وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة16%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 483

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 483 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 291133 / تحميل: 183094
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

ليست بواحدة، أيفضل أحدهم على الاخر؟ قال: نعم، لا بأس به، قد كان أبيعليه‌السلام يفضلني على [ أخي ] عبد الله.

عن الصادقعليه‌السلام قال: من نعم الله عزوجل على الرجل أن يشبهه ولده.

وعنهعليه‌السلام قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق خلقا جمع كل صورة بينه وبين آدم، ثم خلقه على صورة إحداهن، فلا يقولن أحد لولده هذا لا يشبهني ولا يشبه شيئا من آبائي.

وسأل رجل عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: ما لنا نجد بأولادنا ما لا يجدون بنا؟ قال: لانهم منكم ولستم منهم.

وقيل لعلي بن الحسينعليهما‌السلام : أنت أبر الناس بامك ولا نراك تأكل معها، قال: أخاف أن تسبق يدي إلي ما سبقت عينها إليه فأكون قد عققتها(١) .

وسئل الصادقعليه‌السلام : لم أيتم الله نبيه محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال: لئلا يكون لاحد عليه منة.

عن الصادقعليه‌السلام قال: هنأ رجل رجلا أصاب ابنا فقال: اهنئك الفارس، فقال له الحسن بن عليعليهما‌السلام : ما أعلمك أن يكون فارسا او راجلا؟ فقال له: جعلت فداك فما ذا أقول؟ قال: تقول: شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ أشده ورزقت بره.

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل رأى معه صبيا: من هذا؟ قال: ابني، فقال: متعك الله به، أما لو قلت: بارك الله فيه لك لقدمته.

ومن كتاب نوادر الحكمة، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج. وليبدأ بالاناث قبل الذكور، فإنه من فرح ابنته فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل. ومن أقر عين ابن فكأنما بكى من خشية الله، ومن بكى من خشية الله أدخله الله جنات النعيم.

__________________

١ - عق الولد والدته: عصاها وترك الشفقة عليها والاحسان إليها واستخف بها.

٢٢١

عن عبد الله بن فضالة، عن أبي عبد الله أو أبي جعفرعليهما‌السلام قال: سمعته يقول: إذا بلغ الغلام ثلاث سنين فقل له سبع مرات: قل: « لا إله إلا الله » ثم يترك حتى يبلغ ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرين يوما، ثم يقال له: قل: « محمد رسول الله » سبع مرات ويترك حتى يتم له أربع سنين، ثم يقال له: سبع مرات قل: صلى الله على محمد وآل محمد ويترك حتى يتم له خمس سنين، ثم يقال له: أيهما يمينك وأيهما شمالك، فإذا عرف ذلك حول وجهه إلى القبلة ويقال له: اسجد، ثم يترك حتى يتم له ست سنين، فإذ تم له ست سنين قيل له: صل وعلم الركوع والسجود حتى يتم له سبع سنين، فإذا تم له سبع سنين قيل له: اغسل وجهك وكفيك فإذا غسلهما قيل له: صل، ثم يترك حتى يتم له تسع سنين، فإذا تمت له علم الوضوء وضرب عليه وأمر بالصلاة وضرب عليها، فإذا تعلم الوضوء غفر الله لوالديه إن شاء الله.

من كتاب المحاسن، عن الصادقعليه‌السلام قال: من سعادة الرجل أن يكون الولد يعرف بشبهه وخلقه وخلقه وشمائله.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من نعمة الله على الرجل أن يشبهه ولده.

عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال: كان أبي يقول: سعد امرؤ لم يمت حتى يرى خلفه من نفسه، ثم قال: ها وقد أراني الله خلفي من نفسي وأشار إلى أبي الحسنعليه‌السلام .

عن الصادقعليه‌السلام قال: دع ابنك يلعب سبع سنين ويؤدب سبعا وألزمه نفسك سبع سنين، فإن فلح وإلا فلا خير فيه.

من كتاب المحاسن، عنهعليه‌السلام قال: احمل صبيك حتى يأتي عليه ست سنين، ثم أدبه في الكتاب ست سنين، ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك، فإن قبل وصلح وإلا فخل عنه.

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولد سيد سبع سنين وعبد سبع سنين ووزير سبع سنين، فإن رضيت أخلاقه لاحدى وعشرين وإلا فاضرب على جنبه فقد أعذرت إلى الله تعالى.

وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال: لان يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق بنصف صاع كل يوم.

وعنهعليه‌السلام قال: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم يغفر لكم.

٢٢٢

 [ من عيون الاخبار ]، عن الرضاعليه‌السلام قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اغسلوا صبيانكم من الغمر، فإن الشيطان يشم الغمر فيفزع الصبي في رقاده ويتأذى به الكاتبان(١) .

وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: يرخى الصبي سبعا و يؤدب سبعا ويستخدم سبعا وينتهي طوله في ثلاث وعشرين وعقله في خمس وثلاثين وما كان بعد ذلك فالتجارب.

عن الباقرعليه‌السلام قال: يفرق بين الغلمان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين.

عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: توقوا على أولادكم من لبن البغية والمجنونة، فإن اللبن يعدي.

عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: إذا نظرت إلى الغلام فرأيته حلو العينين، عريض الجبهة، نامي الوجنتين، سليم الهيئة، مسترخي العزلة(٢) فارجه لكل خير وبركة.

وإن رأيته غائر العينين ضيق الجبهة، ناتئ الوجنتين، محدد الارنبة كأنما جبينه صلابة فلا ترجه.

عن الصادقعليه‌السلام قال: يزيد الصبي في كل سنة أربع أصابع بأصابعه.

وعنه، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الصبي والصبي والصبي، والصبية والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين.

وعنهعليه‌السلام قال: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا تقبلها. والغلام لا تقبله المرأة إذا جاوز سبع سنين.

وعنهعليه‌السلام قال: قال عليعليه‌السلام : مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا.

وعنهعليه‌السلام سأله أحمد بن النعمان فقال: عندي جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين؟ قال: فلا تضعها في حجرك ولا تقبلها.

عن ابن عمر قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : فرقوا بين أولادكم في المضاجع إذا بلغوا سبع سنين. وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين.

__________________

١ - الغمر - بالتحريك -: زنخ اللحم وما يتعلق باليد من دسمه. والرقاد - بالضم -: مصدر رقد أي نام.

٢ - العزاة - بالتحريك - الحرقفة وهي عظم الحجبة أي رأس الورك.

٢٢٣

( في طلب الولد)

من كتاب المحاسن، عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثانيعليه‌السلام : أني اجتنبت طلب الولد منذ خمس سنين وذلك أن أهلي كرهت ذلك وقالت: إنه يشتد علي تربيتهم لقلة الشيء، فما ترى؟ فكتبعليه‌السلام : اطلب الولد، فإن الله يرزقهم.

من الفردوس، عن ابن عمر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اطلبوا الولد والتمسوه فإنه قرة العين وريحانة القلب. وإياكم والعجز والعقر(١) .

عن علي بن الحسينعليه‌السلام أنه قال لبعض أصحابه: قل في طلب الولد:( رب لاتذرني فردا وأنت خير الوارثين ) (٢) ، واجعل لي من لدنك وليا يبر بي في حياتي ويستغفر لي بعد وفاتي واجعله خلقا سويا ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك إنك أنت الغفور الرحيم سبعين مرة، فإن. أكثر هذا الدعاء رزقه الله ما يتمنى من مال وولد ومن خير الدنيا والاخرة، فإنه تعالى يقول:( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ) (٣) .

من كتاب طب الائمة، عن سليمان الجوزي، عن شيخ مدائني، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: وفدت إلى هشام بن عبد الملك فأبطأ علي الاذن حتى اغتم وكان له حاجب كثير الدنيا لا ولد له. فدنا أبوجعفرعليه‌السلام فقال له: هل لك أن توصل إلى هشام فاعلمك دعاء يولد لك ولد؟ فقال: نعم. وأوصله إلى هشام فقضى حوائجه فلما فرغ قال له الحاجب: جعلت فداك الدعاء الذي قلت لي علمني؟ فقال: نعم تقول في كل يوم إذا أصبحت وإذا أمسيت « سبحان الله » سبعين مرة، وتستغفر الله عزوجل، عشر مرات، وتسبحه تسع مرات، وتختم العاشرة بالاستغفار، لقوله تعالى:( إستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل

__________________

١ - العجز، بضمتين: جمع عجوز أي المرأة المسنة. والعقر، كركع: جمع عاقر، كراكع المرأة التي لا تلد والتي انقطع حملها.

٢ - سورة الانبياء: آية ٨٩.

٣ - سورة نوح: الايات ٩ و ١٠ و ١١.

٢٢٤

لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ) ، فقالها الحاجب فرزق ذرية كثيرة وكان بعد ذلك يصل أبا جعفر وأبا عبد اللهعليهما‌السلام . قال سليمان: فقلتها وقد تزوجت ابنة عمي وقد أبطأ علي الولد منها وعلمتها غيرها فرزقت ولدا، وزعمت المرأة أنها حين تشاء أن تحمل حملت إذا قالتها وعلمتها غيرها ممن لم يكن يولد له فولد لهم ولد كثير.

عن أبي بكر بن الحرث البصري قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : إن من أهل بيت قد انقرضوا وليس لي ولد، قال: فادع الله عزوجل وأنت ساجد وقل:( رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ) (١) ،( رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ) ، قال: فقلتها فولد لي علي والحسين.

وبرواية عنهعليه‌السلام لطلب الولد قال: إذا أردت المباشرة فلتقرأ ثلاث مرات( وذا النون إذ ذهب مغاضبا ) الاية(٢) .

وعنهعليه‌السلام قال: إذا كان بامرأة أحدكم حمل وأتى عليها أربعة أشهر فليستقبل بها القبلة وليقرأ آية الكرسي وليضرب على جنبها وليقل: « اللهم إني قد سميته محمدا » فإن الله عزوجل يجعله غلاما، فإن وفي بالاسم بارك الله له فيه وإن رجع عن الاسم كان لله فيه الخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه.

من كتاب نوادر الحكمة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: دخل رجل عليه فقال: يا ابن رسول الله ولد لي ثمان بنات رأس على رأس ولم أر قط ذكرا فادع الله عزوجل أن يرزقني ذكرا، فقال الصادقعليه‌السلام : إذا أردت المواقعة وقعدت مقعد الرجل من المرأة فضع يدك اليمنى على يمين سرة المرأة واقرأ «إنا أنزلناه في ليلة القدر » سبع مرات، ثم واقع أهلك، فإنك ترى ما تحب وإذا تبينت الحمل فمتى ما انقلبت من الليل فضع يدك اليمنى على يمين سرتها واقرأ إنا أنزلناه سبع مرات، قال الرجل: ففعلت ذلك فولد لي سبع ذكور رأس على رأس. وقد فعل ذلك غير واحد فرزقوا ذكورا.

__________________

١ - سورة آل عمران: آية ٣٣.

٢ - سورة الانبياء: آية ٨٧.

( مكارم الاخلاق - ١٥ )

٢٢٥

عن الحسن بن عليعليه‌السلام أنه وقد على معاوية، فلما خرج تبعه بعض حجابه وقال: إني رجل ذو مال ولا يولد لي فعلمني شيئا لعل الله يرزقني ولدا؟ فقال: عليك بالاستغفار، فكان يكثر الاستغفار حتى ربما استغفر في اليوم سبعمائة مرة، فولد له عشرة بنين، فبلغ ذلك معاوية فقال: هلا سألته مم قال ذلك؟ فوفده وفدة اخرى [ على معاوية ] فسأله الرجل، فقال: ألم تسمع قول الله عز إسمه في قصة هودعليه‌السلام ( ويزدكم قوة إلى قوتكم ) (١) ، وفي قصة نوحعليه‌السلام ( ويمددكم بأموال وبنين ) (٢) .

الفصل السابع

( في العقيقة وما يتعلق بها)

عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: كل امرئ يوم القيامة مرتهن بعقيقته. والعقيقة أوجب من الاضحية.

وعنهعليه‌السلام قال: كل إنسان مرتهن بالفطرة. وكل مولود مرتهن بالعقيقة.

وأيضا عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له: إني والله ما أدري أكان أبي عق عني أم لا؟ فأمرني، فعققت عن نفسي وأنا شيخ.

عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالحعليه‌السلام (٣) قال: العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد، فإن أحب أن يسميه في يومه فليفعل.

عن الصادقعليه‌السلام قال: العقيقة لازمة لمن كان غنيا، ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الاضحية. وكل مولود مرتهن بعقيقته.

وقالعليه‌السلام في العقيقة: يذبح عنه كبش، فإن لم يوجد كبش أجزأ ما يجزئ

__________________

١ - سورة هود: آية ٥٥.

٢ - سورة نوح: آية ١١.

٣ - هو لقب الامام موسى الكاظمعليه‌السلام . والظاهر أن المراد بالوجوب اللزوم. وراوي الحديث مشترك بين إبن أبي حمزة البطائني الذي روى عن الصادق والكاظمعليهما‌السلام ، الذي كان واقفي المذهب وضعيف جدا. وابن أبي حمزة الثمالي الموثق، والظاهر أنه هو علي بن أبي حمزة البطائني.

٢٢٦

في الاضحية وإلا فحمل، أعظم ما يكون من حملان السنة(١) .

وعنهعليه‌السلام سئل عن العقيقة؟ قال: شاة او بقرة او بدنة(٢) ، يم يسمى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، فإن كان ذكرا عق عنه ذكرا وإن كانت انثى عق عنه انثى.

وعق أبوطالب عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم السابع فدعا آل أبي طالب، فقالوا: ما هذه؟ فقال: عقيقة أحمد، قالوا: لاي شيء سميته أحمد؟ فقال: ليحمده أهل السماء والارض.

عن الصادقعليه‌السلام قال: يعطى للقابلة ربعها، فإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت وتطعم منها عشرة من المسلمين، فإن زاد فهو أفضل.

وعنهعليه‌السلام قال: إذا أردت أن تذبح العقيقة فقل:( يا قوم إني برئ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ) (٣) ، اللهم منك وإليك بسم الله والله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد، تقبل من فلان بن فلان ويسمى المولود باسمه، ثم يذبح [ باسم الله ].

من كتاب طب الائمة، عن الصادقعليه‌السلام قال: يسمى الصبي يوم السابع ويحلق رأسه ويتصدق بزنة الشعر فضة ويعق عنه بكبش فحل ويقطع أعضاء ويطبخ ويدعي عليه رهط من المسلمين، فإن لم يطبخه فلا بأس أن يتصدق به أعضاء. والغلام والجارية في ذلك سواء. ولا يأكل من العقيقة الرجل ولا عياله. وللقابلة رجل العقيقة، وإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء، فإن شاء قسمها أعضاء وإن شاء طبخها وقسم معها خبزا ومرقا ولا يعطيها إلا لاهل الولاية.

وعنهعليه‌السلام قال: المولود إذا ولد يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى.

__________________

١ - الحمل - بالتحريك -: الخروف، وقيل: هو الجذع من أولاد الضأن، والجمع: حملان وأحمال.

٢ - البدنة - كقصبة -: تقع على الجمل والناقة والبقرة عند أهل اللغة، سميت بذلك لعظم بدنها وسمنها.

٣ - سورة الانعام: آيات ٧٨ و ٧٩ و ١٦٣.

٢٢٧

وقالعليه‌السلام : من لم يأكل اللحم أربعين يوما ساء خلقه ومن ساء خلقه فأذنوا في أذنه.

من كتاب الاداب لمولاي أبي طاب ثراه، عن الباقرعليه‌السلام قال: إذا ولد لاحدكم ولد فكان يوم السابع فليعق عنه كبشا وليطعم القابلة من العقيقة الرجل بالورك، وليحنكه بماء الفرات، وليؤذن في أذنه اليمنى وليقم في اليسرى، ويسميه يوم السابع، ويحلق رأسه ويوزن شعره فيتصدق بوزنه فضة أو ذهبا، فإن الله ينزل اسمه من السماء، فإذا ذبحت فقل: بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر إيمانا بالله وثناء على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وشكرا لرزق الله وعصمة بأمر الله ومعرفة بفضله علينا أهل البيت، فإن كان ذكرا فقل: اللهم أنت وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت، ومنك ما أعطيت ولك ما صنعنا فتقبله منا على سنتك وسنة رسولكصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأخسئ عنا الشيطان الرجيم، لك سفكت الدماء لا شريك لك، الحمد لله رب العالمين.

عن أبي عبد الله، عن آبائهعليهم‌السلام قال: عق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الحسن والحسينعليهما‌السلام كبشا يوم سابعهما وقطعه أعضاء ولم يكسر منه عظما وأمر فطبخ بماء وملح وأكلوا عنه بغير خبز وأطعموا الجيران.

وقالعليه‌السلام : سبع خصال في الصبي إذا ولد من السنة: أولاهن يسمى، والثانية يحلق رأسه، والثالثة يتصدق بوزن شعره ورقا(١) أو ذهبا إن قدر عليه، والرابعة يعق عنه، والخامسة يلطخ رأسه بالزعفران، والسادسة يطهر بالختان، والسابعة يطعم الجيران من عقيقته.

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا فاطمة اثقبي أذني الحسن والحسينعليهما‌السلام خلافا لليهود.

وروي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه أمر فاطمةعليها‌السلام أن تحلق رأس الحسن والحسينعليهما‌السلام يوم سابعهما وأن تتصدق بوزن شعرهما ورقا.

وفي الحديث أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أذن في أذن الحسن بن عليعليهما‌السلام حين ولدته فاطمةعليها‌السلام .

من كتاب المحاسن كان علي بن الحسينعليهما‌السلام إذا بشر بولد لم يسأل أذكر

__________________

١ - الورق: الدراهم المضروبة.

٢٢٨

هو أم أنثى، بل يقول: أسوي؟ فإذا كان سويا قال: « الحمد لله الذي لم يخلقه مشوها ».

سئل عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : ما الحكمة في حلق رأس المولود؟ قال: تطهيره من شعر الرحم.

وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفرعليهما‌السلام : عن مولود لم يحلق رأسه يوم السابع؟ فقال: إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق.

من نوادر الحكمة، عن الصادقعليه‌السلام قال: حنكوا(١) أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسينعليه‌السلام ، فإن لم يكن فبماء السماء.

عنه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام أنه قال: حنكوا أولادكم بالتمر، هكذا فعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالحسن والحسينعليهما‌السلام .

الفصل الثامن

( في الختان وما يتعلق به)

عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء.

وكتب عبد الله بن جعفر الحميري إلى أبي محمد الحسن بن عليعليهما‌السلام أنه روي عن الصالحين: أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا، فإن الارض تضج إلى الله من بول الاغلف وليس - جعلني الله فداك - في حجامي بلدنا حذق بذلك ولا يختنونه يوم السابع وعندنا حجام من اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا؟ قال: فوقععليه‌السلام يوم السابع. فلا تخالفوا السنن إن شاء الله.

عن الصادقعليه‌السلام في الصبي إذا ختن قال: يقول: اللهم هذه سنتك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله واتباع لمثالك وكتبك ولنبيك بمشيتك وإرادتك وقضائك، لامر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته، فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته لامر أنت أعرف به منا، اللهم فطهره من الذنوب وزد في عمره وادفع الافات عن بدنه والاوجاع عن جسمه وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فإنك تعلم ولا نعلم.

وعنهعليه‌السلام قال: أي رجل لم يقلها على ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم، فإن قالها كفى حر الحديد من قتل أو غيره.

__________________

١ - حنكت الصبي: مضغته فدلكت بحنكه.

٢٢٩

عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام قال لما ولد ابنه الرضاعليه‌السلام : إن ابني هذا ولد مختونا طاهرا مطهرا ولكنا سنمر الموسى عليه لاصابة السنة وابتاع الحنيفية.

من طب الائمة، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: اختنوا أولادكم في السابع، فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم، فقال: إن الارض تنجس ببول الاغلف أربعين يوما.

عن الصادقعليه‌السلام قال: ثقب أذن الغلام من السنة، وختانه لسبعة أيام من السنة، وخفض النساء مكرمة وليست من السنة، وأي شيء أكرم من المكرمة.

ومن تهذيب الاحكام، عن الصادقعليه‌السلام قال: لما هاجرت النساء إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هاجرت فيهن امرأة يقال لها: أم حبيبة، وكانت خافضة تخفض الجواري، فلما رآها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لها: يا أم حبيبة العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه، قال: لا، بل هو حلال فادني مني حتى أعلمك، فدنت منه فقال: يا أم حبيبة إذا أنت فعلت فلا تنهكي أي لا تستأصلي وأشمي(١) ، فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج. قال: فكانت لام حبيبة أخت يقال لها: ام عطية، وكانت مقينة يعني ماشطة، فلما انصرفت ام حبيبة إلى اختها أخبرتها بما قال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأقبلت أم عطية إلي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأخبرته بما قالت لها اختها. فقال لها: ادني مني يا ام عطية إذا أنت قينت الجارية(٢) فلا تغسلي وجهها بالخرقة، فإن الخرقة تذهب بماء الوجه.

الفصل التاسع

( في هنات(٣) تتعلق بالنساء)

كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهن ثم خالفهن.

وشكا رجل من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام نساءه، فقامعليه‌السلام خطيبا،

__________________

١ - النهك: المبالغة في كل شيء. وأشمت الخافضة البظر أي أخذت منها قليلا.

٢ - أي زينت الجارية، يقال: قينه أي زينه.

٣ - الهن - بتخفيف النون وقد تشدد -: كناية عن كل اسم جنس ومعناه شيء ولامها محذوفة فتجري الاعراب على الحروف والانثى هنة وجمعها هنوات وربما جمعت هنات.

٢٣٠

فقال: معاشر الناس لا تطيعوا النساء على حال ولا تأمنوهن على مال ولا تذروهن يدبرن أمر العيال(١) فإنهن إن تركن وما أردن أوردن المهالك وعدون أمر المالك، فإنا وجدناهن لا ورع لهن عند حاجتهن، ولا صبر لهن عند شهوتهن، البذخ لهن لازم وإن كبرن، والعجب بهن لاحق وإن عجزن، لا يشكرن الكثير إذا منعن القليل، ينسين الخير ويحفظن الشر، يتهافتن بالبهتان ويتمادين في الطغيان ويتصدين للشيطان، فبروهن على كل حال، وأحسنوا لهن المقال لعلهن يحسن الفعال.

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : طاعة المرأة ندامة. ونهى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن أن تركب السرج الفرج: يعني المرأة تركب بسرج.

عن عليعليه‌السلام قال: لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن.

من كتاب اللباس، عن أبي عبد الله، عن أبيهعليهما‌السلام قال: ذكر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله النساء، فقال: عظوهن بالمعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر. وتعوذوا بالله من شرارهن وكونوا من خيارهن على حذر.

عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا تشاوروهن في النجوى ولا تطيعوهن في ذي قرابة، إن المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها وبقي شرهما: ذهب جمالها وعقم رحمها واحتد لسانها. وإن الرجل إذا كبر ذهب شر شطريه وبقي خيرهما: ثبت عقله واستحكم رأيه وقل جهله.

وقال عليعليه‌السلام : كل امرئ تدبره امرأته فهو ملعون. وقالعليه‌السلام : في خلافهن البركة.

عن أبي عبد الله، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أطاع امرأته أكبه الله عليه وجهه في النار، قيل: وما تلك الطاعة؟ قال: تطلب منه الذهاب إلى الحمامات والعرائس والاعياد والنائحات والثياب الرقاق فيجيبها.

عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا تخرج المرأة إلى الجنازة ولا تؤم الخروج إلى الخلية من النساء فأما الابكار فلا.

وعن الصادقعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تسكنوا النساء الغرف.

__________________

١ - العيال - بالكسر -: جمع عيل - كسيد -: أهل البيت، الذين تجب نفقتهم ذكرا كان أو انثى.

٢٣١

ولا تعلموهن الكتابة. ومروهن بالغزل. وعلموهن سورة النور.

وقالعليه‌السلام : لا تجلس المرأة بين يدي الخصي مكشوفة الرأس.

وعنه، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يباشر الرجل الرجل إلا وبينهما ثوب. ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما ثوب. ولعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المخنثين قال: أخرجوهم من بيوتكم.

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: لا تبيت المرأتان في ثوب واحد إلا أن تضطرا إليه.

وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال. فمن فعل من ذلك شيئا فاقتلوها ثم اقتلوها.

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: لا ينام الرجلان في لحاف واحد إلا أن يضطرا، فينام كل واحد منهما في إزاره ويكون اللحاف بعد واحدا. والمرأتان جميعا كذلك. ولا تنام ابنه الرجل معه في لحاف ولا أمه.

من كتاب المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قوله جل ثناؤه( إلا ما ظهر منها ) (١) قال: الوجه والذراعان. وعنهعليه‌السلام أيضا في قوله عزوجل( إلا ما ظهر منها ) قال: الزينة الظاهرة: الكحل والخاتم. وفي رواية أخرى قال: الخاتم والمسكة وهو الذي يظهر من الزينة. ولا يبدين زينتهن القلائد والقرطة والدماليج والخلاخيل(٢) . قال: المسكة قي القلب(٣) ، المسك: السوار من الذبل(٤) [ والمسك: السوار ] ويقال: واحدته مسكة.

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قوله عزوجل( ولا يعصينك في معروف ) (٥) قال:

__________________

١ - سورة النور: آية ٣١.

٢ - القلادة - بالكسر -: ما جعل في العنق من الحلى، والجمع قلائد. والقرطة - بالكسر فالفتح -: جمع قرط، بالضم: ما يعلق في شحمة الاذن. والدماليج: جمع دملوج، بالضم: ما يلبس في المعصم من الحلى.

٣ - المسك - بالتحريك -: الخلاخل وأسورة من ذبل أو عاج، والقلب - بالضم -: سوار للمرأة.

٤ - الذبل - بالفتح -: جلد السلحفاة أو عظام ظهر دابة بحرية يتخذ منها الاسورة والامشاط.

٥ - سورة الممتحنة: آية ١٢.

٢٣٢

المعروف أن لا يشققن جيبا ولا يلطمن وجها ولا يدعون ويلا ولا ينحن عند قبر ولا يسودن ثوبا ولا ينشرن شعرا.

وعنهعليه‌السلام قال: أخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على النساء أن لا ينحن ولا يخمشن ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.

وعنهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الحديث الذي قالته فاطمةعليها‌السلام : خير النساء أن لايرين الرجال ولا يراهن الرجال، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنها مني.

عن ام سلمة قالت: كنت عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعنده ميمونة، فأقبل ابن ام مكتوم وذلك بعد أن أمر بالحجاب، فقال: احتجبا، فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا؟ فقال: أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه.

الفصل العاشر

( في نوادر النكاح)

عن الصادقعليه‌السلام قال: انصرف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من سرية كان اصيب فيها كثير من المسلمين، فاستقبلته النساء يسألن عن قتلاهن، فدنت منهن امرأة فقالت: يا رسول الله ما فعل فلان؟ قال: وما هو منك؟ فقالت: أخي، فقال: أحمدي الله واسترجعي فقد استشهد، ففعلت ذلك ثم قالت: يا رسول الله ما فعل فلان؟ فقال: وما هو منك؟ قالت: زوجي، قال: احمدي الله واسترجعي فقد استشهد، فقالت: واذلاه، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما كنت أظن أن المرأة تجد بزوجها [ هذا كله ] حتى رأيت هذه المرأة.

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : صلاة المرأة وحدها في بيتها كفضل صلاتها في الجامع خمسا وعشرين درجة.

وعنهعليه‌السلام قال: إن الله تبارك وتعالى خص رسوله بمكارم الاخلاق، فامتحنوا أنفسكم، فإن كان فيكم منها شيء فاحمدوا الله عزوجل وارغبوا إليه في الزيادة منها، وذكر منها عشرة: اليقين والقناعة والصبر والشكر والحلم وحسن الخلق والسخاء والغيرة والشجاعة والمروة.

٢٣٣

وعنهعليه‌السلام فتذاكروا الشؤم عنده، فقالعليه‌السلام : الشؤم في الثلاثة: المرأة والدابة والدار، فأما شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقوق زوجها. وأما الدابة فسوء خلقها ومنعها ظهرها. وأما الدار فضيق ساحتها وشر جيرانها وكثرة عيوبها.

وعنهعليه‌السلام قال: قيل لعيسى بن مريمعليها‌السلام : ما لك لا تتزوج؟ قال: وما أصنع بالتزوج؟ قالوا: يولد لك، قال: وما أصنع بالاولاد، إن عاشوا فتنوا وإن ماتوا أحزنوا.

عن زيد بن علي، عن آبائهعليهم‌السلام قال: ذكر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الجهاد، فقالت امرأة: يا رسول الله ما للنساء من هذا شيء؟ فقال: بلى، للمرأة ما بين حملها إلى وضعها ثم إلى فطامها من الاجر كالمرابط في سبيل الله، فإن هلكت فيما بين ذلك كان لها مثل منزلة الشهيد.

عن الباقرعليه‌السلام قال: كان علي بن الحسينعليهما‌السلام إذا حضرت ولادة المرأة قال: أخرجوا من في البيت من النساء، لا تكون المرأة أول ناظر إلى عورته.

عن معاذ(١) ، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله تبارك وتعالى كره لكم أيتها الامة نيفا وعشرين خصلة ونهاكم عنها: كره لكم العبث في الصلاة. وكره المن في الصلات. وكره الضحك بين القبور. وكره التطلع في الدور. وكره النظر إلى فروج النساء وقال: يورث العمى. وكره الكلام عند الجماع وقال: يورث الخرس. وكره النوم قبل العشاء الاخرة. وكره الحديث بعد العشاء الاخرة. وكره الغسل تحت السماء بغير مئزر. وكره المجامعة تحت السماء.

وكره دخول الانهار إلا بمئزر وقال: في الانهار عمار وسكان من الملائكة. وكره دخول الحمامات إلا بمئزر. وكره الكلام بين الاذان والاقامة في صلاة الغداة حتى تقضى الصلاة. وكره ركوب البحر في هيجانه. وكره النوم فوق سطح ليس بمحجر وقال: من نام على سطح غير محجر برئت منه الذمة. وكره أن ينام الرجل وحده.

وكره أن يغشى امرأته وهي حائض، فإن غشيها فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه. وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من إحتلامه

__________________

١ - ولعل هو معاذ بن كثير الكسائي الكوفي، المعروف بمعاذ بياع الاكيسة أو بياع الكرابيس، كان من شيوخ أصحاب الصادقعليه‌السلام ومن خواصه وثقاته.

٢٣٤

الذي رأى، فإن فعل وخرج الولد مجذوما فلا يلومن إلا نفسه. وكره أن يتكلم الرجل مجذوما إلا وبينهما قدر ذراع وقال: فر من المجذوم كفرارك من الاسد. وكره البول على شاطئ نهر جار. وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة قد أينعت أو نخلة قد أينعت - يعني أثمرت -. وكره أن ينتعل الرجل وهو قائم. وكره أن يدخل البيت المظلم إلا أن يكون بين يديه سراج أو نار. وكره النفخ في الصلاة.

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: أكثر أهل الجنة من المستضعفين النساء، علم الله ضعفهن فرحمهن.

عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال: نعم، وإلى ساقها.

من كتاب مجمع البيان، عن الصادقعليه‌السلام قال: دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على فاطمةعليها‌السلام وعليها كساء من ثلة الابل وهي تطحن بيدها وترضع ولدها، فدمعت عينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما أبصرها، فقال: يا بنتاه تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الاخرة فقد أنزل الله علي( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) (١) . الثلة: الصوف والوبر، عن الزهري(٢) .

من كتاب اللباس، عن محمد بن إسحاق، عن الرضاعليه‌السلام قال: قلت له: أيجوز للرجل الخصي أن يدخل على نسائنا يناولهن الوضوء فيرى من شعورهن؟ قال: لا.

وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن وقال: أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي من الاثم أكثر مما أطلب من الاجر.

وسأل أبوبصير(٣) أبا عبد اللهعليه‌السلام : هل يصافح الرجل المرأة ليست بذي محرم؟ قال: لا، إلا من وراء الثوب.

__________________

١ - سورة الضحى: آية ٥.

٢ - ولعله هو أبومنصور محمد بن أحمد الازهري الهروي اللغوي صاحب كتاب التهذيب في اللغة وغيره وكان رأسا في اللغة عارفا بالحديث، ورد بغداد وأسرته القرامطة فسكن البادية وبقي فيهم دهرا طويلا فاستفاد من محاورتهم ألفاظا جمة ونوادر كثيرة، توفي سنة ٣٧.

٣ - أبوبصير المشهور على ألسنة أصحاب الفن يطلق على جماعة أشهرها: ليث بن البختري، وعبد الله ابن محمد الاسدي، وأبومحمد يحيى بن القسم الاسدي، وهم ثقاة.

٢٣٥

وعنهعليه‌السلام سأله الساباطي(١) عن النساء: كيف يسلمن إذا دخلن على القوم؟ قال: المرأة تقول: عليكم السلام. والرجل يقول: السلام عليكم.

وعنه، عن عليعليهما‌السلام قال: ما كثر شعر رجل قط إلا قلت شهوته.

عن محمد بن إسحاق قال: قال لي أبوجعفرعليه‌السلام : أتدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف درهم؟ قلت: لا، قال: إن ام حبيبة بنت أبي سفيان كانت في الحبشة فخطبها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم، فمن ثم هؤلاء يأخذون به، فأما الاصل فاثنتا عشرة أوقية ونش(٢) .

عن السكوني بإسناده: إن علياعليه‌السلام مر علي بهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق(٣) فأعرضعليه‌السلام بوجهه، فقيل له: لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: إنه لا ينبغي أن يصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر إلا أن يواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة.

عن الصادقعليه‌السلام قال: من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم ترتد إليه بصره حتى يزوجه الله من الحور العين.

وقالعليه‌السلام : أول النظرة لك، والثانية عليك، والثالثة فيها الهلاك.

عن الباقرعليه‌السلام قال: لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر امه أو اخته او ابنته.

من صحيفة الرضا، عن آبائه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: للمرأة عشر عورات إذا تزوجت سترت عورة [ واحدة ] وإذا ماتت سترت عوراتها كلها.

__________________

١ - هو إسحاق بن عمار، له أصل وكان فطحي إلا أنه ثقة وأصله معتمد عليه، روى عن الصادق والكاظمعليهما‌السلام .

٢ - النش: النصف من كل شيء. والاوقية: جزء من أجزاء الرطل. وأم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان القرشية الاموية وإنما كنيت بابنتها حبيبة بنت عبيدالله بن جحمش، إنها أسلمت بمكة قديما وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيدالله بن جحمش الاسدي وتنصر هو بالحبشة ومات بها، وأبت ام حبيبة أن تتنصر وتثبت على إسلامها فزوجها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هي بالحبشة في سنة ست وماتت سنة أربع وأربعين.

٣ - سفد الذكر أنثاه سفادا - بالكسر -: جامعها. والسكوني: لقب إسماعيل بن أبي زياد مسلم السكوني الكوفي، قاضي الموصل من أصحاب الصادقعليه‌السلام .

٢٣٦

من كتاب المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال موسىعليه‌السلام : يا رب أي الاعمال أفضل عندك؟ قال: حب الاطفال، فإني فطرتهم على توحيدي فإن أمتهم أدخلتهم جنتي برحمتي.

من كتاب المحاسن، عن الصادقعليه‌السلام قال: أقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة وحبس مهر المرأة ومنع الاجير أجره.

من كتاب نوادر الحكمة، عن عليعليه‌السلام قال: لا تغالوا في مهور النساء فيكون عداوة.

عن ابن أبي يعفور(١) ، عن الصادقعليه‌السلام قال: قلت إني أردت أن أتزوج امرأة وإن أبوي أراد غيرها، قال: تزوج الذي هويت ودع التي هوى أبواك.

وعنه، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : من من امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة، قيل: يا رسول الله فكيف الهمة بعد الدخول؟ فقال: إنما ذلك من المودة والالفة.

عن الحسين بن المختار يرفعه قال: إن سلمان رضي الله عنه تزوج امرأة غنية فدخل فإذا البيت فيه الفرش، فقال رضي الله عنه: إن بيتكم لحرم أو قد تحولت فيه الكعبة، قال: فإذا جارية مختمة، فقال: لمن هذه؟ فقالوا لفلانة امرأتك، قال: من اتخذ جارية لا يأتيها ثم أتت محرما كان وزر ذلك عليه.

عن الصادقعليه‌السلام قال: من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما مرة.

وعنهعليه‌السلام قال: إذا أتى الرجل جارية ثم أراد أن يأتي الاخرى توضأ.

وعنه، عن أبيهعليهما‌السلام قال: إن علياعليه‌السلام كان يقول: لا تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يغلب الطباع وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تسترضعوا الحمقاء، فإن الولد يشب عليه.

من كتاب الفردوس، عن عمرو بن أبي سلمة(٢) قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله

__________________

١ - هو أبومحمد عبد الله بن أبي يعفور واقد العبدي الكوفي من أصحاب الصادقعليه‌السلام وكريم عليه ومات في أيامه، ثقة جليل في أصحابنا وكان قارئا يقرأ في مسجد الكوفة وله كتاب. وكان من حواري الصادقينعليهما‌السلام .

٢ - كان بن أبي سلمة ربيب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وكان من أصحابه وأصحاب عليعليه‌السلام وولاه البحرين وقتل معه بصفين.

٢٣٧

عزوجل قسم الحياة عشرة أقسام، فجعل للنساء تسعة وللرجال واحدة ولولا ذلك لتساقطن تحت ذكوركم كما تتساقط البهائم ذكورها.

قالعليه‌السلام : إن للمرأة في حملها إلى وضعها إلى فصالها من الاجر كالمرابط(١) في سبيل الله، فإن هلكت فيما بين ذلك فلها أجر شهيد.

وقالعليه‌السلام : إن للمخنثين أرحاما كأرحام النساء إلا أنها منكوسة.

وقالعليه‌السلام : إذا ولدت المرأة فليكن أول ما تأكل الرطب، فإن لم يكن رطب فتمر فإنه لو كان شيء أفضل منه أطعمه الله مريمعليها‌السلام حين ولدت عيسىعليه‌السلام .

عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تزنوا فيذهب الله لذة نسائكم من أجوافكم، وعفوا تعف نساؤكم. إن بني فلان زنوا فزنت نساؤهم.

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يحل لامرأة أن تنام حتى تعرض نفسها على زوجها، تخلع ثيابها وتدخل معه في لحافه فتلزق جلدها بجلده، فإذا فعلت ذلك فقد عرضت نفسها.

عن الصادقعليه‌السلام قال: حرم الله على كل ذي دبر مستنكح الجلوس على استبرق الجنة.

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار.

وعن عليعليه‌السلام قال: من أمكن من نفسه طائعا يلعب به ألقى الله عليه شهوة النساء.

عن الصادقعليه‌السلام قال: إن الله تعالى جعل شهوة المؤمن في صلبه وجعل شهوة الكافر في دبره.

وعنهعليه‌السلام قال: من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمه.

من الفردوس قالعليه‌السلام : المغزل في يد المرأة الصالحة كالرمح في يد الغازي المريد وجه الله.

وقالعليه‌السلام : مروا نساءكم بالغزل، فإنه خير لهن وأزين.

عن أنس قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يفعلن أحدكم أمرا حتى يستشير، فإن لم يجد من يستشير فليستشير امرأته ثم يخالفها، فإن في خلافها بركة.

__________________

١ - المرابط: المجاهد، وأصله المراقبة والملازمة على الامر.

٢٣٨

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم اللهو المغزل للمرأة الصالحة.

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : كان إبراهيمعليه‌السلام أبي غيورا وأنا أغير منه. وأرغم الله أنف من لا يغار من المؤمنين.

عن الباقرعليه‌السلام قال: غيرة النساء الحسد. والحسد هو أصل الكفر. إن النساء إذا غرن غضبن وإذا غضبن كفرن إلا المسلمات منهن.

روي جابر(١) ، عنهعليه‌السلام قال: قالعليه‌السلام لي: إن الله تبارك وتعالى لم يجعل الغيرة للنساء وإنما جعل الغيرة للرجال، لان الله قد أحل للرجال أربع حرائر وما ملكت يمينه ولم يحل للمرأة إلا زوجها وحده، فإن بغت مع زوجها غيره كانت عندالله زانية وإنما تغار من المنكرات. وأما المؤمنات فلا.

عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن قناع النساء من الخصبان؟ فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسنعليه‌السلام لا يتقنعن، قلت: وكانوا أحرارا؟ قال: لا، قلت: فالاحرار يتقنعن منهم؟ قال: لا.

__________________

١ - والظاهر هو جابر بن يزيد الجعفي من خواص أصحابهمعليهم‌السلام .

٢٣٩

الباب التاسع

( في آداب السفر وما يتعلق به، ثمانية فصول)

هذا الباب مختار من كتاب من لا يحضره الفقيه ومن مجموعة في الآداب

لمولاي أبي طول الله عمره [ وغيرهما ]

الفصل الاول

( في السفر والاوقات المحمودة والمذمومة له)

روى عمر بن أبي المقدام، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في حكمة آل داودعليه‌السلام : أن على العاقل أن لا يكون ظاعنا إلا في ثلاث: تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : سافروا تصحوا، وجاهدوا تغنموا، وحجوا تستغنوا.

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : سافروا، فإنكم إن لم تغنموا مالا أفدتم عقلا.

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله السفر ميزان القوم.

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا سبب الله للعبد الرزق في أرض جعل له فيها حاجة.

عنهعليه‌السلام قال: من أراد السفر فليسافر في يوم السبت، فلو أن حجرا زال عن جبل في يوم السبت لرده الله تعالى إلى مكانه. ومن تعذرت عليه الحوائج فليلتمس طلبها يوم الثلاثاء فإنه اليوم الذي ألان الله فيه الحديد لداودعليه‌السلام .

وروى إبراهيم بن أبي يحيى المدني، عنهعليه‌السلام أنه قال: لا بأس للخروج للسفر ليلة الجمعة.

عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يسافر يوم الخميس. وقال:عليه‌السلام : يوم الخميس يوم يحبه الله ورسوله وملائكته.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

ترجع بمالك على الورثة وترد المعيشة إلى صاحبها، وتخرج يدك عنها، قال: فإذا أنا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا؟ قال: نعم له إنّ يأخذ منك ما أخذت من الغلة ثمن الثمار، وكل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها يجب إنّ ترد ذلك إلّا ما كان من زرع زرعته أنت، فإنّ للزارع إمّا قيمة الزرع، وإما إنّ يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع، فإنّ لم يفعل كان ذلك له ورد عليك القيمة، وكان الزرع له، قلت: جعلت فداك فإنّ كان هذا قد أحدث فيها بناء وغرس قال: له قيمة ذلك أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه، قلت أرأيت إنّ كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء، فقال: يرد ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الارض، فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها إلى صاحبها وردّ البناء والغرس وكلّ محدث إلى ما كان أو رد القيمة كذلك يجب على صاحب الارض إنّ يرد عليه كل ما خرج عنه في اصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة، ودفع النوائب عنها، كلّ ذلك فهو مردود إليه.

٤ - باب وجوب العلم بقدر المبيع فلا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة، وحكم الاخرس والاعجم في العقود

[ ٢٢٧٠٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما كان من طعام سميت فيه كيلاً فلا يصلح بيعه مجازفة، وهذا مما يكره من بيع الطعام.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

____________________

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٤١ / ٦١٨.

٣٤١

عن حماد، عن الحلبي مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٢٢٧٠٧ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال في رجل اشترى من رجل طعاماً عدلاً بكيل معلوم وأنّ صاحبه قال للمشتري: ابتع مني من هذا العدل الآخر بغير كيل، فإنّ فيه مثل ما في الاخر الّذي ابتعت، قال: لا يصلح إلّا بكيل، وقال: وما كان من طعام سميت فيه كيلاً فإنّه لا يصلح مجازفة، هذا ممّا(٣) يكره من بيع الطعام.

ورواه الكليني، والصدوق كالّذي قبله(٤) .

[ ٢٢٧٠٨ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبوعبدالله( عليه‌السلام ) ما كان من طعام سمّيت فيه كيلاً فلا يصلح مجازفة.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله(٥) .

[ ٢٢٧٠٩ ] ٤ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري

____________________

(١) الكافي ٥: ١٩٣ / ١.

(٢) التهذيب ٧: ١٢٢ / ٥٣١، والاستبصار ٣: ١٠٢ / ٣٥٦.

٢ - التهذيب ٧: ٣٦ / ١٤٨.

(٣) في نسخة من الفقيه: ما ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٥: ١٧٩ / ٤ والفقيه ٣: ١٣١ / ٥٧٠.

٣ - التهذيب ٧: ١٢٢ / ٥٣٠، والاستبصار ٣: ١٠٢ / ٣٥٥.

(٥) الفقيه ٣: ١٤٣ / ٦٢٧.

٤ - التهذيب ٧: ١٢٢ / ٥٣٢.

٣٤٢

بيعاً فيه كيل أو وزن بغيره(١) ثمّ يأخذ على نحو ما فيه؟ قال: لا بأس به.

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عمّن ذكره، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله(٢) .

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الاخرس والاعجم عموماً في القراءة في الصلاة(٥) .

٥ - باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون اعادته، وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار، ولا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع

[ ٢٢٧١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي سعيد، عن عبد الملك بن عمرو قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : اشتري مائة راوية(٦) من زيت فأعترض راوية أو اثنتين فأتزنهما ثمّ آخذ سائره على قدر ذلك قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه(٧) .

____________________

(١) في نسخة: يعيره ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ٧: ١٢٣ / ٥٣٦.

(٣) الكافي ٥: ١٩٣ / ٤.

(٤) يأتي في الأبواب ٥، ٦، ٧، ٢٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الربا، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة.

(٥) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة.

الباب ٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٩٤ / ٧.

(٦) الراوية: القربة، انظر ( الصحاح - روى - ٦: ٢٣٦٤ ).

(٧) الفقيه ٣: ١٤٢ / ٦٢٥.

٣٤٣

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن سوار، عن أبي سعيد المكاري مثله(١) .

[ ٢٢٧١١ ] ٢ - وبهذا الإسناد عن عبد الكريم بن عمرو(٢) قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل، وإنّما أكيله لنفسي فيقول: بعنيه فأبيعه إيّاه على ذلك الكيل الّذي اكتلته، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٣) .

وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٤) .

[ ٢٢٧١٢ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه(٥) ، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقيّة بغير كيل، فقال: إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه، وإمّا أن يكيله كلّه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٢٢ / ٥٣٤، والاستبصار ٣: ١٠٢ / ٣٥٧.

٢ - الكافي ٥: ١٧٩ / ٧.

(٢) في المصدر: عبد الملك بن عمرو.

(٣) التهذيب ٧: ٣٨ / ١٦١.

(٤) كذا جاء هذا السند في الاصل هنا، وظاهره رواية الكليني للحديث ٢ بهذا السند، لكنا لم نعثر عليه في الكافي وإنما روى به الحديث (٦) الآتي، فلاحظ.

٣ - الكافي ٥: ١٩٥ / ١٣.

(٥) « عن ابيه » ليس في المصدر.

(٦) التهذيب ٧: ١٢٥ / ٥٤٥.

٣٤٤

[ ٢٢٧١٣ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن محمّد بن حمران قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله، فقال: لا بأس، فقلت: أيجوز إنّ أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: لا، أمّا أنت فلا تبعه حتّى تكيله.

[ ٢٢٧١٤ ] ٥ - وعنه، عن صفوان وعليّ بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل مسمى، فيبعث إلي بأحمال فيها أقلّ من الكيل الّذي لي عليه، وأخذ مجازفة؟ فقال: لا بأس الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب(١) .

أقول: هذا محمول على تصديق صاحب المتاع، أو مخصوص باستيفاء الدين.

[ ٢٢٧١٥ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري الطعام فاضع في أوله وأربح في آخره، فأسأل صاحبي أن يحطّ عني في كل كر كذا وكذا، قال: هذا لا خير فيه، ولكن يحط عنك حمله قلت: إنّ حط عنّي أكثر ممّا وضعت، قال: لا بأس به، قلت: فأخرج الكُرّ والكُرين فيقول الرجل: أعطنيه بكيلك، قال: إذا ائتمنك فلا بأس.

[ ٢٢٧١٦ ] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن زرعة بن محمّد،

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٣٧ / ١٥٧.

٥ - التهذيب ٧: ١٢٥ / ٥٤٦، والاستبصار ٣: ١٠٢ / ٣٥٨، وأورده قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

(١) الفقيه ٣: ١٤٢ / ٦٢٣.

٦ - التهذيب ٧: ٣٨ / ١٥٩، والكافي ٥: ١٧٩ / ٦، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٤٤ من أبواب آداب التجارة.

٧ - التهذيب ٧: ٣٧ / ١٥٨.

٣٤٥

عن سماعة(١) قال: سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟ فقال: أما إن تأتي رجلاً في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة فلا بأس إنّ اشتريته منه ولم تكلّه ولم تزنه إذا كان المشتري الاول قد أخذه بكيل أو وزن وقلت له عند البيع إنّي اربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة(٢) ، والّذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى مثله.

[ ٢٢٧١٧ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الطعام أشتريه منه بكيله وأصدقه؟ فقال: لا بأس، ولكن لا تبعه حتّى تكيله.

[ ٢٢٧١٨ ] ٩ - وبإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري الطعام من الرجل ثمّ أبيعه من رجل آخر قبل إنّ أكتاله، فأقول: ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله إذا قبضته، قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في شراء ما يأخذه الظالم من الغلات(٣) ، وغير ذلك(٤) وتقدّم ما ظاهره المنافاة وهو محمول على

____________________

(١) في المصدر: عن زرعة: عن محمّد بن سماعة.

(٢) الكافي ٥: ١٧٨ / ١.

٨ - الفقيه ٣: ١٣١ / ٥٧١.

٩ - الفقيه ٣: ١٣١ / ٥٦٩، وأورده في الحديث ٣، وأورد صدره في الحديث ١٩ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب

٣٤٦

الاستحباب(١) .

٦ - باب تحريم بخس المكيال والميزإنّ والبيع بمكيال مجهول

[ ٢٢٧١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقي، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم يصغرون القفيزان(٢) يبيعون بها، قال: أُولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم.

[ ٢٢٧٢٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للرجل إنّ يبيع غير صاع المصر.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٨٤ / ٣.

(٢) القفزان: جمع قفيز وهو مكيال كان معروفا عندهم ( الصحاح - قفز - ٣: ٨٩٢ ).

٢ - الكافي ٥: ١٨٤ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب

(٣) التهذيب ٧: ٤٠ / ١٦٩.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١، وفي الباب ٧ من أبواب آداب التجارة وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديثين ٣٣، ٣٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٣٤٧

٧ - باب أنه إذا لم يمكن عد الجوز جاز إنّ يعتبر مكيال ويؤخذ بحسابه

[ ٢٢٧٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن سفيان بن صالح وحمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن هشام بن سالم وعليّ بن النعمان، عن ابن مسكان جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن الجوز لا نستطيع إنّ نعده فيكال بمكيال ثمّ يعد ما فيه، ثمّ يكال ما بقي على حساب ذلك العدد؟ قال: لا بأس به.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(٢) .

٨ - باب جواز بيع اللبن في الضرع، إذا ضم اليه شيء معلوم

[ ٢٢٧٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٢٢ / ٥٣٣.

(١) الكافي ٥: ١٩٣ / ٣.

(٢) الفقيه ٣: ١٤٠ / ٦١٧.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٩٣ / ٥، والتهذيب ٧: ١٢٣ / ٥٣٧، والاستبصار ٣: ١٠٣ / ٣٦١.

٣٤٨

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل؟ قال: نعم حتّى تنقطع أو شيء منها(١) .

أقول: هذا مخصوص بوجود الضميمة لما يأتي(٢) .

[ ٢٢٧٢٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع؟ فقال: لا، إلّا إنّ يحلب لك منه سكرجة فيقول: اشتر مني هذا اللبن الّذي في السكرجة(٣) وما في ضروعها بثمن مسمّى، فإنّ لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد(٥) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) لعلّ « شيء » نائب فعل محذوف أيّ يباع شيء منها، أو معطوف على فاعل « ينقطع » أو معطوف على « نعم ». ( منه. قدّه ).

(٢) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٥: ١٩٤ / ٦.

(٣) السكرجة: إناء صغير ( لسان العرب - سكرج - ٢: ٢٩٩ ).

(٤) الفقيه ٢: ١٤١ / ٦٢٠.

(٥) التهذيب ٧: ١٢٣ / ٥٣٨، والاستبصار ٣: ١٠٤ / ٣٦٤.

(٦) يأتي ما يدلّ على جواز البيع مع الضميمة في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب

٣٤٩

٩ - باب حكم إعطاء الغنم والبقر بالضريبة

[ ٢٢٧٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سنة شيئاً معلوماً أو دراهم معلومة، من كل شاة كذا وكذا، قال: لا بأس بالدراهم، ولست أحب إنّ يكون بالسمن.

[ ٢٢٧٢٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها، ويعطينا لكل شاة دراهم؟ فقال: ليس بذلك بأس، فقلت: إنّ أهل المسجد يقولون: لا يجوز لإنّ منها ما ليس له صوف ولا لبن، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وهل يطيبه إلّا ذاك، يذهب بعضه ويبقي بعض.

[ ٢٢٦٢٦ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان(١) ، عن مدرك بن الهزهاز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل تكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئاً معلوما من الصوف أو السمن أو الدراهم، قال: لا بأس بالدراهم، وكره السمن.

[ ٢٢٧٢٧ ] ٤ - وعن عليّ عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن

____________________

الباب ٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٢٣ / ١، والتهذيب ٧: ١٢٧ / ٥٥٤، والاستبصار ٣: ١٠٣ / ٣٥٩.

٢ - الكافي ٥: ٢٢٤ / ٢، والتهذيب ٧: ١٢٧ / ٥٥٣، باختلاف في السند.

٣ - الكافي ٥: ٢٢٤ / ٣، والتهذيب ٧: ١٢٧ / ٥٥٥، والاستبصار ٣: ١٠٣ / ٣٦٠.

(١) « عن أبان » ليس في التهذيبين

٤ - الكافي ٥: ٢٢٤ / ٤.

٣٥٠

سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر؟ قال: لا بأس بالدراهم، فأمّا السمن فلا أُحبّ ذلك إلّا إنّ تكون حوالب فلا بأس بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(١) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، والاول بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله.

[ ٢٢٧٢٨ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرجل فيشتري الخمسمائة رطل وأكثر من ذلك المائة رطل بكذا وكذا فيأخذ منه في كل يوم مائة رطل حتّى يستوفي ما اشتراه منه، قال: لا بأس بهذا.

[ ٢٢٧٢٩ ] ٦ - وعنه، عن جعفر بن سماعة، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدفع إلى الرجل بقراً أو غنماً على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا، قال: مكروه.

١٠ - باب جواز بيع ما في بطون الانعام مع ضميمة لا منفردا ً وأنه لا يجوز جعله ثمنا ً

[ ٢٢٧٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٢٧ / ٥٥٦، والاستبصار ٣: ١٠٣ / ٣٦٢.

٥ - التهذيب ٧: ١٢٦ / ٥٥٢، وأورده عن الفقيه والكافي في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب السلف.

٦ - التهذيب ٧: ١٢٠ / ٢٥٦، والاستبصار ٣: ١٠٣ / ٣٦٣، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٧ من أبواب الربا.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٩٤ / ٨.

٣٥١

محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهماً؟ قال: لا بأس بذلك إنّ لم يكن في بطونها حمل كان راس ماله في الصوف.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٢٧٣١ ] ٢ - وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن عليّ بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنه نهي عن المجر.

وهو إنّ يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة.

ونهي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الملاقيح والمضامين.

فالملاقيح: ما في البطون، وهي الاجنة، والمضامين: ما في أصلاب الفحول، وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام.

ونهي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن بيع حبل الـحَبَلةَ.

ومعناه ولد ذلك الجنين الّذي في بطن الناقة، أو هو نتاج النتاج، وذلك غرر.

[ ٢٢٧٣٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن اصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تبع من آجلة(٣) عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل.

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٢٣ / ٥٣٩.

(٢) الفقيه ٣: ١٤٦ / ٦٤٢.

٢ - معاني الأخبار: ٢٧٨، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب

٣ - التهذيب ٧: ١٢١ / ٥٢٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب الربا.

(٣) في نسخة: راحلة ( هامش المخطوط ).

٣٥٢

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم(١) .

١١ - باب عدم جواز بيع الآبق منفرداً، وجواز بيعه منضما ً إلى معلوم

[ ٢٢٧٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) قلت له: أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة، وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ قال: لا يصلح شراؤها إلّا أن تشتري منهم معها ثوباً أو متاعاً، فتقول لهم: أشتري منكم جاريتكم فلانة، وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإنّ ذلك جائز.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٢٧٣٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله، قال: لا يصلح إلّا إنّ يشتري معه شيئاً آخر، ويقول: أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا، فإنّ لم يقدر على العبد كان الّذي نقده فيما اشترى منه.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة مثله(٣) .

____________________

(١) الكافي ٥: ١٩١ / ٥.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٩٤ / ٩.

(٢) التهذيب ٧: ١٢٤ / ٥٤١.

٢ - التهذيب ٧: ١٢٤ / ٥٤٠.

(٣) التهذيب ٧: ٦٩ / ٢٩٦.

٣٥٣

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(١) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد نحوه(٢) .

١٢ - باب أنّه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته، ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة إلّا إنّ يضم إلى معلوم، وحكم بيع المجهولات وما لا يقدر عليه

[ ٢٢٧٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نهى إنّ يشتري شبكة الصياد يقول: اضرب بشبكتك، فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا.

[ ٢٢٧٣٦ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شيء من السمك فيباع وما في الاجمة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٧٣٧ ] ٣ - وعن بعض أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن أبي مخلّد السراج قال: كنّا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدخل معتب فقال: بالباب

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٤٢ / ٦٢٢.

(٢) الكافي ٥: ٢٠٩ / ٣.

الباب ١٢

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٩٤ / ١٠، والتهذيب ٧: ١٢٤ / ٥٤٢.

٢ - الكافي ٥: ١٩٤ / ١١.

(٣) التهذيب ٧: ١٢٤ / ٥٤٣.

٣ - الكافي ٥: ٢٠١ / ٩، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب السلف.

٣٥٤

رجلان، فقال: ادخلهما، فدخلا فقال أحدهما: إنّي رجل قصاب، وإنّي أبيع المسوك(١) قبل إنّ أذبح الغنم، قال: ليس به بأس، ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا.

[ ٢٢٧٣٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ ابن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شيء أبداً، أو يكون، أيشتريه وفي أيّ زمان يشتريه ويتقبل منه؟ قال: إذا علمت إنّ من ذلك شيئاً واحداً أنّه قد ادرك فاشتره وتقبل به(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان نحوه، إلّا أنّه قال: بخراج الرجال وجزية رؤوسهم، وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(٤) .

[ ٢٢٧٣٩ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس إنّ يشتري الآجام إذا كانت فيها قصب.

[ ٢٢٧٤٠ ] ٦ - وعنه، عن بعض أصحابنا، عن زكريا، عن رجل، عن

____________________

(١) المسك: الجلد ( الصحاح - مسك - ٤: ١٦٠٨ ).

٤ - الكافي ٥: ١٩٥ / ١٢.

(٢) في نسخة من الفقيه: منه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٤١ / ٦٢١.

(٤) التهذيب ٧: ١٢٤ / ٥٤٤.

٥ - التهذيب ٧: ١٢٦ / ٥٥٠.

٦ - التهذيب ٧: ١٢٦ / ٥٥١.

٣٥٥

أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في شراء الاجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء، قال: يصيد كفّاً من سمك تقول: أشتري منك هذا السمك وما في هذه الاجمة بكذا وكذا.

[ ٢٢٧٤١ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين عن، محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) أنّه كره بيع صك الورق حتّى يقبض.

[ ٢٢٧٤٢ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن منهال القصاب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثمّ يدخل داراً، ثمّ يقوم(١) على الباب فيعد واحداً واثنين وثلاثة وأربعاً وخمساً ثمّ يخرج السهم، قال: لا يصلح هذا، إنما تصلح السهام إذا عدلت القسمة.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٢٧٤٣ ] ٩ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل إنّ يخرج السهم فقال لا تشتر شيئاً حتّى تعلم أين يخرج السهم، فإنّ اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن

____________________

٧ - التهذيب ٦: ٣٨٦ / ١١٤٩، وأورده في الحديث ٢٠ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.

٨ - التهذيب ٧: ٧٩ / ٣٣٩.

(١) في نسخة زيادة: رجل ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) الكافي ٥: ٢٢٣ / ٢.

٩ - التهذيب ٧: ٧٩ / ٣٤٠.

(٣) الفقيه ٣: ١٤٦ / ٦٤٣.

٣٥٦

محمّد جميعاً، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٧٤٤ ] ١٠ - وعنه، عن ابن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الاعلى بن أعين قال: قال: نبئت عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه يكره شراء ما لم يره.

[ ٢٢٧٤٥ ] ١١ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن حنان الجلاب، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدّل(٢) منها كذا وكذا؟ قال: لا يجوز.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن حباب الخارق(٣) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٢٢٧٤٦ ] ١٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: ونهى عن بيع وسلف، ونهى عن بيعين في بيع، ونهى عن بيع ما ليس عندك، ونهى عن بيع ما لم يضمن.

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٢٣ / ٣.

١٠ - التهذيب ٧: ٩ / ٣٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب الخيار.

١١ - التهذيب ٧: ٧٩ / ٣٣٨.

(٢) في نسخة: يبذل، واًخرى: يرد ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي: محمّد بن حباب الجلاب، وفي التهذيب: محمّد بن حنان الجلاب.

(٤) الكافي ٥: ٢٢٣ / ١.

١٢ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

٣٥٧

[ ٢٢٧٤٧ ] ١٣ - وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن عليّ بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة.

المنابذة يقال: أنّها أن يقول لصاحبه: انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك، وقد وجب البيع بكذا، ويقال: إنّما هو إنّ يقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله: انه نهى عن بيع الحصاة.

والملامسة إنّ يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا، ويقال: بل هو إنّ يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك.

وهذه بيوع كان اهل الجاهلية يتبايعونها، فنهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عنها لانها غرر كلّها.

[ ٢٢٤٧٨ ] ١٤ - وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أبي عبدالله، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن محمّد بن سنان مسندا إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه كره بيعين: اطرح وخذ من غير تقليب، وشراء ما لم تر.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن حمّاد نحوه(١) .

[ ٢٢٧٤٩ ] ١٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن سنان،

____________________

١٣ - معاني الأخبار: ٢٧٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب ، واُخرى في الحديث ١٥ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب آداب التجارة.

١٤ - الخصال: ٤٦ / ٤٥.

(١) الكافي ٥: ١٥٣ / ١٣.

١٥ - الكافي ٥: ١٥٤ / ٢٠.

٣٥٨

عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه.

١٣ - باب جواز بيع التبن بالمشاهدة *

[ ٢٢٧٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله(١) ( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى تبن بيدر قبل إنّ يداس، تبن كلّ بيدر بشيء معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل إنّ يكال الطعام، قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن جميل، عن زرارة أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) وذكر الحديث(٣) .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل نحوه، إلّا أنّه قال: تبن كل كُرّ بشيء معلوم(٤) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٥) .

____________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

* - العنوان في الفهرس: جواز بيع التبن بالمشاهدة، ولو قبل كيل الطعام.

١ - التهذيب ٧: ١٢٥ / ٥٤٧.

(١) في المصدر: أبا جعفر (عليه‌السلام )

(٢) الفقيه ٣: ١٣٢ / ٥٧٣.

(٣) الفقيه ٣: ١٤٢ / ٦٢٤.

(٤) الكافي ٥: ١٨٠ / ٨.

(٥) التهذيب ٧: ٤٠ / ١٧١.

٣٥٩

١٤ - باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد في جواز البيع والشراء

[ ٢٢٧٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمرإنّ(١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء والبيع.

قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب مثله (٢) .

[ ٢٢٧٥٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده، وإنّ احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليه ماله.

____________________

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٩٧ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الحجّر.

(١) في المصدر زيادة: عن حمران.

(٢) مستطرفات السرائر ٨٦ / ٣٤.

٢ - الكافي ٧: ٦٨ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الحجّر، وفي الحديث ٩ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483