وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 483

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 483 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 302400 / تحميل: 183313
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

قَالَ : « قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أُمِّكَ فَاطِمَةَ ».

قَالَ : ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ : ابْعَثْ إِلَيَّ بِكِتَابِ فَاطِمَةَعليها‌السلام .

فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنِّي إِنَّمَا أَخْبَرْتُكَ أَنِّي قَرَأْتُهُ ، وَلَمْ أُخْبِرْكَ أَنَّهُ عِنْدِي ».

قَالَ حَبِيبٌ : فَجَعَلَ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ يَقُولُ لِي : مَا(١) رَأَيْتُ مِثْلَ هذَا قَطُّ.(٢)

٥٧٦٥/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ قُثَمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٤) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَخْبِرْنِي عَنِ الزَّكَاةِ كَيْفَ صَارَتْ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ(٥) خَمْسَةً وَعِشْرِينَ لَمْ تَكُنْ(٦) أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ؟ مَا وَجْهُهَا؟

فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَ جَلَّ - خَلَقَ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ ، فَعَلِمَ صَغِيرَهُمْ وَكَبِيرَهُمْ ، وَغَنِيَّهُمْ وَفَقِيرَهُمْ ، فَجَعَلَ مِنْ كُلِّ أَلْفِ إِنْسَانٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ مِسْكِيناً(٧) ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ ذلِكَ لَا يَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ ؛ لِأَنَّهُ خَالِقُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ ».(٨)

__________________

(١). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن »والوافي : - « ما ».

(٢). علل الشرائع ، ص ٣٧٣ ، ح ١ ، بسنده عن سلمة بن خطّاب ، عن الحسين بن راشد ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٢٥ ، ح ٩٤٨٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٤٩ ، ح ١١٧١٧ ، ملخّصاً ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٢٢٧ ، ح ١٧.

(٣). لم نجد رواية محمّد بن أحمد - وهو محمّد بن أحمد بن يحيى - عن إبراهيم بن محمّد في غير هذا الخبر ، كمالم نجد رواية إبراهيم بن محمّد عن محمّد بن حفص. والخبر رواه البرقي فيالمحاسن ، ص ٣٧٢ ، ح ٨٠ ، عن إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن حفص. وقد روى إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن حفص في عدّة من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٥٣٧ - ٥٣٨.

والظاهر أنّ « إبراهيم بن محمّد » في ما نحن فيه مصحّف من « إبراهيم بن هاشم » وقد تكرّرت رواية محمّد بن أحمد [ بن يحيى ] عن إبراهيم بن هاشم. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٣٧ - ٤٣٨ ؛ وج ١٥ ، ص ٣١٢ - ٣١٣. (٤). في « بر ، بف » : - « له ».

(٥). في العلل : + « درهم ».

(٦). في « ى ، بث ، بر ، بس ، جن »والوافي والمحاسن والعلل : « لم يكن ».

(٧). في « بح ، بر » وحاشية « بث ، بس ، جن »والوسائل : « فقيراً ».

(٨).المحاسن ، ص ٢٢٧ ، كتاب العلل ، ح ٨٠ ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن حفص. علل الشرائع ، =

٤١

٥٧٦٦/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ ، قَالَ :

سَأَلَنِي رَجُلٌ مِنَ الزَّنَادِقَةِ(٢) ، فَقَالَ : كَيْفَ صَارَتِ الزَّكَاةُ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَماً؟

فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّمَا ذلِكَ مِثْلُ الصَّلَاةِ ثَلَاثٌ(٣) وَثِنْتَانِ(٤) وَأَرْبَعٌ ، قَالَ : فَقَبِلَ مِنِّي.

ثُمَّ لَقِيتُ بَعْدَ ذلِكَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَ جَلَّ - حَسَبَ الْأَمْوَالَ وَالْمَسَاكِينَ ، فَوَجَدَ مَا يَكْفِيهِمْ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ(٥) ، وَلَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ لَزَادَهُمْ ».

قَالَ : فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : جَاءَتْ هذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الْإِبِلِ مِنَ الْحِجَازِ ، ثُمَّ قَالَ : لَوْ أَنِّي أَعْطَيْتُ أَحَداً طَاعَةً ، لَأَعْطَيْتُ صَاحِبَ هذَا الْكَلَامِ.(٦)

__________________

= ص ٣٦٩ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أحمد.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٩ ، ح ١٥٨٢ ، مرسلاً ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩ ، ح ٩١٢٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٤٧ ، ح ١١٧١٤.

(١). هكذا في « ى ، جن » وحاشية « ظ »والوسائل والبحار . وفي « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف » والمطبوع : + « عن‌أبيه ». والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم ، ذيل ح ١٨٧ و٤٣٢٥ ، فلا حظ.

(٢). « الزنادقة » : جمع زنديق ، وهو من الثنويّة ، أو القائل ببقاء الدهر ، أو القائل بالنور والظلمة ، أو من لايؤمن‌بالآخرة وبالربوبيّة ، أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان ، ويقال عند العرب لكلّ ملحد ودهريّ. راجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ١٤٧ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ( زندق ).

(٣). في « ظ ، بح » : « ثلاثاً ».

(٤). في « ظ ، بث ، جن » وحاشية « بر ، بف »والوافي : « واثنتان ». وفي « بح ، بخ ، بر ، بف » : « واثنتين ».

(٥). فيالوافي : + « درهماً ».

(٦).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩ ، ح ٩١٣١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٤٦ ، ح ١١٧١٣ ، إلى قوله : « ولو لم يكفهم لزادهم » ملخّصاً ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٢٢٨ ، ح ١٨.

٤٢

٤ - بَابُ مَا وَضَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ(١)

وَعَلى أَهْلِ بَيْتِهِ(٢) - الزَّكَاةَ عَلَيْهِ‌

٥٧٦٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ وَفُضَيْلِ(٣) بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام ، قَالَا : « فَرَضَ اللهُ الزَّكَاةَ مَعَ الصَّلَاةِ فِي الْأَمْوَالِ ، وَسَنَّهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ ، وَعَفَا رَسُولُ اللهِ(٤) عَمَّا(٥) سِوَاهُنَّ : فِي الذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ ، وَالْإِبِلِ ، وَالْبَقَرِ ، وَالْغَنَمِ ، وَالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ(٦) ، وَعَفَا(٧) عَمَّا سِوى ذلِكَ».(٨)

٥٧٦٨/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « وَضَعَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ الزَّكَاةَ عَلى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ(١٠) :

__________________

(١). في«ى،بث،بح،بر»ومرآة العقول:+«وآله».

(٢). في « ى » : - « وعلى أهل بيته ».

(٣). في « بخ ، بر ، بف » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « الفضيل ».

(٤). في « ظ ، بث ، بر ، بف ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « رسول الله ».

(٥). في « بر » : - « عمّا ».

(٦). فيالتهذيب : « والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم » بدل « والإبل والبقر - إلى - والزبيب ».

(٧). في « ى ، بث ، بر ، بف » وحاشية « ظ ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار : + « رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ». وفي « بخ » : - « في تسعة أشياء - إلى - وعفا ».

(٨). الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فرض الزكاة ، ح ٥٧٢٤ ، وتمام الرواية فيه : « فرض الله الزكاة مع الصلاة ». وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣ ، ح ٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣ ، ح ٥ ، معلّقاً عن الكليني.المقنعة ، ص ٢٣٤ ، مرسلاً عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وأيضاً مرسلاً عن أبي بصير وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٣ ، ح ٩١٣٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٥٥ ، ح ١١٥٠٦. (٩). فيالتهذيب والاستبصار : - « بن إبراهيم ».

(١٠). فيالتهذيب : + « على ».

٤٣

الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ ، وَالْإِبِلِ ، وَالْبَقَرِ ، وَالْغَنَمِ ، وَعَفَا(١) عَمَّا(٢) سِوى ذلِكَ ».

قَالَ يُونُسُ : مَعْنى قَوْلِهِ : « إِنَّ الزَّكَاةَ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ ، وَعَفَا عَمَّا سِوى ذلِكَ » إِنَّمَا كَانَ(٣) ذلِكَ(٤) فِي أَوَّلِ النُّبُوَّةِ كَمَا كَانَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ زَادَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فِيهَا سَبْعَ رَكَعَاتٍ ، وَكَذلِكَ الزَّكَاةُ وَضَعَهَا وَسَنَّهَا فِي أَوَّلِ نُبُوَّتِهِ(٥) عَلى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ ، ثُمَّ وَضَعَهَا عَلى جَمِيعِ الْحُبُوبِ.(٦)

٥ - بَابُ مَا يُزَكّى مِنَ الْحُبُوبِ‌

٥٧٦٩/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُعليه‌السلام عَنِ الْحُبُوبِ(٨) : مَا يُزَكّى مِنْهَا(٩) ؟

__________________

(١). في « ى ، بث » وحاشية « ظ »والوسائل : + « رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٢). في « بس » : « عن ».

(٣). في « ى » : - « كان ».

(٤). في « بخ » : - « ذلك ».

(٥). في«بخ،بر،بف»وحاشية«بح»:«النبوّة».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣ ، ح ٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣ ، ح ٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣ ، ح ٣ و٤ و٩ و١٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢ ، ح ٣ و٤ و٩ و١٠ ؛والخصال ، ص ٤٢١ ، باب التسعة ، ح ١٩ و٢٠ ؛ومعاني الأخبار ، ص ١٥٤ ، ح ١ ، بسند آخر. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١١٦. عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٢٧ ، ح ٢ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، إلى قوله : « والإبل والبقر والغنم ».المقنعة ، ص ٢٣٤ ، مرسلاً عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وأيضاً مرسلاً عن صفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن طيّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . فقه الرضاعليه‌السلام ، ص ١٩٥ ؛الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٨ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب ، ح ٦والاستبصار ، ح ٦ - مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٣ ، ح ٩١٣٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٥٥ ، ح ١١٥٠٦.

(٧). في « بس »والوسائل : + « بن عبدالله ».

(٨). في « بخ » وحاشية « بث » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والمقنعة : « الحرث ». وفيالوافي عن بعض النسخ : « الحبّ ».

(٩). في « بخ ، بر »والوافي والتهذيب ، ص ٣والمقنعة : « منه ». وفي الاستبصار : « منه وأشباهه ».

٤٤

قَالَ(١) : « الْبُرُّ ، وَالشَّعِيرُ ، وَالذُّرَةُ(٢) ، وَالدُّخْنُ(٣) ، وَالْأَرُزُّ ، وَالسُّلْتُ(٤) ، وَالْعَدَسُ(٥) ، وَالسِّمْسِمُ ؛ كُلُّ هذَا(٦) يُزَكّى(٧) وَأَشْبَاهُهُ ».(٨)

٥٧٧٠/ ٢. حَرِيزٌ(٩) ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ. وَقَالَ(١٠) :

« كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ ، فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ(١١) ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ ».

وَقَالَ(١٢) : « جَعَلَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ الصَّدَقَةَ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ‌........................

__________________

(١). في « بخ ، بف »والوافي والتهذيب ، ص ٣والاستبصار : « فقال ».

(٢). « الذُرَة » : ضرب من الحبّ معروف ، وأصله ذُرَءٌ أو ذُرَيٌ ، والهاء عوض.لسان العرب ، ح ١٤ ، ص ٢٨٤ ( ذرا ).

(٣). « الدُّخْنُ » : الجاوَرْس ، أو حبّ الجاوَرْس ، وهو ضرب من النبات أوراقه عريضة وحبّه مدوّر أبيض. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١١١ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٧١ ( دخن ).

(٤). « السُّلْت » : ضرب من الشعير لا قشر له ، كأنّه حنطة. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٥٣ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٨٨ ( سلت ). وكذا قال الشيخ في الخلاف ، ج ٢ ، ص ٦٥ ، المسألة ٧٧.

(٥). قرأه في مرآة العقول : « العلس » ، وكذا في الأحاديث الآتية وترجمه بنوع من الحنطة.

(٦). فيالتهذيب ، ص ٣ : « ذلك ».

(٧). فيالوافي : « هذه الأخبار حملها في التهذيبين على الندب والاستحباب فيما سوى التسعة ؛ مستدلًّا عليه بقولهعليه‌السلام في خبر ابن مهزيار : كذلك هو ، مع قوله فيه : والزكاة في كلّ ما كيل ، فلو لا الإيجاب في التسعة والاستحباب فيما سواها ليناقض الكلام بعضه بعضاً.

والظاهر من سكوت صاحب الكافي وصريح ما نقله فيه عن يونس الإيجاب في الكلّ ، قال : قال يونس : إنّما سنّت في أوّل النبوّة على تسعة أشياء ، ثمّ وضعت على جميع الحبوب.

أقول : ينافي هذا إنكار الصادقعليه‌السلام على من قال : عندنا أَرزّ ، وما يأتي في باب زكاة الغلّات من الأخبار ، بل المستفاد من سياق حديث ابن مهزيار التقيّة في فتواهمعليهم‌السلام بمرّ الحقّ في هذه المسألة ، فينبغي أن يحمل ما ورد في زكاة سوى التسعة على التقيّة ».

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣ ، ح ٧ ؛ وص ٦٥ ، ح ١٧٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣ ، ح ٧ ، معلّقاً عن الكليني.المقنعة ، ص ٢٤٥ ، مرسلاً عن محمّد بن مسلمالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨ ، ح ٩١٤٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٦٢ ، ح ١١٥٢٤.

(٩). السند معلّق على سابقه. ويروي عن حريز ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى.

(١٠). في « بح » : « قال و ».

(١١). « الأوساق » : جمع الوَسْق ، قال ابن الأثير : « الوسق ، بالفتح : ستّون صاعاً ، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز ، وأربعمائة وثمانون رطلاً عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمدّ ». راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ١٨٥ ( وسق ). (١٢). في«بخ»:«فقال». وفيالوافي : « قال و ».

٤٥

أَنْبَتَتِ(١) الْأَرْضُ ، إِلَّا مَا كَانَ(٢) فِي(٣) الْخُضَرِ وَالْبُقُولِ ، وَكُلَّ شَيْ‌ءٍ يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ ».(٤)

٥٧٧١/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « وَضَعَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ الزَّكَاةَ عَلى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ(٥) : الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ ، وَالْغَنَمِ ، وَالْبَقَرِ ، وَالْإِبِلِ ، وَعَفَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عَمَّا سِوى ذلِكَ » فَقَالَ لَهُ الْقَائِلُ(٦) : عِنْدَنَا شَيْ‌ءٌ كَثِيرٌ يَكُونُ أَضْعَافَ(٧) ذلِكَ ، فَقَالَ : « وَمَا(٨) هُوَ؟ » فَقَالَ(٩) لَهُ : الْأَرُزُّ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَقُولُ لَكَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وَضَعَ الزَّكَاةَ(١٠) عَلى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ ، وَعَفَا عَمَّا سِوى ذلِكَ ، وَتَقُولُ : عِنْدَنَا أَرُزٌّ(١١) ، وَعِنْدَنَا ذُرَةٌ ، وَقَدْ(١٢) كَانَتِ الذُّرَةُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ » فَوَقَّعَعليه‌السلام : « كَذلِكَ هُوَ ، وَالزَّكَاةُ عَلى(١٣) كُلِّ مَا(١٤) كِيلَ بِالصَّاعِ ».

__________________

(١). فيالوافي : « أنبتته ».

(٢). في « بخ » : - « ما كان ».

(٣). فيالوافي والتهذيب : - « ما كان في ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٥ ، ح ١٧٦ معلّقاً عن حريز ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٦٦ ، ح ١٧٩ ، بسند آخر ، من قوله : « الصدقة في كلّ شي‌ء » مع اختلاف.المقنعة ، ص ٢٤٥ ، مرسلاً عن زرارة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « فعليه الزكاة ».الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨ ، ح ٩١٤٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٦٣ ، ح ١١٥٢٦ ؛فيه ،ص ٦٧،ح ١١٥٣٦،من قوله:«وقال:جعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».(٥). فيالتهذيب : + « على ».

(٦). في الاستبصار : « قائل ».

(٧). في « بخ ، بر ، بف »والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « بأضعاف ».

(٨). فيالوافي والتهذيب والاستبصار : « ما » بدون الواو.

(٩). في « بخ »والوافي : « قال ».

(١٠). في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث ، بح »والتهذيب والاستبصار : « الصدقة ».

(١١). في الاستبصار : « إنّ عندنا أرزّاً ».

(١٢). فيالتهذيب والاستبصار : « قد » بدون الواو.

(١٣). في « بث ، بر ، بف »والوافي والتهذيب : « في ».

(١٤). في « بخ » : « فيما » بدل « على كلّ ما ».

٤٦

وَكَتَبَ(١) عَبْدُ اللهِ : وَ رَوى غَيْرُ هذَا الرَّجُلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ(٣) هذَا غَلَّةٌ كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « فِي الْحُبُوبِ كُلِّهَا زَكَاةٌ ».(٤)

٥٧٧٢/ ٤. وَرَوى(٥) أَيْضاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ :

« كُلُّ مَا دَخَلَ الْقَفِيزَ(٦) ، فَهُوَ يَجْرِي مَجْرَى الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ».

قَالَ(٧) : فَأَخْبِرْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ : هَلْ عَلى هذَا(٨) الْأَرُزِّ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْحُبُوبِ - الْحِمِّصِ(٩) وَالْعَدَسِ - زَكَاةٌ؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « صَدَقُوا ، الزَّكَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ كِيلَ ».(١٠)

٥٧٧٣/ ٥. وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : إِنَّ لَنَا رَطْبَةً وَأَرُزّاً ، فَمَا الَّذِي عَلَيْنَا فِيهَا(١١) ؟

__________________

(١). في « بث » : « فكتب ».

(٢). فيالوافي : « ما » بدون الواو.

(٣). في « بخ ، بر » : « في كلّ » بدون الواو.

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥ ، ح ١١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٥ ، ح ١١ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « والزكاة على كلّ ما كيل بالصاع »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٦ ، ح ٩١٤٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٥٥ ، ح ١١٥٠٨ ، إلى قوله : « والزكاة على كلّ ما كيل بالصاع » ؛ وفيه ، ص ٦١ ، ح ١١٥٢١ ، من قوله : « وكتب عبدالله : وروى غير هذا الرجل » مع الإشارة إلى صدر الرواية.

(٥). الظاهر أنّ عبارة « وروى » سؤال ثالث سأله عبدالله بن محمّد ، أبا الحسنعليه‌السلام ، كما يعلم من عَجُزِ الخبر: « فوقّععليه‌السلام ».

(٦). « القفيز » : مِكْيال يتواضع الناس عليه ، وهو عند أهل العراق ثمانية مكاكيك. والمكاكيك : جمع مَكُّوك ، وهوطاس يشرب فيه. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٩٢ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٩٠ ( قفز ).

(٧). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : - « قال ».

(٨). في « بث » : - « هذا ».

(٩). « الحِمَّص » ، - بكسر الحاء وفتح الميم المشدّدة وكسرها - : حبّ نافخ مليّن مدرّ. راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٣٧ ( حمص ).

(١٠). راجع :المقنعة ، ص ٢٤٤الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٦ ، ح ٩١٤٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٦١ ، ح ١١٥٢١.

(١١). في « بخ ، بر ، بف » : « فيه ». وفي « بس »والوافي والوسائل : « فيهما ».

٤٧

فَقَالَعليه‌السلام : « أَمَّا(١) الرَّطْبَةُ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ ؛ وَأَمَّا الْأَرُزُّ ، فَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ(٢) ؛ وَمَا سُقِيَ بِالدَّلْوِ ، فَنِصْفُ(٣) الْعُشْرِ مِنْ(٤) كُلِّ مَا كِلْتَ(٥) بِالصَّاعِ - أَوْ قَالَ - وَكِيلَ بِالْمِكْيَالِ ».(٦)

٥٧٧٤/ ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ(٧) ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَرْثِ مَا(٨) يُزَكّى مِنْهُ(٩) ؟

فَقَالَ(١٠) : « الْبُرُّ ، وَالشَّعِيرُ ، وَالذُّرَةُ ، وَالْأَرُزُّ ، وَالسُّلْتُ ، وَالْعَدَسُ ؛ كُلُّ(١١) هذَا مِمَّا(١٢) يُزَكّى » وَقَالَ : « كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ ، فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ ».(١٣)

__________________

(١). في « بر » : « فأمّا ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل ، ح ١١٥٢٢. وفي المطبوع : « بالعشر ».

(٣). في « بس » : « نصف ».

(٤). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « في ».

(٥). في « بخ » : « كيل ».

(٦).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٧ ، ح ٩١٤٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٦٢ ، ح ١١٥٢٢ ؛ وفيه ، ص ٦٧ ، ح ١١٥٣٧ ، إلى قوله : « فليس عليك فيها شي‌ء ».

(٧). هكذا في « بح ، بخ ، بر ، جر » والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « ظ ، ى ، بث ، بس ، بف ، جن » والمطبوع : « أحمد بن سماعة ».

والمراد من ابن سماعة في مشايخ حميد بن زياد هو الحسن بن محمّد بن سماعة. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٠ ، الرقم ٨٤ ؛معجم ‌رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٤٦٠ - ٤٦٣.

(٨). فيالتهذيب والاستبصار : « ممّا ».

(٩). في « بر » : - « منه ».

(١٠). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « قال ».

(١١). في « بس » : « وكلّ ».

(١٢). في الاستبصار : - « ممّا ».

(١٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤ ، ح ٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤ ، ح ٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٧ ، ح ٩١٤٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٦٢ ، ح ١١٥٢٣.

٤٨

٦ - بَابُ مَا لَايَجِبُ(١) فِيهِ الزَّكَاةُ مِمَّا تُنْبِتُ(٢) الْأَرْضُ مِنَ الْخُضَرِ وَغَيْرِهَا‌

٥٧٧٥/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَى الْبُقُولِ(٣) ، وَلَاعَلَى الْبِطِّيخِ وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ ، إِلَّا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ غَلَّتِهِ(٤) ، فَبَقِيَ عِنْدَكَ سَنَةً ».(٥)

٥٧٧٦/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٧) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ(٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخُضَرِ فِيهَا زَكَاةٌ(٩) وَإِنْ بِيعَ(١٠) بِالْمَالِ الْعَظِيمِ؟

فَقَالَ : « لَا ، حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ(١١) ».(١٢)

٥٧٧٧/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

__________________

(١). في « بخ ، جن » ومرآة العقول : « لا تجب ».

(٢). في « ظ » بالتاء والياء معاً.

(٣). « البقول » : جمع البَقْل ، وهو كلّ نبات اخضرّت به الأرض ، وقيل غير ذلك. راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٦٠ ؛المصباح المنير ، ص ٥٨ ( بقل ).

(٤). في « بح » : « غلّة ». والغَلّة : الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨١ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٣٧٣ ( غلل ).

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٦ ، ح ١٧٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٠ ، ح ٩١٥٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٦٨ ، ح ١١٥٣٩. (٦). في « بر ، بف » : - « بن يحيى ».

(٧). في « بح ، بر »والوسائل والتهذيب : - « بن يحيى ».

(٨). في « بر ، بف »والوسائل والتهذيب : - « بن رزين ».

(٩). فيالوافي : « الزكاة ».

(١٠). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوافي والتهذيب . وفي « بس » والمطبوعوالوسائل : « بيعت ».

(١١). في « بس » : + « من ثمنه فزكّه ».

(١٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٦ ، ح ١٨١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٠ ، ح ٩١٥١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٦٦ ، ح ١١٥٣٣. (١٣). في « بر ، بف »والتهذيب : - « بن إبراهيم ».

٤٩

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا فِي الْخُضَرِ(١) ؟ قَالَ : « وَمَا هِيَ؟ » قُلْتُ : الْقَضْبُ(٢) وَالْبِطِّيخُ وَمِثْلُهُ مِنَ الْخُضَرِ.

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ(٣) إِلَّا أَنْ يُبَاعَ مِثْلُهُ بِمَالٍ ، وَيَحُولَ(٤) عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَفِيهِ الصَّدَقَةُ ».

وَعَنِ(٥) الْغَضَاةِ(٦) مِنَ(٧) الْفِرْسِكِ(٨) وَأَشْبَاهِهِ ، فِيهِ زَكَاةٌ؟

قَالَ : « لَا ». قُلْتُ : فَثَمَنُهُ(٩) ؟ قَالَ : « مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ ثَمَنِهِ فَزَكِّهِ(١٠) ».(١١)

__________________

(١). فيالتهذيب : « الخضرة ».

(٢). فيالتهذيب : « القصَب ». و « القَضْب » : الرطبة ، وهي الفصفصة ، وهي الإسفست بالفارسية ، وهي معرّب اسپست ، يقال لها بالفارسية : يونجه. راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٦٧٩ ؛المصباح المنير ، ص ٥٠٧ ( قضب ).

(٣). فيالتهذيب : « فقال : لا شي‌ء عليه » بدل « قال : ليس عليه شي‌ء ».

(٤). في « ظ ، بث ، بخ »والوافي والوسائل والتهذيب : « فيحول ». وفي « بر ، بف » : « فتحوّل ».

(٥). فيالتهذيب : + « الشجر ».

(٦). « الغَضاة » : مفرد غَضى ، أو جمعه على قول ، وهو شجر وخشبه من أصلب الخشب ولهذا يكون في فحمه صلابة. وقيل : هو من نبات الرمل له هَدَب - أي غضن - كهدب الأَرْطى وهو شجر ثمره كالعنّاب. راجع :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٢٨ ؛المصباح المنير ، ص ٤٤٩ ( غضا ).

هذا وقد قرأ العلّامة الفيض : العضاة ، بالعين المهملة ، حيث قال فيالوافي : « العضاة : جمع عضة بالكسر ، أصلها عضهة فردّ الهاء في الجمع ، وهي كلّ شجر له شوك ، كأنّه أراد بها الأشجار التي تحمل الثمار كانت ما كانت ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٤ : « الغضّ : الطريّ ، والفرسك هو الخوخ الذي ينفلق عن نواه ، فمعنى الخبر أنّه لا زكاة فيما كان طريّاً ، كالفرسك وشبهه ؛ كذا قيل. ولا يخفى ما فيه ، والظاهر أنّه جمع غاض ، كعاص وعصاة ، أي الأشياء الوافرة الكثيرة ، قال الفيروزآبادي : شي‌ء غاض : حسن الغضو عامّ وافر ».

(٧). فيالتهذيب : + « الخوخ و ».

(٨). « الفرسك » ، كزبرج : الخَوْخ - وهو شجر مثمر من فصيلة الورديّات ، ثماره مختلفة الشكل واللون والطعم ، وهي لذيذة الطعم - أو هو مثل الخوخ في القدر ، وهو أجرد أملس أحمر وأصفر ، أو ما ينفلق عن نواه. راجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٧٥ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٥٨ ( فرسك ).

(٩). في « بث ، بر ، بف »والتهذيب : « قيمته ».

(١٠). في « ظ : « فتزكّه ». وفي « بح » : « فزكّوا ».

(١١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٧ ، ح ١٨٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٠ ، ح ٩١٥٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ،=

٥٠

٥٧٧٨/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الْأُشْنَانِ(٢) ، فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ(٣) : « لَا ».(٤)

٥٧٧٩/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الْقُطْنِ وَالزَّعْفَرَانِ : عَلَيْهِمَا(٥) زَكَاةٌ؟ قَالَ : « لَا ».(٦)

٥٧٨٠/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(٧) وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام فِي الْبُسْتَانِ يَكُونُ(٨) فِيهِ مِنَ(٩) الثِّمَارِ مَا لَوْ بِيعَ كَانَ مَالاً(١٠) ، هَلْ فِيهِ صَدَقَةٌ(١١) ؟ قَالَ : « لَا ».(١٢)

__________________

= ص ٦٧ ، ح ١١٥٣٤.

(١). في « بخ ، بر ، بف »والوسائل : - « بن إبراهيم ».

(٢). الإِشنان والاُشنان من الحَمْض - وهو من النبت ما كان فيه مُلوحة ومرارة - : معروف ، الذي يغسل به الأيدي ، والضمّ أعلى ، قيل : هو معرّب يقال له بالعربيّة : الحُرْض. راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٨ ؛المصباح المنير ، ص ١٦ ( أشن ). (٣). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : «قال».

(٤).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٢ ، ح ٩١٥٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٦٨ ، ح ١١٥٤٠.

(٥). في « بث » : « أعليهما ».

(٦).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤ ، ذيل ح ١٥٩٨ ؛ وفقه الرضاعليه‌السلام ، ص ١٩٩ ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٢ ، ح ٩١٥٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٦٨ ، ح ١١٥٣٨.

(٧). في « ظ ، بح »والوسائل : « أو ».

(٨). هكذا في جميع النسخوالوافي والوسائل . وفي المطبوع : « تكون ».

(٩). في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف »والوافي والوسائل : - « من ».

(١٠). في « بح ، بخ ، بر » وحاشية « جن »والوافي والوسائل ، ح ١١٨٠٩ : « بمال ».

(١١). في « بخ ، بر »والوافي والوسائل ، ح ١١٨٠٩ : « الصدقة ».

(١٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٩ ، ح ٥١ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ٢٥٩ ، مع =

٥١

٧ - بَابُ أَقَلِّ مَا يَجِبُ(١) فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْحَرْثِ‌

٥٧٨١/ ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ فِي(٢) الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ؟

فَقَالَ : « فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ(٣) وَسْقٌ ؛ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً(٤) ، وَالزَّكَاةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ ، فَأَمَّا الطَّعَامُ ، فَالْعُشْرُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ ؛ وَأَمَّا(٥) مَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ(٦) وَالدَّوَالِي(٧) ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ ».(٨)

__________________

= اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦١ ، ح ٩١٥٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٦٧ ، ح ١١٥٣٥ ؛ وص ١٩١ ، ح ١١٨٠٩.

(١). في « ى ، بث ، بخ ، بف » ومرآة العقول : « ما تجب ».

(٢). في الاستبصار ، ج ٢ ، ح ٤٦ و٤٧ : « من ».

(٣). في حاشية « جن »والوسائل : « أوسق ».

(٤). كذا في اللغة ، وللمزيد راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ١٨٥ ( وسق ).

(٥). في « جن » : - « أمّا ».

(٦). « الغَرْب » : الدلو العظيمة التي تتّخذ من جلد ثور ، فإذا فتحت الراء فهو الماء السائل بين البئر والحوض. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ١٩٣ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤٩ ( غرب ).

(٧). « الدوالي » : جمع دالية ، وهي الـمَنْجَنوق تُديرها البقرة. قاله الجوهري ، وقال غيره : الدالية : دلو ونحوها وخشب يصنع كهيأة الصليب ويشدّ برأس الدلو ، ثمّ يؤخذ حبل يربط طرفه بذلك وطرفه بجذع قائم على رأس البئر ويسقى بها ، فهي فاعلة بمعنى مفعولة. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٣٩ ؛ المغرب ، ص ١٦٧ ؛المصباح المنير ، ص ١٩٩ ( دلو ).

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٥ ، ح ٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦ ، ح ٤٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ح ٤٦ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٤ ، ح ٣٧ ، بسندهما عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « والزكاة فيهما سواء » مع اختلاف يسير.الخصال ، ص ٦٠٤ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٤ ، ح ٣٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦ ، ح ٤٢ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف وزيادة. وفيه ، ص ١٤ ، ح ٤٠ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٣ ، ح ٣٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره.التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٤ ، ح ٣٥ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥ من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٨٥ ، ح ٩٢٠٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٨٦ ، ح ١١٨٠٠.

٥٢

٥٧٨٢/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَا :

ذَكَرْنَا لَهُ الْكُوفَةَ وَمَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ ، وَمَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ(١)

فَقَالَ : « مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً ، تُرِكَتْ(٢) أَرْضُهُ فِي يَدِهِ ، وَأُخِذَ(٣) مِنْهُ الْعُشْرُ مِمَّا(٤) سَقَتِ السَّمَاءُ(٥) وَالْأَنْهَارُ ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا(٦) كَانَ(٧) بِالرِّشَاءِ(٨) فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا ؛ وَمَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ(٩) الْإِمَامُ(١٠) ، فَقَبَّلَهُ(١١) مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَكَانَ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَعَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَنِصْفُ(١٢) الْعُشْرِ ، وَلَيْسَ فِي(١٣) أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ(١٤) شَيْ‌ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَمَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذلِكَ إِلَى الْإِمَامِ(١٥) يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرى(١٦) ، كَمَا صَنَعَ‌

__________________

(١). فيالوسائل ، ح ١١٧٧٣ : - « وما سار فيها أهل بيته ». وفيالوافي : « العائد في أهل بيته إلى الإمام ، والمراد أهل بيت الرسول ».

(٢). في « بح » وحاشية « جن » : « تركنا ».

(٣). في « بث ، بخ » : « فاُخذ ».

(٤). فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٨ : « فيما ».

(٥). فيالوسائل ، ح ٢٠٢٠٣ : « سقي بالسماء ».

(٦). في « ى » : « ما ».

(٧). فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ١١٨ : « مما سقي ».

(٨). فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٨ : « فيما كان نادراً ». و « الرِّشاء » : الحبل ، وقيل : الرِّشاء : رَسَن الدلو ، والجمع : أرشية. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٥٧ ؛لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٣٢٢ ( رشا ).

(٩). فيالوافي : « أخذ ».

(١٠). فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ١١٩وقرب الإسناد : « الوالي ».

(١١). فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ١١٨ : « فيقبله ». يقال : قَبَّلَ العاملَ العملَ : جعله يلتزمه بعقد ، تقبّله : التزمه بعقد. والقَبالة ، بالفتح : اسم المكتوب من ذلك لما يلتزمه الإنسان من عمل ودين وغير ذلك. وعن الزمخشري : كلّ من تقبّل بشي‌ء مقاطعة وكتب عليه بذلك كتاباً فالكتاب الذي يُكتَبُ هو القبالة بالفتح ، والعمل قِبالة بالكسر ؛ لأنّه صناعة. راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٤٤ ؛المصباح المنير ، ص ٤٨٩ ( قبل ).

(١٢). فيالوافي والوسائل ، ح ٢٠٢٠٣ : « أو نصف ».

(١٣). في « بح » : - « في ».

(١٤). فيالوسائل ، ح ٢٠٢٠٣ : « أوسق ».

(١٥). فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ١١٨ و١١٩وقرب الإسناد : « للإمام ».

(١٦). في « بث » : « يراه ». وفي « بخ ، بر ، بف » : « رأى ».

٥٣

رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بِخَيْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَبَيَاضَهَا ، يَعْنِي أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا ، وَالنَّاسُ يَقُولُونَ(١) : لَا يَصْلُحُ(٢) قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَالنَّخْلِ ، وَقَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ خَيْبَرَ(٣) ، وَعَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ ».

وَقَالَ(٤) : « إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا ، وَجَعَلُوا عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ وَنِصْفَ الْعُشْرِ ، وَإِنَّ(٥) أَهْلَ(٦) مَكَّةَ(٧) دَخَلَهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عَنْوَةً(٨) ، فَكَانُوا(٩) أُسَرَاءَ فِي يَدِهِ ، فَأَعْتَقَهُمْ ، وَقَالَ(١٠) : اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ(١١) الطُّلَقَاءُ ».(١٢)

٥٧٨٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

__________________

(١). في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٦ : « قولهعليه‌السلام : والناس يقولون ، يحتمل أن يكون منع العامّة باعتبار المساقاة ؛ فإنّ‌أبا حنيفة منع منها ، لكن عامّتهم خالفوه في ذلك ، حتّى أبي يوسف ، أو باعتبار المزارعة وذلك مذهب أبي حنيفة ومالك وشافعي وكثير منهم ، وقد احتجّ العامّة أيضاً على أبي حنيفة في المقامين بخبر خيبر ».

(٢). في « بخ ، بر ، بف »والوافي والوسائل ، ح ١١٧٩٠ و٢٠٢٠٣والتهذيب ، ج ٤وقرب الإسناد : « لا تصلح ».

(٣). في « بخ ، بر » : « خيبراً ». وفيالوسائل ، ح ١١٨٠٤ : - « قبل سوادها - إلى - خيبر ».

(٤). فيالوافي والوسائل ، ح ٢٠٢٠٣والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١١٨ : « ثمّ قال ».

(٥). في « بف » : « إنّ » بدون الواو.

(٦). في « ظ ، ى ، بس ، جن »والوسائل ، ح ١١٧٩٠ و٢٠٢٠٣ والبحار : - « أهل ».

(٧). فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٨ : + « لـمّا ».

(٨). « عَنْوَةً » ، أي قهراً وغلبةً ، وهو من عنا يعنو ، إذا ذلّ وخضع. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ؛المصباح المنير ، ص ٤٣٤ ( عنا ).

(٩). في « بخ ، بر ، بس ، بف »والوسائل ، ح ١١٧٩٠ و٢٠٢٠٣والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٨ و١١٨ : « وكانوا ».

(١٠). في « بث » : « فقال ».

(١١). في « ى » : « وأنتم ».

(١٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٨ ، ح ٣٨ ؛ وص ١١٨ ، ح ٣٤١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥ ، ح ٧٣ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٣٨٤ ، ح ١٣٥٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضاعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١٩ ، ح ٣٤٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، وفي الأخيرين إلى قوله : « ونصف العشر في حصصهم » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٥٧ ، ح ٩٦٩٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٧٥ ، ح ١١٧٧٣ ، إلى قوله : « خمسة أوساق شي‌ء من الزكاة » ؛ وص ١٨٢ ح ١١٧٩٠ ؛ وفيه ، ص ١٨٨ ، ح ١١٨٠٤ ، إلى قوله : « ونصف العشر في حصصهم » ؛ وج ١٥ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٠٢٠٣ ؛البحار ، ج ١٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٢٩ ، من قوله : « وما أخذ بالسيف ».

٥٤

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الصَّدَقَةِ : « فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ - إِذَا كَانَ سَيْحاً(١) ، أَوْ كَانَ(٢) بَعْلاً(٣) - الْعُشْرُ ؛ وَمَا سَقَتِ السَّوَانِي(٤) وَالدَّوَالِي ، أَوْ سُقِيَ(٥) بِالْغَرْبِ ، فَنِصْفُ الْعُشْرِ».(٦)

٥٧٨٤/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(٨) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنَّهُمَا قَالَا لَهُ : هذِهِ الْأَرْضُ الَّتِي يُزَارِعُ(٩) أَهْلُهَا مَا تَرى(١٠) فِيهَا؟

فَقَالَ : « كُلُّ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ السُّلْطَانُ(١١) ، فَمَا حَرَثْتَهُ فِيهَا ، فَعَلَيْكَ فِيمَا(١٢) أَخْرَجَ اللهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ(١٣) عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اللهُ مِنْهَا الْعُشْرُ ، إِنَّمَا‌

__________________

(١). « السَيْح » : الماء الجاري المنبسط على وجه الأرض. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٧٧ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٣٢ ( سيح ). (٢). في « بر » : « وكان ». وفي « ظ » : - « كان ».

(٣). « البَعْل » : النخل الذي يشرب بعروقه ، فيستغني عن سقي سماء وغيرها. وعن الأصمعي : العَذْي : ما سقته السماء ، والبَعْل : ما شرب بعروقه من غير سقي ولا سماء. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٣٥ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ١٤١ ( بعل ).

(٤). في « بث ، بر » : « السواقي ». و « السواني » : جمع سانية ، وهي الناضحة ، أي الناقة التي يستقى عليها. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٨٤ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٤١٥ ( سنا ).

(٥). في « بر ، بف » : « يسقى ».

(٦).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٨٣ ، ح ٩٢٠٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٨٣ ، ح ١١٧٩١.

(٧). في « بخ ، بر ، بف »والاستبصار : - « بن إبراهيم ».

(٨). في « بر »والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « بن عيسى ».

(٩). في « ى ، بح ، بر ، بف ، جن » : « تزارع ». فيالتهذيب : « نزارع ».

(١٠). في حاشية « بث » : « ما تقول ».

(١١). في « بخ ، بر »والوافي والتهذيب والاستبصار : « سلطان ».

(١٢). في « ظ ، بح » وحاشية « جن » : « بما ». وفيالوسائل : « ممّا ».

(١٣). في الاستبصار : « يقاطعك ».

٥٥

عَلَيْكَ الْعُشْرُ(١) فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ ».(٢)

٥٧٨٥/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ أَقَلِّ مَا يَجِبُ(٣) فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ؟

فَقَالَ(٤) : « خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ(٥) بِوَسْقِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ». فَقُلْتُ : كَمِ(٦) الْوَسْقُ؟ قَالَ(٧) : « سِتُّونَ صَاعاً ».

قُلْتُ(٨) : فَهَلْ(٩) عَلَى الْعِنَبِ زَكَاةٌ ، أَوْ إِنَّمَا تَجِبُ(١٠) عَلَيْهِ(١١) إِذَا صَيَّرَهُ(١٢) زَبِيباً؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا خَرَصَهُ(١٣) أَخْرَجَ زَكَاتَهُ ».(١٤)

__________________

(١). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي والتهذيب والاستبصار : « العشر عليك ».

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٦ ، ح ٩٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥ ، ح ٧٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٨٨ ، ح ٩٢١٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٨٨ ، ح ١١٨٠٣.

(٣). في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بر »والوافي والوسائل ، ح ١١٧٧٢ : « ما تجب ».

(٤). في « بح ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « قال ».

(٥). في مرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : خمسة أوساق ، أي ثلاثمائة منّ وسبعة أمناء وثمن منّ بالمنّ التبريزي وبالشاهي نصفه ، فتدبّر ».

(٦). في « بر ، بس ، بف »والوافي : « فكم ». وفي « بخ » : « وكم ».

(٧). في « بح »والوافي : « فقال ».

(٨). في «بث»:«وقلت».وفي«بس»والوافي :«فقلت».

(٩). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي والوسائل ، ح ١١٧٧٢ : « وهل ».

(١٠). في « ظ ، ى ، بح ، بف »والوسائل ، ح ١١٧٧٢ : « يجب ».

(١١). في « بس » : + « الزكاة ».

(١٢). في « بس » : « صار ».

(١٣). في « بث » : « خرصته ». و « خرصه » أي قدّره بالظنّ والتخمين ؛ من الخَرْص ، وهو حَرْز ما على النخل من الرُطَب ثمراً ومن العنب زبيباً ، فهو من الخَرْص بمعنى الظنّ ؛ لأنّ الحرز إنّما هو تقدير بظنّ. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٣٥ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٢ ( خرص ).

(١٤).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٧٩ ، ح ٩١٩٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٧٥ ، ح ١١٧٧٢ ؛ وفيه ، ص ١٩٥ ، ح ١١٨١٨ ، من قوله : « فهل على العنب زكاة ».

٥٦

٥٧٨٦/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(١) : « فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ ، أَوْ كَانَ(٢) بَعْلاً الْعُشْرُ(٣) ، وَأَمَّا(٤) مَا سَقَتِ السَّوَانِي وَالدَّوَالِي ، فَنِصْفُ العُشْرِ ».

فَقُلْتُ لَهُ : فَالْأَرْضُ(٥) تَكُونُ عِنْدَنَا تُسْقى بِالدَّوَالِي ، ثُمَّ يَزِيدُ الْمَاءُ ، فَتُسْقى(٦) سَيْحاً؟

فَقَالَ : « وَإِنَّ(٧) ذَا لَيَكُونُ(٨) عِنْدَكُمْ كَذلِكَ؟» قُلْتُ:نَعَمْ،قَالَ :«النِّصْفُ وَالنِّصْفُ(٩) ،نِصْفٌ بِنِصْفِ الْعُشْرِ ، وَنِصْفٌ بِالْعُشْرِ ».

فَقُلْتُ : الْأَرْضُ تُسْقى بِالدَّوَالِي ، ثُمَّ يَزِيدُ الْمَاءُ(١٠) ، فَتُسْقَى السَّقْيَةَ وَالسَّقْيَتَيْنِ سَيْحاً؟

قَالَ : « وَفِي كَمْ تُسْقَى السَّقْيَةَ وَالسَّقْيَتَيْنِ سَيْحاً؟ ».(١١)

قُلْتُ : فِي ثَلَاثِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعِينَ(١٢) لَيْلَةً ، وَقَدْ مَضَتْ(١٣) قَبْلَ ذلِكَ فِي الْأَرْضِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ(١٤) ، سَبْعَةَ أَشْهُرٍ.

قَالَ : « نِصْفُ الْعُشْرِ ».(١٥)

__________________

(١). في « ى ، بح » : - « قال ».

(٢). في « بر » : « وكان ».

(٣). فيالوافي والتهذيب والاستبصار : « فالعشر ».

(٤). في «بخ ،بر ،بف»والتهذيب والاستبصار :«فأمّا».

(٥). في « ظ » : « والأرض ». وفي « بر ، بف » : « الأرض ».

(٦). في حاشية « جن »والوافي والتهذيب : « وتسقى ».

(٧). فيالوافي والتهذيب : « إنّ » بدون الواو.

(٨). في « جن » : « يكون ».

(٩). في « بف » : - « النصف ».

(١٠). في «بر» :-«فتسقى سيحاً- إلى- ثمّ يزيد الماء».

(١١). في « بر » : - « السقية والسقيتين سيحاً ».

(١٢). في « بخ ، بر »والوافي والتهذيب والاستبصار : « أربعين » بدون « أو ». وفي « بس » : « وأربعين ».

(١٣). فيالوافي : « وقد مكثت ». وفيالتهذيب والاستبصار : « وقد مكث ».

(١٤). في « جن » : + « أو ».

(١٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٦ ، ح ٤١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٥ ، ح ٤٤ ، بسندهما عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٨٤ ، ح ٩٢٠٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٨٧ ، ذيل ح ١١٨٠٢.

٥٧

٥٧٨٧/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(٢) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ : مَا أَقَلُّ مَا تَجِبُ(٣) فِيهِ الزَّكَاةُ؟

فَقَالَ(٤) : « خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ(٥) ، وَيُتْرَكُ(٦) مِعى فَأْرَةٍ(٧) وَأُمُّ جُعْرُورٍ(٨) لَايُزَكَّيَانِ وَإِنْ كَثُرَا ، وَيُتْرَكُ لِلْحَارِسِ(٩) الْعَذْقُ(١٠) وَالْعَذْقَانِ ، وَالْحَارِسُ(١١) يَكُونُ فِي النَّخْلِ يَنْظُرُهُ ، فَيُتْرَكُ ذلِكَ لِعِيَالِهِ».(١٢)

__________________

(١). في « بخ ، بف » : - « بن إبراهيم ».

(٢). في « بح ، بر » : - « بن عيسى ».

(٣). في « بث ، بح ، بف ، جن » : « ما يجب ».

(٤). في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « قال ».

(٥). في « بح » وحاشية « بث » : « أوسق ».

(٦). في « بث ، بخ » : « وتترك ».

(٧). مِعَى الفَأْرَةِ : ضرب من ردي‌ء تمر الحجاز.لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٨٨ ( معى ).

(٨). في « بر » : « اُمّ جعرون ». وفيالتهذيب : + « و ». وفي اللغة بدون لفظة « أُمّ » ، قال الجوهري : « الجعرور : ضرب من الدَّقَل ، وهو أردأ التمر » وقال ابن الأثير : « الجعرور : ضرب من الدَّقَل يحمل رطباً صغاراً لا خير فيه ». راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦١٥ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٧٦ ( جعر ).

(٩). في « بخ ، بر » : « للخارص ».

(١٠). « العَذْق » : النخلة بحملها.الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٢٢ ( عذق ).

(١١). فيالوافي : + « من ». والظاهر أنّ العلّامة المجلسي قرأ في الموضعين : الناطر ، حيث قال في مرآة العقول : « وقال - أي في القاموس - الناطر والناطور : حافظ الكرم والنخل ». وراجع أيضاً :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٧ ( نطر ).

(١٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨ ، ح ٤٧ ، معلّقاً عن الكليني.الكافي ، كتاب الزكاة ، باب الحصاد والجداد ، ذيل ح ٥٩٨٥ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، ذيل ح ٣٠٣ ، معلّقاً عن الكليني في الكافي ، ح ٥٩٨٥.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٧٨ ، ذيل ح ١٠٤ ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة من قوله : « ويترك معى فأرة » إلى قوله : « العذق والعذقان » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٧٩ ، ح ٩١٩٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٧٦ ، ح ١١٧٧٤ ؛ وفيه ، ص ١٩١ ، ح ١١٨١٠ ، من قوله : « ويترك للحارس ».

٥٨

٨ - بَابُ أَنَّ الصَّدَقَةَ(١) فِي(٢) التَّمْرِ(٣) مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ‌

٥٧٨٨/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(٥) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَعُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ حَرْثٌ أَوْ تَمْرَةٌ(٦) فَصَدَّقَهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْ‌ءٌ وَإِنْ(٧) حَالَ عَلَيْهِ(٨) الْحَوْلُ عِنْدَهُ ، إِلَّا أَنْ يُحَوِّلَهُ(٩) مَالاً ، فَإِنْ فَعَلَ ذلِكَ(١٠) ، فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ ، وَإِلَّا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ(١١) ثَبَتَ ذلِكَ(١٢) أَلْفَ عَامٍ - إِذَا كَانَ بِعَيْنِهِ(١٣) - فَإِنَّمَا(١٤) عَلَيْهِ فِيهِ(١٥) صَدَقَةُ الْعُشْرِ ، فَإِذَا أَدَّاهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتّى يُحَوِّلَهُ(١٦) مَالاً(١٧) ، وَيَحُولَ(١٨) عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهُوَ عِنْدَهُ(١٩) ».(٢٠)

__________________

(١). في « ى ، بح ، بخ ، بر » : « صدقة ».

(٢). في «ظ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر» : -« في ».

(٣). في « ى ، بر » : « التمرة ».

(٤). في « بف » : - « بن إبراهيم ».

(٥). في «بر»والوسائل والتهذيب : - « بن عيسى ».

(٦). في«ظ،ى،بح،بخ،بس»والوافي والوسائل :«ثمرة».

(٧). فيالتهذيب : « إن » بدون الواو.

(٨). في «ظ» : - «عليه». وفيالتهذيب : « عليها ».

(٩). في « بر » : « أن تحوّل ». وفيالوسائل : « أن يحوّل ».

(١٠). في « ظ ، بث ، بخ ، بف » : - « ذلك ».

(١١). فيالتهذيب : « ولو ».

(١٢). فيالتهذيب : - « ذلك ».

(١٣). في « بس » : + « قائماً ».

(١٤). في « ى ، بح ، بخ ، جن » : « قائماً ». وفي حاشية « بح »والتهذيب : « وإنّما ».

(١٥). في « جن »والتهذيب : - « فيه ». وفيالوسائل : « فيها ».

(١٦). في « بر » : « حتّى يحوّل ». وفي « بخ » : « حتّى يحول ».

(١٧). في « بر » : - « مالاً ».

(١٨). في « بر » : « تحول » بدون الواو.

(١٩). قال في المعتبر ، ج ٢ ، ص ٥٣٨ : « لا يتكرّر الزكاة فيها - أي الغلاّت - وعلى ذلك اتّفاق العلماء أيضاً عدا الحسن البصري ، ولا عبرة بانفراده ». وقال فيمدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ١٤١ - ذيل قول المصنّف : « ويزكّى حاصل الزرع ، ثمّ لاتجب بعد ذلك فيه زكاة ولو بقي أحوالاً » - : « هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب » ، ثمّ ذكر ما نقلناه عن المعتبر.

(٢٠)التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٠ ، ح ١٠٢ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٢ ، ح ١٦٢٥ ؛وعلل الشرائع ، ص ٣٧٤ ، ح ١الوافي ، ج ١٠ ، ص ٨٧ ، ح ٩٢١٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٩٤ ، ح ١١٨١٦.

٥٩

٩ - بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ‌

٥٧٨٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(١) : « فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ(٢) مِنَ الْفِضَّةِ ، وَإِنْ(٣) نَقَصَ(٤) فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ ، وَمِنَ الذَّهَبِ مِنْ(٥) كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ ، وَإِنْ(٦) نَقَصَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ ».(٧)

٥٧٩٠/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ : إِنِّي رَجُلٌ صَائِغٌ(٨) أَعْمَلُ بِيَدِي ، وَإِنَّهُ يَجْتَمِعُ عِنْدِيَ الْخَمْسَةُ وَالْعَشَرَةُ فَفِيهَا زَكَاةٌ(٩) ؟

فَقَالَ(١٠) : « إِذَا اجْتَمَعَ مِائَتَا دِرْهَمٍ ، فَحَالَ عَلَيْهَا(١١) الْحَوْلُ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا الزَّكَاةَ ».(١٢)

٥٧٩١/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَعِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا :

__________________

(١). في « ظ ، بث ، بخ ، بر »والوافي والتهذيب : - « قال ».

(٢). في « بخ ، بر » : « الدراهم ».

(٣). في «بث ،بخ ،بر ، بس ،بف»والوافي : « فإن ».

(٤). في « بح ، بر ، بس ، بف » : + « شي‌ء ». وفيالوسائل : « نقصت ».

(٥). في « بث » : « في ».

(٦). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « فإن ».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣١ ، معلّقاً عن الكليني.الخصال ، ص ٦٠٤ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر.التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣٠ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع زيادة. وفيه ، صدر ح ٣٣ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ؛ فقه الرضاعليه‌السلام ، ص ١٩٥ ، من قوله : « ومن الذهب من كلّ عشرين ديناراً » ؛ تحف العقول ، ص ٤١٧ ، عن الرضاعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب ، ح ٣١ - مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦ ، ح ٩١٦٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٤٣ ، ح ١١٧٠٣ ، إلى قوله : « فليس عليك زكاة ».

(٨). في « ى ، بث ، بح ، بر ، بس » : « صانع ».

(٩). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « الزكاة ».

(١٠). في «بخ ، بر ، بس ،بف»والوافي : « قال ».

(١١). في « ظ ، بر » : « عليه ».

(١٢).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦ ، ح ٩١٦٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٤٣ ، ح ١١٧٠١.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

ترجع بمالك على الورثة وترد المعيشة إلى صاحبها، وتخرج يدك عنها، قال: فإذا أنا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا؟ قال: نعم له إنّ يأخذ منك ما أخذت من الغلة ثمن الثمار، وكل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها يجب إنّ ترد ذلك إلّا ما كان من زرع زرعته أنت، فإنّ للزارع إمّا قيمة الزرع، وإما إنّ يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع، فإنّ لم يفعل كان ذلك له ورد عليك القيمة، وكان الزرع له، قلت: جعلت فداك فإنّ كان هذا قد أحدث فيها بناء وغرس قال: له قيمة ذلك أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه، قلت أرأيت إنّ كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء، فقال: يرد ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الارض، فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها إلى صاحبها وردّ البناء والغرس وكلّ محدث إلى ما كان أو رد القيمة كذلك يجب على صاحب الارض إنّ يرد عليه كل ما خرج عنه في اصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة، ودفع النوائب عنها، كلّ ذلك فهو مردود إليه.

٤ - باب وجوب العلم بقدر المبيع فلا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة، وحكم الاخرس والاعجم في العقود

[ ٢٢٧٠٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما كان من طعام سميت فيه كيلاً فلا يصلح بيعه مجازفة، وهذا مما يكره من بيع الطعام.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

____________________

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٤١ / ٦١٨.

٣٤١

عن حماد، عن الحلبي مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٢٢٧٠٧ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال في رجل اشترى من رجل طعاماً عدلاً بكيل معلوم وأنّ صاحبه قال للمشتري: ابتع مني من هذا العدل الآخر بغير كيل، فإنّ فيه مثل ما في الاخر الّذي ابتعت، قال: لا يصلح إلّا بكيل، وقال: وما كان من طعام سميت فيه كيلاً فإنّه لا يصلح مجازفة، هذا ممّا(٣) يكره من بيع الطعام.

ورواه الكليني، والصدوق كالّذي قبله(٤) .

[ ٢٢٧٠٨ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبوعبدالله( عليه‌السلام ) ما كان من طعام سمّيت فيه كيلاً فلا يصلح مجازفة.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله(٥) .

[ ٢٢٧٠٩ ] ٤ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري

____________________

(١) الكافي ٥: ١٩٣ / ١.

(٢) التهذيب ٧: ١٢٢ / ٥٣١، والاستبصار ٣: ١٠٢ / ٣٥٦.

٢ - التهذيب ٧: ٣٦ / ١٤٨.

(٣) في نسخة من الفقيه: ما ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٥: ١٧٩ / ٤ والفقيه ٣: ١٣١ / ٥٧٠.

٣ - التهذيب ٧: ١٢٢ / ٥٣٠، والاستبصار ٣: ١٠٢ / ٣٥٥.

(٥) الفقيه ٣: ١٤٣ / ٦٢٧.

٤ - التهذيب ٧: ١٢٢ / ٥٣٢.

٣٤٢

بيعاً فيه كيل أو وزن بغيره(١) ثمّ يأخذ على نحو ما فيه؟ قال: لا بأس به.

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عمّن ذكره، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله(٢) .

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الاخرس والاعجم عموماً في القراءة في الصلاة(٥) .

٥ - باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون اعادته، وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار، ولا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع

[ ٢٢٧١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي سعيد، عن عبد الملك بن عمرو قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : اشتري مائة راوية(٦) من زيت فأعترض راوية أو اثنتين فأتزنهما ثمّ آخذ سائره على قدر ذلك قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه(٧) .

____________________

(١) في نسخة: يعيره ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ٧: ١٢٣ / ٥٣٦.

(٣) الكافي ٥: ١٩٣ / ٤.

(٤) يأتي في الأبواب ٥، ٦، ٧، ٢٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الربا، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة.

(٥) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة.

الباب ٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٩٤ / ٧.

(٦) الراوية: القربة، انظر ( الصحاح - روى - ٦: ٢٣٦٤ ).

(٧) الفقيه ٣: ١٤٢ / ٦٢٥.

٣٤٣

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن سوار، عن أبي سعيد المكاري مثله(١) .

[ ٢٢٧١١ ] ٢ - وبهذا الإسناد عن عبد الكريم بن عمرو(٢) قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل، وإنّما أكيله لنفسي فيقول: بعنيه فأبيعه إيّاه على ذلك الكيل الّذي اكتلته، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٣) .

وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٤) .

[ ٢٢٧١٢ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه(٥) ، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقيّة بغير كيل، فقال: إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه، وإمّا أن يكيله كلّه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٢٢ / ٥٣٤، والاستبصار ٣: ١٠٢ / ٣٥٧.

٢ - الكافي ٥: ١٧٩ / ٧.

(٢) في المصدر: عبد الملك بن عمرو.

(٣) التهذيب ٧: ٣٨ / ١٦١.

(٤) كذا جاء هذا السند في الاصل هنا، وظاهره رواية الكليني للحديث ٢ بهذا السند، لكنا لم نعثر عليه في الكافي وإنما روى به الحديث (٦) الآتي، فلاحظ.

٣ - الكافي ٥: ١٩٥ / ١٣.

(٥) « عن ابيه » ليس في المصدر.

(٦) التهذيب ٧: ١٢٥ / ٥٤٥.

٣٤٤

[ ٢٢٧١٣ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن محمّد بن حمران قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله، فقال: لا بأس، فقلت: أيجوز إنّ أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: لا، أمّا أنت فلا تبعه حتّى تكيله.

[ ٢٢٧١٤ ] ٥ - وعنه، عن صفوان وعليّ بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل مسمى، فيبعث إلي بأحمال فيها أقلّ من الكيل الّذي لي عليه، وأخذ مجازفة؟ فقال: لا بأس الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب(١) .

أقول: هذا محمول على تصديق صاحب المتاع، أو مخصوص باستيفاء الدين.

[ ٢٢٧١٥ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري الطعام فاضع في أوله وأربح في آخره، فأسأل صاحبي أن يحطّ عني في كل كر كذا وكذا، قال: هذا لا خير فيه، ولكن يحط عنك حمله قلت: إنّ حط عنّي أكثر ممّا وضعت، قال: لا بأس به، قلت: فأخرج الكُرّ والكُرين فيقول الرجل: أعطنيه بكيلك، قال: إذا ائتمنك فلا بأس.

[ ٢٢٧١٦ ] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن زرعة بن محمّد،

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٣٧ / ١٥٧.

٥ - التهذيب ٧: ١٢٥ / ٥٤٦، والاستبصار ٣: ١٠٢ / ٣٥٨، وأورده قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

(١) الفقيه ٣: ١٤٢ / ٦٢٣.

٦ - التهذيب ٧: ٣٨ / ١٥٩، والكافي ٥: ١٧٩ / ٦، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٤٤ من أبواب آداب التجارة.

٧ - التهذيب ٧: ٣٧ / ١٥٨.

٣٤٥

عن سماعة(١) قال: سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟ فقال: أما إن تأتي رجلاً في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة فلا بأس إنّ اشتريته منه ولم تكلّه ولم تزنه إذا كان المشتري الاول قد أخذه بكيل أو وزن وقلت له عند البيع إنّي اربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة(٢) ، والّذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى مثله.

[ ٢٢٧١٧ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الطعام أشتريه منه بكيله وأصدقه؟ فقال: لا بأس، ولكن لا تبعه حتّى تكيله.

[ ٢٢٧١٨ ] ٩ - وبإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري الطعام من الرجل ثمّ أبيعه من رجل آخر قبل إنّ أكتاله، فأقول: ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله إذا قبضته، قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في شراء ما يأخذه الظالم من الغلات(٣) ، وغير ذلك(٤) وتقدّم ما ظاهره المنافاة وهو محمول على

____________________

(١) في المصدر: عن زرعة: عن محمّد بن سماعة.

(٢) الكافي ٥: ١٧٨ / ١.

٨ - الفقيه ٣: ١٣١ / ٥٧١.

٩ - الفقيه ٣: ١٣١ / ٥٦٩، وأورده في الحديث ٣، وأورد صدره في الحديث ١٩ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب

٣٤٦

الاستحباب(١) .

٦ - باب تحريم بخس المكيال والميزإنّ والبيع بمكيال مجهول

[ ٢٢٧١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقي، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم يصغرون القفيزان(٢) يبيعون بها، قال: أُولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم.

[ ٢٢٧٢٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للرجل إنّ يبيع غير صاع المصر.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٨٤ / ٣.

(٢) القفزان: جمع قفيز وهو مكيال كان معروفا عندهم ( الصحاح - قفز - ٣: ٨٩٢ ).

٢ - الكافي ٥: ١٨٤ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب

(٣) التهذيب ٧: ٤٠ / ١٦٩.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١، وفي الباب ٧ من أبواب آداب التجارة وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديثين ٣٣، ٣٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٣٤٧

٧ - باب أنه إذا لم يمكن عد الجوز جاز إنّ يعتبر مكيال ويؤخذ بحسابه

[ ٢٢٧٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن سفيان بن صالح وحمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن هشام بن سالم وعليّ بن النعمان، عن ابن مسكان جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن الجوز لا نستطيع إنّ نعده فيكال بمكيال ثمّ يعد ما فيه، ثمّ يكال ما بقي على حساب ذلك العدد؟ قال: لا بأس به.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(٢) .

٨ - باب جواز بيع اللبن في الضرع، إذا ضم اليه شيء معلوم

[ ٢٢٧٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٢٢ / ٥٣٣.

(١) الكافي ٥: ١٩٣ / ٣.

(٢) الفقيه ٣: ١٤٠ / ٦١٧.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٩٣ / ٥، والتهذيب ٧: ١٢٣ / ٥٣٧، والاستبصار ٣: ١٠٣ / ٣٦١.

٣٤٨

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل؟ قال: نعم حتّى تنقطع أو شيء منها(١) .

أقول: هذا مخصوص بوجود الضميمة لما يأتي(٢) .

[ ٢٢٧٢٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع؟ فقال: لا، إلّا إنّ يحلب لك منه سكرجة فيقول: اشتر مني هذا اللبن الّذي في السكرجة(٣) وما في ضروعها بثمن مسمّى، فإنّ لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد(٥) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) لعلّ « شيء » نائب فعل محذوف أيّ يباع شيء منها، أو معطوف على فاعل « ينقطع » أو معطوف على « نعم ». ( منه. قدّه ).

(٢) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٥: ١٩٤ / ٦.

(٣) السكرجة: إناء صغير ( لسان العرب - سكرج - ٢: ٢٩٩ ).

(٤) الفقيه ٢: ١٤١ / ٦٢٠.

(٥) التهذيب ٧: ١٢٣ / ٥٣٨، والاستبصار ٣: ١٠٤ / ٣٦٤.

(٦) يأتي ما يدلّ على جواز البيع مع الضميمة في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب

٣٤٩

٩ - باب حكم إعطاء الغنم والبقر بالضريبة

[ ٢٢٧٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سنة شيئاً معلوماً أو دراهم معلومة، من كل شاة كذا وكذا، قال: لا بأس بالدراهم، ولست أحب إنّ يكون بالسمن.

[ ٢٢٧٢٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها، ويعطينا لكل شاة دراهم؟ فقال: ليس بذلك بأس، فقلت: إنّ أهل المسجد يقولون: لا يجوز لإنّ منها ما ليس له صوف ولا لبن، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وهل يطيبه إلّا ذاك، يذهب بعضه ويبقي بعض.

[ ٢٢٦٢٦ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان(١) ، عن مدرك بن الهزهاز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل تكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئاً معلوما من الصوف أو السمن أو الدراهم، قال: لا بأس بالدراهم، وكره السمن.

[ ٢٢٧٢٧ ] ٤ - وعن عليّ عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن

____________________

الباب ٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٢٣ / ١، والتهذيب ٧: ١٢٧ / ٥٥٤، والاستبصار ٣: ١٠٣ / ٣٥٩.

٢ - الكافي ٥: ٢٢٤ / ٢، والتهذيب ٧: ١٢٧ / ٥٥٣، باختلاف في السند.

٣ - الكافي ٥: ٢٢٤ / ٣، والتهذيب ٧: ١٢٧ / ٥٥٥، والاستبصار ٣: ١٠٣ / ٣٦٠.

(١) « عن أبان » ليس في التهذيبين

٤ - الكافي ٥: ٢٢٤ / ٤.

٣٥٠

سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر؟ قال: لا بأس بالدراهم، فأمّا السمن فلا أُحبّ ذلك إلّا إنّ تكون حوالب فلا بأس بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(١) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، والاول بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله.

[ ٢٢٧٢٨ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرجل فيشتري الخمسمائة رطل وأكثر من ذلك المائة رطل بكذا وكذا فيأخذ منه في كل يوم مائة رطل حتّى يستوفي ما اشتراه منه، قال: لا بأس بهذا.

[ ٢٢٧٢٩ ] ٦ - وعنه، عن جعفر بن سماعة، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدفع إلى الرجل بقراً أو غنماً على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا، قال: مكروه.

١٠ - باب جواز بيع ما في بطون الانعام مع ضميمة لا منفردا ً وأنه لا يجوز جعله ثمنا ً

[ ٢٢٧٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٢٧ / ٥٥٦، والاستبصار ٣: ١٠٣ / ٣٦٢.

٥ - التهذيب ٧: ١٢٦ / ٥٥٢، وأورده عن الفقيه والكافي في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب السلف.

٦ - التهذيب ٧: ١٢٠ / ٢٥٦، والاستبصار ٣: ١٠٣ / ٣٦٣، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٧ من أبواب الربا.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٩٤ / ٨.

٣٥١

محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهماً؟ قال: لا بأس بذلك إنّ لم يكن في بطونها حمل كان راس ماله في الصوف.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٢٧٣١ ] ٢ - وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن عليّ بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنه نهي عن المجر.

وهو إنّ يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة.

ونهي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الملاقيح والمضامين.

فالملاقيح: ما في البطون، وهي الاجنة، والمضامين: ما في أصلاب الفحول، وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام.

ونهي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن بيع حبل الـحَبَلةَ.

ومعناه ولد ذلك الجنين الّذي في بطن الناقة، أو هو نتاج النتاج، وذلك غرر.

[ ٢٢٧٣٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن اصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تبع من آجلة(٣) عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل.

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٢٣ / ٥٣٩.

(٢) الفقيه ٣: ١٤٦ / ٦٤٢.

٢ - معاني الأخبار: ٢٧٨، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب

٣ - التهذيب ٧: ١٢١ / ٥٢٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب الربا.

(٣) في نسخة: راحلة ( هامش المخطوط ).

٣٥٢

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم(١) .

١١ - باب عدم جواز بيع الآبق منفرداً، وجواز بيعه منضما ً إلى معلوم

[ ٢٢٧٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) قلت له: أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة، وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ قال: لا يصلح شراؤها إلّا أن تشتري منهم معها ثوباً أو متاعاً، فتقول لهم: أشتري منكم جاريتكم فلانة، وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإنّ ذلك جائز.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٢٧٣٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله، قال: لا يصلح إلّا إنّ يشتري معه شيئاً آخر، ويقول: أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا، فإنّ لم يقدر على العبد كان الّذي نقده فيما اشترى منه.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة مثله(٣) .

____________________

(١) الكافي ٥: ١٩١ / ٥.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٩٤ / ٩.

(٢) التهذيب ٧: ١٢٤ / ٥٤١.

٢ - التهذيب ٧: ١٢٤ / ٥٤٠.

(٣) التهذيب ٧: ٦٩ / ٢٩٦.

٣٥٣

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(١) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد نحوه(٢) .

١٢ - باب أنّه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته، ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة إلّا إنّ يضم إلى معلوم، وحكم بيع المجهولات وما لا يقدر عليه

[ ٢٢٧٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نهى إنّ يشتري شبكة الصياد يقول: اضرب بشبكتك، فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا.

[ ٢٢٧٣٦ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شيء من السمك فيباع وما في الاجمة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٧٣٧ ] ٣ - وعن بعض أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن أبي مخلّد السراج قال: كنّا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدخل معتب فقال: بالباب

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٤٢ / ٦٢٢.

(٢) الكافي ٥: ٢٠٩ / ٣.

الباب ١٢

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٩٤ / ١٠، والتهذيب ٧: ١٢٤ / ٥٤٢.

٢ - الكافي ٥: ١٩٤ / ١١.

(٣) التهذيب ٧: ١٢٤ / ٥٤٣.

٣ - الكافي ٥: ٢٠١ / ٩، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب السلف.

٣٥٤

رجلان، فقال: ادخلهما، فدخلا فقال أحدهما: إنّي رجل قصاب، وإنّي أبيع المسوك(١) قبل إنّ أذبح الغنم، قال: ليس به بأس، ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا.

[ ٢٢٧٣٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ ابن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شيء أبداً، أو يكون، أيشتريه وفي أيّ زمان يشتريه ويتقبل منه؟ قال: إذا علمت إنّ من ذلك شيئاً واحداً أنّه قد ادرك فاشتره وتقبل به(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان نحوه، إلّا أنّه قال: بخراج الرجال وجزية رؤوسهم، وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(٤) .

[ ٢٢٧٣٩ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس إنّ يشتري الآجام إذا كانت فيها قصب.

[ ٢٢٧٤٠ ] ٦ - وعنه، عن بعض أصحابنا، عن زكريا، عن رجل، عن

____________________

(١) المسك: الجلد ( الصحاح - مسك - ٤: ١٦٠٨ ).

٤ - الكافي ٥: ١٩٥ / ١٢.

(٢) في نسخة من الفقيه: منه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٤١ / ٦٢١.

(٤) التهذيب ٧: ١٢٤ / ٥٤٤.

٥ - التهذيب ٧: ١٢٦ / ٥٥٠.

٦ - التهذيب ٧: ١٢٦ / ٥٥١.

٣٥٥

أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في شراء الاجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء، قال: يصيد كفّاً من سمك تقول: أشتري منك هذا السمك وما في هذه الاجمة بكذا وكذا.

[ ٢٢٧٤١ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين عن، محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) أنّه كره بيع صك الورق حتّى يقبض.

[ ٢٢٧٤٢ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن منهال القصاب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثمّ يدخل داراً، ثمّ يقوم(١) على الباب فيعد واحداً واثنين وثلاثة وأربعاً وخمساً ثمّ يخرج السهم، قال: لا يصلح هذا، إنما تصلح السهام إذا عدلت القسمة.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٢٧٤٣ ] ٩ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل إنّ يخرج السهم فقال لا تشتر شيئاً حتّى تعلم أين يخرج السهم، فإنّ اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن

____________________

٧ - التهذيب ٦: ٣٨٦ / ١١٤٩، وأورده في الحديث ٢٠ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.

٨ - التهذيب ٧: ٧٩ / ٣٣٩.

(١) في نسخة زيادة: رجل ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) الكافي ٥: ٢٢٣ / ٢.

٩ - التهذيب ٧: ٧٩ / ٣٤٠.

(٣) الفقيه ٣: ١٤٦ / ٦٤٣.

٣٥٦

محمّد جميعاً، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٧٤٤ ] ١٠ - وعنه، عن ابن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الاعلى بن أعين قال: قال: نبئت عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه يكره شراء ما لم يره.

[ ٢٢٧٤٥ ] ١١ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن حنان الجلاب، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدّل(٢) منها كذا وكذا؟ قال: لا يجوز.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن حباب الخارق(٣) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٢٢٧٤٦ ] ١٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: ونهى عن بيع وسلف، ونهى عن بيعين في بيع، ونهى عن بيع ما ليس عندك، ونهى عن بيع ما لم يضمن.

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٢٣ / ٣.

١٠ - التهذيب ٧: ٩ / ٣٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب الخيار.

١١ - التهذيب ٧: ٧٩ / ٣٣٨.

(٢) في نسخة: يبذل، واًخرى: يرد ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي: محمّد بن حباب الجلاب، وفي التهذيب: محمّد بن حنان الجلاب.

(٤) الكافي ٥: ٢٢٣ / ١.

١٢ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

٣٥٧

[ ٢٢٧٤٧ ] ١٣ - وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن عليّ بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة.

المنابذة يقال: أنّها أن يقول لصاحبه: انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك، وقد وجب البيع بكذا، ويقال: إنّما هو إنّ يقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله: انه نهى عن بيع الحصاة.

والملامسة إنّ يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا، ويقال: بل هو إنّ يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك.

وهذه بيوع كان اهل الجاهلية يتبايعونها، فنهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عنها لانها غرر كلّها.

[ ٢٢٤٧٨ ] ١٤ - وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أبي عبدالله، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن محمّد بن سنان مسندا إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه كره بيعين: اطرح وخذ من غير تقليب، وشراء ما لم تر.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن حمّاد نحوه(١) .

[ ٢٢٧٤٩ ] ١٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن سنان،

____________________

١٣ - معاني الأخبار: ٢٧٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب ، واُخرى في الحديث ١٥ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب آداب التجارة.

١٤ - الخصال: ٤٦ / ٤٥.

(١) الكافي ٥: ١٥٣ / ١٣.

١٥ - الكافي ٥: ١٥٤ / ٢٠.

٣٥٨

عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه.

١٣ - باب جواز بيع التبن بالمشاهدة *

[ ٢٢٧٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله(١) ( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى تبن بيدر قبل إنّ يداس، تبن كلّ بيدر بشيء معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل إنّ يكال الطعام، قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن جميل، عن زرارة أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) وذكر الحديث(٣) .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل نحوه، إلّا أنّه قال: تبن كل كُرّ بشيء معلوم(٤) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٥) .

____________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

* - العنوان في الفهرس: جواز بيع التبن بالمشاهدة، ولو قبل كيل الطعام.

١ - التهذيب ٧: ١٢٥ / ٥٤٧.

(١) في المصدر: أبا جعفر (عليه‌السلام )

(٢) الفقيه ٣: ١٣٢ / ٥٧٣.

(٣) الفقيه ٣: ١٤٢ / ٦٢٤.

(٤) الكافي ٥: ١٨٠ / ٨.

(٥) التهذيب ٧: ٤٠ / ١٧١.

٣٥٩

١٤ - باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد في جواز البيع والشراء

[ ٢٢٧٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمرإنّ(١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء والبيع.

قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب مثله (٢) .

[ ٢٢٧٥٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده، وإنّ احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليه ماله.

____________________

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٩٧ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الحجّر.

(١) في المصدر زيادة: عن حمران.

(٢) مستطرفات السرائر ٨٦ / ٣٤.

٢ - الكافي ٧: ٦٨ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الحجّر، وفي الحديث ٩ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483