وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 483

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 483 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 307815 / تحميل: 183391
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

أبواب آداب التجارة

١ - باب استحباب التفقه فيما يتولّاه، وزيادة التحفظ من الربا

[ ٢٢٧٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الجارود، وعن الاصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول على المنبر: يا معشر التجار الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر، والله للربا في هذه الأُمّة أخفى من دبيب النمل على الصفا، شوبوا أيمانكم بالصدق، التاجر فاجر، والفاجر في النار إلّا من أخذ الحق وأعطى الحق.

ورواه الصدوق بإسناده عن الاصبغ بن نباتة مثله(١) .

____________________

أبواب آداب التجارة

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٠ / ١، والتهذيب ٧: ٦ / ١٦، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب

(١) الفقيه ٣: ١٢١ / ٥١٩.

٣٨١

[ ٢٢٧٩٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثمّ ارتطم.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (١) .

[ ٢٢٧٩٦ ] ٣ - قال: وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: لا يقعدنّ في السوق إلّا من يعقل الشراء والبيع.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٧٩٧ ] ٤ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من أراد التجارة فليتفقّه في دينه ليعلم بذلك ما يحلّ له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثمّ اتجر تورط(٤) الشبهات.

٢ - باب جملة مما يستحب للتاجر من الآداب

[ ٢٢٧٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٥٤ / ٢٣، والفقيه ٣: ١٢٠ / ٥١٣، والتهذيب ٧: ٥ / ١٤.

(١) المقنعة: ٩١.

٣ - الكافي ٥: ١٥٤ / ذيل حديث ٢٣.

(٢) الفقيه ٣: ١٢٠ / ذيل حديث ٥١٣.

(٣) التهذيب ٧: ٥ / ذيل حديث ١٤.

٤ - المقنعة: ٩١.

(٤) في المصدر زيادة: في.

الباب ٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥١ / ٣.

٣٨٢

زياد، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً، عن إبن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عندكم بالكوفة يغتدي كل يوم بكرة من القصر فيطوف في أسواق الكوفة سوقاً سوقاً، ومعه الدِرّة على عاتقه، وكان لها طرفان، وكانت تسمى السبينة(١) فيقف على أهل كل سوق فينادي: يا معشر التجار اتّقوا الله، فإذا سمعوا صوته ألقوا ما بأيديهم وارعوا إليه بقلوبهم، وسمعوا بآذانهم فيقول: قدموا الاستخارة، وتبركوا بالسهولة، واقتربوا من المبتاعين، وتزينوا بالحلم، وتناهوا عن اليمين، وجانبوا الكذب، وتجافوا عن الظلم، وأنصفوا المظلومين، ولا تقربوا الربا، وأوفوا الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين، فيطوف في جميع أسواق الكوفة ثمّ يرجع فيقعد للناس.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٢) .

ورواه في( المجالس) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٢٢٧٩٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلّا فلا يشترين، ولا يبيعن: الربا والحلف وكتمإنّ العيب والحمد إذا باع والذم إذا اشترى.

____________________

(١) في نسخة: السبتية ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٢٠ / ٥١٤.

(٣) أمالي الصدوق: ٤٠٢ / ٦.

(٤) التهذيب ٧: ٦ / ١٧.

٢ - الكافي ٥: ١٥٠ / ٢.

٣٨٣

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في( الخصال )، عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم(٣) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٤) .

[ ٢٢٨٠٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى رفع الحديث قال: كان ابو امامة صاحب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: أربع من كنّ فيه طاب مكسبه: إذا اشترى لم يعب، وإذا باع لم يحمد، ولا يدلس، وفيما بين ذلك لا يحلف.

[ ٢٢٨٠١ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا معشر التجار ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق، تبعثون يوم القيامة فجّاراً إلّا من صدق حديثه.

[ ٢٢٨٠٢ ] ٥ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : التاجر فاجر، والفاجر في النار إلّا من أخذ الحقّ وأعطى الحق.

[ ٢٢٨٠٣ ] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : يا معشر التجار صونوا

____________________

(١) التهذيب ٧: ٦ / ١٨.

(٢) الفقيه ٣: ١٢٠ / ٥١٥.

(٣) الخصال: ٢٨٥ / ٣٨.

(٤) المقنعة: ٩١.

٣ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٨.

٤ - الفقيه ٣: ١٢١ / ٥١٦.

٥ - الفقيه ٣: ١٢١ / ٥١٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب

٦ - الفقيه ٣: ١٢١ / ٥١٨.

٣٨٤

أموالكم بالصدقة تكفر عنكم ذنوبكم وأيمانكم التي تحلفون فيها تطيب لكم تجارتكم.

[ ٢٢٨٠٤ ] ٧ - عليّ بن موسى بن طاووس في كتاب( الاستخارات) عن أحمد بن محمّد بن يحيى قال: أراد بعض اوليائنا الخروج للتجارة فقال: لا أخرج حتّى آتي جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) فأُسلّم عليه وأستشيره في أمري هذا وأسأله الدعاء لي، قال: فأتاه فقال له: يا بن رسول الله إنّي عزمت على الخروج إلى التجارة، وإنّي آليت على نفسي إنّ لا أخرج حتّى آتيك وأستشيرك وأسألك الدعاء لي، قال: فدعا له وقال( عليه‌السلام ) : عليك بصدق اللسان في حديثك ولا تكتم عيبا يكون في تجارتك، ولا تغبن المسترسل، فإنّ غبنه لا يحل، ولا ترض للناس إلّا ما ترضى لنفسك، وأعط الحقّ وخذه، ولا تخف ولا تحن، فإنّ التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة، واجتنب الحلف، فإنّ اليمين الفاجرة تورث صاحبها النار، والتاجر فاجر إلّا من أعطى الحقّ وأخذه، وإذا عزمت على السفر أو حاجة مهمّة فأكثر الدعاء والاستخارة، فإنّ أبي حدثني عن أبيه عن جده إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يعلّم أصحابه الاستخارة كما يعلم السورة من القرآن الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٣ - باب استحباب إقالة النادم وعدم وجوبها

[ ٢٢٨٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن عليّ بن

____________________

٧ - فتح الابواب : ١٦٠.

(١) يأتي في الأبواب ٣، ٤، ٧ من هذه الأبواب

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥١ / ٤، التهذيب ٧: ٥ / ١٥.

٣٨٥

محمّد القاساني، عن عليّ بن اسباط، عن عبدالله بن القاسم الجعفري، عن بعض أهل بيته قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لم يأذن لحكيم ابن حزام في تجارته حتّى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر، وأخذ الحق وافياً أو غير واف.

[ ٢٢٨٠٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن( محمّد ابن عليّ بن زيد بن إسحاق) (١) ، عن هارون بن حمزة(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيمّا عبد أقال مسلماً في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة.

ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنه قال: أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع(٣) .

ورواه في كتاب( الاخوإنّ) بسنده عن أبي حمزة مثله (٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثل الّذي قبله.

[ ٢٢٨٠٧ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن هذيل بن صدقة الطحإنّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري المتاع او الثوب فينطلق به إلى منزله، ولم ينفذ

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٦.

(١) في المصدر: محمّد بن علي، عن يزيد بن إسحاق، وفي التهذيب: يزيد بن إسحاق.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبي حمزة.

(٣) الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٦.

(٤) مصادقة الاخوان: ٧٢ / ١.

(٥) التهذيب ٧: ٨ / ٢٦.

٣ - التهذيب ٧: ٥٩ / ٢٥٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب الخيار.

٣٨٦

شيئاً فيبدله فيردّه، هل ينبغي ذلك له؟ قال: لا إلّا إنّ تطيب نفس صاحبه.

[ ٢٢٨٠٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المقنع) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيما مسلم أقال مسلماً بيع ندامة أقاله الله عزّوجلّ عثرته يوم القيامة.

[ ٢٢٨٠٩ ] ٥ - وفي( الخصال) عن حمزة بن محمّد العلوي، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أربعة ينظر الله عزّوجلّ اليهم يوم القيامة: من أقال نادماً، او أغاث لهفان، او أعتق نسمة، أو زوّج عزباً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤ - باب استحباب الإِحسان في البيع والسماح

[ ٢٢٨١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن الحسين بن يزيد

____________________

٤ - المقنع: ٩٨.

٥ - الخصال: ٢٢٤ / ٥٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب مقدّمات النكاح.

(١) تقدم في ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ٢٤ من الباب ١٢٢ من أبواب. العشرة.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ١، ٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الخيار، وفي الباب ١٧ من أبواب احكام العقود.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥١ / ٥، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به.

٣٨٧

الهاشمي(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاءت زينب العطارة إلى نساء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فجاء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فإذا هي عندهنّ، فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا أتيتنا طابت بيوتنا، قالت: بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا بعت فاحسني ولا تغشّي(٢) ، فإنّه أتقى لله، وأبقى للمال الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً واقتصر على آخره(٣) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان، عن خلف بن حمّاد مثله(٤) .

[ ٢٢٨١١ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : السماحة من الرباح، قال ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها.

[ ٢٢٨١٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: أوحى(٥) الله تعالى إلى بعض أنبيائه( عليهم‌السلام ) : للكريم فكارم، وللسمح فسامح، وعند الشكس فالتو.

[ ٢٢٨١٣ ] ٤ - قال: وقال عليّ( عليه‌السلام ) : سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: السماح وجه من الرباح.

قال عليّ( عليه‌السلام ) ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها.

____________________

(١) في المصدر: الحسين بن زيد الهاشمي.

(٢) في نسخة: تغبني ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٧٣ / ٧٧٥.

(٤) الكافي ٨: ١٥٣ / ١٤٣.

٢ - الكافي ٥: ١٥٢ / ٧.

٣ - الفقيه ٣: ١٢١ / ٥٢٢.

(٥) في المصدر: أنزل.

٤ - الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٣.

٣٨٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥ - باب أن من أمر الغير أن يشتري له لم يجز له إنّ يعطيه من عنده وإنّ كان ما عنده خيراً مما في السوق إلّا أن لا يخاف إنّ يتهمه

[ ٢٢٨١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قال لك الرجل: اشتر لي فلا تعطه من عندك، وإن كان الّذي عندك خيراً منه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن داود بن رزين، عن هشام بن الحكم مثله(٤) .

[ ٢٢٨١٥ ] ٢ - وعنه عن الحسن بن علي، عن عليّ بن النعمان وأبي المغرا والوليد بن مدرك جميعاً، عن إسحاق قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له: ابتع لي ثوباً فيطلب له في

____________________

(١) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب

(٢) يأتي في الباب ٧، وفي الحديث ١٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥١ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ٦ / ١٩.

(٤) التهذيب ٦: ٣٥٢ / ٩٩٨.

٢ - التهذيب ٦: ٣٥٢ / ٩٩٩.

٣٨٩

السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده، فقال: لا يقربنّ هذا ولا يدنس نفسه، إنّ الله عزّوجلّ يقول:( إِنَّا عَرَضنَا الأمَانَةَ عَلَى السَّمَوات والأرْض وَالجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يحَمِلنَهَا وَأَشفقن مِنَها وَحَمَلَهَا الإِنسانُ إِنّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ) (١) وإن كان عنده خير ممّا يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده.

[ ٢٢٨١٦ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن زكريا بن محمّد، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : يجيء الرجل بدينار يريد مني دراهم فأعطيه أرخص مما أبيع، فقال: أعطه أرخص ممّا تجد له.

أقول: هذا محمول على إعلامه أو عدم التهمة لما يأتي(٢) .

[ ٢٢٨١٧ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عثمان بن عيسى، عن ميسر قال قلت له: يجيئنى الرجل فيقول: تشتري لي ويكون ما عندي خيرا من متاع السوق قال: إنّ امنت إنّ لا يتهمك فأعطه من عندك، وإنّ خفت إنّ يتهمك فاشتر له من السوق.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في احكام العقود(٣) .

____________________

(١) الأحزاب ٣٣: ٧٢.

٣ - التهذيب ٧: ١١٤ / ٤٩٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الصرف.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - الفقيه ٣: ١٢١ / ٥٢١.

(٣) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب أحكام العقود.

٣٩٠

٦ - باب أن من أمر الغير إنّ يبيع له لم يجز له إنّ يشتري لنفسه

[ ٢٢٨١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عباس بن عامر، عن عليّ بن معمر، عن خالد القلانسي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يجيئني بالثوب فأعرضه فإذا أُعطيت به الشيء زدت فيه وأخذته، قال: لا تزده، قلت: ولم ذاك؟ قال أليس أنت إذا عرضته احببت إنّ تعطي به أوكس من ثمنه؟ قلت: نعم، قال: لا تزده.

[ ٢٢٨١٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: جعلت فداك إنّي رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي ممّا أبيع؟ قال: ما أُحّب لك ذلك، قال: إنّي لست أنقص لنفسي شيئاً ممّا أبيع، قال: بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئاً، أرأيت لو أنّ رجلاً قال لك: لا أنقصك رطلاً من دينار كيف كنت تصنع؟ لا تقربه الحديث.

____________________

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٥٨ / ٢٥٢.

٢ - التهذيب ٧: ١٢٨ / ٥٥٨، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب عقد البيع وشروطه.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣٣ من أبواب أحكام العقود.

٣٩١

٧ - باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصاً ويعطي راجحاً ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن

[ ٢٢٨٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مرّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على جارية قد اشترت لحماً من قصاب وهي تقول: زدني، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ،: زدها فإنه أعظم للبركة.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٢٨٢١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكون الوفاء حتى يرجح.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير(٢) .

وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٨٢٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن حمّاد بن بشير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكون الوفاء حتّى يميل الميزان.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(٤) .

____________________

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٢ / ٨، التهذيب ٧: ٧ / ٢٠.

(١) الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٤.

٢ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٥.

(٢) التهذيب ٧: ١١٠ / ٤٧٥.

(٣) التهذيب ٦: ١١ / ٤٣.

٣ - الكافي ٥: ١٥٩ / ١.

(٤) التهذيب ٧: ١١ / ٤٤.

٣٩٢

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن بشير مثله إلّا أنه قال: حتّى يميل اللسان(١) .

[ ٢٢٨٢٣ ] ٤ - ثمّ قال: وفي خبر آخر، لا يكون الوفاء حتّى يرجح.

[ ٢٢٨٢٤ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن مرازم، عن رجل، عن إسحاق بن عمار قال: قال من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافياً لم يأخذ(٢) إلّا راجحاً، ومن اعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلّا ناقصاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن اسحاق بن عمار(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٢٨٢٥ ] ٦ - وعنه، عن الحجّال، عن عبيد بن اسحاق قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي صاحب نخل فخبرني بحدّ انتهي اليه فيه من الوفاء، فقال(٥) : انو الوفاء فإنّ أتى على يدك وقد نويت الوفاء نقصان كنت من أهل الوفاء وإنّ نويت النقصان ثمّ أوفيت كنت من أهل النقصان.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٦) .

[ ٢٢٨٢٦ ] ٧ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٢٣ / ٥٣٥.

٤ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٥، والتهذيب ٧: ١١ / ٤٣، الفقيه ٣: ١٢٣ / ٥٣٦.

٥ - الكافي ٥: ١٥٩ / ٢.

(٢) في نسخة من الفقيه: يأخذه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٢٣ / ٥٣٤.

(٤) التهذيب ٧: ١١ / ٤٦.

٦ - الكافي ٥: ٥٩ / ٣.

(٥) في نسخة زيادة: أبو عبدالله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٦) التهذيب ٧: ١١ / ٤٥.

٧ - قرب الإِسناد: ٢٧.

٣٩٣

ابن محمّد، عن صفوان بن مهران الجمال قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ فيكم خصلتين هلك بهما من قبلكم من الأُمم، قالوا: وما هما يا ابن رسول الله؟ قال: المكيال والميزان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٨ - باب كراهة التعرض للكيل إذا لم يحسن

[ ٢٢٨٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن مثنى الحناط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن إنّ يكيل، قال: فما يقول الّذين حوله؟ قلت: يقولون: لا يوفي، قال: هذا(٢) لا ينبغي له إنّ يكيل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ميسر(٤) ، عن حفص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٥) .

____________________

(١) تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ١، ٥، ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٦، ٢٦ من أبواب عقد البيع وشروطه.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٥٩ / ٤.

(٢) في الفقيه: هو ممّن ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ١٢ / ٤٧.

(٤) في نسخة من الفقيه: ميسرة ( هامش المخطوط )، وفي الفقيه: ميسر بن حفص

(٥) الفقيه ٣: ١٢٣ / ٥٣٣.

٣٩٤

٩ - باب حكم ربح الإِنسان على من يعده بالإِحسان، وعدم جواز غبن المؤمن والمسترسل

[ ٢٢٨٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عليّ بن عبد الرحيم، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إذا قال الرجل للرجل: هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(١) .

ورواه الصدوق مرسلا، إلّا أنّه قال: فقد حرم عليه الربح(٢) .

أقول: حمله بعض الأصحاب على الكراهة(٣) لما يأتي(٤) .

[ ٢٢٨٢٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غبن المسترسل(٥) سحت.

[ ٢٢٨٣٠ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن ميسر،

____________________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٢ / ٩.

(١) التهذيب ٧: ٧ / ٢١.

(٢) الفقيه ٣: ١٧٣ / ٧٧٤.

(٣) راجع شرائع الإٍسلام ٢: ٢٠، مسالك الأحكام ١: ١٤٠، منتهى المطلب: ١٠٠٠.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب

٢ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الخيار.

(٥) استرسل إليه: انبسط واستانس ( القاموس - رسل - ٣: ٣٨٤ ).

٣ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الخيار.

٣٩٥

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غبن المؤمن حرام.

ورواه الشيخ كالأول(١) .

[ ٢٢٨٣١ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : غبن المسترسل سحت، وغبن المؤمن حرام.

[ ٢٢٨٣٢ ] ٥ - وبإسناده عن عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غبن المسترسل ربا.

١٠ - باب كراهة الربح على المؤمن إلّا أن يشتري للتجارة او بأكثر من مائة درهم، واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يوم وعدم تحريم الربح ولو على المضطر

[ ٢٢٨٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح وأبي شبل جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا إلّا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٧ / ٢٢.

٤ - الفقيه ٣: ١٧٣ / ٧٧٢.

٥ - الفقيه ٣: ١٧٣ / ٧٧٣.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب

ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٧ من أبواب الخيار.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٤ / ٢٢، والتهذيب ٧: ٧ / ٢٣، والاستبصار ٣: ٦٩ / ٢٣٢.

٣٩٦

[ ٢٢٨٣٤ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد(١) ، عن صالح بن أبي حمّاد، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن ميسر(٢) قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) (٣) : إنّ عامة من يأيتني إخواني فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره، فقال: إنّ وليت أخاك فحسن، وإلّا فبعه بيع البصير(٤) المداق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٨٣٥ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن محمّد بن سنان، عن فرات بن أحنف، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا.

[ ٢٢٨٣٦ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمّد ابن جعفر الأسدي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي(٦) ، عن عليّ بن سالم، عن أبيه - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخبر الّذي روي إنّ ربح المؤمن على المؤمن

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٩.

(١) في المصدر: أحمد بن محمّد.

(٢) في نسخة: قيس ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: أبي عبدالله (عليه‌السلام )

(٤) بيع البصير: يحتمل كونه من إضافة المصدر إلى فاعله، ويحتمل كونه من إضافته إلى المفعول، ففي الأوّل رخصة في كثرة الربح دون الثاني ( منه. قده ).

(٥) التهذيب ٧: ٧ / ٢٤، والاستبصار ٣: ٧٠ / ٢٣٤.

٣ - المحاسن: ١٠١ / ٧٣.

٤ - الفقيه ٣: ٢٠٠ / ٩٠٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الرهن.

(٦) في الاستبصار: موسى بن عمرو النخعي، عن عمه، عن الحسين بن يزيد النوفلي، وفي التهذيب: موسى بن عمران النخعي، عن عمه عليّ بن الحسين بن يزيد النوفلي.

٣٩٧

ربا ما هو؟ فقال: ذاك إذا ظهر الحقّ وقام قائمنا أهل البيت، فأما اليوم فلا بأس بإنّ تبيع من الاخ المؤمن وتربح عليه.

ورواه الشيخ أيضاً كذلك(١) .

[ ٢٢٨٣٧ ] ٥ - وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن على الكوفي، عن محمّد بن سنان، عن فرات بن الاحنف قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ربح المؤمن ربا(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على كراهة كثرة الربح في حديث ربح الدينار ديناراً(٣) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الاخير في بابه(٤) وغيره(٥) .

١١ - باب استحباب التسوية بين المبتاعين وكراهة التفرقة بين المماكس وغيره

[ ٢٢٨٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل عنده بيع فسعره سعراً معلوماً، فمن سكت عنه ممّن يشتري منه باعه بذلك السعر، ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده، قال: لو كان يزيد الرجلين الثلاثة لم يكن بذلك بأس، فأمّا أن يفعله

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٧٨ / ٧٨٥، والاستبصار ٣: ٧٠ / ٢٣٣.

٥ - عقاب الأعمال: ٢٨٥ / ١.

(٢) في المصدر: ربح المؤمن على المؤمن ربا.

(٣) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب

(٤) يأتي في الباب ٤٠ من هذه الأبواب

(٥) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٥٢ / ١٠.

٣٩٨

بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه من لم يفعل فلا يعجبني إلّا أن يبيعه بيعاً واحداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

١٢ - باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم وكراهة السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس

[ ٢٢٨٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : صاحب السلعة أحقّ بالسوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ٢٢٨٤٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن أسباط رفعه قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن خالد(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٨ / ٢٥.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٥٢ / ١١.

(٢) التهذيب ٧: ٨ / ٢٧.

(٣) الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٨.

٢ - الكافي ٥: ١٥٢ / ١٢.

(٤) الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٩.

(٥) التهذيب ٧: ٨ / ٢٨.

٣٩٩

١٣ - باب استحباب البيع عند حصول الربح وكراهة تركه

[ ٢٢٨٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن أحمد بن إسحاق الاشعري، عن عبدالله ابن سعيد الدغشي قال: كنت على باب شهاب بن عبد ربه فخرج غلام شهاب فقال: إنّي أُريد أن أسأل هاشم الصيدناني(١) عن حديث السلعة والبضاعة، قال: فأتيت هاشماً فسألته عن الحديث فقال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البضاعة والسلعة؟ فقال: نعم ما من أحد يكون عنده سلعة أو بضاعة إلّا قيض الله عزّوجلّ له من يربحه فإنّ قبل وإلّا صرفه إلى غيره وذلك أنه رد على الله عزّوجلّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن أحمد(٢) ، عن إسحاق بن سعيد الاشعري، عن عبدالله بن سعيد مثله(٣) .

[ ٢٢٨٤٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن عبيدالله بن عبدالله، عن واصل بن سليمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - انّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال لخليط

____________________

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٧.

(١) في التهذيب: هاشم الصيدلاني ( هامش المخطوط )

(٢) في التهذيب: أحمد بن عليّ بن أحمد.

(٣) التهذيب ٧: ٨ / ٢٩.

٢ - الكافي ٥: ٣٠٨ / ٢٠.

٤٠٠

له: جزاك الله من خليط خيراً، فإنّك لم تكن ترد ربحاً ولا تمسك ضرساً(١) .

[ ٢٢٨٤٣ ] ٣ - محمّد بن على بن الحسين قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) مر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على رجل معه سلعة يريد بيعها، فقال: عليك بأول السوق.

١٤ - باب استحباب مبادرة التاجر إلى الصلاة في أول وقتها، وكراهة اشتغاله بالتجارة عنها

[ ٢٢٨٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن يسار(٢) ، عن رجل رفعه في قول الله عزّوجلّ:( رِجالٌ لا تُلهِيهِم تِجَارَةٌ ولَا بَيعٌ عَن ذِكرِ اللهِ ) (٣) قال: هم التجار الّذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عزّوجلّ إذا دخل مواقيت الصلاة أدّوا إلى الله عزّوجلّ حقه فيها.

[ ٢٢٨٤٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: كان على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مؤمن فقير شديد الحاجة من أهل الصُفّة، وكان لازماً لرسول الله( صلى الله

____________________

(١) الضريس: يقال أضرسنا من ضريسك أيّ التمر والبسر والكعك ( القاموس المحيط - ضرس - ٢: ٢٢٥ ).

٣ - الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٧.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٥٤ / ٢١.

(٢) في المصدر: الحسين بن بشار.

(٣) النور ٢٤: ٣٧.

٢ - الكافي ٥: ٣١٢ / ٣٨.

٤٠١

عليه وآله) عند مواقيت الصلاة كلّها لا يفقده في شيء منها، وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يرقّ له وينظر إلى حاجته وغربته، فيقول: يا سعد، لو قد جاءني شيء لاغنيتك، قال: فأبطأ ذلك على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فاشتدّ غمّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بسعد، فعلم الله سبحانه ما دخل على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من غمّه بسعد، فأهبط عليه جبرئيل( عليه‌السلام ) ومعه درهمان، فقال له: يا محمّد إنّ الله قد علم ما قد دخلك من الغم بسعد، أفتحب أن تغنيه؟ فقال له: نعم، فقال له: فهاك هذين الدرهمين فأعطهما إيّاه، ومره أن يتجّر بهما.

قال: فأخذهما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ثمّ خرج إلى صلاة الظهر وسعد قائم على باب حجرات رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ينتظره، فلمّا رآه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سلم قال: يا سعد أتحسن التجارة؟ فقال له سعد: والله ما أصبحت أملك ما أتجر به، فأعطاه النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الدرهمين، فقال له: اتجر بهما وتصرف لرزق الله، فأخذهما سعد ومضى مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حتى صلّى معه الظهر والعصر، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قم فاطلب الرزق فقد كنت بحالك مغتماً يا سعد.

قال: فأقبل سعد لا يشتري بالدرهم(١) إلّا باعه بدرهمين، ولا يشتري شيئاً بدرهمين إلّا باعه بأربعة دراهم، وأقبلت الدنيا على سعد فكثر متاعه وماله وعظمت تجارته، فاتّخذ على باب المسجد موضعاً جلس فيه وجمع تجارته إليه.

وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا أقام بلال الصلاة يخرج وسعد مشغول بالدنيا لم يتطهر ولم يتهيّأ كما كان يفعل قبل إنّ يتشاغل بالدنيا، فكان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: يا سعد، شغلتك الدنيا

____________________

(١) في المصدر: بدرهم شيئاً.

٤٠٢

عن الصلاة، فيقول: ما أصنع، أضيع مالي هذا رجل قد بعته فاريد أن أستوفي منه، وهذا رجل قد اشتريت منه فأُريد أن أوفيه.

قال: فدخل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من أمر سعد غم أشد من غمه بفقره فهبط عليه جبرئيل( عليه‌السلام ) فقال: يا محمّد إنّ الله قد علم بغمك بسعد، فأيما أحب إليك، حاله الاولى أو حاله هذه؟ فقال له النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا جبرئيل بل حاله الاولى قد أذهبت دنياه بآخرته، فقال: له جبرئيل( عليه‌السلام ) : إنّ حب الدنيا والاموال فتنة ومشغلة عن الآخرة، قال: قل لسعد: يرد عليك الدرهمين اللذين دفعتهما إليه، فإنّ أمره سيصير إلى الحالة التي كان عليها أولاً.

قال: فخرج النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فمر بسعد، فقال له: يا سعد أما تريد إنّ ترد عليّ الدرهمين اللذين أعطيتكهما؟ فقال سعد: بلى ومائتين، فقال له: لست أريد منك يا سعد إلّا درهمين فأعطاه سعد درهمين.

قال: وأدبرت الدنيا على سعد حتّى ذهب ما كان جمع، وعاد إلى حاله التي كان عليها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٥ - باب استحباب تعلّم الكتابة والحساب وآداب الكتابة

[ ٢٢٨٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب مقدّمات التجارة، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ٣ من أبواب مواقيت الصلاة.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٥ / ١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٠٥ من أبواب ما يكتسب به.

٤٠٣

محمّد، عن رجل، عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من الله الناس برهم وفاجرهم بالكتاب والحساب، ولولا ذلك لتغالطوا.

[ ٢٢٨٤٧ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي رفعه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه كتب إلى عمّاله: أدقّوا أقلامكم، وقاربوا بين سطوركم، واحذفوا عنّي فضولكم، واقصدوا قصد المعاني، وإياكم والاكثار فإنّ أموال المسلمين لا تحتمل الإِضرار.

[ ٢٢٨٤٨ ] ٣ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال لكاتبه عبيد الله بن أبي رافع: الق دواتك(١) ، وأطل جلفة قلمك(٢) ، وفرج بين السطور، وقرمط بين الحروف، فإنّه لك أجدر بصباحة الخط.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٢ - الخصال: ٣١٠ / ٨٥.

٣ - نهج البلاغة ٣: ٢٢٨ / ٣١٥.

(١) ألق دواتك: أصلح مدادها ( القاموس المحيط - ليق - ٣: ٢٨١ ).

(٢) جلفة القلم: ما بين مبراه الى سنه ( القاموس - جلف - ٣: ١٢٤ ).

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٠٥ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) يأتي في الباب ١٦، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ٨٣ من أبواب أحكام الأولاد.

٤٠٤

١٦ - باب استحباب كتابة كتاب عند التعامل والتداين

[ ٢٢٨٤٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) - وذكر حديث آدم وداود إلى إنّ قال: - فمن أجل ذلك أمر الله تبارك وتعالى العباد إنّ يكتبوا بينهم إذا تداينوا أو تعاملوا إلى أجل مسمى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٧ - باب أن من سبق إلى مكان من السوق فهو احقّ به إلى الليل وأنه لا يجوز اخذ كراء السوق غير المملوك

[ ٢٢٨٥٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل،( وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء) (١) .

____________________

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٥٥٣ / ١.

(١) تقدّم في الباب ١٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب مقدّمات التجارة.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٢٤ / ٥٤٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من أبواب أحكام المساجد.

(٣) ليس في المصدر.

٤٠٥

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وذكر مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٢٨٥١ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سوق المسلمين(٣) كمسجدهم - يعني إذا سبق إلى السوق كان له مثل المسجد -.

[ ٢٢٨٥٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه كره إنّ يأخذ من سوق المسلمين أجراً.

١٨ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق

[ ٢٢٨٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان، عن أبيه قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يا ابا الفضل أما لك(٤) مكان تقعد فيه فتعامل الناس؟

____________________

(١) الكافي ٥: ١٥٥ / ١.

(٢) التهذيب ٧: ٩ / ٣١.

٢ - الكافي ٥: ١٥٥ / ٢.

(٣) في نسخة: القوم ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٦: ٣٨٣ / ١١٣٣.

وتقدّم ما يدلّ عليه عموماً في الحديث ١ من الباب ١٠٢ من أبواب المزار، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب أحكام المساجد.

الباب ١٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٥ / ١.

(٤) في الفقيه زيادة: في السوق ( هامش المخطوط ).

٤٠٦

قال: قلت: بلى، قال(١) ما من رجل يروح أو يغدو إلى مجلسه وسوقه فيقول حين يضع رجله في السوق: اللّهم إنّي أسألك من خيرها وخير أهلها(٢) ، إلّا وكلّ الله به من يحفظه ويحفظ عليه حتّى يرجع إلى منزله، فيقول له: قد أجرت(٣) من شرّها وشرّ أهلها يومك هذا( بإذن الله وقد رزقت خيرها وخير أهلها في يومك هذا) (٤) .

فإذا جلس مجلسه(٥) ، فقال حين يجلس: « أشهد إنّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد إنّ محمّدا عبده ورسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، اللّهم إنّي أسألك من فضلك(٦) حلالاً طيّباً، وأعوذ بك من إنّ أظلم أو اُظلم، وأعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين كاذبة، فإذا قال ذلك، قال له الملك الموكّل به: أبشر فما في سوقك اليوم أحد أوفر حظّاً(٧) منك،( قد تعجلت الحسنات، ومحيت عنك السيئات) (٨) ، وسيأتيك ما قسم الله لك موفّراً حلالاً مباركاً فيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن حمّاد الأنصاري، عن سدير قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٩) .

[ ٢٢٨٥٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا

____________________

(١) في الفقيه زيادة: إعلم أنه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: وأعوذ بك من شرّها وشرّ أهلها ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: أجرتك ( هامش المخطوط ).

(٤) ما بين القوسين لم يرد في الفقيه.

(٥) في الفقيه: مكانه ( هامش المخطوط ).

(٦) في الفقيه زيادة: رزقاً ( هامش المخطوط ).

(٧) في الفقيه: نصيباً ( هامش المخطوط ).

(٨) ما بين القوسين لم يرد في الفقيه.

(٩) الفقيه ٣: ١٢٤ / ٥٤٢.

٢ - الكافي ٥: ١٥٦ / ٢.

٤٠٧

دخلت سوقك فقل: اللّهم إنّي أسألك من خيرها وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها، اللّهم إنّي أعوذ بك من إنّ أُظلم أو اُظلم، أو أبغي أو يبغى علي، أو أعتدي أو يعتدى عليّ، اللّهم إنّي أعوذ بك من شر إبليس وجنوده، وشرّ فسقة العرب والعجم، وحسبي الله لا إله إلّا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٢٨٥٥ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من دخل سوقاً أو مسجد جماعة فقال مرة واحدة: أشهد أن لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، والله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العليّ العظيم، وصلى الله على محمّد وآله، عدلت(٢) حجة مبرورة.

أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن عليّ بن الحكم، عن عاصم بن حميد مثله، إلّا أنّه قال: من دخل سوق جماعة أو مسجد أهل نصب (٣) .

[ ٢٢٨٥٦ ] ٤ - وعن عليّ بن الحكم وعليّ بن حديد جميعاً، عن سيف بن عميرة، عن سعد الخفاف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من دخل السوق فنظر إلى حلوها ومرها وحامضها فليقل: أشهد إنّ لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، اللّهم إنّي أسألك من فضلك،

____________________

(١) التهذيب ٧: ٩ / ٣٢.

٣ - الفقيه ٣: ١٢٤ / ٥٤١.

(٢) في نسخة زيادة: له ( هامش المخطوط ).

(٣) المحاسن: ٤٠ / ٤٨.

٤ - المحاسن: ٤٠ / ٤٦.

٤٠٨

وأستجيرك(١) من الظلم والغرم والمأثم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٩ - باب استحباب ذكر الله في الأسواق وخصوصا ً التسبيح والشهادتان

[ ٢٢٨٥٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من ذكر الله عزّوجلّ في الأسواق غفر(٣) له بعدد أهلها.

[ ٢٢٨٥٨ ] ٢ - قال: وروي: أنّ من ذكر الله في الاسواق غفر له بعدد ما بها من فصيح وأعجم، والفصيح ما يتكلم، والاعجم ما لا يتكلم.

[ ٢٢٨٥٩ ] ٣ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء (٤) عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قال حين يدخل السوق: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، اُعطي من الاجر بعدد ما خلق الله إلى يوم القيامة.

____________________

(١) في المصدر: وأستجير بك.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الأبواب

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٢٥ / ٥٤٤.

(٣) أضاف في نسخة: ( الله ) ( هامش المخطوط ).

٢ - الفقيه ٣: ١٢٥ / ٥٤٣.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣١ / ٤٢.

(٤) تقدّم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٤٠٩

[ ٢٢٨٦٠ ] ٤ - وفي( المجالس )، عن عليّ بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبدالله،( عن أبي أيوب، عن سليمان بن مقبل) (١) ، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي عبيدة قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من قال في السوق: أشهد إنّ لا إله إلّا الله، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، كتب الله له ألف حسنة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي أيوب المدائني، عن ابن أبي عمير، إلّا أنه قال: ألف ألف حسنة (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٠ - باب استحباب التكبير ثلاثاً عند الشراء والدعاء بالمأثور

[ ٢٢٨٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا اشتريت شيئاً من متاع أو غيره فكبر ثمّ قل: اللّهم إنّي اشتريته ألتمس فيه من فضلك، فصلّ على محمّد وآل محمّد، واجعل لي فيه فضلاً اللّهم إنّي اشتريته ألتمس فيه من رزقك، فاجعل لى فيه رزقا، ثمّ أعد كل واحدة ثلاث مرات.

____________________

٤ - أمالي الصدوق: ٤٨٦ / ١٣.

(١) في المصدر: عن أبي عون سليمان بن مقبل المدني.

(٢) المحاسن: ٤٠ / ٤٧.

(٣) تقدم في الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٣ من أبواب الذكر.

(٤) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب

الباب ٢٠

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٦ / ١.

٤١٠

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٢٨٦٢ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: إذا اشتريت متاعاً فكبر الله ثلاثاً ثمّ قل: اللّهم إنّي اشتريته ألتمس فيه من خيرك، فاجعل لي فيه خيرا، اللّهم إنّي اشتريته ألتمس فيه من فضلك وذكر الحديث.

ثمّ قال: وكان الرضا( عليه‌السلام ) يكتب على المتاع بركة لنا(٢) .

[ ٢٢٨٦٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اشريت دابة فقل: اللّهم إنّ كانت عظيمة البركة فاضلة المنفعة، ميمونة الناصية فيسر لي شراءها، وإنّ كان(٣) غير ذلك فاصرفني عنها إلى الّذي هو خير لي منها، فإنّك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علّام الغيوب.

تقول ذلك ثلاث مرات.

[ ٢٢٨٦٤ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت إنّ تشتري شيئاً فقل: يا حي يا قيّوم، يا دائم يا رؤوف يا رحيم، أسألك بعزتك وقدرتك وما أحاط به علمك، إنّ تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقاً، وأوسعها فضلا، وخيرها عاقبة، فإنّه لا خير فيما لا عاقبة له.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٩ / ٣٣.

٢ - الفقيه ٣: ١٢٥ / ٥٤٥.

(٢) الفقيه ٣: ١٢٥ / ٥٤٦، وفي هامش الأصل عن نسخة: يذكر بركة لنا.

٣ - الكافي ٥: ١٥٧ / ٤.

(٣) في نسخة: كانت ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٤ - الكافي ٥: ١٥٧ / ٣.

٤١١

[ ٢٢٨٦٥ ] ٥ - قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا اشتريت دابة أو رأساً فقل: اللّهم قدر لي أطولها حياة، وأكثرها منفعة، وخيرها عاقبة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٨٦٦ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة ابن ميمون، عن هذيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت جارية فقل: اللّهم إنّي أستشيرك وأستخيرك.

[ ٢٢٨٦٧ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن إبراهيم، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: من اشترى دابة فليقم من جانبها الايسر، ويأخذ ناصيتها بيده اليمنى، ويقرأ على رأسها فاتحة الكتاب، وقلّ هو الله أحد، والمعوذتين، وآخر الحشر، وآخر بني إسرائيل:( قُل ادعُوا الله أوِ ادعُوا الرَّحمَنَ ) (٢) ، وآية الكرسي، فإنّ ذلك أمان تلك الدابّة من الآفات.

[ ٢٢٨٦٨ ] ٨ - وبإسناده عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت جارية فقل: اللّهم إنّي أستخيرك وأستشيرك.

وإذا اشتريت دابّة أو رأساً فقل: اللّهم قدّر لي أطولهن حياة، وأكثرهن منفعة، وخيرهن عاقبة.

____________________

٥ - الكافي ٥: ١٥٧ / ذيل الحديث ٣.

(١) التهذيب ٧: ٩ / ٣٤.

٦ - الكافي ٥: ١٥٦ / ٢.

٧ - الفقيه ٣: ١٢٥ / ٥٤٧.

(٢) الإِسراء ١٧: ١١٠.

٨ - الفقيه ٣: ١٢٦ / ٥٤٨.

٤١٢

٢١ - باب كراهة معاملة المحارف، ومن لم ينشأ في الخير، والقرض من مستحدث النعمة

[ ٢٢٨٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العباس بن الوليد بن صبيح، عن أبيه قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تشتر من محارف فإنّ صفقته لا بركة فيها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٨٧٠ ] ٢ - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: استقرض قهرمان لابي عبدالله( عليه‌السلام ) من رجل طعاماً لابي عبدالله فألحّ في التقاضي، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ألم أنهك إنّ تستقرض لي ممّن لم يكن له فكان.

[ ٢٢٨٧١ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الوليد بن صبيح قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا تشتر لي من محارف شيئاً، فإن خلطته لا بركة فيها.

ورواه في( العلل) عن محمّد بن موسى المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .

____________________

الباب ٢١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٧ / ١.

(١) التهذيب ٧: ١١ / ٤١.

٢ - الكافي ٥: ١٥٨ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب مقدّمات التجارة.

٣ - الفقيه ٣: ١٠٠ / ٣٨٧.

(٢) علل الشرائع: ٥٢٦ / ١.

٤١٣

[ ٢٢٨٧٢ ] ٤ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : لا تخالطوا ولا تعاملوا إلّا من نشأ في الخير.

[ ٢٢٨٧٣ ] ٥ - وفي كتاب( صفات الشيعة) عن محمّد بن على ماجيلويه، عن عمّه (١) ، عن محمّد بن أحمد، عن سعيد بن غزوإنّ قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : المؤمن لا يكون محارفاً.

[ ٢٢٨٧٤ ] ٦ - وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ظريف بن ناصح قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تخالطوا ولا تعاملوا إلّا من نشأ في الخير.

[ ٢٢٨٧٥ ] ٧ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق، فإنه أخلق للغنى، وأجدر باقبال الحظ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) وعلى جملة من الآداب في المقدّمات(٣) .

____________________

٤ - الفقيه ٣: ١٠٠ / ٣٨٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب مقدّمات التجارة.

٥ - صفات الشيعة: ٣٣ / ٥١.

(١) « عن عمه » ليس في المصدر، والكلمة لم تظهر في المصورة من نسخة الأصل.

٦ - علل الشرائع: ٥٢٦ / ٢.

٧ - نهج البلاغة ٣: ٢٠٤ / ٢٣٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الشركة.

(٢) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في البابين ٢٦، ٢٧ من أبواب مقدّمات التجارة.

(٣) تقدم في الأبواب ١٢، ١٣، ١٥، ٢٥، ٢٩ من أبواب مقدّمات التجارة.

٤١٤

٢٢ - باب كراهة معاملة ذوي العاهات

[ ٢٢٨٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن غير واحد من أصحابه، عن على بن أسباط، عن حسين ابن خارجة، عن ميسر بن عبد العزيز قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تعامل ذا عاهة فإنّهم أظلم شيء.

[ ٢٢٨٧٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : احذروا معاملة ذوى العاهات فإنّهم أظلم شيء.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .

[ ٢٢٨٧٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عدّة من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن حسين بن خارجة، عن ميسر بن عبد العزيز قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تعاملوا ذا عاهة فإنّهم أظلم شيء.

____________________

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٨ / ٣، التهذيب ٧: ١١ / ٤٠.

٢ - الكافي ٥: ١٥٨ / ٦.

(١) الفقيه ٣: ١٠٠ / ٣٨٩.

(٢) علل الشرائع: ٥٢٦ / ١.

٣ - الكافي ٥: ١٥٩ / ٩.

٤١٥

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(١) ، وكذا الحديث الاول.

٢٣ - باب كراهة معاملة الأكراد ومخالطتهم

[ ٢٢٨٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عمّن حدّثه، عن أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: إنّ عندنا قوماً من الأكراد وإنّهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم، فقال: يا أبا الربيع لا تخالطوهم، فإنّ الأكراد حي من أحياء الجنّ، كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٢٢٨٨٠ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أنّه قال: لا تخالط الأكراد فإنّ الأكراد حي من الجن كشف الله عنهم الغطاء.

وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن محمّد بن الحسن (٣) ، عن جعفر بن بشير، عن حفص، عمّن حدّثه، عن

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٠ / ٣٥.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٥٨ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ١١ / ٤٢.

٢ - الفقيه ٢: ١٠٠ / ٣٩٠.

(٣) في العلل: محمّد بن الحسين.

٤١٦

أبي الربيع نحوه(١) .

وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي الربيع نحوه(٢) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح(٣) .

٢٤ - باب كراهة مخالطة السفلة والاستعانة بالمجوس ولو على ذبح شاة

[ ٢٢٨٨١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال:( عليه‌السلام ) لا تستعن بمجوسي ولو على أخذ قوائم شاتك وأنت تريد إنّ تذبحها(٤) .

[ ٢٢٨٨٢ ] ٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : إيّاك ومخالطة السفلة فإن السفلة لا يوؤل إلى خير.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن الحسن ابن مياح، عن عيسى قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٥) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(٦) .

____________________

(١، ٢) علل الشرائع: ٥٢٧ / ٢ و ١.

(٣) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب مقدّمات النكاح.

الباب ٢٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٠٠ / ٣٩١.

(٤) في نسخة: ذبحها ( هامش المخطوط ).

٢ - الفقيه ٣: ١٠٠ / ٣٩٢.

(٥) علل الشرائع: ٥٢٧ / ١.

(٦) الكافي ٥: ١٥٨ / ٧.

٤١٧

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين(١) .

[ ٢٢٨٨٣ ] ٣ - قال الصدوق: جاءت الأخبار في معنى السفلة على وجوه: منها أنّ السفلة هو الّذي لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه.

[ ٢٢٨٨٤ ] ٤ - ومنها: أنّ السفلة من يضرب بالطنبور.

[ ٢٢٨٨٥ ] ٥ - ومنها: أنّ السفلة من لم يسره الإِحسان ولم تسؤه الإِساءة.

[ ٢٢٨٨٦ ] ٦ - والسفلة من ادّعى الامامة(٢) وليس لها بأهل.

وهذه كلّها أوصاف السفلة من اجتمع فيه بعضها أو جميعها وجب اجتناب مخالطته.

[ ٢٢٨٨٧ ] ٧ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه )، عن أبيه، عن الحسين بن عبيدالله، عن التلّعكبري عن ابن عقدة، عن عبدالله بن إبراهيم بن قتيبة، عن محمّد بن خالد البرقي، عن زكريا بن آدم القمي، عن اسحاق بن عبدالله الاشعري قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا تستعن بالمجوس ولا(٣) على أخذ قوائم شاتك وأنت تريد ذبحها.

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٠ / ٣٨.

٣ - الفقيه ٣: ١٠٠ / ٣٩٢.

٤ - الفقيه ٣: ١٠٠ / ٣٩٢.

٥ - الفقيه ٣: ١٠٠ / ٣٩٢.

٦ - الفقيه ٣: ١٠٠ / ٣٩٢.

(٢) في المصدر: الأمانة.

٧ - أمالي الطوسي ٢: ٥٩.

(٣) في المصدر: ولو.

٤١٨

٢٥ - باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقاً، وتحريم الحلف كاذبا ً

[ ٢٢٨٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن الحسن ابن عليّ الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن أبان بن تغلب، عن أبي حمزة رفعه قال: قام أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على دار ابن أبي معيط وكان تقام فيها الابل، فقال: يا معاشر السماسرة أقلّوا الأيمان فإنّها منفقة للسلعة، ممحقة للربح.

[ ٢٢٨٨٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عيسى، عن عبيدالله الدهقان، عن درست بن أبي منصور(١) ، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا ينظر الله اليهم(٢) : أحدهم رجل اتّخذ الله بضاعة لا يشتري إلّا بيمين، ولا يبيع إلّا بيمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٣) .

[ ٢٢٨٩٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الحسن زعلان، عن أبي إسماعيل رفعه عن أمير المؤمنين

____________________

الباب ٢٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦٢ / ٢.

٢ - الكافي ٥: ١٦٢ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: عن إبراهيم بن عبد الحميد.

(٢) في المصدر زيادة: يوم القيامة.

(٣) التهذيب ٧: ١٣ / ٥٦.

٣ - الكافي ٥: ١٦٢ / ٤.

٤١٩

( عليه‌السلام ) أنّه كان يقول: إيّاكم والحلف، فإنّه ينفق السلعة، ويمحقّ البركة.

[ ٢٢٨٩١ ] ٤ - ورواه الشيخ مرسلاً عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

[ ٢٢٨٩٢ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ويل لتجّار أُمّتي من لا والله، وبلى الله، وويل لصناع أُمّتي من اليوم وغداً.

[ ٢٢٨٩٣ ] ٦ - وفي( الأمالي) عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين ابن المختار، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد الصادق( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله تبارك وتعالى يبغض المنفق سلعته بالأيمان.

[ ٢٢٨٩٤ ] ٧ - الحسن الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله يبغض الثاني عطفه، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالايمان.

[ ٢٢٨٩٥ ] ٨ - وعنه، عن أبيه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المرخي ذيله من العظمة، والمزكي سلعته بالكذب، ورجل استقبلك بنور صدره فتوارى وقلبه ممتلئ غشاً.

العياشي في( تفسيره) عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه

____________________

٤ - التهذيب ٧: ١٣ / ٥٧.

٥ - الفقيه ٣: ٩٧ / ٣٧١.

٦ - أمالي الصدوق: ٣٩٠ / ٦.

٧ - مكارم الأخلاق: ١١٠.

٨ - مكارم الأخلاق: ١١٠.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483