وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 483

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 483 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 290792 / تحميل: 183081
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

القيامة: رجل قرأ كتاب الله، وامّ لله قوما وهم به راضون، ورجل دعا إلى هذه الصلوات الخمس في الليل والنهار، لا يريد به الّا وجه الله تعالى والدار الآخرة، ومملوك لم يشغله رقّ الدنيا عن طاعة ربّه (بعد فراغه) (١) ».

٤٠٧٤ / ١٠ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن ضحّاك عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ثلاثة لا يبالون بالحساب، ولا يخافون الصيحة والفزع الاكبر: رجل تعلّم القرآن، وحفظه، وعمل به، فانه يأتي الله تعالى سيّدا شريفا، ومؤذن اذّن سبع سنين، لم يطمع في اذانه اجرا، وعبد اطاع الله، واطاع سيّده ».

٤٠٧٥ / ١١ - وروى مجاهد، عن عبدالله بن عباس قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من اذن لوجه الله سبع سنين، كتب الله له براءة من النار ».

٤٠٧٦ / ١٢ - وعن أنس، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من اذّن لوجه الله عن نيّة صادقة سنة، اوقفوه يوم القيامة على باب الجنّة، وقالوا له: اشفع لمن شئت ».

٤٠٧٧ / ١٣ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من نادى للصلاة في اوقاتها الخمسة، مؤمنا، محتسبا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر ».

٤٠٧٨ / ١٤ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌:

____________________________

(١) ليس في المصدر.

١٠، ١١ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٨٢.

١٢، ١٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٨٢.

١٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٨٢.

٢١

« ان المؤذّن في سبيل الله ما دام في اذانه، كشهيد يتقّلب في دمه، ويشهد له بذلك كل رطب ويابس بلغه صوته، وإذا مات ما تعرّضته هوام الأرض في قبره ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (١): « المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة ».

٤٠٧٩ / ١٥ - وفي خبر قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا كان يوم القيامة، ينادي المنادي: اين اضياف الله؟ فيؤتى بالصائمين، وينادي: اين رعاة الشمس والقمر؟ فيؤتى بالمؤذنين، فيحملون على نجب من نور وعلى رؤوسهم تاج الكرامة، ويذهب بهم إلى الجنة ».

٤٠٨٠ / ١٦ - وعن جابر بن عبدالله، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: سمعته يقول: « اللّهم اغفر للمؤذنين » ثلاثا، فقلت له: يا رسول الله انا نضرب بالسيف على الأذان، وما دعوت لنا كما تدعو للمؤذنين، فقال: « يا جابر اعلم انه سيأتي زمان على الناس، يكلون الأذان إلى الضعفاء، وان لحوما محرمة على النار، وهي لحوم المؤذنين ».

٤٠٨١ / ١٧ - الشيخ المفيد في الاختصاص: حدثنا عبدالرحمن بن ابراهيم، قال: حدثنا الحسين بن مهران، قال حدثني الحسين بن

____________________________

(١) المصدر نفسه ج ٢ ص ١٨٣.

١٥ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٨٣.

١٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٨٣.

١٧ - الاختصاص ص ٣٩، ورواه الصدوق (ره) في الأمالي ص ١٦٣، والخصال ص ٣٥٥ ح ٣٦ قطعة منه، وعنها في البحار ج ٩ ص ٣٠٢.

٢٢

عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - إلى أن قال: قال -: يا محمّد فاخبرني عن العاشر، سبعة (١) خصال التي (٢) اعطاك الله من بين النبيين، واعطى امتك من بين الامم، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: فاتحة الكتاب، والأذان، والاقامة، والجماعة في مساجد المسلمين، ويوم الجمعة، والاجهار في ثلاث (٣)، ورخصة لامتي عند الامراض والسفر، والصلاة على الجنائز، والشفاعة في أصحاب الكبائر من امتي.

قال: صدقت يا محمّد، فما ثواب من قرأ فاتحة الكتاب؟ فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من قرأ فاتحة الكتاب اعطاه الله من الأجر بعدد كلّ كتاب نزل من السماء، (قرائها و ثوابها) (٤)، واما الأذان فيحشر المؤذنون من امتى مع النبيّين والصديقين و الشهداء »، الخبر.

٣ - ( باب جواز التعويل في دخول الوقت، على أذان الثقة )

٤٠٨٢ / ١ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « الأئمة ضمناء، والمؤذنون امناء ».

٤٠٨٣ / ٢ - الصدوق في المقنع: ومن اذّن عشر سنين محتسبا، غفر الله له

____________________________

(١) في الاختصاص فقط: تسعة.

(٢) التي: ليس في المصدر.

(٣) وفيه زيادة: صلوات

(٤) في الأمالي والخصال والبحار: ويجزي بها ثوابها.

الباب - ٣

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٠٤ ح ٦١.

٢ - المقنع ص ٢٧.

٢٣

مدّ بصره، ومدّ صوته في السماء، ويصدّقه كلّ رطب ويابس سمعه، وله من كلّ من يصلّي معه سهم، وله من كلّ من يصلّي بصوته حسنة.

٤ - ( باب استحباب الأذان والاقامة لكلّ صلاة فريضة ).

٤٠٨٤ / ١ - البحار، عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم: عن الصادق عليه‌السلام، انه قال: « إذا اذّنت وصلّيت، صلّى خلفك صفّ من الملائكة، وإذا اذّنت واقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة ».

٤٠٨٥ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « من اذّن واقام (١)، صلّى خلفه صفّان من الملائكة، وان اقام ولم يؤذن (٢)، صلّى خلفه صفّ من الملائكة ».

٥ - ( باب تأكد استحباب الأذان والاقامة، للمغرب والصبح )

٤٠٨٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال في حديث: « ولا بد في الفجر والمغرب، من اذان واقامة، في الحضر والسفر، لأنه لا تقصير فيهما ».

٤٠٨٧ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وقد روى ان الأذان والاقامة في

____________________________

الباب - ٤

١ - البحار ج ٨٤ ص ١٧٠ ح ٧٣.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٦.

(١ - ٢) في المصدر زيادة: وصلى.

الباب - ٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٦.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٦.

٢٤

ثلاث صلوات: الفجر، والظهر والمغرب، وصلاتين باقامة هما: العصر، والعشاء الآخرة، لأنه روي: خمس صلوات في ثلاث اوقات (١) ».

٦ - ( باب تأكّد استحباب الأذان والاقامة، لصلاة الجماعة )

٤٠٨٨ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « لا بأس ان يصلّي الرجل لنفسه، بلا اذان، ولا اقامة ».

٧ - ( باب عدم جواز الأذان قبل دخول الوقت، إلّا في الصبح فيقدّم قليلاً، ويعاد بعده، وان تغاير المؤذّنان )

٤٠٨٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « لا بأس بالأذان قبل طلوع الفجر، ولا يؤذّن للصلاة حتى يدخل وقتها ».

٤٠٩٠ / ٢ - زيد النرسي في أصله: عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام، انه سمع الأذان قبل طلوع الفجر، فقال: « شيطان » ثم سمعه عند طلوع الفجر فقال: « الأذان حقّا ».

ومنه: عن أبي الحسن عليه‌السلام قال: سألته عن الأذان قبل طلوع الفجر فقال: « لا انّما الأذان عند طلوع الفجر اول ما يطلع ».

____________________________

(١) أوقات: ليس في المصدر.

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٦.

الباب - ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٦.

٢ - كتاب زيد النرسي ص ٥٤.

٢٥

قلت: فان كان يريد ان يؤذن الناس بالصلاة وينبّههم قال: فلا يؤذن، ولكن فليقل وينادى بالصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، يقولها مرارا.

٤٠٩١ / ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: روي ان بلالا اذّن قبل طلوع الفجر، فأمره النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ان يعيد الأذان.

٤٠٩٢ / ٤ - وروى عيّاض بن عامر، عن بلال انّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال له: « لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر » هكذا، ومدّ يده عرضا.

٨ - ( باب جواز الأذان جنباً، وعلى غير وضوء، واستحباب الطهارة فيه، وتأكد الاستحباب في الاقامة )

٤٠٩٣ / ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: المؤذن يؤذّن وهو على غير وضوء؟ قال: « نعم، ولا يقيم الّا وهو على وضوء »، الخبر.

٤٠٩٤ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: « لا بأس ان يؤذن الرجل على غير طهر، ويكون (على طهر) (١) أفضل، ولا يقيم الّا على طهر ».

____________________________

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ١٤٤.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ١٤١.

الباب - ٨

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٥.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٦.

(١) في المصدر: طاهراً.

٢٦

٤٠٩٥ / ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس ان تؤذن وأنت على غير وضوء - إلى أن قال -: ولكن إذا أقمت فعلى وضوء.

٩ - ( باب جواز الكلام في الأذان، وكراهته في الاقامة وبعدها، إلّا فيما يتعلّق بالصلاة، وبينهما في صلاة الغداة، واستحباب اعادة الاقامة )

٤٠٩٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه لم ير بالكلام، في الأذان والاقامة، بأسا.

٤٠٩٧ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليه‌السلام مثل ذلك (الّا أنّه) (١) قال: « إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة حرم عليه الكلام، وعلى سائر أهل المسجد، الّا ان يكونوا اجتمعوا من (٢) شتّى، وليس (٣) لهم امام ».

٤٠٩٨ / ٣ - وعنه عليه‌السلام في حديث يأتي (١): « وإذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة، فقد وجب على الناس الصمت والقيام، الّا أن لا يكون لهم إمام، فيقدّم بعضهم بعضا ».

____________________________

٣ - المقنع ص ٢٧.

الباب - ٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٦.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٦.

(١) في المصدر: واستثنى الاقامة.

(٢) من، ليست في المصدر.

(٣) في المصدر: ولم يكن.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٥.

(١) يأتي في الباب ٣٢ حديث ١.

٢٧

٤٠٩٩ / ٤ - الصدوق في الامالي: عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبدالله، عن ابراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ان الله كره الكلام بين الأذان والاقامة، في صلاة الغداة، حتى تقضى الصلاة، (ونهى عنه) (١) ».

ورواه في الخصال، عن أبيه، عن سعد، مثله (٢).

٤١٠٠ / ٥ - السيد علي بن طاووس في سعد السعود: نقلا عن تفسير الثقة محمّد بن العباس، عن الحسين بن محمّد بن سعيد، عن محمّد بن الفيض بن الفياض، عن ابراهيم بن عبدالله بن همام، عن عبدالرزاق، عن معمّر، عن ابن حماد، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « بينما انا في الحجر إذ اتاني جبرئيل - وذكر اسراءه إلى بيت المقدس، وان جبرئيل اذن، إلى ان قال -: حتى إذا قضى اذانه أقام الصلاة - إلى أن قال -: ولا أشك (١) أن جبرئيل يستقدمنا (٢)، فلمّا استووا على مصافهم أخذ جبرئيل بضبعي، ثم قال لي: يا محمّد تقدّم فصلّ باخوانك، فالخاتم أولى من المختوم »، الخبر.

____________________________

٤ - أمالي الصدوق ص ٢٤٨ ح ٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الخصال ص ٥٢٠ ح ٢٠.

٥ - سعد السعود ص ١٠٠.

(١) في المصدر: ولاشك.

(٢) في المصدر: سيقدمنا.

٢٨

٤١٠١ / ٦ - الشيخ المفيد في الارشاد، وغيره: في غيره في سياق قصّة مسير أبى عبدالله الحسين عليه‌السلام إلى العراق، قالوا: فلم يزل الحرّ موافقا (١) للحسين عليه‌السلام، حتى حضرت صلاة الظهر، فأمر الحسين عليه‌السلام الحجّاج بن مسروق ان يؤذن، فلما حضرت الاقامة خرج الحسين عليه‌السلام في ازار ورداء ونعلين، فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: « أيّها الناس انّي لم آتكم حتى اتتني كتبكم، وقدمت عليّ رسلكم: ان اقدم علينا فإنه ليس لنا إمام، لعلّ الله ان يجمعنا واياكم (٢) على الهدى، والحق، فان كنتم على ذلك فقد جئتكم فاعطوني ما اطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم، وان لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين، انصرفت عنكم إلى المكان الذي جئت عنه اليكم »، فسكتوا عنه ولم يتكلّموا كلمة (٣).

فقال للمؤذن: « أقم الصلاة » (٤)، فأقام الصلاة، فقال عليه‌السلام للحر: « تريد أن تصلّي باصحابك » فقال الحر: لا بل تصلّي انت، ونصلّي بصلاتك، فصلى بهم الحسين عليه‌السلام، الخبر.

____________________________

٦ - إرشاد المفيد ص ٢٢٤.

(١) في المصدر: موافقاً.

(٢) وفي النسخة: بك، منه قدّه.

(٣) في المصدر: يتكلم أحد منهم بكلمة.

(٤) ليس في المصدر.

٢٩

١٠ - ( باب استحباب الفصل بين الأذان والاقامة، بجلسة، أو كلام، أو تسبيح، أو ركعتين، أو نفس )

٤١٠٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال في حديث: « ولا بدّ من فصل بين الأذان والاقامة بصلاة، أو بغير ذلك، واقلّ ما يجزئ (١) في ذلك (٢) في صلاة المغرب، التي لا صلاة (٣) قبلها، ان يجلس بعد الأذان (٤) جلسة يمسّ فيها الأرض بيده ».

٤١٠٣ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان احببت ان تجلس بين الأذان والاقامة فافعل، فان فيه فضلا كثيرا، وانّما ذلك على الامام، (وامّا المنفرد) (١) فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى، ثم يقول: بالله استفتح، وبمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ استنجح واتوجه، اللهم صلّ على محمّد وعلى آل محمّد، واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وان لم تفعل أيضاً اجزأك ».

٤١٠٤ / ٣ - زيد النرسي في أصله: عن أبي الحسن عليه‌السلام، في خبر تقدم قال: « وإذا طلع الفجر أذن، فلم يكن بينه وبين ان يقيم الّا جلسة خفيفة بقدر الشهادتين، واخفّ من ذلك ».

٤١٠٥ / ٤ - وفيه سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول في خبر: « ثم

____________________________

الباب - ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٥.

(١) في المصدر زيادة: مما.

(٢) وفيه زيادة: الأذان والاقامة.

(٣) وفيه: لا نافلة.

(٤) وفيه: المؤذن بينهما.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٦.

(١) وفي المصدر: والمفرد.

٣و ٤ - كتاب زيد النرسي ص ٥٤.

٣٠

لا يكون بين الأذان والاقامة، الا جلسة ».

٤١٠٦ / ٥ - الصدوق في المقنع: ثم تؤذّن بعد ستّ ركعات، وتصلّي بعد الأذان ركعتين، ثم تقيم وتصلّي الفريضة، وليكن الأذان والاقامة موقوفين، وتكون بينهما جلسة، الّا المغرب فانه يجزئك من بين الأذان والاقامة، نفس.

١١ - ( باب استحباب الدعاء بين الأذان والاقامة، بالمأثور، وغيره )

٤١٠٧ / ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: بإسناده عن هارون بن موسى التلعكبري، عن محمّد بن همام، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسن بن معاوية بن وهب، عن أبيه، قال: دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام وقت المغرب، فإذا هو قد أذن وجلس، فسمعته يدعو بدعاء ما سمعت بمثله، فسكت حتى فرغ من صلاته، ثم قلت يا سيدي لقد سمعت منك دعاء ما سمعت بمثله قطّ، قال: « هذا دعاء أميرالمؤمنين « صلوات الله عليه » ليلة بات على فراش رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وهو:

يا من ليس معه ربّ يدعى، يا من ليس فوقه خالق يخشى، يا من ليس دونه اله يتقى، يا من ليس له وزير يغشى، يا من ليس له بوّاب ينادي، يا من لا يزداد على كثرة السؤال الّا كرما وجودا، يا من لا يزداد على عظم الجرم الّا رحمة وعفوا، صلّ على محمّد وآل محمّد،

____________________________

٥ - المقنع ص ٢٧.

الباب - ١١

١ - فلاح السائل ص ٢٢٨.

٣١

وافعل بي ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، وأنت أهل الجود والخير والكرم ».

٤١٠٨ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام، قال: « يقول بين الأذان والاقامة في جميع الصلوات:

اللهم ربّ هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، صلّ على محمّد وآل محمّد، واعط محمّدا يوم القيامة سؤله، آمين ربّ العالمين، اللهم انّي أتوجه إليك بنبيّك نبيّ الرحمة، محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، واقدمهم بين يدي حوائجي كلّها، فصلّ عليهم، واجعلني بهم وجيها في ى الدنيا والآخرة ومن المقربين، واجعل صلواتي بهم مقبولة، ودعائي بهم مستجابا، وامنن عليّ بطاعتهم يا أرحم الراحمين، يقول هذا في جميع الصلوات، ويقول بعد (١) اذان الفجر:

اللّهم إنّي اسألك باقبال نهارك، وادبار ليلك ».

٤١٠٩ / ٣ - الشيخ الطوسى (ره) في المصباح: إذا سجد بين الأذان والاقامة، قال فيها: لا إله إلّا أنت ربي، سجدت لك خاضعا، خاشعا، ذليلا، وإذا رفع رأسه (١) قال: سبحان من لا تبيد معالمه »، الدعاء.

٤١١٠ / ٤ - وفيه: يستحب ان يقول في السجدة بين الأذان والاقامة: اللّهم اجعل قلبي بارّا، ورزقي دارا، واجعل لي عند قبر رسول الله

____________________________

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٦.

(١) في المصدر: في.

٣ - مصباح الطوسي ص ٢٧.

(١) في المصدر زيادة: وجلس.

٤ - مصباح الطوسي ص ٢٨.

٣٢

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مستقرا وقرارا.

قلت: كذا في نسخ المصباح، وزاد الشهيد في النفلية (١)، والكفعمي في الجنّة (٢)، بعد قوله: داراً، وعيشي قاراً.

وقال الشهيد الثاني في شرح النفلية: في بعض روايات الحديث: واجعل لي عند رسولك صلى‌الله‌عليه‌وآله‌.

١٢ - ( باب استحباب كون المؤذّن قائماً، وجواز الأذان راكباً، وماشياً، وجالساً، وكراهة ذلك في الاقامة )

٤١١١ / ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: المؤذن يؤذّن - إلى أن قال -: فقلت: يؤذن وهو جالس؟ قال: « نعم ولا يقيم الّا وهو قائم ».

٤١١٢ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، قال: « لا يؤذن الرجل (١) وهو جالس الّا مريض، أو راكب، ولا يقيم الّا قائما على الأرض، الّا من علة لا يستطيع معها القيام ».

٤١١٣ / ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس ان تؤذن وأنت على غير وضوء، ومستقبل القبلة، ومستدبرها، وذاهبا، وجائيا، وقائما، وقاعدا، وتتكلّم في اذانك ان شئت، ولكن إذا اقمت فعلى وضوء، مستقبل

____________________________

(١) النفلية ص ٦٧.

(٢) الجنة الواقية ص ١٤.

الباب - ١٢

١ - كتاب عاصم بن حميد ص ٣٥.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٦.

(١) في المصدر: احد.

٣ - المقنع ص ٢٧.

٣٣

القبلة، وإن كنت إماما فلا تؤذن، إلّا من قيام.

١٣ - ( باب استحباب الأذان والإقامة للمرأة، وعدم تأكد الاستحباب لها، وجواز اقتصارها على التكبير، والشهادتين )

٤١١٤ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه سئل عن المرأة تؤذّن وتقيم قال: « نعم [ إن شاءت ] (١) ويجزئها اذان المصر (٢) إذا سمعته، وان لم تسمعه اكتفت (بأن تشهد الشهادتين) (٣).

وعن علي عليه‌السلام: « ليس على النساء أذان ولا إقامة ».

٤١١٥ / ٢ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن أبي عبدالله محمّد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما‌السلام يقول: « ليس على النساء اذان، ولا اقامة »، الخبر.

٤١١٦ / ٣ - وفيه: عن أبي الحسن محمّد بن علي بن الشاه، عن أبي حامد أحمد بن الحسين، [ عن أبي يزيد أحمد بن خالد الخالدي ] (١)، عن

____________________________

الباب - ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) وفيه: العصر.

(٣) في المصدر: بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله.

٢ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

٣ - الخصال ص ٥١١ ح ٢.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ١٤ ص ٣٣٦ ومشيخة الفقيه ص ١٣٤ ».

٣٤

محمّد بن أحمد بن صالح التميمي، عن أبيه، قال: حدثني أنس بن محمّد أبو مالك (٢)، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال في وصيّته له: « يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة، ولا اذان ولا اقامة »، الخبر.

٤١١٧ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وليس على النساء اذان ولا اقامة، وينبغى لهن إذا استقبلن القبلة، ان يقلن: اشهد ان لا إله إلا الله، وان محمّدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».

١٤ - ( باب استحباب جزم التكبير في الأذان والاقامة، والافصاح بالألف والهاء، والوقوف على فصولهما، وجزم أواخرها، وأنه لا يجزئ إلّا ما اسمع نفسه )

٤١١٨ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: لا بأس بالتطريب في الأذان، إذا أتم [ و ] (١) بيّن وأفصح بالألف والهاء ».

____________________________

(٢) كذا في المخطوط والمصدر، والظاهر أنّ الصحيح زيادة: عن أبيه (راجع مشيخة الفقيه ص ١٣٤).

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٦.

الباب - ١٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٥

١٥ - ( باب استحباب قيام المؤذن على مرتفع، وكونه عدلاً صيّتاً، رافعاً صوته بالأذان، ودون ذلك في الاقامة، وحكم الأذان في المنارة )

٤١١٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « ليؤذن لكم افصحكم، وليؤمّكم افقهكم ».

٤١٢٠ / ٢ - وعن علي عليه‌السلام انه رأى مأذنة طويلة فأمر بهدمها، وقال: « لا يؤذن على أكبر (١) من سطح المسجد ».

قال مؤلف الكتاب: وهذا - والله اعلم - في المأذنة، إذا كانت تكشف دور الناس، ويرى منها ما فيها، من رقى إليها، فهذا ضرر بالناس، وكشف لحرمهم، ولا يجوز ذلك.

٤١٢١ / ٣ - الشيخ الطوسي في الغيبة: عن سعد بن عبدالله، عن أبي هاشم الجعفري، قال: كنت عند أبي محمّد عليه‌السلام فقال: « إذا خرج (١) القائم عليه‌السلام، (أمر بهدم) (٢) المنار »، الخبر.

٤١٢٢ / ٤ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ليؤذن لكم خياركم، وليؤمكم قراءكم ».

____________________________

الباب - ١٥

١ و ٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٧.

(١) في المصدر: أكثر.

٣ - الغيبة للطوسي ص ١٢٣.

(١) في المصدر: قام.

(٢) وفيه: يهدم.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٠ ح ٢٣٣.

٣٦

٤١٢٣ / ٥ - وفي درر اللآلي: عن أبي سمعت الخدري قال: سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول: « إذا أنت أذنت للصلاة، فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدّ صوت المؤذّن جنّ، ولا إنس، ولا شئ، إلّا شهد له يوم القيامة ».

٤١٢٤ / ٦ - وعن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « المؤذنون يخرجون من قبورهم يوم القيامة يؤذنون، ويغفر للمؤذن مدّ صوته، ويشهد له كل شئ سمعه من شجر، أو مدر، أو حجر رطب، أو يابس، ويكتب له بكل انسان يصلّي معه في ذلك المسجد، مثل حسناتهم، ولا ينقص من حسناتهم شئ، ويعطيه الله ما بين الأذان والاقامة، كل شئ سأله، امّا ان يعجل له في دنياه، أو يصرف عنه السوء، أو يدّخر له في الآخرة، وله ما بين الأذان والاقامة من الاجر، كالمتشحط في دمه في سبيل الله ».

٤١٢٥ / ٧ - الشيخ المفيد في الإرشاد: عن أبي بصير، عن الصادق عليه‌السلام، في حديث قال: « فلما دخل وقت صلاة الظهر، امر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، بلالا فصعد على الكعبة، فقال عكرمة: اكره ان اسمع صوت أبي رياح ينهق على الكعبة وحمد خالد بن أسيد بن عتاب، أن أبا عتاب توفي ولم ير ذلك »، الخبر.

٤١٢٦ / ٨ - القطب الراوندي في الخرائج: روي أن النبي

____________________________

٥ - درر اللآلي ج ١ ص ٩.

٦ - درر اللآلي ج ١ ص ٩.

٧ - بل الراوندي في الخرائج ص ٢١، وعنه في البحار ج ٢١ ص ١١٨ ح ١٦، وفي سيرة إبن هشام ج ٢ ص ٤١.

٨ - الخرائج والجرائح ص ٤٢، وعنه في البحار ج ٢١ ص ١١٨ ح ١٧.

٣٧

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، خرج قاصدا مكّة - إلى أن قال -: فدخل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مكّة، وكان وقت الظهر، فأمر بلالا فصعد على ظهر الكعبة فأذّن، فما بقي صنم بمكة إلّا سقط على وجهه، فلما سمع وجوه قريش الأذان، قال بعضهم في نفسه: الدخول في الأرض (١) خير من سماع هذا، وقال آخر (٢): الحمد لله الذي لم يعش والدي إلى هذا اليوم، الخبر.

وروى الطبرسي في اعلام الورى، ما يقرب منه (٣).

١٦ - ( باب استحباب وضع المؤذن اصبعيه في اذنيه )

٤١٢٧ / ١ - البحار: عن بعض المناقب القديمة، عن أبي الحسن علي بن عبدالله بن محمّد البكري، عن لوط بن يحيى، عن أشياخه واسلافه في خبر طويل في كيفيّة شهادة أميرالمؤمنين عليه‌السلام - إلى أن قال -: قال أبو مخنف وغيره: وسار أميرالمؤمنين عليه‌السلام حتى دخل المسجد، والقناديل قد خمد ضوؤها، فصلّى في المسجد ورده، وعقب ساعة، ثم أنه قام وصلّى ركعتين، ثم علا المأذنة ووضع سبابتيه في أُذنيه وتنحنح ثم أذن، وكان (صلوات الله عليه)، إذا أذّن لم يبق في بلدة الكوفة بيت، إلّا اخترقه صوته، الخبر.

٤١٢٨ / ٢ - السيد علي بن طاووس في سعد السعود: نقلا عن تفسير الثقة

____________________________

(١) في المصدر: بطن الأرض.

(٢) آخر: ليس في المصدر.

(٣) إعلام الورى ص ١١٢.

الباب - ١٦

١ - البحار ج ٤٢ ص ٢٧٩.

٢ - سعد السعود ص ١٠٠.

٣٨

محمّد بن العباس الماهيار، عن الحسين بن محمّد بن سعيد، عن محمّد بن الفيض بن الفياض، عن ابراهيم بن عبدالله بن همام، عن عبدالرزاق، عن معمر، عن ابن حماد، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: وساق حديث الاسراء، إلى أن قال: « ثم قام جبرئيل فوضع سبابته اليمنى في اذنه اليمنى (١) فأذّن مثنى مثنى »، الخبر.

١٧ - ( باب استحباب رفع الصوت، بالأذان في المنزل خصوصاً عند السقم، وقلّة الولد )

٤١٢٩ / ١ - الشيخ يحيى بن سعيد في جامع الشرايع: روي أن رفع الصوت بالأذان في المنزل، ينفي الامراض وينمي الولد.

٤١٣٠ / ٢ - القطب الراوندي في دعواته: قال: شكا هشام بن ابراهيم إلى الرضا عليه‌السلام سقمه، وأنه لا يولد له، فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله، قال: ففعلت ذلك فاذهب الله عني سقمي، وكثر ولدي.

٤١٣١ / ٣ - الصدوق في المقنع: إذا أردت الأذان، فارفع به صوتك، فإن الله تعالى وكّل بالأذان ريحا، ترفعه إلى السماء.

____________________________

(١) « اليمنى » ليس في المصدر.

الباب - ١٧

١ - جامع الشرائع ص ٧٣ وعنه في البحار ٨٤ ص ١٧١ ح ٧٤.

٢ - دعوات القطب الراوندي ص ٨٥، ورواه عنه في البحار ج ٨٤ ص ١٥٦ ح ٥٣.

٣ - المقنع ص ٢٧.

٣٩

١٨ - ( باب كيفية الأذان والاقامة، وعدد فصولهما، وجملة من احكامهما )

٤١٣٢ / ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن الصادق عليه‌السلام، قال: « قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لما اسري بي وانتهيت إلى سدرة المنتهى - إلى أن قال -: فإذا ملك يؤذن، لم ير في السماء قبل تلك الليلة: فقال: الله أكبر الله أكبر، فقال الله: صدق عبدي أنا أكبر فقال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال الله تعالى: صدق عبدي انا الله لا إله غيري، فقال: أشهد أن محمّداً رسول الله أشهد أن محمّداً رسول الله فقال الله: صدق عبدي إن محمّدا عبدي، ورسولي أنا بعثته وانتجبته، فقال: حى على الصلاة حى على الصلاة، فقال: صدق عبدي دعا إلى فريضتي فمن مشى إليها راغباً فيها محتسباً كانت (١) كفّارة لما مضى من ذنوبه، فقال: حيّ على الفلاح [ حي على الفلاح ] (٢)، فقال الله: هي الصلاح، والنجاح، والفلاح، ثم اممت الملائكة في السماء، كما اممت الأنبياء في بيت المقدّس ».

٤١٣٣ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام، قال عليه‌السلام: « إعلم رحمك الله أن الأذان ثمانية عشر كلمة، والاقامة سبعة عشر كلمة: - قال عليه‌السلام - والأذان أن يقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أن لا إله إلّا الله،

____________________________

الباب - ١٨

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ١١.

(١) في المصدر زيادة: له.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٦.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

عن موسى بن بكر قال: كنّا عند أبي الحسن( عليه‌السلام ) وإذا دنانير مصبوبة بين يديه، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثمّ قطعه بنصفين، ثمّ قال لي: ألقه في البالوعة حتّى لا يباع شيء فيه غش.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله(١) .

[ ٢٢٥٢٤ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان، عن خلف بن حمّاد، عن الحسين بن زيد الهاشمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وبناته، وكانت تبيع منهنّ العطر، فجاء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهي عندهنّ، فقال: إذا أتيتنا طابت بيوتنا، فقالت: بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله، قال: إذا بعتِ فاحسني ولا تغشي فإنّه أتقى وأبقى للمال الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً واقتصر على آخره(٢) .

[ ٢٢٥٢٥ ] ٧ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن الحسن بن عليّ بن عبدالله، عن عبيس بن هشام، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دخل عليه رجل يبيع الدقيق، فقال: إيّاك والغش فإنه من غَش غُش في ماله، فإنّ لم يكن له مال غُشّ في أهله.

ورواه الشيخ بإسناده عن عبيس بن هشام(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) .

____________________

(١) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع، التهذيب ٧: ١٢ / ٥٠.

٦ - الكافي ٨: ١٥٣ / ١٤٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب آداب التجارة.

(٢) الفقيه ٣: ١٧٣ / ٧٧٥.

٧ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٤.

(٣) في نسخة من التهذيب: عيسى بن هشام ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٧: ١٢ / ٥.

٢٨١

[ ٢٢٥٢٦ ] ٨ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه(١) ، عن ابن محبوب، عن أبي جميلة، عن سعد الاسكاف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: مر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في سوق المدينة بطعام، فقال لصاحبه: ما أرى طعامك إلّا طيباً، وسأله عن سعره.

فأوحى الله عزّوجلّ إليه إنّ يدس(٢) يده في الطعام ففعل فأخرج طعاماً رديئاً، فقال لصاحبه: ما أراك إلّا وقد جمعت خيانة وغشاً للمسلمين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن إبن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٢٥٢٧ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها ولا نبين لهم ما فيها، قال: أحبّ لك إنّ تبين لهم ما فيها.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن المختار القلانسي مثله(٤) .

[ ٢٢٥٢٨ ] ١٠ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنه قال: ومن غشّ مسلماً في شراء أو بيع فليس منا، ويحشر يوم القيامة مع اليهود لأنهّم أغش الخلق.

____________________

٨ - الكافي ٥: ١٦١ / ٧.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير.

(٢) في التهذيب: يدير ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ١٣ / ٥٥.

٩ - التهذيب ٦: ٣٧٦ / ١٠٩٨.

(٤) الفقيه ٣: ١٠٥ / ٤٣٨.

١٠ - الفقيه ٤: ٨ / ١.

٢٨٢

قال: وقال( عليه‌السلام ) : ليس منا من غش مسلماً.

وقال: ومن بات وفي قلبه غش لاخيه المسلم بات في سخط الله وأصبح كذلك حتّى يتوب.

ورواه أيضاً مرسلاً(١)

[ ٢٢٥٢٩ ] ١١ - وفي( عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض (٢) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال - في حديث: - ومن غش مسلماً في بيع أو في شراء فليس منا ويحشر مع اليهود يوم القيامة، لأنّه من غشّ الناس فليس بمسلم.

ومن لطم خد مسلم لطمة بدّد الله عظامه يوم القيامة، ثمّ سلط الله عليه النار وحشر مغلولاً حتّى يدخل النار.

ومن بات وفي قلبه غشّ لاخيه المسلم بات في سخط الله، وأصبح كذلك وهو في سخط الله حتّى يتوب ويراجع(٣) ، وإنّ مات كذلك مات على غير دين الإِسلام.

ثمّ قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إلّا ومن غشنا فليس منا - قالها ثلاث مرات - ومن غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشته، ووكلّه إلى نفسه.

ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كمن أتاها ومن سمع خيراً فافشاه فهو كمن عمله.

[ ٢٢٥٣٠ ] ١٢ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في اسباغ

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٧٣ / ٧٧٦ و ٧٧٧.

١١ - عقاب الأعمال: ٣٣٤.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٣) في نسخة: أو يرجع ( هامش المخطوط ).

١٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٩ / ٢٦.

٢٨٣

الوضوء(١) ، عن الرضا عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ليس منّا من غشّ مسلماً، أو ضره أو ماكره.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في العيوب(٢) .

٨٧ - باب تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال

[ ٢٢٥٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن سالم، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن أحمد بن النضر، وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أبي القاسم، عن الحسين بن أبي قنادة جميعاً، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - لعن الله المحلل والمحلّل له، ومن تولّى غير مواليه، ومن ادعى نسبا لا يعرف، والمتشبّهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ومن أحدث حدثاً في الاسلام، أو آوى محدثاً، ومن قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه.

[ ٢٢٥٣٢ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ( عليه‌السلام ) أنّه رأى رجلاً به تأنيث في مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال له: اخرج من مسجد رسول الله

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الباب من أبواب العيوب، وفي الحديث ٣ من الباب ٢، وفي الباب ٥٨ من أبواب آداب التجارة وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ١٣٧ من أبواب العشرة.

الباب ٨٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٦٩ / ٢٧.

٢ - علل الشرائع: ٦٠٢ / ٦٣، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٨ من أبواب النكاح المحرم.

٢٨٤

( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من لعنه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ثمّ قال عليّ( عليه‌السلام ) : سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال.

[ ٢٢٥٣٣ ] ٣ - قال: وفي حديث آخر: أخرجوهم من بيوتكم فإنّهم أقذر شيء.

[ ٢٢٥٣٤ ] ٤ - وبهذا الإسناد عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: كنت مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) جالساً في المسجد حتّى أتاه رجل به تأنيث فسلم عليه، فرد( عليه‌السلام ) ثمّ أكب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى الارض يسترجع ثمّ قال: مثل هؤلاء في أُمتّي أنّه لم يكن مثل هؤلاء في أُمّة إلّا عذبت قبل الساعة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٨٨ - باب استحباب الاهداء إلى المسلم ولو نبقاً (*) ، وقبول هديته

[ ٢٢٥٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال

____________________

٣ - علل الشرائع: ٦٠٢ / ٦٤، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٨ من أبواب النكاح المحرم.

٤ - علل الشرائع: ٦٠٢ / ٦٥، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٨ من أبواب النكاح المحرم.

(١) يأتي في الأحاديث ٥، ٦، ٧ من الباب ٢٤ من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب حد اللواط.

وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ١٣، ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر والنهي، وفي الباب ١٣ من أبواب أحكام الملابس.

الباب ٨٨

فيه ١٨ حديثاً

* - النبق: ثمر السدر ( الصحاح - نبق - ٤: ١٥٥٧ ).

١ - الكافي ٥: ١٤١ / ١.

٢٨٥

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الهدية على ثلاثة وجوه: هدية مكافأة، وهدية مصانعة، وهدية لله عزّوجلّ.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمه محمّد ابن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن منصور بن العباس، عن عليّ بن أسباط، عن أحمد بن عبد الجبار، عن جده، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٢٥٣٦ ] ٢ - وبهذا الإِسناد قال: من تكرمة الرجل لاخيه المسلم إنّ يقبل تحفته، ويتحفه بما عنده، ولا يتكلّف له شيئاً.

[ ٢٢٥٣٧ ] ٣ - وبهذا الإسناد قال: لو اُهدي إليّ كراع لقبلته.

[ ٢٢٥٣٨ ] ٤ - وبهذا الإسناد قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لإنّ أهدي لاخي المسلم هدية تنفعه أحب إليّ من إنّ أتصدق بمثلها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٢٢٥٣٩ ] ٥ - وبالإسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٩١ / ٨٦٨.

(٢) الخصال: ٨٩ / ٢٦.

(٣) التهذيب ٦: ٣٧٨ / ١١٠٧.

٢ - الكافي ٥: ١٤٣ / ٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب آداب المائدة.

٣ - الكافي ٥: ١٤٣ / ٩.

٤ - الكافي ٥: ١٤٤ / ١٢.

(٤) التهذيب ٦: ٣٨٠ / ١١١٥.

٥ - الكافي ٥: ١٤٤ / ١٤.

٢٨٦

تهادوا تحابوا، فإنها تذهب بالضغائن.

[ ٢٢٥٤٠ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يأكل الهدية، ولا يأكل الصدقة، ويقول: تهادوا فإنّ الهدية تسل السخائم، وتجلي ضغائن العداوة والاحقاد.

[ ٢٢٥٤١ ] ٧ - وعن الحسين بن محمّد، عن جعفر بن محمّد، عن عبد الرحمن بن محمّد، عن محمّد بن إبراهيم الكوفي عن الحسين بن زيد(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : تهادوا بالنبق تحيى المودة والموالاة.

[ ٢٢٥٤٢ ] ٨ - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن مصعب بن عبدالله النوفلي، عمّن رفعه قال: قدم أعرابي بابل له على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - إلى إنّ قال: - فقال: استهدني يا رسول الله، قال: لا، قال: بلى يا رسول الله فلم يزل يكلمه حتّى قال: اهدِ لنا ناقة ولا تجعلها ولهاء(٢) .

[ ٢٢٥٤٣ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : الهدية في التوراة عاقر عينا(٣) .

____________________

٦ - الكافي ٥: ١٤٣ / ٧.

٧ - الكافي ٥: ١٤٤ / ١٣.

(١) في نسخة: الحسين بن يزيد ( هامش المخطوط ).

٨ - الكافي ٥: ٣١٧ / ٥٤.

(٢) الوله: ذهاب العقل والتحيّر من شدة الوجه ( الصحاح - وله - ٦: ٢٢٥٦ ).

٩ - الفقيه ٣: ١٩٠ / ٨٥٧.

(٣) في المصدر: عيثا.

٢٨٧

[ ٢٢٥٤٤ ] ١٠ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : تهادوا تحابوا.

[ ٢٢٥٤٥ ] ١١ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : الهدية تسل السخا(١) .

[ ٢٢٥٤٦ ] ١٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : نعم الشيء الهدية أمام الحاجة.

[ ٢٢٥٤٧ ] ١٣ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لو دعيت إلى كراع لاجبت، ولو أُهدي إلي كراع لقبلت.

[ ٢٢٥٤٨ ] ١٤ – قال: واُتي عليّ( عليه‌السلام ) بهدية النيروز، فقال( عليه‌السلام ) : ما هذا؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين اليوم النيروز، فقال( عليه‌السلام ) : اصنعوا لنا كلّ يوم نيروزاً.

[ ٢٢٥٤٩ ] ١٥ - قال: وروى أنّه( عليه‌السلام ) قال: نوروزنا كل يوم.

[ ٢٢٥٥٠ ] ١٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : عد من لا يعودك، واهد إلى من لا يهدي إليك.

[ ٢٢٥٥١ ] ١٧ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلّى الله

____________________

١٠ - الفقيه ٣: ١٩٠ / ٨٥٨.

١١ - الفقيه ٣: ١٩٠ / ٨٥٩.

(١) في نسخة: السخائم ( هامش المخطوط ).

١٢ - الفقيه ٣: ١٩٠ / ٨٦٠.

١٣ - الفقيه ٣: ١٩١ / ٨٦١.

١٤ - الفقيه ٣: ١٩١ / ٨٦٤.

١٥ - الفقيه ٣: ١٩١ / ٨٦٥.

١٦ - الفقيه ٣: ١٩١ / ٨٦٧.

١٧ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤.

٢٨٨

عليه وآله) لعليّ( عليه‌السلام ) قال: يا علي لو اُهدي إليّ كراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع(١) لاجبت.

[ ٢٢٥٥٢ ] ١٨ - وفي( الخصال) عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سعيد، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نعم الشيء الهدية أمام الحاجة، وقال: تهادوا تحابوا، فإن الهدية تذهب بالضغائن.

وقد تقدم في مواقيت الصلاة بعدّة طرق عنهم( عليهم‌السلام ) إنّما النافلة بمنزلة الهدية، متى ما اُتي بها قبلت، فقدّم منها ما شئت وأخر منها ما شئت(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٨٩ - باب استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا، وكراهة رد هدية الطيب والحلواء

[ ٢٢٥٥٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : عجّلوا ردّ ظروف الهدايا فإنه أسرع لتواترها.

[ ٢٢٥٥٤ ] ٢ - قال: وكان( عليه‌السلام ) : لا يرد الطيب والحلواء.

____________________

(١) في المصدر: كراع.

١٨ - الخصال: ٢٧ / ٩٧.

(٢) تقدم في الأحاديث ٣، ٧، ٨ من الباب ٣٧ من أبواب المواقيت.

(٣) يأتي في الباب ٨٩ وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ٩٠، وفي الحديثين ٣، ٤ من الباب ٩٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢٤ من الباب ١٢٢ من أبواب العشرة.

الباب ٨٩

فيه حديثان

١ - الفقية ٣: ١٩١ / ٨٦٢.

٢ - الفقيه ٣: ١٩١ / ٨٦٣.

٢٨٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(١) .

٩٠ - باب جواز قبول هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمها، وجواز أخذ أرباب القرى ما يهديه المجوس إلى بيوت النيران

[ ٢٢٥٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الضيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان أو النوروز(٢) أهدوا إليه الشيء ليس هو عليهم يتقربون بذلك إليه، فقال: أليس هم مصلين؟ قلت: بلى، قال: فليقبل هديتهم وليكافهم فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لو أُهدي إليّ كراع لقبلته، وكان ذلك من الدين، ولو إنّ كافرا أو منافقا أهدى إلّي وسقاً ما قبلت، وكان ذلك من الدين أبى الله عزّوجلّ لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) ، وكذا الصدوق إلى قوله: وليكافهم(٤) .

[ ٢٢٥٥٦ ] ٢ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لما

____________________

(١) تقدم في الباب ٩٤ من أبواب آداب الحمام، وفي الباب ٦٩ من أبواب العشرة.

الباب ٩٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٤١ / ٢.

(٢) في نسخة: النيروز ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٣٧٨ / ١١٠٨.

(٤) التهذيب ٣: ١٩١ / ٨٦٩.

٢ - الكافي ٥: ١٤٢ / ٣.

٢٩٠

ظهر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أتاه عياض بهدية فأبى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنّ يقبلها، وقال: يا عياض، لو أسلمت لقبلت هديتك، إنّ الله عزّوجلّ أبى لي زبد المشركين، ثمّ إنّ عياضاً بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه فأهدى إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) هديّة فقبلها منه.

[ ٢٢٥٥٧ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قال له محمّد بن عبدالله القمي: إنّ لنا ضياعا فيها بيوت النيران يهدي لها المجوس البقر والغنم والدراهم فهل(١) لارباب القرى إنّ يأخذوا ذلك ولبيوت نيرانهم قوام يقومون عليها؟ قال: ليأخذه صاحب القرى ليس به بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٢٥٥٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ابن بزيع، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مسألة كتب بها إليّ محمّد بن عبدالله القمي فقال: لنا ضياع وذكر نحوه، إلّا أنّه قال: ليأخذ أصحاب القرى من ذلك فلا بأس.

[ ٢٢٥٥٩ ] ٥ - وبإسناده عن ثوير بن أبي فاخته، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: أهدى كسرى للنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقبل منه، وأهدى قيصر للنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقبل منه، وأهدت له الملوك فقبل منهم.

[ ٢٢٥٦٠ ] ٦ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب( الرجال) عن محمّد بن مسعود، عن سليمان بن حفص، عن حمّاد بن عبدالله

____________________

٣ - الكافي ٥: ١٤٢ / ٥.

(١) في الفقيه زيادة: يحل ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٧٨ / ١١٠٩.

٤ - الفقيه ٣: ١٩٢ / ٨٧٣.

٥ - الفقيه ٣: ١٩١ / ٨٦٦.

٦ - رجال الكشي ٢: ٨٦٨ / ١١٣٣.

٢٩١

القندي، عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتب إليه خيران(١) ، قد وجهت إليك ثمانية دراهم كانت أُهديت إليّ من طرسوس، دراهم فيهم(٢) ، وكرهت أنّ أردّها على صاحبها أو احدث فيها حدثا دون أمرك، فهل تأمرني في قبول مثلها أم لا، لأعرفه إنّ شاء الله وأنتهي إلى أمرك؟ فكتب وقرأته: اقبل منهم إذا أهدي اليك دراهم أو غيرها، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لم يردّ هدية على يهودي ولا نصراني.

وعن حمدويه وإبراهيم - ابني نصير - عن محمّد بن عيسى، عن خيرإنّ الخادم قال: وجهت إلى سيدي ثمانية دراهم وذكر مثله(٣) .

٩١ - باب جواز قبول الهديّة التي يراد بها العوض، وأنه يستحب التعويض عنها ولا يجب، فإنّ مات قبله جاز لصاحبها الرجوع فيها

[ ٢٢٥٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن أبي جرير القمي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في الرجل يهدي الهدية إلى قرابته يريد الثواب وهو سلطان، فقال: ما كان لله ولصلة الرحم فهو جائز، وله إنّ يقبضها إذا كان للثواب.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٤) .

____________________

(١) خيران الخادم ثقة مولى الرضا (عليه‌السلام ) ، من أصحاب أبي جعفر وأبي الحسن الثالث (عليهما‌السلام ) والمكتوب إليه يحتمل الثلاثة ( منه. قده )

(٢) كذا في الأصل، وفي المصدر: منهم، ويحتمل كون الكلمة في الأصل: فيئهم.

(٣) رجال الكشي ٢: ٨٦٨ / ١١٣٤.

الباب ٩١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٤٢ / ٤.

(٤) التهذيب ٦: ٣٧٩ / ١١١١.

٢٩٢

[ ٢٢٥٦٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عمّن حدّثه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت له: الرجل الفقير يهدي إليّ الهدية يتعرض لما عندي فآخذها ولا أعطيه شيئاً، أيحلّ لي؟ قال: نعم هي لك حلال، ولكن لا تدع إنّ تعطيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٢٥٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن آدم بن اسحاق، عن رجل، عن عيسى بن أعين قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أهدى إلى رجل هدية، وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبه حتّى هلك، وأصاب الرجل هديّته بعينها، أله إنّ يرتجعها إنّ قدر على ذلك؟ قال: لا بأس إنّ يأخذه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عيسى بن أعين(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) .

٩٢ - باب أن من أُهدي اليه طعام أو فاكهة وعنده قوم استحب له مشاركتهم في ذلك وإطعامهم

[ ٢٢٥٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد، عن أحمد بن

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٤٣ / ٦.

(١) الفقيه ٣: ١٩٢ / ٨٧٢.

(٢) التهذيب ٦: ٣٧٩ / ١١١٢.

٣ - التهذيب ٦: ٣٨٠ / ١١١٦.

(٣) الفقيه ٣: ١٩٢ / ٨٧١.

(٤) تقدم في الباب ٨٨ من هذه الأبواب

الباب ٩٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٤٣ / ١٠، التهذيب ٦: ٣٧٩ / ١١١٣.

٢٩٣

محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن إبراهيم بن عمر، عن محمّد بن مسلم قال: قال: جلساء الرجل شركاؤه في الهدية.

[ ٢٢٥٦٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى رفعه قال: إذا أُهدي إلى الرجل هدية طعام، وعنده قوم فهم شركاؤه فيها(١) الفاكهة وغيرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٣) .

٩٣ - باب أنّه لا يجوز أن يصالح السلطان بشيء عمّا يأخذه من الجزية ويأخذ منهم أكثر من ذلك

[ ٢٢٥٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل له قرية عظيمة وله فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين درهماً، وبعضهم ثلاثين وأقل وأكثر، ما تقول إنّ صالح عنهم السلطان؟ - أعني صاحب القرية - بشيء ويأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان؟ قال: قال: هذا حرام.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مثله(٤) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٤٤ / ١١.

(١) في نسخة: الهدية ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٧٩ / ١١١٤.

(٣) الفقيه ٣: ١٩١ / ٨٧٠.

الباب ٩٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٧٩ / ١١١٠.

(٤) التهذيب ٧: ٢٠٠ / ٨٨٢.

٢٩٤

محمّد جميعاً، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٥٦٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال في القبالة: إنّ يأتي الرجل الارض الخربة فيتقبّلها من أهلها، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإنّ ذلك لا يحل الحديث.

[ ٢٢٥٦٨ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بقبالة الارض من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة لأنّه لا يحل.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في المزارعة(٣) .

٩٤ - باب تحريم عمل الصور المجسمة والتماثيل ذوات الارواح خاصة واللعب بها وجواز افتراشها

[ ٢٢٥٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٦٩ / ١.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٨، وذيله في الحديث ٨ من الباب ٨ من أبواب المزارعة.

٣ - الكافي ٥: ٢٦٩ / ٣.

(٢) التهذيب ٧: ١٩٩ / ٨٧٩.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٨ من أبواب المزارعة.

الباب ٩٤

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٢٧ / ٧ وأورده في الحديث ٤، وبسند آخر في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب أحكام المساكن.

٢٩٥

محمّد(١) ، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّوجلّ:( يَعمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ ) (٢) فقال: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكنّها الشجر وشبهه.

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن عليّ بن الحكم مثله (٣) .

[ ٢٢٥٧٠ ] ٢ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بتماثيل الشجر.

[ ٢٢٥٧١ ] ٣ - وعن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر؟ فقال: لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان.

[ ٢٢٥٧٢ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها، فقال: لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ إنما يكره منها ما نصب على الحائط والسرير.

[ ٢٢٥٧٣ ] ٥ - وعنه، عن جعفر بن إبراهيم بن عبد الحميد(٤) ، عن أبي

____________________

(١) في المصدر: أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى

(٢) سبأ ٣٤: ١٣.

(٣) المحاسن: ٦١٨ / ٥٣.

٢ - المحاسن: ٦١٩ / ٥٥.

٣ - المحاسن: ٦١٩ / ٥٤.

٤ - التهذيب ٦: ٣٨١ / ١١٢٢.

٥ - التهذيب ٦: ٣٨١ / ١١٢٣.

(٤) في المصدر: جعفر، عن إبراهيم بن الحميد.

٢٩٦

حمزة قال: دخلت على عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) وهو جالس على نمرقة(١) ، فقال: يا جارية هاتي النمرقة.

[ ٢٢٥٧٤ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن التصاوير، وقال: من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة إنّ ينفخ فيها وليس بنافخ، ونهى إنّ يحرق شيء من الحيوان بالنار، ونهى عن التختم بخاتم صفر أو حديد، ونهى إنّ ينقش شيء من الحيوان على الخاتم.

[ ٢٢٥٧٥ ] ٧ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن الحسن الميثمي، عن هشام ابن أحمر، وعبدالله بن مسكان جميعاً، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ثلاثة يعذّبون يوم القيامة: من صوّر صورة من الحيوان يعذب حتّى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها، والمكذب في منامه يعذب حتّى يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما، والمستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون يصب في اذنه الآنك وهو الأُسرب(٢) .

[ ٢٢٥٧٦ ] ٨ - وفي( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد مثله: إلّا أنه قال: والمستمع من (٣) قوم.

[ ٢٢٥٧٧ ] ٩ - وفي( الخصال) عن الخليل بن أحمد، عن أبي جعفر

____________________

(١) نمرقة: مثلثة الوسادة الصغيرة أو الميثرة والطنفسة فوق الرجل. ( القاموس المحيط - نمرق - ٣: ٢٨٦ ).

٦ - الفقيه ٤: ٣، ٥ / ١.

٧ - الخصال: ١٠٨ / ٧٦.

(٢) الآنك والاُسرب: الرصاص ( مجمع البحرين - إنّك - ٥: ٢٥٦ و - سرب - ٢: ٨٢ ).

٨ - عقاب الأعمال: ٢٦٦ / ١.

(٣) في المصدر: بين.

٩ - الخصال: ١٠٩ / ٧٧.

٢٩٧

الدبيلي، عن أبي عبدالله، عن سفيان، عن أيوب السختياني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صور صورة عذب وكلف إنّ ينفخ فيها وليس بفاعل، ومن كذب في حلمه عذب وكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون يصب في اُذنيه الآنك يوم القيامة.

قال سفيان: الآنك: الرصاص.

[ ٢٢٥٧٨ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التماثيل هل يصلح إنّ يلعب بها؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المساكن(١) ، وفي لباس المصلّي(٢) ، وفي مكان المصلّي(٣) .

٩٥ - باب حكم مال الناصب وامرأته ودمه

[ ٢٢٥٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ ابن الحكم، عن فضّالة، عن سيف، عن أبي بكر، عن المعلّى بن خنيس قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : خذ مال الناصب حيثما وجدت،

____________________

١٠ - قرب الإسناد: ١٢٢.

(١) تقدم في البابين ٣، ٤ من أبواب أحكام المساكن.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١١، وفي الحديث ٥ من الباب ١٢، وفي الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي.

(٣) تقدم في البابين ٣٢، ٣٣ من أبواب مكان المصلّي، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب العشرة.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الإجارة.

الباب ٩٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣٨٧ / ١١٥٣، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

٢٩٨

وادفع الينا الخمس.

[ ٢٢٥٨٠ ] ٢ - وعنه، عن بعض اصحابنا، عن محمّد بن عبدالله، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك إلّا امرأته، فإنّ نكاح أهل الشرك جائز، وذلك إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا تسبوا أهل الشرك فإنّ لكل قوم نكاحاً، ولولا أنّا نخاف عليكم إنّ يقتل رجل منكم برجل منهم، ورجل منكم خير من ألف رجل منهم ومائة ألف منهم لامرناكم بالقتل لهم، ولكن ذلك إلى الإِمام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الخمس(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود(٢) ، والديات(٣) ، وغير ذلك.

٩٦ - باب جواز بيع المملوك المولود من الزنا وشرائه واسترقاقه، على كراهية، وعدم جواز بيع اللقيط في دار الإِسلام

[ ٢٢٥٨١ ] ١ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ولد الزنا يباع ويشترى ويستخدم؟ قال: نعم، قلت: فيستنكح؟ قال: نعم، ولا تطلب ولدها.

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٧ / ١١٥٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب جهاد العدو.

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٢) يأتي في الباب ٢٧ من أبواب القذف.

(٣) يأتي في الباب ٢٢ من أبواب الدّيات.

(٤) يأتي في الباب ٦٨ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ٣٣ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٩٦

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٤٣ / ٦٢٩، وأودر ذيله في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢٩٩

[ ٢٢٥٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال في لقيطة وجدت، قال: حرّة لا تباع ولا تشترى، وإنّ كان ولد مملوك لك من الزنا فأمسك أو بع إنّ أحببت هو مملوك لك.

[ ٢٢٥٨٣ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد، عن الحلبي قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن ولد الزنا أيباع او يستخدم؟ قال: نعم إلّا جارية لقيطة فإنّها لا تشترى.

[ ٢٢٥٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جارية لي زنت أبيع ولدها؟ قال: نعم، قلت: احج بثمنها(١) ؟ قال: نعم.

[ ٢٢٥٨٥ ] ٥ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه، قال: إنّ لم يخف العيب على ولده فلا بأس.

[ ٢٢٥٨٦ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان - يعني عبدالله -، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم ويباع؟ فقال: نعم.

[ ٢٢٥٨٧ ] ٧ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٨٦ / ٣٢٠.

٣ - الفقيه ٣: ٨٦ / ٣١٧.

٤ - الفقيه ٣: ٨٦ / ٣١٦.

(١) في المصدر: بثمنه.

٥ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٦ - التهذيب ٧: ١٣٤ / ٥٨٩، والاستبصار ٣: ١٠٤ / ٣٦٦.

٧ - التهذيب ٧: ١٣٣ / ٥٨٨، والاستبصار ٣: ١٠٤ / ٣٦٥، وأورده عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب اللقطة.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483