وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 483

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 483 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 291027 / تحميل: 183091
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

أباه يقول في سجوده: سبحانك اللهّم، أنت ربّي حقّاً حقّاً، سجدت لك يا ربّ تعبّداً ورقّاً، اللهمّ إنّ عملي ضعيف فضاعفه لي، اللهمّ قني عذابك يوم تبعث عبادك، وتب عليّ إنّك أنت التوّاب الرحيم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجهر والاخفات في الركوع والقنوت(١) .

٣ - باب استحباب التجافي في السجود للرجل خاصّة، وأن لايضع شيئاً من بدنه على شيء منه

[ ٨١٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبد الله بن سنان، عن حفص الأعور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي( عليه‌السلام ) إذا سجد يتخوّى كما يتخوّى(٢) البعير الضامر، يعني بروكه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٨١٢٩ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن( عليه‌السلام ) قال: إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها.

____________________

(١) تقدم ما يدل بعمومه على استحباب الإخفات في الحديث ٧ من الباب ٦٩ من أحكام المساجد، وما يدل على جواز الجهر والاخفات في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢٠ من أبواب القنوت وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الركوع.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢١/٢.

(٢) يتخوى: أي يجافي بطنه عن الأرض في سجوده بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض ولا يفرشهما افتراش الأسد ويكون شبه المعلق ويسمى هذا تخويه لأنه القى التخويه بين الأعضاء. ( مجمع البحرين - خوى - ١: ١٣٣ ).

(٣) التهذيب ٢: ٧٩/٢٩٦.

٢ - الكافي ٣: ٣٣٦/٤.

٣٤١

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٨١٣٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا قال: المرأة إذا سجدت تضمّمت، والرجل إذا سجد تفتّح.

[ ٨١٣١ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال في حديث: ولا تلثم، ولا تحتفز، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٨١٣٢ ] ٥ - قال صاحب الصحاح: وفي الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) : إذا صلّت المرأة فلتحتفز أي تتضام إذا جلست وإذا سجدت، ولا تتخوّى كما يتخوّى الرجل.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الصلاة(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٩٤/٣٥١.

٣ - الكافي ٣: ٣٣٦/٨ والتهذيب ٢: ٩٥/٣٥٣.

٤ - الكافي ٣: ٣٣٦/٩، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب القيام. وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب القواطع.

(٢) التهذيب ٢: ٨٤/٣٠٩.

٥ - الصحاح ٣: ٨٧٤ مادة حفز.

(٣) تقدّم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٣٤٢

٤ - باب وجوب السجود على الجبهة والكفّين والركبتين وابهامي الرجلين، واستحباب الارغام بالأنف، وجملة من أحكام السجود

[ ٨١٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد الله البرقي، عن محمّد بن مصادف(١) قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنّما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود.

[ ٨١٣٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : السجود على سبعة أعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، والابهامين من الرجلين، وترغم بأنفك إرغاماً، أمّا الفرض فهذه السبعة، وأما الإرغام بالأنف فسنّة من النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) .

و رواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، ( عن حريز )(٢) عن زرارة ، مثله ، إلّا أنّه قال : و الكفّين(٣)

____________________

الباب ٤

فيه ٩ أحاديث

١- التهذيب ٢: ٢٩٨/١٢٠٠ والاستبصار ١: ٣٢٦/١٢٢٠.

(١) في نسخة: مضارب ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٢: ٢٩٩/١٢٠٤، والاستبصار ١: ٣٢٧/١٢٢٤.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الخصال: ٣٤٩.

٣٤٣

[ ٨١٣٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليه‌السلام ) قال: إنّ عليّاً (عليه‌السلام ) كره تنظيم الحصى في الصلاة، وكان يكره أن يصلّي على قصاص شعره حتّى يرسله إرسالاً.

[ ٨١٣٦ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن عمّار، عن جعفر، عن أبيه قال: قال علي( عليه‌السلام ) : لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين.

أقول: حمله الشيخ على الكراهة دون الفرض لما مرّ(١) .

[ ٨١٣٧ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ، قال: رأيته وهو ساجد وقد رفع قدميه من الأرض وإحدى قدميه على الأخرى.

أقول: حمله الشيخ على الضرورة، وحمله بعضهم على التقيّة، ويحتمل الحمل على السجود المندوب كسجدة الشكر، وعلى رفع القدمين سوى الابهامين.

[ ٨١٣٨ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق (عليه‌السلام ) ، عن أبيه (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض لعلّ الله يدفع عنه الغلّ(٢) يوم القيامة.

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٢٩٨/١٢٠٣ وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه.

٤ - التهذيب ٢: ٢٩٨/١٢٠٢، والاستبصار ١: ٣٢٧/١٢٢٣.

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٠١/١٢١٤، والاستبصار ١: ٣٢٩/١٢٣٣.

٦ - الفقيه ١: ٢٠٥/٩٣٠، أورده عن ثواب الأعمال والعلل في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: الغلل ( هامش المخطوط ).

٣٤٤

[ ٨١٣٩ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عمّن سمع أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا صلاة لمن لم يصب أنفه مايصيب جبينه.

أقول: تقدّم الوجه فيه(١) .

[ ٨١٤٠ ] ٨ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون القدّاح،( عن جعفربن محمّد( عليه‌السلام ) )(٢) قال: يسجد ابن آدم على سبعة أعظم: يديه، ورجليه، وركبتيه، وجبهته.

[ ٨١٤١ ] ٩ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجيع البيان) قال: روي أنّ المعتصم سأل أبا جعفر محمّد بن علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) عن قوله: ( وَأَنَّ الـمَسَاجِدَ لِلّهِ فَلَا تَدعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً ) (٣) ؟ فقال: هي الأعضاء السبعة التي يسجد عليها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، وعلى جملة من أحكام السجود في الركوع(٥) ، وفي كيفيّة الصلاة(٦) ، وغير ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس(٨) في الفروض على الجوارح.

____________________

٧ - الكافي ٣: ٣٣٣/٢.

(١) تقدّم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٨ - قرب الاسناد: ١٢.

(٢) ليس في المصدر.

٩- مجمع البيان ٥: ٣٧٢.

(٣) الجن ٧٢: ١٨.

(٤) تقدّم في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض.

(٥) تقدّم في الأبواب ٣ و ٤ و ٧ و ٩ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٤، وفي الأبواب ١٥ و ٢٠ و ٢٣ و ٢٥ من أبواب الركوع.

(٦) تقدّم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٧) تقدّم في الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه.

(٨) يأتي في الحديثين ١ و ٧ من الباب ٢ من أبواب جهاد النفس.

٣٤٥

٥ - باب استحباب الجلوس على اليسار بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة، والطمأنينة فيه

[ ٨١٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن عبد الحميد بن عوّاض، عن أبى عبد الله( عليه‌السلام ) قال: رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتّى يطمئنّ ثمّ يقوم.

[ ٨١٤٣ ] ٢ - وعنه، عن الحجّال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله( عليهما‌السلام ) إذا رفعا رءوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا.

أقول: حمله الشيخ وغيره على نفي الوجوب لما مضى(١) ويأتي(٢) ، ويمكن الحمل على التقيّة لما يأتي(٣) .

[ ٨١٤٤ ] ٣ - وبإسناده عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) : إذا رفعت رأسك في(٤) السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالساً ثمّ قم.

[ ٨١٤٥ ] ٤ - وبإسناده عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٨٢/٣٠٢، والاستبصار ١: ٣٢٨/١٢٢٨.

٢ - التهذيب ٢: ٨٣/٣٠٥، والاستبصار ١: ٣٢٨/١٢٣١.

(١) تقدّم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٢: ٨٢/٣٠٣، والاستبصار ١: ٣٢٨/١٢٢٩.

(٤) في الاستبصار: من ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٢: ٨٣/٣٠٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب التشهد، وقطعة منه في =

٣٤٦

السلام) قال: إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك، الحديث.

[ ٨١٤٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن الحسن بن زياد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن الحزّور، عن الأصبغ بن نباتة قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا رفع رأسه من السجود قعد حتّى يطمئنّ ثمّ يقوم، فقيل له: يا أميرالمؤمنين، كان من قبلك أبوبكر وعمر إذا رفعوا رءوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الابل، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنّما يفعل ذلك أهل الجفا من الناس، إنّ هذا من توقيرالصلاة.

[ ٨١٤٧ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحكم، عن رحيم قال: قلت لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، أراك إذا صلّيت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة تستوي جالساً ثمّ تقوم، فنصنع كما تصنع؟ فقال: لا تنظروا إلى ما أصنع أنا، اصنعوا ما تؤمرون.

أقول: أوّل الحديث يدلّ على الاستحباب، وآخره على نفي الوجوب كما ذكره الشيخ، ويحتمل التقيّة لما مرّ(١) .

____________________

= الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الركوع.

٥ - التهذيب ٢: ٣١٤/١٢٧٧.

٦ - التهذيب ٢: ٨٢/٣٠٤، والاستبصار ١: ٣٢٨/١٢٣٠.

(١) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

تقدّم ما يدلّ على الطمأنينة في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، والباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٣٤٧

٦ - باب جواز الاقعاء بين السجدتين وبعدهما على كراهيّة

[ ٨١٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تقع بين السجدتين إقعاءاً(١) .

ورواه الكليني عن جماعة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله(٢) .

[ ٨١٤٩ ] ٢ - وبأسانيده عن معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبي قالوا: لا تقع في الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب.

[ ٨١٥٠ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين.

[ ٨١٥١ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن يحيى المعاذي، عن الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق، عن سعد بن عبد الله، أنّه قال لجعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) : إنّي أُصلّي في المسجد الحرام فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى؟ فقال: اقعد على إليتيك

____________________

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٠١/١٢١٣ والاستبصار ١: ٣٢٧/١٢٢٥.

(١) الاقعاء: هو ان يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين قاله الجوهري وهذا تفسير الفقهاء، فأما أهل اللغة فالاقعاء عندهم ان يلصق الرجل اليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند الى ظهره. مجمع البحرين ( قعا ) ١: ٣٤٨ والصحاح ٦: ٢٤٦٥.

(٢) الكافي ٣: ٣٣٦/٣.

٢ - التهذيب ٢: ٨٣/٣٠٦، والاستبصار ١: ٣٢٨/١٢٢٧.

٣ - التهذيب ٢: ٣٠١/١٢١٢، والاستبصار ١: ٣٢٧/١٢٢٦.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧٧/١٥٧٣.

٣٤٨

وإن كنت في الطين.

[ ٨١٥٢ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في حديث قال: لا تلثم، ولا تحتفز، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٨١٥٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمرو بن جميع قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) : لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين، وبين الركعة الأولى والثانية، وبين الركعة الثالثة والرابعة، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى، ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهّدين إلّا من علّة، لأنّ المقعي ليس بجالس، إنّما جلس بعضه على بعض، والاقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهّديه، فأما الأكل مقعياً فلا بأس به، لأنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قد أكل مقعياً.

[ ٨١٥٤ ] ٧ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله: عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالاقعاء

____________________

٥ - الكافي ٣: ٣٣٦/٩، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب القيام، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب القواطع.

(١) التهذيب ٢: ٨٤/٣٠٩.

٦ - معاني الأخبار: ٣٠٠/١.

٧ - مستطرفات السرائر: ٧٣/٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب التشهد. ويأتي حكم التجافي في الباب ٦٧ من أبواب الجماعة.

٣٤٩

فيما بين السجدتين، الحديث.

٧ - باب كراهة نفخ موضع السجود وغيره في الصلاة، وعدم تحريمه، وكراهة النفخ في الرقى، والطعام، والشراب، والتعويذ

[ ٨١٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ فقال: لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد، عن الفضل، مثله(١) .

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الفضل، مثله(٢) .

[ ٨١٥٦ ] ٢ - وباسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبي محمّد الحجّال، عن أبي إسحاق، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحداً.

[ ٨١٥٧ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن رجل(٣) قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المكان يكون

____________________

الباب ٧

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٣٤/٨.

(١) الاستبصار ١: ٣٢٩/١٢٣٥.

(٢) التهذيب ٢: ٣٠٢/١٢٢٢.

٢ - التهذيب ٢: ٣٢٩/١٣٥١، والاستبصار ١: ٣٣٠/١٢٣٦.

٣ - التهذيب ٢: ٣٠٢/١٢٢٠، والاستبصار ١: ٣٢٩/١٢٣٤.

(٣) في المصدر زيادة: من بني عجل.

٣٥٠

عليه الغبار، أفأنفخه إذا أردت السجود؟ فقال: لا بأس.

محمّد بن علي بن الحسين قال: سأل رجل الصادق( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(١) .

[ ٨١٨٥ ] ٤ - قال: وروي عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه قال: إنما يكره ذلك خشية أن يؤذي من إلى جانبه.

[ ٨١٥٩ ] ٥ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن ينفخ في طعام أو شراب وأن ينفخ في موضع السجود.

[ ٨١٦٠ ] ٦ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يصلّي فينفخ في موضع جبهته؟ قال: ليس به بأس، إنّما يكره ذلك أن يؤذي من إلى جانبه.

[ ٨١٦١ ] ٧ - وفي( المجالس ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ الله كره لكم أيّتها الأمة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها إلى أن قال وكره

____________________

(١) الفقيه ١: ١٧٧/٨٣٨.

٤ - الفقيه ١: ١٧٧/٨٣٩.

٥ - الفقيه ٤: ٥/١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩٢ من أبواب آداب المائدة.

٦ - علل الشرائع: ٣٤٥/١.

٧ - أمالي الصدوق: ٢٤٨/٣، أورد قطعة منه في الحديث ١١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة، وأورده بتمامه في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

٣٥١

النفخ في الصلاة.

ورواه في( الفقيه) بإسناده عن سليمان بن جعفر، مثله (١) .

وفي( الخصال) بهذا الإسناد، مثله (٢) .

[ ٨١٦٢ ] ٨ - وعن أحمد بن محمّد بن إبراهيم(٣) العجلي، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطّان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن الحسين بن مصعب قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يكره النفخ في الرقى، والطعام، وموضع السجود.

[ ٨١٦٣ ] ٩ - وبإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يتفل المؤمن في القبلة، فإن فعل ذلك ناسياً يستغفر الله(٤) ، لا ينفخ الرجل في موضع سجوده، ولا ينفخ في طعامه، ولا في شرابه، ولا في تعويذه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٦٣/١٧٢٧.

(٢) الخصال: ٥٢٠/٩.

٨ - الخصال: ١٥٨/٢٠٣.

(٣) في المصدر: الهيثم.

٩ - الخصال: ٦١٣.

(٤) في المصدر زيادة: منه.

(٥) يأتي في الباب ٩٢ من أبواب آداب المائدة وفي عنوان الباب ٦ من أبواب قواطع الصلاة.

٣٥٢

٨ - باب أنّ من أصابت جبهته مكاناً غير مستو أو لا يجوز السجود عليه وجب أن يجرّها الى موضع آخر، وان لم يمكن جاز أن يرفعها قليلاً ثم يضعها

[ ٨١٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) : إذا وضعت جبهتك على نبكة(١) فلا ترفعها ولكن جرّها على الأرض.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٨١٦٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد،( عن أبيه) (٤) ، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن حسين بن حمّاد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع، أحول وجهي إلى مكان مستو؟ فقال: نعم، جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه.

[ ٨١٦٦ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة

____________________

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٣٣/٣.

(١) النبكة: بالتحريك وقد تسكن: الأرض التي فيها صعود ونزول والتل الصغير أيضاً، وفي الصحاح النبك جمع نبكة وهي أكمة محددة الرأس ( مجمع البحرين - نبك - ٢٩٥: ٥ والصحاح ٤: ١٦١٢ ).

(٢) التهذيب ٢: ٣٠٢/١٢٢١.

(٣) الاستبصار ١: ٣٣٠/١٢٣٨.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٢/١٢٦٩، والاستبصار ١: ٣٣٠/١٢٣٩.

(٤) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٢: ٣١٢/١٢٧٠.

٣٥٣

جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكّن جبهته من الأرض؟ قال: يحرّك جبهته حتى يتمكّن، فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله (٢) .

[ ٨١٦٧ ] ٤ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن أبي مالك الحضرمي، عن الحسن بن حمّاد قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع؟ فقال: ارفع رأسك ثمّ ضعه.

[ ٨١٦٨ ] ٥ - وبإسناده عن المفضّل بن صالح، عن الحسين بن حمّاد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسجد على الحصى؟ قال: يرفع رأسه حتى يستمكن.

قال الشيخ: هذا محمول على الاضطرار، حيث لا يتأتّى ذلك إلّا مع رفع الرأس، واستدلّ بما مضى، وباستلزامه زيادة سجود عمداً، وهو مبطل لما يأتي.

[ ٨١٦٩ ] ٦ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن

____________________

(١) الاستبصار ١: ٣٣١/١٢٤٠.

(٢) قرب الاسناد: ٩٣.

٤ - التهذيب ٢: ٣٠٢/١٢١٩، والاستبصار ١: ٣٣٠/١٢٣٧.

٥ - التهذيب ٢: ٣١٠/١٢٦٠.

٦ - الاحتجاج: ٤٨٤.

٣٥٤

محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن المصلّى يكون في صلاة الليل في ظلمة، فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع، فإذا رفع رأسه وجد السجادة، هل يعتدّ بهذه السجدة أم لا يعتدّ بها؟ فكتب إليه في الجواب: ما لم يستو جالساً فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة.

ورواه الشيخ في كتاب( الغيبة) بالإسناد الآتي (١) .

٩ - باب أنّه يجزئ من السجود بالجبهة مسمّاه ما بين قصاص الشعر الى الحاجب، واستحباب الاستيعاب أو وضع قدر درهم، وعدم جواز السجود على حائل كالعمامة والقلنسوة

[ ٨١٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: قلت: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال: إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبه (٢) وقصاص شعره فقد أجزأ عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة(٣) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن زرارة، مثله(٤) .

[ ٨١٧١ ] ٢ - وعنه، عن عبد الله بن بحر، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن

____________________

(١) الغيبة: ٢٣٣.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٨٥/٣١٤، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه.

(٢) في المصدر: حاجبيه.

(٣) الفقيه ١: ١٧٦/٨٣٣.

(٤) التهذيب ٢: ٢٣٦/٩٣١.

٢ - التهذيب ٢: ٨٥/٣١٣.

٣٥٥

أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن حدّ السجود؟ قال: ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب، ما وضعت منه أجزأك.

[ ٨١٧٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن موسى بن عمر، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن بكير وثعلبة بن ميمون جميعاً، عن بريد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الجبهة إلى الأنف، أيّ ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك، والسجود عليه كلّه أفضل.

[ ٨١٧٣ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن مروان بن مسلم وعمّار الساباطي جميعاً، قال: ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد، أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك(١) .

وبإسناده عن زرارة، عنه( عليه‌السلام ) ، مثل ذلك(٢) .

[ ٨١٧٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث ما يسجد عليه(٣) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٢٩٨/١١٩٩، والاستبصار ١: ٣٢٦/١٢٢١.

٤ - التهذيب ٢: ٢٩٨/١٢٠١، والاستبصار ١: ٣٢٧/١٢٢٢.

(١) الفقيه ١: ١٧٦/٨٣٦.

(٢) الفقيه ١: ١٧٦/٨٣٧.

٥ - الكافي ٣: ٣٣٣/١.

(٣) تقدّم في الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه.

٣٥٦

١٠ - باب استحباب مساواة المسجد للموقف وموضع اليدين، وكراهة علوّ مسجد الجبهة عنهما، وجواز كونه أخفض منهما

[ ٨١٧٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن موضع جبهة الساجد، أيكون أرفع من مقامه؟ فقال: لا، ولكن ليكن مستوياً.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، مثله(١) .

[ ٨١٧٦ ] ٢ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد؟ فقال: إنّي أحبّ أن أضع وجهي في موضع قدمي، وكرهه.

[ ٨١٧٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن يسار المنقري، عن علي بن جعفر السكوني، عن إسماعيل بن مسلم الشعيري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه، فإنّهما يسجدان كما يسجد الوجه.

____________________

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٨٥/٣١٥.

(١) الكافي ٣: ٣٣٣/٤.

٢ - التهذيب ٢: ٨٥/٣١٦.

٣ - التهذيب ٢: ٢٩٧/١١٩٨.

٣٥٧

[ ٨١٧٨ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن محمّد بن عبد الله، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عمّن يصلّي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه؟ فقال: إذا كان، وحده فلا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

١١ - باب جواز علو مسجد الجبهة عن الموقف، وانخفاضه عنه بمقدار لبنة لا أزيد

[ ٨١٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن النهدي، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن السجود على الأرض المرتفع؟ فقال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع يديك (٢) قدر لبنة فلا بأس.

[ ٨١٨٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمروبن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المريض، أيحلّ له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ قال: فقال: إذا كان الفراش

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٢٨٢/٨٣٥، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٦٣ من أبواب الجماعة.

(١) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣١٣/١٢٧١.

(٢) في المصدر: بدنك.

٢ - الكافي ٣: ٤١١/١٣.

٣٥٨

غليظاً قدر آجرة(١) أو أقلّ استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض، وإن كان أكثرمن ذلك فلا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد، مثله(٢) .

[ ٨١٨١ ] ٣ - قال الكليني: وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة قال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن رجليك قدر لبنة فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

١٢ - باب أنّ من كان بجبهته دمل أو نحوه وجب أن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، وإلّا وجب أن يسجد على أحد جانبي جبهته، وإلّا فعلى ذقنه

[ ٨١٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن بعض أصحابه، عن مصادف قال: خرج بي دمّل فكنت أسجد على جانب، فرأى أبو عبد الله( عليه‌السلام ) أثره فقال: ما هذا؟ فقلت: لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل، فانما أسجد منحرفاً، فقال لي: لا تفعل ذلك (٤) احفر حفيرة، واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض.

____________________

(١) الآجر بالمدّ والتشديد أشهر من التخفيف: اللبن اذا طبخ والواحدة آجرة، يبنى به ( مجمع البحرين ٣: ٢٠١ ).

(٢) التهذيب ٣: ٣٠٧/٩٤٩.

٣ - الكافي ٣: ٣٣٣/٤.

(٣) تقدّم في الأحاديث ٢، ٤، ٥ من الباب ٨، وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٨٦/٣١٧.

(٤) في الكافي بدل ( ذلك ): ولكن - هامش المخطوط -.

٣٥٩

محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٨١٨٣ ] ٢ - وعن علي بن محمّد بإسناد له قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عمّن بجبهته علّة لا يقدر على السجود عليها؟ قال: يضع ذقنه على الأرض، إنّ الله تعالى يقول: ( وَيَخِرُّونَ لِلأَذقَانِ سُجَّداً ) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: حمله الشيخ على العجزعن الحفيرة المذكورة.

[ ٨١٨٤ ] ٣ - علي بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن الصباح، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله - في حديث - قال: قلت له: رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد (٤) ؟ قال: يسجد ما بين طرف شعره، فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن، قال: فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر، فإن لم يقدر فعلى ذقنه، قلت: على ذقنه؟ قال: نعم، أما تقرأ كتاب الله عزّ وجلّ: ( يَخِرُّونَ لِلأَذقَانِ سُجَّداً ) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على إجزاء السجود على أحد جانبي الجبهة(٥) .

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٣٣/٥.

٢ - الكافي ٣: ٣٣٤/٦.

(٢) الاسراء ١٧: ١٠٧.

(٣) التهذيب ٢: ٨٦/٣١٨.

٣ - تفسير القمي ٢: ٣٠، تقدّم صدره في الحديث ٦ من الباب ٣٣ من أبواب القراءة.

(٤) في المصدر زيادة: عليها.

(٥) تقدّم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

( عليهما‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وذكر مثله(١) .

[ ٢٢٨٩٦ ] ٩ - وعن أبي ذر عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنه قال: ثلاثة لا ينظر الله اليهم(٢) يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم، قلت: من هم خابوا وخسروا؟ قال: المسبل ازاره خيلاء، والمنّان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، أعادها ثلاثاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٣) ، وفي الأيمان إنّ شاء الله(٤) .

٢٦ - باب كراهة البيع بربح الدينار ديناراً فصاعداً، والحلف عليه وعدم تحريمه

[ ٢٢٨٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن أبي جعفر الفزاري قال: دعا أبو عبدالله( عليه‌السلام ) مولى يقال له: مصادف فأعطاه ألف دينار، وقال له: تجهّز حتّى تخرج إلى مصر، فإنّ عيالي قد كثروا، قال: فتجهز بمتاع وخرج مع التجّار إلى مصر، فلمّا دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خارجة من مصر فسألوهم عن المتاع الّذي معهم ما حاله في المدينة، وكان متاع العامّة، فأخبروهم أنه ليس بمصر منه شيء، فتحالفوا وتعاقدوا على إنّ لا ينقصوا

____________________

(١) تفسير العياشي ١: ١٧٩ / ٦٩.

٩ - تفسير العياشي ١: ١٧٩ / ٧٠.

(٢) في المصدر: لا يكلمهم الله.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب

(٤ ( تقدّم في الأحاديث ١، ٢، ٣، ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ٢، ٣٣، ٣٦ من الباب ٤٦، وفي الحديث ١٣ من الباب ٥٨ من أبواب جهاد النفس، وفي البابين ١، ٤ من أبواب الأيمان.

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦١ / ١.

٤٢١

متاعهم من ربح الدينار ديناراً، فلمّا قبضوا أموالهم انصرفوا إلى المدينة، فدخل مصادف على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ومعه كيسإنّ كل واحد ألف دينار، فقال: جعلت فداك هذا رأس المال، وهذا الآخر ربح، فقال: إن هذا الربح كثير، ولكن ما صنعتم في المتاع؟ فحدّثه كيف صنعوا، وكيف تحالفوا، فقال: سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين إنّ لا تبيعوهم إلّا بربح الدينار ديناراً، ثمّ أخذ أحد الكيسين، وقال: هذا رأس مالي، ولا حاجة لنا في هذا الربح.

ثمّ قال: يا مصادف، مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢٨٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال في تجار قدموا أرضاً( فاشتركوا في البيع) (٢) على أن لا يبيعوا بيعهم إلّا بما أحبوا، قال: لا بأس بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

[ ٢٢٨٩٩ ] ٣ - الحسن بن عليّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن آبائه عن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) أنّ رجلاً سأله مائتي درهم يجعلها في بضاعة يتعيّش بها - إلى إنّ قال: - فقال( عليه‌السلام ) : أعطوه ألفي درهم، وقال: اصرفها في كذا - يعني العفص - فإنّه متاع يابس،

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٣ / ٥٨.

٢ - التهذيب ٧: ١٦١ / ٧١٢.

(٢) في المصدر: اشتركوا.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٩ / ٧٤٨.

٣ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) ٣٢٢ / ١٦٩.

٤٢٢

ويستقبل بعد ما أدبر، فانتظر به سنة، واختلف إلى دارنا وخذ الُأجراء في كل يوم، فلمّا تمت له سنة وإذا قد زاد في ثمن العفص للواحد خمسة عشر فباع ما كان اشترى بألفي درهم بثلاثين ألف درهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ربح الدرهم عشرة في الزكاة في حديث الصّدقة بشيء من المال عند الخوف عليه(١) ، وعلى ربح الدرهم درهما في حديث مبادرة التاجر إلى الصلاة(٢) وغير ذلك(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على استحباب الرفق بالمؤمن في الربح وتركه بالكليّة(٤) .

٢٧ - باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين وما يثبت فيه وحده

[ ٢٢٩٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحكرة في الخصب أربعون يوما، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام، فما زاد على الاربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد على ثلاثة أيّام في العسرة فصاحبه ملعون.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٥) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب الصدقة.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب

(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب مقدّمات التجارة.

(٤) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٢١ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٢٧

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٦٥ / ٧، والتهذيب ٧: ١٥٩ / ٧٠٣، والاستبصار ٣: ١١٤ / ٤٠٥.

(٥) الفقيه ٣: ١٦٩ / ٧٥٣.

٤٢٣

أقول: هذا التحديد محمول على عدم حصول الضرورة في أقل من المدة المذكورة لما يأتي(١) .

[ ٢٢٩٠١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يصلح(٢) ذلك؟ قال: إنّ كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به وإنّ كان الطعام قليلاً لا يسع الناس فإنّه يكره إنّ يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٣) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: الكراهة هنا محمولة على التحريم لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ٢٢٩٠٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الاشعري، عن إبن القداح(٦) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون.

ورواه الصدوق مرسلاً(٧) ، وكذا في( التوحيد) (٨) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٩) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب.

٢ - الكافي ٥: ١٦٥ / ٥.

(٢) في المصدر: يجوز.

(٣) التهذيب ٧: ١٦٠ / ٧٠٨، والاستبصار ٣: ١١٥ / ٤١١.

(٤) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الأحاديث ٣، ٦، ٧، ٨، ٩، ١١، ١٢، ١٣ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٥: ١٦٥ / ٦.

(٦) في التهذيب: أبي العلا.

(٧) الفقيه ٣: ١٦٩ / ٧٥١.

(٨) التوحيد: ٣٩٠ / ٣٦.

(٩) التهذيب ٧: ١٥٩ / ٧٠٢، والاستبصار ٣: ١١٤ / ٤٠٤.

٤٢٤

[ ٢٢٩٠٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن يحيى، عن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) مثله، إلّا أنه قال: والزبيب والسمن والزيت(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٢٩٠٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحسين بن ثوير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أصابتكم مجاعة فاعتنوا بالزبيب.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الخيبري، عن الحسين بن ثوير مثله، إلّا أنه قال: فاعتنوا(٣) بالزبيب(٤) .

[ ٢٢٩٠٥ ] ٦ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) عن أحمد بن عبدون، عن عليّ بن محمّد بن الزبير، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن العباس بن عامر، عن أحمد بن رزق، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيمّا رجل اشترى طعاماً فكبسه أربعين صباحاً يريد به غلاء المسلمين ثمّ باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع.

____________________

٤ - الكافي ٥: ١٦٤ / ١.

(١) الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤٤.

(٢) التهذيب ٧: ١٥٩ / ٧٠٤، والاستبصار ٣: ١١٤ / ٤٠٦.

٥ - التهذيب ٧: ١٦٣ / ٧٢٣.

(٣) في الكافي: فاعبثوا.

(٤) الكافي ٥: ٣٠٨ / ١٨.

٦ - أمالي الطوسي ٢: ٢٨٩.

٤٢٥

[ ٢٢٩٠٦ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان ينهى عن الحكرة في الامصار، فقال: ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.

[ ٢٢٩٠٧ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ.

[ ٢٢٩٠٨ ] ٩ - قال: ونهى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن الحكرة في الامصار.

[ ٢٢٩٠٩ ] ١٠ - وفي( الخصال) عن حمزة بن محمّد العلوي، عن عليّ ابن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: الحكرة في ستة أشياء: في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن والزبيب.

[ ٢٢٩١٠ ] ١١ - ورام بن أبي فراس في( كتابه) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن جبرئيل( عليه‌السلام ) قال: اطلعت في النار فرأيت وادياً في جهنم يغلي، فقلت: يا مالك لمن هذا؟ فقال لثلاثة: المحتكرين والمدمنين الخمر والقوادين.

[ ٢٢٩١١ ] ١٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله

____________________

٧ - قرب الإسناد: ٦٣.

٨ - الفقيه ٣: ١٦٩ / ٧٤٩.

٩ - الفقيه ٣: ١٦٩ / ٧٥٢.

١٠ - الخصال: ٣٢٩ / ٢٣.

١١ - لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع.

١٢ - التهذيب ٧: ١٥٩ / ٧٠١، والاستبصار ٣: ١١٤ / ٤٠٣.

٤٢٦

( عليه‌السلام ) ، عن أبيه قال(١) : لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ.

[ ٢٢٩١٢ ] ١٣ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في كتابه إلى مالك الاشتر قال: فامنع من الاحتكار فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) منع منه، وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل واسعاً(١) لا يجحف بالفريقين من البايع والمبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل وعاقب(٢) في غير اسراف.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٨ - باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائع غيره

[ ٢٢٩١٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الحكرة؟ فقال: إنما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره، فإنّ كان في المصر طعام أو متاع(١) غيره فلا بأس إنّ تلتمس بسلعتك الفضل.

وفي كتاب( التوحيد) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد، وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن

____________________

(١) في التهذيبين زيادة: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

١٣ - نهج البلاغة ٣: ١١٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب آداب القاضي.

(٢) في المصدر: وأسعار.

(٣) في المصدر: فنكل به وعاقبه.

(٤) تقدّم في الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديثين ١، ٤ من الباب ٢١ من أبواب ما يكتسب به.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨، وفي الباب ٢٩ من هذه الأبواب

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤٦.

(٦) في التهذيب: أو يباع ( هامش المخطوط ).

٤٢٧

عبيدالله بن عليّ الحلبي(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٢٩١٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبن أبي عمير، عن حماد نحوه، وزاد قال: وسألته عن الزيت(٣) ؟ فقال: إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله مع الزيادة(٤) .

[ ٢٢٩١٥ ] ٣ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن أبي الفضل سالم الحناط قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما عملك؟ قلت: حناط، وربما قدمت على نفاق، وربما قدمت على كساد فحبست، قال: فما يقول من قبلك فيه؟ قلت: يقولون: محتكر، فقال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزءاً قال: لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كلّه، فمر عليه النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا حكيم بن حزام إيّاك أن تحتكر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الاشعري(٥) .

ورواه الصدوق عن صفوان بن يحيى، عن سلمة الحناط(٦) .

____________________

(١) في التوحيد: عبدالله بن عليّ الحلبي.

(٢) التوحيد: ٣٨٩ / ٣٦.

٢ - الكافي ٥: ١٦٤ / ٣.

(٣) في نسخة: الزبيب ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٧: ١٦٠ / ٧٠٦، والاستبصار ٣: ١١٥ / ٤٠٩.

٣ - الكافي ٥: ١٦٥ / ٤.

(٥) التهذيب ٧: ١٦٠ / ٧٠٧، والاستبصار ٣: ١١٥ / ٤١٠.

(٦) الفقيه ٣: ١٦٩ / ٧٤٧.

٤٢٨

ورواه في( التوحيد) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى نحوه (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٩ - باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس وأنه يلزم به

[ ٢٢٩١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نفذ(٤) الطعام على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلّا عند فلان، فمره ببيعه.

قال: فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: يا فلان إنّ المسلمين ذكروا إنّ الطعام قد نفد إلّا شيء(٥) عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن سنان، إلّا أنه قال: « فقد » مكان « نفد » في المواضع(٦) .

____________________

(١) التوحيد ٣٨٩ / ٣٥.

(٢) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الأبواب

وتقدّم في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٦٤ / ٢.

(٣) في الاستبصار: عبدالله بن منصور.

(٤) في نسخة: فقد ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: شيئاً ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٧: ١٥٩ / ٧٠٥، والاستبصار ٣: ١١٤ / ٤٠٧.

٤٢٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٠ - باب أن المحتكر إذا أُلزم بالبيع لا يجوز إنّ يسعر عليه

[ ٢٢٩١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن وهيب(٣) ، عن الحسين بن عبيدالله بن ضمرة(٤) ، عن أبيه، عن جده، عن عليّ بن أبي طالب( عليهم‌السلام ) أنّه قال: رفع الحديث إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنه مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم إنّ تخرج إلى بطون الاسواق، وحيث تنظر الابصار إليها، فقيل لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لو قومت عليهم، فغضب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، حتّى عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا أقوم عليهم إنّما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء، ويخفضه إذا شاء.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

ورواه في كتاب( التوحيد) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه مثله (٦) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٢٧، ٢٨ من هذه الأبواب

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب

الباب ٣٠

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٦١ / ٧١٣، والاستبصار ٣: ١١٤ / ٤٠٨.

(٣) في التهذيبين: وهب.

(٤) في التهذيب: الحسين بن عبدالله بن ضمرة.

(٥) الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤٥.

(٦) التوحيد: ٣٨٨ / ٣٣.

٤٣٠

[ ٢٢٩١٨ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قيل للنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لو سعرت لنا سعرا فإنّ الأسعار تزيد وتنقص، فقال( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما كنت لالقى الله ببدعة لم يحدث إليّ فيها شيئاً، فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض، وإذا استنصحتم فانصحوا.

ورواه في( التوحيد) مرسلاً إلى قوله: من بعض (١) .

[ ٢٢٩١٩ ] ٣ - وبإسناده عن أبي حمزة الثمالي، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّوجلّ: وكل بالسعر ملكاً يدبره بأمره.

ورواه في( التوحيد) عن محمّد بن الحسن (١) ، عن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي حمزة الثمالي مثله.

[ ٢٢٩٢٠ ] ٤ - وعن أبي حمزة الثمالي قال: ذكر عند عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) غلاء السعر، فقال: وما عليّ من غلائه إن غلا فهو عليه، وإن رخص فهو عليه.

ورواه في( التوحيد) (١) كالّذي قبله.

[ ٢٢٩٢١ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أسلم، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّوجلّ وكل بالسعر ملكاً فلن يغلو من

____________________

٢ - الفقيه ٣: ١٧٠ / ٧٥٩.

(١) التوحيد: ٣٨٨ / ٣٣.

٣ - الفقيه ٣: ١٧٠ / ٧٦٠.

(٢) التوحيد: ٣٨٨ / ٣٤.

٤ - الفقيه ٤: ١٧٠ / ٧٥٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب مقدّمات التجارة.

(٣) التوحيد: ٣٨٩ / ذيل ح ٣٤.

٥ - الكافي ٥: ١٦٢ / ٢.

٤٣١

قلة، ولن(١) يرخص من كثرة.

[ ٢٢٩٢٢ ] ٦ - وبالإِسناد عن يعقوب بن يزيد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله وكّل بالاسعار ملكاً يدبرها.

[ ٢٢٩٢٣ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عبد الرحمن ابن حمّاد، عن يونس بن يعقوب، عن سعد، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لما صارت الاشياء ليوسف بن يعقوب( عليه‌السلام ) جعل الطعام في بيوت وأمر بعض وكلائه يبيع، فكان يقول: بع بكذا وكذا والسعر قائم، فلمّا علم أنه يزيد في ذلك اليوم كره إنّ يجري الغلاء على لسانه، فقال له: اذهب فبع، ولم يسم له سعرا فذهب الوكيل غير بعيد ثمّ رجع إليه فقال له: اذهب وبع، وكره إنّ يجري الغلاء على لسانه، فذهب الوكيل فجاء أول من اكتال، فلمّا بلغ دون ما كان بالامس بمكيال قال المشتري: حسبك إنما أردت بكذا وكذا، فعلم الوكيل أنه قد غلا بمكيال، ثمّ جاء آخر فقال له: كل لي فكال فلمّا بلغ دون الّذي كال لأوّل بمكيال قال له المشتري: حسبك إنما أردت بكذا وكذا، فعلم الوكيل أنّه قد غلا بمكيال حتّى صار إلى واحد بواحد.

[ ٢٢٩٢٤ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العباس ابن معروف، عن الحجّال، عن بعض أصحابه، عن أبي حمزه الثمالي، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّوجلّ وكل بالسعر ملكاً يدبره بأمره.

____________________

(١) في نسخة: ولا ( هامش المخطوط ).

٦ - الكافي ٥: ١٦٣ / ٤.

٧ - الكافي ٥: ١٦٣ / ٥.

٨ - الكافي ٥: ١٦٣ / ٣.

٤٣٢

[ ٢٢٩٢٥ ] ٩ - العياشي في( تفسيره) عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان سنين يوسف الغلاء الّذي أصاب الناس، ولم يتمنّ الغلاء لأحد قط، قال: فأتاه التجار فقالوا: بعنا، فقال: اشتروا، فقالوا: نأخذ كذا بكذا، فقال: خذوا، وأمر فكالوهم فحملوا ومضوا حتّى دخلوا المدينة، فلقيهم قوم تجار فقالوا: كيف أخذتم؟ قالوا: كذا بكذا، وأضعفوا الثمن.

قال: فقدم اولئك على يوسف فقالوا: بعنا، قال: اشتروا(١) ، قالوا: بعنا كما بعت كذا بكذا، فقال: ما هو كما يقولون ولكن خذوا، فأخذوا، ثمّ مضوا حتّى دخلوا المدينة فلقيهم آخرون فقالوا: كيف أخذتم؟ قالوا: كذا بكذا، وأضعفوا الثمن، قال: فعظم الناس ذلك الغلاء وقالوا: اذهبوا بنا حتّى نشتري.

قال: فذهبوا إلى يوسف فقالوا: بعنا، فقال: اشتروا، فقالوا: بعنا كما بعت، فقال: وكيف بعت؟ فقالوا: كذا بكذا، فقال: ما هو كذلك ولكن خذوا، قال: فأخذوا ورجعوا إلى المدينة فأخبروا الناس، فقالوا: تعالوا فيما بينهم حتّى نكذب في الرخص كما كذبنا في الغلاء الحديث، وفيه أنّهم فعلوا عكس ما مرّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٩ - تفسير العياشي ٢: ١٧٩ / ٣٤.

(١) في المصدر زيادة: كيف تأخذون.

(٢) تقدّم في الباب ٢٩ من هذه الأبواب

٤٣٣

٣١ - باب استحباب ادخار قوت السنة وتقديمه على شراء العقدة (*)

[ ٢٢٩٢٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معمر بن خلاد أنّه سأل أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن حبس الطعام سنة؟ فقال: أنا أفعله؛ - يعني بذلك: احراز القوت -.

[ ٢٢٩٢٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الإنسان إذا أدخل طعام سنة(١) ، خفّ ظهره واستراح.

وكان أبو جعفر وأبو عبدالله (عليهما‌السلام ) لا يشتريإنّ عقدة حتّى يدخلا(٢) طعام سنة(٣) .

[ ٢٢٩٢٨ ] ٣ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن أبي محمّد الذهلي، عن أبي أيوب المديني(٤) ، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن ابن بكير، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ النفس إذا أحرزت قوتها استقرت.

____________________

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

* - العقدة: الضيعة مثل البستان والدار ( الصحاح - عقد - ٢: ٥١٠ ).

١ - الفقيه ٣: ١٦٩ / ٧٥٠.

٢ - الكافي ٥: ٨٩ / ١.

(١) في نسخة: سنته ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: يحرزا ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: سنتيهما ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٥: ٨٩ / ٢.

(٤) في المصدر: أبي أيوب المدائني

٤٣٤

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٢٩٢٩ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة ابن صدقة، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: ثمّ من قد علمتم في فضله وزهده سلمان وأبو ذر رحمهما الله، فأمّا سلمان فكان إذا أخذ عطاءه رفع منه قُوته لسنته، حتّى يحضر عطاؤه من قابل.

فقيل له: يا أبا عبدالله أنت في زهدك تصنع هذا؟ وأنت لا تدري لعلّك تموت اليوم أو غداً، فكان جوابه إنّ قال: مالكم لا ترجون لي البقاء كما خفتم عليّ الفناء؟ أما علمتم يا جهلة أنّ النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه، فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنّت.

[ ٢٢٩٣٠ ] ٥ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد ابن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه سمعه يقول: كان أبو جعفر وأبو عبدالله (عليهما‌السلام ) لا يشتريان عقدة حتّى يدخلا طعام السنة، وقالا: إنّ الإنسان إذا أدخل طعام سنة خفّ ظهره واستراح.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤٠٦.

٤ - الكافي ٥: ٦٨ / ١.

٥ - قرب الإسناد: ١٧٤.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢٤، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الحديث ١١ من الباب ٢ من أبواب زكاة الفطرة.

٤٣٥

٣٢ - باب استحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم ب إنّ يبيع قوت السنة، ثمّ يشتري كل يوم ويخلط الحنطة بالشعير إذا فعلوا ذلك

[ ٢٢٩٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ابن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن حمّاد بن عثمان قال: أصاب أهل المدينة قحط حتّى أقبل الرجل المؤسر يخلط الحنطة بالشعير، ويأكلّه ويشتري(١) ببعض الطعام، وكان عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) طعام جيد قد اشتراه أول السنة فقال لبعض مواليه، اشتر لنا شعيراً، فاخلطه بهذا الطعام أو بعه، فإنا نكره إنّ نأكل جيداً ويأكل الناس رديئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٢) .

[ ٢٢٩٣٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عليّ بن إسماعيل، عن عليّ ابن الحكم، عن جهم بن أبي جهيمة(٣) ، عن معتب قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وقد يزيد السعر(٤) السعر بالمدينة كم عندنا من طعام؟ قال: قلت: عندنا ما يكفينا أشهراً كثيرة، قال: اخرجه وبعه، قال: قلت له: وليس بالمدينة طعام، قال: بعه، فلمّا بعته قال: اشتر مع الناس يوماً بيوم.

____________________

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦٦ / ١.

(١) في التهذيب: فينفق ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ١٦٠ / ٧٠٩.

٢ - الكافي ٥: ١٦٦ / ٢.

(٣) في التهذيب: ٦ الجهم بن أبي الجهم ( هامش المخطوط )، وفي الكافي: جهم بن أبي جهمة.

(٤) في المصدر: وقد تزيّد.

٤٣٦

وقال: يا معتب، اجعل قوت عيالي نصفاً شعيراً ونصفاً. حنطة فإنّ الله يعلم إنّي واجد إنّ اطعمهم الحنطة على وجهها، ولكنني احببت أن يراني الله قد احسنت تقدير المعيشة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى العطار مثله(١) .

[ ٢٢٩٣٣ ] ٣ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن معتب قال: كان أبو الحسن( عليه‌السلام ) يأمرنا إذا ادركت الثمرة إنّ نخرجها فنبيعها ونشتري مع المسلمين يوما بيوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن أحمد(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) ، وفي المقدّمات(٤) .

٣٣ - باب استحباب شراء الحنطة، وكراهة اختيار شراء الدقيق وتأكد كراهة شراء الخبز مع امكان شراء الحنطة

[ ٢٢٩٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من اصحابنا، عن أحمد بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٦١ / ٧١٠.

٣ - الكافي ٥: ١٦٦ / ٣.

(٢) التهذيب ٧: ١٦١ / ٧١١.

(٣) تقدم في الباب ٢٩ من هذه الأبواب

(٤) تقدم ما يدلّ على استحباب المواساة في الحديث ٣٤ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات وفي الباب ١٤ وفي الأحاديث ٢ و ١٠ و ١٣ من الباب ١٢٢ وفي الحديث ٢ من الباب ١٢٤ من أحكام العشرة وفي الأحاديث ٢ و ٥ و ١٠ و ١٣ من الباب ٣٤ من جهاد النفس وغيرها.

الباب ٣٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦٦ / ١.

٤٣٧

محمّد، عن ابن محبوب، عن نضر بن اسحاق الكوفي، عن عباد بن حبيب(١) قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: شراء الحنطة ينفي الفقر، وشراء الدقيق ينشيء الفقر، وشراء الخبز محق.

قال: قلت له: ابقاك الله فمن لم يقدر على شراء الحنطة؟ قال: ذلك لمن يقدر ولا يفعل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن نضر بن اسحاق مثله(٢) .

[ ٢٢٩٣٥ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي الصباح الكناني قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا أبا الصباح شراء الدقيق ذلّ، وشراء الحنطة عزّ، وشراء الخبز فقر، فنعوذ بالله من الفقر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن جبلة(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني مثله(٤) .

[ ٢٢٩٣٦ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن السياري، عن شيخ من اصحابنا، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من مرّ العيش النقلة من دار إلى دار، وأكل خبز الشراء(٥) .

____________________

(١) في التهذيب: عائذ بن جندب

(٢) التهذيب ٧: ١٦٢ / ٧١٤.

٢ - الكافي ٥: ١٦٧ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب

(٣) التهذيب ٧: ١٦٣ / ٧٢٠.

(٤) الفقيه ٣: ١٧٠ / ٧٦١.

٣ - الكافي ٦: ٥٣١ / ١.

(٥) في المصدر: الشري.

٤٣٨

[ ٢٢٩٣٧ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عليّ ابن المنذر الزبال، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان عندك درهم فاشتر به الحنطة، فإنّ المحق في الدقيق.

[ ٢٢٩٣٨ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: من اشترى الحنطة زاد ماله، ومن اشترى الدقيق ذهب نصف ماله، ومن اشترى الخبز ذهب ماله.

٣٤ - باب استحباب الاخذ من الطعام بالكيل، وكراهة الاخذ جزافا ً

[ ٢٢٩٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: شكى قوم إلى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سرعة نفاد طعامهم، فقال: تكيلون أو تهيلون؟ قالوا: نهيل يا رسول الله - يعني الجزاف - قال: كيلوا فإنّه أعظم للبركة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) مثله(١) .

____________________

٤ - الكافي ٥: ١٦٧ / ٢.

٥ - التهذيب ٧: ١٦٢ / ٧١٥.

الباب ٣٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي: ١٦٧ / ١.

(١) التهذيب ٧: ١٦٣ / ٧٢٢.

٤٣٩

[ ٢٢٩٤٠ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا أبا سيار إذا أرادت الخادم إنّ تعمل الطعام فمرها فلتكله فإنّ البركة فيما كيل.

[ ٢٢٩٤١ ] ٣ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن حفص بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كيلوا طعامكم فإن البركة في الطعام المكيل.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٥ - باب استحباب تجربة الاشياء وملازمة ما ينفع من المعاملات، وما ينبغي إنّ يكتب من عليه حق

[ ٢٢٩٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: شكا رجل إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الحرفة، فقال: انظر بيوعاً فاشترها، ثمّ بعها فما ربحت فيه فالزمه.

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٦٧ / ٣.

٣ - الكافي ٥: ١٦٧ / ٢.

(١) الفقيه ٣: ١٧٠ / ٧٥٥.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الباب ٤ من ابواب عقد البيع وشروطه.

الباب ٣٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦٨ / ١.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483