وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 483

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 483 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 290563 / تحميل: 183073
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

باب آخر

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن ذبيحة المرجئ والحروري فقال كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون.

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفرعليه‌السلام عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرى ما يصنع القصابون قالعليه‌السلام كل إذا كان ذلك في أسواق المسلمين ولا تسأل عنه.

باب آخر

الحديث الأول : حسن والسند الثاني صحيح.

واختلف الأصحاب في اشتراط إيمان الذابح زيادة على الإسلام ، فذهب الأكثر إلى عدم اعتباره ، والاكتفاء بالحل بإظهار الشهادتين على وجه يتحقق معه الإسلام ، بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصبي ، وبالغ القاضي فمنع من ذبيحة غير أهل الحق ، وقصر ابن إدريس الحل على المؤمن والمستضعف الذي لا منا ولا من مخالفينا ، واستثنى أبو الصلاح من المخالف جاحد النص فمنع من ذبيحته ، وأجاز العلامة ذباحة المخالف غير الناصبي مطلقا بشرط اعتقاده وجوب التسمية ، والأصح الأول.

الحديث الثاني : حسن.

وقال في المسالك : كما يجوز شراء اللحم والجلد من سوق الإسلام لا يلزم السؤال عنه هل ذابحه مسلم أم لا ، وأنه هل سمى واستقبل بذبيحته القبلة أم لا ، بل ولا يستحب ، ولو قيل بالكراهة كان وجها ، للنهي عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة ، وفي الدروس : اقتصر على نفي الاستحباب.

٢١

(باب)

(ذبيحة الصبي والمرأة والأعمى)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الصبي فقال إذا تحرك وكان له خمسة أشبار وأطاق الشفرة وعن ذبيحة المرأة فقال إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عزوجل عليها.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الغلام قال إذا قوي على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليها فكل قال وسئل عن ذبيحة المرأة فقال إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها فكل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل فقال إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله عز وجل على ذبيحتها حلت ذبيحتها وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم الله عز وجل عليها وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما.

باب ذبيحة الصبي والمرأة والأعمى

الحديث الأول : حسن.

ولا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في حل ما يذبحه الصبي المميز والمرأة ، فما يفهم من بعض الأخبار من تقييد الحكم بالاضطرار محمول على الاستحباب ، والأحوط العمل بها.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : حسن.

٢٢

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه قال سأل المرزبان الرضاعليه‌السلام عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة فقال لا بأس بذبيحة الخصي والصبي والمرأة إذا اضطروا إليه.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن غير واحد رووه عنهما جميعا عليهما السلام أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله وكذلك الأعمى إذا سدد.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الخصي فقال لا بأس.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كانت لعلي بن الحسينعليه‌السلام جارية تذبح له إذا أراد.

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته.

(باب)

(ذبائح أهل الكتاب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضل بن صالح ، عن

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : كالحسن.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

باب ذبائح أهل الكتاب

الحديث الأول : ضعيف.

واتفق الأصحاب بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف

٢٣

زيد الشحام قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الذمي فقال لا تأكله إن سمى وإن لم يسم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنا قوم نختلف إلى الجبل والطريق بعيد بيننا وبين الجبل فراسخ فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة ويكون في القطيع ألف وخمسمائة شاة وألف وستمائة شاة وألف وسبعمائة شاة فتقع الشاة والاثنتان والثلاثة فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم فيقولون نصارى قال فقلت أي شيء قولك في ذبيحة اليهود والنصارى فقال يا حسين الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلا أهل التوحيد.

٣ ـ وعنه ، عن حنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن الحسين بن المنذر روى عنك أنك قلت إن الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلا أهلها فقال إنهم أحدثوا فيها شيئا لا أشتهيه قال حنان فسألت نصرانيا فقلت له أي شيء تقولون إذا ذبحتم فقال نقول باسم المسيح.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن

الكفار ، سواء في ذلك الوثني ، وعابد النار ، والمرتد وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم واختلف الأصحاب في حكم ذبيحة أهل الكتاب ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان والمرتضى والأتباع وابن إدريس وجملة المتأخرين إلى تحريمها أيضا ، وذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل وابن الجنيد والصدوق إلى الحل ، لكن شرط الصدوق سماع تسميتهم عليها وساوى بينهم وبين المجوس في ذلك ، وابن أبي عقيل صرح بتحريم ذبيحة المجوس ، وخص الحكم باليهود والنصارى ولم يقيد بكونهم أهل ذمة ، وكذلك الآخران.

الحديث الثاني : حسن أو موثق ، وظاهره حل ذبيحة المخالفين.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

ويمكن أن يكون التخصيص بنصارى العرب لكونهم صابئين وهم ملاحدة

٢٤

رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبيحتهم فقال كان علي بن الحسينعليه‌السلام ينهى عن ذبائحهم وصيدهم ومناكحتهم.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال لا تقربوها.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن الحسين بن عبد الله قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنا نكون بالجبل فنبعث الرعاة في الغنم فربما عطبت الشاة أو أصابها الشيء فيذبحونها فنأكلها فقالعليه‌السلام هي الذبيحة ولا يؤمن عليها إلا مسلم.

٧ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن الحسين بن عبد الله قال اصطحب المعلى بن خنيس وابن أبي يعفور في سفر فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى وأبى الآخر عن أكلها فاجتمعا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فأخبراه فقال أيكما الذي أبى قال أنا قال : أحسنت.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين الأحمسي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال له رجل أصلحك الله إن لنا جارا قصابا فيجيء بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود فقال لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر منه.

النصارى أو لأنهم كانوا لا يعملون بشرائط الذمة كما روي أن عمر ضاعف عليهم العشر ورفع عنهم الجزية ، وقال الشهيد الثانيرحمه‌الله فيما روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام بسند صحيح « لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب » قال : لا دلالة فيها على تحريم ذبائح أهل الكتاب مطلقا ، بل ربما دلت على الحل إذ لو كان التحريم عاما لما كان للتخصيص فائدة ، ووجه تخصيصه بنصارى العرب أن تنصرهم في الإسلام ولا يقبل منهم.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : حسن.

٢٥

٩ ـ ابن أبي عمير ، عن الحسين الأحمسي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال هو الاسم فلا يؤمن عليه إلا مسلم.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن قتيبة الأعشى قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده فقال له الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم فقال له الرجل قال الله تعالى : «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ » فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام كان أبي عليه السلام يقول إنما هو الحبوب وأشباهها.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر وعبد الله بن طلحة قال ابن سنان قال إسماعيل بن جابر قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تأكل من ذبائح اليهود والنصارى ولا تأكل في آنيتهم.

١٢ ـ عنه ، عن ابن سنان ، عن قتيبة الأعشى قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبائح اليهود والنصارى فقال الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا مسلم.

الحديث التاسع : حسن.

الحديث العاشر : صحيح.

وقال في المسالك : لا دلالة فيها على التحريم بل يدل على الحل ، لأن قوله « لا تدخل ثمنها مالك » يدل على جواز بيعها ، وإلا لما صدق الثمن في مقابلتها ، ولو كانت ميتة لما جاز بيعها ولا قبض ثمنها ، وعدم إدخال ثمنها في ماله يكفي فيه كونها مكروهة ، والنهي عن أكلها يكون حاله كذلك.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

وظاهر تلك الأخبار أنه يحل مع العلم بالتسمية كما ذهب إليه الصدوقرحمه‌الله ، ويمكن أن يقال : مع سماع التسمية أيضا لا يؤمن أن يكون قصدهم غير الله

٢٦

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبائح أهل الكتاب فقال لا بأس إذا ذكروا اسم الله عز وجل ولكني أعني منهم من يكون على أمر موسى وعيسى عليهما السلام.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير قال دخلنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام أنا وأبي فقلنا له جعلنا الله فداك إن لنا خلطاء من النصارى وإنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء أفنأكلها قال فقال لا تأكلوها ولا تقربوها فإنهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحب لكم أكلها قال فلما قدمنا الكوفة دعانا بعضهم فأبينا أن نذهب فقال ما بالكم كنتم تأتونا ثم تركتموه اليوم قال فقلنا إن عالما لنا عليه السلام نهانا وزعم أنكم تقولون على ذبائحكم شيئا لا يحب لنا أكلها فقال من هذا العالم هذا والله أعلم الناس وأعلم من خلق الله صدق والله إنا لنقول بسم المسيح عليه السلام.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة أهل الكتاب قال فقال والله ما يأكلون ذبائحكم فكيف تستحلون أن تأكلوا ذبائحهم إنما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم.

١٧ ـ بعض أصحابنا ، عن منصور بن العباس ، عن عمرو بن عثمان ، عن قتيبة

من المسيحعليه‌السلام وغيره.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور ، ويدل على نجاستهم أيضا.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « من يكون » أي لا أعني المشركين منهم بل من بقي منهم على دينهم الذي أتى به نبيهم أو من لم يرتد عن دينهم كالصابئة.

الحديث الخامس عشر : حسن أو موثق.

الحديث السادس عشر : حسن.

الحديث السابع عشر : ضعيف.

قوله : « فيعطي السن » لعلهم كانوا يبيعون منهم الشاة ثم يشترون منهم بذلك الثمن

٢٧

الأعشى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال رأيت عنده رجلا يسأله فقال إن لي أخا فيسلف في الغنم في الجبال فيعطي السن مكان السن فقال أليس بطيبة نفس من أصحابه قال بلى قال فلا بأس قال فإنه يكون له فيها الوكيل فيكون يهوديا أو نصرانيا فتقع فيها العارضة فيبيعها مذبوحة ويأتيه بثمنها وربما ملحها فيأتيه بها مملوحة قال فقال إن أتاه بثمنها فلا يخالطه بماله ولا يحركه وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها فإنما هو الاسم وليس يؤمن على الاسم إلا مسلم فقال له بعض من في البيت فأين قول الله عز وجل : «وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ » فقال إن أبي عليه السلام كان يقول ذلك الحبوب وما أشبهها.

تم كتاب الذبائح ويتلوه كتاب الأطعمة

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ

مثل أسنان تلك الشياه إلى أجل ، أو كانوا يشترطون الضمان في عقد لازم أو نحو ذلك.

٢٨

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الأطعمة

(باب)

(علل التحريم)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وعدة من أصحابنا أيضا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أخبرني جعلت فداك لم حرم الله تبارك وتعالى الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير فقال إن الله سبحانه وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم سواه رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهدا فيما أحل لهم ولكنه خلق الخلق وعلم عز وجل ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به تبارك وتعالى لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك.

ثم قال : أما الميتة فإنه لا يدمنها أحد إلا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة.

كتاب الأطعمة

باب علل التحريم وهو أول الأطعمة

الحديث الأول : مجهول والثاني ضعيف.

٢٩

وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الأصفر ويبخر الفم وينتن الريح ويسيء الخلق ويورث الكلب والقسوة في القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ولا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من يصحبه.

وأما لحم الخنزير فإن الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى شبه الخنزير والقرد والدب وما كان من المسوخ ثم نهى عن أكله للمثلة لكيلا ينتفع الناس بها ولا يستخف بعقوبتها.

وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها ولفسادها وقال مدمن الخمر كعابد وثن تورثه الارتعاش وتذهب بنوره وتهدم مروءته وتحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا فلا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك والخمر لا يزداد شاربها إلا كل سوء.

(باب)

(جامع في الدواب التي لا تؤكل لحمها)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بسطام بن مرة ، عن إسحاق بن حسان ، عن هيثم بن واقد ، عن علي بن الحسن العبدي ، عن أبي هارون ، عن أبي سعيد الخدري.

قولهعليه‌السلام : « ثم أباحه للمضطر » ظاهره جواز شرب الخمر في حال الضرورة كالميتة وغيرها كما هو مذهب الشيخ في النهاية والمحقق والأكثر ، خلافا للشيخ في المبسوط ، وقال الفيروزآبادي : البلغة بالضم ما يتبلغ به من العيش ، و الكلب بالتحريك العطش ، وشبه الجنون ، ويقال : مثل بفلان مثلا ومثلة بالضم نكل ، و الوثوب كناية عن الجماع.

باب جامع في الدواب التي لا يؤكل لحمها

الحديث الأول : ضعيف.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « جمجمة العرب » أي محلها ومسكنها وقال في النهاية : في حديث عمر

٣٠

أنه سئل ما قولك في هذا السمك الذي يزعم إخواننا من أهل الكوفة أنه حرام فقال أبو سعيد سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : الكوفة جمجمة العرب ورمح الله تبارك وتعالى وكنز الإيمان فخذ عنهم أخبرك أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مكث بمكة يوما وليلة يطوي ثم خرج وخرجت معه فمررنا برفقة جلوس يتغدون فقالوا يا رسول الله الغداء فقال لهم نعم أفرجوا لنبيكم فجلس بين رجلين وجلست وتناول رغيفا فصدع بنصفه ثم نظر إلى أدمهم فقال ما أدمكم هذا فقالوا الجريث يا رسول الله فرمى بالكسرة من يده وقام قال أبو سعيد وتخلفت بعده لأنظر ما رأي الناس فاختلف الناس فيما بينهم فقالت طائفة حرم رسول الله الجريث وقالت طائفة لم يحرمه ولكن عافه فلو كان حرمه لنهانا عن أكله قال فحفظت مقالتهم وتبعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جوادا حتى لحقته ثم غشينا رفقة أخرى يتغدون فقالوا يا رسول الله الغداء فقال نعم أفرجوا لنبيكم فجلس بين رجلين وجلست معه فلما أن تناول كسرة نظر إلى أدم القوم فقال ما أدمكم هذا قالوا ضب يا رسول الله فرمى بالكسرة وقام قال أبو سعيد فتخلفت بعد فإذا الناس فرقتان فقالت فرقة حرمه رسول الله فمن هناك لم يأكله وقالت فرقة أخرى إنما عافه ولو حرمه لنهانا عن أكله ثم تبعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتى لحقته فمررنا بأصل الصفا وبها قدور تغلي فقالوا يا رسول الله لو عرجت علينا حتى تدرك قدورنا فقال لهم وما في قدوركم فقالوا حمر لنا كنا نركبها فقامت فذبحناها فدنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من القدور فأكفأها برجله ثم انطلق جوادا وتخلفت بعده فقال بعضهم حرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لحم الحمير وقال بعضهم كلا إنما أفرغ قدوركم حتى لا تعودوا فتذبحوا دوابكم قال أبو سعيد فبعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلي فلما جئته قال يا أبا سعيد ادع لي بلالا فلما جئته ببلال قال يا بلال اصعد أبا قبيس فناد عليه

« ائت الكوفة فإن بها جمجمة العرب » أو ساداتها لأن الجمجمة الرأس ، وهو أشرف الأعضاء ، وقيل جماجم العرب : التي تجمع البطون فينسب إليها دونهم. انتهى والتشبيه بالرمح لأنه بها يدفع الله البلايا عن العرب ، وقال في النهاية : يقال طوى من الجوع فهو طاو أي خالي البطن جائع لم يأكل.

قوله : « جوادا » قال في النهاية : « في حديث سليمان بن صرد » فسرت إليه

٣١

أن رسول الله حرم الجري والضب والحمير الأهلية ألا فاتقوا الله جل وعز ولا تأكلوا من السمك إلا ما كان له قشر ومع القشر فلوس فإن الله تبارك وتعالى مسخ سبعمائة أمة عصوا الأوصياء بعد الرسل فأخذ أربعمائة منهم برا وثلاثمائة بحرا ثم تلا هذه الآية «فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ وَمَزَّقْناهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ».

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام وقالعليه‌السلام لا تأكل من السباع شيئا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن يعني موسى بن جعفرعليه‌السلام أيحل أكل لحم الفيل فقال لا قلت ولم قالعليه‌السلام لأنه مثلة وقد حرم الله عز وجل الأمساخ ولحم ما مثل به في صورها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن أكل الضب فقال : إن الضب والفأرة والقردة والخنازير

جواداأي سريعا كالفرس الجواد ، ويجوز أن يريد سيرا جوادا كما يقال سرنا عقبة جوادا : أي بعيدة.

قال الجوهري : غشيه غشيانا : أي جاءه. وقال في النهاية : فيه « فلم أعرج عليه » أي لم أقم ولم أحتبس. وفي القاموس : قامت الدابة : وقفت.

الحديث الثاني : حسن وعليه الأصحاب.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : مجهول.

ويدل على تحريم لحم المسوخ مطلقا كما ذكره الأصحاب.

الحديث الخامس : حسن.

٣٢

مسوخ.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي سهل القرشي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن لحم الكلب فقال هو مسخ قلت هو حرام قال هو نجس أعيدها عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول هو نجس.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره أكل كل ذي حمة.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكلهما فقال لا يحل أكل شيء من الغربان زاغ ولا غيره.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويستفاد منه تحريم النجس مطلقا ويحتمل أن يكون عدم التصريح بالتحريم للتقية ، لقول بعض العامة بحلية الجرو.

الحديث السابع : موثق.

وقال في النهاية : الحمة بالتخفيف : السم ، وقد يشدد ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة ، لأن السم منها يخرج.

الحديث الثامن : صحيح.

واختلف الأصحاب في حل الغراب بأنواعه بسبب اختلاف الروايات فيه ، فذهب الشيخ في الخلاف إلى تحريم الجميع ، محتجا بالإجماع والأخبار وتبعه عليه جماعة منهم العلامة في المختلف وولده ، وكرهه مطلقا الشيخ في النهاية وكتابي الحديث والقاضي والمحقق في النافع ، وفصل آخرون منهم الشيخ في المبسوط على الظاهر منه وابن إدريس والعلامة في أحد قوليه فحرموا الأسود الكبير والأبقع ، وأحلوا الزاغ والغداف وهو الأغبر الرمادي.

الحديث التاسع : ضعيف. وهو مقطوع به في كلام الأصحاب.

٣٣

الجعفري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال الطاوس لا يحل أكله ولا بيضه.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عنها وعن أكلها يوم خيبر وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس وإنما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سمعته يقول إن المسلمين كانوا أجهدوا في خيبر فأسرع المسلمون في دوابهم فأمرهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بإكفاء القدور ولم يقل إنها حرام وكان ذلك إبقاء على الدواب.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن تغلب عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن لحوم الخيل فقال لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة ولحوم الحمر الأهلية فقال في كتاب عليعليه‌السلام أنه منع أكلها.

١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن لحوم الحمير فقال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن أكلها يوم خيبر قال وسألته عن أكل الخيل والبغال فقال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عنها فلا تأكلوها إلا أن تضطروا إليها.

الحديث العاشر : حسن.

ويدل على كراهة لحوم الحمر الأهلية كما هو المشهور من كراهتها ، وكراهة لحوم الخيل والبغال ، والمشهور أن الحمار أشد كراهة ، وقيل آكدها البغل ، قال أبو الصلاح بتحريم البغل ، وبكراهة الإبل والجواميس ، وقال ابن إدريس والعلامة بكراهة الحمار الوحشي أيضا.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : مرسل.

الحديث الثالث عشر : صحيح. وحمل على الكراهة جميعا.

٣٤

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن الأشعري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال الفيل مسخ كان ملكا زناء والذئب مسخ كان أعرابيا ديوثا والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى ابن مريمعليه‌السلام فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر والفأرة فهي الفويسقة والعقرب كان نماما والدب والزنبور كانت لحاما يسرق في الميزان.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي يحيى الواسطي قال سئل الرضاعليه‌السلام عن الغراب الأبقع فقال إنه لا يؤكل وقال ومن أحل لك الأسود؟

١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال الطاوس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن تحبه فوقع بها ثم راسلته بعد فمسخهما الله عز وجل طاوسين أنثى وذكرا ولا يؤكل لحمه ولا بيضه.

(باب)

(آخر منه وفيه ما يعرف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل)

الحديث الرابع عشر : مجهول.

وقال في النهاية : الوطواط : الخطاف وقيل الخفاش.

الحديث الخامس عشر : مجهول.

وقال في النهاية : الأبقع ما خالط بياضه لون آخر.

الحديث السادس عشر : ضعيف.

باب آخر منه

وفيه ما يعرف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل.

٣٥

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المأكول من الطير والوحش فقال حرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش فقلت إن الناس يقولون من السبع فقال لي يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له وإنما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هذا تفصيلا وحرم الله عز وجل ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله المسوخ جميعها فكل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنسان وكل ما

الحديث الأول : حسن أو موثق.

قال الفيروزآبادي : المخلب : ظفر كل سبع من الماشي والطير أو هو لما يصيد من الطير ، والظفر لما لا يصيد.

قولهعليه‌السلام : « وإنما قال » لعل المعنى أن الناس يقولون : إن كل ذي ناب من السبع حرام ، فأجابعليه‌السلام بأن السبع كله حرام ، وبين الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله كل المحرمات تفصيلا ، وما ذكرناه بعض ذلك التفصيل ، وحرم المسوخ أيضا وإن لم يكن سبعا ولا ذا ناب ، أو المعنى أن هذا أحد التفاصيل ، والقواعد التي بينها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لبيان تحريم المحرمات.

وقال الجوهري : القانصة للطير بمنزلة المصارين لغيرها أي المعاء.

قولهعليه‌السلام : « وكل ما صف » هذا إحدى القواعد المشهورة ، ولما كان كل من الدفيف والصفيف عما لا يستدام غالبا اعتبر منه الأغلب ، وحملت الأخبار عليه ، فقال الفقهاء : ما كان صفيفه أكثر من دفيفه فإنه يحرم ، ولو تساويا أو كان الدفيف أكثر لم يحرم ، والقاعدة الأخرى ما ذكروه أن ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية فهو حرام ، وما له أحدها فهو حلال ما لم ينص على تحريمه.

وقال في المسالك : كلامهم يدل على أن هذه العلامات إنما تعتبر في الطائر المجهول ، وأما ما نص على تحريمه فلا عبرة فيه بوجوده ، والظاهر أن الأمر لايختلف ، والذي يظهر من الأخبار أنه لا يعتبر في الحل اجتماع هذه العلامات ،

٣٦

صف وهو ذو مخلب فهو حرام والصفيف كما يطير البازي والصقر والحدأة وما أشبه ذلك وكل ما دف فهو حلال والحوصلة والقانصة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له الطير ما يؤكل منه فقال لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي الزيات ، عن زرارة أنه قال والله ما رأيت مثل أبي جعفرعليه‌السلام قط وذلك أني سألته فقلت أصلحك الله ما يؤكل من الطير فقال كل ما دف ولا تأكل ما صف قلت البيض في الآجام فقال ما استوى طرفاه فلا تأكله وما اختلف طرفاه فكل قلت فطير الماء قال ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل.

بل يكفي أحدها ، وقد وقع مصرحا في رواية ابن بكير. والحوصلة بتشديد اللام وتخفيفها ما يجتمع فيه الحب مكان المعدة لغيره ، والصيصية بكسر أوله بغير همز الإصبع الزائدة في باطن رجل الطائر ، بمنزلة الإبهام من بني آدم لأنها شوكة ويقال للشوكة الصيصة أيضا.

الحديث الثاني : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « ما لم تكن له قانصة » أي من طير الماء كما يدل عليه بعض الأخبار أو مطلقا ، وعلى التقديرين محمول على ما إذا لم يظهر فيه شيء من العلامات الأخر كما عرفت.

الحديث الثالث : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « ما استوى طرفاه » حمل على الاشتباه ، فإن البيض تابع للحيوان في الحل والحرمة ، وإنما يرجع على تلك القاعدة مع عدم العلم بحال الحيوان الذي حصل منه ، وكل ذلك مقطوع به في كلام الأصحاب.

٣٧

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له قال وسألته عن طير الماء فقال مثل ذلك.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة.

٦ ـ بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه فقال كل ما دف ولا تأكل ما صف فقلت إني أوتى به مذبوحا فقال كل ما كانت له قانصة.

(باب)

(ما يعرف به البيض)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه إلا ما اختلف طرفاه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن الزيات ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام البيض في الآجام فقال ما استوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مجهول.

باب ما يعرف به البيضة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وقد تقدم القول فيه في الباب السابق.

الحديث الثاني : مجهول.

٣٨

٣ ـ عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي الخطاب قال سألته يعني أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو أبيض ما يكره من الطير أو يستحب فقال إن فيه علما لا يخفى انظر إلى كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل وما يستوي في ذلك فدعه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كل من البيض ما لم يستو رأساه وقال ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح وإلا فلا تأكل.

٥ ـ بعض أصحابنا ، عن أحمد بن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أكون في الآجام فيختلف علي البيض فما آكل منه فقال كل منه ما اختلف طرفاه.

(باب)

(الحمل والجدي يرضعان من لبن الخنزيرة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر عنده عن جدي يرضع من خنزيرة حتى كبر وشب واشتد عظمه ثم إن رجلا

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « مفرطح » أي عريض ، وفي بعض النسخ « مفطح » بالطاء المشددة المفتوحة من غير راء بمعناه.

الحديث الخامس : مجهول.

باب الحمل والجدي يرضعان من لبن الخنزيرة

الحديث الأول : حسن أو موثق.

والمشهور بين الأصحاب بل المقطوع به في كلامهم أنه إن شرب لبن خنزيرة

٣٩

استفحله في غنمه فأخرج له نسل فقال أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه وأما ما لم تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبن ولا تسأل عنه.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن عبد الله بن أحمد النهيكي ، عن ابن أبي عمير ، عن بشر بن مسلمة ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام في جدي يرضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم قال هو بمنزلة الجبن فما عرفت بأنه ضربه فلا تأكله وما لم تعرفه فكله.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي حمزة

فإن لم يشتد كره ، ويستحب استبراؤه سبعة أيام ، وإن اشتد حرم لحمه ولحم نسله.

وقال في المسالك : المراد باشتداده أن ينبت عليه لحمه ويشتد عظمه وقوته ، والمراد باستبرائه أن يعلف بغيره في المدة المذكورة ، ولو كان في المحل الرضاع أرضع من حيوان محلل كذلك كما ورد في رواية السكوني.

قولهعليه‌السلام : « فهو بمنزلة الجبن » في التهذيب بعد ذلك « كل ولا تسأل عنه » وقال في مصباح اللغة : الجبن المأكول فيه ثلاث لغات ، أجودها سكون الباء ، والثانية ضمها للاتباع ، والثالثة وهي أقلها التثقيل ، ومنهم من يجعل الثقيل من ضرورة الشعر انتهى.

والحاصل أن العامة لما كانوا يتنزهون من أكل الجبن كما هو دأبهم الآن ويقولون : إن الإنفحة غالبا تتخذ من الميتة ، والإنفحة من المستثنيات عندنا ، فيمكن أن يكون كلامهعليه‌السلام مما شاة مع العامة ، أي على تقدير نجاستها أيضا لا تعلم أن الإنفحة التي لاقت هذا الجبن متخذة من الميتة ، أو باعتبار نجاستها قبل الغسل على القول بها ، أو باعتبار أن المجوس كانوا يعملون الجبن ، ويؤيد الأخير ما ذكره الجوهري حيث قال : قال محمد بن الحنفية : كل الجبن عرضا قال الأصمعي : يعني اعترضه واشتره ممن وجدته ولا تسأل عمن عمله ، أمن أهل الكتاب هو أو من عمل المجوس. انتهى وهذا الأخبار تدل على أن الحرام المشتبه بالحلال حلال حتى يعرف بعينه ، كما هو مصرح به في أخبار أخر.

الحديث الثاني : موثق.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله(١) .

[ ٢٢٩٤٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن عليّ ابن شجرة، عن بشير النبال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا رزقت في(٢) شيء فالزمه.

ورواه الصدوق بإسناده عن بشير النبال(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٢٩٤٤ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن زكريا الخراز، عن يحيى الحذاء قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : ربما اشتريت الشيء بحضرة أبي فأرى منه ما اغتم به، فقال: تنكبه ولا تشتر بحضرته، فإذا كان لك على رجل حقّ فقل له فليكتب: وكتب فلان بن فلان بخطه واشهد الله على نفسه وكفى بالله شهيداً، فإنه يقضى في حياته أو بعد وفاته.

[ ٢٢٩٤٥ ] ٤ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئاً فليتحول إلى غيرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن ابراهيم مثله(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٤.

٢ - الكافي ٥: ١٦٨ / ٣.

(٢) في التهذيب والفقيه: من، وهي نسخة في هامش المخطوط.

(٣) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٣.

(٤) التهذيب ٧: ١٤ / ٦٠.

٣ - الكافي ٥: ٣١٨ / ٥٥.

٤ - الكافي ٥: ١٦٨ / ٢.

(٥) في التهذيب ٧: ١٤ / ٥٩.

٤٤١

[ ٢٩٩٤٦ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن فضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: كل ما افتتح الرجل به رزقه فهو تجارة.

[ ٢٢٩٤٧ ] ٦ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن بعض أصحابنا، عن إبراهيم ابن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من الناس من رزقه في التجارة، ومنهم من رزقه في السيف، ومنهم من رزقه في لسانه.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أخت الوليد بن صبيح، عن خاله الوليد نحوه(١) .

[ ٢٢٩٤٨ ] ٧ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: حيلة الرجل في باب مكسبه.

٣٦ - باب كراهة تلقي الركبان وحدّه ما دون أربعة فراسخ، ويجوز ما زاد، وكراهة شراء ما تلقّى والاكل منه

[ ٢٢٩٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن منهال القصاب قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تلق، فإن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

____________________

٥ - الكافي ٥: ٣٠٥ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب ما يكتسب به.

٦ - الكافي ٥: ٣٠٥ / ٥.

(١) الكافي ٥: ٣١٤ / ٤٥.

٧ - الكافي ٥: ٣٠٧ / ١٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب ما يتكسب به.

الباب ٣٦

في ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦٩ / ٤.

٤٤٢

نهى عن التلقّي، قال: وما حد التلقّي؟ قال: ما دون غدوة أو روحة، قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قال: أربعة فراسخ.

قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك فليس بتلقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن ابراهيم مثله(١) .

[ ٢٢٩٥٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن مثنى الحناط، عن منهال القصاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: لا تلق ولا تشتر ما تلقّى ولا تأكل منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

[ ٢٢٩٥١ ] ٣ - ورواه الصدوق بإسناده عن منهال القصاب أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن تلقي الغنم؟ فقال: لا تلق ولا تشتر ما تلقى، ولا تأكل من لحم ما تلقى.

[ ٢٢٩٥٢ ] ٤ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن منهال القصاب قال: قلت له: ما حد التلقي؟ قال: روحة.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٢٩٥٣ ] ٥ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن عروة بن عبدالله، عن أبي جعفر

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٥٨ / ٦٩٩.

٢ - الكافي ٥: ١٦٨ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ١٥٨ / ٦٩٦.

٣ - الفقيه ٣: ١٧٤ / ٧٧٩.

٤ - الكافي ٥: ١٦٨ / ٣.

(٣) التهذيب ٧: ١٥٨ / ٦٩٨.

٥ - الكافي ٥: ١٦٨ / ١، وأورد ذلك في الحديث ١ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب

٤٤٣

( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لا يتلقى(١) أحدكم تجارة خارجاً من المصر الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا انه قال: أحدكم طعاماً(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي على الاشعري مثله(٣) .

[ ٢٢٩٥٤ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي أن حد التلقّي روحة، فإذا صار إلى أربع فراسخ فهو جلب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب الجلب في أحاديث الاحتكار(٤) وغيرها(٥) .

٣٧ - باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد

[ ٢٢٩٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن عروة بن عبدالله، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث -: لا يبيع حاضر لباد، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض.

____________________

(١) في نسخة: يلتقي ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٧٤ / ٧٧٨.

(٣) التهذيب ٧: ١٥٨ / ٦٩٧.

٦ - الفقيه ٣: ١٧٤ / ٧٨٠.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب

(٥) تقدم في الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج.

الباب ٣٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦٨ / ١، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب

٤٤٤

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: ذروا المسلمين(٢) .

[ ٢٢٩٥٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: تفسير قول النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : « لا يبيعن حاضر لباد »: إنّ الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز إنّ يبيع أهل السوق لهم من الناس ينبغي إنّ يبيعه حاملوه من القرى والسواد، فأمّا من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنّه يجوز، ويجري مجرى التجارة.

[ ٢٢٩٥٧ ] ٣ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن ابن بشران، عن إسماعيل بن محمّد الصفار، عن جعفر بن محمّد الوراق، عن عاصم، عن قيس بن الربيع، عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.

٣٨ - باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح ومنع النار

[ ٢٢٩٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٥٨ / ٦٩٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٧٤ / ٧٧٨.

٢ - الكافي ٥: ١٧٧ / ١٥.

٣ - أمالي الطوسي ٢: ١١.

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٦٢ / ٧١٨.

٤٤٥

جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: لا تمانعوا قرض الخمير والخبز، فإنّ منعه يورث الفقر.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(١) .

[ ٢٢٩٥٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يحل منع الملح والنار.

[ ٢٢٩٦٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن سعدان، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تمانعوا قرض الخمير واقتباس النار، فإنّه يجلب الرزق على اهل البيت مع ما فيه من مكارم الاخلاق.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣٩ - باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك، وجواز اقتراضه عددا وإنّ رد أصغر أو أكبر مع التراضي

[ ٢٢٩٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى،

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٧١ / ٧٦٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٠٨ / ١٩، وأورده عن قرب الإسناد في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب إحياء الموات.

(٢) في نسخة: ابن أبي البختري ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٥: ٣١٥ / ٤٧.

(٣) يأتي في الباب ٣٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢١ من أبواب الدين.

الباب ٣٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٦٣ / ٧٢١، وأود صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب

٤٤٦

عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن جبلة، عن الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: دخل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على عائشة وهي تحصي الخبز فقال: يا عائشة، لا تحصي الخبز فيحصى عليك.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: يا حميراء لا تحصين فيحصى عليك(١) .

[ ٢٢٩٦٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسن، عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : استقرض الرغيف من الجيران فنأخذ كبيراً ونعطي صغيراً، ونأخذ صغيراً ونعطي كبيراً، قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني(٢) .

٤٠ - باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه على كراهية

[ ٢٢٩٦٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمرو بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنّ الناس يزعمون إنّ الربح على المضطر حرام وهو من الربا، قال: وهل رأيت أحداً يشتري غنيّاً او فقيراً إلّا من ضرورة، يا عمر قد أحلّ الله البيع وحرم الربا، فاربح ولا تربه(٣) قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم، مثلين بمثل.

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٧١ / ٧٦٢.

٢ - التهذيب ٧: ١٦٢ / ٧١٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب الدين.

(٢) يأتي في الباب ٢١ من أبواب الدَّين.

الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٧٦ / ٧٩٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الربا.

(٣) في نسخة: ولا ترب ( هامش المخطوط ).

٤٤٧

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد ابن سليمان، عن عليّ بن أيوب، عن عمر بن يزيد مثله(١) .

[ ٢٢٩٦٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي(٢) ، عن معاوية بن وهب، عن أبي أيّوب(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يأتي على الناس زمان عضوض يعض كل امرئ ما في يده(٤) وينسى الفضل، وقد قال الله:( وَلَا تَنسَوُا الفَضلَ بَينَكُم ) (٥) ، ثمّ ينبري(٦) في ذلك الزمان أقوام يبايعون المضطرين، اولئك هم شرار الناس.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٧) .

[ ٢٢٩٦٥ ] ٣ - ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء (٨) عن الرضا، عن آبائه عن عليّ( عليهم‌السلام ) نحوه، وزاد: وقد نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر.

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٨ / ٧٨، والاستبصار ٣: ٧٢ / ٢٣٨.

٢ - التهذيب ٧: ١٨ / ٨٠، والاستبصار ٣: ٧١ / ٢٣٧.

(٢) في نسخة: أحمد بن الحسن المثنى ( هامش المخطوط ).

(٣) في الاستبصار: أبي تراب

(٤) في الكافي: يديه ( هامش المخطوط ).

(٥) البقرّة ٢: ٢٣٧.

(٦) انبرى له: اعترض له ( الصحاح - برا - ٦: ٢٢٨٠ ).

(٧) الكافي ٥: ٣١٠ / ٢٨.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٥ / ١٦٨.

(٨) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٤٤٨

[ ٢٢٩٦٦ ] ٤ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنه قال: يأتي على الناس زمان عضوض يعض المؤسر فيه على ما في يديه ولم يؤمر بذلك، قال الله عزّوجلّ:( وَلَا تَنسَوُا الفَضلَ بَينَكُم ) (١) تنهد فيه الاشرار، وتستذلّ الاخيار، ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن بيع المضطرين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤١ - باب كراهة الوكس (*) الكثير

[ ٢٢٩٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن إسماعيل بن عبدالله القرشي أنّ رجلاً قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رأيت في منامي كان شبحاً من خشب أو رجلاً منحوتاً من خشب على فرس من خشب يلوح بسيفه وأنا شاهده فزعاً مرعوباً، فقال( عليه‌السلام ) : أنت رجل تريد اغتيال رجل في معيشته، فاتق الله الّذي خلقك ثمّ يميتك.

فقال الرجل، أشهد أنّك قد أوتيت علماً واستنبطته من معدنه، إنّ رجلاً من جيراني عرض ضيعته عليّ فهممت إنّ أملكها بوكس كثير لما علمت أنه ليس لها طالب غيري.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٤ - نهج البلاغة ٣: ٢٦٤ / ٤٦٨.

(١) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٢) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب ١٠ من هذه الأبواب

(٣) يأتي في الباب ٤١ من هذه الأبواب

الباب ٤١

فيه حديث واحد

* - الوكس: النقص ( الصحاح - وكس - ٣: ٩٨٩ ).

١ - الكافي ٨: ٢٩٣ / ٤٤٨ باختلاف، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الوديعة.

(٤) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب

٤٤٩

٤٢ - باب استحباب كون الإِنسان سهل البيع والشراء والقضاء والاقتضاء

[ ٢٢٩٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر، عن الحسن بن أيوب، عن حنان، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : بارك الله على سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء.

[ ٢٢٩٦٩ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الله تبارك وتعالى يحبّ العبد يكون سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء.

[ ٢٢٩٧٠ ] ٣ - وفي( الخصال) عن محمّد بن أحمد بن تميم، عن محمّد ابن ادريس الشامي، عن الحسن بن محمّد الزعفراني، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن اسرائيل بن يونس، عن زيد بن عطاء، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلاً إذا باع، سهلاً إذا اشترى، سهلاً إذا قضى، سهلاً إذا استقضى(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٤٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٨ / ٧٩.

٢ - الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٥.

٣ - الخصال: ١٩٧ / ٦.

(١) في المصدر: أقتضى.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب

٤٥٠

٤٣ - باب استحباب اختيار شراء الجيد وبيعه، وكراهة اختيار الرديء

[ ٢٢٩٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) ، عن يعقوب بن يزيد، عن عنتر الوشاء، عن عاصم بن حميد قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) أيّ شيء تعالج؟ قلت: أبيع الطعام، فقال لي: اشتر الجيد، وبع الجيد، فإنّ الجيد إذا بعته قيل له: بارك الله فيك، وفيمن باعك.

[ ٢٢٩٧٢ ] ٢ - وعن أبي على الاشعري(٢) ، عن بعض أصحابنا، عن مروك بن عبيد، عمّن ذكره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: في الجيد دعوتان، وفي الرديء دعوتان، يقال لصاحب الجيد: بارك الله فيك وفيمن باعك، ويقال لصاحب الرديء: لا بارك الله فيك ولا فيمن باعك.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد (٣) .

____________________

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٠٢ / ٢.

(١) في نسخة: محمّد بن أحمد ( هامش المخطوط) ...

٢ - الكافي ٥: ٢٠١ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: عن محمّد بن عبد الجبار.

(٣) في الخصال: ٤٦ / ٤٦.

٤٥١

٤٤ - باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة، وقبول الوضيعة، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الإجارة

[ ٢٢٩٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم الكرخي(١) قال اشتريت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) جارية فلمّا ذهبت انقدهم قلت: أستحطهم، قال: لا إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير نحوه(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي مثله(٥) .

[ ٢٢٩٧٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن إسماعيل بن ابن بكر، عن عليّ أبي الأكراد قال: قلت لابي عبدالله

____________________

الباب ٤٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٨٦ / ١.

(١) في نسخة: إبراهيم الكلابي ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة من التهذيب: الضمنة ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ٢٣٣ / ١٠١٧، والاستبصار ٣: ٧٣ / ٣٤٣.

(٤) التهذيب ٧: ٨٠ / ٣٤٥.

(٥) الفقيه ٣: ١٤٥ / ٦٤١، وفيه: إبراهيم بن زياد الكرخي.

٢ - التهذيب ٧: ٢٣٤ / ١٠٢٠، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الإِجارة.

٤٥٢

( عليه‌السلام ) : إنّي أتقبل العمل فيه الصناعة(١) وفيه النقش فأُشارط عليه النقاش على شيء فيما بيني وبينه العشرة ازواج بخمسة دراهم والعشرين بعشرة، فإذا بلغ الحساب قلت له: أحسن فأستوضعه من الشرط الّذي شارطته عليه، قال: تطيب(٢) نفسه؟ قلت: نعم، قال: لا بأس.

[ ٢٢٩٧٥ ] ٣ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معلى أبي عثمان، عن معلى بن خنيس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري المتاع ثمّ يستوضع، قال: لا بأس، وأمرني فكلمت له رجلاً في ذلك.

[ ٢٢٩٧٦ ] ٤ - وعنه، عن جعفر، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يستوهب من الرجل الشيء بعد ما يشتري فيهب له، أيصلح له؟ قال: نعم

[ ٢٢٩٧٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري الطعام فأضع في أوله، وأربح في آخره، فأسال صاحبه أن يحطّ عنّي في كل ّكرّ كذا وكذا، قال: هذا لا خير فيه، ولكن يحطّ عنك جملة، قلت: فإن حطّ عني أكثر ممّا وضعت، قال: لا بأس الحديث.

[ ٢٢٩٧٨ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زيد الشحام قال: أتيت أبا جعفر محمّد بن عليّ( عليه‌السلام ) بجارية أعرضها عليه، فجعل يساومني وأنا أُساومه ثمّ بعته إياه، فضمن على يدي، فقلت: جعلت فداك إنّما ساومتك لانظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي، وقلت: قد حططت عنك

____________________

(١) في المصدر: الصياغة.

(٢) في المصدر: بطيب.

٣ - التهذيب ٧: ٢٣٣ / ١٠١٨، والاستبصار ٣: ٧٣ / ٢٤٤.

٤ - التهذيب ٧: ٢٣٣ / ١٠١٩، والاستبصار ٣: ٧٤ / ٢٤٥.

٥ - التهذيب ٧: ٣٨ / ١٥٩، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.

٦ - الفقيه ٣: ١٤٧ / ٦٤٦.

٤٥٣

عشرة دنانير، فقال: هيهات إلّا كان هذا قبل الضمنة؟ أما بلغك قول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الوضيعة بعد الضمنة حرام؟!.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا عن معاوية بن عمار، عن زيد الشحام مثله، إلّا أنه قال: فضم على يدي وقال: الوضيعة بعد الضمّة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله(٢) .

[ ٢٢٩٧٩ ] ٧ - وبإسناده عن يوسف بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير إنّ يحمله على الكره، قال: لا بأس به.

٤٥ - باب استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن

[ ٢٢٩٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(٣) ، عن عليّ بن أبي عبدالله، عن الحسين بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وقد قال له أبوحنيفة: عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس ببدنك أشدّ مكاس قال: فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وما لله من الرضا أن أُغبن في مالي.

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٨٦ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ٨٠ / ٣٤٦.

٧ - الفقيه ٣: ١٤٦ / ٦٤٥.

الباب ٤٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٤٦ / ٣٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الذبح.

(٣) في المصدر زيادة: عن عليّ بن أسباط.

٤٥٤

[ ٢٢٩٨١ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : ماكس المشتري فإنّه أطيب للنفس، وإن أعطى الجزيل، فإنّ المغبون في بيعه وشرائه غير محمود ولا مأجور.

[ ٢٢٩٨٢ ] ٣ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في اسباغ الوضوء (١) عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: المغبون لا محمود ولا مأجور.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الحج في أبواب الذبح(٣) .

٤٦ - باب ما تكره المماكسة فيه

[ ٢٢٩٨٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زياد القندي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول لقهرمانه: إذا أردت إنّ تشتري لي من حوائج الحجّ شيئاً فاشتر ولا تماكس.

ورواه أيضاً مرسلاً.

____________________

٢ - الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٣٠.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٨ / ١٨٤.

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠، وفي الباب ١١، وفي الحديث ٦ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٩ من الباب ٩ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الذبح.

الباب ٤٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٢٣ / ٥٣٢.

٤٥٥

[ ٢٢٩٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد(١) ، عن جعفر ابن محمّد، عن أبيه، عن آبائه في - وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ لا تماكس في أربعة اشياء: في شرار الاضحية، والكفن، والنسمة، والكراء إلى مكة.

ورواه أيضاً مرسلاً(٢) .

وفي( الخصال) بإسناده الآتي (٣) عن حمّاد بن عمرو مثله(٤) .

[ ٢٢٩٨٥ ] ٣ - وعن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى رفعه عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تماكس في أربعة أشياء: في الأُضحية، والكفن، وثمن النسمة، والكراء إلى مكّة.

٤٧ - باب استحباب الاستتار بالمعيشة وكتمها

[ ٢٢٩٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن محمّد بن سنان، عن أبي جعفر الاحول قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أيّ شيء معاشك؟ قال: قلت: غلامإنّ لي

____________________

٢ - الفقيه ٤: ٢٦٨ / ٨٢٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب التكفين.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه جميعاً.

(٢) الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٣١.

(٣) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة / برقم (٩٧) وبرمز ( خ ).

(٤) الخصال: ٢٤٥ / ١٠٣.

٣ - الخصال: ٢٤٥ / ١٠٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب التكفين.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٠٥ / ٤.

٤٥٦

وجملان، قال: فقال: استتر بذلك من اخوانك، فإنّهم إن لم يضروك لم ينفعوك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

٤٨ - باب استحباب شراء الصغار وبيعها كباراً عند ضيق الرزق ومعالجة الكرسف

[ ٢٢٩٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام المثنى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من ضاق عليه المعاش - أو قال: الرزق - فليشتر صغاراً وليبع كباراً.

[ ٢٢٩٨٨ ] ٢ - قال: وروي عنه أنّه قال: من أعيته الحيلة فليعالج الكرسف.

[ ٢٢٩٨٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن عيسى، عن أبي محمّد الغفاري، عن عبدالله بن إبراهيم، عمّن حدّثه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أعيته القدرة فليرب صغيراً.

زعم محمّد بن عيسى: إنّ الغفاري من ولد أبي ذر رضي ‌الله ‌عنه.

____________________

(١) في التهذيب ٧: ٢٢٨ / ٩٩٥.

الباب ٤٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٠٥ / ٦.

٢ - الكافي ٥: ٣٠٥ / ذيل الحديث ٦.

٣ - الكافي ٥: ٣١١ / ٣١.

٤٥٧

٤٩ - باب الزيادة وقت النداء والدخول في سوم المسلم والنجش

[ ٢٢٩٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن الحسين بن مياح(١) ، عن أُميّة بن عمرو عن الشعيري(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين يقول: إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد(٣) وإنّما يحرم الزيادة النداء(٤) ويحلّها السكوت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٥) .

[ ٢٢٩٩١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله(٦) ، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الواشمة والمتوشمة، والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٢٩٩٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد،

____________________

الباب ٤٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٠٥ / ٨.

(١) في التهذيب: الحسن بن مياح ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة من التهذيب: اُمية بن عمرو، عن الشعيري ( هامش المخطوط ).

(٣) في المختلف زيادة: وإذا سكت فلك إنّ تزيد ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه زيادة: تسمع ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٧: ٢٢٧ / ٩٩٤. ورواه الصدوق في الفقيه ٣: ١٧٢ / ٧٦٩ مثله.

٢ - الكافي ٥: ٥٥٩ / ١٣.

(٦) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٣ - الفقيه ٤: ٣ / ١.

٤٥٨

عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: ونهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنّ يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم.

[ ٢٢٩٩٣ ] ٤ - وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن عليّ بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: لا تناجشوا ولا تدابروا.

معناه إنّ يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيد بزيادته، والناجش خائن، والتدابر الهجران(١) .

٥٠ - باب استحباب طلب قليل الرزق وكراهة استقلاله وتركه

[ ٢٢٩٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن مرازم، عن رجل، عن إسحاق ابن عمار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من طلب قليل الرزق كان ذلك داعية إلى اجتلاب كثير من الرزق.

[ ٢٢٩٩٥ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن عليّ بن بلال، عن الحسن بن

____________________

٤ - معاني الأخبار: ٢٨٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠، واُخرى في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه، وفي الحديث ١٥ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار.

(١) في المصدر: وأما التدابر فالمصارمة والهجران.

الباب ٥٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣١١ / ٢٩.

٢ - الكافي ٥: ٣١٨ / ٥٦.

٤٥٩

بسام الجمال قال: كنت عند إسحاق بن عمار الصيرفي فجاء رجل يطلب غلة بدينار، وكان قد أغلق باب الحانوت، وختم الكيس، فأعطاه غلّة بدينار، فقلت له: ويحك يا إسحاق ربما حملت لك من السفينة ألف ألف درهم، فقال: ترى كان بي هذا، لكنّي سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من استقل قليل الرزق حرم كثيره.

ثمّ التفت إلي فقال: يا إسحاق، لا تستقلّ قليل الرزق فتحرم كثيره.

[ ٢٢٩٩٦ ] ٣ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن رجل سماه، عن حسين الجمال(١) قال: شهدت إسحاق بن عمّار يوماً وقد شدّ كيسه، وهو يريد إنّ يقوم، فجاءه إنسان يطلب دراهم بدينار، فحل الكيس فأعطاه دراهم بدينار، قال: فقلت له: سبحان الله ما كان فضل هذا الدينار؟ فقال إسحاق: ما فعلت هذا رغبة في فضل الدينار، ولكن سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من استقل قليل الرزق حرم الكثير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن بلال، عن الحسين الجمال نحوه(٢) .

٥١ - باب استحباب اجتناب معاملة من ينفق ماله في معصية الله

[ ٢٢٩٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

٣ - الكافي ٥: ٣١١ / ٣٠.

(١) نسخة: الحسين الجمال ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٢٢٧ / ٩٩٣.

الباب ٥١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣١١ / ٣٣.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483