وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 483

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 483 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 290983 / تحميل: 183087
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

أبواب آداب التجارة

١ - باب استحباب التفقه فيما يتولّاه، وزيادة التحفظ من الربا

[ ٢٢٧٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الجارود، وعن الاصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول على المنبر: يا معشر التجار الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر، والله للربا في هذه الأُمّة أخفى من دبيب النمل على الصفا، شوبوا أيمانكم بالصدق، التاجر فاجر، والفاجر في النار إلّا من أخذ الحق وأعطى الحق.

ورواه الصدوق بإسناده عن الاصبغ بن نباتة مثله(١) .

____________________

أبواب آداب التجارة

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٠ / ١، والتهذيب ٧: ٦ / ١٦، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب

(١) الفقيه ٣: ١٢١ / ٥١٩.

٣٨١

[ ٢٢٧٩٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثمّ ارتطم.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (١) .

[ ٢٢٧٩٦ ] ٣ - قال: وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: لا يقعدنّ في السوق إلّا من يعقل الشراء والبيع.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٧٩٧ ] ٤ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من أراد التجارة فليتفقّه في دينه ليعلم بذلك ما يحلّ له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثمّ اتجر تورط(٤) الشبهات.

٢ - باب جملة مما يستحب للتاجر من الآداب

[ ٢٢٧٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٥٤ / ٢٣، والفقيه ٣: ١٢٠ / ٥١٣، والتهذيب ٧: ٥ / ١٤.

(١) المقنعة: ٩١.

٣ - الكافي ٥: ١٥٤ / ذيل حديث ٢٣.

(٢) الفقيه ٣: ١٢٠ / ذيل حديث ٥١٣.

(٣) التهذيب ٧: ٥ / ذيل حديث ١٤.

٤ - المقنعة: ٩١.

(٤) في المصدر زيادة: في.

الباب ٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥١ / ٣.

٣٨٢

زياد، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً، عن إبن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عندكم بالكوفة يغتدي كل يوم بكرة من القصر فيطوف في أسواق الكوفة سوقاً سوقاً، ومعه الدِرّة على عاتقه، وكان لها طرفان، وكانت تسمى السبينة(١) فيقف على أهل كل سوق فينادي: يا معشر التجار اتّقوا الله، فإذا سمعوا صوته ألقوا ما بأيديهم وارعوا إليه بقلوبهم، وسمعوا بآذانهم فيقول: قدموا الاستخارة، وتبركوا بالسهولة، واقتربوا من المبتاعين، وتزينوا بالحلم، وتناهوا عن اليمين، وجانبوا الكذب، وتجافوا عن الظلم، وأنصفوا المظلومين، ولا تقربوا الربا، وأوفوا الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين، فيطوف في جميع أسواق الكوفة ثمّ يرجع فيقعد للناس.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٢) .

ورواه في( المجالس) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٢٢٧٩٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلّا فلا يشترين، ولا يبيعن: الربا والحلف وكتمإنّ العيب والحمد إذا باع والذم إذا اشترى.

____________________

(١) في نسخة: السبتية ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٢٠ / ٥١٤.

(٣) أمالي الصدوق: ٤٠٢ / ٦.

(٤) التهذيب ٧: ٦ / ١٧.

٢ - الكافي ٥: ١٥٠ / ٢.

٣٨٣

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في( الخصال )، عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم(٣) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٤) .

[ ٢٢٨٠٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى رفع الحديث قال: كان ابو امامة صاحب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: أربع من كنّ فيه طاب مكسبه: إذا اشترى لم يعب، وإذا باع لم يحمد، ولا يدلس، وفيما بين ذلك لا يحلف.

[ ٢٢٨٠١ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا معشر التجار ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق، تبعثون يوم القيامة فجّاراً إلّا من صدق حديثه.

[ ٢٢٨٠٢ ] ٥ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : التاجر فاجر، والفاجر في النار إلّا من أخذ الحقّ وأعطى الحق.

[ ٢٢٨٠٣ ] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : يا معشر التجار صونوا

____________________

(١) التهذيب ٧: ٦ / ١٨.

(٢) الفقيه ٣: ١٢٠ / ٥١٥.

(٣) الخصال: ٢٨٥ / ٣٨.

(٤) المقنعة: ٩١.

٣ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٨.

٤ - الفقيه ٣: ١٢١ / ٥١٦.

٥ - الفقيه ٣: ١٢١ / ٥١٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب

٦ - الفقيه ٣: ١٢١ / ٥١٨.

٣٨٤

أموالكم بالصدقة تكفر عنكم ذنوبكم وأيمانكم التي تحلفون فيها تطيب لكم تجارتكم.

[ ٢٢٨٠٤ ] ٧ - عليّ بن موسى بن طاووس في كتاب( الاستخارات) عن أحمد بن محمّد بن يحيى قال: أراد بعض اوليائنا الخروج للتجارة فقال: لا أخرج حتّى آتي جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) فأُسلّم عليه وأستشيره في أمري هذا وأسأله الدعاء لي، قال: فأتاه فقال له: يا بن رسول الله إنّي عزمت على الخروج إلى التجارة، وإنّي آليت على نفسي إنّ لا أخرج حتّى آتيك وأستشيرك وأسألك الدعاء لي، قال: فدعا له وقال( عليه‌السلام ) : عليك بصدق اللسان في حديثك ولا تكتم عيبا يكون في تجارتك، ولا تغبن المسترسل، فإنّ غبنه لا يحل، ولا ترض للناس إلّا ما ترضى لنفسك، وأعط الحقّ وخذه، ولا تخف ولا تحن، فإنّ التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة، واجتنب الحلف، فإنّ اليمين الفاجرة تورث صاحبها النار، والتاجر فاجر إلّا من أعطى الحقّ وأخذه، وإذا عزمت على السفر أو حاجة مهمّة فأكثر الدعاء والاستخارة، فإنّ أبي حدثني عن أبيه عن جده إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يعلّم أصحابه الاستخارة كما يعلم السورة من القرآن الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٣ - باب استحباب إقالة النادم وعدم وجوبها

[ ٢٢٨٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن عليّ بن

____________________

٧ - فتح الابواب : ١٦٠.

(١) يأتي في الأبواب ٣، ٤، ٧ من هذه الأبواب

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥١ / ٤، التهذيب ٧: ٥ / ١٥.

٣٨٥

محمّد القاساني، عن عليّ بن اسباط، عن عبدالله بن القاسم الجعفري، عن بعض أهل بيته قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لم يأذن لحكيم ابن حزام في تجارته حتّى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر، وأخذ الحق وافياً أو غير واف.

[ ٢٢٨٠٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن( محمّد ابن عليّ بن زيد بن إسحاق) (١) ، عن هارون بن حمزة(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيمّا عبد أقال مسلماً في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة.

ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنه قال: أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع(٣) .

ورواه في كتاب( الاخوإنّ) بسنده عن أبي حمزة مثله (٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثل الّذي قبله.

[ ٢٢٨٠٧ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن هذيل بن صدقة الطحإنّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري المتاع او الثوب فينطلق به إلى منزله، ولم ينفذ

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٦.

(١) في المصدر: محمّد بن علي، عن يزيد بن إسحاق، وفي التهذيب: يزيد بن إسحاق.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبي حمزة.

(٣) الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٦.

(٤) مصادقة الاخوان: ٧٢ / ١.

(٥) التهذيب ٧: ٨ / ٢٦.

٣ - التهذيب ٧: ٥٩ / ٢٥٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب الخيار.

٣٨٦

شيئاً فيبدله فيردّه، هل ينبغي ذلك له؟ قال: لا إلّا إنّ تطيب نفس صاحبه.

[ ٢٢٨٠٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المقنع) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيما مسلم أقال مسلماً بيع ندامة أقاله الله عزّوجلّ عثرته يوم القيامة.

[ ٢٢٨٠٩ ] ٥ - وفي( الخصال) عن حمزة بن محمّد العلوي، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أربعة ينظر الله عزّوجلّ اليهم يوم القيامة: من أقال نادماً، او أغاث لهفان، او أعتق نسمة، أو زوّج عزباً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤ - باب استحباب الإِحسان في البيع والسماح

[ ٢٢٨١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن الحسين بن يزيد

____________________

٤ - المقنع: ٩٨.

٥ - الخصال: ٢٢٤ / ٥٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب مقدّمات النكاح.

(١) تقدم في ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ٢٤ من الباب ١٢٢ من أبواب. العشرة.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ١، ٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الخيار، وفي الباب ١٧ من أبواب احكام العقود.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥١ / ٥، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به.

٣٨٧

الهاشمي(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاءت زينب العطارة إلى نساء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فجاء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فإذا هي عندهنّ، فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا أتيتنا طابت بيوتنا، قالت: بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا بعت فاحسني ولا تغشّي(٢) ، فإنّه أتقى لله، وأبقى للمال الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً واقتصر على آخره(٣) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان، عن خلف بن حمّاد مثله(٤) .

[ ٢٢٨١١ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : السماحة من الرباح، قال ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها.

[ ٢٢٨١٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: أوحى(٥) الله تعالى إلى بعض أنبيائه( عليهم‌السلام ) : للكريم فكارم، وللسمح فسامح، وعند الشكس فالتو.

[ ٢٢٨١٣ ] ٤ - قال: وقال عليّ( عليه‌السلام ) : سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: السماح وجه من الرباح.

قال عليّ( عليه‌السلام ) ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها.

____________________

(١) في المصدر: الحسين بن زيد الهاشمي.

(٢) في نسخة: تغبني ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٧٣ / ٧٧٥.

(٤) الكافي ٨: ١٥٣ / ١٤٣.

٢ - الكافي ٥: ١٥٢ / ٧.

٣ - الفقيه ٣: ١٢١ / ٥٢٢.

(٥) في المصدر: أنزل.

٤ - الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٣.

٣٨٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥ - باب أن من أمر الغير أن يشتري له لم يجز له إنّ يعطيه من عنده وإنّ كان ما عنده خيراً مما في السوق إلّا أن لا يخاف إنّ يتهمه

[ ٢٢٨١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قال لك الرجل: اشتر لي فلا تعطه من عندك، وإن كان الّذي عندك خيراً منه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن داود بن رزين، عن هشام بن الحكم مثله(٤) .

[ ٢٢٨١٥ ] ٢ - وعنه عن الحسن بن علي، عن عليّ بن النعمان وأبي المغرا والوليد بن مدرك جميعاً، عن إسحاق قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له: ابتع لي ثوباً فيطلب له في

____________________

(١) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب

(٢) يأتي في الباب ٧، وفي الحديث ١٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥١ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ٦ / ١٩.

(٤) التهذيب ٦: ٣٥٢ / ٩٩٨.

٢ - التهذيب ٦: ٣٥٢ / ٩٩٩.

٣٨٩

السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده، فقال: لا يقربنّ هذا ولا يدنس نفسه، إنّ الله عزّوجلّ يقول:( إِنَّا عَرَضنَا الأمَانَةَ عَلَى السَّمَوات والأرْض وَالجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يحَمِلنَهَا وَأَشفقن مِنَها وَحَمَلَهَا الإِنسانُ إِنّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ) (١) وإن كان عنده خير ممّا يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده.

[ ٢٢٨١٦ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن زكريا بن محمّد، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : يجيء الرجل بدينار يريد مني دراهم فأعطيه أرخص مما أبيع، فقال: أعطه أرخص ممّا تجد له.

أقول: هذا محمول على إعلامه أو عدم التهمة لما يأتي(٢) .

[ ٢٢٨١٧ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عثمان بن عيسى، عن ميسر قال قلت له: يجيئنى الرجل فيقول: تشتري لي ويكون ما عندي خيرا من متاع السوق قال: إنّ امنت إنّ لا يتهمك فأعطه من عندك، وإنّ خفت إنّ يتهمك فاشتر له من السوق.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في احكام العقود(٣) .

____________________

(١) الأحزاب ٣٣: ٧٢.

٣ - التهذيب ٧: ١١٤ / ٤٩٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الصرف.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - الفقيه ٣: ١٢١ / ٥٢١.

(٣) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب أحكام العقود.

٣٩٠

٦ - باب أن من أمر الغير إنّ يبيع له لم يجز له إنّ يشتري لنفسه

[ ٢٢٨١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عباس بن عامر، عن عليّ بن معمر، عن خالد القلانسي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يجيئني بالثوب فأعرضه فإذا أُعطيت به الشيء زدت فيه وأخذته، قال: لا تزده، قلت: ولم ذاك؟ قال أليس أنت إذا عرضته احببت إنّ تعطي به أوكس من ثمنه؟ قلت: نعم، قال: لا تزده.

[ ٢٢٨١٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: جعلت فداك إنّي رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي ممّا أبيع؟ قال: ما أُحّب لك ذلك، قال: إنّي لست أنقص لنفسي شيئاً ممّا أبيع، قال: بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئاً، أرأيت لو أنّ رجلاً قال لك: لا أنقصك رطلاً من دينار كيف كنت تصنع؟ لا تقربه الحديث.

____________________

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٥٨ / ٢٥٢.

٢ - التهذيب ٧: ١٢٨ / ٥٥٨، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب عقد البيع وشروطه.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣٣ من أبواب أحكام العقود.

٣٩١

٧ - باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصاً ويعطي راجحاً ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن

[ ٢٢٨٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مرّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على جارية قد اشترت لحماً من قصاب وهي تقول: زدني، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ،: زدها فإنه أعظم للبركة.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٢٨٢١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكون الوفاء حتى يرجح.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير(٢) .

وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٨٢٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن حمّاد بن بشير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكون الوفاء حتّى يميل الميزان.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(٤) .

____________________

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٢ / ٨، التهذيب ٧: ٧ / ٢٠.

(١) الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٤.

٢ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٥.

(٢) التهذيب ٧: ١١٠ / ٤٧٥.

(٣) التهذيب ٦: ١١ / ٤٣.

٣ - الكافي ٥: ١٥٩ / ١.

(٤) التهذيب ٧: ١١ / ٤٤.

٣٩٢

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن بشير مثله إلّا أنه قال: حتّى يميل اللسان(١) .

[ ٢٢٨٢٣ ] ٤ - ثمّ قال: وفي خبر آخر، لا يكون الوفاء حتّى يرجح.

[ ٢٢٨٢٤ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن مرازم، عن رجل، عن إسحاق بن عمار قال: قال من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافياً لم يأخذ(٢) إلّا راجحاً، ومن اعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلّا ناقصاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن اسحاق بن عمار(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٢٨٢٥ ] ٦ - وعنه، عن الحجّال، عن عبيد بن اسحاق قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي صاحب نخل فخبرني بحدّ انتهي اليه فيه من الوفاء، فقال(٥) : انو الوفاء فإنّ أتى على يدك وقد نويت الوفاء نقصان كنت من أهل الوفاء وإنّ نويت النقصان ثمّ أوفيت كنت من أهل النقصان.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٦) .

[ ٢٢٨٢٦ ] ٧ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٢٣ / ٥٣٥.

٤ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٥، والتهذيب ٧: ١١ / ٤٣، الفقيه ٣: ١٢٣ / ٥٣٦.

٥ - الكافي ٥: ١٥٩ / ٢.

(٢) في نسخة من الفقيه: يأخذه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٢٣ / ٥٣٤.

(٤) التهذيب ٧: ١١ / ٤٦.

٦ - الكافي ٥: ٥٩ / ٣.

(٥) في نسخة زيادة: أبو عبدالله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٦) التهذيب ٧: ١١ / ٤٥.

٧ - قرب الإِسناد: ٢٧.

٣٩٣

ابن محمّد، عن صفوان بن مهران الجمال قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ فيكم خصلتين هلك بهما من قبلكم من الأُمم، قالوا: وما هما يا ابن رسول الله؟ قال: المكيال والميزان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٨ - باب كراهة التعرض للكيل إذا لم يحسن

[ ٢٢٨٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن مثنى الحناط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن إنّ يكيل، قال: فما يقول الّذين حوله؟ قلت: يقولون: لا يوفي، قال: هذا(٢) لا ينبغي له إنّ يكيل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ميسر(٤) ، عن حفص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٥) .

____________________

(١) تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ١، ٥، ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٦، ٢٦ من أبواب عقد البيع وشروطه.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٥٩ / ٤.

(٢) في الفقيه: هو ممّن ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ١٢ / ٤٧.

(٤) في نسخة من الفقيه: ميسرة ( هامش المخطوط )، وفي الفقيه: ميسر بن حفص

(٥) الفقيه ٣: ١٢٣ / ٥٣٣.

٣٩٤

٩ - باب حكم ربح الإِنسان على من يعده بالإِحسان، وعدم جواز غبن المؤمن والمسترسل

[ ٢٢٨٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عليّ بن عبد الرحيم، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إذا قال الرجل للرجل: هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(١) .

ورواه الصدوق مرسلا، إلّا أنّه قال: فقد حرم عليه الربح(٢) .

أقول: حمله بعض الأصحاب على الكراهة(٣) لما يأتي(٤) .

[ ٢٢٨٢٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غبن المسترسل(٥) سحت.

[ ٢٢٨٣٠ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن ميسر،

____________________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٢ / ٩.

(١) التهذيب ٧: ٧ / ٢١.

(٢) الفقيه ٣: ١٧٣ / ٧٧٤.

(٣) راجع شرائع الإٍسلام ٢: ٢٠، مسالك الأحكام ١: ١٤٠، منتهى المطلب: ١٠٠٠.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب

٢ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الخيار.

(٥) استرسل إليه: انبسط واستانس ( القاموس - رسل - ٣: ٣٨٤ ).

٣ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الخيار.

٣٩٥

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غبن المؤمن حرام.

ورواه الشيخ كالأول(١) .

[ ٢٢٨٣١ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : غبن المسترسل سحت، وغبن المؤمن حرام.

[ ٢٢٨٣٢ ] ٥ - وبإسناده عن عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غبن المسترسل ربا.

١٠ - باب كراهة الربح على المؤمن إلّا أن يشتري للتجارة او بأكثر من مائة درهم، واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يوم وعدم تحريم الربح ولو على المضطر

[ ٢٢٨٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح وأبي شبل جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا إلّا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٧ / ٢٢.

٤ - الفقيه ٣: ١٧٣ / ٧٧٢.

٥ - الفقيه ٣: ١٧٣ / ٧٧٣.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب

ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٧ من أبواب الخيار.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٤ / ٢٢، والتهذيب ٧: ٧ / ٢٣، والاستبصار ٣: ٦٩ / ٢٣٢.

٣٩٦

[ ٢٢٨٣٤ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد(١) ، عن صالح بن أبي حمّاد، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن ميسر(٢) قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) (٣) : إنّ عامة من يأيتني إخواني فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره، فقال: إنّ وليت أخاك فحسن، وإلّا فبعه بيع البصير(٤) المداق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٨٣٥ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن محمّد بن سنان، عن فرات بن أحنف، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا.

[ ٢٢٨٣٦ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمّد ابن جعفر الأسدي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي(٦) ، عن عليّ بن سالم، عن أبيه - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخبر الّذي روي إنّ ربح المؤمن على المؤمن

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٩.

(١) في المصدر: أحمد بن محمّد.

(٢) في نسخة: قيس ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: أبي عبدالله (عليه‌السلام )

(٤) بيع البصير: يحتمل كونه من إضافة المصدر إلى فاعله، ويحتمل كونه من إضافته إلى المفعول، ففي الأوّل رخصة في كثرة الربح دون الثاني ( منه. قده ).

(٥) التهذيب ٧: ٧ / ٢٤، والاستبصار ٣: ٧٠ / ٢٣٤.

٣ - المحاسن: ١٠١ / ٧٣.

٤ - الفقيه ٣: ٢٠٠ / ٩٠٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الرهن.

(٦) في الاستبصار: موسى بن عمرو النخعي، عن عمه، عن الحسين بن يزيد النوفلي، وفي التهذيب: موسى بن عمران النخعي، عن عمه عليّ بن الحسين بن يزيد النوفلي.

٣٩٧

ربا ما هو؟ فقال: ذاك إذا ظهر الحقّ وقام قائمنا أهل البيت، فأما اليوم فلا بأس بإنّ تبيع من الاخ المؤمن وتربح عليه.

ورواه الشيخ أيضاً كذلك(١) .

[ ٢٢٨٣٧ ] ٥ - وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن على الكوفي، عن محمّد بن سنان، عن فرات بن الاحنف قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ربح المؤمن ربا(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على كراهة كثرة الربح في حديث ربح الدينار ديناراً(٣) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الاخير في بابه(٤) وغيره(٥) .

١١ - باب استحباب التسوية بين المبتاعين وكراهة التفرقة بين المماكس وغيره

[ ٢٢٨٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل عنده بيع فسعره سعراً معلوماً، فمن سكت عنه ممّن يشتري منه باعه بذلك السعر، ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده، قال: لو كان يزيد الرجلين الثلاثة لم يكن بذلك بأس، فأمّا أن يفعله

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٧٨ / ٧٨٥، والاستبصار ٣: ٧٠ / ٢٣٣.

٥ - عقاب الأعمال: ٢٨٥ / ١.

(٢) في المصدر: ربح المؤمن على المؤمن ربا.

(٣) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب

(٤) يأتي في الباب ٤٠ من هذه الأبواب

(٥) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٥٢ / ١٠.

٣٩٨

بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه من لم يفعل فلا يعجبني إلّا أن يبيعه بيعاً واحداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

١٢ - باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم وكراهة السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس

[ ٢٢٨٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : صاحب السلعة أحقّ بالسوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ٢٢٨٤٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن أسباط رفعه قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن خالد(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٨ / ٢٥.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٥٢ / ١١.

(٢) التهذيب ٧: ٨ / ٢٧.

(٣) الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٨.

٢ - الكافي ٥: ١٥٢ / ١٢.

(٤) الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٩.

(٥) التهذيب ٧: ٨ / ٢٨.

٣٩٩

١٣ - باب استحباب البيع عند حصول الربح وكراهة تركه

[ ٢٢٨٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن أحمد بن إسحاق الاشعري، عن عبدالله ابن سعيد الدغشي قال: كنت على باب شهاب بن عبد ربه فخرج غلام شهاب فقال: إنّي أُريد أن أسأل هاشم الصيدناني(١) عن حديث السلعة والبضاعة، قال: فأتيت هاشماً فسألته عن الحديث فقال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البضاعة والسلعة؟ فقال: نعم ما من أحد يكون عنده سلعة أو بضاعة إلّا قيض الله عزّوجلّ له من يربحه فإنّ قبل وإلّا صرفه إلى غيره وذلك أنه رد على الله عزّوجلّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن أحمد(٢) ، عن إسحاق بن سعيد الاشعري، عن عبدالله بن سعيد مثله(٣) .

[ ٢٢٨٤٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن عبيدالله بن عبدالله، عن واصل بن سليمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - انّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال لخليط

____________________

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٧.

(١) في التهذيب: هاشم الصيدلاني ( هامش المخطوط )

(٢) في التهذيب: أحمد بن عليّ بن أحمد.

(٣) التهذيب ٧: ٨ / ٢٩.

٢ - الكافي ٥: ٣٠٨ / ٢٠.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

( عليهما‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وذكر مثله(١) .

[ ٢٢٨٩٦ ] ٩ - وعن أبي ذر عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنه قال: ثلاثة لا ينظر الله اليهم(٢) يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم، قلت: من هم خابوا وخسروا؟ قال: المسبل ازاره خيلاء، والمنّان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، أعادها ثلاثاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٣) ، وفي الأيمان إنّ شاء الله(٤) .

٢٦ - باب كراهة البيع بربح الدينار ديناراً فصاعداً، والحلف عليه وعدم تحريمه

[ ٢٢٨٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن أبي جعفر الفزاري قال: دعا أبو عبدالله( عليه‌السلام ) مولى يقال له: مصادف فأعطاه ألف دينار، وقال له: تجهّز حتّى تخرج إلى مصر، فإنّ عيالي قد كثروا، قال: فتجهز بمتاع وخرج مع التجّار إلى مصر، فلمّا دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خارجة من مصر فسألوهم عن المتاع الّذي معهم ما حاله في المدينة، وكان متاع العامّة، فأخبروهم أنه ليس بمصر منه شيء، فتحالفوا وتعاقدوا على إنّ لا ينقصوا

____________________

(١) تفسير العياشي ١: ١٧٩ / ٦٩.

٩ - تفسير العياشي ١: ١٧٩ / ٧٠.

(٢) في المصدر: لا يكلمهم الله.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب

(٤ ( تقدّم في الأحاديث ١، ٢، ٣، ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ٢، ٣٣، ٣٦ من الباب ٤٦، وفي الحديث ١٣ من الباب ٥٨ من أبواب جهاد النفس، وفي البابين ١، ٤ من أبواب الأيمان.

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦١ / ١.

٤٢١

متاعهم من ربح الدينار ديناراً، فلمّا قبضوا أموالهم انصرفوا إلى المدينة، فدخل مصادف على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ومعه كيسإنّ كل واحد ألف دينار، فقال: جعلت فداك هذا رأس المال، وهذا الآخر ربح، فقال: إن هذا الربح كثير، ولكن ما صنعتم في المتاع؟ فحدّثه كيف صنعوا، وكيف تحالفوا، فقال: سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين إنّ لا تبيعوهم إلّا بربح الدينار ديناراً، ثمّ أخذ أحد الكيسين، وقال: هذا رأس مالي، ولا حاجة لنا في هذا الربح.

ثمّ قال: يا مصادف، مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢٨٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال في تجار قدموا أرضاً( فاشتركوا في البيع) (٢) على أن لا يبيعوا بيعهم إلّا بما أحبوا، قال: لا بأس بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

[ ٢٢٨٩٩ ] ٣ - الحسن بن عليّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن آبائه عن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) أنّ رجلاً سأله مائتي درهم يجعلها في بضاعة يتعيّش بها - إلى إنّ قال: - فقال( عليه‌السلام ) : أعطوه ألفي درهم، وقال: اصرفها في كذا - يعني العفص - فإنّه متاع يابس،

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٣ / ٥٨.

٢ - التهذيب ٧: ١٦١ / ٧١٢.

(٢) في المصدر: اشتركوا.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٩ / ٧٤٨.

٣ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) ٣٢٢ / ١٦٩.

٤٢٢

ويستقبل بعد ما أدبر، فانتظر به سنة، واختلف إلى دارنا وخذ الُأجراء في كل يوم، فلمّا تمت له سنة وإذا قد زاد في ثمن العفص للواحد خمسة عشر فباع ما كان اشترى بألفي درهم بثلاثين ألف درهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ربح الدرهم عشرة في الزكاة في حديث الصّدقة بشيء من المال عند الخوف عليه(١) ، وعلى ربح الدرهم درهما في حديث مبادرة التاجر إلى الصلاة(٢) وغير ذلك(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على استحباب الرفق بالمؤمن في الربح وتركه بالكليّة(٤) .

٢٧ - باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين وما يثبت فيه وحده

[ ٢٢٩٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحكرة في الخصب أربعون يوما، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام، فما زاد على الاربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد على ثلاثة أيّام في العسرة فصاحبه ملعون.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٥) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب الصدقة.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب

(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب مقدّمات التجارة.

(٤) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٢١ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٢٧

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٦٥ / ٧، والتهذيب ٧: ١٥٩ / ٧٠٣، والاستبصار ٣: ١١٤ / ٤٠٥.

(٥) الفقيه ٣: ١٦٩ / ٧٥٣.

٤٢٣

أقول: هذا التحديد محمول على عدم حصول الضرورة في أقل من المدة المذكورة لما يأتي(١) .

[ ٢٢٩٠١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يصلح(٢) ذلك؟ قال: إنّ كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به وإنّ كان الطعام قليلاً لا يسع الناس فإنّه يكره إنّ يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٣) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: الكراهة هنا محمولة على التحريم لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ٢٢٩٠٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الاشعري، عن إبن القداح(٦) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون.

ورواه الصدوق مرسلاً(٧) ، وكذا في( التوحيد) (٨) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٩) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب.

٢ - الكافي ٥: ١٦٥ / ٥.

(٢) في المصدر: يجوز.

(٣) التهذيب ٧: ١٦٠ / ٧٠٨، والاستبصار ٣: ١١٥ / ٤١١.

(٤) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الأحاديث ٣، ٦، ٧، ٨، ٩، ١١، ١٢، ١٣ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٥: ١٦٥ / ٦.

(٦) في التهذيب: أبي العلا.

(٧) الفقيه ٣: ١٦٩ / ٧٥١.

(٨) التوحيد: ٣٩٠ / ٣٦.

(٩) التهذيب ٧: ١٥٩ / ٧٠٢، والاستبصار ٣: ١١٤ / ٤٠٤.

٤٢٤

[ ٢٢٩٠٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن يحيى، عن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) مثله، إلّا أنه قال: والزبيب والسمن والزيت(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٢٩٠٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحسين بن ثوير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أصابتكم مجاعة فاعتنوا بالزبيب.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الخيبري، عن الحسين بن ثوير مثله، إلّا أنه قال: فاعتنوا(٣) بالزبيب(٤) .

[ ٢٢٩٠٥ ] ٦ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) عن أحمد بن عبدون، عن عليّ بن محمّد بن الزبير، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن العباس بن عامر، عن أحمد بن رزق، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيمّا رجل اشترى طعاماً فكبسه أربعين صباحاً يريد به غلاء المسلمين ثمّ باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع.

____________________

٤ - الكافي ٥: ١٦٤ / ١.

(١) الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤٤.

(٢) التهذيب ٧: ١٥٩ / ٧٠٤، والاستبصار ٣: ١١٤ / ٤٠٦.

٥ - التهذيب ٧: ١٦٣ / ٧٢٣.

(٣) في الكافي: فاعبثوا.

(٤) الكافي ٥: ٣٠٨ / ١٨.

٦ - أمالي الطوسي ٢: ٢٨٩.

٤٢٥

[ ٢٢٩٠٦ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان ينهى عن الحكرة في الامصار، فقال: ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.

[ ٢٢٩٠٧ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ.

[ ٢٢٩٠٨ ] ٩ - قال: ونهى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن الحكرة في الامصار.

[ ٢٢٩٠٩ ] ١٠ - وفي( الخصال) عن حمزة بن محمّد العلوي، عن عليّ ابن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: الحكرة في ستة أشياء: في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن والزبيب.

[ ٢٢٩١٠ ] ١١ - ورام بن أبي فراس في( كتابه) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن جبرئيل( عليه‌السلام ) قال: اطلعت في النار فرأيت وادياً في جهنم يغلي، فقلت: يا مالك لمن هذا؟ فقال لثلاثة: المحتكرين والمدمنين الخمر والقوادين.

[ ٢٢٩١١ ] ١٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله

____________________

٧ - قرب الإسناد: ٦٣.

٨ - الفقيه ٣: ١٦٩ / ٧٤٩.

٩ - الفقيه ٣: ١٦٩ / ٧٥٢.

١٠ - الخصال: ٣٢٩ / ٢٣.

١١ - لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع.

١٢ - التهذيب ٧: ١٥٩ / ٧٠١، والاستبصار ٣: ١١٤ / ٤٠٣.

٤٢٦

( عليه‌السلام ) ، عن أبيه قال(١) : لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ.

[ ٢٢٩١٢ ] ١٣ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في كتابه إلى مالك الاشتر قال: فامنع من الاحتكار فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) منع منه، وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل واسعاً(١) لا يجحف بالفريقين من البايع والمبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل وعاقب(٢) في غير اسراف.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٨ - باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائع غيره

[ ٢٢٩١٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الحكرة؟ فقال: إنما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره، فإنّ كان في المصر طعام أو متاع(١) غيره فلا بأس إنّ تلتمس بسلعتك الفضل.

وفي كتاب( التوحيد) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد، وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن

____________________

(١) في التهذيبين زيادة: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

١٣ - نهج البلاغة ٣: ١١٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب آداب القاضي.

(٢) في المصدر: وأسعار.

(٣) في المصدر: فنكل به وعاقبه.

(٤) تقدّم في الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديثين ١، ٤ من الباب ٢١ من أبواب ما يكتسب به.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨، وفي الباب ٢٩ من هذه الأبواب

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤٦.

(٦) في التهذيب: أو يباع ( هامش المخطوط ).

٤٢٧

عبيدالله بن عليّ الحلبي(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٢٩١٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبن أبي عمير، عن حماد نحوه، وزاد قال: وسألته عن الزيت(٣) ؟ فقال: إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله مع الزيادة(٤) .

[ ٢٢٩١٥ ] ٣ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن أبي الفضل سالم الحناط قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما عملك؟ قلت: حناط، وربما قدمت على نفاق، وربما قدمت على كساد فحبست، قال: فما يقول من قبلك فيه؟ قلت: يقولون: محتكر، فقال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزءاً قال: لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كلّه، فمر عليه النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا حكيم بن حزام إيّاك أن تحتكر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الاشعري(٥) .

ورواه الصدوق عن صفوان بن يحيى، عن سلمة الحناط(٦) .

____________________

(١) في التوحيد: عبدالله بن عليّ الحلبي.

(٢) التوحيد: ٣٨٩ / ٣٦.

٢ - الكافي ٥: ١٦٤ / ٣.

(٣) في نسخة: الزبيب ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٧: ١٦٠ / ٧٠٦، والاستبصار ٣: ١١٥ / ٤٠٩.

٣ - الكافي ٥: ١٦٥ / ٤.

(٥) التهذيب ٧: ١٦٠ / ٧٠٧، والاستبصار ٣: ١١٥ / ٤١٠.

(٦) الفقيه ٣: ١٦٩ / ٧٤٧.

٤٢٨

ورواه في( التوحيد) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى نحوه (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٩ - باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس وأنه يلزم به

[ ٢٢٩١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نفذ(٤) الطعام على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلّا عند فلان، فمره ببيعه.

قال: فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: يا فلان إنّ المسلمين ذكروا إنّ الطعام قد نفد إلّا شيء(٥) عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن سنان، إلّا أنه قال: « فقد » مكان « نفد » في المواضع(٦) .

____________________

(١) التوحيد ٣٨٩ / ٣٥.

(٢) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الأبواب

وتقدّم في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٦٤ / ٢.

(٣) في الاستبصار: عبدالله بن منصور.

(٤) في نسخة: فقد ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: شيئاً ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٧: ١٥٩ / ٧٠٥، والاستبصار ٣: ١١٤ / ٤٠٧.

٤٢٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٠ - باب أن المحتكر إذا أُلزم بالبيع لا يجوز إنّ يسعر عليه

[ ٢٢٩١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن وهيب(٣) ، عن الحسين بن عبيدالله بن ضمرة(٤) ، عن أبيه، عن جده، عن عليّ بن أبي طالب( عليهم‌السلام ) أنّه قال: رفع الحديث إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنه مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم إنّ تخرج إلى بطون الاسواق، وحيث تنظر الابصار إليها، فقيل لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لو قومت عليهم، فغضب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، حتّى عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا أقوم عليهم إنّما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء، ويخفضه إذا شاء.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

ورواه في كتاب( التوحيد) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه مثله (٦) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٢٧، ٢٨ من هذه الأبواب

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب

الباب ٣٠

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٦١ / ٧١٣، والاستبصار ٣: ١١٤ / ٤٠٨.

(٣) في التهذيبين: وهب.

(٤) في التهذيب: الحسين بن عبدالله بن ضمرة.

(٥) الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤٥.

(٦) التوحيد: ٣٨٨ / ٣٣.

٤٣٠

[ ٢٢٩١٨ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قيل للنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لو سعرت لنا سعرا فإنّ الأسعار تزيد وتنقص، فقال( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما كنت لالقى الله ببدعة لم يحدث إليّ فيها شيئاً، فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض، وإذا استنصحتم فانصحوا.

ورواه في( التوحيد) مرسلاً إلى قوله: من بعض (١) .

[ ٢٢٩١٩ ] ٣ - وبإسناده عن أبي حمزة الثمالي، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّوجلّ: وكل بالسعر ملكاً يدبره بأمره.

ورواه في( التوحيد) عن محمّد بن الحسن (١) ، عن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي حمزة الثمالي مثله.

[ ٢٢٩٢٠ ] ٤ - وعن أبي حمزة الثمالي قال: ذكر عند عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) غلاء السعر، فقال: وما عليّ من غلائه إن غلا فهو عليه، وإن رخص فهو عليه.

ورواه في( التوحيد) (١) كالّذي قبله.

[ ٢٢٩٢١ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أسلم، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّوجلّ وكل بالسعر ملكاً فلن يغلو من

____________________

٢ - الفقيه ٣: ١٧٠ / ٧٥٩.

(١) التوحيد: ٣٨٨ / ٣٣.

٣ - الفقيه ٣: ١٧٠ / ٧٦٠.

(٢) التوحيد: ٣٨٨ / ٣٤.

٤ - الفقيه ٤: ١٧٠ / ٧٥٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب مقدّمات التجارة.

(٣) التوحيد: ٣٨٩ / ذيل ح ٣٤.

٥ - الكافي ٥: ١٦٢ / ٢.

٤٣١

قلة، ولن(١) يرخص من كثرة.

[ ٢٢٩٢٢ ] ٦ - وبالإِسناد عن يعقوب بن يزيد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله وكّل بالاسعار ملكاً يدبرها.

[ ٢٢٩٢٣ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عبد الرحمن ابن حمّاد، عن يونس بن يعقوب، عن سعد، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لما صارت الاشياء ليوسف بن يعقوب( عليه‌السلام ) جعل الطعام في بيوت وأمر بعض وكلائه يبيع، فكان يقول: بع بكذا وكذا والسعر قائم، فلمّا علم أنه يزيد في ذلك اليوم كره إنّ يجري الغلاء على لسانه، فقال له: اذهب فبع، ولم يسم له سعرا فذهب الوكيل غير بعيد ثمّ رجع إليه فقال له: اذهب وبع، وكره إنّ يجري الغلاء على لسانه، فذهب الوكيل فجاء أول من اكتال، فلمّا بلغ دون ما كان بالامس بمكيال قال المشتري: حسبك إنما أردت بكذا وكذا، فعلم الوكيل أنه قد غلا بمكيال، ثمّ جاء آخر فقال له: كل لي فكال فلمّا بلغ دون الّذي كال لأوّل بمكيال قال له المشتري: حسبك إنما أردت بكذا وكذا، فعلم الوكيل أنّه قد غلا بمكيال حتّى صار إلى واحد بواحد.

[ ٢٢٩٢٤ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العباس ابن معروف، عن الحجّال، عن بعض أصحابه، عن أبي حمزه الثمالي، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّوجلّ وكل بالسعر ملكاً يدبره بأمره.

____________________

(١) في نسخة: ولا ( هامش المخطوط ).

٦ - الكافي ٥: ١٦٣ / ٤.

٧ - الكافي ٥: ١٦٣ / ٥.

٨ - الكافي ٥: ١٦٣ / ٣.

٤٣٢

[ ٢٢٩٢٥ ] ٩ - العياشي في( تفسيره) عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان سنين يوسف الغلاء الّذي أصاب الناس، ولم يتمنّ الغلاء لأحد قط، قال: فأتاه التجار فقالوا: بعنا، فقال: اشتروا، فقالوا: نأخذ كذا بكذا، فقال: خذوا، وأمر فكالوهم فحملوا ومضوا حتّى دخلوا المدينة، فلقيهم قوم تجار فقالوا: كيف أخذتم؟ قالوا: كذا بكذا، وأضعفوا الثمن.

قال: فقدم اولئك على يوسف فقالوا: بعنا، قال: اشتروا(١) ، قالوا: بعنا كما بعت كذا بكذا، فقال: ما هو كما يقولون ولكن خذوا، فأخذوا، ثمّ مضوا حتّى دخلوا المدينة فلقيهم آخرون فقالوا: كيف أخذتم؟ قالوا: كذا بكذا، وأضعفوا الثمن، قال: فعظم الناس ذلك الغلاء وقالوا: اذهبوا بنا حتّى نشتري.

قال: فذهبوا إلى يوسف فقالوا: بعنا، فقال: اشتروا، فقالوا: بعنا كما بعت، فقال: وكيف بعت؟ فقالوا: كذا بكذا، فقال: ما هو كذلك ولكن خذوا، قال: فأخذوا ورجعوا إلى المدينة فأخبروا الناس، فقالوا: تعالوا فيما بينهم حتّى نكذب في الرخص كما كذبنا في الغلاء الحديث، وفيه أنّهم فعلوا عكس ما مرّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٩ - تفسير العياشي ٢: ١٧٩ / ٣٤.

(١) في المصدر زيادة: كيف تأخذون.

(٢) تقدّم في الباب ٢٩ من هذه الأبواب

٤٣٣

٣١ - باب استحباب ادخار قوت السنة وتقديمه على شراء العقدة (*)

[ ٢٢٩٢٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معمر بن خلاد أنّه سأل أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن حبس الطعام سنة؟ فقال: أنا أفعله؛ - يعني بذلك: احراز القوت -.

[ ٢٢٩٢٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الإنسان إذا أدخل طعام سنة(١) ، خفّ ظهره واستراح.

وكان أبو جعفر وأبو عبدالله (عليهما‌السلام ) لا يشتريإنّ عقدة حتّى يدخلا(٢) طعام سنة(٣) .

[ ٢٢٩٢٨ ] ٣ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن أبي محمّد الذهلي، عن أبي أيوب المديني(٤) ، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن ابن بكير، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ النفس إذا أحرزت قوتها استقرت.

____________________

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

* - العقدة: الضيعة مثل البستان والدار ( الصحاح - عقد - ٢: ٥١٠ ).

١ - الفقيه ٣: ١٦٩ / ٧٥٠.

٢ - الكافي ٥: ٨٩ / ١.

(١) في نسخة: سنته ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: يحرزا ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: سنتيهما ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٥: ٨٩ / ٢.

(٤) في المصدر: أبي أيوب المدائني

٤٣٤

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٢٩٢٩ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة ابن صدقة، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: ثمّ من قد علمتم في فضله وزهده سلمان وأبو ذر رحمهما الله، فأمّا سلمان فكان إذا أخذ عطاءه رفع منه قُوته لسنته، حتّى يحضر عطاؤه من قابل.

فقيل له: يا أبا عبدالله أنت في زهدك تصنع هذا؟ وأنت لا تدري لعلّك تموت اليوم أو غداً، فكان جوابه إنّ قال: مالكم لا ترجون لي البقاء كما خفتم عليّ الفناء؟ أما علمتم يا جهلة أنّ النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه، فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنّت.

[ ٢٢٩٣٠ ] ٥ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد ابن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه سمعه يقول: كان أبو جعفر وأبو عبدالله (عليهما‌السلام ) لا يشتريان عقدة حتّى يدخلا طعام السنة، وقالا: إنّ الإنسان إذا أدخل طعام سنة خفّ ظهره واستراح.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤٠٦.

٤ - الكافي ٥: ٦٨ / ١.

٥ - قرب الإسناد: ١٧٤.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢٤، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الحديث ١١ من الباب ٢ من أبواب زكاة الفطرة.

٤٣٥

٣٢ - باب استحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم ب إنّ يبيع قوت السنة، ثمّ يشتري كل يوم ويخلط الحنطة بالشعير إذا فعلوا ذلك

[ ٢٢٩٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ابن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن حمّاد بن عثمان قال: أصاب أهل المدينة قحط حتّى أقبل الرجل المؤسر يخلط الحنطة بالشعير، ويأكلّه ويشتري(١) ببعض الطعام، وكان عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) طعام جيد قد اشتراه أول السنة فقال لبعض مواليه، اشتر لنا شعيراً، فاخلطه بهذا الطعام أو بعه، فإنا نكره إنّ نأكل جيداً ويأكل الناس رديئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٢) .

[ ٢٢٩٣٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عليّ بن إسماعيل، عن عليّ ابن الحكم، عن جهم بن أبي جهيمة(٣) ، عن معتب قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وقد يزيد السعر(٤) السعر بالمدينة كم عندنا من طعام؟ قال: قلت: عندنا ما يكفينا أشهراً كثيرة، قال: اخرجه وبعه، قال: قلت له: وليس بالمدينة طعام، قال: بعه، فلمّا بعته قال: اشتر مع الناس يوماً بيوم.

____________________

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦٦ / ١.

(١) في التهذيب: فينفق ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ١٦٠ / ٧٠٩.

٢ - الكافي ٥: ١٦٦ / ٢.

(٣) في التهذيب: ٦ الجهم بن أبي الجهم ( هامش المخطوط )، وفي الكافي: جهم بن أبي جهمة.

(٤) في المصدر: وقد تزيّد.

٤٣٦

وقال: يا معتب، اجعل قوت عيالي نصفاً شعيراً ونصفاً. حنطة فإنّ الله يعلم إنّي واجد إنّ اطعمهم الحنطة على وجهها، ولكنني احببت أن يراني الله قد احسنت تقدير المعيشة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى العطار مثله(١) .

[ ٢٢٩٣٣ ] ٣ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن معتب قال: كان أبو الحسن( عليه‌السلام ) يأمرنا إذا ادركت الثمرة إنّ نخرجها فنبيعها ونشتري مع المسلمين يوما بيوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن أحمد(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) ، وفي المقدّمات(٤) .

٣٣ - باب استحباب شراء الحنطة، وكراهة اختيار شراء الدقيق وتأكد كراهة شراء الخبز مع امكان شراء الحنطة

[ ٢٢٩٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من اصحابنا، عن أحمد بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٦١ / ٧١٠.

٣ - الكافي ٥: ١٦٦ / ٣.

(٢) التهذيب ٧: ١٦١ / ٧١١.

(٣) تقدم في الباب ٢٩ من هذه الأبواب

(٤) تقدم ما يدلّ على استحباب المواساة في الحديث ٣٤ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات وفي الباب ١٤ وفي الأحاديث ٢ و ١٠ و ١٣ من الباب ١٢٢ وفي الحديث ٢ من الباب ١٢٤ من أحكام العشرة وفي الأحاديث ٢ و ٥ و ١٠ و ١٣ من الباب ٣٤ من جهاد النفس وغيرها.

الباب ٣٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦٦ / ١.

٤٣٧

محمّد، عن ابن محبوب، عن نضر بن اسحاق الكوفي، عن عباد بن حبيب(١) قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: شراء الحنطة ينفي الفقر، وشراء الدقيق ينشيء الفقر، وشراء الخبز محق.

قال: قلت له: ابقاك الله فمن لم يقدر على شراء الحنطة؟ قال: ذلك لمن يقدر ولا يفعل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن نضر بن اسحاق مثله(٢) .

[ ٢٢٩٣٥ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي الصباح الكناني قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا أبا الصباح شراء الدقيق ذلّ، وشراء الحنطة عزّ، وشراء الخبز فقر، فنعوذ بالله من الفقر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن جبلة(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني مثله(٤) .

[ ٢٢٩٣٦ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن السياري، عن شيخ من اصحابنا، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من مرّ العيش النقلة من دار إلى دار، وأكل خبز الشراء(٥) .

____________________

(١) في التهذيب: عائذ بن جندب

(٢) التهذيب ٧: ١٦٢ / ٧١٤.

٢ - الكافي ٥: ١٦٧ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب

(٣) التهذيب ٧: ١٦٣ / ٧٢٠.

(٤) الفقيه ٣: ١٧٠ / ٧٦١.

٣ - الكافي ٦: ٥٣١ / ١.

(٥) في المصدر: الشري.

٤٣٨

[ ٢٢٩٣٧ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عليّ ابن المنذر الزبال، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان عندك درهم فاشتر به الحنطة، فإنّ المحق في الدقيق.

[ ٢٢٩٣٨ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: من اشترى الحنطة زاد ماله، ومن اشترى الدقيق ذهب نصف ماله، ومن اشترى الخبز ذهب ماله.

٣٤ - باب استحباب الاخذ من الطعام بالكيل، وكراهة الاخذ جزافا ً

[ ٢٢٩٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: شكى قوم إلى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سرعة نفاد طعامهم، فقال: تكيلون أو تهيلون؟ قالوا: نهيل يا رسول الله - يعني الجزاف - قال: كيلوا فإنّه أعظم للبركة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) مثله(١) .

____________________

٤ - الكافي ٥: ١٦٧ / ٢.

٥ - التهذيب ٧: ١٦٢ / ٧١٥.

الباب ٣٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي: ١٦٧ / ١.

(١) التهذيب ٧: ١٦٣ / ٧٢٢.

٤٣٩

[ ٢٢٩٤٠ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا أبا سيار إذا أرادت الخادم إنّ تعمل الطعام فمرها فلتكله فإنّ البركة فيما كيل.

[ ٢٢٩٤١ ] ٣ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن حفص بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كيلوا طعامكم فإن البركة في الطعام المكيل.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٥ - باب استحباب تجربة الاشياء وملازمة ما ينفع من المعاملات، وما ينبغي إنّ يكتب من عليه حق

[ ٢٢٩٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: شكا رجل إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الحرفة، فقال: انظر بيوعاً فاشترها، ثمّ بعها فما ربحت فيه فالزمه.

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٦٧ / ٣.

٣ - الكافي ٥: ١٦٧ / ٢.

(١) الفقيه ٣: ١٧٠ / ٧٥٥.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الباب ٤ من ابواب عقد البيع وشروطه.

الباب ٣٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦٨ / ١.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483