وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 483

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 483 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 302813 / تحميل: 183324
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

والفهم وصحة الإِدراك »(١) .

٤ - الأسنوي: « أبو الحجّاج جمال الدين أحفظ أهل زمانه لا سيّما للرجال المتقدمين، وانتهت إليه الرحلة من أقطار الأرض لروايته ودرايته. وكان إماماً في اللغة والتصريف، ديّناً خيّراً، منقبضاً عن الناس، طارحاً للتكلّف »(٢). .

٥ - ابن الوردي: « شيخ الإِسلام الحافظ جمال الدين. منقطع القرين في معرفة أسماء الرّجال مشاركاً في علوم »(٣) .

٦ - السبكي: « شيخنا واُستأذنا وقدوتنا: الشيخ جمال الدين أبو الحجاج المزي، حافظ زماننا، حامل راية السنّة والجماعة، والقائم بأعباء هذه الصناعة، والمتدرّع جلباب الطاعة، إمام الحفّاظ كلمة لا يجحدونها وشهادة على أنفسهم يؤدّونها ورتبة لو نشر أكابر الأعداء لكانوا يؤدونها. واحد عصره بالإجماع وشيخ زمانه الذي تصغى لما يقوله الأسماع، والذي ما جاء بعد ابن عساكر مثله وإنْ تكاثرت جيوش هذا العلم فملأت البقاع

أقول: ما رأيت أحفظ من ثلاثة: المزي والذهبي والوالد

وبالجملة: كان شيخنا المزي أعجوبة زمانه، يقرأ عليه القارئ نهاراً كاملاً والطرق تضطرب والأسانيد تختلف وضبط الأسماء يشكل، وهو لا يسهو ولا يغفل وكان قد انتهت إليه رياسة المحدّثين في الدنيا .. »(٤). .

٧ - ابن حجر العسقلاني: « المزّي، أبو الحجاج جمال الدين المزّي سمع: بالشام والحرمين، ومصر، وحلب، والإِسكندرية، وغيرها، وأتقن اللّغة والتصريف، وكان كثير الحياء والإِحتمال والقناعة والتواضع والتودّد

__________________

(١). تذهيب التهذيب. مقدمة الكتاب

(٢). طبقات الشّافعية ٢ / ٢٥٧.

(٣). تتمة المختصر حوادث ٧٤٢.

(٤). طبقات الشّافعية ٦ / ٢٥١ - ٢٥٢.

٦١

إلى الناس مع الانجماع عنهم، قليل الكلام جدّاً حتى يسأل فيجيب ويجيد قال الذهبي: ما رأيت أحداً في هذا الشأن أحفظ منه وصنف تهذيب الكمال فاشتهر في زمانه وحدّث به خمس مرار، وحدّث بكثير من مسموعاته الكبار والصغار عالياً ونازلاً، وغالب المحدثين من دمشق وغيرها قد تلمّذوا واستفادوا منه، وسألوه عن المعضلات فاعترفوا بفضيلته وعلوّ ذكره. بالغ أبو حيان في القطر الحبي في تقريظه والثناء عليه، وكذلك ابن سيد الناس وقال الذهبي: كان خاتمة الحفّاظ وكان لا يكاد يعرف قدره إلّا من أكثر مجالسته، وكان خيّراً ذا ديانةٍ وتصوّن من الصّغر وسلامة باطن »(١). .

٨ - ابن قاضي شهبة: « الإِمام العلّامة الحافظ الكبير، شيخ المحدثين عمدة الحفاظ، اُعجوبة الزمان أقرّ له الحفاظ من مشايخه وغيرهم بالتقديم، وحدّث بالكثير نحو خمسين سنة، فسمع منه الكبار والحفاظ، وولي دار الحديث الأشرفية ثلاثاً وعشرين سنة. وقال الذهبي وقد بالغ في الثناء عليه أبو حيان وابن سيد الناس وغيرهما من علماء العصر، توفي في صفر سنة ٧٤٢ »(٢) .

٩ - السيوطي: « المزي، الإِمام العالم الحبر الحافظ الأوحد محدّث الشام »(٣) .

١٠ - ابن تغري بردي: « الحافظ الحجة جمال الدين كان إماماً في عصره، وأحد الحفاظ المشهورين »(٤) .

١١ - الشوكاني: « الإِمام الكبير الحافظ قال الذهبي وقد أخذ عنه الأكابر وترجموا له وعظّموه جدّاً. قال ابن سيد الناس في ترجمته: إنّه أحفظ

__________________

(١). الدرر الكامنة ٤ / ٤٥٧.

(٢). طبقات الشّافعية ٣ / ٧٤.

(٣). طبقات الحفّاظ: ٥٢١.

(٤). النجوم الزاهرة ١٠ / ٧٦.

٦٢

الناس للتراجم وأعلمهم بالرواة من أعارب وأعاجم. وأطال الثناء عليه ووصفه بأوصاف ضخمة. وقال الصفدي »(١) .

الكلمات في وثاقة رجال سند الطيالسي

وإذا عرفت صحة سند رواية أبي داود الطيالسي بنص أكابر الحفّاظ كابن عبد البرّ والمزي فلا بأس بأنْ نورد بعض كلمات علماء الجرح والتعديل في كلّ واحدٍ من رجال السند المذكور:

١ - أبو عوانة

فأمّا أبو عوانة - وهو وضّاح بن عبد الله اليشكري - فيكفي في وثاقته كونه من رجال الصّحاح الستّة كما نصّ عليه الذهبي وابن حجر العسقلاني بجعلهما علامة الكتب الستة على اسمه عند ترجمته.

قال الذهبي: « ٦ - وضّاح بن عبد الله، الحافظ أبو عوانة اليشكري، مولى يزيد بن عطا، سمع قتادة وابن المنكدر. وعنه: عفان وقتيبة ولوين. ثقة متقن الكتابة. توفّي ١٧٦ »(٢). .

قال الذهبي: « ٦ - وضاح - بتشديد المعجمة ثم مهملة - بن عبد الله اليشكري - بالمعجمة - الواسطي البزّاز، أبو عوانة، مشهور بكنيته. ثقة ثبت. من السابعة. مات سنة خمس أو ست وسبعين »(٣). .

__________________

(١). البدر الطّالع ٢ / ٣٥٣.

(٢). الكاشف عن أسماء رجال الستّة ٣ / ٢٠٧.

(٣). تقريب التهذيب ٢ / ٣٣١.

٦٣

ولا يخفى أن مراده من الطبعة السابعة: طبقة كبار أتباع التابعين كمالك والثوري، كما نص عليه في مقدمة كتابه.

٢ - أبو بلج

وأمّا أبو بلج - وهو يحيى بن سليم - فسليم عن المعايب وبرئ عن المثالب، مدحه الأكابر ووثّقه الأئمة.

قال المزّي: « أبو بلج الفزاري الواسطي - ويقال الكوفي - وهو الكبير: إسمه يحيى بن سليم بن بلج روى عنه: إبراهيم بن المختار، وأبو يونس حاتم بن أبي صغيرة، وحصين بن نمير، وزائدة بن قدامة، وزهير بن معاوية، وسفيان الثوري، وسويد بن عبد العزيز، وشعبة بن الحجاج، وشعيب بن صفوان، وهشيم بن بشير، وأبو حمزة السكري، وأبو عوانة.

قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة.

وكذلك قال محمّد بن سعد. والنسائي. والدار قطني.

وقال البخاري: فيه نظر.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث لا بأس به.

وقال محمّد بن سعد قال يزيد بن هارون: قد رأيت أبا بلج، وكان جاراً لنا، وكان يتّخذ الحمام يستأنس بهنّ، وكان يذكر الله كثيراً وقال: لو قامت القيامة لدخلت الجنة، يقول لذكر الله عزّ وجلّ.

روى له الأربعة »(١). .

فالأربعة - وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة - يصحّحون حديثه ويخرّجون له في صحاحهم

__________________

(١). تهذيب الكمال ٣٣ / ١٦٢.

٦٤

وابن معين وابن سعد والنسائي والدار قطني ينصّون على وثاقته.

وأبو حاتم يقول: صالح الحديث لا بأس به.

وكبار الأئمة أمثال شعبة وسفيان الثوري يروون عنه.

هذا، وليس في المقابل إلّا قول البخاري: « فيه نظر » وهذا ممّا لا ينظر إليه ولا يعبأ به في المقام وفي أشباهه ونظائره ولنذكر منها نموذجاً:

قال العيني: بشرح الحديث: « إجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً »:

« فيه دلالة على وجوب الوتر. واختلف العلماء فيه:

فقال القاضي أبو الطّيب: إن العلماء كافةً قالت: إنّه سنّة حتّى أبو يوسف ومحمّد، وقال أبو حنيفة وحده: هو واجب وليس بفرض.

وقال أبو حامد في تعليقه: الوتر سنّة مؤكدة وليس بفرض ولا واجب، وبه قالت الاُمة كلّها إلّا أبا حنيفة، وقال بعضهم. وقد استدل بهذا الحديث بعض من قال بوجوبه، وتعقّب بأنّ صلاة الليل ليست واجبة، إلى آخره. وبأن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليله.

وقال الكرماني أيضاً ما يشبه هذا.

قلت: هذا كلّه من آثار التعصّب، فكيف يقول القاضي أبو الطّيب وأبو حامد - وهما إمامان مشهوران - بهذا الكلام الذي ليس بصحيح ولا قريبٍ من الصحة؟ وأبو حنيفة لم ينفرد بذلك، هذا القاضي أبو بكر بن العربي ذكر عن سحنون وأصبغ بن الفرج وجوبه. وحكى ابن حزم أن مالكاً قال: من تركه اُدّب وكانت جرحةً في شهادته، وحكاه ابن قدامة في المغني عن أحمد، وفي المصنَّف عن مجاهد بسندٍ صحيح: هو واجب ولم يكتب، وعن ابن عمر بسند صحيح: ما اُحب - اني تركت الوتر - وأنّ لي حمر النعم. وحكى ابن بطّال وجوبه عن أهل القرآن عن ابن مسعود وحذيفة وإبراهيم النخعي، وعن يوسف بن خالد السمتي شيخ الشافعي وجوبه، وحكاه ابن أبي شيبة أيضاً عن سعيد بن المسيب وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود والضحاك. انتهى.

٦٥

فإذا كان الأمر كذلك كيف يجوز لأبي الطّيب ولأبي حامد أن يدّعيا هذه الدعوى الباطلة؟ فهذا يدل على عدم إطّلاعهما فيما ذكرنا، فجهل الشخص بالشيء لا ينفي علم غيره به.

وقول من ادّعى التعقب بأنّ صلاة الليل ليست بواجبة. إلى آخره، قول واه، لأنّ الدلائل قامت على وجوب الوتر، منها:

ما رواه أبو داود: نا محمّد بن المثنى. نا اُبو إسحاق الطالقاني نا الفضل ابن موسى، عن عبيد الله بن عبد الله العتكي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا.

وهذا حديث صحيح، ولهذا أخرجه الحاكم في مستدركه وصحّحه.

فإنْ قلت: في إسناده أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله، وقد تكلّم فيه البخاري وغيره.

قلت: قال الحاكم: وثّقه ابن معين. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: هو صالح الحديث، وأنكر على البخاري إدخاله في الضعفاء. فهذا ابن معين إمام هذا الشأن، وكفى حجة في توثيقه إيّاه »(١). .

أقول: وكذا الأمر في المقام، فقد وثق ابن معين أبا بلج، وكفى حجةً وكذا وثّقه غيره من أئمة هذا الشأن

موجز تراجم الموثّقين لأبي بلج

فقد عرفت أن يحيى بن معين، والنّسائي، والدار قطني، ومحمّد بن سعد يوثّقون أبا بلج فأما ابن معين، والنسائي، والدار قطني وغيرهم

__________________

(١). عمدة القاري ٧ / ١١.

٦٦

من الأئمة الموثّقين له، فسنذكر تراجمهم بإيجاز فيما سيأتي. وأمّا ابن سعد فهذا موجز ترجمته:

١ - السمعاني: « أبو عبد الله محمّد بن سعد بن منيع الكاتب الزهري كان من أهل الفضل والعلم، وصنّف كتاباً كبيراً في طبقات الصحابة والتّابعين والصالحين إلى وقته، فأجاد فيه وأحسن. روى عنه: الحارث بن أبي اُسامة، والحسين بن فهم، وأبو بكر ابن أبي الدنيا. وحكي عن يحيى بن معين أنّه رماه بالكذب. ولعلّ الناقل غلط أو وهم، لأنّه من أهل العدالة وحديثه يدل على صدقه، فإنّه يتحرى في كثير من رواياته. وقال ابن أبي حاتم الرازي: سألت أبي عن محمّد بن سعد فقال: يصدّق روايته، جاء إلى القواريري وسأله عن أحاديث فحدّثه. وحكى إبراهيم الحربي قال: كان أحمد ابن حنبل يوجّه في كلّ جمعة بحنبل بن إسحاق إلى ابن سعد يأخذ منه جزئين من حديث الواقدي ينظر فيهما إلى الجمعة الاُخرى ثم يردّهما ويأخذ غيرهما. قال إبراهيم: ولو ذهب وسمعها كان خيراً له.

ومات في جمادى الآخرة سنة ٢٣٠ »(١). .

٢ - ابن خلكان: « كان أحد الفضلاء الأجلاّء، وكان صدوقاً ثقة، وكان كثير العلم، غزير الحديث والرواية، كثير الكتب، كتب الحديث والفقه وغيرهما.

وقال الحافظ أبو بكر صاحب تاريخ بغداد في حقّه: ومحمّد بن سعد عندنا من أهل العدالة، وحديثه يدل على صدقه، فإنّه يتحرّى في كثير من رواياته »(٢). .

٣ - الذهبي: « محمّد بن سعد الحافظ العلّامة قال ابن فهم: كان

__________________

(١). الأنساب ١٠ / ٣٠٧.

(٢). وفيات الأعيان ٤ / ٣٥١.

٦٧

كثير العلم، كثير الكتب، كتب الحديث والفقه والغريب »(١). .

٤ - الذهبي أيضاً: « الإِمام الحبر أبو عبد الله محمّد بن سعد الحافظ

قال أبو حاتم: صدوق »(٢). .

٥ - الذهبي أيضا: « محمّد بن سعد الكاتب مولى بني هاشم. عن هشيم وابن عينة وخلق. مات سنة ٢٣٠. د حكاية »(٣). .

٦ - ابن حجر: « صدوق فاضل. من العاشرة. مات سنة ٢٣٠ وهو ابن ٦٢ »(٤). .

٧ - السيوطي: « محمّد بن سعد بن منيع البصري الحافظ »(٥). .

٣ - عمرو بن ميمون

وأمّا عمرو بن ميمون فثقة مأمون نصَّ عليه المتقدّمون والمتأخرون:

١ - ابن عبد البر: « عمرو بن ميمون الأودي أبو عبد الله. أدرك النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - وصدّق إليه، وكان مسلماً في حياته وعلى عهد رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - وهو معدود في كبار التابعين من الكوفيين. وروي أن عمرو بن ميمون حج ستين مرةً ما بين حجة وعمرة. ومات سنة ٧٥ »(٦). .

٢ - ابن الأثير: « أسلم في زمان النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - وحج مائة حجة وقيل: سبعون حجة، وأدّى صدقته إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وهو

__________________

(١). تذكرة الحفّاظ ٢ / ٤٢٥.

(٢). العبر ١ / ٣٢٠.

(٣). الكاشف ٣ / ٤١.

(٤). تقريب التهذيب ٢ / ١٦٣.

(٥). طبقات الحفّاظ: ١٨٦.

(٦). الإِستيعاب ٢ / ٥٤٢ - ٥٤٤.

٦٨

معدود في كتاب التابعين من الكوفيين. وتوفي سنة ٧٥. أخرجه الثلاثة »(١). .

٣ - الذهبي: « عمرو بن ميمون الأودي، عن عمر ومعاذ وطائفة. وعنه: زياد بن علاقة وأبو إسحاق ومحمد بن سوقة وآخرون. كان كثير الحج والعبادة، وهو الذي رجم القردة. مات ٧٤»(٢). .

٤ - ابن حجر: « ثقة عابد، نزل الكوفة، مات سنة أربع وسبعين، وقيل بعدها »(٣). .

٥ - ابن حجر أيضاً: « أدرك الجاهلية ولم يلق النبيّ قال العجلي: كوفي تابعي ثقة، وقال أبو بكر بن عيّاش عن أبي إسحاق: كان أصحاب النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - يرضون بعمرو بن ميمون وقال ابن معين والنسائي: ثقة وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب فقال: أدرك النبيّ وصدّق إليه وكان مسلماً في حياته. وذكره ابن حبان في ثقات التابعين »(٤). .

٦ - ابن حجر أيضاً: « أدرك الجاهلية وأسلم في حياة النبيّ على يد معاذ وصحبه » ثم ذكر توثيقه، وخبر رجمه القردة الذي استنكره غير واحد مع كونه في البخاري(٥). .

إخراج أبي داود في مسنده دليل الثبوت

ثم إنّه بالإضافة إلى وثاقة رجال السند وصحّة الطريق كما عرفت، فإنّ مجرد إخراج أبي داود الطيالسي هذا الحديث في مسنده دليل على ثبوته

__________________

(١). اُسد الغابة ٣ / ٧٧٢.

(٢). الكاشف ٢ / ٢٩٦.

(٣). تقريب التهذيب ٢ / ٨٠.

(٤). تهذيب التهذيب ٨ / ٩٦.

(٥). الإِصابة في معرفة الصحابة ٣ / ١١٨.

٦٩

واعتباره، وهو موجود فيه كما عرفت، وعنه نقل العلماء المتأخّرون قال الوصّابي: « عن عمران بن حصين -رضي‌الله‌عنه - قال: سمعت رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - يقول: إن علياً منّي وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي. أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، والحسن بن سفيان في فوائده، وأبو نعيم في فضائل الصحابة »(١). .

تقديم ابن حزم مسند الطيالسي على موطأ مالك

وقد بلغت جلالة مسند أبي داود الطيالسي حدّاً قدّمه ابن حزم الأندلسي على موطّأ مالك، قال الذهبي: « قد ذكر لابن حزم قول من يقول: أجلّ المصنفات الموطّأ. فقال: بل أولى الكتب بالتعظيم: الصحيحان، وصحيح سعيد بن السّكن، والمنتقى لابن الجارود، والمنتقى لقاسم بن أصبغ، ومصنّف الطّحاوي، ومسند البزار، ومسند ابن أبي شيبة، ومسند أحمد بن حنبل، ومسند ابن راهويه، ومسند الطيالسي، ومسند الحسن بن سفيان وما جرى مجرى هذه الكتب التي أفردت لكلام رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - صرفاً.

ثم بعدها التي فيها كلامه وكلام غيره مثل: مصنّف عبد الرزاق وموطأ ابن أنس، وموطأ ابن أبي ذئب »(٢). .

ترجمة ابن حزم

وابن حزم - الذي قدّم سند الطّيالسي على موطأ مالك - ترجم له:

__________________

(١). الإِكتفاء في فضائل الأربعة الخلفاء - مخطوط.

(٢). تذكرة الحفّاظ ٣ / ١١٥٣.

٧٠

١ - الذهبي: « أبو محمد ابن حزم العلامة علي بن أحمد صاحب المصنفات، مات مشرّداً عن بلده وكان إليه المنتهى في الذكاء وحدّة الذهن وسعة العلم، بالكتاب والسنّة والمذاهب والملل والنحل والعربية والأدب والمنطق والشعر، مع الصّدق والأمانة والدّيانة والحشمة »(١). .

٢ - السيوطي: « ابن حزم الإِمام العلّامة الحافظ الفقيه مات في جمادى الاُولى سنة ٤٥٧»(٢). .

والجدير بالذكر ما ذكره ابن عربي في ( الفتوحات المكية ) من أنّه:

« رأيت النبيّ في المنام وقد عانق أبا محمّد ابن حزم المحدّث، فغاب الواحد في الآخر فلم ير إلّا واحد وهو رسول الله. فهذه غاية الوصلة، وهو المعبّر عنه بالاتّحاد ».

مسند الطيالسي في كتب الأسانيد

ومسند أبي داود الطيالسي من الكتب المشهورة المعتبرة، ولذا ذكره ( الدهلوي ) في كتابه ( بستان المحدثين ) الذي صنّفه في الكتب المعروفة المشهورة

وهو أيضاً من الكتب التي يذكر العلماء أسانيدهم إليها في رسائلهم المصنّفة في ذكر الأسانيد إلى الكتب الجليلة وهذا سند رواية أبي مهدي عيسى بن محمّد الثعالبي كما جاء في ( مقاليد الأسانيد ) والثعلبي - كما هو معروف - من المشايخ السبعة الذين يفتخر والد ( الدهلوي ) باتّصال أسانيده إليهم، وهو من العلماء الأعيان في القرن الحادي عشر(٣). :

__________________

(١). العبر ٢ / ٣٠٦.

(٢). طبقات الحفّاظ: ٤٣٥.

(٣). خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ٣ / ٢٤٠.

٧١

« مسند أبي داود الطيالسي. قال الحافظ ابن حجر: هو القدر الذي جمعه بعض الأصفهانيّين من رواية يونس بن حبيب. أخبرني - أي علي بن محمّد بن عبد الرحمن الأجهوري به، قراءةً منّي عليه بجملة المسند من حديث أبي بكر الصّديق إلى حديث عمر، وإجازة لسائره - عن الشمس الرملي، عن زكريا. - ح - وعن البرهان العلقمي، عن عبد الحق السنباطي. كلاهما عن الحافظ أبي الفضل ابن حجر قال: قراءة على أبي الفرج عبد الرحمن بن المبارك الغزي ثم القاهري. - ح - وعن النور القرافي والكرخي وابن الجاتي عن الجلال السيوطي، سماعاً لكثير منه على أبي الفضيل محمّد بن عمر بن حصن الملتوتي، وإجازةً لسائره عن أبي الفرج الغزّي سماعاً وإجازةً لما فات عن أبي العباس أحمد بن منصور الجوهري. - ح - قال الجلال السيوطي: وأخبرني به عالياً محمّد بن محمّد بن مقبل الحلبي، عن الصّلاح بن أبي عمر قال هو والجوهري: أخبرنا به الفخر ابن البخاري قال الجوهري سماعاً وقال الآخر إجازةً قال: أخبرنا أبو المكارم أحمد بن محمّد بن اللبّان وأبو جعفر الصّيدلاني إجازة قال: أخبرنا أبو علي الحداد - قال الأول: سماعا، وقال الثاني: حضورا - قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ. قال: حدّثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس سماعاً قال: حدّثنا يونس بن حبيب قال: حدّثنا أبو داود الطيالسي فذكره »

عبارة ابن عبد البر كاملة

ولنذكر عبارة الحافظ ابن عبد البر كاملةً لبعض الفوائد المستفادة من سياق كلامه، فإنه قال بترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام :

« روي عن: سلمان، وأبي ذر، والمقداد، وحذيفة، وخباب، وجابر، وأبي سعيد الخدري، وزيد بن أرقم: إن علي بن أبي طالب أوّل من أسلم، وفضّله هؤلاء على غيره.

٧٢

قال ابن إسحاق: أوّل من آمن بالله ورسوله محمّد - صلّى الله عليه وسلّم - خديجة ومن الرجال علي بن أبي طالب. وهو قول ابن شهاب إلّا أنّه قال من الرجال بعد خديجة، وهو قول الجميع في خديجة.

حدّثنا أحمد بن محمّد، حدّثنا أحمد بن الفضل، حدّثنا محمّد بن جرير قال قال أحمد بن عبد الله الدقاق: حدّثنا مفضل بن صالح، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لعلي أربع خصال ليست لأحدٍ غيره: هو أول عربي وعجمي صلّى مع رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -، وهو الذي كان لواؤه معه في كل زحف، وهو الذي صبر معه يوم فرّ عنه غيره، وهو الذي غسّله وأدخله في قبره.

وقد مضى في باب أبي بكر ذكر من قال إن أبا بكر أول من أسلم.

وروي عن سلمان الفارسي أنّه قال: أول هذه الاُمة وروداً على نبيّها الحوض أوّلها إسلاماً علي بن أبي طالب.

وروي هذا الحديث مرفوعاً عن سلمان الفارسي عن النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - أنّه قال: أول هذه الأمة وروداً على الحوض أوّلها إسلاماً علي بن أبي طالب. ورفعه أولى، لأنّ مثله لا يدرك بالرأي.

حدّثنا أحمد بن قاسم، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا الحارث بن أبي اُسامة، حدّثنا يحيى بن هاشم، حدّثنا سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبي صادق، عن حنش بن المعتمر، عن عليم الكندي، عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -: أوّلكم وروداً على الحوض أوّلكم إسلاماً علي بن أبي طالب.

وروى أبو داود الطيالسي: حدّثنا أبو عوانة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس: إن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قال لعلي: أنت ولي كل مؤمنٍ بعدي.

وبه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - إنه قال: أول من صلّى مع النبي

٧٣

- صلّى الله عليه وسلّم - بعد خديجة علي بن أبي طالب.

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا أحمد بن زهير بن حرب، حدّثنا الحسن بن حماد، حدّثنا أبو عوانة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان علي أوّل من آمن بالله من الناس بعد خديجة.

قال أبو عمر: هذا إسناد لا مطعن فيه لأحدٍ لصحته وثقة نقلته »(١). .

اعتبار كتاب الإِستيعاب

وقد وصف ابن عبد البر كتابه ( الاستيعاب ) بما يدلُّ على اعتباره حيث قال في مقدّمته:

« واعتمدت في هذا الكتاب على الكتب المشهورة عند أهل العلم بالسّير والأنساب، وعلى التواريخ المعروفة التي عليها عوّل العلماء في معرفة أيام الإِسلام وسير أهله ».

وقال ابن الأثير في مقدمة ( أسد الغابة ): « وقد جمع الناس في أسمائهم كتباً كثيرةً، ومنهم من ذكر كثيراً من أسمائهم في كتب الأنساب والمغازي وغير ذلك، واختلفت مقاصدهم فيها، إلّا أن الذي انتهى إليه جمع أسمائهم الحافظان أبو عبد الله ابن مندة وأبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانيان، والإِمام أبو عمر ابن عبد البر القرطبي، رضي الله عنهم، وأجزل ثوابهم، وحمد سعيهم، وعظّم أجرهم، وأكرم مآبهم، فلقد أحسنوا فيما جمعوا، وبذلوا جهدهم، وأبقوا بعدهم ذكراً جميلاً، فالله تعالى يثيبهم أجراً جزيلاً، فإنّهم جمعوا ما تفرّق منه ».

__________________

(١). الاستيعاب ٣ / ٢٧ - ٢٨.

٧٤

وقال ابن خلكان بترجمة ابن عبد البر: « وجمع في أسماء الصحابة كتاباً جليلاً سمّاه كتاب الإِستيعاب »(١). .

وقال الذهبي بترجمته: « وله تواليف لا مثل لها في جميع معانيها

ومنها كتاب الإِستيعاب في الصحابة ليس لأحدٍ مثله »(٢). .

وقال أيضاً: « وجمع كتاباً جليلاً مفيداً وهو الاستيعاب في أسماء الصحابة »(٣). .

وقال كاشف الظنون: « الإستيعاب في معرفة الأصحاب، مجلد، للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله المعروف بابن عبد البر النمري القرطبي المتوفى سنة ٤٦٣. وهو كتاب جليل القدر ...»(٤). .

وقال ( الدهلوي ) في ( بستان المحدّثين ): « الإِستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر ابن عبد البر، كتاب مشهور ومعروف ».

ونصّ تلميذه الرشيد الدهلوي في ( إيضاحه ) على أن ( الإستيعاب ) من الكتب المعتبرة.

ونص ابن الوزير الصنعاني في مقدمة كتابه ( الروض الباسم ) في ذكر ما الّف في الصحابة على أنّ ( الاستيعاب ) من مصادر كتاب ( اسد الغابة ) لابن الأثير ثم قال: « وأنفس كتاب فيهم كتاب عز الدين ابن الأثير ».

هذا، ولقد اعتمد علماء الكلام في غير موضع من بحوثهم على كتاب ( الإِستيعاب ) واستندوا إلى رواياته عند المناظرة مع الإِماميّة، فلاحظ كتاب ( التحفة ) لمؤلّفه ( الدهلوي ) وكتاب ( الإِيضاح ) لتلميذه الرشيد، وكتاب ( منتهى

__________________

(١). وفيات الأعيان ٧ / ٦٧.

(٢). تذكرة الحفّاظ ٣ / ١١٢٩.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٨ / ١٥٨.

(٤). كشف الظّنون ١ / ٨١.

٧٥

الكلام ) لحيدر علي الفيض آبادي وغيرها.

* و أخرجه أبو داود الطّيالسي بسندٍ صحيحٍ كذلك عن عمران بن حصين، وهذا نصّ روايته:

« حدّثنا جعفر بن سليمان الضبعي، حدّثنا يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن عمران بن حصين: إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعث علياً في جيش، فرأوا منه شيئاً فأنكروه، فاتّفق أربعة نفر وتعاقدوا أنْ يخبروا النبي صلّى الله عليه وسلّم بما صنع علي. قال عمران: وكنا إذا قدمنا من سفر لم نأت أهلنا حتى نأتي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وننظر إليه، فجاء النفر الأربعة، فقام أحدهم فقال:

يا رسول الله، ألم تر أنّ علياً صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه.

ثم قام الثاني فقال مثل ذلك. فأعرض عنه.

ثم قام الثالث فقال مثل ذلك. فأعرض عنه.

ثم قام الرابع فقال مثل ذلك. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:

ما لهم ولعلي! إنّ علياً منّي وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي »(١). .

وأمّا صحّة هذا الإِسناد فستعلم عند ما نذكر تراجم رواته في الكلام على رواية أحمد بن حنبل.

(٢)

رواية ابن أبي شيبة

وأخرجه الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمّد المعروف بابن أبي شيبة في ( المصنّف ) وهذا نص روايته:

__________________

(١). مسند الطيالسي: ١١١ رقم: ٨٢٩.

٧٦

« ١٢١٧٠ - حدّثنا عفّان قال: ثنا جعفر بن سليمان قال: حدّثني يزيد الرشك، عن مطرف، عن عمران بن حصين قال:

بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سرية، واستعمل عليهم عليّاً، فصنع علي شيئاً أنكروه، فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يعلموه، وكانوا إذا قدموا من سفرٍ بدأوا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فسلّموا عليه ونظروا إليه ثم ينصرفون إلى رحالهم. قال: فلما قدمت السرية سلّموا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقام أحد الأربعة فقال:

يا رسول الله: ألم تر أنّ علياً صنع كذا وكذا؟ فأقبل إليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - يعرف الغضب في وجهه - فقال:

ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ علي منّي وأنا من علي، وعلي وليّ كلّ مؤمن بعدي»(١). .

أمّا أنّه قد صحّحه، فقد نصَّ على ذلك الحافظ السيوطي حيث قال:

« الحديث الأربعون - عن عمران بن حصين: إن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قال: علي منّي وأنا من علي وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي.

أخرجه ابن أبي شيبة وصحّحه »(٢). .

ترجمة أبي بكر ابن أبي شيبة

ولنذكر بعض كلماتهم في مدح ابن أبي شيبة:

١ - عبد الغني المقدسي: « قال أبو زرعة الرازي: ما رأيت أحفظ من أبي بكر ابن أبي شيبة. وقال صالح بن محمد: أعلم من أدركت بالحديث

__________________

(١). المصنّف ١٢ / ٧٩ - ٨٠.

(٢). القول الجلي في مناقب علي: ٦٠.

٧٧

وعلله علي بن المديني، وأعلمهم بتصحيف المشايخ يحيى بن معين، وأحفظهم عند المذاكرة أبو بكر ابن أبي شيبة

... سمعت أبا جعفر محمّد بن صالح بن هاني يقول: سمعت يحيى ابن معين - وسألته عن سماع أبي بكر ابن أبي شيبة من شريك - فقال: أبو بكر عندنا صدوق، ولو ادّعى السماع ممّن هو أجلّ من شريك لكان مصدّقاً

... أخبرنا أبو طاهر السّلفي حدّثني محمد بن إبراهيم مربّع الحافظ قال: قدم علينا أبو بكر ابن أبي شيبة فانقلبت به بغداد، ونصب له منبر في جامع الرصافة

... سمعت عمرو بن علي يقول: ما رأيت أحفظ من ابن أبي شيبة، قدم علينا مع علي بن المديني

... حدّثني أبو زيد العلقي قلت لأحمد بن حميد: من أحفظ أهل الكوفة؟ فقال: أبو بكر ابن أبي شيبة. فذكرت ذلك لأبي بكر فقال: ما ظننته يقرّ لي. قال أحمد بن علي: أحمد بن حميد، يعرف بدار ام سلمة، وكان من شيوخ الكوفيّين ومفتيهم وحفّاظهم.

وقال أحمد بن حنبل: أبو بكر ابن أبي شيبة صدوق.

وقال أبو حاتم: كوفي ثقة.

قال البخاري: مات في المحرم سنة ٢٣٥ »(١). .

٢ - الذهبي: « الإِمام العلم سيّد الحفّاظ وصاحب الكتب الكبار: المسند والمصنف والتفسير وهو من أقران: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعلي بن المديني، في السنّ والمولد والحفظ، ويحيى بن معين أسن منهم بسنوات

وكان بحراً من بحور العلم، وبه يضرب المثل في قوة الحفظ.

__________________

(١). الكمال في أسماء الرجال - مخطوط.

٧٨

حدّث عنه: الشيخان، وأبو داود، وابن ماجة

وقال أحمد بن حنبل: أبو بكر صدوق، وهو أحبّ إليَّ من أخيه عثمان.

وقال أحمد بن عبد الله العجلي: كان أبو بكر ثقةً حافظاً للحديث.

وقال عمرو بن علي الفلّاس: ما رأيت أحداً أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة

قال الحافظ أبو العباس ابن عقدة: سمعت عبد الرحمن بن خراش يقول: سمعت أبا زرعة يقول: ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة

قال الخطيب: كان أبو بكر متقناً حافظاً »(١). .

٣ - الذهبي أيضاً: « أبو بكر بن أبي شيبة، الحافظ، عديم النظير، الثبت النحرير قال أحمد: أبو بكر صدوق هو أحب إليَّ من أخيه عثمان. وقال العجلي: ثقة حافظ وقال الفلاس: ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة، وكذا قال أبو زرعة الرازي.

وقال أبو عبيد: انتهى الحديث إلى أربعة: فأبو بكر بن أبي شيبة أسردهم له، وأحمد أفقههم فيه، وابن معين أجمعهم له، وابن المديني أعلمهم به.

وقال صالح بن محمد: أعلم من أدركت بالحديث وعلله ابن المديني، وأحفظهم له عند المذاكرة أبو بكر بن أبي شيبة.

وعن أبي عبيد قال: أحسنهم وضعاً للكتاب أبو بكر بن أبي شيبة. وقال الخطيب: كان أبو بكر متقناً حافظاً، صنف المسند والأحكام والتفسير.

قال البخاري: مات في سنة ٢٣٥ »(٢). .

٤ - ابن حجر: « روى عنه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، وروى له النسائي بواسطة أحمد بن علي القاضي وزكريا السّاجي

__________________

(١). سير أعلام النبلاء ١١ / ١٢٢.

(٢). تذكرة الحفاظ ٢ / ٤٣٢.

٧٩

وأحمد بن حنبل ومحمد بن سعد، وأبو زرعة وأبو حاتم »(١). .

نقل السيوطي تصحيحه وموافقته له

ولقد نقل السيوطي الحافظ في رسالته ( القول الجلي ) تصحيح أبي بكر ابن أبي شيبة هذا الحديث الشريف، وسكت عليه كما عرفت، والسكوت في هكذا موضع قبول وموافقة.

وقد ذكر الحافظ السيوطي في خطبة رسالته المذكورة ما يدل على اعتبار أحاديثها حيث قال: « وبعد، فهذه نبذة من قطرة من قطرات بحار زاخرة، أوردت فيها يسيراً من المناقب الباهرة، لسيدنا علي كرّم الله وجهه، ملقبة بالقول الجلي في فضائل علي، وضمّنتها أربعين حديثاً متبعة بالعزو لمخرجيها، وبيان بعض عريب ألفاظها ومشكل معانيها. والله أسأل أنْ يتحفني بالقبول، وأن يرزقني ببركة الإِستمساك بحبّ أهل البيت أشرف مأمول ».

حكم السيوطي بصحة الحديث

بل إنّ السيوطي نفسه يرى صحّة هذا الحديث، حيث ينصّ على ذلك في كتابه ( جمع الجوامع ) فيقول: « علي منّي وأنا من علي وعلي ولي كلّ مؤمن بعدي. ش في المصنف عن عمران بن حصين. صحيح »(٢). .

__________________

(١). تهذيب التهذيب ٦ / ٣.

(٢). جمع الجوامع - انظر ترتيبه: كنز العمال ١١ / ٣٢٩٤١.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

زياد(١) فأردت أن أشتريه، فقلت: حتى أستأذن(٢) أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فأمرت مصادف فسأله؟ فقال له: قل له: فليشتره، فإنّه إن لم يشتره اشتراه غيره.

[ ٢٢٣٧٩ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ قال: يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٣٨٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألته عن الرجل أيشتري من العالم وهو يظلم؟ فقال: يشتري منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٤) ، وعلى الحكم الثاني في زكاة الغلات(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه في بيع الثمار(٦) والاطعمة(٧) .

____________________

(١) كتب المنصف: كذا في الفقيه ( هامش المخطوط ) وفي المصدرين: أبي زياد.

(٢) في نسخة: أستأمر ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٦: ٣٧٥ / ١٠٩٣ و ٧: ١٣١ / ٥٧٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب الغصب.

(٣) الكافي ٥: ٢٢٨ / ٣.

٣ - التهذيب ٧: ١٣٢ / ٥٨٢.

(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٥٢ من هذه الأبواب

(٥) تقدم في الباب ١٧ من أبواب زكاة الغلات.

(٦) تقدم في الباب ٨ من أبواب بيع الثمار.

(٧) يأتي في الباب ٨١ من أبواب الأطعمة المباحة، وفي الحديث ٥ من الباب ٦٨ من أبواب جهاد العدو.

٢٢١

٥٤ - باب جواز النزول على أهل الذمّة وأهل الخراج ثلاثة أيّام ولا ينزل على المسلم إلّا بإذنه

[ ٢٢٣٨١ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن هارون ابن مسلم، عن مسعدّة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمر بالنزول على أهل الذمة ثلاثة أيام، وقال: إذا قام قائمنا اضمحلّت القطائع، فلا قطائع.

( وقال: إنّ لي أرض خراج وقد ضقت بها) (١) .

[ ٢٢٣٨٢ ] ٢ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: ينزل المسلمون على أهل الذمّة ولا ينزل المسلم على المسلم إلّا باذنه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في المزارعة(٢) ، وغيرها(٣) .

____________________

الباب ٥٤

فيه حديثان

١ - قرب الإسناد: ٣٩.

(١) ليس في المصدر.

٢ - قرب الإسناد: ٦٢.

(٢) يأتي في الباب ٢١ من أبواب المزارعة.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٦٣ من ابواب الاطعمة المحرمة، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٦ من ابواب آداب المائدة.

ويأتي ما يدلّ على جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه ثلاثة أيام، في الحديثين ٣، ٤ من الباب ١٨ من أبواب الدين.

٢٢٢

٥٥ - باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمسا عدّة على شربها، فإنّ باع تصدق بالثمن

[ ٢٢٣٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ترك غلاماً له في كرم له يبيعه عنباً أو عصيراً، فانطلق الغلام فعصر خمراً ثمّ باعه، قال: لا يصلح ثمنه.

ثمّ قال: إنّ رجلاً من ثقيف أهدى إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) راويتين من خمر، فأمر بهما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فاهريقتا، وقال: إنّ الّذي حرم شربها حرم ثمنها.

ثمّ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن أفضل خصال هذه الّتي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وعن صفوان وفضّالة عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٢٣٨٤ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان عن أبي أيوب قال: قلت لابي عبدالله عليه

____________________

الباب ٥٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٣٠ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ١٣٦ / ٦٠١.

٢ - الكافي ٥: ٢٣١ / ٧.

٢٢٣

السلام ) : رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيراً، فباعه خمراً، ثمّ أتاه بثمنه، فقال: إن أحب الاشياء إلي أن يتصدق بثمنه

[ ٢٢٣٨٥ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه.

[ ٢٢٣٨٦ ] ٤ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد ابن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الخمر عشرة: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها.

[ ٢٢٣٨٧ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي: - إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى إنّ يشترى الخمر، وإنّ يسقى الخمر، وقال: لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه.

ورواه أيضاً مرسلاً مثله(١) .

____________________

٣ - الكافي ٦: ٣٩٨ / ١٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٤ - الكافي ٦: ٤٢٩ / ٤، وأورده في الحديث ١ من ٣٤ من أبواب الأشربة المحرّمة.

٥ - الفقيه ٤: ٤ / ١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من أبواب الأشربة المحرّمة.

(١) الفقيه ٤: ٤٠ / ١٣١.

٢٢٤

[ ٢٢٣٨٨ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ثمن الخمر؟ قال: اهدي إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) راوية خمر بعد ما حرمت الخمر، فأمر بها إنّ تباع، فلما أن مر بها الّذي يبيعها ناداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من خلفه: يا صاحب الراوية إن الّذي حرّم شربها فقد حرم ثمنها، فأمر بها فصبّت في الصعيد، فقال: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الّذي لا يصطاد من السحت(١) .

[ ٢٢٣٨٩ ] ٧ - وعنه، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من أكل السحت ثمن الخمر، ونهى عن ثمن الكلب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) ، وفي الأطعمة والأشربة(٤) إنّ شاء الله.

٥٦ - باب تحريم بيع الفقاع

[ ٢٢٣٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن

____________________

٦ - التهذيب ٧: ١٣٥ / ٥٩٩، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٥، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب

(١) فيه النسخ فبل الفعل ( منه قده ).

٧ - التهذيب ٧: ١٣٦ / ٦٠٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الباب ٥ من هذه الأبواب

(٣) يأتي في البابين ٥٦، ٥٧، وفي البابين ٢، ٦ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب

(٤) يأتي في الباب ٢٨، وفي الحديثين ٣، ٥ من الباب ٣٤ من أبواب الأشربة المحرمة.

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٢٣ / ١٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرمة.

٢٢٥

محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن سليمان بن جعفر قال: قلت لابي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : ما تقول في شرب الفقاع؟ فقال: خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما، يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه، ولقتلت بائعه.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن إسماعيل نحوه(١) .

[ ٢٢٣٩١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق ابن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الفقاع فقال: هو خمر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إنّ شاء الله(٢) .

٥٧ - باب تحريم بيع الخنزير، وحكم من أسلم وله خمر او خنزير فمات وعليه دين

[ ٢٢٣٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران(٣) ، عن بعض أصحابنا، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن نصرانّي أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل

____________________

(١) الكافي ٦: ٤٢٢ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٤٢٢ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرّمة.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرّمة، وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب

الباب ٥٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٣٢ / ١٤.

(٣) في المصدر: ابن أبي عمير.

٢٢٦

يبيع خمره وخنازيره، ويقضي دينه؟ قال: لا.

وعنه عن أبيه، عن ابن أبي نجرإنّ(١) ، عن محمّد بن مسكان، عن معاوية ابن سعيد(٢) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) (٣) مثله.

[ ٢٢٣٩٣ ] ٢ - وعنه عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في مجوسي باع خمراً أو خنازير إلى اجل مسمّى ثمّ أسلم قبل إنّ يحل المال، قال: له دراهمه.

وقال: أسلم رجل وله خمر أو خنازير ثمّ مات وهي في ملكه وعليه دين قال: يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازير ويقضى دينه، وليس له أن يبيعه وهو حيّ ولا يمسكه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

٥٨ - باب حكم العمل بشعر الخنزير

[ ٢٢٣٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى،

____________________

(١) في نسخة: ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: محمّد بن سنان، عن معاوية بن سعد.

(٣) في الكافي ٥: ٢٣١ / ٥.

٢ - الكافي ٥: ٢٣٢ / ١٣.

(٤) التهذيب ٧: ١٣٨ / ٦١٢.

(٥) يأتي في الباب ٦٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٨ من ابواب الدين.

الباب ٥٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٨٢ / ١١٢٩.

٢٢٧

عن عبدالله بن جعفر، عن أيوب بن نوح، عن صفوان عن سيف التمار، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّ رجلاً من مواليك يعمل الحمائل(١) بشعر الخنزير، قال: إذا فرغ فليغسل يده.

[ ٢٢٣٩٥ ] ٢ - وعنه، عن عمران، عن أيوب عن صفوان، عن برد الاسكاف قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شعر الخنزير يعمل به؟ قال خذ منه فاغسله بالماء حتّى يذهب ثلث الماء، ويبقى ثلثاه، ثمّ اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة، فإنّ جمد فلا تعمل به وإنّ لم يجمد فليس له دسم فاعمل به، واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة، قلت: ووضوء؟ قال: لا، اغسل يدك كما تمس الكلب.

[ ٢٢٣٩٦ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير، عن برد الاسكاف قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي رجل خراز ولا يستقيم عملنا إلّا بشعر الخنزير نخرز به قال: خذ منه وبره فاجعلها في فخارة، ثمّ أوقد تحتها حتّى يذهب دسمها ثمّ اعمل به.

[ ٢٢٣٩٧ ] ٤ - وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة، عن برد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلّى وفي يده منه شيء، فقال لا ينبغي أن يصلّي وفي يده منه شيء فقال: خذوه فاغسلوه، فما كان له دسم فلا تعملوا به، وما لم يكن

____________________

(١) الحمائل: جمع حمالة وهي خيط مضفور يحمل به السيف، اُنظر ( مجمع البحرين - حمل - ٥: ٣٥٨ ).

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٢ / ١١٣٠.

٣ - الفقيه ٣: ٢٢٠ / ١٠٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

٤ - الفقيه ٣: ٢٢٠ / ١٠٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٢٢٨

له دسم فاعملوا به، واغسلوا أيديكم منه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٥٩ - باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممّن يعمل خمراً، وكراهة بيع العصير نسيئة وتحريم بيعه بعد إنّ يغلي قبل ذهاب ثلثيه

[ ٢٢٣٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد وأحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن بيع العصير فيصير خمراً قبل إنّ يقبض الثمن؟ فقال: لو باع ثمرته ممّن يعلم أنه يجعله حراماً لم يكن بذلك بأس فأمّا إذا كان عصيراً فلا يباع إلّا بالنقد.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله، إلّا أنّه قال: يعلم أنه يجعله خمرا حراماً(٢) .

[ ٢٢٣٩٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ثمن العصير قبل إنّ يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا؟ قال: إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال فلا بأس.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٦٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

الباب ٥٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٣٠ / ١.

(٢) التهذيب ٧: ١٣٨ / ٦١١، والاستبصار ٣: ١٠٦ / ٣٧٤.

٢ - الكافي ٥: ٢٣١ / ٣.

٢٢٩

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ٢٢٤٠٠ ] ٣ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن يزيد بن خليفة قال: كره أبو عبدالله( عليه‌السلام ) بيع العصير بتأخير.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن يزيد ابن خليفة مثله(٢) .

[ ٢٢٤٠١ ] ٤ - وبهذا الإسناد عن ابن مسكان عن محمّد بن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حراماً ، فقال: لا بأس به تبيعه حلالاً ليجعله حراماً فأبعده الله وأسحقه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٣) .

[ ٢٢٤٠٢ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممّن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا؟ فقال: إنما باعه حلالاً في الأبان الّذي يحل شربه أو أكلّه فلا بأس ببيعه.

[ ٢٢٤٠٣ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى(٤) ، عن محمّد بن إسماعيل بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٣٦ / ٦٠٢، والاستبصار ٣: ١٠٥ / ٣٦٩.

٣ - الكافي ٥: ٢٣١ / ٤.

(٢) التهذيب ٧: ١٣٧ / ٦٠٩، الاستبصار ٣: ١٠٥ / ٣٧٢.

٤ - الكافي ٥: ٢٣١ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ١٣٦ / ٦٠٤، والاستبصار ٣: ١٠٥ / ٣٧١.

٥ - الكافي ٥: ٢٣١ / ٨.

٦ - الكافي ٥: ٢٣٢ / ١٢.

(٤) في المصدر زيادة: عن أحمد بن محمّد.

٢٣٠

بزيع، عن حنان، عن أبي كهمس قال:: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العصير فقال: لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان(١) ، وأبيعه قبل إنّ يغلي، قال: لا بأس به، وإنّ غلا فلا يحل بيعه.

ثمّ قال: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمراً.

[ ٢٢٤٠٤ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبي المغرا قال: سأل يعقوب الاحمر أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر فقال: إنه كان لي أخ وهلك وترك في حجري يتيماً، ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممّن يصنعه خمراً ويؤاجر الارض بالطعام - إلى إنّ قال: - فقال: أما بيع العصير ممّن يصنعه خمراً فلا بأس خذ نصيب اليتيم منه.

[ ٢٢٤٠٥ ] ٨ – وعنه، عن فضّاله، عن رفاعة بن موسى قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر عن بيع العصير ممّن يخمره، قال: حلال، نبيع تمرنا ممّن يجعله شراباً خبيثاً.

[ ٢٢٤٠٦ ] ٩ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي،عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سًئل عن بيع العصير ممّن يصنعه خمرا؟ فقال: بعه ممّن يطبخه أو يصنعه خلّاً أحبُّ إليّ ولا أرى بالأول بأساً.

[ ٢٢٤٠٧ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل وأنا حاضر قال: إنّ لي الكرم؟ قال: تبيعه عنباً، قال: فإنّه يشتريه من يجعله خمراً؟ قال: فبعه إذاً عصيراً، قال: فإنه يشتريه منّي عصيراً فيجعله خمراً في

____________________

(١) الدنان: جمع دَنّ وهو الحب ( مجمع البحرين - دنن - ٦: ٢٤٨ ).

٧ - التهذيب ٧: ١٩٦ / ٨٦٦، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب الزراعة.

٨ - التهذيب ٧: ١٣٦ / ٦٠٣، والاستبصار ٣: ١٠٥ / ٣٧٠.

٩ - التهذيب ٧: ١٣٧ / ٦٠٥، والاستبصار ٣: ١٠٦ / ٣٧٥.

١٠ - التهذيب ٧: ١٣٨ / ٦١٠، والاستبصار ٣: ١٠٦ / ٣٧٣.

٢٣١

قربتي؟ قال: بعته حلالاً فجعله حراماً فأبعده الله، ثمّ سكت هنيهة ثمّ قال: لا تذرن ثمنه عليه حتّى يصير خمراً فتكون تأخذ ثمن الخمر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٦٠ - باب أن الذمّي إذا باع خمراً وخنزيراً جاز للمسلم قبض ثمنه منه من دين ونحوه

[ ٢٢٤٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن منصور قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : لي على رجل ذمّي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر، فيحلّ لي أخذها؟ فقال: إنّما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك.

[ ٢٢٤٠٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمراً وخنازير وهو ينظر فقضاه، فقال: لا بأس به أمّا للمقتضي فحلال، وأمّا للبائع فحرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، وعن حمّاد، عن حريز عن محمّد بن مسلم(٢) .

____________________

(١) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب الأشربة المحرّمة.

الباب ٦٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٣٢ / ١٠.

٢ - الكافي ٥: ٢٣١ / ٩.

(٢) التهذيب ٧: ١٣٧ / ٦٠٦.

٢٣٢

أقول: هذا محمول على إنّ البائع ذمّي لما مرّ(١) .

[ ٢٢٤١٠ ] ٣ - وعنه عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمراً وخنزيراً ثمّ يقضي منها، قال: لا بأس، او قال: خذها.

أقول: تقدّم وجهه ويحتمل الحمل على عدم العلم(٢) .

[ ٢٢٤١١ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن محمّد بن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال: فلا بأس به ليس عليك من ذلك شيء.

[ ٢٢٤١٢ ] ٥ - وعنه، عن عبدالله بن بحر، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمراً وخنازير يأخذ ثمنه، قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الجزية(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدين(٤) .

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٥: ٢٣٢ / ١١.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٧: ١٣٧ / ٦٠٧.

٥ - التهذيب ٧: ١٣٧ / ٦٠٨.

(٣) تقدم في الباب ٧٠ من أبواب جهاد العدو.

(٤) يأتي في الباب ٢٨ من أبواب الدّين.

٢٣٣

٦١ - باب أن الذمّي إذا باع خمراً أو خنزيراً فأسلم جاز له قبض الثمن

[ ٢٢٤١٣ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمراً أو خنزيراً إلى أجل فأسلما قبل إنّ يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الإِسلام؟ قال: إنّما له الثمن فلا بأس أن يأخذه.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦٢ - باب استخراج الفضّة من النحاس

[ ٢٢٤١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن ابن فضال، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن يحيى الحلبي، عن الثمالي قال: مررت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في سوق النحاس، فقلت: جعلت فداك هذا النحاس ايش(٣) أصله؟ فقال: فضّة إلّا أنّ الأرض أفسدتها، فمن قدر على أن يخرج الفساد منها انتفع بها.

____________________

الباب ٦ ١

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ١١٥.

(١) مسائل عليّ بن جعفر: ١٣٤.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب

الباب ٦٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٠٧ / ١٥.

(٣) في نسخة: أيّ شيء ( هامش المخطوط )، وكذلك في المصدر.

٢٣٤

٦٣ - باب أنّه يكره أن ينزى حمار على عتيقه ولا يحرم ذلك ويكره أن تضرب الناقة وولدها طفل إلّا أن يتصدق به أو يذبح، وحكم اخصاء الحيوان

[ ٢٢٤١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الكشوف، وهو إنّ تضرب(١) الناقة وولدها طفل إلّا إنّ يتصدق بولدها او يذبح.

ونهى أن ينزى حمار على عتيقة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم ابن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه عن عليّ( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٢٤١٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن هشام بن إبراهيم، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحمير تنزيها على الرمك(٣) لتنتج البغال أيحل ذلك؟ قال: نعم انزها.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في إسباغ الوضوء(٤) ، وعلى إخصاء

____________________

الباب ٦٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣٠٩ / ٢٤.

(١) تضرب: يحمل عليها الفحل ( الصحاح - ضرب - ١: ١٦٨ ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٧٧ / ١١٠٥، والاستبصار ٣: ٥٧ / ١٨٤.

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٤ / ١١٣٧، والاستبصار: ٥٧ / ١٨٥.

(٣) الرمك: جمع رمكة، وهي الاُنثى من الخيل ( القاموس المحيط - رمك - ٣: ٣٠٤ ).

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٢٣٥

الحيوان في أحكام الدواب(١) .

٦٤ - باب استحباب الغزل للمرأة

[ ٢٢٤١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ، عن عثمان بن عيسى، عن أبي زهرة، عن أم الحسن النخيعة قالت: مرّ بي أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) فقال: أيّ شيء تصنعين يا أُمّ الحسن؟ قالت: أغزل، قالت: فقال: أما إنّه أحلّ الكسب.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى نحوه، إلّا أنه قال: أما أنه أحلّ الكسب، أو من أحلّ الكسب(٢) .

[ ٢٢٤١٨ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن رجل، عن عليّ بن أسباط، عن عمه يعقوب رفع الحديث إلى عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في كلام

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٢، ٣، ٦ من الباب ٣٦ من أبواب أحكام الدواب.

الباب ٦٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٨٢ / ١١٢٧.

(٢) الكافي ٥: ٣١١ / ٣٢.

٢ - علل الشرائع: ٥٨٢ / ٢٣، وأورد قطعات منه في الحديث ١ من الباب ٦٧ من أبواب أحكام الملابس، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠، وفي الحديث ٨ من الباب ١٩، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام المساكن، وفي الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب أحكام الدواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٨٣ من أبواب الأطعمة المباحة.

٢٣٦

كثير: ونعم اللهو المغزل للمرأة الصالحة.

[ ٢٢٤١٩ ] ٣ - العياشي في( تفسيره) عن محمّد بن خالد الظبي قال: مرّ إبراهيم النخعي على امرأة وهي جالسة على باب دارها بكرة، وكان يقال لها: أم بكر وفي يدها مغزل تغزل به، فقال لها: يا أُمّ بكر أما كبرت أما إنّ لك إنّ تضعي هذا المغزل؟ فقالت: وكيف أضعه وقد سمعت عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) يقول: هو من طيبات الكسب.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(١) .

٦٥ - باب أن الرجل إذا صادقته امرأة ودفعت اليه مالاً يأكل ربحه ما دام صديقها ثمّ تاب رد المال وكان الربح له حلالًا

[ ٢٢٤٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الرباطي، عن أبي الصباح مولى بسام(٢) ، عن صابر(٣) قال: سالت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صادقته امرأة فاعطته مالاً فمكث في يده ما شاء الله، ثمّ إنه بعد خرج منه، قال: يرد عليها ما أخذ منها وإنّ كان له فضل فله.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن

____________________

٣ - تفسير العياشي ١: ١٥٠ / ٤٩٤.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩٢ من أبواب مقدّمات النكاح.

الباب٦٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٨٢ / ١١٢٦.

(٢) في الكافي: مولى آل سام.

(٣) في التهذيب والكافي: جابر.

٢٣٧

محبوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في المضاربة إن شاء الله(٢) .

٦٦ - باب كراهة اجارة الإِنسان نفسه وعدم تحريمها و إنّ للاجير إنّ يعمل لغير من استأجره بإذنه

[ ٢٢٤٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق.

قال: وفي رواية أُخرى وكيف لا يحظره وما اصاب فيه فهو لربه الّذي آجره.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ٢٢٤٢٢ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن ابن سنان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الإِجارة؟ فقال: صالح لا بأس به(٤) إذا نصح قدر طاقته، فقد آجر موسى( عليه‌السلام ) نفسه واشترط، فقال: إن شئت ثماني(٥) إن شئت عشراً،

____________________

(١) الكافي ٥: ٣٠٧ / ١٣.

(٢) يأتي في الباب ٩ من أبواب المضاربة.

١ - الكافي ٥: ٩٠ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب التجارة.

(٣) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

٢ - الكافي ٥: ٩٠ / ٢، التهذيب ٦: ٣٥٣ / ١٠٠٣، والاستبصار ٣: ٥٥ / ١٧٨.

(٤) في الفقيه: بها ( هامش المخطوط ).

(٥) في الفقيه ونسخة من التهذيب: ثمانيا ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب: ثماناً.

٢٣٨

فأنزل الله عزّوجلّ فيه:( أَنْ تَأْجُرَني ثمانِي حِجَجٍ فَإن أَتمَمْتَ عَشراً فَمِنْ عِندِكَ ) (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن خالد البرقي، عن محمّد بن سنان، عن أبي الحسن الاول( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٢٤٢٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمّد بن عمرو، عن عمار الساباطي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يتجر فإن هو آجر نفسه أعطى ما يصيب في تجارته، فقال: لا يؤاجر نفسه، ولكن يسترزق الله جلّ وعزّ ويتجّر فإنّه إذا آجر نفسه فقد(٣) حظر على نفسه الرزق.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عمرو بن أبي المقدام، عن عمار السباطي(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه(٥) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٤٢٤ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن محمّد الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من آجر نفسه فقد حظر عليها الرزق، وكيف لا يحظر عليها الرزق وما أصابه فهو لرب آجره.

[ ٢٢٤٢٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة،

____________________

(١) القصص ٢٨: ٢٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٦ / ٤٤٢.

٣ - الكافي ٥: ٩٠ / ٣.

(٣) « فقد » ليس في التهذيب ولا الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٠٧ / ٤٤٣.

(٥) التهذيب ٦: ٣٥٣ / ١٠٠٢، والاستبصار ٣: ٥٥ / ١٧٧.

٤ - الفقيه ٣: ١٠٧ / ٤٤٤.

٥ - التهذيب ٦: ٣٨١ / ١١٢٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الإِجارة.

٢٣٩

عن ابن رباط وابن جبلة وصفوان بن يحيى جميعاً، عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم، فيقول: اشتر لي كذا وكذا، وما ربحت فبيني وبينك، قال: إذا أذن له الّذي استأجره فليس به بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٦٧ - باب كراهة ركوب البحر للتجارة

[ ٢٢٤٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن أبي نجران، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) أنهما كرها ركوب البحر للتجارة.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٢) .

[ ٢٢٤٢٧ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال في ركوب البحر للتجارة: يغرر الرجل بدينه.

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن حمّاد مثله(٣) .

____________________

(١) يأتي في الحديثين ٢، ٣ من الباب ٢، وفي الباب ٩ من أبواب الإِجارة.

الباب ٦٧

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٨٨ / ١١٥٨.

(٢) الكافي ٥: ٢٥٦ / ١.

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٨ / ١١٥٩.

(٣) الكافي ٥: ٢٥٧ / ٤.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483