وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 483

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 483 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 290529 / تحميل: 183067
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

بالباب فقال لي: استأذن لي، فلم آذن له. وفي رواية: انه قال ذلك ثلاثاً، فدخل بغير إذني، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما الذي أبطأ بك يا علي؟ فقال: يا رسول الله، جئت لأدخل فحجبني أنس. فقال: يا أنس لِمَ حجبته؟ فقال: يا رسول الله، لما سمعت الدعوة أحببت أن يجئ رجل من قومي فتكون له. فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تضر الرجل محبة قومه ما لم يبغض سواهم »(١) .

ترجمته:

كحّالة : « فقيه، أُصولي، أديب، ناثر، ناظم، مؤرّخ، مشارك في أنواعٍ من العلوم، من مؤلَّفاته الكثيرة »(٢) .

(١٣٤)

رواية بهجت افندي

المتوفى سنة: ١٣٥٠.

رواه في ( تاريخ آل محمّد: ٣٨ ) وترجمه إلى الفارسية وأوضح مدلوله ومعناه.

(١٣٥)

رواية منصور ناصف

وهو: الشيخ منصور علي ناصف، المتوفى بعد سنة: ١٣٧١، من علماء الأزهر.

____________________

(١). تهذيب تاريخ دمشق ٤ / ٤٤٣.

(٢). معجم المؤلفين ٥ / ٢٨٣.

١٠١

قال:

« عن أنس -رضي‌الله‌عنه - قال: كان عند النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طير فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي هذا الطير. فجاء علي فأكل معه ».

وقال بشرحه:

« فيه: إنّ عليّاً -رضي‌الله‌عنه - أحبّ الخلق إلى الله تعالى »(١) .

ترجمته:

ويكفي للوقوف على شخصية الرّجل العلمية ومزايا كتابه المذكور النظرُ في التقاريظ الصادرة عن علماء عصره والمطبوعة في مقدمة كتابه، فلاحظ.

١٠٢

تفنيد مزاعم

الكابلي والدهلوي حول

سند حديث الطّير

١٠٣

١٠٤

قوله:

« الحديث الرّابع ما رواه أنس: إنّه كان عند النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طائر قد طبخ له أو أُهدي إليه، فقال: اللّهم ائتني بأحبّ الناس إليك يأكل معي من هذا الطير. فجاءه علي ».

تصرّفات ( الدهلوي ) في الحديث وتلبيساته لدى نقله

أقول:

( للدهلوي ) هنا تسويلات وتعسّفات نشير إليها:

(١) من الواضح جدّاً أنّ علماء الإماميّة، كالشيخ المفيد، وابن شهر آشوب وأمثالهما، يثبتون تواتر هذا الحديث، ولهم في ذلك بيانات وتقريرات. فكان على ( الدهلوي ) أن يشير إلى تواتر هذا الحديث - ولو عن الإِمامية، ولو مع تعقيبه بالردّ - لكنّ إعراضه عن ذكر ذلك ليس إلّا لتخديع عوام أهل نحلته، كيلا يخطر ببال أحدٍ منهم، ولا يطرق آذانهم تواتر هذا الحديث، حتّى نقلاً عن الإِماميّة.

١٠٥

لكن ثبوت تواتره - حسب إفادات أئمة أهل السنّة - بل قطعيّة صدوره ومساواته للآية القرآنية في القطعية - حسب إفادة ( الدهلوي ) نفسه، كما عرفت ذلك كلّه - يكشف النّقاب عن تسويل ( الدهلوي ) وتلبيسه والله يحق الحقّ بكلماته.

(٢) إنّ قوله: « ما رواه أنس » تخديع وتلبيس آخر، إنّه يريد - لفرط عناده وتعصّبه - إيهام أنّ رواية هذا الحديث منحصرة في أنس بن مالك، وأنّه لم يرو عن غيره من أصحاب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

لكن قد عرفت أنّ رواة هذا الحديث يروونه عن عدّة من الصحابة عن الرسول الكريمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهم:

١ - أمير المؤمنينعليه‌السلام .

٢ - أنس بن مالك.

٣ - عبد الله بن العباس.

٤ - أبو سعيد الخدري.

٥ - سفينة مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٦ - سعد بن أبي وقاص.

٧ - عمرو بن العاص.

٨ - أبو الطفيل عامر بن واثلة.

٩ - يعلى بن مرّة.

ولا يتوّهم: لعلّ ( الدهلوي ) إنّما نسبه إلى أنس بن مالك فحسب، لانتهاء طرق أكثر الرّوايات إليه، وليس مراده حصر روايته فيه.

لأنّ صريح عبارته في فتواه المنقولة سابقاً أنّ مدار حديث الطير بجميع طرقه ووجوهه على أنس بن مالك فحسب

(٣) إنّه بالإِضافة إلى ما تقدّم كتم كثرة طرق هذا الحديث ووجوهه عن أنس.

١٠٦

(٤) إنّه - بالإِضافة إلى كلّ ما ذكر - لم يذكر لفظاً كاملاً من ألفاظ الخبر عن أنس بن مالك، المتقدمة في أسانيد الحديث.

(٥) إنّه قد ارتكب القطع والتغيير في نفس هذا اللّفظ الذي ذكره بحيث أنّا لم نجد في كتاب من كتب الفريقين رواية حديث الطير بهذا اللّفظ بل إنّ لفظه لا يطابق حتى لفظ الكابلي المنتحل منه كتابه وهذه عبارة الكابلي كاملةً:

« الرابع: ما رواه أنس بن مالك: إنّه كان عند النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طائر قد طبخ له فقال: اللّهم ائتني بأحبّ الناس إليك يأكل معي. فجاء علي، فأكله معه.

وهو باطل، لأنّ الخبر موضوع، قال الشيخ العلّامة إمام أهل الحديث شمس الدين أبو عبد الله محمّد بن أحمد الدمشقي الذهبي في تلخيصه: لقد كنت زمناً طويلاً أظنّ أنّ حديث الطير لم يحسن الحاكم أن يودعه في مستدركه، فلمـّا علّقت هذا الكتاب رأيت القول من الموضوعات التي فيه.

وممّن صرّح بوضعه الحافظ شمس الدين الجزري.

ولأنّه ليس بناص على المدّعى، فإنّ أحبّ الخلق إلى الله تعالى لا يجب أنْ يكون صاحب الزعامة الكبرى كأكثر الرسل والأنبياء.

ولأنّه يحتمل أن يكون الخلفاء غير حاضرين في المدينة حينئذٍ، والكلام يشمل الحاضرين فيها دون غيرهم، ودون إثبات حضورهم خرط قتاد هوبر.

ولأنّه يحتمل أن يكون المراد بمن هو من أحبّ الناس إليك كما في قولهم فلان أعقل الناس وأفضلهم. أي من أعقل وأفضلهم.

ولأنّه اختلف الروايات في الطير المشوي، ففي رواية هو النحام، وفي رواية إنّه الحبارى، وفي أُخرى إنّه الحجل.

ولأنّه لا يقاوم الأخبار الصحاح لو فرضت دلالته على المدّعى ».

فقد أضاف ( الدهلوي ) جملة « أو أهدي إليه ». ونقص جملة « فأكله معه »

١٠٧

بتغيير « فجاء علي » إلى « فجاءه علي ».

ثمّ إنّ ( الدهلوي ) وضع - تبعاً للكابلي - كلمة « أحبّ الناس » في مكان « أحبّ الخلق» فلماذا هذا التبديل والتغيير منهما؟ والحال أنّه لم يرد لفظ « أحبّ الناس » في طريقٍ من طرق حديث الطّير، لا عند السابقين ولا اللّاحقين من أهل السنّة وتلك ألفاظهم قد تقدمت في قسم السّند كما لا تجده في لفظٍ من ألفاظ الإِماميّة في شيء من موارد استدلالهم بحديث الطّير على إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام وخلافته بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم !

ولعمري، إنّ مثل هذه التبديلات والتصرّفات والتحريفات، لا يليق بمثل ( الدهلوي ) عمدة الكبار، بل هو دأب المحرّفين الأغمار، وديدن المسوّلين الأشرار والله الصائن الواقي عن العثار.

اختلاف الرّوايات في الطير غير قادح في الحديث

قوله:

« واختلفت الرّوايات في الطير المشوي، ففي رواية إنّه النحام، وفي رواية إنّه حبارى، وفي رواية إنّه حجل ».

أقول:

لا أدري ما ذا يقصد ( الدهلوي ) من ذكر اختلاف الروايات في الطير المشوي!! إنْ أراد أن ذلك موجود في كلمات علماء الإِماميّة، فهو محض الكذب والإِفتراء. وإنْ أراد إفهام كثرة تتّبعه في الحديث وإحاطته بألفاظ هذا الحديث بالخصوص، فهذا يفتح عليه باب اللّوم والتعيير، لأنّ معنى ذلك أنّه قد وقف على الطرق الكثيرة والألفاظ العديدة لهذا الحديث، ثمّ أعرض عن

١٠٨

جميعها، عناداً للحقّ وأهله. وإنْ كان ذكر هذا الإِختلاف عبثاً، فهذا يخالف شأنه، لا سيّما في هذا الكتاب الموضوع على الاختصار والإِيجاز، كما يدّعي أولياؤه.

لكنّ الحقيقة، إنّه قد أخذ هذا المطلب من الكابلي، كغيره ممّا جاء به، فقد عرفت قول الكابلي: « ولأنّه اختلفت الرّوايات في الطير المشوي، ففي رواية هو النحام، و في رواية إنّه الحبارى، و في أخرى إنّه الحجل ».

غير أنّ الكابلي ذكر هذا الاختلاف في وجوه الإِبطال بزعمه، وكأن ( الدهلوي ) استحيى من أن يورده في ذاك المقام، وإن لم يمكنه كف نفسه فيعرض عنه رأساً.

مجرّد اختلاف الأخبار لا يجوّز تكذيب أصل الخبر

وعلى كلّ حالٍ، فإنّ الإِستناد إلى إختلاف الروايات في « الطير المشوّي »، لأجل القدح والطعن في أصل الحديث، جهل بطريقة علماء الحديث أو تجاهل عنها، فإنّهم في مثل هذا المورد لا يكذّبون الحديث من أصله، ولا ينفون الواقعة التي أخبرت عنها تلك الأخبار، بل إنّهم يجمعون بينها بطرقٍ شتى، منها الحمل على تعدّد الواقعة هذا الطريق الّذي على أساسه الجمع بين الروايات المختلفة في واقعة حديث الطير

ولا بأس بذكر بعض موارد الجمع على هذا الطريق في كتب الحديث:

قال الحافظ ابن حجر - بعد ذكر الأحاديث المختلفة في رمي النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وجوه الكفّار يوم حنين، حيث جاء في بعضها: أنّه رماهم بالحصى، وفي آخر: بالتراب، وفي ثالث: أنّه نزل عن بغلته وتناول بنفسه، وفي رابع: أنّه طلب الحصى أو التراب من غيره. واختلفت في المناول، ففي بعضها: إنّه ابن مسعود، وفي آخر: إنّه أمير المؤمنين علي عليه

١٠٩

السلام - قال ابن حجر:

« ويجمع بين هذه الأحاديث: إنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أولاً قال لصاحبه: ناولني، فناوله، فرماهم. ثمّ نزل عن البغلة فأخذه بيده فرماهم أيضاً، فيحتمل: أنه الحصى في إحدى المرتين، وفي الأخرى التراب. والله أعلم »(١) .

وقال الحافظ ابن حجر بشرح قول البرّاء بن عازب: « وأبو سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاء »، وهو الحديث الثاني في باب غزوة حنين عند البخاري:

« وفي حديث العباس عند مسلم: شهدت مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم حنين، فلزمته أنا وأبو سفيان بن الحارث، فلم نفارقه. الحديث. وفيه: ولّى المسلمون مدبرين، فطفق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يركض بغلته قبل الكفّار. قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أكفّها إرادة أنْ لا يسرع، وأبو سفيان آخذ بركابه ».

قال ابن حجر: « ويمكن الجمع: بأنّ أبا سفيان أخذ أوّلاً بزمامها، فلمـّا ركّضها النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى جهة المشركين خشي العباس، فأخذ بلجام البغلة يكفّها، وأخذ أبو سفيان بالركاب وترك اللجام للعباس إجلالا له، لأنّه كان عمه »(٢) .

وقال شهاب الدين القسطلاني(٣) بشرح قول البّراء: « ولقد رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على بغلته البيضاء » وهو الحديث الرابع في باب غزوة حنين عند البخاري. قال:

« عند مسلم من حديث سلمة: على بغلته الشهباء. وعند ابن

____________________

(١). فتح الباري - شرح صحيح البخاري ٨ / ٢٦.

(٢). فتح الباري - شرح صحيح البخاري ٨ / ٢٤.

(٣). وهو: أحمد بن محمد، المتوفّى سنة: ٩٢٣، الضوء اللّامع ٢ / ١٠٣.

١١٠

سعد ومن تبعه: على بغلته دلدل. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر، لأنّ دلدل أهداها له المقوقس، يعني لأنّه ثبت في صحيح مسلم من حديث العباس: وكان على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي. قال القطب الحلبي: فيحتمل أن يكون يومئذٍ ركب كلّا من البغلتين إن ثبت أنها كانت صحبته، وإلّا فما في الصحيح أصح »(١) .

وقال الشّامي(٢) : « السابع - البغلة البيضاء. وفي مسلم عن سلمة بن الأكوع: الشهباء التي كان عليها يومئذٍ أهداها له فَروة - بفتح الفاء وسكون الراء وفتح الواو وبالتاء - ابن نفاثة - بنون مضمومة ففاء مخففة فألف فثاء مثلثة. ووقع في بعض الروايات عند مسلم فروة بن نعامة - بالعين والميم - والصحيح المعروف الأوّل.

ووقع عند ابن سعد وتبعه جماعة ممّن ألّف في المغازي: إنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان على بغلته دلدل. وفيه نظر، لأنّ دلدل أهداها له المقوقس.

قال القطب: يحتمل أن يكون النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ركب يومئذٍ كلا من البغلتين، وإلّا فما في الصحيح أصّح »(٣) .

وقال القسطلاني: « حدّثني بالإِفراد عمرو بن علي - بفتح العين وسكون الميم - ابن بحر أبو حفص الباهلي البصري الصيرفي قال: حدّثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال: حدّثنا سفيان الثوري قال: حدّثنا أبو صخرة جامع بن شداد - بالمعجمة وتشديد الدال المهملة الاُولى - المحاربي قال: حدّثنا صفوان بن محرز - بضم الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الراء بعدها زاء - المازني: قال: حدّثنا عمران بن حصين قال:

____________________

(١). إرشاد الساري - شرح صحيح البخاري ٦ / ٤٠٣.

(٢). محمد بن يوسف الصالحي، المتوفّى سنة: ٩٤٢، شذرات الذهب ٨ / ٢٥٠، كشف الظنون ٢ / ٩٧٨.

(٣). سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ٥ / ٣٤٩.

١١١

جاء بنو تميم إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال لهم: ابشروا - بهمزة قطع - بالجنّة يا بني تميم قالوا: أمّا إذا بشّرتنا فأعطنا من المال، فتغيّر وجه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فجاء ناس من أهل اليمن - وهم الأشعريون - فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لهم: إقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا: قد قبلناها يا رسول الله كذا ورد هذا الحديث هنا مختصراً، وسبق تاماً في بدء الخلق، ومراده منه هنا قوله: فجاء ناس من أهل اليمن.

قال في الفتح: واستشكل بأنّ قدوم وفد بني تميم كان سنة تسع، وقدوم الأشعريين كان قبل ذلك عقب فتح خيبر سنة سبع. وأجيب: باحتمال أن يكون طائفة من الأشعريين قدموا بعد ذلك »(١) .

وقال القسطلاني: « حدّثني بالإِفراد ولأبي ذر حدّثنا محمّد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي قال: حدّثنا أبو اُسامة حمّاد بن اُسامة، عن بريد بن عبد الله - بضم الموحدة وفتح الراء - ابن أبي بردة - بضم الموحدة وسكون الراء - عن جدّه أبي بردة عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعريرضي‌الله‌عنه أنّه قال: أرسلني أصحابي إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أسأله الحملان لهم - بضم الحاء المهملة وسكون الميم - أي ما يركبون عليه ويحملهم، إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك. فقلت: يا نبيّ الله، إنّ أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم فقال: والله لا أحملكم على شيء، ووافقته، أي صادفته وهو غضبان ولا أشعر، أي والحال أني لم أكن أعلم غضبه، ورجعت إلى أصحابي حال كوني حزيناً من منع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يحملنا، ومن مخافة أن يكون النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَجَد في نفسه، أي غضب عليّ، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

____________________

(١). إرشاد الساري - شرح صحيح البخاري ٦ / ٤٣٩.

١١٢

فلم ألبث - بفتح الهمزة والموحدة بينهما لام ساكنة. آخره مثلثة - إلّا سويعة، - بضم السّين المهملة وفتح الواو مصّغر ساعة - وهي جزء من الزمان، أو من أربعة وعشرين جزء من اليوم والليلة، إذ سمعت بلالا ينادي، أي عبد الله بن قيس، يعني يا عبد الله، ولأبي ذرّ ابن عبد الله بن قيس: فأجبته. فقال: أجب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يدعوك، فلمـّا أتيته قال: خذ هذين القرينين وهاتين القرينتين. أي: الناقتين. لستة أبعرة. لعلّه قال: هذين القرينين - ثلاثاً - فذكر الراوي مرّتين اختصاراً.

لكن قوله في الرواية الاُخرى: فأمر لنا بخمس ذود. مخالف لما هنا.

فيحمل على التعدد، أو يكون زادهم واحداً على الخمس، والعدد لا ينفي الزائد »(١) .

فالعجب من الكابلي المتتبّع النظّار، كيف عرّض الحديث للقدح والإِنكار بمجرّد اختلاف الروايات في الطّير المشوي، ولم يقف على دأب خدّام الحديث النبوي، حيث أنّهم حملوا اختلاف كثير من الأحاديث على تعدّد الواقعة، وجعلوه حجة نافية للشبهات قاطعة، فليت شعري هل يقف الكابلي عن مقالته السمجة الشنيعة، ويتوب عن هفوته الغثة الفظيعة، أم يصرّ على ذنبه ويدع النصفة في جنبه، فيبطل شطراً عظيماً من الروايات والأخبار، ويعاند جمعاً كثيراً من العلماء والأحبار.

بطلان دعوى حكم أكثر المحدّثين بوضع الحديث

قوله:

« وهذا الحديث قال أكثر المحدّثين بأنّه موضوع ».

____________________

(١). إرشاد الساري - شرح صحيح البخاري ٦ / ٤٥٠.

١١٣

أقول:

هذا كذب مبين وتقوّل مهين فقد عرفت أنّ رواة هذا الحديث ومخرجيه في كلّ قرنٍ يبلغون في الكثرة حدّاً لا يبقى معه شكّ في تواتره وقطعيّة صدوره ووقوعه

وأيضاً قد عرفت أنّ حديث الطير مخرَّج في صحيح الترمذي الذي هو أحد الصحّاح الستّة التي ادّعى جمع من أكابرهم إجماع السابقين واللاحقين على صحّة الأحاديث المخرّجة فيها فيكون هذا الحديث صحيحاً لدى جميع العلماء الأعلام بل الْأُمة قاطبة

فهل تصدق هذه الدعوى من ( الدهلوي )؟

وهل من الجائز جهله برواية هؤلاء الذين ذكرناهم وغيرهم لحديث الطّير، وهو يدّعي الإِمامة والتبّحر في الحديث؟

لكن هذا القول من ( الدهلوي ) ليس إلّا تخديعاً للعوّام، وإلّا فإنّه لم ينسب القول بوضع هذا الحديث إلّا إلى الجزري والذهبي!! فيا ليته ذكر أسامي طائفة من « أكثر المحدّثين » القائلين بوضع حديث الطير!!

بل الحقيقة، إنّه لا يملك إلّا ما قاله وتقوّله الكابلي وقد عرفت أنّ الكابلي لم يعز هذه الفرية إلّا إلى الرجلين المذكورين فقط. لكن لما ذا زاد عليه دعوى حكم أكثر المحدثين بذلك؟

وسواء كان القول بالوضع لهذين الرجلين فحسب أو لأكثر أو أقلّ منهما فإنّه قول من أعمته العصبيّة العمياء، وتغلّب عليه العناد والشقاء، فخبط في الظلماء وعمه في الطخية الطخياء، وبالغ في الاعتداء وصرم حبل الحياء.

١١٤

حول نسبة القول بوضعه إلى الجزري

قوله:

« وممّن صرّح بوضعه الحافظ شمس الدين الجزري ».

أقول:

في أي كتابٍ قال ذلك؟

أوّلاً : في أيّ كتاب وأيّ مقام صرّح الجزري بوضع حديث الطير؟

لم يفصح ( الدهلوي ) عن ذلك كي نراجع ونطابق بين الحكاية والعبارة.

ولكن أنّى له ذلك وأين؟! فإنّ إمامه الكابلي أيضاً قد أغفل وأجمل، وكلّ ما عند ( الدهلوي ) فمأخوذ منه ومن أمثاله

كذب ( الدهلوي ) في نسبة القول بوضع حديث المدينة إليه

وثانياً : لقد عزا الكابلي القول بوضع حديث أنا مدينة العلم إلى الجزري، وقلّده ( الدهلوي ) في ذلك مع أنّ الجزري روى حديث المدينة بسنده، ولم يحكم بوضعه بل نقل عن الحاكم تصحيحه وهذه عبارته:

« أخبرنا الحسن بن أحمد بن هلال - قراءة عليه - عن علي بن أحمد بن عبد الواحد، أخبرنا أحمد بن محمّد بن محمّد - في كتابه من إصبهان - أخبرنا الحسن بن أحمد بن الحسين المقري، أخبرنا أحمد بن عبد الله بن أحمد الحافظ، أخبرنا أبو أحمد محمّد بن أحمد الجرجاني، أخبرنا الحسن بن سفيان، أخبرنا عبد الحميد بن بحر، أخبرنا شريك، عن سلمة بن كهيل، عن الصنابحي، عن علي -رضي‌الله‌عنه - قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها.

١١٥

رواه الترمذي في جامعه عن إسماعيل بن موسى، حدّثنا محمّد بن رومي، حدّثنا شريك، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي، عن علي وقال: حديث غريب. وروى بعضهم عن شريك ولم يذكروا فيه عن الصنابحي. قال: لا يعرف هذا الحديث عن واحد من الثقات غير شريك، وفي الباب عن ابن عباس. انتهى.

قلت: ورواه بعضهم عن شريك، عن سلمة ولم يذكر فيه عن سويد.

ورواه الأصبغ بن نباتة، والحارث، عن علي نحوه.

ورواه الحاكم من طريق مجاهد عن ابن عباس عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولفظه: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأتها من بابها وقال الحاكم: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. و رواه أيضاً من حديث جابر بن عبد الله ولفظه: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

أقول : فمن يرى النسبة بلا تعيين للكتاب ولا نقل لنصّ العبارة والكلام - ثمّ يرى كذب نسبة القول بالوضع في حديث أنا مدينة العلم - يقطع بكذب النّسبة في حديث الطير.

لو قال ذلك فلا قيمة له

وثالثاً : ولو فرضنا جَدَلاً وسلّمنا صدور مثل هذه الهفوة من الجزري، فلا ريب في أنّه لا يعبأ ولا يعتنى به، في قبال تصريحات أساطين الأئمة المحققين بثبوت حديث الطير وتحقق قصّته

قال ابن حجر وغيره: القول بوضعه باطل

ورابعاً : لقد تقدم قول السبكي في ( طبقاته ) بترجمة الحاكم: « وأمّا

____________________

(١). أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب: ٦٩ - ٧١.

١١٦

الحكم على حديث الطير بالوضع، فغير جيد » وقول ابن حجر المكّي في ( المنح المكّية ): « وأمّا قول بعضهم: إنّه موضوع، وقول ابن طاهر: طرقه كلها باطلة معلولة، فهو الباطل ». فلو كان الجزري قد قال بذلك كان باطلاً.

الجزري متّهم بالمجازفة في القول

وخامساً : إنّ الجزري كان متّهماً لدى العلماء بالمجازفة في القول وبأشياء أُخرى كما لا يخفى على من راجع ترجمته. فلو كان قد قال في حديث الطير ما زعمه الكابلي و ( الدهلوي ) فهو من مجازفاته في القول.

وإليك عبارة السّخاوي بترجمته، المشتملة على ما ذكرنا:

« وقال شيخنا في ( معجمه ) خرّج لنفسه أربعين عشارية لفظها من أربعين شيخنا العراقي، وغيّر فيها أشياء ووهم فيها كثيراً، وخرّج جزءً فيه مسلسلات بالمصافحة وغيرها، جمع أوهامه فيه في جزء الحافظ ابن ناصر الدين، وقفت عليه وهو مفيد. وكذا انتقد عليه شيخنا في مشيخة الجنيد البلباني من تخريجه

ووصفه في ( الإِنباء ) بالحافظ الإِمام المقري ثم قال: وذكر أنّ ابن الخبّاز أجاز له، واتّهم في ذلك، وقرأت بخط العلاء ابن خطيب الناصريّة: أنّه سمع الحافظ أبا إسحاق البرهان سبط ابن العجمي يقول: لمـّا رحلت إلى دمشق قال لي الحافظ الصدر الياسوفي: لا تسمع من ابن الجزري شيئاً. انتهى. وبقيّة ما عند ابن خطيب الناصرية: إنّه كان يتّهم في أول الأمر بالمجازفة، وأنّ البرهان قال له: أخبرني الجلال ابن خطيب داريا: أن ابن الجزري مدح أبا البقاء السبكي بقصيدة زعم أنّها له، بل وكتب خطّه بذلك، ثم ثبت للممدوح أنّها في ديوان قلاقش.

قال شيخنا: وقد سمعت بعض العلماء يتّهمه بالمجازفة في القول، وأمّا

١١٧

الحديث فما أظنّ به ذلك، إلّا أنه كان إذا رأى للعصريّين شيئاً أغار عليه ونسبه لنفسه، وهذا أمر قد أكثر المتأخّرون منه، ولم ينفرد به.

قال: وكان يلقّب في بلاده: الإِمام الأعظم. ولم يكن محمود السّيرة في القضاء »(١) .

حول نسبة القول بوضَعه إلى الذّهبي

قوله:

« قال إمام أهل الحديث شمس الدين ابو عبد الله محمّد بن أحمد الذهبي في تلخيصه ».

أقول:

تصريح الذهبي بأنّ للحديث طرقاً كثيرة وأصلا ً

أوّلاً : قد عرفت سابقاً تصريح الذهبي بأنّ لحديث الطّير طرقاً كثيرة وأنّ له أصلاً، بل إنّ الذهبي أفرد طرقه بالتّصنيف، وعرفت أيضاً ذكر ( الدهلوي ) هذا في كتابه ( بستان المحدّثين )، وإقرار العقلاء على أنفسهم مقبول وعلى غيرهم مردود.

وعليه، فإنّ إقرار الذهبي بما ذكر يؤخذ به، ودعواه وضع الحديث لا يعبأ بها، إذ ليست إلّا عن التعصّب والعناد، ويبطلها إقراره المذكور. لكن العجب من ( الدهلوي ) كيف يحتّج بكلام الذهبي الصّادر عن البغض والتعصّب، ويُعرض عمّا اعترف به في ثبوت الحديث وأنّ له أصلاً؟ إنّه ليس إلّا التعصب والعناد إذ يقبل كلام الذهبي الباطل ولا يقبل كلامه الحق!!

____________________

(١). الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع ٣ / ٤٦٥.

١١٨

رجوعه عن كلامه الذي استند إليه الدهلوي وسلفه

وثانياً : لقد رجع الذهبي عمّا كان يدّعيه ونصّ على ذلك، فكيف أخذ ( الدهلوي ) بما قاله الذهبي في السابق، ولم يلتفت إلى رجوعه وعدوله عنه؟

لقد قال الذهبي في ( ميزان الاعتدال ) ما نصّه: « محمّد بن أحمد بن عياض بن أبي طيبة المصري عن يحيى بن حسّان. فذكر حديث الطّير. وقال الحاكم: هذا على شرط البخاري ومسلم.

قلت : الكلّ ثقات إلّا هذا، فإنّه اتّهمته به، ثمّ ظهر لي أنّه صدوق.

روى عنه: الطبراني، وعلي بن محمّد الواعظ، ومحمّد بن جعفر الرافقي، وحميد بن يونس الزّيات، وعدة. يروي عن: حرملة، وطبقته.

ويكنّى أبا علاثة. مات سنة ٢٩١. وكان رأساً في الفرائض.

وقد يروي أيضاً عن: مكّي بن عبد الله الرعيني، ومحمّد بن سلمة المرادي، وعبد الله بن يحيى بن معبد صاحب ابن لهيعة.

فأمّا أبوه فلا أعرفه »(١) .

فظهر أنّ الذي قاله الذهبي - حول ما رواه الحاكم - كان قبل انكشاف حال « محمّد بن أحمد بن عياض » عنده إذ رواته الآخرون ثقات، فلمـّا ظهر له حاله وأنّه صدوق - ورأس في الفرائض وهو نصف الفقه - رفع اليد عمّا قاله، فالحديث عنده صحيح والحقّ مع الحاكم.

فسقط اعتماد الكابلي و ( الدهلوي ) على كلام الذهبي السابق.

قال السبكي وغيره: الذهبي متعصّب متهوّر

وثالثاً: ولو فرضنا أنّ الذّهبي لم يعترف بالحق والأمر الواقع الصحيح في

____________________

(١). ميزان الاعتدال في نقد الرجال ٣ / ٤٦٥.

١١٩

باب حديث الطير، وأنّه ليس بين أيدينا إلّا حكمه بوضعه فالحقيقة أنّه لا تأثير لكلامه ولا قيمة له حتى يعتمد عليه في مقام ردّ هذا الحديث، لأنّ كبار المحققين من أهل السنّة لم ينظروا إلى كلامه في موارد كثيرة من الجرح والتعديل بعين الاعتبار، لفرط تعصّبه، حتى خشي عليه بعض تلامذته يوم القيامة من غالب علماء المسلمين وإليك شواهد من كلماتهم في هذا الباب:

قال السبكي بترجمة أحمد بن صالح المصري: « وممّا ينبغي أنْ يتفقّد عند الجرح حال العقائد واختلافها بالنسبة إلى الجارح والمجروح، فربّما خالف الجارح المجروح في العقيدة فجرحه لذلك، وإليه أشار الرّافعي بقوله: وينبغي أنْ يكون المزكّون برآء من الشحناء والعصبيّة في المذهب، خوفاً من أنْ يحملهم ذلك على جرح عدلٍ أو تزكية فاسق، وقد وقع هذا لكثير من الأئمة، جرحوا بناءً على معتقدهم وهم المخطئون والمجروح مصيب.

وقد أشار شيخ الإِسلام، سيد المتأخرين تقي الدين بن دقيق العيد في كتابه ( الإِقتراح ) إلى هذا وقال: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من النّاس: المحدّثون والحكّام.

قلت : ومن أمثلته قول بعضهم في البخاري: تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللّفظ، فيا لله والمسلمين! أيجوز لأحدٍ أنْ يقول: البخاري متروك؟ وهو حامل لواء الصناعة ومقدّم أهل السنّة والجماعة، ويا لله والمسلمين! أتجعل ممادحه مذام؟! فإنّ الحقّ في مسألة اللّفظ معه، إذ لا يستريب عاقل من المخلوقين في أنّ تلفظّه من أفعاله الحادثة التي هي مخلوقة لله تعالى؟ وإنّما أنكرها الإِمام أحمد لبشاعة لفظها.

ومن ذلك قول بعض المجسّمة في أبي حاتم ابن حبان: لم يكن له كثير دين! نحن أخرجناه من سجستان لأنّه أنكر الحدّ لله. فليت شعري! مَنْ أحق بالإِخراج؟ من يجعل ربّه محدوداً أو من ينزّهه عن الجسميّة!

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله(١) .

[ ٢٢٩٤٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن عليّ ابن شجرة، عن بشير النبال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا رزقت في(٢) شيء فالزمه.

ورواه الصدوق بإسناده عن بشير النبال(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٢٩٤٤ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن زكريا الخراز، عن يحيى الحذاء قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : ربما اشتريت الشيء بحضرة أبي فأرى منه ما اغتم به، فقال: تنكبه ولا تشتر بحضرته، فإذا كان لك على رجل حقّ فقل له فليكتب: وكتب فلان بن فلان بخطه واشهد الله على نفسه وكفى بالله شهيداً، فإنه يقضى في حياته أو بعد وفاته.

[ ٢٢٩٤٥ ] ٤ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئاً فليتحول إلى غيرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن ابراهيم مثله(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٤.

٢ - الكافي ٥: ١٦٨ / ٣.

(٢) في التهذيب والفقيه: من، وهي نسخة في هامش المخطوط.

(٣) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٣.

(٤) التهذيب ٧: ١٤ / ٦٠.

٣ - الكافي ٥: ٣١٨ / ٥٥.

٤ - الكافي ٥: ١٦٨ / ٢.

(٥) في التهذيب ٧: ١٤ / ٥٩.

٤٤١

[ ٢٩٩٤٦ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن فضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: كل ما افتتح الرجل به رزقه فهو تجارة.

[ ٢٢٩٤٧ ] ٦ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن بعض أصحابنا، عن إبراهيم ابن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من الناس من رزقه في التجارة، ومنهم من رزقه في السيف، ومنهم من رزقه في لسانه.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أخت الوليد بن صبيح، عن خاله الوليد نحوه(١) .

[ ٢٢٩٤٨ ] ٧ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: حيلة الرجل في باب مكسبه.

٣٦ - باب كراهة تلقي الركبان وحدّه ما دون أربعة فراسخ، ويجوز ما زاد، وكراهة شراء ما تلقّى والاكل منه

[ ٢٢٩٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن منهال القصاب قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تلق، فإن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

____________________

٥ - الكافي ٥: ٣٠٥ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب ما يكتسب به.

٦ - الكافي ٥: ٣٠٥ / ٥.

(١) الكافي ٥: ٣١٤ / ٤٥.

٧ - الكافي ٥: ٣٠٧ / ١٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب ما يتكسب به.

الباب ٣٦

في ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦٩ / ٤.

٤٤٢

نهى عن التلقّي، قال: وما حد التلقّي؟ قال: ما دون غدوة أو روحة، قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قال: أربعة فراسخ.

قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك فليس بتلقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن ابراهيم مثله(١) .

[ ٢٢٩٥٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن مثنى الحناط، عن منهال القصاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: لا تلق ولا تشتر ما تلقّى ولا تأكل منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

[ ٢٢٩٥١ ] ٣ - ورواه الصدوق بإسناده عن منهال القصاب أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن تلقي الغنم؟ فقال: لا تلق ولا تشتر ما تلقى، ولا تأكل من لحم ما تلقى.

[ ٢٢٩٥٢ ] ٤ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن منهال القصاب قال: قلت له: ما حد التلقي؟ قال: روحة.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٢٩٥٣ ] ٥ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن عروة بن عبدالله، عن أبي جعفر

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٥٨ / ٦٩٩.

٢ - الكافي ٥: ١٦٨ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ١٥٨ / ٦٩٦.

٣ - الفقيه ٣: ١٧٤ / ٧٧٩.

٤ - الكافي ٥: ١٦٨ / ٣.

(٣) التهذيب ٧: ١٥٨ / ٦٩٨.

٥ - الكافي ٥: ١٦٨ / ١، وأورد ذلك في الحديث ١ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب

٤٤٣

( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لا يتلقى(١) أحدكم تجارة خارجاً من المصر الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا انه قال: أحدكم طعاماً(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي على الاشعري مثله(٣) .

[ ٢٢٩٥٤ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي أن حد التلقّي روحة، فإذا صار إلى أربع فراسخ فهو جلب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب الجلب في أحاديث الاحتكار(٤) وغيرها(٥) .

٣٧ - باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد

[ ٢٢٩٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن عروة بن عبدالله، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث -: لا يبيع حاضر لباد، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض.

____________________

(١) في نسخة: يلتقي ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٧٤ / ٧٧٨.

(٣) التهذيب ٧: ١٥٨ / ٦٩٧.

٦ - الفقيه ٣: ١٧٤ / ٧٨٠.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب

(٥) تقدم في الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج.

الباب ٣٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦٨ / ١، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب

٤٤٤

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: ذروا المسلمين(٢) .

[ ٢٢٩٥٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: تفسير قول النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : « لا يبيعن حاضر لباد »: إنّ الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز إنّ يبيع أهل السوق لهم من الناس ينبغي إنّ يبيعه حاملوه من القرى والسواد، فأمّا من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنّه يجوز، ويجري مجرى التجارة.

[ ٢٢٩٥٧ ] ٣ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن ابن بشران، عن إسماعيل بن محمّد الصفار، عن جعفر بن محمّد الوراق، عن عاصم، عن قيس بن الربيع، عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.

٣٨ - باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح ومنع النار

[ ٢٢٩٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٥٨ / ٦٩٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٧٤ / ٧٧٨.

٢ - الكافي ٥: ١٧٧ / ١٥.

٣ - أمالي الطوسي ٢: ١١.

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٦٢ / ٧١٨.

٤٤٥

جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: لا تمانعوا قرض الخمير والخبز، فإنّ منعه يورث الفقر.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(١) .

[ ٢٢٩٥٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يحل منع الملح والنار.

[ ٢٢٩٦٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن سعدان، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تمانعوا قرض الخمير واقتباس النار، فإنّه يجلب الرزق على اهل البيت مع ما فيه من مكارم الاخلاق.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣٩ - باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك، وجواز اقتراضه عددا وإنّ رد أصغر أو أكبر مع التراضي

[ ٢٢٩٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى،

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٧١ / ٧٦٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٠٨ / ١٩، وأورده عن قرب الإسناد في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب إحياء الموات.

(٢) في نسخة: ابن أبي البختري ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٥: ٣١٥ / ٤٧.

(٣) يأتي في الباب ٣٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢١ من أبواب الدين.

الباب ٣٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٦٣ / ٧٢١، وأود صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب

٤٤٦

عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن جبلة، عن الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: دخل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على عائشة وهي تحصي الخبز فقال: يا عائشة، لا تحصي الخبز فيحصى عليك.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: يا حميراء لا تحصين فيحصى عليك(١) .

[ ٢٢٩٦٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسن، عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : استقرض الرغيف من الجيران فنأخذ كبيراً ونعطي صغيراً، ونأخذ صغيراً ونعطي كبيراً، قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني(٢) .

٤٠ - باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه على كراهية

[ ٢٢٩٦٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمرو بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنّ الناس يزعمون إنّ الربح على المضطر حرام وهو من الربا، قال: وهل رأيت أحداً يشتري غنيّاً او فقيراً إلّا من ضرورة، يا عمر قد أحلّ الله البيع وحرم الربا، فاربح ولا تربه(٣) قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم، مثلين بمثل.

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٧١ / ٧٦٢.

٢ - التهذيب ٧: ١٦٢ / ٧١٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب الدين.

(٢) يأتي في الباب ٢١ من أبواب الدَّين.

الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٧٦ / ٧٩٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الربا.

(٣) في نسخة: ولا ترب ( هامش المخطوط ).

٤٤٧

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد ابن سليمان، عن عليّ بن أيوب، عن عمر بن يزيد مثله(١) .

[ ٢٢٩٦٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي(٢) ، عن معاوية بن وهب، عن أبي أيّوب(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يأتي على الناس زمان عضوض يعض كل امرئ ما في يده(٤) وينسى الفضل، وقد قال الله:( وَلَا تَنسَوُا الفَضلَ بَينَكُم ) (٥) ، ثمّ ينبري(٦) في ذلك الزمان أقوام يبايعون المضطرين، اولئك هم شرار الناس.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٧) .

[ ٢٢٩٦٥ ] ٣ - ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء (٨) عن الرضا، عن آبائه عن عليّ( عليهم‌السلام ) نحوه، وزاد: وقد نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر.

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٨ / ٧٨، والاستبصار ٣: ٧٢ / ٢٣٨.

٢ - التهذيب ٧: ١٨ / ٨٠، والاستبصار ٣: ٧١ / ٢٣٧.

(٢) في نسخة: أحمد بن الحسن المثنى ( هامش المخطوط ).

(٣) في الاستبصار: أبي تراب

(٤) في الكافي: يديه ( هامش المخطوط ).

(٥) البقرّة ٢: ٢٣٧.

(٦) انبرى له: اعترض له ( الصحاح - برا - ٦: ٢٢٨٠ ).

(٧) الكافي ٥: ٣١٠ / ٢٨.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٥ / ١٦٨.

(٨) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٤٤٨

[ ٢٢٩٦٦ ] ٤ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنه قال: يأتي على الناس زمان عضوض يعض المؤسر فيه على ما في يديه ولم يؤمر بذلك، قال الله عزّوجلّ:( وَلَا تَنسَوُا الفَضلَ بَينَكُم ) (١) تنهد فيه الاشرار، وتستذلّ الاخيار، ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن بيع المضطرين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤١ - باب كراهة الوكس (*) الكثير

[ ٢٢٩٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن إسماعيل بن عبدالله القرشي أنّ رجلاً قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رأيت في منامي كان شبحاً من خشب أو رجلاً منحوتاً من خشب على فرس من خشب يلوح بسيفه وأنا شاهده فزعاً مرعوباً، فقال( عليه‌السلام ) : أنت رجل تريد اغتيال رجل في معيشته، فاتق الله الّذي خلقك ثمّ يميتك.

فقال الرجل، أشهد أنّك قد أوتيت علماً واستنبطته من معدنه، إنّ رجلاً من جيراني عرض ضيعته عليّ فهممت إنّ أملكها بوكس كثير لما علمت أنه ليس لها طالب غيري.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٤ - نهج البلاغة ٣: ٢٦٤ / ٤٦٨.

(١) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٢) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب ١٠ من هذه الأبواب

(٣) يأتي في الباب ٤١ من هذه الأبواب

الباب ٤١

فيه حديث واحد

* - الوكس: النقص ( الصحاح - وكس - ٣: ٩٨٩ ).

١ - الكافي ٨: ٢٩٣ / ٤٤٨ باختلاف، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الوديعة.

(٤) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب

٤٤٩

٤٢ - باب استحباب كون الإِنسان سهل البيع والشراء والقضاء والاقتضاء

[ ٢٢٩٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر، عن الحسن بن أيوب، عن حنان، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : بارك الله على سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء.

[ ٢٢٩٦٩ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الله تبارك وتعالى يحبّ العبد يكون سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء.

[ ٢٢٩٧٠ ] ٣ - وفي( الخصال) عن محمّد بن أحمد بن تميم، عن محمّد ابن ادريس الشامي، عن الحسن بن محمّد الزعفراني، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن اسرائيل بن يونس، عن زيد بن عطاء، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلاً إذا باع، سهلاً إذا اشترى، سهلاً إذا قضى، سهلاً إذا استقضى(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٤٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٨ / ٧٩.

٢ - الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٥.

٣ - الخصال: ١٩٧ / ٦.

(١) في المصدر: أقتضى.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب

٤٥٠

٤٣ - باب استحباب اختيار شراء الجيد وبيعه، وكراهة اختيار الرديء

[ ٢٢٩٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) ، عن يعقوب بن يزيد، عن عنتر الوشاء، عن عاصم بن حميد قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) أيّ شيء تعالج؟ قلت: أبيع الطعام، فقال لي: اشتر الجيد، وبع الجيد، فإنّ الجيد إذا بعته قيل له: بارك الله فيك، وفيمن باعك.

[ ٢٢٩٧٢ ] ٢ - وعن أبي على الاشعري(٢) ، عن بعض أصحابنا، عن مروك بن عبيد، عمّن ذكره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: في الجيد دعوتان، وفي الرديء دعوتان، يقال لصاحب الجيد: بارك الله فيك وفيمن باعك، ويقال لصاحب الرديء: لا بارك الله فيك ولا فيمن باعك.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد (٣) .

____________________

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٠٢ / ٢.

(١) في نسخة: محمّد بن أحمد ( هامش المخطوط) ...

٢ - الكافي ٥: ٢٠١ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: عن محمّد بن عبد الجبار.

(٣) في الخصال: ٤٦ / ٤٦.

٤٥١

٤٤ - باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة، وقبول الوضيعة، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الإجارة

[ ٢٢٩٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم الكرخي(١) قال اشتريت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) جارية فلمّا ذهبت انقدهم قلت: أستحطهم، قال: لا إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير نحوه(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي مثله(٥) .

[ ٢٢٩٧٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن إسماعيل بن ابن بكر، عن عليّ أبي الأكراد قال: قلت لابي عبدالله

____________________

الباب ٤٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٨٦ / ١.

(١) في نسخة: إبراهيم الكلابي ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة من التهذيب: الضمنة ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ٢٣٣ / ١٠١٧، والاستبصار ٣: ٧٣ / ٣٤٣.

(٤) التهذيب ٧: ٨٠ / ٣٤٥.

(٥) الفقيه ٣: ١٤٥ / ٦٤١، وفيه: إبراهيم بن زياد الكرخي.

٢ - التهذيب ٧: ٢٣٤ / ١٠٢٠، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الإِجارة.

٤٥٢

( عليه‌السلام ) : إنّي أتقبل العمل فيه الصناعة(١) وفيه النقش فأُشارط عليه النقاش على شيء فيما بيني وبينه العشرة ازواج بخمسة دراهم والعشرين بعشرة، فإذا بلغ الحساب قلت له: أحسن فأستوضعه من الشرط الّذي شارطته عليه، قال: تطيب(٢) نفسه؟ قلت: نعم، قال: لا بأس.

[ ٢٢٩٧٥ ] ٣ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معلى أبي عثمان، عن معلى بن خنيس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري المتاع ثمّ يستوضع، قال: لا بأس، وأمرني فكلمت له رجلاً في ذلك.

[ ٢٢٩٧٦ ] ٤ - وعنه، عن جعفر، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يستوهب من الرجل الشيء بعد ما يشتري فيهب له، أيصلح له؟ قال: نعم

[ ٢٢٩٧٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري الطعام فأضع في أوله، وأربح في آخره، فأسال صاحبه أن يحطّ عنّي في كل ّكرّ كذا وكذا، قال: هذا لا خير فيه، ولكن يحطّ عنك جملة، قلت: فإن حطّ عني أكثر ممّا وضعت، قال: لا بأس الحديث.

[ ٢٢٩٧٨ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زيد الشحام قال: أتيت أبا جعفر محمّد بن عليّ( عليه‌السلام ) بجارية أعرضها عليه، فجعل يساومني وأنا أُساومه ثمّ بعته إياه، فضمن على يدي، فقلت: جعلت فداك إنّما ساومتك لانظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي، وقلت: قد حططت عنك

____________________

(١) في المصدر: الصياغة.

(٢) في المصدر: بطيب.

٣ - التهذيب ٧: ٢٣٣ / ١٠١٨، والاستبصار ٣: ٧٣ / ٢٤٤.

٤ - التهذيب ٧: ٢٣٣ / ١٠١٩، والاستبصار ٣: ٧٤ / ٢٤٥.

٥ - التهذيب ٧: ٣٨ / ١٥٩، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.

٦ - الفقيه ٣: ١٤٧ / ٦٤٦.

٤٥٣

عشرة دنانير، فقال: هيهات إلّا كان هذا قبل الضمنة؟ أما بلغك قول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الوضيعة بعد الضمنة حرام؟!.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا عن معاوية بن عمار، عن زيد الشحام مثله، إلّا أنه قال: فضم على يدي وقال: الوضيعة بعد الضمّة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله(٢) .

[ ٢٢٩٧٩ ] ٧ - وبإسناده عن يوسف بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير إنّ يحمله على الكره، قال: لا بأس به.

٤٥ - باب استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن

[ ٢٢٩٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(٣) ، عن عليّ بن أبي عبدالله، عن الحسين بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وقد قال له أبوحنيفة: عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس ببدنك أشدّ مكاس قال: فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وما لله من الرضا أن أُغبن في مالي.

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٨٦ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ٨٠ / ٣٤٦.

٧ - الفقيه ٣: ١٤٦ / ٦٤٥.

الباب ٤٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٤٦ / ٣٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الذبح.

(٣) في المصدر زيادة: عن عليّ بن أسباط.

٤٥٤

[ ٢٢٩٨١ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : ماكس المشتري فإنّه أطيب للنفس، وإن أعطى الجزيل، فإنّ المغبون في بيعه وشرائه غير محمود ولا مأجور.

[ ٢٢٩٨٢ ] ٣ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في اسباغ الوضوء (١) عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: المغبون لا محمود ولا مأجور.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الحج في أبواب الذبح(٣) .

٤٦ - باب ما تكره المماكسة فيه

[ ٢٢٩٨٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زياد القندي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول لقهرمانه: إذا أردت إنّ تشتري لي من حوائج الحجّ شيئاً فاشتر ولا تماكس.

ورواه أيضاً مرسلاً.

____________________

٢ - الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٣٠.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٨ / ١٨٤.

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠، وفي الباب ١١، وفي الحديث ٦ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٩ من الباب ٩ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الذبح.

الباب ٤٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٢٣ / ٥٣٢.

٤٥٥

[ ٢٢٩٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد(١) ، عن جعفر ابن محمّد، عن أبيه، عن آبائه في - وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ لا تماكس في أربعة اشياء: في شرار الاضحية، والكفن، والنسمة، والكراء إلى مكة.

ورواه أيضاً مرسلاً(٢) .

وفي( الخصال) بإسناده الآتي (٣) عن حمّاد بن عمرو مثله(٤) .

[ ٢٢٩٨٥ ] ٣ - وعن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى رفعه عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تماكس في أربعة أشياء: في الأُضحية، والكفن، وثمن النسمة، والكراء إلى مكّة.

٤٧ - باب استحباب الاستتار بالمعيشة وكتمها

[ ٢٢٩٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن محمّد بن سنان، عن أبي جعفر الاحول قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أيّ شيء معاشك؟ قال: قلت: غلامإنّ لي

____________________

٢ - الفقيه ٤: ٢٦٨ / ٨٢٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب التكفين.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه جميعاً.

(٢) الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٣١.

(٣) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة / برقم (٩٧) وبرمز ( خ ).

(٤) الخصال: ٢٤٥ / ١٠٣.

٣ - الخصال: ٢٤٥ / ١٠٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب التكفين.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٠٥ / ٤.

٤٥٦

وجملان، قال: فقال: استتر بذلك من اخوانك، فإنّهم إن لم يضروك لم ينفعوك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

٤٨ - باب استحباب شراء الصغار وبيعها كباراً عند ضيق الرزق ومعالجة الكرسف

[ ٢٢٩٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام المثنى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من ضاق عليه المعاش - أو قال: الرزق - فليشتر صغاراً وليبع كباراً.

[ ٢٢٩٨٨ ] ٢ - قال: وروي عنه أنّه قال: من أعيته الحيلة فليعالج الكرسف.

[ ٢٢٩٨٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن عيسى، عن أبي محمّد الغفاري، عن عبدالله بن إبراهيم، عمّن حدّثه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أعيته القدرة فليرب صغيراً.

زعم محمّد بن عيسى: إنّ الغفاري من ولد أبي ذر رضي ‌الله ‌عنه.

____________________

(١) في التهذيب ٧: ٢٢٨ / ٩٩٥.

الباب ٤٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٠٥ / ٦.

٢ - الكافي ٥: ٣٠٥ / ذيل الحديث ٦.

٣ - الكافي ٥: ٣١١ / ٣١.

٤٥٧

٤٩ - باب الزيادة وقت النداء والدخول في سوم المسلم والنجش

[ ٢٢٩٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن الحسين بن مياح(١) ، عن أُميّة بن عمرو عن الشعيري(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين يقول: إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد(٣) وإنّما يحرم الزيادة النداء(٤) ويحلّها السكوت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٥) .

[ ٢٢٩٩١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله(٦) ، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الواشمة والمتوشمة، والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٢٩٩٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد،

____________________

الباب ٤٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٠٥ / ٨.

(١) في التهذيب: الحسن بن مياح ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة من التهذيب: اُمية بن عمرو، عن الشعيري ( هامش المخطوط ).

(٣) في المختلف زيادة: وإذا سكت فلك إنّ تزيد ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه زيادة: تسمع ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٧: ٢٢٧ / ٩٩٤. ورواه الصدوق في الفقيه ٣: ١٧٢ / ٧٦٩ مثله.

٢ - الكافي ٥: ٥٥٩ / ١٣.

(٦) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٣ - الفقيه ٤: ٣ / ١.

٤٥٨

عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: ونهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنّ يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم.

[ ٢٢٩٩٣ ] ٤ - وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن عليّ بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: لا تناجشوا ولا تدابروا.

معناه إنّ يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيد بزيادته، والناجش خائن، والتدابر الهجران(١) .

٥٠ - باب استحباب طلب قليل الرزق وكراهة استقلاله وتركه

[ ٢٢٩٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن مرازم، عن رجل، عن إسحاق ابن عمار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من طلب قليل الرزق كان ذلك داعية إلى اجتلاب كثير من الرزق.

[ ٢٢٩٩٥ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن عليّ بن بلال، عن الحسن بن

____________________

٤ - معاني الأخبار: ٢٨٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠، واُخرى في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه، وفي الحديث ١٥ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار.

(١) في المصدر: وأما التدابر فالمصارمة والهجران.

الباب ٥٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣١١ / ٢٩.

٢ - الكافي ٥: ٣١٨ / ٥٦.

٤٥٩

بسام الجمال قال: كنت عند إسحاق بن عمار الصيرفي فجاء رجل يطلب غلة بدينار، وكان قد أغلق باب الحانوت، وختم الكيس، فأعطاه غلّة بدينار، فقلت له: ويحك يا إسحاق ربما حملت لك من السفينة ألف ألف درهم، فقال: ترى كان بي هذا، لكنّي سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من استقل قليل الرزق حرم كثيره.

ثمّ التفت إلي فقال: يا إسحاق، لا تستقلّ قليل الرزق فتحرم كثيره.

[ ٢٢٩٩٦ ] ٣ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن رجل سماه، عن حسين الجمال(١) قال: شهدت إسحاق بن عمّار يوماً وقد شدّ كيسه، وهو يريد إنّ يقوم، فجاءه إنسان يطلب دراهم بدينار، فحل الكيس فأعطاه دراهم بدينار، قال: فقلت له: سبحان الله ما كان فضل هذا الدينار؟ فقال إسحاق: ما فعلت هذا رغبة في فضل الدينار، ولكن سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من استقل قليل الرزق حرم الكثير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن بلال، عن الحسين الجمال نحوه(٢) .

٥١ - باب استحباب اجتناب معاملة من ينفق ماله في معصية الله

[ ٢٢٩٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

٣ - الكافي ٥: ٣١١ / ٣٠.

(١) نسخة: الحسين الجمال ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٢٢٧ / ٩٩٣.

الباب ٥١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣١١ / ٣٣.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483