وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة4%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 483

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 483 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 290536 / تحميل: 183068
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

[ ٢٢٧٥٣ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الاربع عشرة وجب عليه ما وجب على المسلمين، احتلم أم لم يحتلم، وكتبت عليه السيئآت، وكتبت له الحسنات، وجاز له كلّ شيء إلّا أن يكون ضعيفاً او سفيهاً.

أقول: هذا محمول على البلوغ بالإِنبات، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك في مقدمة العبادات(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الطلاق(٢) ، والعتق(٣) ، والحجّر(٤) ، وغير ذلك(٥) .

١٥ - باب جواز بيع الولي كالاب والجد للاب مال اليتيم وجواريه مع المصلحة وإنّ لم يوص اليه وجواز الشراء منه

[ ٢٢٧٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً، وترك مماليك غلماناً وجواري ولم يوص، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أُم

____________________

٣ - الكافي ٧: ٦٩ / ٧، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات.

(٢) يأتي في الحديثين ٤، ٥ من الباب ٣٤ من أبواب مقدّمات الطلاق.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب العتق.

(٤) يأتي في البابين ١، ٢ من أبواب الحجّر.

(٥) يأتي في الباب ٤٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب الوصايا.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٠٨ / ١ و ٧: ٦٧ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.

٣٦١

ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال: فقال: إنّ كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم، قلت: ما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أُم ولد؟ فقال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم، فليس لهم إنّ يرجعوا فيما صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(١) ، وكذا الصدوق(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٦ - باب أنّ الأيتام إذا لم يكن لهم وصي ولا وليّ جاز أن يبيع مالهم ورقيقهم بعض العدول مع المصلحة وجاز الشراء منه

[ ٢٢٧٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل مات بغير وصية وترك اولاداً ذكراناً غلماناً صغاراً، وترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري؟ قال: نعم.

وعن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحلّ شراء شيء من

____________________

(١) التهذيب ٧: ٦٨ / ٢٩٤.

(٢) الفقيه ٤: ١٦١ / ٥٦٤.

(٣) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٨٨ من أبواب الوصايا، وفي الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب النكاح.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٦٦ / ١، والتهذيب ٩: ٢٣٩ / ٩٢٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.

٣٦٢

خدمه ومتاعه من غير أن يتولّى القاضى بيع ذلك، فإن تولّاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال: إذا كان الاكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع، وقام عدل في ذلك.

[ ٢٢٧٥٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بزيع(١) قال: مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله، وكان الرجل خلّف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ لم يكن الميت صيّر إليه وصيته، وكان قيامه فيها بأمر القاضي لانهن فروج.

قال: فذكرت ذلك لابي جعفر( عليه‌السلام ) وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا، ولا يوصي إلى أحد، ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلاً منّا فيبيعهن، أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لانهن فروج، فما ترى في ذلك؟ قال: فقال: إذا كان القيم به مثلك و(٢) مثل عبد الحميد فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٠٩ / ٢.

(١) في التهذيب: محمّد بن إسماعيل بن بزيع ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة من التهذيب: أو ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩: ٢٤٠ / ٩٣٢.

(٤) تقدّم في الباب ١٥ من هذه الأبواب

(٥) يأتي في الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.

٣٦٣

١٧ - باب اشتراط كون المبيع طلقاً وحكم بيع الوقف

[ ٢٢٧٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد ابن عيسى، عن أبي عليّ بن راشد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) قلت: جعلت فداك اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفيت المال خبرت إنّ الارض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربّاً قال: تصدّق بغلّتها.

أقول: ويأتي مايدلّ على ذلك في الوقف(١) .

١٨ - باب اشتراط تقدير الثمن، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها

[ ٢٢٧٥٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ساومت رجلاً بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك، ثمّ بعثت إليه بألف درهم، فقلت: هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها، فأبى إنّ يقبلها مني، وقد كنت مسستها قبل إنّ أبعث إليه بالثمن، فقال: أرى إنّ تقوم الجارية قيمة

____________________

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧ / ٣٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الوقوف.

(١) يأتي في الباب ٦، وفي الحديثين ٤، ٥ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الوقف.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٤٥ / ٦٤٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب.

٣٦٤

عادلة، فإن كان قيمتها أكثر ممّا بعثت إليه كان عليك أن تردّ عليه(١) ما نقص من القيمة، وإنّ كان ثمنها أقل ممّا بعثت إليه فهو له.

قلت: جعلت فداك إن وجدت بها عيباً بعدما مسستها، قال: ليس لك إنّ تردها ولك إنّ تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب نحوه(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٤) ، وفي بيع الثمار(٥) ، وغير ذلك(٦) .

١٩ - باب جواز بيع شيء مقدر من جملة معلومة متساوية الأجزاء وحكم تلف بعضها، وصيغة الايجاب والقبول

[ ٢٢٧٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ ابن رئاب، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من اجمة واحدة، والانبار فيه ثلاثون ألف طن، فقال البائع: قد بعتك من هذا

____________________

(١) في التهذيب: إليه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٦٩ / ٢٩٧.

(٣) الكافي ٥: ٢٠٩ / ٤.

(٤) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب أحكام العقود.

(٥) يأتي في الباب ٥ من أبواب بيع الثمار.

(٦) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٢٦ / ٥٤٩.

٣٦٥

القصب عشرة الاف طن، فقال المشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت، فأعطاه من ثمنه ألف درهم، ووكل المشتري من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن، فقال: العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري، والعشرون التي احترقت من مال البائع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وهذا صريح في وقوع الإِيجاب والقبول بلفظ الماضي، وقد مرّ في بيع المصحف(٣) ، وغيره ما يتضمّن صيغة المضارع(٤) ، ويأتي مثله(٥) ، وليس بصريح لاحتمال كونه قبل الإِيجاب.

٢٠ - باب أنّه يجوز أن يندر (*) لظروف السمن والزيت ما يحتمل الزيادة والنقصإنّ لا ما يزيد إلّا مع التراضي

[ ٢٢٧٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: جعلت فداك إنى رجل أبيع الزيت - إلى أن قال: - قلت: فإنه يطرح لظروف السمن والزيت لكلّ ظرف كذا وكذا

____________________

(١) تقدم في الحديثين ١، ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف.

(٣) مرّ في الأحاديث ١، ٢، ٣، ٦ من الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب له.

(٤) مرّ في الباب ١١، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب ما يكتسب به.

(٥) يأتي الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح، وفي الأحاديث ١، ٢، ٣، ٤، ٦ من الباب ١٨ من أبواب المتعة.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

* - أندر من الحساب كذا: أسقطه ( الصحاح - ندر - ٢: ٨٢٥ ).

١ - التهذيب ٧: ١٢٨ / ٥٥٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب آداب التجارة.

٣٦٦

رطلاً، فربما زاد وربما نقص؟ فقال: إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس.

[ ٢٢٧٦١ ] ٢ - وعنه، عن صالح بن خالد، عن عبد الحميد بن المفضّل السّمان قال: سألت عبداً صالحاً عن سمن الجواميس؟ فقال: لا تشتره ولا تبعه.

قال الشيخ: هذا موافق لمذهب الواقفيّة، وهو باطل عندنا.

أقول: ويحتمل الكراهة والإِنكار والتخصيص بالنجس وبالحرام ونفي الرجحان وغير ذلك لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ٢٢٧٦٢ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع وزناً في الناسية والجوالق فيقول: ادفع للناسية رطلاً أو أقلّ أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع قال: إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا.

[ ٢٢٧٦٣ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان قال: كنت جالساً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له معمر الزيات: إنا نشتري الزيت في زقاقة ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق؟ فقال: إنّ كان يزيد وينقص فلا بأس، وإنّ كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.

____________________

٢ - التهذيب ٧: ١٢٨ / ٥٦١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

(١) مضى في الباب ٥ من أبواب زكاة الأنعام، وفي الباب ١٥ من أبواب الذبح.

(٢) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

٣ - قرب الاسناد: ١١٣.

٤ - الكافي ٥: ١٨٣ / ٤.

٣٦٧

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن حنان(٢) .

٢١ - باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع، وحكم بيع الارض المفتوحة عنوة، والشراء من أرض أهل الذمّة

[ ٢٢٧٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

وعن الساباطي، وعن زرارة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية؟ فقال: إنّه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج.

قال عمار: ثمّ أقبل عليّ فقال: اشترها، فإنّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك.

[ ٢٢٧٦٥ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن زرارة قال قال: لا بأس بإنّ يشترى أرض أهل الذمة إذا عملوها(٣) وأحيوها فهي لهم.

[ ٢٢٧٦٦ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٢٨ / ٥٥٩.

(٢) التهذيب ٧: ٤٠ / ١٦٨.

الباب ٢١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٨٢ / ٣.

٢ - الكافي ٥: ٢٨٢ / ٢.

(٣) في المصدر: عمّروها.

٣ - الفقيه ٣: ١٥١ / ٦٦٤.

٣٦٨

ابن مسلم، قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصراني؟ قال: ليس به بأس.

[ ٢٢٧٦٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين: لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإِسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد.

فقلت: الشراء من الدهاقين قال: لا يصلح إلّا أن تشتري منهم على إنّ يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الامر أن يأخذها أخذها، قلت: فإن أخذها منه قال: يرد عليه رأس ماله وله ما أكل من غلّتها بما عمل.

[ ٢٢٧٦٨ ] ٥ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تشتر من أرض السواد(١) شيئاً إلّا من كانت له ذمة فإنّما هو فيء للمسلمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع الشامي نحوه(٢) .

[ ٢٢٧٦٩ ] ٦ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحلّ له.

[ ٢٢٧٧٠ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال:

____________________

٤ - التهذيب ٧: ١٤٧ / ٦٥٢، والاستبصار ٣: ١٠٩ / ٣٨٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب إحياء الموات.

٥ - التهذيب ٧: ١٤٧ / ٦٥٣.

(١) في الفقيه: أراضي أهل السواد ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٥٢ / ٦٦٧.

٦ - التهذيب ٧: ١٣٣ / ٥٨٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب وجوب الخمس.

٧ - التهذيب ٧: ١٤٨ / ٦٥٦، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.

٣٦٩

سألته عن شراء أرضهم فقال: لا بأس إنّ تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون فيها.

[ ٢٢٧٧١ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن شراء أرض أهل الذمة، فقال: لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون الحديث.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٧٧٢ ] ٩ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن عليّ بن الحارث عن بكار بن أبي بكر، عن محمّد بن شريح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شراء الارض من أرض الخراج؟ فكرهه، وقال: إنمّا أرض الخراج للمسلمين، فقالوا له: فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها، فقال: لا بأس إلّا أن يستحيي من عيب ذلك.

[ ٢٢٧٧٣ ] ١٠ - وعنه، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى أرضاً من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون، وإنّما يقبلها من السلطان لعجز أهلها أو غير عجز، فقال: إذا عجز أربابها عنها فلك إنّ تأخذها إلّا إنّ يضاروا، وإنّ أعطيتهم شيئاً فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها.

قال: وسألته عن رجل اشترى أرضاً من أرض الخراج، فبنى بها أو لم

____________________

٨ - التهذيب ٧: ١٤٩ / ٦٦٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب

(١) الكافي ٥: ٢٨٣ / ٤.

٩ - التهذيب ٧: ١٤٨ / ٦٥٤.

١٠ - التهذيب ٧: ١٤٩ / ٦٦٣، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.

٣٧٠

يبن غير أنّ أُناساً من أهل الذمة نزلوها، له إنّ يأخذ منهم اجرة البيوت إذا أدّوا جزية رؤوسهم؟ قال: يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان مثله(١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في الجهاد(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في إحياء الموات(٤) ، وغيره(٥) .

٢٢ - باب أنّه يجوز للإنسان إنّ يحمي المرعى النابت في ملكه وإنّ يبيعه، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين

[ ٢٢٧٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إدريس ابن زيد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته وقلت: جعلت فداك إنّ لنا ضياعاً ولها حدود ولنا الدواب وفيها مراعي، وللرجل منّا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لابله وغنمه، أيحل له إنّ يحمي المراعي لحاجته

____________________

(١) ٧: ١٥٣ / ٦٧٩.

(٢) الكافي ٥: ٢٨٢ / ١.

(٣) تقدم في الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.

(٤) يأتي في الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب إحياء الموات.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٢٢، ٢٧. من هذه الأبواب

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٧٦ / ٢.

٣٧١

إليها؟ فقال: إذا كانت الارض أرضه فله إنّ يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه.

قال: وقلت له: الرجل يبيع المراعي، فقال: إذا كانت الارض أرضه فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن إدريس بن زيد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٢٧٧٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل ممّا يباع، يأتيه أخوه المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل يحل له إنّ يبيعه الجبل كما يبيع من غيره، أو يمنعه من الجبل إنّ طلبه بغير ثمن، وكيف حاله فيه وما يأخذ؟ فقال: لا يجوز له بيع جبله من أخيه لإنّ الجبل ليس جبله، إنّما يجوز له البيع من غير المسلم.

[ ٢٢٧٧٦ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قضى( عليه‌السلام ) في أهل البوادي إنّ لا يمنعوا فضل ماء، ولا يبيعوا فضل الكلأ.

أقول: هذا محمول على عدم الملك، أو على الاستحباب، ويأتي ما يدلّ على ذلك في إحياء الموات(٣) ، وغيره(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٥٦ / ٦٨٥.

(٢) التهذيب ٧: ١٤١ / ٦٢٣.

٢ - الكافي ٥: ٢٧٦ / ١.

٣ - الفقيه ٣: ١٥٠ / ٦٦١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب إحياء الموات.

(٣) يأتي في الأبواب ٥، ٧، ٩ من أبواب إحياء الموات.

(٤) يأتي ما يدلّ على النهي عن بيع فضل الماء في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب

٣٧٢

٢٣ - باب جواز بيع المعدن الموجود في الارض المملوكة

[ ٢٢٧٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن شراء الذهب بترابه من المعدن؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخمس(١) .

٢٤ - باب جواز بيع الماء إذا كان ملكاً للبائع، واستحباب بذله للمسلم تبرعا ً

[ ٢٢٧٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟ قال: نعم إنّ شاء باعه بورق، وإنّ شاء باعه بحنطة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار نحوه(٢) .

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٨٦ / ١١٥٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب الصرف.

(١) تقدم في الأبواب ٣ - ٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

الباب ٢٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٧٧ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب إحياء الموات.

(٢) الفقيه ٣: ١٤٩ / ٦٥٦.

٣٧٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢٧٧٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً(٢) ، عن أبان، عن أبي بصير(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن النطاف [ والأربعاء، قال: ](٤) والاربعاء: أن يسنّى مسناة فيحمل الماء فيسقي به الارض، ثمّ يستغني عنه، قال: فلا تبعه، ولكن أعره جارك والنطاف: أن يكون له الشرب فيستغني عنه يقول: لا تبعه أعره أخاك أو جارك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٥) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب أو على عدم ملك الماء بأن يكون مشتركاً بين المسلمين لما مضى(٦) ويأتي(٧) .

[ ٢٢٧٨٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، والقاسم بن محمّد، عن عبدالله الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم، فاستغنى رجل

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٣٩ / ٦١٦، والاستبصار ٣: ١٠٦ / ٣٧٦.

٢ - الكافي ٥: ٢٧٧ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب إحياء الموات.

(٢) في المصدر: الحسن بن سماعة، عن جعفر بن سماعة جميعاً.

(٣) « عن أبي بصير » ليس في المصدر.

(٤) أثبتناه في المصدر.

(٥) التهذيب ٧: ١٤٠ / ٦١٨، والاستبصار ٣: ١٠٧ / ٣٧٨.

(٦) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٧) يأتي في الحديثين ٣، ٥ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٧: ١٣٩ / ٦١٧، والاستبصار ٣: ١٠٧ / ٣٧٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب إحياء الموات.

٣٧٤

منهم، عن شربه أيبيع بحنطة أو شعير؟ قال: يبيعه بما شاء، هذا ممّا ليس فيه شيء.

[ ٢٢٧٨١ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن عبد الرحمن البصري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والنطاف: شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه إنّ تبيعه جارك تدعه له، والاربعاء: المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها، قال: يدعها لجاره ولا يبيعها إياه.

[ ٢٢٧٨٢ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك؟ قال: نعم لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٥ - باب أنّه ينبغي اختبار ما يراد طعمه بالذوق قبل الشراء، وكراهة الشراء من غير رؤية، وذوق ما لا يريد شراءه

[ ٢٢٧٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمّد بن العيص قال:

____________________

٤ - التهذيب ٧: ١٤٣ / ٦٣٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب بيع الثمار.

٥ - قر الإِسناد: ١١٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب إحياء الموات.

(١) يأتي في البابين ٦، ٧ من أبواب إحياء الموات.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٣٠ / ١٠٠٤.

٣٧٥

سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن، رجل اشترى ما يذاق، يذوقه قبل إنّ يشتري؟ قال: نعم فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي سلمإنّ الحذاء (١) ، عن محمّد ابن الفيض مثله(٢) .

[ ٢٢٧٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الاعلى بن أعين قال: نبئت عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنه كره شراء ما لم تره.

[ ٢٢٧٨٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن محمّد بن سنان قال: نُبئّت عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه كره بيعين اطرح وخذ على غير تقلب(٣) ، وشراء ما لم تر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الخيار(٤) .

____________________

(١) في نسخة من المحاسن: أبي سليم الحذاء ( هامش المخطوط ). وفي المحاسن: أبي سليمان الحذاء.

(٢) المحاسن: ٤٥٠ / ٣٦١.

٢ - التهذيب ٧: ٩ / ٣٠، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب الخيار.

٣ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٣، وأورده في الحديث ١٥، ونحوه في الحديث ١٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الخيار.

(٣) في المصدر: تقليب، والظاهر هو الصواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٥ وفي الباب ١٨ من أبواب الخيار.

٣٧٦

٢٦ - باب أنّه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول ولا بغير مكيال البلد إلّا مع التراضي به

[ ٢٢٧٨٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للرجل إنّ يبيع بصاع غير صاع المصر.

محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٢٧٨٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحل لأحد إنّ يبيع بصاع سوى صاع المصر، فإنّ الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمد بيته لعلّه يكون أصغر من مد السوق، ولو قال: هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به، ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته.

وقال: لا يصلح إلّا مدّ واحد والأمناء(٣) بهذه المنزلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

____________________

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ١٣٠ / ٥٦٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب

(١) الكافي ٥: ١٨٤ / ١.

(٢) التهذيب ٧: ٤٠ / ١٦٩.

٢ - الكافي ٥: ١٨٤ / ٢.

(٣) الأمناء: جمع منا، وهو كيل أو وزن كان معروفا عندهم ( القاموس المحيط - منو - ٤: ٣٩٢ ).

(٤) التهذيب ٧: ٤٠ / ١٧٠.

٣٧٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٧ - باب تحريم بيع الطريق وتملكه إلّا أن يكون ملكا ً للبائع خاصة

[ ٢٢٧٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء إذا لم يضرّ بالطريق؟ قال: لا.

[ ٢٢٧٨٩ ] ٢ - وعنه، عن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن الحسن بن عليّ الاحمري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّ إلى جانب داري عرصة بين حيطان لست أعرفها لأحد فأدخلها في داري؟ فقال: أما إنّه من أخذ شبراً من الارض بغير حقّ اُتي به يوم القيامة في عنقه من سبع أرضين.

[ ٢٢٧٩٠ ] ٣ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، وجعفر بن محمّد بن عباس جميعاً، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل اشترى داراً فيها زيادة من الطريق؟ قال: إنّ كان ذلك فيما اشترى فلا بأس.

____________________

(١) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب

الباب ٢٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٢٩ / ٥٦٦.

٢ - التهذيب ٧: ١٣٠ / ٥٦٧.

٣ - التهذيب ٧: ١٣٠ / ٥٦٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب العيوب.

٣٧٨

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

أقول: هذا محمول على كون الطريق ملكاً للبائع، أو على كون الدار واسعة محفوفة بالطريق، واشتباه الزيادة فيها بحيث لا تتميز في محلّ بعينه لما مر(٢) .

[ ٢٢٧٩١ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر وصالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن عبدالله بن أبي أمية أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق؟ فقال: إنّ كان ذلك حل عليه فيما حدّد له فلا بأس به.

أقول: تقدّم وجهه(١) .

[ ٢٢٧٩٢ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن الكاهلي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم، ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق، او ينزل من فوق البيت فإنّ أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فإنّه(٤) أحقّ به، وإنّ أراد يجيء حتّى يقعد على الباب المسدود الّذي باعه لم يكن لهم إنّ يمنعوه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٦٦ / ٢٨٤.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٧: ١٣١ / ٥٧٣.

(٣) تقدّم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٧: ١٣٠ / ٥٦٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب الشفعة.

(٤) في نسخة: فإنهم ( هامش المخطوط ) وكذلك في المصدر.

(٥) يأتي في الباب ٤ من أبواب الشفعة، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب

٣٧٩

٢٨ - باب حكم ما لو أسلم عبد الكافر

[ ٢٢٧٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن في( النهاية) عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أتي بعبد ذمي(١) قد أسلم، فقال: اذِهبوا فبيعوه من المسلمين، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، رفعه عن حمّاد بن عيسى(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٣) .

____________________

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - النهاية: ٣٤٩ / ٢.

(١) في المصدر والكافي والتهذيب: لذمّي.

(٢) الكافي ٧: ٤٣٢ / ١٩.

(٣) التهذيب ٦: ٢٨٧ / ٧٩٥.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483