وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 483

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 483 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 290505 / تحميل: 183066
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

أحد الأربعة فقال:

يا رسول الله: ألم تر أن عليّاً صنع كذا وكذا؟

فأعرض عنه.

ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، ألم تر أن عليّاً صنع كذا وكذا؟

فأعرض عنه.

ثم قام آخر منهم، فقال: يا رسول الله، ألم تر أن عليّاً صنع كذا وكذا؟

فأعرض عنه.

ثم قام الرابع فقال: يا رسول الله، ألم تر أن عليّاً صنع كذا وكذا؟

فأقبل عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - يعرف الغضب في وجهه - فقال:

ماذا تريدون من علي؟ - ثلاث مرات - إنّ علياً مني وأنا منه، وهو وليُّ كلّ مؤمن بعدي»(١) .

أقول:

ورجال هذه الأسانيد مذكورون في الكتاب، إلّا رجال الطريق الثالث:

فأمّا ( بشر بن موسى ) فقد قال:

الخطيب: « كان ثقة أميناً عاقلاً ركيناً »(٢) .

الدارقطني: « ثقة ».

وكان أحمد بن حنبل: يكرمه.

__________________

(١). المعجم الكبير ١٨ / ١٢٨.

(٢). تاريخ بغداد ٧ / ٨٦.

١٤١

ووصفه الذهبي بـ « الإمام الحافظ الثقة المعمّر »(١) .

وأمّا ( الحسن بن المتوكّل ) فهو: الحسن بن علي بن المتوكّل البغدادي.

ترجم له الخطيب وقال: « كان ثقة »(٢) .

وأمّا (خالد ) فهو: خالد بن أبي يزيد القرني.

ذكره الخطيب حيث قال: « خالد بن أبي يزيد - وقيل: خالد بن يزيد.

والصواب: ابن أبي يزيد - وهو خالد المزرقي، والقطربلي، والقرني روى عنه: محمّد بن الحسين البرجلاني وبشر بن موسى، والحسن بن علي بن المتوكل، وغيرهم

ولم يكن به بأس »(٣) .

* * *

__________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٣ / ٣٥٢.

(٢). تاريخ بغداد ٧ / ٣٦٩.

(٣). تاريخ بغداد ٨ / ٣٠٤.

١٤٢

* وقال الحافظ الطبراني:

« حدثنا عبدالوهاب بن رواحة الرامهرمزي، قال: حدثنا أبو كريب، قال: حد ثنا حسن بن عطيّة، قال حدّثنا سعّاد بن سليمان، عن عبدالله بن عطاء، عن عبدالله بن بريدة عن علي قال:

بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد، كلّ واحدٍ منهما وحده، وجمعهما فقال: إذا اجتمعتما فعليكم علي. قال: فأخذا يميناً ويساراً، فدخل علي فأبعد، فأصاب سبياً، فأخذ جاريةً من السبي.

قال بريدة: وكنت من أشدّ الناس بغضاً لعلي.

فأتى رجل خالد بن الوليد، فذكر أنه قد أخذ جاريةً من الخمس، فقال: ما هذا؟ ثم جاء آخر، ثم جاء آخر ثم تتابعت الأخبار على ذلك.

فدعاني خالد فقال: يا بريدة، قد عرفت الذي صنع، فانطلق بكتابي هذا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. فكتب إليه.

فانطلقت بكتابه. حتى دخلت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فأخذ الكتاب بشماله - وكان كما قال الله عزّ وجلّ لا يقرأ ولا يكتب - فقال: وكنت إذا تكلّمت طأطأت رأسي حتى أفرغ من حاجتي، فطأطأت رأسي فتكلّمت.

فوقعت في علي حتى فرغت، ثم رفعت رأسي.

فرأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم غضب غضباً لم أره غضب مثله إلّا

١٤٣

يوم قريظة والنضير. فنظر إليَّ فقال:

يا بريدة، أحبَّ عليّاً، فإنما يفعل ما يؤمر به.

قال: فقمت وما من الناس أحد أحبَّ إليَّ منه »(١) .

أقول:

أمّا ( عبدالوهاب بن رواحة ) فهو:

من مشايخ الطبراني. قال السمعاني: « وعبدالوهاب بن رواحة الرامهرمزي، يروي عن أبي كريب محمّد بن العلاء الهمداني الكوفي. روى عنه سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني »(٢) .

وأمّا ( أبو كريب ) فهو: محمّد بن العلاء الهمداني الكوفي.

من رجال الصحاح الستّة.

ومن مشايخ: الذهلي، وأبي زرعة، وأبي حاتم، وعبدالله، وأبي يعلى، ومطيّن، والفريابي، وابن خزيمة، وآخرين.

وأمّا (الحسن بن عطيّة ) وسائر رجال السّند، فتراجمهم موجودة في الكتاب فيما تقدم ويأتي.

* * *

__________________

(١). المعجم الأوسط ٥ / ٤٢٥.

(٢). الأنساب - الرامهرمزي.

١٤٤

* وقال الحافظ أبو نعيم الإصبهاني:

« حدثنا عبدالله بن جعفر، ثنا إسماعيل بن عبدالله، ثنا الفضل بن دكين، ثنا ابن أبي غنيّة، عن الحكم، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، عن بريدة، قال:

غزوت مع علي إلى اليمن، فرأيت منه جفوةً، فقدمت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فذكرت عليّاً، فتنقّصته، فرأيت وجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يتغيّر وقال:

يا بريدة، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟

قلت: بلى يا رسول الله.

قال: من كنت مولاه فعلي مولاه.

رواه أبو بكر بن أبي شيبة، عن الفضل، مثله.

حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك، ثنا عبدالله بن أحمد، حدّثني أبي، ثنا روح، ثنا علي بن سويد بن منجوف، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه قال:

بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عليّاً إلى خالد بن الوليد ليقسّم الخمس - وقال روح مرّةً: ليقبض الخمس - قال: فأصبح علي ورأسه يقطر. قال فقال خالد لبريدة:

ألا ترى ما يصنع هذا؟

١٤٥

قال: فلما رجعت إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم أخبرته بما صنع علي. قال: فكنت أبغض علياً.

قال: فقال: يا بريدة، أتبغض عليّاً؟

قال: قلت: نعم.

قال: فلا تبغضه.

وقال: روح مرةً: فأحبّه فإنّ له في الخمس أكثر من ذلك »(١) .

أقول:

ورجال هذا السند إلى « سعيد بن جبير » كلّهم أئمة مشاهير، ترجمنا لهم في الكتاب، و« سعيد » غنيّ عن التعريف.

* * *

__________________

(١). معرفة الصحابة ٣ / ١٦٣.

١٤٦

* وقال الحافظ أبو نعيم الإصبهاني:

« حدّثناه القاضي أبو أحمد العسّال، ثنا القاسم بن يحيى بن نصر(١) ، ثنا لوين، ثنا أبو معشر البراء، عن علي بن سويد بن منجوف، عن ابن بريدة عن أبيه:

إنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم بعث عليّاً

فذكر نحوه ».

أقول:

أمّا ( أبو أحمد العسّال ) فقد ترجمنا له.

وأمّا ( أحمد بن القاسم بن نصر ) فقد

قال الذهبي: « أحمد بن القاسم. أخو أبي الليث.

سمع محمّد بن سليمان لويناً و

حدّث عنه: أبو حفص بن شاهين، وأبو حفص الكتاني.

وثّقه الخطيب »(٢) .

وأمّا ( لوين ) فقد ترجمنا له.

__________________

(١). كذا، والصحيح: أحمد بن القاسم بن نصر.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٤ / ٤٦٦، وانظر تاريخ الخطيب: ٤ / ٣٥٢.

١٤٧

وأمّا (أبو معشر البراء ) فهو: يوسف بن يزيد.

من رجال مسلم والبخاري.

وروى عنه جماعة من الأكابر.

قال الحافظ ابن حجر: صدوق ربما أخطأ(١) .

وأمّا (علي بن سويد بن منجوف ) فهو:

من رجال البخاري

وروى عنه: شعبة، والقطّان، وحمّاد بن زيد، والنضر بن شميل، وغيرهم قال عبدالله عن أبيه: ما أرى به بأساً.

وقال ابن معين: ثقة.

وقال أبو داود: ثقة.

وقال الدارقطني: ثقة.

وقال النسائي: لا بأس به.

وذكره ابن حبان في الثقات(٢) .

وأما ترجمة (ابن بريدة ) فمذكورة في الكتاب.

* * *

__________________

(١). تهذيب التهذيب ١١ / ٣٧٨ - ٤٥١، تقريب التهذيب ٢ / ٣٨٣.

(٢). تهذيب التهذيب ٧ / ٢٩١.

١٤٨

* وقال الحافظ أبو نعيم:

« حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد.

ح وحدثنا أبو عمرو ابن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا بشر بن هلال وعبدالسلام بن عمرو.

قالوا: ثنا جعفر بن سليمان، عن يزيد الرشك، عن مطرف، عن عمران بن حصين، قال:

بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سرية، واستعمل عليهم علياً - كرّم الله وجهه - فأصاب علي جاريةً، فأنكروا ذلك عليه، فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قالوا: إذا لقينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أخبرناه بما صنع علي.

قال عمران: وكان المسلمون إذا قدموا من سفرٍ، بدؤا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فسلَّموا عليه ثم انصرفوا.

فلمـّا قدمت السرية، سلّموا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. فقام أحد الأربعة فقال: يا رسول الله، ألم تر أنّ عليّاً صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه.

ثم قام آخر منهم فقال: يا رسول الله. ألم تر أن عليّاً صنع كذا وكذا. فأعرض عنه.

حتى قام الرابع، فقال: يا رسول الله، ألم تر أن عليّاً صنع وكذا وكذا؟

١٤٩

فأقبل عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - يعرف الغضب في وجهه - فقال: ما تريدون من علي؟ - ثلاث مرات.

ثم قال: إنّ علياً منّي وأنا منه، وهو ولي كلّ مؤمن بعدي »(١) .

أقول:

أما (أبو نعيم الاصبهاني ) فغني عن التعريف.

أمّا (سليمان بن أحمد ) فهو: أبو القاسم الطبراني.

وهو غني عن التعريف كذلك.

وأمّا (معاذ بن المثنى ):

قال الخطيب: « سكن بغداد، وحدّث بها عن: محمّد بن كثير العبدي، ومسّدد روى عنه: أحمد بن علي الأبار، ويحيى بن صاعد، ومحمّد بن مخلد، وإسماعيل بن علي الخطبي، وعبدالباقي بن قانع، وأبو بكر الشافعي، وعمر بن مسلم، وجعفر بن الحكم المؤدب، وغيرهم. وكان ثقة.

مات سنة ٢٨٨ »(٢) .

وقال الذهبي: « معاذ بن المثنى، أبو المثنّى: ثقة متقن، عنه: أبو بكر الشافعي، وجعفر المؤدب، والطبراني، وآخرون، عاش ثمانين سنة. توفي سنة ٢٨٨ »(٣) .

__________________

(١). حلية الأولياء ٦ / ٢٩٤.

(٢). تاريخ بغداد ١٣ / ١٣٦.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٣ / ٥٢٧.

١٥٠

وأمّا (مسدد ) فهو: مسدّد بن مسرهد البصري:

وهو من رجال: البخاري، وأبي داود، والترمذي، والنسائي:

قال الحافظ: « ثقة حافظ »(١) .

وأمّا (أبو عمرو ابن حمدان ) فهو: مسند خراسان، محمّد بن أحمد الحيري، المتوفى سنة ٣٧٦.

قال الذهبي: « الإمام المحدّث الثقة، النحوي البارع، الزاهد العابد، مسند خراسان، أبو عمرو مناقبه جمّة وتفرّد بالرواية عن طائفة

قال الحاكم: وكان من القرّاء والنحويين، وسماعاته صحيحة، رحل به أبوه، وصحب الزهاد، وأدرك أبا عثمان والمشايخ

وقال الحافظ محمّد بن طاهر المقدسي: كان يتشيّع.

قال الذهبي: تشيّعه خفيف كالحاكم »(٢) .

وأمّا ( الحسن بن سفيان ) فقد:

قال الحاكم: « كان محدّث خراسان في عصره، مقدّماً في الثبت والكثرة والفهم والفقه والأدب.

وقال أبو حاتم ابن حبان: كان ممن رحل وصنف وحدّث، على تيقّظ مع صحة الديانة والصّلابة في السنّة.

وقال ابن أبي حاتم: كتب إليَّ وهو صدوق.

وقال الذهبي: « الإمام الحافظ الثبت »(٣) .

__________________

(١). تقريب التهذيب ٢ / ٢٤٢.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٦ / ٣٥٦.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٤ / ١٥٧.

١٥١

وأمّا (بشر بن هلال ) فهو:

من رجال: مسلم، والترمذي، والنسائي، وأبي داود، وابن ماجة.

وثّقه ابن حبان، والنسائي، وأبو علي الجياني.

وقال أبو حاتم: صدوق.

ووثّقه الحافظ ابن حجر(١) .

وأمّا (عبدالسلام بن عمرو ).

فلم أعرفه الآن.

وأمّا (جعفر بن سليمان ).

و (يزيد الرشك ).

و (مطرف ).

فقد تقدمت تراجمهم في الكتاب.

وأمّا (عمران بن حصين ).

فهو الصحابي الجليل.

فظهر: صحّة الطريق الأوّل.

وكذا الطريق الثاني، وإنْ كان فيه: « عبدالسلام بن عمرو » ولم أعرفه، - ولعلّ هناك سهواً - لوثاقة « بشر بن هلال » كما هو واضح

هذا، وقد روى الذهبي هذا الخبر بإسناده عن أبي نعيم بالطريق الأوّل، كما سيأتي، ثم قال: « تابعه: قتيبة، وبشر بن هلال، وعفان » فأسقط « عبدالسلام ابن عمرو ».

* * *

__________________

(١). تهذيب التهذيب ١ / ٤٠٤. تقريب التهذيب ١ / ١٠٢.

١٥٢

* وقال الحافظ ابن عساكر:

« أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمّد بن الحصين، أنا أبو علي بن المذهب، أنا أحمد بن جعفر، نا عبدالله بن أحمد، حدّثني أبي، نا ابن نمير، نا أجلح الكندي، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه بريدة قال:

بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعثين إلى اليمن، على أحدهما علي ابن أبي طالب، وعلى الآخر خالد بن الوليد، فقال: إذا التقيتم فعلي على الناس، وإنْ افترقتما فكلّ واحدٍ منكما على جنده. قال: فلقينا نبي زبيد من أهل اليمن، فاقتتلنا، فظهر المسلمون على المشركين، فقتلنا المقاتلة وسبينا الذراري، فاصطفى علي امرأةً من السبي لنفسه.

قال بريدة: فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يخبره بذلك.

فلمـّا أتيت النبي صلّى الله عليه وسلّم دفعت الكتاب، فقرئ عليه.

فرأيت الغضب في وجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

فقلت: يا رسول الله، هذا مكان العائذ. بعثتني مع رجلٍ وأمرتني أنْ أطيعه، فبلّغت ما اُرسلت به.

فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا تقع في علي، فإنّه منّي وأنا منه،

١٥٣

وهو وليّكم بعدي »(١) .

أقول:

أمّا (أبو القاسم هبة الله بن الحصين )

و (أبو علي ابن المذهب )

فقد ترجمنا لهم.

وكذا (أحمد بن جعفر ) وهو القطيعي.

وترجمة (عبدالله بن أحمد ) فما فوقه، موجودة في الكتاب.

فالسند صحيح بلا كلام.

* * *

__________________

(١). تاريخ دمشق ٤٢ / ١٩٠.

١٥٤

* وقال الحافظ ابن عساكر:

« وأخبرتنا به اُم المجتبى العلويّة قالت: قرىء على إبراهيم بن منصور، أنا أبو بكر بن المقرئ، أنا أبو يعلى، أنا الحسن بن عمر بن شقيق الجرمي، نا جعفر بن سليمان، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبدالله بن الشخير، عن عمران بن حصين قال:

بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سرية، فاستعمل عليهم عليّاً، قال: فمضى علي في السرية، فأصاب علي جاريةً، فأنكر ذلك عليه أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قالوا: إذا لقينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أخبرناه بما صنع علي.

قال عمران: وكان المسلمون إذا قدموا من سفرٍ، بدأوا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم فسلّموا عليه، ونظروا إليه، ثم ينصرفون إلى رحالهم.

قال: فلما قدمت السرية سلّموا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

قال: فقام أحد الأربعة فقال:

يا رسول الله، ألم تر أن عليّاً صنع كذا وكذا؟

فأعرض عنه.

ثم قام آخر منهم فقال:

يا رسول الله، ألم تر أن عليّاً صنع كذا وكذا؟

١٥٥

فأعرض عنه.

ثم قام آخر منهم فقال:

يا رسول الله، ألم تر أن عليّاً صنع كذا وكذا؟

فأقبل إليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - والغضب يعرف في وجهه - فقال: ما تريدون من علي؟ ما تريدون من عليّ؟ إنّ علياً مني وأنا منه وهو ولي كلّ مؤمن بعدي »(١) .

أقول:

أمّا (اُم المجتبى ) فهي: فاطمة العلوية بنت ناصر الإصبهانية. توفيت سنة ٥٣٣.

وهي شيخة إبن عساكر والسمعاني. قال السمعاني في مشيخته: « امرأة علويّة معمرة، كتبت عنها باصبهان، وماتت في سنة ٥٣٣ ».

وأمّا (إبراهيم بن منصور ) فهو سبط بحرويه، المترجم له في الكتاب.

و (أبو بكر بن المقرىء ) ترجمنا له كذلك.

وسائر الرواة عرفتهم في رواية ( أبي يعلى الموصلي )

* * *

__________________

(١). تاريخ ابن عساكر ٤٢ / ١٩٨ - ١٩٩.

١٥٦

* وقال الحافظ ابن عساكر:

« أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن عبدالملك، أنا أبو القاسم إبراهيم بن منصور، أنا أبو بكر بن المقرىء، نا أبو يعلى، نا أبو خيثمة زهير بن حرب، نا أبو الجواب، نا عمّار بن زريق، عن الأجلح، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه قال:

بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعثين إلى اليمن، على أحدهما علي ابن أبي طالب، وعلى الآخر خالد بن الوليد، فقال: إذا اجتمعتما فعلي على الناس، وإذا افترقتما فكلّ واحدٍ منكما على حدة. قال: فلقينا بني زبيد من اليمن، فقاتلناهم، فظهر المسلمون على الكافرين، فقتلوا المقاتلة وسبوا الذرية، واصطفى علي جاريةً من الفيء، فكتب معي خالد يقع في علي، وأمرني أنْ أنال منه.

قال: فلما أتيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رأيت الكراهية في وجهه. فقلت: هذا مكان العائذ يا رسول الله، بعثتني مع رجلٍ وأمرتني بطاعته، فبلَّغت ما أرسلني، قال:

يا بريدة، لا تقع في علي، علي مني وأنا منه، وهو وليّكم بعدي ».

أقول:

هذا من الأسانيد الصحيحة لحديث الولاية:

(أبو عبدالله الحسين بن عبدالملك )

و (أبو القاسم إبراهيم بن منصور )

١٥٧

و (أبو بكر المقرىء )

ترجمنا لهم.

وأما (أبو يعلى ) فغني عن التعريف.

وأمّا (زهير بن حرب ) فقد ذكرنا ترجمته.

وأمّا (أبو الجواب ) فهو: الأحوص بن الجواب:

من رجال: مسلم، وأبي داود، والنسائي، والترمذي.

قال أبو حاتم: صدوق.

وقال يحيى بن معين: ثقة.

وكذا قال غيرهما(١) .

وأمّا (عمار بن زريق ) فهو:

من رجال: مسلم، وأبي داود، والنسائي، وابن ماجة.

قال ابن معين وأبو زرعة وابن المديني: ثقة.

وقال أبو حاتم والنسائي والبزار: لا بأس به.

وقال أحمد: كان من الأثبات(٢) .

وأمّا ( الأجلح ) فقد أثبتنا وثاقته بالتفصيل.

وأمّا ( عبدالله بن بريدة ) فهو:

من رجال الصحاح الستة(٣) .

وأما ( بريدة ) فهو: ابن الحصيب الصّحابي.

* * *

__________________

(١). تهذيب الكمال ٢ / ٢٨٩.

(٢). تهذيب التهذيب: ٧ / ٣٥٠.

(٣). تقريب التهذيب: ١ / ٤٠٣.

١٥٨

* وقال الحافظ ابن عساكر:

« أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي، أنا عاصم بن الحسن، أنا عبدالواحد ابن محمّد، أنا أبو العباس بن عقدة، أنا أحمد بن يحيى، نا عبدالرحمن - هو ابن شريك - نا أبي، عن الأجلح، عن عبدالله بن بريدة قال:

بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مع علي جيشاً، ومع خالد بن الوليد جيشاً، إلى اليمن، وقال: إن اجتمعتم فعلي على الناس، وإن تفرّقتم فكلّ واحدٍ منكما على حدة. فلقينا القوم، فظهر المسلمون على المشركين، فقتلنا المقاتلة وسبينا الذريّة، وأخذ علي امرأةً من ذلك السبي. قال: فكتب معي خالد بن الوليد - وكنت معه - إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ينال من علي، ويخبره بالذي فعل، وأمرني أنْ أنال منه. فقرأت عليه الكتاب ونلت من علي. فرأيت وجه نبي الله متغيّراً، فقلت: هذا مقام العائذ، بعثتني مع رجلٍ وأمرتني بطاعته، فبلَّغت ما اُرسلت به. فقال:

يا بريدة، لا تقعنَّ في علي، فإنه مني وأنا منه، وهو وليّكم بعدي »(١) .

أقول:

أمّا ( أبو القاسم ابن السمرقندي ) فقد عرفته في الكتاب.

__________________

(١). تاريخ دمشق ٤٢ / ١٩٣.

١٥٩

وأمّا (عاصم بن الحسن ) فكذلك.

وأمّا (عبدالواحد بن محمّد ) فهو « أبو عمر بن مهدي » وقد ترجمنا له أيضاً.

وأمّا (أبو العباس ابن عقدة ) فكذلك.

وأمّا (أحمد بن يحيى ) فهو: أحمد بن يحيى بن زكريا الأودي، أبو جعفر الكوفي الصوفي العابد.

روى عنه: النسائي، والبزّار، وابن عقدة، وابن أبي داود، وابن أبي حاتم، والبخاري في التاريخ، ومطيّن، والحكيم الترمذي، وجماعة.

قال أبو حاتم: ثقة.

ووثقه ابن حبان.

وقال النسائي: لا بأس به.

وقال الحافظ: « ثقة »(١) .

وأمّا ( عبدالرحمن بن شريك ) فقد

قال الحافظ: « صدوق يخطىء »(٢) .

وأمّا ( أبوه ) فهو: شريك بن عبدالله:

من رجال البخاري - في التعاليق - ومسلم والأربعة.

وثّقه يحيى بن معين قائلاً: هو ثقة ثقة.

وقال العجلي: كوفي ثقة وكان حسن الحديث.

__________________

(١). تهذيب الكمال ١ / ٥١٧، تقريب التهذيب ١ / ٢٨.

(٢). تقريب التهذيب ١ / ٤٨٤.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

أبواب آداب التجارة

١ - باب استحباب التفقه فيما يتولّاه، وزيادة التحفظ من الربا

[ ٢٢٧٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الجارود، وعن الاصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول على المنبر: يا معشر التجار الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر، والله للربا في هذه الأُمّة أخفى من دبيب النمل على الصفا، شوبوا أيمانكم بالصدق، التاجر فاجر، والفاجر في النار إلّا من أخذ الحق وأعطى الحق.

ورواه الصدوق بإسناده عن الاصبغ بن نباتة مثله(١) .

____________________

أبواب آداب التجارة

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٠ / ١، والتهذيب ٧: ٦ / ١٦، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب

(١) الفقيه ٣: ١٢١ / ٥١٩.

٣٨١

[ ٢٢٧٩٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثمّ ارتطم.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (١) .

[ ٢٢٧٩٦ ] ٣ - قال: وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: لا يقعدنّ في السوق إلّا من يعقل الشراء والبيع.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٧٩٧ ] ٤ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من أراد التجارة فليتفقّه في دينه ليعلم بذلك ما يحلّ له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثمّ اتجر تورط(٤) الشبهات.

٢ - باب جملة مما يستحب للتاجر من الآداب

[ ٢٢٧٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٥٤ / ٢٣، والفقيه ٣: ١٢٠ / ٥١٣، والتهذيب ٧: ٥ / ١٤.

(١) المقنعة: ٩١.

٣ - الكافي ٥: ١٥٤ / ذيل حديث ٢٣.

(٢) الفقيه ٣: ١٢٠ / ذيل حديث ٥١٣.

(٣) التهذيب ٧: ٥ / ذيل حديث ١٤.

٤ - المقنعة: ٩١.

(٤) في المصدر زيادة: في.

الباب ٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥١ / ٣.

٣٨٢

زياد، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً، عن إبن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عندكم بالكوفة يغتدي كل يوم بكرة من القصر فيطوف في أسواق الكوفة سوقاً سوقاً، ومعه الدِرّة على عاتقه، وكان لها طرفان، وكانت تسمى السبينة(١) فيقف على أهل كل سوق فينادي: يا معشر التجار اتّقوا الله، فإذا سمعوا صوته ألقوا ما بأيديهم وارعوا إليه بقلوبهم، وسمعوا بآذانهم فيقول: قدموا الاستخارة، وتبركوا بالسهولة، واقتربوا من المبتاعين، وتزينوا بالحلم، وتناهوا عن اليمين، وجانبوا الكذب، وتجافوا عن الظلم، وأنصفوا المظلومين، ولا تقربوا الربا، وأوفوا الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين، فيطوف في جميع أسواق الكوفة ثمّ يرجع فيقعد للناس.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٢) .

ورواه في( المجالس) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٢٢٧٩٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلّا فلا يشترين، ولا يبيعن: الربا والحلف وكتمإنّ العيب والحمد إذا باع والذم إذا اشترى.

____________________

(١) في نسخة: السبتية ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٢٠ / ٥١٤.

(٣) أمالي الصدوق: ٤٠٢ / ٦.

(٤) التهذيب ٧: ٦ / ١٧.

٢ - الكافي ٥: ١٥٠ / ٢.

٣٨٣

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في( الخصال )، عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم(٣) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٤) .

[ ٢٢٨٠٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى رفع الحديث قال: كان ابو امامة صاحب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: أربع من كنّ فيه طاب مكسبه: إذا اشترى لم يعب، وإذا باع لم يحمد، ولا يدلس، وفيما بين ذلك لا يحلف.

[ ٢٢٨٠١ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا معشر التجار ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق، تبعثون يوم القيامة فجّاراً إلّا من صدق حديثه.

[ ٢٢٨٠٢ ] ٥ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : التاجر فاجر، والفاجر في النار إلّا من أخذ الحقّ وأعطى الحق.

[ ٢٢٨٠٣ ] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : يا معشر التجار صونوا

____________________

(١) التهذيب ٧: ٦ / ١٨.

(٢) الفقيه ٣: ١٢٠ / ٥١٥.

(٣) الخصال: ٢٨٥ / ٣٨.

(٤) المقنعة: ٩١.

٣ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٨.

٤ - الفقيه ٣: ١٢١ / ٥١٦.

٥ - الفقيه ٣: ١٢١ / ٥١٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب

٦ - الفقيه ٣: ١٢١ / ٥١٨.

٣٨٤

أموالكم بالصدقة تكفر عنكم ذنوبكم وأيمانكم التي تحلفون فيها تطيب لكم تجارتكم.

[ ٢٢٨٠٤ ] ٧ - عليّ بن موسى بن طاووس في كتاب( الاستخارات) عن أحمد بن محمّد بن يحيى قال: أراد بعض اوليائنا الخروج للتجارة فقال: لا أخرج حتّى آتي جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) فأُسلّم عليه وأستشيره في أمري هذا وأسأله الدعاء لي، قال: فأتاه فقال له: يا بن رسول الله إنّي عزمت على الخروج إلى التجارة، وإنّي آليت على نفسي إنّ لا أخرج حتّى آتيك وأستشيرك وأسألك الدعاء لي، قال: فدعا له وقال( عليه‌السلام ) : عليك بصدق اللسان في حديثك ولا تكتم عيبا يكون في تجارتك، ولا تغبن المسترسل، فإنّ غبنه لا يحل، ولا ترض للناس إلّا ما ترضى لنفسك، وأعط الحقّ وخذه، ولا تخف ولا تحن، فإنّ التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة، واجتنب الحلف، فإنّ اليمين الفاجرة تورث صاحبها النار، والتاجر فاجر إلّا من أعطى الحقّ وأخذه، وإذا عزمت على السفر أو حاجة مهمّة فأكثر الدعاء والاستخارة، فإنّ أبي حدثني عن أبيه عن جده إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يعلّم أصحابه الاستخارة كما يعلم السورة من القرآن الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٣ - باب استحباب إقالة النادم وعدم وجوبها

[ ٢٢٨٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن عليّ بن

____________________

٧ - فتح الابواب : ١٦٠.

(١) يأتي في الأبواب ٣، ٤، ٧ من هذه الأبواب

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥١ / ٤، التهذيب ٧: ٥ / ١٥.

٣٨٥

محمّد القاساني، عن عليّ بن اسباط، عن عبدالله بن القاسم الجعفري، عن بعض أهل بيته قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لم يأذن لحكيم ابن حزام في تجارته حتّى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر، وأخذ الحق وافياً أو غير واف.

[ ٢٢٨٠٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن( محمّد ابن عليّ بن زيد بن إسحاق) (١) ، عن هارون بن حمزة(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيمّا عبد أقال مسلماً في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة.

ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنه قال: أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع(٣) .

ورواه في كتاب( الاخوإنّ) بسنده عن أبي حمزة مثله (٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثل الّذي قبله.

[ ٢٢٨٠٧ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن هذيل بن صدقة الطحإنّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري المتاع او الثوب فينطلق به إلى منزله، ولم ينفذ

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٦.

(١) في المصدر: محمّد بن علي، عن يزيد بن إسحاق، وفي التهذيب: يزيد بن إسحاق.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبي حمزة.

(٣) الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٦.

(٤) مصادقة الاخوان: ٧٢ / ١.

(٥) التهذيب ٧: ٨ / ٢٦.

٣ - التهذيب ٧: ٥٩ / ٢٥٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب الخيار.

٣٨٦

شيئاً فيبدله فيردّه، هل ينبغي ذلك له؟ قال: لا إلّا إنّ تطيب نفس صاحبه.

[ ٢٢٨٠٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المقنع) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيما مسلم أقال مسلماً بيع ندامة أقاله الله عزّوجلّ عثرته يوم القيامة.

[ ٢٢٨٠٩ ] ٥ - وفي( الخصال) عن حمزة بن محمّد العلوي، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أربعة ينظر الله عزّوجلّ اليهم يوم القيامة: من أقال نادماً، او أغاث لهفان، او أعتق نسمة، أو زوّج عزباً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤ - باب استحباب الإِحسان في البيع والسماح

[ ٢٢٨١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن الحسين بن يزيد

____________________

٤ - المقنع: ٩٨.

٥ - الخصال: ٢٢٤ / ٥٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب مقدّمات النكاح.

(١) تقدم في ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ٢٤ من الباب ١٢٢ من أبواب. العشرة.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ١، ٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الخيار، وفي الباب ١٧ من أبواب احكام العقود.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥١ / ٥، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به.

٣٨٧

الهاشمي(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاءت زينب العطارة إلى نساء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فجاء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فإذا هي عندهنّ، فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا أتيتنا طابت بيوتنا، قالت: بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا بعت فاحسني ولا تغشّي(٢) ، فإنّه أتقى لله، وأبقى للمال الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً واقتصر على آخره(٣) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان، عن خلف بن حمّاد مثله(٤) .

[ ٢٢٨١١ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : السماحة من الرباح، قال ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها.

[ ٢٢٨١٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: أوحى(٥) الله تعالى إلى بعض أنبيائه( عليهم‌السلام ) : للكريم فكارم، وللسمح فسامح، وعند الشكس فالتو.

[ ٢٢٨١٣ ] ٤ - قال: وقال عليّ( عليه‌السلام ) : سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: السماح وجه من الرباح.

قال عليّ( عليه‌السلام ) ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها.

____________________

(١) في المصدر: الحسين بن زيد الهاشمي.

(٢) في نسخة: تغبني ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٧٣ / ٧٧٥.

(٤) الكافي ٨: ١٥٣ / ١٤٣.

٢ - الكافي ٥: ١٥٢ / ٧.

٣ - الفقيه ٣: ١٢١ / ٥٢٢.

(٥) في المصدر: أنزل.

٤ - الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٣.

٣٨٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥ - باب أن من أمر الغير أن يشتري له لم يجز له إنّ يعطيه من عنده وإنّ كان ما عنده خيراً مما في السوق إلّا أن لا يخاف إنّ يتهمه

[ ٢٢٨١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قال لك الرجل: اشتر لي فلا تعطه من عندك، وإن كان الّذي عندك خيراً منه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن داود بن رزين، عن هشام بن الحكم مثله(٤) .

[ ٢٢٨١٥ ] ٢ - وعنه عن الحسن بن علي، عن عليّ بن النعمان وأبي المغرا والوليد بن مدرك جميعاً، عن إسحاق قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له: ابتع لي ثوباً فيطلب له في

____________________

(١) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب

(٢) يأتي في الباب ٧، وفي الحديث ١٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥١ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ٦ / ١٩.

(٤) التهذيب ٦: ٣٥٢ / ٩٩٨.

٢ - التهذيب ٦: ٣٥٢ / ٩٩٩.

٣٨٩

السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده، فقال: لا يقربنّ هذا ولا يدنس نفسه، إنّ الله عزّوجلّ يقول:( إِنَّا عَرَضنَا الأمَانَةَ عَلَى السَّمَوات والأرْض وَالجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يحَمِلنَهَا وَأَشفقن مِنَها وَحَمَلَهَا الإِنسانُ إِنّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ) (١) وإن كان عنده خير ممّا يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده.

[ ٢٢٨١٦ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن زكريا بن محمّد، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : يجيء الرجل بدينار يريد مني دراهم فأعطيه أرخص مما أبيع، فقال: أعطه أرخص ممّا تجد له.

أقول: هذا محمول على إعلامه أو عدم التهمة لما يأتي(٢) .

[ ٢٢٨١٧ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عثمان بن عيسى، عن ميسر قال قلت له: يجيئنى الرجل فيقول: تشتري لي ويكون ما عندي خيرا من متاع السوق قال: إنّ امنت إنّ لا يتهمك فأعطه من عندك، وإنّ خفت إنّ يتهمك فاشتر له من السوق.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في احكام العقود(٣) .

____________________

(١) الأحزاب ٣٣: ٧٢.

٣ - التهذيب ٧: ١١٤ / ٤٩٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الصرف.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - الفقيه ٣: ١٢١ / ٥٢١.

(٣) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب أحكام العقود.

٣٩٠

٦ - باب أن من أمر الغير إنّ يبيع له لم يجز له إنّ يشتري لنفسه

[ ٢٢٨١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عباس بن عامر، عن عليّ بن معمر، عن خالد القلانسي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يجيئني بالثوب فأعرضه فإذا أُعطيت به الشيء زدت فيه وأخذته، قال: لا تزده، قلت: ولم ذاك؟ قال أليس أنت إذا عرضته احببت إنّ تعطي به أوكس من ثمنه؟ قلت: نعم، قال: لا تزده.

[ ٢٢٨١٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: جعلت فداك إنّي رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي ممّا أبيع؟ قال: ما أُحّب لك ذلك، قال: إنّي لست أنقص لنفسي شيئاً ممّا أبيع، قال: بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئاً، أرأيت لو أنّ رجلاً قال لك: لا أنقصك رطلاً من دينار كيف كنت تصنع؟ لا تقربه الحديث.

____________________

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٥٨ / ٢٥٢.

٢ - التهذيب ٧: ١٢٨ / ٥٥٨، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب عقد البيع وشروطه.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣٣ من أبواب أحكام العقود.

٣٩١

٧ - باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصاً ويعطي راجحاً ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن

[ ٢٢٨٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مرّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على جارية قد اشترت لحماً من قصاب وهي تقول: زدني، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ،: زدها فإنه أعظم للبركة.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٢٨٢١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكون الوفاء حتى يرجح.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير(٢) .

وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٨٢٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن حمّاد بن بشير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكون الوفاء حتّى يميل الميزان.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(٤) .

____________________

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٢ / ٨، التهذيب ٧: ٧ / ٢٠.

(١) الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٤.

٢ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٥.

(٢) التهذيب ٧: ١١٠ / ٤٧٥.

(٣) التهذيب ٦: ١١ / ٤٣.

٣ - الكافي ٥: ١٥٩ / ١.

(٤) التهذيب ٧: ١١ / ٤٤.

٣٩٢

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن بشير مثله إلّا أنه قال: حتّى يميل اللسان(١) .

[ ٢٢٨٢٣ ] ٤ - ثمّ قال: وفي خبر آخر، لا يكون الوفاء حتّى يرجح.

[ ٢٢٨٢٤ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن مرازم، عن رجل، عن إسحاق بن عمار قال: قال من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافياً لم يأخذ(٢) إلّا راجحاً، ومن اعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلّا ناقصاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن اسحاق بن عمار(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٢٨٢٥ ] ٦ - وعنه، عن الحجّال، عن عبيد بن اسحاق قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي صاحب نخل فخبرني بحدّ انتهي اليه فيه من الوفاء، فقال(٥) : انو الوفاء فإنّ أتى على يدك وقد نويت الوفاء نقصان كنت من أهل الوفاء وإنّ نويت النقصان ثمّ أوفيت كنت من أهل النقصان.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٦) .

[ ٢٢٨٢٦ ] ٧ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٢٣ / ٥٣٥.

٤ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٥، والتهذيب ٧: ١١ / ٤٣، الفقيه ٣: ١٢٣ / ٥٣٦.

٥ - الكافي ٥: ١٥٩ / ٢.

(٢) في نسخة من الفقيه: يأخذه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٢٣ / ٥٣٤.

(٤) التهذيب ٧: ١١ / ٤٦.

٦ - الكافي ٥: ٥٩ / ٣.

(٥) في نسخة زيادة: أبو عبدالله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٦) التهذيب ٧: ١١ / ٤٥.

٧ - قرب الإِسناد: ٢٧.

٣٩٣

ابن محمّد، عن صفوان بن مهران الجمال قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ فيكم خصلتين هلك بهما من قبلكم من الأُمم، قالوا: وما هما يا ابن رسول الله؟ قال: المكيال والميزان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٨ - باب كراهة التعرض للكيل إذا لم يحسن

[ ٢٢٨٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن مثنى الحناط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن إنّ يكيل، قال: فما يقول الّذين حوله؟ قلت: يقولون: لا يوفي، قال: هذا(٢) لا ينبغي له إنّ يكيل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ميسر(٤) ، عن حفص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٥) .

____________________

(١) تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ١، ٥، ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٦، ٢٦ من أبواب عقد البيع وشروطه.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٥٩ / ٤.

(٢) في الفقيه: هو ممّن ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ١٢ / ٤٧.

(٤) في نسخة من الفقيه: ميسرة ( هامش المخطوط )، وفي الفقيه: ميسر بن حفص

(٥) الفقيه ٣: ١٢٣ / ٥٣٣.

٣٩٤

٩ - باب حكم ربح الإِنسان على من يعده بالإِحسان، وعدم جواز غبن المؤمن والمسترسل

[ ٢٢٨٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عليّ بن عبد الرحيم، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إذا قال الرجل للرجل: هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(١) .

ورواه الصدوق مرسلا، إلّا أنّه قال: فقد حرم عليه الربح(٢) .

أقول: حمله بعض الأصحاب على الكراهة(٣) لما يأتي(٤) .

[ ٢٢٨٢٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غبن المسترسل(٥) سحت.

[ ٢٢٨٣٠ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن ميسر،

____________________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٢ / ٩.

(١) التهذيب ٧: ٧ / ٢١.

(٢) الفقيه ٣: ١٧٣ / ٧٧٤.

(٣) راجع شرائع الإٍسلام ٢: ٢٠، مسالك الأحكام ١: ١٤٠، منتهى المطلب: ١٠٠٠.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب

٢ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الخيار.

(٥) استرسل إليه: انبسط واستانس ( القاموس - رسل - ٣: ٣٨٤ ).

٣ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الخيار.

٣٩٥

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غبن المؤمن حرام.

ورواه الشيخ كالأول(١) .

[ ٢٢٨٣١ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : غبن المسترسل سحت، وغبن المؤمن حرام.

[ ٢٢٨٣٢ ] ٥ - وبإسناده عن عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غبن المسترسل ربا.

١٠ - باب كراهة الربح على المؤمن إلّا أن يشتري للتجارة او بأكثر من مائة درهم، واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يوم وعدم تحريم الربح ولو على المضطر

[ ٢٢٨٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح وأبي شبل جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا إلّا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٧ / ٢٢.

٤ - الفقيه ٣: ١٧٣ / ٧٧٢.

٥ - الفقيه ٣: ١٧٣ / ٧٧٣.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب

ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٧ من أبواب الخيار.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٤ / ٢٢، والتهذيب ٧: ٧ / ٢٣، والاستبصار ٣: ٦٩ / ٢٣٢.

٣٩٦

[ ٢٢٨٣٤ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد(١) ، عن صالح بن أبي حمّاد، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن ميسر(٢) قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) (٣) : إنّ عامة من يأيتني إخواني فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره، فقال: إنّ وليت أخاك فحسن، وإلّا فبعه بيع البصير(٤) المداق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٨٣٥ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن محمّد بن سنان، عن فرات بن أحنف، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا.

[ ٢٢٨٣٦ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمّد ابن جعفر الأسدي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي(٦) ، عن عليّ بن سالم، عن أبيه - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخبر الّذي روي إنّ ربح المؤمن على المؤمن

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٩.

(١) في المصدر: أحمد بن محمّد.

(٢) في نسخة: قيس ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: أبي عبدالله (عليه‌السلام )

(٤) بيع البصير: يحتمل كونه من إضافة المصدر إلى فاعله، ويحتمل كونه من إضافته إلى المفعول، ففي الأوّل رخصة في كثرة الربح دون الثاني ( منه. قده ).

(٥) التهذيب ٧: ٧ / ٢٤، والاستبصار ٣: ٧٠ / ٢٣٤.

٣ - المحاسن: ١٠١ / ٧٣.

٤ - الفقيه ٣: ٢٠٠ / ٩٠٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الرهن.

(٦) في الاستبصار: موسى بن عمرو النخعي، عن عمه، عن الحسين بن يزيد النوفلي، وفي التهذيب: موسى بن عمران النخعي، عن عمه عليّ بن الحسين بن يزيد النوفلي.

٣٩٧

ربا ما هو؟ فقال: ذاك إذا ظهر الحقّ وقام قائمنا أهل البيت، فأما اليوم فلا بأس بإنّ تبيع من الاخ المؤمن وتربح عليه.

ورواه الشيخ أيضاً كذلك(١) .

[ ٢٢٨٣٧ ] ٥ - وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن على الكوفي، عن محمّد بن سنان، عن فرات بن الاحنف قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ربح المؤمن ربا(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على كراهة كثرة الربح في حديث ربح الدينار ديناراً(٣) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الاخير في بابه(٤) وغيره(٥) .

١١ - باب استحباب التسوية بين المبتاعين وكراهة التفرقة بين المماكس وغيره

[ ٢٢٨٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل عنده بيع فسعره سعراً معلوماً، فمن سكت عنه ممّن يشتري منه باعه بذلك السعر، ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده، قال: لو كان يزيد الرجلين الثلاثة لم يكن بذلك بأس، فأمّا أن يفعله

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٧٨ / ٧٨٥، والاستبصار ٣: ٧٠ / ٢٣٣.

٥ - عقاب الأعمال: ٢٨٥ / ١.

(٢) في المصدر: ربح المؤمن على المؤمن ربا.

(٣) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب

(٤) يأتي في الباب ٤٠ من هذه الأبواب

(٥) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٥٢ / ١٠.

٣٩٨

بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه من لم يفعل فلا يعجبني إلّا أن يبيعه بيعاً واحداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

١٢ - باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم وكراهة السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس

[ ٢٢٨٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : صاحب السلعة أحقّ بالسوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ٢٢٨٤٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن أسباط رفعه قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن خالد(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٨ / ٢٥.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٥٢ / ١١.

(٢) التهذيب ٧: ٨ / ٢٧.

(٣) الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٨.

٢ - الكافي ٥: ١٥٢ / ١٢.

(٤) الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٩.

(٥) التهذيب ٧: ٨ / ٢٨.

٣٩٩

١٣ - باب استحباب البيع عند حصول الربح وكراهة تركه

[ ٢٢٨٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن أحمد بن إسحاق الاشعري، عن عبدالله ابن سعيد الدغشي قال: كنت على باب شهاب بن عبد ربه فخرج غلام شهاب فقال: إنّي أُريد أن أسأل هاشم الصيدناني(١) عن حديث السلعة والبضاعة، قال: فأتيت هاشماً فسألته عن الحديث فقال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البضاعة والسلعة؟ فقال: نعم ما من أحد يكون عنده سلعة أو بضاعة إلّا قيض الله عزّوجلّ له من يربحه فإنّ قبل وإلّا صرفه إلى غيره وذلك أنه رد على الله عزّوجلّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن أحمد(٢) ، عن إسحاق بن سعيد الاشعري، عن عبدالله بن سعيد مثله(٣) .

[ ٢٢٨٤٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن عبيدالله بن عبدالله، عن واصل بن سليمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - انّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال لخليط

____________________

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٧.

(١) في التهذيب: هاشم الصيدلاني ( هامش المخطوط )

(٢) في التهذيب: أحمد بن عليّ بن أحمد.

(٣) التهذيب ٧: ٨ / ٢٩.

٢ - الكافي ٥: ٣٠٨ / ٢٠.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483