عليّ في ديوإنّك فأمر بطرحه عنّي، وقال: لا تؤدّ خراجاً ما دام لي عمل، ثمّ سألني عن عيالي فأخبرته بمبلغهم، فأمر لي ولهم بما يقوتنا وفضلاً، فما أديت في عمله خراجاً ما دام حياً ولا قطع عنّي صلته حتّى مات.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد نحوه(١) .

[ ٢٢٣٣٧ ] ١٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد البارقي(٢) ، عن عليّ بن أبي راشد(٣) ، عن إبراهيم بن السندي، عن يونس بن عمار(٤) قال: وصفت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) من يقول بهذا الامر ممّن يعمل عمل(٥) السلطان، فقال: إذا ولوكم يدخلون عليكم المرفق وينفعونكم في حوائجكم؟ قال: قلت: منهم من يفعل(٦) ومنهم من لا يفعل، قال: من لم يفعل ذلك منهم فابرأوا منه برئ الله منه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٧) .

[ ٢٢٣٣٨ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن إبراهيم النهاوندي، عن السياري، عن ابن جمهور وغيره من أصحابنا قال: كان

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٣٤ / ٩٢٦.

١٢ - الكافي ٥: ١٠٩ / ١٤.

(٢) في المصدر: أحمد بن محمّد البرقي.

(٣) في التهذيب: أبي عليّ بن راشد.

(٤) في المصدر: يونس بن حمّاد.

(٥) في التهذيب: مع ( هامش المخطوط ).

(٦) في نسخة زيادة: ذلك ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٧) التهذيب ٦: ٣٣٢ / ٩٢٣.

١٣ - التهذيب ٦: ٣٣٣ / ٩٢٥.

١٩٦

النجاشي وهو رجل من الدهاقين عاملاً على الاهواز وفارس فقال بعض أهل عمله لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ في ديوان النجاشي عليّ خراجاً، وهو ممّن يدين بطاعتك، فإن رأيت أن تكتب له كتاباً قال: فكتب إليه كتاباً: « بسم الله الرحمن الرحيم، سرّ أخاك يسرك الله » فلّما ورد عليه وهو في مجلسه، فلما خلا ناوله الكتاب وقال له: هذا كتاب أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقبله ووضعه على عينيه، ثمّ قال: ما حاجتك؟ فقال: عليّ خراج في ديوانك، قال له: كم هو؟ قلت: هو عشرة آلاف درهم، قال: فدعا كاتبه فأمره بأدائها عنه، ثمّ أخرج مثله فأمره إنّ يثبتها له لقابل، ثمّ قال: هل سررتك؟ قال: نعم، قال: فأمر له بعشرة آلاف درهم اخرى، فقال له: هل سررتك؟ فقال: نعم جعلت فداك، فأمر له بمركب ثمّ أمر له بجارية وغلام وتخت ثياب في كل ذلك يقول: هل سررتك؟ فكلما قال نعم زاده حتّى فرغ، قال له: إحمل فرش هذا البيت الّذي كنت جالساً فيه حين دفعت إلي كتاب مولأيّ فيه، وارفع إلي جميع حوائجك.

قال: ففعل وخرج الرجل فصار إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بعد ذلك فحدّثه بالحديث على وجهته، فجعل يستبشر بما فعل، فقال له الرجل: يا ابن رسول الله كأنّه قد سرك ما فعل بي؟ قال: أيّ والله لقد سرّ الله ورسوله.

[ ٢٢٣٣٩ ] ١٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى العبيدي قال: كتب أبوعمر الحذاء إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) وقرأت الكتاب والجواب بخطّه يعلمه أنّه كان يختلف إلى بعض قضاة هؤلاء، وأنه صير إليه وقوفا ومواريث بعض ولد العباس أحياءً وأمواتاً، وأجرى عليه الارزاق وأنه كان يؤدي الامانة اليهم، ثمّ إنه بعد عاهد الله إنّ لا يدخل لهم في عمل، وعليه مؤونة، وقد تلف أكثر ما كان في يده، وأخاف إنّ ينكشف عنه ما لا يحبّ أن ينكشف من

____________________

١٤ - التهذيب ٦: ٣٣٦ / ٩٣٠.

١٩٧

الحال، فإنه منتظر أمرك في ذلك فما تأمر به؟ فكتب( عليه‌السلام ) إليه: لا عليك، وإنّ دخلت معهم الله يعلم ونحن ما أنت عليه.

[ ٢٢٣٤٠ ] ١٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن سيف بن عميرة، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من أحللنا له شيئاً أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال، وما حرمناه من ذلك فهو له حرام.

محمّد بن الحسن الصفار في( بصائر الدرجات) عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد نحوه (١) .

[ ٢٢٣٤١ ] ١٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن يقطين، أو عن زيد، عن عليّ بن يقطين أنه كتب إلى أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) : إن قلبي يضيق مما أنا عليه من عمل السلطان - وكان وزيرا لهارون - فإن أذنت جعلني الله فداك هربت منه، فرجع الجواب: لا آذن لك بالخروج من عملهم، واتق الله، أو كما قال.

[ ٢٢٣٤٢ ] ١٧ - العياشي في( تفسيره) عن مفضل بن مريم الكاتب (٢) قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وقد أمرت أن أخرج لبني هاشم جوائز فلم أعلم إلّا وهو على رأسي فوثبت إليه فسألني عمّا أمر لهم، فناولته الكتاب فقال: ما أرى لاسماعيل هاهنا شيئا فقلت: هذا الذي خرج

____________________

١٥ - التهذيب ٤: ١٣٨ / ٣٨٧.

(١) بصائر الدرجات: ٤٠٤ / ٣.

١٦ - قرب الاسناد: ١٢٦.

١٧ - تفسير العياشي ٢: ١٦٣ / ٧٩.

(٢) في المصدر: المفضل بن مزيد الكاتب.

١٩٨

إلينا، ثمّ قلت: جعلت فداك قد ترى مكاني من هؤلاء القوم فقال: أنظر ما أصبت فعد به على أصحابك فإنّ الله تعالى يقول:( إنّ الحسنات يذهبن السيئات ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٧ - باب وجوب رد الظالم إلى أهلها إنّ عرفهم و إلّا تصدق بها

[ ٢٢٣٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حمّاد، عن عليّ بن أبي حمزة قال كان لي صديق من كتاب بني امية فقال لي: استأذن لي عليّ أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فاستأذنت له(٤) ، فأذن له، فلما إنّ دخل سلم وجلس، ثمّ قال: جعلت فداك إنّي كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مإلّا كثيرا، وأغمضت في مطالبه، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لولا إنّ بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفئ ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا، ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئاً إلّا ما وقع في أيديهم.

قال: فقال الفتى: جعلت فداك فهل لي مخرج منه؟ قال: إنّ قلت لك تفعل؟ قال: أفعل، قال له: فاخرج من جميع ما كسبت(٥) في ديوانهم

____________________

(١) هود ١١: ١١٤.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٤، وفي الحديث ٩ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٨، وفي الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٠٦ / ٤.

(٤) في نسخة: عليه ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: اكتسبت ( هامش المخطوط ).

١٩٩

فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدّقت به، وأنا أضمن لك على الله عزّوجلّ الجنة، فأطرق الفتى طويلاً ثمّ قال له: لقد فعلت جعلت فداك.

قال ابن أبي حمزة: فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئاً على وجه الارض إلّا خرج منه حتّى ثيابه الّتي كانت على بدنه قال: فقسمت له قسمة واشترينا له ثياباً وبعثنا إليه بنفقة، قال: فما أتى عليه إلّا أشهر قلائل حتّى مرض، فكنّا نعوده، قال: فدخلت يوماً وهو في السوق(١) قال: ففتح عينيه ثمّ قال لي: يا عليّ وفى لي والله صاحبك، قال: ثمّ مات فتولّينا أمره، فخرجت حتّى دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فلمّا نظر إليّ قال لي: يا عليّ وفينا والله لصاحبك، قال: فقلت صدقت جعلت فداك هكذا والله قال لي عند موته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في جهاد النفس(٣) ، وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) السوق: النزع، كان روح الإنسان تساق لتخرج من بدنه ( مجمع البحرين - سوق - ٥: ١٨٨ ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٣١ / ٩٢٠.

(٣) تقدم في الباب ٧٨، وفي الحديثين ٤، ٥ من الباب ٨٧ من أبواب جهاد النفس.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الزكاة، وفي الحديث ٦ من الباب ١، والحديث ٩ من الباب ٢، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف.

(٥) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٧٦ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٨ من أبواب اللقطة.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

ولو انفصل الولد ميّتاً ، لم تجب قيمته ؛ لأنّا لا نعلم حياته قبل ذلك. ولأنّه لم يحل بينه وبينه ، وإنّما يجب التقويم لأجل الحيلولة.

إذا ثبت هذا ، فإنّ المشتري إن كان عالماً بالغصبيّة ، فالولد رقٌّ لمولاه ، ولا يرجع بالثمن على البائع ولا بما غرمه.

ويحتمل عندي رجوعه بالثمن إن(١) كان باقياً ، أمّا إذا تلف فلا.

وإن كان جاهلاً ، فإنّه يرجع بالثمن الذي دفعه وبما غرمه ممّا لا نفع في مقابلته ، كقيمة الولد.

وهل يرجع بما حصل له في مقابلته نفع ، كاُجرة الخدمة والسكنى والعقر؟ إشكال ينشأ من إباحة البائع له بغير عوض ، ومن استيفاء عوضه.

وتفصيل هذا أن يقال : إن علم المشتري بالغصب ، لم يرجع ؛ لأنّه قد أباح البائع إتلاف ماله بغير عوض ، وبه قال الشافعي(٢) .

والتحقيق ما قلناه من الرجوع مع قيام العين لا مع التلف.

وأمّا إذا لم يعلم المشتري بالغصب ، فعلى ثلاثة أضرب.

ضَرْبٌ : لا يرجع به عليه قولا واحدا ، وهو قيمتها إن تلفت في يده ، أو أرش البكارة إن تلفت في يده ، أو بدل جزء منها إن تلف في يده ، لأنّ المشتري دخل مع الغاصب على أن يكون ضامنا لذلك بالثمن ، فإذا ضمنه ، لم يرجع به ، وبه قال الشافعي(٣) .

و ضَرْبٌ : يرجع به قولاً واحداً ، وهو ما إذا ولدت في يده منه ورجع‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « إذا » بدل « إن ».

(٢) الوسيط ٣ : ٤١٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٠.

(٣) الوسيط ٣ : ٤١٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣١٦ - ٣١٧.

٣٤١

عليه بقيمة الولد ، فإنّه يرجع به على الغاصب ؛ لأنّه دخل معه على أن لا يكون الولد مضموناً عليه ، ولم يحصل من جهته إتلاف ، بل المتلف الشرع بحكم بيع الغاصب منه ، وبه قال الشافعي(١) .

الثالث : ما اختلف فيه ، وهو مهرها واُجرة منفعتها ، فهنا إشكال‌ تقدّم.

وللشافعي قولان :

ففي القديم : يرجع ؛ لأنّه دخل في العقد على أن يتلفه بغير عوض فقد غرّه.

وقال في الجديد : لا يرجع - وبه قال أبو حنيفة وأصحابه - لأنّه غرم ما استوفى به له ، فلم يرجع به(٢) .

ولو أمسكها ولم يستخدمها وتلفت المنفعة تحت يده ، ففي الرجوع للشافعي وجهان :

أحدهما : أنّه يرجع باُجرتها ؛ لأنّه لم يستوف بدل ما غرم ، ودخل في العقد على أن لا يضمنها.

والثاني : لا يرجع ؛ لأنّ تلفها تحت يده بمنزلة إتلافها(٣) .

مسألة ١٥٣ : يصحّ بيع الحامل بحُرٍّ ؛ لأنّها مملوكة‌ ، وحُرّيّة الحمل لا تُخرج الرقّيّة عن الملكيّة ، فيصحّ بيعها ؛ لوجود المقتضي السالم عن المعارض.

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٤٢٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٠.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٠ ، حلية العلماء ٥ : ٢٤٣ - ٢٤٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥١.

(٣) الوسيط ٣ : ٤٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٧٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥١.

٣٤٢

مسألة ١٥٤ : العبد المرتدّ إمّا أن يرتدّ عن فطرة أولا‌ ، فإن لم يكن عن فطرة ، صحّ بيعه ؛ لأنّه مملوك لا يجب قتله في الحال ، ويمكن بقاؤه بردّه إلى الإسلام ، فصحّ(١) بيعه ، كالقاتل.

وأمّا إن كانت عن فطرة ، ففي جواز بيعه إشكال ينشأ من تضادّ الأحكام ؛ إذ وجوب القتل ينافي جواز البيع ، ومن بقاء الملكيّة.

أمّا المرتدّة فإنّه يجوز بيعها مطلقاً ، سواء كانت عن غير فطرة أو عنها ؛ لعدم وجوب قتلها بالارتداد. ووجوب الحبس - إن أثبتناه في حقّها - لا ينافي الملكيّة والانتفاع.

وكذا يجوز بيع المريض المأيوس من بُرْئه لفائدة الإعتاق ، أمّا ما لا يستقرّ فيه الحياة فالأقوى بطلان بيعه وعتقه.

مسألة ١٥٥ : من اشترى جاريةً من وليّ اليتيم ، صحّ الشراء‌ ، وجاز له نكاحها واستيلادها عملاً بالمقتضي السالم عن المعارض ، وقول الكاظمعليه‌السلام وقد سُئل في رجل ترك أولاداً صغاراً ومماليك غلماناً وجواري ولم يُوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتّخذها اُمّ ولد؟ وما ترى في بيعهم؟

فقال : « إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم وينظر لهم كان مأجوراً فيهم » قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها اُمّ ولد؟ قال : « لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم »(٢) .

مسألة ١٥٦ : إذا اشترى الإنسان ثلاث جوارٍ ثمّ دفعهنّ إلى البيّع‌ وقوّم‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : فيصحّ.

(٢) الكافي ٥ : ٢٠٨ / ١ ، الفقيه ٤ : ١٦١ - ١٦٢ / ٥٦٤ ، التهذيب ٧ : ٦٨ - ٦٩ / ٢٩٤ بتفاوت وزيادة فيها.

٣٤٣

عليه كلّ جارية بقيمة معيّنة ، وقال له : بع هؤلاء الجواري ولك نصف الربح ، فباع البيّع جاريتين وأحبل المالكُ الثالثةَ ، لم يكن عليه شي‌ء فيما أحبل ، وكان عليه للبيّع اُجرة مثل عمله فيما باع.

وقال الشيخ في النهاية : يكون عليه فيما باع نصف الربح(١) ؛ تعويلاً على رواية أبي علي بن راشد ، قال : قلت له : إنّ رجلاً اشترى ثلاث جوارٍ قوّم كلّ واحدة بقيمة فلمـّا صاروا إلى البيّع جعلهنّ بثمنٍ ، فقال للبيّع : لك عليَّ نصف الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة وأحبل الثالثةَ ، قال : « يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع ، وليس عليه فيما أحبل شي‌ء »(٢) .

وهذه الرواية غير مسندة إلى إمام.

وتُحمل هذه الرواية على ما إذا عيّن قدر الربح ، وكان القول على سبيل الجعالة.

____________________

(١) النهاية : ٤١٤.

(٢) التهذيب ٧ : ٨٢ / ٣٥٢.

٣٤٤

٣٤٥

الفصل الثاني

في الثمار‌

وفيه مطلبان :

الأوّل : في أنواعها. وهي ثلاثة :

الأوّل : في ثمرة النخل.

إذا باع ثمرة النخل ، فلا يخلو إمّا أن يكون قبل ظهورها أو بعده. فإن كان قبل ظهورها فلا يخلو إمّا أن يبيعها منفردةً أو منضمّةً إلى الغير إمّا الاُصول أو ثمرة سنة اُخرى ، أو غيرهما.

فإن باعها منفردةً ، لم يصحّ إجماعاً ؛ لأنّه غير موجود ولا معلوم الوجود ، ولا يمكن تسليمه ، ولا يُعلم حقيقته ولا وصفه ، فكان كبيع الملاقيح والمضامين ، بل هو هو في الحقيقة.

وروت العامّة أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الثمار حتى تزهي ، قيل : يا رسول الله وما تزهي؟ قال : « حتى تحمّر »(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام وقد سُئل عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه غير بُسْر أخضر ، فقال : « لا ، حتى يزهو » قلت : وما الزهو؟ قال : « حتى يتلوّن »(٢) .

وإن باعها منضمّةً إلى الأصول ، فالوجه عندي : البطلان ، إلّا أن يجعل‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ١٠١ ، سنن النسائي ٧ : ٢٦٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٠ ، الموطّأ ٢ : ٦١٨ / ١١.

(٢) الكافي ٥ : ١٧٦ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٥٩ ، الاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٤.

٣٤٦

انضمامها على سبيل التبعيّة فلا يضرّ فيها الجهالة ، كأساسات الحيطان واُصول الأشجار ، أمّا إذا جُعلت جزءاً مقصوداً من المبيع ، ففيه الإشكال ، يقتضي النصّ الجواز.

وإن باعها منضمّةً إلى شي‌ء غير الثمرة ، فإنّه يجوز. وينبغي أن يكون ذلك على سبيل التبعيّة لا الأصالة ؛ لما تقدّم ، لكنّ إطلاق النصّ يقتضي إطلاق الجواز.

روى سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال : « لا ، إلّا أن يشتري معها شيئاً غيرها رطبةً أو بقلاً ، فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل »(١) .

والوجه عندي : المنع. وهذه الرواية مع ضعف سندها لم تُسند إلى إمامٍ ، فلا تعويل عليها.

وإن باعها منضمّةً إلى ثمرة سنة اُخرى ، فلا يخلو إمّا أن تكون السنة الاُخرى سابقةً ثمرتها موجودة أو لا حقة ، فإن كانت سابقةً ، صحّ إجماعاً.

وإن كانت لا حقةً أو كانت سابقةً لم تخرج ، جاز أيضاً ؛ لما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سُئل عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين ، قال : « لا بأس به يقول : إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل »(٢) .

وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام عن شراء‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٧٦ / ٧ ، الفقيه ٣ : ١٣٣ / ٥٧٨ ، التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٦٠ ، الإستبصار ٣ : ٨٦ - ٨٧ / ٢٩٥.

(٢) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٦ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٤ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٩.

٣٤٧

النخل ، فقال : « كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة ، ولكن السنتين والثلاث ، كان يقول : إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاُخرى »(١) .

ويحتمل قويّاً : المنع ؛ لأنّه مبيع غير مشاهد ولا معلوم الوصف والقدر ، فيكون باطلاً ؛ للغرر. ولأنّه كبيع الملاقيح والمضامين. ويُحمل قولهعليه‌السلام : « إن لم يخرج في هذه السنة » أي إن لم تدرك ، أو أراد إن لم تخرج في بعض السنة المتأخّرة عن سنة البيع.

ويؤيّد هذا : ما رواه أبو الربيع الشامي عن الصادقعليه‌السلام قال : « كان الباقرعليه‌السلام يقول : إذا بِيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعنّ حتى تبلغ ثمرته ، وإذا بِيع سنتين أو ثلاثاً فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شي‌ء من الخضرة »(٢) وتعليق الحكم على وصفٍ يقتضي نفيه عند عدمه.

مسألة ١٥٧ : ولو باع الثمرة بعد ظهورها قبل بدوّ صلاحها‌ ، فإمّا أن يبيعها منفردةً أو منضمّةً ، فإن باعها منفردةً ، فإمّا أن يبيعها بشرط القطع أو بشرط التبقية أو مطلقاً.

فإن باعها بشرط القطع ، صحّ البيع إجماعاً ؛ لأنّ مع شرط القطع يظهر أنّ غرض المشتري هو الحِصْرم والبلْح وأنّه حاصل.

وإن باعها بشرط التبقية ، فالأقوى عندي : الجواز ؛ لعموم( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٣) السالم عن صلاحيّة المعارض للمعارضة ؛ لأنّ المعارض ليس إلّا تجويز العاهة والتلف عليها ، لكن ذلك التجويز متطرّق إلى غير الثمار ،

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧٣ ، الاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٢.

(٢) الفقيه ٣ : ١٥٧ - ١٥٨ / ٦٩٠ ، التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧٢ ، الإستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٣.

(٣) البقرة : ٢٧٥.

٣٤٨

كالحيوان وشبهه ، فلو كان مانعاً من بيع الثمرة ، لكان مانعاً من بيع الحيوان ؛ والتالي باطل بالإجماع ، فالمقدّم مثله. ولأنّه مال مملوك طاهر منتفع به فجاز بيعه. ولأنّه يجوز بيعه بشرط القطع إجماعاً ، فجاز بشرط التبقية ، كما لو باعه بعد بدوّ الصلاح بشرط التبقية.

ولما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سُئل عن الرجل يشتري الثمرة المسمّاة من أرض فتهلك تلك(١) الأرض كلّها ، فقال : « اختصموا في ذلك إلى رسول الله ٦ فكانوا يذكرون ذلك فلمـّا رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرّمه ، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم »(٢) .

وعن الباقرعليه‌السلام قال : « خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فسمع ضوضاء(٣) ، فقال : ما هذا؟ فقيل : تبايع الناس بالنخل فقعد(٤) النخل العام ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شي‌ء. ولم يحرّمه »(٥) .

ومَنَع جماعة(٦) من علمائنا هذا البيع - وهو مذهب الفقهاء الأربعة(٧) -

____________________

(١) في الكافي والفقيه : ثمرة تلك.

(٢) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٦ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٤ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٩.

(٣) الضوضاة : أصوات الناس وجلبتهم. الصحاح ٦ : ٢٤١٠ « ضوا ».

(٤) في « ق ، ك » : ففقد. وقعدت النخلة : حملت سنة ولم تحمل اُخرى. القاموس المحيط ١ : ٣٢٨ « قعد ».

(٥) الكافي ٥ : ١٧٤ - ١٧٥ / ١ ، التهذيب ٧ : ٨٦ / ٣٦٦ ، الاستبصار ٣ : ٨٨ / ٣٠١.

(٦) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ٤١٤ - ٤١٥ ، والمبسوط ٢ : ١١٣ ، والخلاف ٣ : ٨٥ ، المسألة ١٤٠ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢ : ٥٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٠.

(٧) بداية المجتهد ٢ : ١٤٩ ، المعونة ٢ : ١٠٠٥ ، التلقين ٢ : ٣٧٣ ، الحاوي الكبير ٥ : =

٣٤٩

للحديث(١) الذي رواه العامّة أوّلاً ، وما رواه الخاصّة أيضاً ، وقد سبق(٢) .

وأيضاً ما رواه سليمان بن خالد عن الصادقعليه‌السلام قال : « لا يشترى(٣) النخل حولاً واحداً حتى يطعم إن كان يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل »(٤) .

وسأل الحسنُ بن علي الوشّاء الرضاعليه‌السلام : هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال : « لا يجوز بيعه حتى يزهو » قلت : وما الزهو جعلت فداك؟

قال : « يحمرّ ويصفرّ وشبه ذلك »(٥) .

والجواب : حمل النهي على الكراهة ؛ جمعاً بين الأدلّة خصوصاً وقد نصّ الإمامعليه‌السلام على ذلك.

وإن باعها مطلقاً ولم يشترط القطع ولا التبقية ، فالأقوى عندي : الجواز - وبه قال أبو حنيفة(٦) - لأنّه لو شرط القطع ، جاز إجماعاً ، ولو شرط التبقية ، جاز على الأقوى ، والإطلاق لا يخلو عنهما ، فكان الجواز أقوى. ولما تقدّم من الأدلّة. ولأنّ القطع تفريغ ملك البائع ونقل المبيع‌

____________________

= ١٩٠ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦ و ٣٤٧ ، الوسيط ٣ : ١٨١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠ ، المغني ٤ : ٢١٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٣١.

(١) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٣٤٥ ، الهامش (١).

(٢) في ص ٣٤٥.

(٣) في المصدر : « لا تشتر ».

(٤) التهذيب ٧ : ٨٨ / ٣٧٤ ، الاستبصار ٣ : ٨٥ / ٢٩٠.

(٥) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٣ ، الإستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٨.

(٦) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٢ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧ ، بداية المجتهد ٢ : ١٤٩ ، المعونة ٢ : ١٠٠٦ ، المغني ٤ : ٢١٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٣١.

٣٥٠

عنه ، وليس ذلك شرطاً في البيع.

ومَنَع جماعة(١) من أصحابنا إطلاقَ البيع هنا - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق(٢) - لأنّ الإطلاق يقتضي التبقية ، وهو منهيّ عنها.

ولأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أطلق النهي عن بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها(٣) ، وهذا يقتضي النهي عن بيع مطلق. ولأنّ النقل في الثمار إنّما يكون عند بلوغ الثمرة في العرف والعادة ، فينصرف إليه مطلق البيع كإطلاق الثمن مع العرف في نقد(٤) البلد ، فإنّه ينصرف إليه.

والجواب : لا نسلّم النهي عن التبقية. وما ورد(٥) عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في ذلك فقد بيّنّا أنّه للكراهة. ونحن نسلّم عود الإطلاق إلى التبقية ، ونمنع التحريم فيها ؛ لما بيّنّا من جواز اشتراطها.

تذنيب : إذا باعها مطلقاً ، وجب على البائع الإبقاء مجّاناً إلى حين أخذها عرفاً‌ ، كما فيما بعد بدوّ الصلاح.

وقال أبو حنيفة : المطلق يقتضي القطع في الحال ، فهو بمنزلة ما لو شرط القطع عنده ، ولهذا جوّز المطلق ؛ لأنّ بيعه قبل بدوّ الصلاح بشرط‌

____________________

(١) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ٢ : ١١٣ ، والخلاف ٣ : ٨٥ ، المسألة ١٤٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٠.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠ ، الوسيط ٣ : ١٨١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٢ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٢ - ٢١٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦ و ٣٤٧ ، بداية المجتهد ٢ : ١٤٩ ، المعونة ٢ : ١٠٠٦ ، التلقين ٢ : ٣٧٣ ، المغني ٤ : ٢١٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٣١.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ١٠١ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٦٧ / ٥٤ ، سنن النسائي ٧ : ٢٦٢ - ٢٦٣ ، الموطّأ ٢ : ٦١٨ / ١٠ ، مسند أحمد ٢ : ٧٠ ، ٤٥١١ ، و ١٧٠ / ٥٢٧٠.

(٤) في الطبعة الحجريّة : « إطلاق » بدل « نقد ».

(٥) في الطبعة الحجريّة : وما روي.

٣٥١

التبقية عنده باطل(١) .

وإن باعها قبل بدوّ الصلاح منضمّةً إلى شي‌ء أو إلى ثمرة سنة اُخرى ، فإنّه يجوز إجماعاً منّا ؛ لرواية يعقوب بن شعيب - الصحيحة - عن الصادقعليه‌السلام قال : « إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعاً »(٢) .

مسألة ١٥٨ : لو باع بستاناً بدا صلاح بعضه ولم يَبْدُ صلاح الباقي‌ ، فعلى ما اخترناه نحن يجوز ؛ لأنّا جوّزنا بيع ما لم يَبْدُ صلاحه منفرداً فمنضمّاً إلى ما بدا صلاحه أولى.

أمّا القائلون بالمنع من علمائنا فإنّه يجوز عندهم أيضاً ؛ لأنّ العاهة قد اُمنت فيما بدا صلاحه ، فجاز بيعه ، وما لم يَبْدُ صلاحه يجوز بيعه منضمّاً إليه تبعاً ، كما لو باعه مع الزرع.

ولما رواه يعقوب بن شعيب - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام : « إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعاً »(٣) .

وهل يشترط اتّحاد البستان؟ قال الشيخ : نعم ، بمعنى أنّه لو كان بستان قد بدا صلاحه والبستان الآخر لم يَبْدُ صلاح شي‌ء منه ، لم يجز بيعهما صفقةً واحدة. ولو كان بعض نخل البستان الواحد قد بدا صلاحه والبعض الآخر لم يَبْدُ صلاحه ، جاز بيعه أجمع في عقدٍ واحد(٤) .

وهذا القول لا اعتبار به عندنا.

والشافعي فصّل هنا ، فقال : إن كانت النخلة واحدةً بأن بدا صلاح‌

____________________

(١) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٥ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩١ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧ ، المغني ٤ : ٢١٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٣١ - ٢٣٢.

(٢و٣) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٥ ، التهذيب ٣ : ٨٥ / ٣٦٢ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٧.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١١٤.

٣٥٢

بعض طلعها وبعضه لم يَبْدُ صلاحه ، جاز بيع ثمرتها أجمع صفقةً واحدة ؛ لعسر التمييز والفرق بينهما. وإن تعدّد النخل وكان بعضه قد بدا صلاحه دون البعض ، فإن كان البستان واحدا وضمّ أحدهما إلى الآخر في الصفقة ، جاز ، كما في النخلة الواحدة وإن كان ما بدا صلاحه نخلة واحدة.

وإن أفرد ما بدا صلاحه بالبيع ، صحّ إجماعاً. وإن أفرد ما لم يَبْدُ صلاحه بالبيع ، ففي اشتراط شرط القطع وجهان ، سواء اتّحد نوع النخل أو اختلف :

أحدهما : أنّه يشترط ، إذ ليس في المبيع شي‌ء قد بدا صلاحه ، فيتبعه في عدم شرط القطع.

والثاني : أنّه لا يشترط ، ويكون ما لم يَبْدُ صلاحه تابعاً لما بدا ؛ لدخول وقت بدوّ الصلاح ، فكأنّه موجود بالفعل.

ولو اختلف نوع الثمرة - كالبرني والمعقلي - في البستان الواحد فأدرك نوع دون آخر وباعهما صفقةً واحدة ، ففي الجواز وجهان أحدهما : أنّه يجوز ؛ لأنّه إذا كان يضمّ بعضٍ النوع إلى بعض آخر ضمّ نوعٍ إلى نوع آخر من جنسه كالزكاة. والثاني : لا يضمّ ؛ لأنّه قد يتباعد إدراكهما ، فصارا كالجنسين.

ولو اختلف جنس الثمرة فكان أحدهما رطباً والآخر عنبا وبدا صلاح أحد الجنسين وضمّهما في البيع ، وجب شرط القطع فيما لم يَبْدُ صلاحه منهما ، ولا يتبع أحد الجنسين الآخرَ. وإن تعدّد البستان فبدا صلاح أحدهما دون الآخر ، فإنّه لا يتبع أحدهما الآخر(١) ، بل يجب شرط القطع فيما لم يَبْدُ صلاحه - وبه قال أحمد - لأنّه إنّما جعل ما لم يَبْدُ صلاحه تابعاً في‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : فإنّه لا يتبعه أحدهما.

٣٥٣

البستان الواحد ؛ لما فيه من اشتراك الأيدي والتضرّر به ، أمّا ما كان في قراح آخر فوجب أن يعتبر بنفسه(١) .

وقال مالك : يجوز ضمّ أحد البستاين إلى الآخر وإن أدرك أحدهما خاصّة دون البستان الآخر من غير شرط القطع إذا كان مجاوراً له وكان الصلاح معهوداً لا منكراً(٢) .

وربما نُقل(٣) عنه الضبط في المجاور ببساتين البلدة الواحدة ؛ لأنّ الغرض الأمن من العاهة ، وما جاوره بمنزلة ما في هذا القراح.

مسألة ١٥٩ : لو كان الذي بدا صلاحه من النخل لواحدٍ وما لم يَبْدُ صلاحه لآخر‌ ، فباع مالك ما لم يَبْدُ صلاحه ثمرة ملكه ، جاز عندنا مطلقاً وعند جماعة من علمائنا والجمهور بشرط القطع.

وللشافعي قول آخر ، وهو : أنّه فصّل فقال : لا يخلو إمّا أن يكونا معاً في بستانٍ واحد أو نخل كلّ واحد منهما في بستان منفرد.

فإن كانا في بستان واحد ، فوجهان مع اتّحاد المالك على ما تقدّم.

وأمّا مع تعدّده فقولان :

أحدهما : طرد الوجهين هنا.

والثاني : القطع بالمنع ؛ إذ لا يتعدّى حكم أحد المالكين إلى الآخر ، فيجب شرط القطع.

وإن كانا في بستانين ، فقولان :

____________________

(١) اُنظر العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٩ ، وروضة الطالبين ٣ : ٢١١ - ٢١٢.

(٢) بداية المجتهد ٢ : ١٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٩ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٥ ، المغني ٤ : ٢٢٣.

(٣) كما في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٩.

٣٥٤

أحدهما : القطع بأنّه لا عبرة به ، ولا نظر إلى بدوّ الصلاح في بستان غير البائع.

والثاني : أنّه إذا لم يفرق فيما إذا بدا فيه الصلاح من ذلك البستان ولم يدخل في البيع بين أن يكون ملك البائع أو ملك غيره ، فقياسه أن لا يفرق فيما بدا فيه الصلاح في بستانٍ آخر أيضاً إذا لم يشترط اتّحاد البستان(١) .

مسألة ١٦٠ : إذا باعه الثمرة قبل بدوّ الصلاح بشرط القطع ، جاز‌ إجماعاً على ما تقدّم ، ويجب الوفاء به على المشتري ( إذا لم يشترطه )(٢) على البائع.

ولو تراضيا على الترك جاز إجماعاً منّا ، وبه قال الشافعي(٣) ، وكان بدوّ الصلاح بمنزلة كبر العبد الصغير.

وقال أحمد : يبطل البيع وتعود الثمرة إلى البائع(٤) . وليس(٥)

ولو أبقاه المشتري ولم ينكر البائع أو أنكر ، فعلى المشتري اُجرة المثل عن مدّة الإبقاء.

تذنيب : لا فرق بين ما إذا اشترط القطع في مقطوع ينتفع به أو لا ينتفع به‌ ؛ عملاً بالأصل ، فلو شرط القطع فيما لا منفعة فيه - كالجوز والكُمَّثْرى - جاز.

وقال بعض الشافعيّة : لا يجوز البيع بشرط القطع إلّا إذا كان المقطوع‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٢.

(٢) بدل ما بين القوسين في « ق ، ك » : إلّا أن يشترطه.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠.

(٤) المغني ٤ : ٢٢١ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٢٣ - ٢٢٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧.

(٥) كذا في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة. والظاهر : « ليس بجيّد ».

٣٥٥

ممّا ينتفع به ، كالحِصْرم واللوز(١) .

مسألة ١٦١ : لو كانت الأشجار للمشتري فباع الثمرة عليه بأن يبيع الشجرة من إنسان بعد ظهور الثمرة‌ ويُبقي الثمرة له ثمّ يبيع الثمرة من مشتري الشجرة ، أو يوصي بالثمرة لإنسان ثمّ يبيع الموصى له الثمرة من الوارث ، لم يشترط اشتراط القطع عندنا ؛ لما مرّ.

وأمّا المشترطون فقد اختلفوا هنا.

فقال أكثر الشافعيّة : إنّه يشترط شرط القطع في صحّة البيع ؛ لشمول الخبر ، وللمعنى أيضاً ؛ فإنّ المبيع هو الثمرة ، ولو تلفت لم يبق في مقابلة الثمن شي‌ء لكن يجوز له الإبقاء ، ولا يلزمه الوفاء بالشرط هنا ؛ إذ لا معنى لتكليفه قطع ثماره من أشجاره(٢) .

وقال بعضهم : لا حاجة إلى شرط القطع ؛ لأنّه يجمعهما ملك مالكٍ واحد ، فأشبه ما لو اشتراهما معاً(٣) .

ولو باع الشجرة وعليها ثمرة مؤبّرة ، بقيت للبائع ، فلا حاجة إلى شرط القطع ؛ لأنّ المبيع هو الشجرة وليست متعرّضةً للعاهات ، والثمرة مملوكة بحكم الدوام.

ولو كانت الثمرة غير مؤبّرة فاستثناها البائع لنفسه ، صحّ عندنا ، ولم يجب شرط القطع.

وللشافعيّة وجهان :

أحدهما : نعم ؛ لأنّ الثمار والحال هذه مندرجة لو لا الاستثناء ، فكان كملكٍ مبتدأ.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠.

(٢و٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠.

٣٥٦

وأصحّهما عندهم : أنّه لا يجب ؛ لأنّه في الحقيقة استدامة ملك ، فعلى هذا له الإبقاء إلى وقت الجذاذ. ولو صرّح بشرط الإبقاء ، جاز ، وعلى الأوّل لا يجوز(١) .

مسألة ١٦٢ : لو باع الثمار مع الاُصول قبل بدوّ الصلاح من غير شرط القطع ، جاز إجماعاً ؛ لقولهعليه‌السلام : « مَنْ باع نخلاً بعد أن تؤبّر فثمرتها للبائع إلّا أن يشترط المبتاع »(٢) دلّ على أنّه لو اشترطها ، كانت للمشتري ، وذلك هو بيع الثمرة مع الاُصول. ولأنّ الثمرة هنا تتبع الأصل ، والأصل غير معرّض للعاهة. ويحتمل في التابع(٣) ما لا يحتمل في غيره إذا اُفرد بالتصرّف ، كالحمل في البطن ، واللبن في الضرع ، والسقف مع الدار وأساسات الحيطان.

ولو شرط بائع الأصل والثمرة قطع الثمرة قبل بدوّ الصلاح ، لم يجز ؛ لتضمّنه الحجر عليه في ملكه.

مسألة ١٦٣ : لو باع الثمرة بعد بدوّ صلاحها ، جاز مطلقاً وبشرط القطع إجماعاً‌ ؛ للأصل السالم عن معارضة تطرّق الآفة.

ولو باعها حينئذٍ بشرط التبقية ، جاز عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد(٤) - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الثمرة حتى‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١١.

(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٦٨ / ٣٤٣٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٤٦ / ١٢٤٤ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٧ ، مسند الحميدي ٢ : ٢٧٧ / ٦١٣.

(٣) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : البائع. والصحيح ما أثبتناه.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦ ، التلقين ٢ : ٣٧٢ ، المعونة ٢ : ١٠٠٦ ، المغني ٤ : ٢٢٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٦٣.

٣٥٧

تزهي(١) ، وقد ثبت أنّه إنّما نهى عنه قبل أن تزهي عن بيعٍ يتضمّن التبقية ؛ لأنّه يجوز شرط القطع عند أبي حنيفة مطلقاً(٢) ، فثبت أنّ الذي أجازه هو الذي نهى عنه(٣) .

ولأنّ النقل والتحويل يجوز في البيع بحكم العرف ، فإذا شُرط جاز ، كما لو شرط أن ينقل الطعام من ملك البائع حسب الإمكان ، فإنّه يجوز.

ولأنّ النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، والحكم بعد الغاية يخالف الحكم قبلها.

ثمّ عند الإطلاق يجوز الإبقاء [ إلى ](٤) أوان الجذاذ ؛ للعرف. وشرط التبقية تصريح بما هو من مقتضيات العقد.

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز بشرط التبقية ، ويجب القطع في الحال في صورة الإطلاق ، إلّا أنّ محمّداً يقول : إذا تناهى عظم الثمرة ، جاز فيها شرط التبقية ؛ لأنّ هذا شرط الانتفاع بملك البائع على وجه لا يقتضيه العقد ، كما لو شرط تبقية الطعام في منزله(٥) .

والجواب : نسلّم الملازمة ، ونمنع بطلان التالي ، وما لا يقتضيه العقد يجوز اشتراطه إذا لم يُناف العقد ولا الشرع. وشَرْطُ تبقية الطعام في منزله جائز عندنا.

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ١٠١ ، سنن النسائي ٧ : ٢٦٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٠ ، الموطّأ ٢ : ٦١٨ / ١١.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٥ ، المغني ٤ : ٢٢٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٦٣ - ٢٦٤.

(٣) كذا ورد قوله : « وقد ثبت نهى عنه » في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة ، فلا حظ.

(٤) أضفناها لأجل السياق.

(٥) المغني ٤ : ٢٢٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٦٣ - ٢٦٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩٣ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦.

٣٥٨

مسألة ١٦٤ : يجوز عندنا بيع الثمار بعد بدوّ صلاحها مع ما يحدث بعدها في تلك السنة أو سنة أخرى‌ - وبه قال مالك(١) - لما تقدّم(٢) من قول الصادقعليه‌السلام وقد سُئل عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين : « لا بأس به » وإذا جاز(٣) ذلك قبل بدوّ الصلاح فبعده أولى.

ومَنَع الشافعي منه(٤) وليس بجيّد.

مسألة ١٦٥ : حدّ بدوّ الصلاح في ثمرة النخل تغيّر اللون من الخضرة‌ - التي هي لون البَلَح - إلى الحمرة أو الصفرة - وهو قول أكثر الجمهور(٥) - لما رواه العامّة من قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « حتى تزهي » قيل : يا رسول الله وما تزهي؟ قال : « حتى تحمرّ أو تصفرّ »(٦) .

وفي حديثٍ آخر : « حتى تحمارّ أو تصفارّ »(٧) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « حتى يزهو » قلت : وما الزهو؟ قال : « حتى يتلوّن »(٨) .

وعن الرضاعليه‌السلام : « حتى يزهو » قال الراوي : قلت : وما الزهو جُعلت فداك؟ قال : « يحمرّ ويصفرّ وشبه ذلك »(٩) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦.

(٢) في ص : ٣٤٦.

(٣) في « ق ، ك » : أجاز.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٩.

(٥) المغني ٤ : ٢٢٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠١ - ٣٠٧.

(٦) أورده الماوردي في الحاوي الكبير ٥ : ١٩٤ ، والرافعي في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٠.

(٧) صحيح البخاري ٣ : ١٠١ ، المغني ٤ : ٢٢٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١٠.

(٨) الكافي ٥ : ١٧٦ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٥٩ ، الاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٤.

(٩) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٣ ، الفقيه ٣ : ١٣٣ / ٥٨٠ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٣ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٨.

٣٥٩

وحكي عن بعض الفقهاء أنّه قال : بدوّ الصلاح في الثمار بطلوع الثريّا(١) ؛ لأنّ ابن عمر روى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة ، فقال له عثمان بن عبد الله بن سراقة : متى ذلك؟ قال : إذا طلع الثريّا(٢) .

والجواب : هذه التتمّة من قول ابن عمر لا من قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلا عبرة به ، وإنّما قال ذلك بناء على عادة أهل تلك البلاد أنّ طلوع الثريّا إنّما يكون عند بلوغ الثمرة ، وإلّا فهو مختلف في البلاد. والغرض ببلوغ الثمرة زوال الغرر الحاصل من تطرّق العاهة ، وذلك يحصل ببلوغها لا بطلوع الثريّا.

الثاني : في ثمرة الأشجار.

مسألة ١٦٦ : لا يجوز بيع ثمرة الشجرة(٣) قبل ظهورها عاماً واحداً‌ إجماعاً ، لأنّها معدومة ، فكانت كبيع الملاقيح والمضامين ، إذ لا فرق بينهما ، فإنّ كلّ واحد منهما نماء وثمرة مستكنّ في أصله لم يبرز إلى الخارج.

وهل يجوز بيعها قبل ظهورها عامين؟ الأقوى عندي : المنع ، وقد تقدّم البحث فيه في ثمرة النخل ، والخلاف هنا كما هو ثمّ.

وكذا لو باع الثمرة قبل ظهورها منضمّة إلى شي‌ء آخر.

مسألة ١٦٧ : ويجوز بيع ثمرة الشجرة(٤) بعد ظهورها وإن لم يَبْدُ صلاحها سنة‌ ، وبعده بشرط القطع ومطلقاً وبشرط التبقية ؛ لما مرّ.

____________________

(١) بداية المجتهد ٢ : ١٥١.

(٢) مسند أحمد ٢ : ١٤٦ / ٥٠٨٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٠.

(٣و٤) في « ق ، ك ‍» : الشجر.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483