وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 483

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 483 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 290565 / تحميل: 183073
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

قال تعالى: ﴿وَ يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ(١) .

- معنى الإيثار: معنى الإيثار هو أن تقدّم الآخر على نفسك، فإيثار الشيء تفضيله على غيره. فأنا حينما أريد أن أشرب الماء وأخي المؤمن عطشان أسقيه ثمّ أشرب وهكذا.

مكانة الإيثار:

عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : "الإيثار أعلى الإيمان". وعنهعليه‌السلام : "الإيثار أشرف الكرم". وقالعليه‌السلام : " الإيثار أفضل عبادة وأجمل سيادة".

وروي أنّ الله تعالى أوحى لنبيه موسىعليه‌السلام : "يا موسى، لا يأتيني أحد منهم قد عمل به (أي بالإيثار) وقتاً من عمره إلّا استحييت من محاسبته وبوأته من جنّتي حيث يشاء".

صفات المؤثرين:

كاملون: عن الإمام الصادقعليه‌السلام في وصف الكاملين من المؤمنين: "هم البررة بالأخوة في حال العسر واليسر، المؤثرون على أنفسهم في

__________________

١- الحشر:٩

٤١

حال العسر".

أهل الأعراف: عن الإمام عليعليه‌السلام : "المؤثرون رجال من الأعراف".

نماذج أهل الإيثار:

أ- الإمام عليعليه‌السلام : من منّا ينسى أمير المؤمنين الذي آثر حياة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على حياته، حينما بات في فراشه دون خوف وتردد، فباهى الله تعالى به الملائكة وأنزل فيه: ﴿وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ(١) .

ب- أبو الفضل العباسعليه‌السلام : حيث آثر الإمام الحسينعليه‌السلام في شرب الماء.

المجلس:

لمـّا وصل إلى الفرات، بعد جهد ومشقّة حيث اعترضه الأعداء بقيادة عمر بن الحجاج الزبيدي(لعنه الله) كانوا على مشرعة الفرات، ليمنعوا وصول الحسين وأصحابه إلى الماء، ولكن العبّاسعليه‌السلام شقّ الصفوف وأبعدهم عن المشرعة، بعد أن قتل منهم ثمانين رجلاً.

__________________

١- البقرة: ٢٠٧

٤٢

وصل العبّاس إلى الماء، فمدّ يده وأخذ غرفةً من الماء وقلبه يلتهب من شدّة العطش، فأدنى الماء من شفتيه، وبمجرد أن أحسّ ببرودة الماء تذكّر عطش الحسينعليه‌السلام ، والطفل الرضيع، وسكينة الواقفة بانتظاره، والأكباد الحرّة، فرمى الماء من يده، وقالعليه‌السلام : لا والله لا أذوق بارد الماء وأخي الحسين عطشان، ثمّ ملأ قربته ودموعه تجري، وهو يردّد هذه الأبيات:

يا نفسُ مِن بَعدِ الحُسينِ هُونِي

وَبَعدَهُ لا كُنتِ أنْ تَكونِي

هَذا الحُسينُ وُاردُ المَنونِ

وَتَشرَبينَ بَارِدَ المَعينِ

تاللهِ مَا هَذا شِعارُ دِينِي

وَلا شِعارُ صَادِقِ اليَقينِ

ثمّ حمل القربة على كتفه وخرج من المشرعة متوجهاً نحو الخيام، وسلك طريق النخيل، حتى يحتمي بها من السهام، لكن عمر ابن سعد انتدب الجيش، وقال لئن وصل الماء إلى الحسين وشرب منه الحسين والعبّاس لا يدعان منكم أحداً، حُولوا بين العبّاس والخيام، فحال الجيش كلّه بين العبّاس و بين الخيام، فصار العبّاس يقاتلهم ويدفعهم عن طريقه، ويشقّ طريقه بصعوبة، ولكن في أثناء الطريق كمن له لعين من وراء نخلة، فلمـّا مرّ به العبّاس ضربه بالسيف على يده اليمنى فقطعها، أخذ العبّاس

٤٣

سيفه بشماله وهو يقول:

واللهِ إنْ قَطَعتُمُ يَمينِي

إنّي أُحَامِي أبَداً عن دِينِي

وعن إمامٍ صَادِقِ اليَقينِ

نَجلِ النَبِيّ الطَاهِرِ الأمِينِ

وصار يهرول نحو الخيام، ويسرع في سيره، فكمن له لعين آخر وراء نخلةٍ فضربه على يده اليسرى فقطعها، فسقط السيف من يده، فضمّ القربة إلى صدره وأسرع نحو الخيام، فجاءته السهام من كلّ صوب، حتى صار بدن العبّاس كالقنفذ من كثرة السهام، جاءه سهم وقع في عينه اليمنى، وجاءه سهم نبت في صدره، وكلّ ذلك لا يهمّه ما دامت القربة سالمة، ما دام الماء موجوداً، ولكن لمـّا جاء سهم وأصاب القربة فأريق الماء على الأرض، عند ذلك وقف العبّاس متحيّراً لا يدري ما يصنع، كيف يصل إلى المخيّم، بأيّ شيء يصل إلى الخيام والقربة قد أريق ماؤها؟!

بينما هو واقف في حيرته، حيث لا يدين ليقاتل بهما، ولا ماء فيأتي به إلى المخيّم، جاءه لعين وضربه بعامود من حديد على أمّ رأسه، فسقط العبّاس من على ظهر جواده، منادياً: أخي أبا عبد الله أدركني.

وما كانت إلّا ساعة، وإذا بالحسين قد رجع ماشياً على قدميه يقود فرسه

٤٤

وراءه، يكفكف دموعه بطرف كمّه، استقبلته ابنته سكينة: أبا يا حسين، أين عمي العباس؟، فانتحب الحسين باكياً، وقال: بنيّة عظّم الله لك الأجر بعمّك العبّاس، فلقد خلّفته على شاطىء العلقمي مقطوع اليدين مرضوض الجبين، لمـّا سمعت زينب صاحت:

وا أخاه وا عباساه.

عباسُ تَسمَعُ زَينَبَاً تَدعوكَ مَن لِي

يَا حِمَايَ إذَا العِدَى نَهرُونِي

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

وسيعلم الذين ظلموا آل محمّد أيّ منقلب ينقلبون

والعاقبة للمتّقين.

٤٥

٤٦

اليوم السابع

برّ الوالدين

صلّى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب كربلاء وسليب العمامة والرداء، يا من دمه غسله والتراب كافور، يا ليتنا كنّا معكم سيّدي فنفوز فوزاً عظيماً.

القصيدة:

لم أنسَهُ والسِبط جَاثٍ حَولَهُ

يدعو بِدَمعٍ هَاطِلٍ مِدرارِ

يا كَوكَباً ما كانَ أقصرَ عُمرُهُ

وكذا تكونُ كواكبُ الأسحارِ

وهلالُ أيامٍ مَضَت لَم يستَدِر

بَدراً ولَم يُهملْ لِوقتِ سرارِ

عَجَّلَ الخُسوفُ عَليهِ قبلَ أوَانِهِ

فَطَوَاهُ قَبلَ مَظنَّةِ الأبدارِ

فَكأنَّ قَلبِي قَبرُهُ وكأنَّهُ

في طيِّهِ سِرٌ مِن الأسرارِ

جاورتُ أعدائِي وجاوَرَ ربَّهُ

شتَّانَ بَينَ جِوارِهِ وجِوَارِ

٤٧

قال تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا(١) .

عن النبي الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : "نظر الولد إلى والديه حبّاً لهما عبادة".

إعلم أخي الحبيب أنّنا لمـّا نطيع أهلنا فإنّ ذلك رضاً لله عزّ وجلّ لأنّ رضا الله من رضا الوالدين، فلو طلب منك أحد والديك أو كلاهما طلباً تقدر عليه ولا يخالف أمر الله فمن باب برّهما يجب عليك أن تمتثل لأمر الله بإطاعتهما.

واعلم أنّ أمّك حملتك حيث لا يحمل أحد أحداً، وغذّتك من دمها، وسهِرَت لتنام أنت، ومرِضَت لتشفى أنت.

واعلم أنّ أباك هو أصلك ومنه أتيت، وهو الذي يعمل ليل نهار ليؤمّن لك حاجاتك من علم وطعام ولباس وأمثالها، وبالتالي ألا يكفي هذا لنطيع أهلنا ونرضي الله بذلك؟!.

عقوق الوالدين:

وفي قبال البرّ بهما هناك العقوق، قال تعالى: ﴿فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ

____________________

١- الإسراء ٢٣-٢٤

٤٨

تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًاً ﴾. وقد فسّر الإمام الصادقعليه‌السلام أدنى العقوق قائلاً: "أدنى العقوق أفٍ، ولو علم الله عزّ وجلّ شيئاً أهون منه لنهى عنه". وعن الإمام الرضاعليه‌السلام : "حرّم الله عقوق الوالدين لما فيه من الخروج عن التوفيق لطاعة الله عزّ وجلّ".

نموذج عن برّ الوالدين: علي الأكبر.

إنّ علي الأكبر ذلك الفتى الحيدريّ الحسينيّ الشجاع الذي عانى مع أبيه الإمام الحسينعليه‌السلام مرارات كربلاء وآلامها، لكنّه لم يأبه سواء وقع على الموت أم وقع عليه، طالما أنّه مع الحقّ فلا يبالي.

نعم علي الأكبر كان في كربلاء بارّاً لوالده، فقد رأى أنّ جيش بن زياد يعتدي على أهل بيت النبوّة، ويحاصر معسكرهم ويمنع عنهم الماء ويضيّق عليهم، فانتفض يريد الدفاع عن أبيه وإخوته وأهل بيته.

النعي:

لمـّا استشهد الأصحاب نظر عليّ الأكبر فوجد القوم يستعدّون لقتل أبيه، فما كان منه إلّا أن جهّز نفسه لخوض المعركة، فحمل سيفه وتقدّم إلى أبيه الحسينعليه‌السلام يستأذنه، وكان أوّل من تقدّم من بني هاشم.

٤٩

وقف بين يدي الإمامعليه‌السلام طالباً منه الإذن في قتال أعداء الدين. لمـّا نظر إليه الحسينعليه‌السلام بكى، وسالت دموعه على خدّيه، ثمّ رفع بصره إلى السماء وقال: "اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خَلقاً وخُلقاً ومنطقاً برسولك محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ". ثمّ أذن له. فتوجّه عليّ الأكبر نحو الميدان وهو يحمل عليهم بسيفه وينادي:

أنا عليُ ابنُ الحُسينِ ابنِ علي

نحنُ وبيتِ اللهِ أولى بالنَبي

تاللهِ لا يَحكُمُ فِينا ابنُ الدَعي

أضرِبُكُم بالسيفِ أحمِي عَن أبي

ضَربَ غُلامٍ هَاشِميٍّ عَلَوي

راح يقاتلهم قتال الأبطال حتى أنهكته كثرة الجراح وشدّة العطش، فعاد إلى أبيه الحسينعليه‌السلام ، فوقف بين يديه وقال: "أبه، العطش قد قتلني وثقل الحديد قد أجهدني، فهل لي بشربة ماء أتقوّى بها على العداء؟".

سيّدي يا أبا عبد الله من أين تأتي له بالماء؟ فأجابه الإمامعليه‌السلام : "بني علي عد إلى الميدان، ما أسرع الملتقى بجدّك رسول الله يسقيك شربة لا تظمأ بعدها أبداً". فعاد إلى الميدان، وراح يقاتل قتال الشجعان الأبطال، وإذا بلعين يضربه بالسيف على رأسه الشريف فيرديه، فرفع

٥٠

الأكبر صوته منادياً: "أبه يا حسين، عليك مني السلام، هذا جدّي رسول الله، قد سقاني بكأسه شربة لا أظمأ بعدها أبداً".

أقبل الحسينعليه‌السلام نحوه مسرعاً، جلس عند رأسه، وضعه في حجره، وراح ينادي: "بني علي على الدنيا بعدك العفا".

كَأنِّي بِالحُسينِ غَداً يُنادِي

عَلينَا يَا لَيالِي الوَصلِ عُودِي

رَجَوتُكَ يا عليُ تَعيشُ بَعدِي

وَتُوَسِّد جُثَّتي رَمْسَ اللحودِ

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

وسيعلم الذين ظلموا آل محمّد أيّ منقلب ينقلبون

والعاقبة للمتّقين.

٥١

اليوم الثامن

العلاقة مع القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف

صلّى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب كربلاء وسليب العمامة والرداء، يا من دمه غسله والتراب كافور، يا ليتنا كنّا معكم سيّدي فنفوز فوزاً عظيماً.

القصيدة:

يا صاحبَ العَصرِ أدرِكنا فَليسَ لَنَا

وِرْدٌ هَنيءٌ وَلا عَيشٌ لَنَا رَغَدُ

طَالَت عَلينَا لَيَالِي الانتظارِ فَهَلْ

يا ابن الزَكيّ لليلِ الانتظارِ غَدُ

فانهَض فَدَتْكَ بَقَايَا أنفُسٍ ظَفَرَتْ

بِهَا النَوائِبُ لمـّا خَانَهَا الجَلَدُ

هَبْ أنَّ جُندَكَ مَعدُودٌ فَجَدُّكَ قَد

لاقَى بِسَبعينَ جَيشَاً مَا لَهُ عَدَدُ

فَشَدَّ فِيهم بَأبطالٍ إذَا بَرَقَتْ

سُيوفُهُم مَطَرُوا حَتفَاً وما رَعدُوا

يا آلَ أحمَدَ جُودُوا بالشِفاعَةِ لِي

فِي يومٍ لا وَالدٌ يُغنِي وَلا وَلَدُ

٥٢

يقول تعالى:﴿وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ(١)

الحديث عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو الحديث عن الحقّ في وجه الباطل، والعدل في وجه الظلم، فالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو القائم المنتظر الذي سيخرج ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً. قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : "المهدي منّا أهل البيت... يملأ الأرض قسطاً وعدلا كما ملئت ظلماً وجوراً.."(٢) .

الانتظار:

بعد أن غاب مولانا صاحب العصر والزمان غيبته الكبرى، سمّي هذا العصر بعصر الغيبة، فماذا نفعل في هذا العصر؟ قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : "أفضل أعمال أمّتي انتظار الفرج من الله عزّ وجلّ"(٣) . هنا نسأل أنفسنا: هل الانتظار هو بأن نجلس في البيت أو في المسجد والحسينية ونعتزل الناس والعمل في المجتمع، حتى يظهر الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ؟! أم هناك أمر آخر نقوم به؟. والجواب: هناك نوعان من الانتظار:

____________________

١- القصص:٥-٦.

٢- الحاكم النيسابوري، مستدرك الصحيحين، ج٤،ص٥٥٧.

٣- الري شهري، محمد، ميزان الحكمة، ج١،عن البحار، ج٥٢.

٥٣

١- الانتظار السلبي:

وهو أن نجلس في البيت أو في المسجد والحسينيّة ونعتزل الناس والعمل في المجتمع، وندعو الله ليظهر لنا القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف دون أن نحرّك ساكناً سوى الدعاء بتعجيل الظهور.

٢- الانتظار الايجابي:

وهو يعني التمهيد لخروج حبيب قلوبنا وقائدنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وذلك من خلال العمل والجهاد والالتحاق بالنهج المحمّديّ الأصيل، الذي يمهّد بالقول والفعل لظهور مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف.

يقول الإمام السيّد علي الخامنئي(دام ظله): "واجبكم اليوم أن تمهّدوا له الأمور، لكي يأتي وينطلق من تلك القاعدة المهيّئة... والتمهيد يتمّ بالالتزام بالأحكام الإسلاميّة والقرآنيّة..".

إذن فالانتظار الإيجابي هو المطلوب، وهو الذي يمهّد لتعجيل الفرج بظهور مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف.

أنصار القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف:

لقد وردت الكثير من الروايات التي تتحدّث عن مواصفات أصحاب وأنصار الإمام المهديعليه‌السلام ومن هذه المواصفات:

٥٤

الإيمان ومعرفة الله: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنّه قال: "ويحاً للطالقان، فإنّ لله عزّ وجلّ بها كنوزاً ليست من ذهب ولا فضّة، ولكن رجال مؤمنون عرفوا الله حقّ معرفته، وهم أنصار المهدي في آخر الزمان".

الشجاعة: ينقل صاحب كتاب البرهان حديثاً فيه صفات أصحاب المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فيقول: "يخرج إليه الأبدال من الشام وعصب أهل المشرق، وإنّ قلوبهم زبر الحديد، رهبان الليل، ليوث النهار".

الإخلاص: عن الإمام الباقرعليه‌السلام : "...كيف أنتم لو رأيتم صاحبكم؟ فيقولون: والله لو ناوى الجبال لناويناها معه".

العبادة والدعاء: كما مرّ في الحديث السابق: "فيسير مع قوم أسد النهار، رهبان الليل".

الثبات: "لا تزال عصابة من أمّتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها وعلى أبواب بيت المقدس وما حولها، لا يضرّهم خذلان من خذلهم، ظاهرين على الحقّ إلى أن تقوم الساعة".

فالمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يريد أبطالاً كأبطال كربلاء، ويريد تضحيات كتضحيات كربلاء، وهل يوجد تضحية أكبر من مصيبة الإمام الحسينعليه‌السلام بطفله الرضيع؟!

٥٥

جاء في الحديث الشريف أنّ الإمام المهديعليه‌السلام يأتي كربلاء ومعه مجموعة من أنصاره وشيعته، ويقف على قبر جدّه الحسينعليه‌السلام يزوره... وهو يقول: ما ذنب هذا الطفل الرضيع حتى يذبح... فيضجّ من حوله بالبكاء والنحيب...

إذا كانت لوعة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بهذه الحرقة لطفل جدّه الحسينعليه‌السلام ، فكيف لنا أن نتصوّر أباه الحسينعليه‌السلام وهو ينظر إلى ولده الرضيع مخضّباً بدمه والسهم مشكوك في رقبته؟!، وهو يرفرف على صدره كالطير المذبوح...

ولو تَراهُ حَامِلاً طِفلَهُ

رَأيتَ بَدراً يَحمِلُ الفَرقَدا

بل كيف حال أمّه الرباب

وهي ترى رضيعَها مذبوحاً

وكلُّ رَضيعٍ يَبتَغِي ثَديَ أمِّهِ

وَيرضَعُ مِن ألبانِها ثُمّ يُفطَمُ

سِوَى أنَّ عبدَ اللهِ كان رِضاعَهُ

دِمَاهُ وَغَذَّتْهُ عن الدُرِّ أَسهُمُ

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

وسيعلم الذين ظلموا آل محمّد أيّ منقلب ينقلبون

والعاقبة للمتّقين.

٥٦

٥٧

اليوم التاسع

إطاعة الولي

صلّى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب كربلاء وسليب العمامة والرداء، يا من دمه غسله والتراب كافور، يا ليتنا كنّا معكم سيّدي فنفوز فوزاً عظيماً.

القصيدة:

وَقَفَ الفَتَى في سَاحَةِ المَيدَانِ

فَرأى الخُيولَ وصَولَةَ الطُغيَانِ

ورَأى الحُسينَ تَكاثَرتْ أعداؤهُ

بُغضَاً لهُ في طَاعِةِ السُلطانِ

فأتَى إليهِ مُواسِياً مُستَعطِفاً

أرجوكَ عَمِّي رَحمةً بِجَنَاني

دَعنِي أذودُ عن الرسولِ وشَرعِهِ

عَلِّي أفوزُ بِجَنَّةِ الرِضوانِ

ومَشَى إليهم ثِائِراً ومُردِّداً

إنْ تُنكِرونِي فالحُسامُ لِسانِي

أمضِي على دِينِ النبيِّ مُوَحِداً

ومُجَسِّداً بِقِتالِكُم إيماني

٥٨

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ(١) .

إنّ الله يأمرنا في القرآن الكريم أن تكون الطاعة له تعالى وللنبيِّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولأولي الأمر الذين هم أهل البيتعليهم‌السلام . ونحن نعلم أنّ الأئمة الذين تجب طاعتهم أوّلهم أمير المؤمنينعليه‌السلام وآخرهم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.

أمّا في عصر غيبة الإمام المهدي فمن هو الذي تجب طاعته؟. والجواب: هو الولي الفقيه الجامع للشرائط.

والإمام الخمينيقدس‌سره هو الولي الفقيه الذي أقام الجمهوريّة الإسلاميّة، والذي حقّق من خلالها حلم الأنبياءعليهم‌السلام ، فقام الإمام الخميني بإحياء الإسلام وتأسيس الدولة الممهّدة لمولانا صاحب العصر والزمان. وبعد رحيل الإمام الخمينيقدس‌سره كان الفقيه الجامع للشرائط هو الإمام السيّد علي الخامنئي(دام ظلّه الوارف)، حيث ما زال يحافظ على هذه الدولة المهدويّة، ويعمل على التمهيد لظهور مولانا صاحب العصر والزمان.

جهاد الإمام الخامنئي:

للسيّد القائد تاريخ طويل ومشرق في عالم الجهاد، وهذا ما يظهر

____________________

١- النساء: ٥٩

٥٩

من المناصب التي ترأسها والمهام التي أوكلت إليه. فقد أرسله الإمام الخمينيقدس‌سره عام ١٩٦٣ إلى مشهد لنشر بذور الثورة في عدد كبير من القرى والمدن. ولولا ذهاب الإمام الخامنئي والشهيد شمران أثناء الحرب إلى مدينة الأهواز وأمرهما بحفر الخندق حول أطراف المدينة لسقطت المدينة.

كما تظهر شجاعته وصلابته من خلال مواقف عديدة أبرزها صلاة الجمعة التاريخيّة، حينما كان يخطب سماحته وكانت طائرات العدو في السماء مهدّدة صلاة الجمعة، وفي الأثناء وقع انفجار بين المصلّين سقط فيه العشرات بين شهيد وجريح، ولكنّ الإمام الخامنئي بقي يتابع الخطبة والصلاة واستطاع بقوّته وبتوفيق من الله وبأسلوبه أن يعيد السكينة والهدوء إلى جموع المصلّين.

نعي:

نعم أيّها الأحبّة، هكذا هم قادة الإسلام، هكذا هم الحسينيّون الكربلائيّون، فأبناء الحسين كباراً كانوا أم صغاراً، تتجلّى فيهم المحبّة والطاعة لأوامر القائد، ففي كربلاء كان الحسينعليه‌السلام الولي وكان أصحابه وأهل بيته من أوفى وأخلص المطيعين، فمن أصحابه زهير

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

زياد(١) فأردت أن أشتريه، فقلت: حتى أستأذن(٢) أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فأمرت مصادف فسأله؟ فقال له: قل له: فليشتره، فإنّه إن لم يشتره اشتراه غيره.

[ ٢٢٣٧٩ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ قال: يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٣٨٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألته عن الرجل أيشتري من العالم وهو يظلم؟ فقال: يشتري منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٤) ، وعلى الحكم الثاني في زكاة الغلات(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه في بيع الثمار(٦) والاطعمة(٧) .

____________________

(١) كتب المنصف: كذا في الفقيه ( هامش المخطوط ) وفي المصدرين: أبي زياد.

(٢) في نسخة: أستأمر ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٦: ٣٧٥ / ١٠٩٣ و ٧: ١٣١ / ٥٧٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب الغصب.

(٣) الكافي ٥: ٢٢٨ / ٣.

٣ - التهذيب ٧: ١٣٢ / ٥٨٢.

(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٥٢ من هذه الأبواب

(٥) تقدم في الباب ١٧ من أبواب زكاة الغلات.

(٦) تقدم في الباب ٨ من أبواب بيع الثمار.

(٧) يأتي في الباب ٨١ من أبواب الأطعمة المباحة، وفي الحديث ٥ من الباب ٦٨ من أبواب جهاد العدو.

٢٢١

٥٤ - باب جواز النزول على أهل الذمّة وأهل الخراج ثلاثة أيّام ولا ينزل على المسلم إلّا بإذنه

[ ٢٢٣٨١ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن هارون ابن مسلم، عن مسعدّة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمر بالنزول على أهل الذمة ثلاثة أيام، وقال: إذا قام قائمنا اضمحلّت القطائع، فلا قطائع.

( وقال: إنّ لي أرض خراج وقد ضقت بها) (١) .

[ ٢٢٣٨٢ ] ٢ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: ينزل المسلمون على أهل الذمّة ولا ينزل المسلم على المسلم إلّا باذنه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في المزارعة(٢) ، وغيرها(٣) .

____________________

الباب ٥٤

فيه حديثان

١ - قرب الإسناد: ٣٩.

(١) ليس في المصدر.

٢ - قرب الإسناد: ٦٢.

(٢) يأتي في الباب ٢١ من أبواب المزارعة.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٦٣ من ابواب الاطعمة المحرمة، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٦ من ابواب آداب المائدة.

ويأتي ما يدلّ على جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه ثلاثة أيام، في الحديثين ٣، ٤ من الباب ١٨ من أبواب الدين.

٢٢٢

٥٥ - باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمسا عدّة على شربها، فإنّ باع تصدق بالثمن

[ ٢٢٣٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ترك غلاماً له في كرم له يبيعه عنباً أو عصيراً، فانطلق الغلام فعصر خمراً ثمّ باعه، قال: لا يصلح ثمنه.

ثمّ قال: إنّ رجلاً من ثقيف أهدى إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) راويتين من خمر، فأمر بهما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فاهريقتا، وقال: إنّ الّذي حرم شربها حرم ثمنها.

ثمّ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن أفضل خصال هذه الّتي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وعن صفوان وفضّالة عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٢٣٨٤ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان عن أبي أيوب قال: قلت لابي عبدالله عليه

____________________

الباب ٥٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٣٠ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ١٣٦ / ٦٠١.

٢ - الكافي ٥: ٢٣١ / ٧.

٢٢٣

السلام ) : رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيراً، فباعه خمراً، ثمّ أتاه بثمنه، فقال: إن أحب الاشياء إلي أن يتصدق بثمنه

[ ٢٢٣٨٥ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه.

[ ٢٢٣٨٦ ] ٤ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد ابن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الخمر عشرة: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها.

[ ٢٢٣٨٧ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي: - إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى إنّ يشترى الخمر، وإنّ يسقى الخمر، وقال: لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه.

ورواه أيضاً مرسلاً مثله(١) .

____________________

٣ - الكافي ٦: ٣٩٨ / ١٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٤ - الكافي ٦: ٤٢٩ / ٤، وأورده في الحديث ١ من ٣٤ من أبواب الأشربة المحرّمة.

٥ - الفقيه ٤: ٤ / ١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من أبواب الأشربة المحرّمة.

(١) الفقيه ٤: ٤٠ / ١٣١.

٢٢٤

[ ٢٢٣٨٨ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ثمن الخمر؟ قال: اهدي إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) راوية خمر بعد ما حرمت الخمر، فأمر بها إنّ تباع، فلما أن مر بها الّذي يبيعها ناداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من خلفه: يا صاحب الراوية إن الّذي حرّم شربها فقد حرم ثمنها، فأمر بها فصبّت في الصعيد، فقال: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الّذي لا يصطاد من السحت(١) .

[ ٢٢٣٨٩ ] ٧ - وعنه، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من أكل السحت ثمن الخمر، ونهى عن ثمن الكلب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) ، وفي الأطعمة والأشربة(٤) إنّ شاء الله.

٥٦ - باب تحريم بيع الفقاع

[ ٢٢٣٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن

____________________

٦ - التهذيب ٧: ١٣٥ / ٥٩٩، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٥، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب

(١) فيه النسخ فبل الفعل ( منه قده ).

٧ - التهذيب ٧: ١٣٦ / ٦٠٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الباب ٥ من هذه الأبواب

(٣) يأتي في البابين ٥٦، ٥٧، وفي البابين ٢، ٦ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب

(٤) يأتي في الباب ٢٨، وفي الحديثين ٣، ٥ من الباب ٣٤ من أبواب الأشربة المحرمة.

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٢٣ / ١٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرمة.

٢٢٥

محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن سليمان بن جعفر قال: قلت لابي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : ما تقول في شرب الفقاع؟ فقال: خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما، يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه، ولقتلت بائعه.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن إسماعيل نحوه(١) .

[ ٢٢٣٩١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق ابن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الفقاع فقال: هو خمر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إنّ شاء الله(٢) .

٥٧ - باب تحريم بيع الخنزير، وحكم من أسلم وله خمر او خنزير فمات وعليه دين

[ ٢٢٣٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران(٣) ، عن بعض أصحابنا، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن نصرانّي أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل

____________________

(١) الكافي ٦: ٤٢٢ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٤٢٢ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرّمة.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرّمة، وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب

الباب ٥٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٣٢ / ١٤.

(٣) في المصدر: ابن أبي عمير.

٢٢٦

يبيع خمره وخنازيره، ويقضي دينه؟ قال: لا.

وعنه عن أبيه، عن ابن أبي نجرإنّ(١) ، عن محمّد بن مسكان، عن معاوية ابن سعيد(٢) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) (٣) مثله.

[ ٢٢٣٩٣ ] ٢ - وعنه عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في مجوسي باع خمراً أو خنازير إلى اجل مسمّى ثمّ أسلم قبل إنّ يحل المال، قال: له دراهمه.

وقال: أسلم رجل وله خمر أو خنازير ثمّ مات وهي في ملكه وعليه دين قال: يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازير ويقضى دينه، وليس له أن يبيعه وهو حيّ ولا يمسكه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

٥٨ - باب حكم العمل بشعر الخنزير

[ ٢٢٣٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى،

____________________

(١) في نسخة: ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: محمّد بن سنان، عن معاوية بن سعد.

(٣) في الكافي ٥: ٢٣١ / ٥.

٢ - الكافي ٥: ٢٣٢ / ١٣.

(٤) التهذيب ٧: ١٣٨ / ٦١٢.

(٥) يأتي في الباب ٦٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٨ من ابواب الدين.

الباب ٥٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٨٢ / ١١٢٩.

٢٢٧

عن عبدالله بن جعفر، عن أيوب بن نوح، عن صفوان عن سيف التمار، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّ رجلاً من مواليك يعمل الحمائل(١) بشعر الخنزير، قال: إذا فرغ فليغسل يده.

[ ٢٢٣٩٥ ] ٢ - وعنه، عن عمران، عن أيوب عن صفوان، عن برد الاسكاف قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شعر الخنزير يعمل به؟ قال خذ منه فاغسله بالماء حتّى يذهب ثلث الماء، ويبقى ثلثاه، ثمّ اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة، فإنّ جمد فلا تعمل به وإنّ لم يجمد فليس له دسم فاعمل به، واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة، قلت: ووضوء؟ قال: لا، اغسل يدك كما تمس الكلب.

[ ٢٢٣٩٦ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير، عن برد الاسكاف قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي رجل خراز ولا يستقيم عملنا إلّا بشعر الخنزير نخرز به قال: خذ منه وبره فاجعلها في فخارة، ثمّ أوقد تحتها حتّى يذهب دسمها ثمّ اعمل به.

[ ٢٢٣٩٧ ] ٤ - وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة، عن برد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلّى وفي يده منه شيء، فقال لا ينبغي أن يصلّي وفي يده منه شيء فقال: خذوه فاغسلوه، فما كان له دسم فلا تعملوا به، وما لم يكن

____________________

(١) الحمائل: جمع حمالة وهي خيط مضفور يحمل به السيف، اُنظر ( مجمع البحرين - حمل - ٥: ٣٥٨ ).

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٢ / ١١٣٠.

٣ - الفقيه ٣: ٢٢٠ / ١٠٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

٤ - الفقيه ٣: ٢٢٠ / ١٠٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٢٢٨

له دسم فاعملوا به، واغسلوا أيديكم منه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٥٩ - باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممّن يعمل خمراً، وكراهة بيع العصير نسيئة وتحريم بيعه بعد إنّ يغلي قبل ذهاب ثلثيه

[ ٢٢٣٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد وأحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن بيع العصير فيصير خمراً قبل إنّ يقبض الثمن؟ فقال: لو باع ثمرته ممّن يعلم أنه يجعله حراماً لم يكن بذلك بأس فأمّا إذا كان عصيراً فلا يباع إلّا بالنقد.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله، إلّا أنّه قال: يعلم أنه يجعله خمرا حراماً(٢) .

[ ٢٢٣٩٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ثمن العصير قبل إنّ يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا؟ قال: إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال فلا بأس.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٦٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

الباب ٥٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٣٠ / ١.

(٢) التهذيب ٧: ١٣٨ / ٦١١، والاستبصار ٣: ١٠٦ / ٣٧٤.

٢ - الكافي ٥: ٢٣١ / ٣.

٢٢٩

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ٢٢٤٠٠ ] ٣ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن يزيد بن خليفة قال: كره أبو عبدالله( عليه‌السلام ) بيع العصير بتأخير.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن يزيد ابن خليفة مثله(٢) .

[ ٢٢٤٠١ ] ٤ - وبهذا الإسناد عن ابن مسكان عن محمّد بن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حراماً ، فقال: لا بأس به تبيعه حلالاً ليجعله حراماً فأبعده الله وأسحقه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٣) .

[ ٢٢٤٠٢ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممّن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا؟ فقال: إنما باعه حلالاً في الأبان الّذي يحل شربه أو أكلّه فلا بأس ببيعه.

[ ٢٢٤٠٣ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى(٤) ، عن محمّد بن إسماعيل بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٣٦ / ٦٠٢، والاستبصار ٣: ١٠٥ / ٣٦٩.

٣ - الكافي ٥: ٢٣١ / ٤.

(٢) التهذيب ٧: ١٣٧ / ٦٠٩، الاستبصار ٣: ١٠٥ / ٣٧٢.

٤ - الكافي ٥: ٢٣١ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ١٣٦ / ٦٠٤، والاستبصار ٣: ١٠٥ / ٣٧١.

٥ - الكافي ٥: ٢٣١ / ٨.

٦ - الكافي ٥: ٢٣٢ / ١٢.

(٤) في المصدر زيادة: عن أحمد بن محمّد.

٢٣٠

بزيع، عن حنان، عن أبي كهمس قال:: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العصير فقال: لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان(١) ، وأبيعه قبل إنّ يغلي، قال: لا بأس به، وإنّ غلا فلا يحل بيعه.

ثمّ قال: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمراً.

[ ٢٢٤٠٤ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبي المغرا قال: سأل يعقوب الاحمر أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر فقال: إنه كان لي أخ وهلك وترك في حجري يتيماً، ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممّن يصنعه خمراً ويؤاجر الارض بالطعام - إلى إنّ قال: - فقال: أما بيع العصير ممّن يصنعه خمراً فلا بأس خذ نصيب اليتيم منه.

[ ٢٢٤٠٥ ] ٨ – وعنه، عن فضّاله، عن رفاعة بن موسى قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر عن بيع العصير ممّن يخمره، قال: حلال، نبيع تمرنا ممّن يجعله شراباً خبيثاً.

[ ٢٢٤٠٦ ] ٩ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي،عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سًئل عن بيع العصير ممّن يصنعه خمرا؟ فقال: بعه ممّن يطبخه أو يصنعه خلّاً أحبُّ إليّ ولا أرى بالأول بأساً.

[ ٢٢٤٠٧ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل وأنا حاضر قال: إنّ لي الكرم؟ قال: تبيعه عنباً، قال: فإنّه يشتريه من يجعله خمراً؟ قال: فبعه إذاً عصيراً، قال: فإنه يشتريه منّي عصيراً فيجعله خمراً في

____________________

(١) الدنان: جمع دَنّ وهو الحب ( مجمع البحرين - دنن - ٦: ٢٤٨ ).

٧ - التهذيب ٧: ١٩٦ / ٨٦٦، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب الزراعة.

٨ - التهذيب ٧: ١٣٦ / ٦٠٣، والاستبصار ٣: ١٠٥ / ٣٧٠.

٩ - التهذيب ٧: ١٣٧ / ٦٠٥، والاستبصار ٣: ١٠٦ / ٣٧٥.

١٠ - التهذيب ٧: ١٣٨ / ٦١٠، والاستبصار ٣: ١٠٦ / ٣٧٣.

٢٣١

قربتي؟ قال: بعته حلالاً فجعله حراماً فأبعده الله، ثمّ سكت هنيهة ثمّ قال: لا تذرن ثمنه عليه حتّى يصير خمراً فتكون تأخذ ثمن الخمر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٦٠ - باب أن الذمّي إذا باع خمراً وخنزيراً جاز للمسلم قبض ثمنه منه من دين ونحوه

[ ٢٢٤٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن منصور قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : لي على رجل ذمّي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر، فيحلّ لي أخذها؟ فقال: إنّما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك.

[ ٢٢٤٠٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمراً وخنازير وهو ينظر فقضاه، فقال: لا بأس به أمّا للمقتضي فحلال، وأمّا للبائع فحرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، وعن حمّاد، عن حريز عن محمّد بن مسلم(٢) .

____________________

(١) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب الأشربة المحرّمة.

الباب ٦٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٣٢ / ١٠.

٢ - الكافي ٥: ٢٣١ / ٩.

(٢) التهذيب ٧: ١٣٧ / ٦٠٦.

٢٣٢

أقول: هذا محمول على إنّ البائع ذمّي لما مرّ(١) .

[ ٢٢٤١٠ ] ٣ - وعنه عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمراً وخنزيراً ثمّ يقضي منها، قال: لا بأس، او قال: خذها.

أقول: تقدّم وجهه ويحتمل الحمل على عدم العلم(٢) .

[ ٢٢٤١١ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن محمّد بن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال: فلا بأس به ليس عليك من ذلك شيء.

[ ٢٢٤١٢ ] ٥ - وعنه، عن عبدالله بن بحر، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمراً وخنازير يأخذ ثمنه، قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الجزية(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدين(٤) .

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٥: ٢٣٢ / ١١.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٧: ١٣٧ / ٦٠٧.

٥ - التهذيب ٧: ١٣٧ / ٦٠٨.

(٣) تقدم في الباب ٧٠ من أبواب جهاد العدو.

(٤) يأتي في الباب ٢٨ من أبواب الدّين.

٢٣٣

٦١ - باب أن الذمّي إذا باع خمراً أو خنزيراً فأسلم جاز له قبض الثمن

[ ٢٢٤١٣ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمراً أو خنزيراً إلى أجل فأسلما قبل إنّ يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الإِسلام؟ قال: إنّما له الثمن فلا بأس أن يأخذه.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦٢ - باب استخراج الفضّة من النحاس

[ ٢٢٤١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن ابن فضال، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن يحيى الحلبي، عن الثمالي قال: مررت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في سوق النحاس، فقلت: جعلت فداك هذا النحاس ايش(٣) أصله؟ فقال: فضّة إلّا أنّ الأرض أفسدتها، فمن قدر على أن يخرج الفساد منها انتفع بها.

____________________

الباب ٦ ١

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ١١٥.

(١) مسائل عليّ بن جعفر: ١٣٤.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب

الباب ٦٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٠٧ / ١٥.

(٣) في نسخة: أيّ شيء ( هامش المخطوط )، وكذلك في المصدر.

٢٣٤

٦٣ - باب أنّه يكره أن ينزى حمار على عتيقه ولا يحرم ذلك ويكره أن تضرب الناقة وولدها طفل إلّا أن يتصدق به أو يذبح، وحكم اخصاء الحيوان

[ ٢٢٤١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الكشوف، وهو إنّ تضرب(١) الناقة وولدها طفل إلّا إنّ يتصدق بولدها او يذبح.

ونهى أن ينزى حمار على عتيقة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم ابن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه عن عليّ( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٢٤١٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن هشام بن إبراهيم، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحمير تنزيها على الرمك(٣) لتنتج البغال أيحل ذلك؟ قال: نعم انزها.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في إسباغ الوضوء(٤) ، وعلى إخصاء

____________________

الباب ٦٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣٠٩ / ٢٤.

(١) تضرب: يحمل عليها الفحل ( الصحاح - ضرب - ١: ١٦٨ ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٧٧ / ١١٠٥، والاستبصار ٣: ٥٧ / ١٨٤.

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٤ / ١١٣٧، والاستبصار: ٥٧ / ١٨٥.

(٣) الرمك: جمع رمكة، وهي الاُنثى من الخيل ( القاموس المحيط - رمك - ٣: ٣٠٤ ).

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٢٣٥

الحيوان في أحكام الدواب(١) .

٦٤ - باب استحباب الغزل للمرأة

[ ٢٢٤١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ، عن عثمان بن عيسى، عن أبي زهرة، عن أم الحسن النخيعة قالت: مرّ بي أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) فقال: أيّ شيء تصنعين يا أُمّ الحسن؟ قالت: أغزل، قالت: فقال: أما إنّه أحلّ الكسب.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى نحوه، إلّا أنه قال: أما أنه أحلّ الكسب، أو من أحلّ الكسب(٢) .

[ ٢٢٤١٨ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن رجل، عن عليّ بن أسباط، عن عمه يعقوب رفع الحديث إلى عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في كلام

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٢، ٣، ٦ من الباب ٣٦ من أبواب أحكام الدواب.

الباب ٦٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٨٢ / ١١٢٧.

(٢) الكافي ٥: ٣١١ / ٣٢.

٢ - علل الشرائع: ٥٨٢ / ٢٣، وأورد قطعات منه في الحديث ١ من الباب ٦٧ من أبواب أحكام الملابس، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠، وفي الحديث ٨ من الباب ١٩، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام المساكن، وفي الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب أحكام الدواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٨٣ من أبواب الأطعمة المباحة.

٢٣٦

كثير: ونعم اللهو المغزل للمرأة الصالحة.

[ ٢٢٤١٩ ] ٣ - العياشي في( تفسيره) عن محمّد بن خالد الظبي قال: مرّ إبراهيم النخعي على امرأة وهي جالسة على باب دارها بكرة، وكان يقال لها: أم بكر وفي يدها مغزل تغزل به، فقال لها: يا أُمّ بكر أما كبرت أما إنّ لك إنّ تضعي هذا المغزل؟ فقالت: وكيف أضعه وقد سمعت عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) يقول: هو من طيبات الكسب.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(١) .

٦٥ - باب أن الرجل إذا صادقته امرأة ودفعت اليه مالاً يأكل ربحه ما دام صديقها ثمّ تاب رد المال وكان الربح له حلالًا

[ ٢٢٤٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الرباطي، عن أبي الصباح مولى بسام(٢) ، عن صابر(٣) قال: سالت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صادقته امرأة فاعطته مالاً فمكث في يده ما شاء الله، ثمّ إنه بعد خرج منه، قال: يرد عليها ما أخذ منها وإنّ كان له فضل فله.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن

____________________

٣ - تفسير العياشي ١: ١٥٠ / ٤٩٤.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩٢ من أبواب مقدّمات النكاح.

الباب٦٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٨٢ / ١١٢٦.

(٢) في الكافي: مولى آل سام.

(٣) في التهذيب والكافي: جابر.

٢٣٧

محبوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في المضاربة إن شاء الله(٢) .

٦٦ - باب كراهة اجارة الإِنسان نفسه وعدم تحريمها و إنّ للاجير إنّ يعمل لغير من استأجره بإذنه

[ ٢٢٤٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق.

قال: وفي رواية أُخرى وكيف لا يحظره وما اصاب فيه فهو لربه الّذي آجره.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ٢٢٤٢٢ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن ابن سنان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الإِجارة؟ فقال: صالح لا بأس به(٤) إذا نصح قدر طاقته، فقد آجر موسى( عليه‌السلام ) نفسه واشترط، فقال: إن شئت ثماني(٥) إن شئت عشراً،

____________________

(١) الكافي ٥: ٣٠٧ / ١٣.

(٢) يأتي في الباب ٩ من أبواب المضاربة.

١ - الكافي ٥: ٩٠ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب التجارة.

(٣) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

٢ - الكافي ٥: ٩٠ / ٢، التهذيب ٦: ٣٥٣ / ١٠٠٣، والاستبصار ٣: ٥٥ / ١٧٨.

(٤) في الفقيه: بها ( هامش المخطوط ).

(٥) في الفقيه ونسخة من التهذيب: ثمانيا ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب: ثماناً.

٢٣٨

فأنزل الله عزّوجلّ فيه:( أَنْ تَأْجُرَني ثمانِي حِجَجٍ فَإن أَتمَمْتَ عَشراً فَمِنْ عِندِكَ ) (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن خالد البرقي، عن محمّد بن سنان، عن أبي الحسن الاول( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٢٤٢٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمّد بن عمرو، عن عمار الساباطي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يتجر فإن هو آجر نفسه أعطى ما يصيب في تجارته، فقال: لا يؤاجر نفسه، ولكن يسترزق الله جلّ وعزّ ويتجّر فإنّه إذا آجر نفسه فقد(٣) حظر على نفسه الرزق.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عمرو بن أبي المقدام، عن عمار السباطي(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه(٥) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٤٢٤ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن محمّد الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من آجر نفسه فقد حظر عليها الرزق، وكيف لا يحظر عليها الرزق وما أصابه فهو لرب آجره.

[ ٢٢٤٢٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة،

____________________

(١) القصص ٢٨: ٢٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٦ / ٤٤٢.

٣ - الكافي ٥: ٩٠ / ٣.

(٣) « فقد » ليس في التهذيب ولا الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٠٧ / ٤٤٣.

(٥) التهذيب ٦: ٣٥٣ / ١٠٠٢، والاستبصار ٣: ٥٥ / ١٧٧.

٤ - الفقيه ٣: ١٠٧ / ٤٤٤.

٥ - التهذيب ٦: ٣٨١ / ١١٢٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الإِجارة.

٢٣٩

عن ابن رباط وابن جبلة وصفوان بن يحيى جميعاً، عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم، فيقول: اشتر لي كذا وكذا، وما ربحت فبيني وبينك، قال: إذا أذن له الّذي استأجره فليس به بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٦٧ - باب كراهة ركوب البحر للتجارة

[ ٢٢٤٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن أبي نجران، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) أنهما كرها ركوب البحر للتجارة.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٢) .

[ ٢٢٤٢٧ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال في ركوب البحر للتجارة: يغرر الرجل بدينه.

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن حمّاد مثله(٣) .

____________________

(١) يأتي في الحديثين ٢، ٣ من الباب ٢، وفي الباب ٩ من أبواب الإِجارة.

الباب ٦٧

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٨٨ / ١١٥٨.

(٢) الكافي ٥: ٢٥٦ / ١.

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٨ / ١١٥٩.

(٣) الكافي ٥: ٢٥٧ / ٤.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483