وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 483

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 483 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 308244 / تحميل: 183397
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

أبواب ما يكتسب به

١ - باب تحريم التكسّب بأنواع المحرّمات

[ ٢٢٠٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ أخوف ما أخاف على أمتي هذه المكاسب: الحرام، والشهوة الخفية، والربا.

[ ٢٢٠٤٢ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ليس بوليٍّ لي من أكل مال مؤمن حراماً.

[ ٢٢٠٤٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن

____________________

أبواب ما يكتسب به

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٢٤ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٣١٤ / ٤٣.

٣ - الكافي ٥: ١٢٤ / ٤.

٨١

بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كسب الحرام يبين في الذريّة.

[ ٢٢٠٤٤ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عليّ بن محمّد القاساني، عن رجل، عن عبدالله بن القاسم الجعفري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تشوفت الدنيا لقوم حلالاً محضاً فلا يريدوها فدرجوا، ثمّ تشوفت لقوم حلالاً وشبهة فقالوا: لا حاجة لنا في الشبهة، وتوسعوا في الحلال، ثمّ تشوفت لقوم حراماً وشبهة فقالوا: لا حاجة لنا في الحرام وتوسعوا في الشبهة، ثمّ تشوفت لقوم حراماً محضاً فيطلبونها فلا يجدونها والمؤمن يأكل في الدنيا بمنزلة المضطر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢٠٤٥ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عمّن ذكره، عن داود الصرمي قال: قال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : يا داود إنّ الحرام لا ينمي وإنّ نما لم يبارك له فيه، وما أنفقه لم يوجر عليه، وما خلفه كان زاده إلى النار.

[ ٢٢٠٤٦ ] ٦ - وعن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حماد، عن إبن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّوجلّ:( وَقَدِمنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلنَاهُ هَباَءً مَنثُوراً ) (٢) قال: إنّ كانت أعمالهم لأشد بياضاً من القباطي(٣) ، فيقول الله عزّوجلّ لها: كوني هباءً، وذلك أنّهم كانوا إذاً شرع لهم الحرام أخذوه.

____________________

٤ - الكافي ٥: ١٢٥ / ٦.

(١) التهذيب ٦: ٣٦٩ / ١٠٦٦.

٥ - الكافي ٥: ١٢٥ / ٧.

٦ - الكافي ٥: ١٢٦ / ١٠.

(٢) الفرقان ٢٥: ٢٣.

(٣) القباطي: ثياب بيض رقاق من كتّان، تعمل بمصر. ( الصحاح - قبط - ٣: ١١٥١ ).

٨٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي جهاد النفس(٢) ، وغير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢ - باب جواز التكسّب بالمباحات وذكر جملة منها ومن المحرّمات

[ ٢٢٠٤٧ ] ١ - الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول) عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن معايش العباد، فقال: جميع المعايش كلّها من وجوه المعاملات فيما بينهم ممّا يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات(٥) ، ويكون منها حلال من جهة، حرام من جهة، فأول هذه الجهات الاربعة الولاية، ثمّ التجارة، ثمّ الصناعات تكون حلالاً من جهة حراماً من جهة، ثمّ الإِجارات، والفرض من الله على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال، والعمل بذلك الحلال منها، واجتناب جهات الحرام منها، فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الّذين أمر الله بولايتهم على

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ١، ٣، ٤ من الباب ٨، وفي الباب ١٢ من ابواب مقدّمات التجارة.

(٢) تقدم في الباب ٤٦، وفي الحديث ٧ من الباب ٩٦ من أبواب جهاد النفس.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وفي الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب الأنفال.

(٤) يأتي في الأبواب ٢، ٣، ٤ من هذه الأبواب

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - تحف العقول: ٣٣١، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الإجارة، واخرى في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب النفقات، واخرى في الحديث ١ من الباب ٦٦ من ابواب الأطعمة المحرّمة.

(٥) قد تضمن الحديث حصر المباح في المأمور به والمنافع الّتي لابدّ منها، وحصر الحرام في المنهي عنه وما فيه الفساد، فلا دلالة له على أصالة الإِباحة ولا أصالة التحريم فتبقى بقية المنافع والأفراد التي لا يعلم دخولها في أحد الطرفين ويحتاج إلى نص آخر فإنّ لم يكن فالاحتياط ( منه. قده ).

٨٣

الناس، والجهة الأُخرى ولاية ولاة الجور، فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل، وولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ولا نقصان، فالولاية له والعمل معه ومعونته وتقويته حلال محلّل.

وأمّا وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته، فالعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام محرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير، لإنّ كل شيء من جهة المؤونة له معصية كبيرة من الكبائر، وذلك إنّ في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كلّه، فلذلك حرّم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلّا بجهة الضرورة، نظير الضرورة إلى الدم والميتة.

وأمّا تفسير التجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع إنّ يبيع ممّا لا يجوز له، وكذلك المشتري الّذي يجوز له شراؤه ممّا لا يجوز له، فكلّ مأمور به ممّا هو غذاء للعباد وقوامهم به في أمورهم في وجوه الصلاح الّذي لا يقيمهم غيره ممّا يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها، وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته.

وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، نظير البيع بالربا، أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطير، أو جلودها، أو الخمر، أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام ومحرم، لإنّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه، فجميع تقلّبه في ذلك حرام، وكذلك كل بيع ملهوّ به، وكلّ منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي، أو

٨٤

باب يوهن به الحقّ فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه، إلّا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك.

وأمّا تفسير الإِجارات فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره - إلى إنّ قال: - وأما تفسير الصناعات فكلّما يتعلّم العباد او يعلّمون غيرهم من أصناف الصناعات مثل الكتابة والحساب والتجارة والصياغة والسراجة والبناء والحياكة والقصارة والخياطة وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحإنّي وأنواع صنوف الآلات التى يحتاج اليها العباد منها منافعهم وبها قوامهم وفيها بلغة جميع حوائجهم فحلال فعله وتعليمه والعمل به وفيه لنفسه أو لغيره، وإنّ كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يستعإنّ بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي وتكون معونة على الحقّ والباطل فلا بأس بصناعته وتعليمه، نظير الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد تقوية ومعونة لولاة الجور، كذلك السكين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الآلة التي تصرف إلى جهات الصلاح وجهات الفساد، وتكون آله ومعونة عليهما، فلا بأس بتعليمه وتعلمه وأخذ الاجر عليه والعمل به وفيه لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق، ومحرم عليهم فيه تصريفه إلى جهات الفساد والمضار، فليس على العالم والمتعلم إثمّ ولا وزر لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم وبقائهم، وإنما الاثمّ والوزر على المتصرف بها في وجوه الفساد والحرام، وذلك إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محضاً، نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به، والصلبان والاصنام وما أشبه ذلك من صناعات الاشربة الحرام، وما يكون منه وفيه الفساد محضاً، ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجر عليه، وجميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات كلها إلّا إنّ تكون صناعة قد تتصرّف إلى جهات الصنائع، وإنّ كان قد يتصرف بها ويتناول بها وجه من وجوه المعاصي، فلعلّة ما فيه من

٨٥

الصلاح حلّ تعلّمه وتعليمه والعمل به، ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحقّ والصلاح.

فهذا تفسير بيإنّ وجه اكتساب معايش العباد وتعليمهم في جميع وجوه اكتسابهم.

إلى إنّ قال: وأمّا ما يجوز من الملك والخدمة فستة وجوه: ملك الغنيمة، وملك الشراء، وملك الميراث، وملك الهبة، وملك العارية، وملك الأجر، فهذه وجوه ما يحل وما يجوز للإِنسان إنفاق ماله وإخراجه بجهة الحلال في وجوهه، وما يجوز فيه التصرف والتقلّب من وجوه الفريضة والنافلة.

ورواه المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) كما مر في الخمس (١) وغيره(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣ - باب أنه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشترى بعين المال وإلّا حل ّ

[ ٢٢٠٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادماً بمال أخذه من قطع الطريق، أو من سرقة، هل يحلّ له ما يدخل عليه

____________________

(١) مرّ في الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٢) مرّ في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس، وفي الحديث ١٩ من الباب ١ من أبواب الأنفال.

ويأتي في الحديث ١٠ من الباب ٣ من أبواب المزارعة والمساقاة.

(٣) يأتي في الأبواب ٥ و ٦ و ٧ من الأبواب الآتية من هذه الأبواب

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٢٥ / ٨.

٨٦

من ثمرة هذه الضيعة، أو يحل له إنّ يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع طريق؟ فوقع( عليه‌السلام ) : لا خير في شيء أصله حرام ولا يحلّ استعماله.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) وذكر الحديث(١) .

[ ٢٢٠٤٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: لو أن رجلاً سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال.

أقول: الاول محمول على الشراء بعين المال، والثإنّي على الشراء في الذمة، ذكره بعض فقهائنا(٢) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في أحاديث بيع ولد الزنا(٣) ، وغير ذلك(٤) .

٤ - باب عدم جواز الانفاق من كسب الحرام ولا في الطاعات، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه به

[ ٢٢٠٥٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب،

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٩٦: ١٠٦٧، والاستبصار ٣: ٦٧ / ٢٢٤.

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٦ / ١١٤٧، الاستبصار ٣: ٦٧ / ٢٢٣، وأورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٨١ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

(٢) راجع السرائر: ٣٣٤.

(٣) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب

(٤) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢١٦: ١٠٠٢، ومستطرفات السرائر: ٨٤ / ٢٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦٤ من الأطعمة المحرمة.

٨٧

عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كل شيء(١) فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن إبن محبوب مثله(٣) .

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مثله(٤) .

[ ٢٢٠٥١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن إبن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب مإلّا من عمل بني اُمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته، ويحج ليغفر له ما اكتسب، ويقول:( إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذهِبْنَ السَّيِئَآتِ ) (٥) فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الخطيئة لا تكفر الخطيئة، وإنّ(٦) الحسنة تحط الخطيئة.

ثمّ قال: إنّ كان خلط الحرام حلالاً(٧) فاختلطا جميعاً فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب (٨) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

(١) في الفقيه زيادة: يكون.

(٢) التهذيب ٩: ٧٩ / ٣٣٧.

(٣) التهذيب ٧: ٢٢٦ / ٩٨٨.

(٤) الكافي ٥: ٣١٣ / ٣٩.

٢ - الكافي ٥: ١٢٦ / ٩، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحجّ.

(٥) هود ١١: ١١٤.

(٦) في المصدر: ولكن.

(٧) في المصدر: الحرام بالحلال.

(٨) السرائر: ٧٧ / ١.

٨٨

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: المراد إذا لم يعرف قدر الحرام ولا صاحبه فيجب فيه الخمس، ويحل الباقي، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الربا(٢) ، واللقطة(٣) ، وغيرهما(٤) ، ويأتي هنا ما يدلّ على وجوب رد المظالم(٥) .

[ ٢٢٠٥٢ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذاً اكتسب الرجل مالاً من غير حلّه ثمّ حج فلبّى نودي لا لبيك ولا سعديك، وإنّ كان من حلّه فلبّى نودي: لبيك وسعديك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٦) .

[ ٢٢٠٥٣ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: كل شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك(٧) قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك وهي اُختك أو رضيعتك، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٦٩ / ١٠٦٨.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الربا.

(٣) يأتي في البابين ٢ و ٥ من أبواب اللقطة.

(٤) يأتي في الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى.

(٥) يأتي في الباب ٤٧ من هذه الأبواب

٣ - الكافي ٥: ١٢٤ / ٣.

(٦) التهذيب ٦: ٣٦٨ / ١٠٦٤.

٤ - الكافي ٥: ٣١٣ / ٤٠.

(٧) « عليك » ليس في المصدر.

٨٩

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(١) .

أقول: هذا مخصوص بما يشتبه فيه موضوع الحكم ومتعلقه كما مثل به في هذا الحديث وغيره بقرينة الأمثلة وذكر البيّنة والتصريحات الآتية(٢) ، لا نفس الحكم الشرعي كالتحريم لما يأتي في القضاء(٣) .

[ ٢٢٠٥٤ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عيسى الفراء، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أربعة لا يجزن في أربعة، الخيانة والغلول والسرقة والربا، لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان(٤) .

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير والبزنطي جميعاً، عن أبان بن عثمان مثله (٥) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٦) .

[ ٢٢٠٥٥ ] ٦ - وبإسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال: سألت أحدهما (عليهما‌السلام ) عن شراء الخيانة والسرقة؟ قال: لا إلّا

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٢٦ / ٩٨٩.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٦٤ من أبواب الأطعمة المحرمة، وفي الحديث ١ من الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٣) يأتي في الحديثين ٩ و ١٤ من الباب ٤ وفي الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي.

٥ - الكافي ٥: ١٢٤ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الغصب، وعن الخصال والفقيه في الحديث ٤ من الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحجّ.

(٤) الفقيه ٣: ٩٨ / ٣٧٧.

(٥) الخصال: ٢١٦ / ٣٨.

(٦) التهذيب ٦: ٣٦٨ / ١٠٦٣.

٦ - التهذيب ٦: ٣٧٤ / ١٠٨٨، و ٧: ١٣٢ / ٥٧٨ وفيه ابن محبوب، عن ابن أبي بصير، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب عقد البيع.

٩٠

أن يكون قد اختلط معه غيره الحديث.

[ ٢٢٠٥٦ ] ٧ - وفي( المجالس والأخبار) عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمّد بن وهبان، عن محمّد بن أحمد بن زكريا، عن الحسن بن علي بن فضال (١) ، عن عليّ بن عقبة، عن الحسين بن موسى الحناط، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ الرجل إذا أصاب مالاً من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة رحم حتّى أنه يفسد فيه الفرج.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الحجّ(٣) ، والصدقة(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الربا(٥) ، وجوائز الظالم(٦) ، والاطعمة(٧) ، وغير ذلك(٨) .

____________________

٧ - أمالي الطوسي ٢: ٢٩٣.

(١) في المصدر: الحسين بن عليّ بن فضّال.

(٢) تقدم في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب

(٣) تقدم في الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحجّ.

(٤) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب الصدقة.

(٥) يأتي في الحديث ١٥ من الباب ١ وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٥ من أبواب الربّا.

(٦) يأتي في الباب ٥٠ وفي الحديث ١٥ من الباب ٥١ من هذه الأبواب

(٧) يأتي في الباب ٦٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٨) يأتي في الباب ٥ من أبواب الغصب.

٩١

٥ - باب تحريم أجر الفاجرة وبيع الخمر والنبيذ والميتة والربا والرشا والكهانة وجملة ممّا يحرم التكسّب به

[ ٢٢٠٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عمار بن مروإنّ قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الغلول، فقال: كل شيء غلّ من الامام فهو سحت، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت، والسحت أنواع كثيرة منها اُجور الفواجر، وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة، فأما الرشا في الحكم فإنّ ذلك الكفر بالله العظيم جلّ اسمه وبرسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٠٥٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الجاموراني، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : السحت أنواع كثيرة، منها كسب الحجّام إذاً شارط، وأجر الزانية، وثمن الخمر، وأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.

[ ٢٢٠٥٩ ] ٣ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن

____________________

الباب ٥

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٢٦ / ١.

(١) التهذيب ٦: ٣٦٨ / ١٠٦٢.

٢ - الكافي ٥: ١٢٧ / ٣، وأورد ذيله عن العياشي في الحديث ٨ من الباب ٨ من أبواب آداب القاضي.

٣ - التهذيب ٦: ٣٥٢ / ٩٩٧.

٩٢

عيسى، عن سماعة نحوه، وزاد: وسألته عن الغلول فقال: الغلول كلّ شيء غل من الإِمام، وأكل مال اليتيم وشبهه.

[ ٢٢٠٦٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن إبن مسكان، عن يزيد بن فرقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السحت، فقال: الرشا في الحكم.

[ ٢٢٠٦١ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السحت ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر البغي، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه علي بن إبراهيم في( تفسيره) (٢) .

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن ابن المغيرة، عن السكوني مثله (٣) .

[ ٢٢٠٦٢ ] ٦ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال: السحت أنواع كثيرة: منها كسب الحجّام، وأجر الزانية، وثمن الخمر.

____________________

٤ - الكافي ٥: ١٢٧ / ٤، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب آداب القاضي.

٥ - الكافي ٥: ١٢٦ / ٢.

(١) التهذيب ٦: ٣٦٨ / ١٠٦١.

(٢) تفسير القمّي ١: ١٧٠.

(٣) الخصال: ٣٢٩ / ٢٥.

٦ - التهذيب ٦: ٣٥٥ / ١٠١٣.

٩٣

[ ٢٢٠٦٣ ] ٧ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الّذي لا يصطاد من السحت.

[ ٢٢٠٦٤ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : أجر الزانية سحت، وثمن الكلب الّذي ليس بكلب الصيد سحت، وثمن الخمر سحت، وأجر الكاهن سحت، وثمن الميتة سحت، فأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.

[ ٢٢٠٦٥ ] ٩ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر الزانية، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن.

[ ٢٢٠٦٦ ] ١٠ - وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر (١) ، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن سعد الإِسكاف، عن الاصبغ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وإنّ أخذ هدية كان غلولاً، وإن أخذ الرشوة فهو مشرك.

____________________

٧ - التهذيب ٧: ١٣٥ / ٥٩٩، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٤، وتمامه في الحديث ٦ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب

٨ - الفقيه ٣: ١٠٥ / ٤٣٥.

٩ - الفقيه ٤: ٢٦٢ / ٨٢٤، تفسير العياشي ١: ٣٢٢ / ١١٧.

١٠ - عقاب الأعمال: ٣١٠ / ١.

(١) في المصدر: موسى بن عمران.

٩٤

[ ٢٢٠٦٧ ] ١١ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء (١) عن الرضا، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في قوله تعالى:( أَكَّالُونَ لِلسُّحتِ ) (٢) قال: هو الرجل يقضي لاخيه الحاجة ثمّ يقبل هديته.

[ ٢٢٠٦٨ ] ١٢ - وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن عمار بن مروان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) :( كلّ شيء غلّ من الامام فهو سحت) (٣) ، والسحت أنواع كثيرة، منها ما اُصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها اُجور القضاة واُجور الفواجر، وثمن الخمر والنبيذ المسكر، والربا بعد البيّنة، فأمّا الرشا يا عمار في الاحكام، فإنّ ذلك الكفر بالله العظيم ورسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٢٠٦٩ ] و[ ٢٢٠٧٠ ] ١٣ و ١٤ - وعن إبراهيم بن محمّد بن حمزة، عن سالم بن سالم، وأبي عدوية(٤) ، عن أبي الخطاب، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن محمّد بن علي، عن أبيه عن الحسين بن علي، (عليهما‌السلام ) - في حديث - إنّ رسول الله( صلى الله عليه

____________________

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٨ / ١٦.

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب إسباغ الوضوء.

(٢) المائدة ٥: ٤٢.

١٢ - معاني الأخبار: ٢١١ / ١، والخصال: ٣٢٩ / ٢٦، وتفسير العياشي ١: ٣٢١ / ١١٥.

(٣) لم ترد في الخصال، ووردت في المعاني بزيادة: وأكل مال اليتيم سحت.

١٣ و ١٤ - لم نعثر عليه في معاني الأخبار المطبوع، والخصال: ٤١٧ / ١٠.

(٤) في الخصال: أبو عروبة.

٩٥

وآله) نهى عن خصال تسعة: عن مهر البغي، وعن عسيب(١) الدابة - يعني: كسب الفحل -، وعن خاتم الذهب، وعن ثمن الكلب، وعن مياثر(٢) الأرجوان.

وفي( الخصال) قال أبوعدوية (٣) : عن مياثر الحُمر، وعن ثياب القسي: وهي ثياب تنسج بالشام، وعن أكل لحوم السباع، وعن صرف الذهب بالذهب، والفضة بالفضة وبينهما فضل، وعن النظر في النجوم.

[ ٢٢٠٧١ ] ١٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: روي عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنّ السحت هو الرشوة في الحكم وهو المروي عن عليّ( عليه‌السلام ) .

[ ٢٢٠٧٢ ] ١٦ - قال: وروي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ السحت أنواع كثيرة، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله.

[ ٢٢٠٧٣ ] ١٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها؟ قال: لا ولو(٤) لبسَها فلا يصلِّ فيها.

____________________

(١) العسيب: الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل. « الصحاح - عسب - ١: ١٨١ ».

(٢) المياثر الحمر التي جاء بها النهي - فانها كانت من مراكب العجم - من ديباج أو حرير. « الصحاح - وثر - ٢: ٨٤٤ ».

(٣) في المصدر: أبو عروبة.

١٥ - مجمع البيان ٢: ١٩٦.

١٦ - مجمع البيان ٢: ١٩٦.

١٧ - قرب الإسناد: ١١٥، ومسائل عليّ بن جعفر: ١٣٩ / ١٥١.

(٤) في قرب الإسناد: وإن.

٩٦

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء(١) ، وفي النكاح(٢) ، وفي الاشربة(٣) ، وغير ذلك(٤) .

٦ - باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع إعلام المشتري دون شحم الميتة فلا يباع ولكن يستصبح بما قطع من حي

[ ٢٢٠٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل، فقال: أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به.

[ ٢٢٠٧٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامداً فألقها وما يليها، وإنّ كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك.

____________________

(١) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٨ من أبواب آداب القاضي.

(٢) يأتي في البابين ١٣٣ و ١٣٧ من ابواب مقدمات النكاح.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٨، وفي البابين ٣٤ و ٣٨ من أبواب الأشربة المحرمة.

(٤) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٤ من أبواب الربا، وفي البابين ١ و ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرمة، وما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ٦، وفي الأحاديث ٥ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦١ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٢ - الكافي ٦: ٢٦١ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة، وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الماء المضاف.

٩٧

[ ٢٢٠٧٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن إبن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه، فقال: إن كان جامداً فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائباً فاسرج به وأعلمهم إذاً بعته.

[ ٢٢٠٧٧ ] ٤ - وعنه عن أحمد الميثمي، عن معاوية بن وهب وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟ فقال: بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به.

[ ٢٢٠٧٨ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله سعيد الاعرج السمان وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به؟ قال: أمّا الزيت فلا تبعه إلّا لمن تبين له فيبتاع للسراج، وأما الاكل فلا، وأما السمن فإنّ كان ذائبا فهو كذلك، وإنّ كان جامداً والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثمّ لا بأس به، والعسل كذلك إنّ كان جامداً

[ ٢٢٠٧٩ ] ٦ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من جامع البزنطي صاحب الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له إنّ ينتفع بما قطع؟ قال: نعم يذيبها، ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها.

ورواه الحميري في( قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي

____________________

٣ - التهذيب ٧: ١٢٩ / ٥٦٢.

٤ - التهذيب ٧: ١٢٩ / ٥٦٣.

٥ - قرب الإِسناد: ٦٠.

٦ - مستطرفات السرائر: ٥٥ / ٨.

٩٨

ابن جعفر، عن أخيه(١) .

أقول: هذا مخصوص بالميتة دون النجس، ويأتي ما يدل على ذلك في الذبائح(٢) ، وغيرها(٣) ، فيأتي هناك معارض في الاستصباح بالأليات المقطوعة من حيّ غير صريح في المعارضة(٤) .

٧ - باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت والنجس بالميتة والعجين بالماء النجس ممّن يستحل الميتة

[ ٢٢٠٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحلّ الميتة وأكل(٥) ثمنه.

[ ٢٢٠٨١ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله، ويعزل الميتة ثمّ إنّ الميتة

____________________

(١) قرب الإسناد: ١١٥.

(٢) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب الذبائح.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الذبائح.

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦٠ / ٢.

(٥) في المصدر: ويأكل.

٢ - الكافي: ٢٦٠ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٩٩

والذكي إختلطا كيف يصنع به؟ قال: يبيعه ممّن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنّه لا بأس.

ورواه عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٢٠٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن يحيى(٢) ، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في العجين من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممّن يستحل(٣) الميتة.

[ ٢٢٠٨٣ ] ٤ - وبالإسناد عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يدفن ولا يباع.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب(٤) .

[ ٢٢٠٨٤ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة؟ قال: لا تدهن به، ولا تبعه من مسلم.

____________________

(١) مسائل عليّ بن جعفر: ١٠٩ / ٢٠.

٣ - التهذيب ١: ٤١٤ / ١٣٠٥، الاستبصار ١: ٢٩ / ٧٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الأسآر.

(٢) في المصدر: محمّد بن الحسين.

(٣) في المصدر زيادة: أكل.

٤ - التهذيب ١: ٤١٤ / ١٣٠٦، والاستبصار ١: ٢٩ / ٧٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب الأسآر.

(٤) راجع الاستبصار ١: ٣٠ / ذيل الحديث ٧٧.

٥ - قرب الإسناد: ١١٢.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

على كتاب ( المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ٤ / ٦٥ ) فليراجع.

٢٢١

٢٢٢

من وجوه

دلالة حديث الثقلين

٢٢٣

٢٢٤

بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن المجيد والعترة الطاهرة، وأيدنا لدمغ رؤوس أهل الباطل بالدلائل المفحمة والحجج القاهرة، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد المبعوث بالايات الواضحة والبينات الظاهرة، والمرسل بالمعاجز المعجبة والخرائج الباهرة، وعلى آله الطيبين الطاهرين المنوهين المشبهين بالنجوم الزاهرة، الهادين المهديين الراشدين المرشدين لاهل الرقيع والساهرة.

٢٢٥

مقدمة

حول نقل حديث الثقلين

( عن زيد بن أرقم )

قوله: « الحديث الثاني عشر رواية زيد بن أرقم عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم الثقلين، ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الاخر: كتاب الله وعترتي ».

اقول:

يظهر تعسف ( الدهلوي ) في كلامه هذا بوجوه:

١ - رواة حديث الثقلين من الصحابة

لقد نسب ( الدهلوي ) رواية هذا الحديث الشريف الى زيد بن أرقم فقط، وقد رواه جمع كبير من الصحابة، كما عرفت ذلك بالتفصيل مما تقدم في ( القسم الاول ) من الكتاب. ونحن نذكر هنا أسماء من روي عنه هذا الحديث من الصحابة، وكذا أسماء طائفة ممن روى الحديث عن كل واحد منهم:

٢٢٦

[١] أمير المؤمنين على بن ابى طالب عليه‌السلام وهو أفضلهم وسيد أهل البيت، وقد اخرج حديثه جماعة من أعاظم اهل السنة منهم:

١ - ابن راهويه اسحاق بن ابراهيم الحنظلي.

٢ - أبو بكر أحمد بن عمر الشيباني.

٣ - أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار.

٤ - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري.

٥ - أبو بشر محمد بن أحمد الدولابي.

٦ - أبو عبد الله حسين بن اسماعيل المحاملي.

٧ - أبو العباس ابن عقدة الكوفي.

٨ - أبو بكر محمد بن عمر ابن الجعابي.

٩ - شمس الدين السخاوي.

١٠ - جلال الدين السيوطي.

١١ - نور الدين السمهودي.

١٢ - علي المتقى الهندي.

١٣ - أحمد بن الفضل بن محمد باكثير المكي.

١٤ - محمود بن محمد الشيخاني القادري.

١٥ - سليمان بن ابراهيم القندوزي.

[٢] الامام الحسن بن على السبط عليه‌السلام .

أخرج عنه الحديث: الشيخ سليمان القندوزى.

[٣] سيدنا سلمان رضي‌الله‌عنه روى عنه الحديث: الشيخ سليمان القندوزي.

[٤] سيدنا أبو ذر الغفاري رضي‌الله‌عنه ، وقد أخرج حديثه جماعة منهم: -.

١ - محمد بن عيسى الترمذي.

٢ - ابن عقدة الكوفي.

٢٢٧

٣ - أبو محمد احمد بن محمد العاصمي.

٤ - ابن كثير الدمشقي.

٥ - شمس الدين السخاوي.

٧ - أحمد بن الفضل بن محمد باكثير.

٨ - الشيخ سليمان القندوزي.

[٥] ابن عباس رضي‌الله‌عنه ، وقد روى حديثه الشيخ سليمان القندوزي.

[٦] أبو سعيد الخدري ، وقد أخرج عنه حديثه جماعة منهم:

١ - عبد الملك العرزمي.

٢ - سليمان بن مهران الاعمش.

٣ - محمد بن إسحاق المدني.

٤ - عبد الرحمن المسعودي.

٥ - محمد بن طلحة اليامى.

٦ - عبد الله بن نمير الهمداني.

٧ - عبد الملك العقدى.

٨ - ابن سعد الزهري.

٩ - أحمد بن حنبل.

١٠ - عباد بن يعقوب الرواجني.

١١ - محمد بن أحمد الرياحي.

١٢ - أبو عيسى الترمذي.

١٣ - عبد الله بن أحمد حنبل.

١٤ - أبو يعلى التميمي.

١٥ - أبو جعفر الطبري.

١٦ - أبو القاسم البغوي.

١٧ - أبو العباس ابن عقدة.

٢٢٨

١٨ - أبو القاسم الطبراني.

١٩ - أبو طاهر الذهبي.

٢٠ - أبو اسحاق الثعلبي.

٢١ - أبو نعيم الاصبهاني.

٢٢ - أبو غالب محمد بن أحمد النحوي.

٢٣ - أبو عمرو ابن عبد البر.

٢٤ - أبو محمد الغندجاني.

٢٥ - أبو الحسن الجلابي.

٢٦ - أبو المظفر السمعاني.

٢٧ - أبو البركات الانماطي.

٢٨ - الفخر الرازي.

٢٩ - أبو محمد بن الأخضر.

٣٠ - أبو الفتح الابيوردي.

٣١ - أحمد بن عبد الله الطبري.

٣٢ - النظام الاعرج النيسابوري.

٣٣ - ابراهيم الحموئي

٣٤ - أبو الحجاج المزي.

٣٥ - محمد بن يوسف الزرندي.

٣٦ - ابن كثير الدمشقي.

٣٧ - السيد على الهمداني.

٣٨ - شمس الدين السخاوي.

٣٩ - الجلال السيوطي.

٤٠ - شهاب الدين القسطلاني.

٤١ - عبد الوهاب البخاري.

٤٢ - علي القاري.

٢٢٩

٤٣ - احمد بن الفضل بن باكثير.

٤٤ - محمود القادرى الشيخاني.

٤٥ - محمد بن عبد الباقي الزرقاني.

٤٦ - الميرزا محمد البدخشاني الحارثي.

٤٧ - محمد بن اسماعيل الصنعاني.

٤٨ - الشيخ سليمان القندوزي. وغيرهم.

[٧] جابر بن عبد الله الأنصاري رضي‌الله‌عنه ، وقد أخرج حديثه جماعة من الحفاظ:

١ - أبو بكر ابن أبي شيبة العبسي.

٢ - نصر الوشاء الكوفي.

٣ - الترمذي صاحب الصحيح.

٤ - محمد بن علي الحكيم الترمذي.

٥ - النسائي صاحب السنن.

٦ - أبو العباس ابن عقدة.

٧ - محمد بن سليمان البغدادي.

٨ - الخطيب البغدادي.

٩ - أبو بكر البغوي.

١٠ - ابن الاثير الجزري.

١١ - الخطيب التبريزي.

١٢ - أبو الحجاج المزي.

١٣ - الحسن بن محمد الطيبي.

١٤ - محمد بن المظفر الخلخالي.

١٥ - محمد بن يوسف الزرندي.

١٦ - ابن كثير الدمشقي.

١٧ - محمد بن محمد الحافظي البخاري.

٢٣٠

١٨ - شهاب الدين الدولت آبادي.

١٩ - شمس الدين السخاوي.

٢٠ - جلال الدين السيوطي.

٢١ - نور الدين السمهودي.

٢٢ - علي القاري.

٢٣ - أحمد بن باكثير.

٢٤ - شهاب الدين الخفاجي.

٢٥ - حسام الدين السهارنفوري.

٢٦ - الميرزا محمد البدخشاني.

٢٧ - محمد مبين اللكهنوي.

٢٨ - الميرزا حسن علي المحدث اللكهنوي.

٢٩ - الشيخ سليمان القندوزي.

٣٠ - الصديق حسن خان القنوجي.

[٨] أبو الهيثم بن التيهان رضي‌الله‌عنه ، وقد أخرج عنه حديثه جماعة منهم: -

١ - ابو العباس ابن عقدة.

٢ - شمس الدين السخاوي.

٣ - نور الدين السمهودي.

٤ - أحمد بن الفضل بن محمد باكثير.

٥ - الشيخ سليمان القندوزي.

[٩] أبو رافع مولى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقد روى عنه حديثه: ابن عقدة، والسخاوي، والسمهودي، وابن باكثير، والقندوزي كذلك.

[١٠] حذيفة بن اليمان رضي‌الله‌عنه ، روى عنه حديث الشيخ سليمان القندوزي.

[١١] حذيفة بن أسيد الغفاري رضي‌الله‌عنه ، وقد روى حديثه جماعة

٢٣١

منهم:

١ - نصر بن علي الجهضمي.

٢ - أبو عيسى الترمذي.

٣ - الحكيم الترمذي.

٤ - أبو العباس ابن عقدة.

٥ - أبو القاسم الطبراني.

٦ - أبو نعيم الاصبهاني.

٧ - أبو القاسم ابن عساكر.

٨ - أبو موسى المديني.

٩ - أبو الفتوح العجلي.

١٠ - علي بن محمد ابن الاثير.

١١ - الضياء المقدسي.

١٢ - ابراهيم الحموئي.

١٣ - ابن كثير الدمشقي.

١٤ - محمد بن محمد البخاري.

١٥ - شمس الدين السخاوي.

١٦ - نور الدين السمهودي.

١٧ - عطاء الله الشيرازي.

١٨ - أحمد بن الفضل بن باكثير.

١٩ - الشيخاني القادري.

٢٠ - محمد صدر العالم.

[١٢] خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين وقد أخرج حديثه جماعة منهم:

١ - أبو العباس ابن عقدة.

٢ - شمس الدين السخاوي.

٣ - نور الدين السمهودي.

٢٣٢

٤ - أحمد بن الفضل ابن باكثير.

٥ - الشيخ سليمان القندوزي.

[١٣] زيد بن ثابت وقد روى عنه حديثه جماعة منهم:

١ - الركين بن الربيع الفزاري.

٢ - محمد بن اسحاق.

٣ - شريك القاضي.

٤ - أبو أحمد الزبيري.

٥ - أسود بن عامر الشامي.

٦ - أحمد بن حنبل.

٧ - عبد بن حميد الكشي.

٨ - أحمد بن عمرو الشيباني.

٩ - عبد الله بن أحمد بن حنبل.

١٠ - أبو جعفر الطبري.

١١ - أبو بكر ابن الانباري.

١٢ - أبو القاسم الطبراني.

١٣ - أبو منصور الازهري.

١٤ - أبو عبد الله الكنجي الشافعي.

١٥ - نور الدين علي الهيثمي.

١٦ - شمس الدين السخاوي.

١٧ - الجلال السيوطي.

١٨ - علي القاري.

١٩ - عبد الرؤف المناوي.

٢٠ - علي بن أحمد العزيزي.

٢١ - الميرزا محمد البدخشي.

٢٢ - سليمان بن ابراهيم القندوزي.

٢٣٣

٢٤ - حسن الزمان الهندي.

[١٤] أبو هريرة ، وقد روى عنه حديث جماعة وهم:

١ - أبو بكر البزار.

٢ - شمس الدين السخاوي.

٣ - الجلال السيوطي.

٤ - أحمد بن الفضل بن باكثير.

٥ - نور الدين السمهودي.

٦ - محمود بن محمد الشيخاني القادري.

[١٥] عبد الله بن حنطب ، وقد أخرج عنه حديثه جماعة منهم:

١ - أبو القاسم الطبراني.

٢ - علي بن محمد ابن الاثير.

٣ - الجلال السيوطي.

[١٦] جبير بن مطعم ، وقد أخرج عنه حديثه جماعة منهم:

١ - أبو نعيم الاصبهاني.

٢ - السيد علي الهمداني.

٣ - الشيخ سليمان القندوزي.

[١٧] البراء بن عازب ، أخرج حديثه: أبو نعيم الاصبهاني.

[١٨] أنس بن مالك ، روى عنه حديثه: أبو نعيم الاصبهاني أيضاً.

[١٩] طلحة بن عبد الله التيمي ، روى عنه حديثه: الشيخ سليمان القندوزي.

[٢٠] عبد الرحمن بن عوف ، روى عنه حديثه: الشيخ سليمان القندوزي أيضاً.

[٢١] سعد بن أبى وقاص ، روى عنه حديثه الشيخ سليمان القندوزي أيضاً.

[٢٢] عمرو بن العاص ، ذكر روايته الموفق بن أحمد الخوارزمي.

٢٣٤

[٢٣] سهل بن سعد الانصاري ، أخرج عنه جماعة منهم:

١ - ابن عقدة الكوفي.

٢ - شمس الدين السخاوي.

٣ - نور الدين السمهودي.

٤ - أحمد بن الفضل بن باكثير.

٥ - الشيخ سليمان القندوزي.

[٢٤] عدى بن حاتم رضي‌الله‌عنه ، روى عنه حديثه: ابن عقدة، السخاوي، السمهودي، ابن باكثير، القندوزي.

[٢٥] عقبة بن عامر ، روى عنه حديثه: ابن عقدة، السخاوي، السمهودي، ابن باكثير، القندوزي.

[٢٦] أبو أيوب الأنصاري ، روى عنه حديثه: ابن عقدة، السخاوي، السمهودي، ابن باكثير، القندوزي.

[٢٧] أبو شريح الخزاعي ، روى عنه حديثه: ابن عقدة، السخاوي، السمهودي، ابن باكثير، القندوزي.

[٢٨] أبو قدامة الانصاري ، روى عنه حديثه: ابن عقدة، السخاوي، السمهودي، ابن باكثير، القندوزي.

[٢٩] أبو ليلى الانصاري ، روى عنه حديثه: ابن عقدة، السخاوي، السمهودي، ابن باكثير، القندوزي.

[٣٠] ضميرة الاسلمي روى عنه حديثه: ابن عقدة، السخاوي، السمهودي، ابن باكثير، القندوزي.

[٣١]عامر بن ليلى بن ضمرة ، روى عنه حديثه جماعة منهم:

١ - ابن عقدة الكوفي.

٢ - أبو موسى المديني.

٣ - أبو الفتوح العجلي.

٤ - علي بن محمد ابن الاثير.

٢٣٥

٥ - ابن حجر العسقلاني.

٦ - شمس الدين السخاوي.

٧ - نور الدين السمهودي.

٨ - أحمد بن الفضل بن محمد باكثير.

٩ - الشيخ سليمان القندوزي.

[٣٢] سيدتنا فاطمة الزهراء عليها‌السلام ، وقد أورد روايتها الشيخ سليمان القندوزي.

[٣٣] سيدتنا ام سلمة رضي الله عنها، وقد أورد روايتها جماعة منهم:

١ - ابن عقدة الكوفي.

٢ - أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني.

٣ - شمس الدين السخاوي.

٤ - نور الدين السمهودي.

٥ - أحمد بن باكثير.

٦ - الشيخاني القادري.

[٣٤] سيدتنا أم هاني أخت أمير المؤمنين عليه‌السلام . وقد أورد روايتها جماعة منهم:

١ - ابن عقدة الكوفي.

٢ - شمس الدين السخاوي.

٣ - نور الدين السمهودي.

٤ - ابن باكثير المكي.

هذا، ولقد علم أن رواة هذا الحديث الشريف من الصحابة والصحابيات الذين أخرج الحفاظ والعلماء رواياتهم هم: أربعة وثلاثون.

فهل أنصف ( الدهلوي ) حيث نسب هذا الحديث الذي نقله هؤلاء الى زيد بن أرقم فقط ...؟

ولا يتوهم: لعل اقتصاره على زيد كان من جهة احتجاج أهل الحق

٢٣٦

برواية زيد بن أرقم فحسب، وذلك: لانه يتضح لادنى متتبع لكتب أهل الحق أنهم يحتجون - في مقام اثبات هذا الحديث - بطرقه المتنوعة وأسانيده المتعددة، ولا يكتفون برواية زيد أو غيره، كما لا يخفى على من لاحظ كتاب ( العمدة ) لابن بطريقرحمه‌الله و ( غاية المرام ) للسيد البحرانيرحمه‌الله وغيرهما.

ومن الجدير بالذكر هنا: أنه قد بلغت طرق هذا الحديث حداً جعل أكابر علماء المخالفين يعترفون بتعدد رواته من الصحابة، فقد قال الترمذي بعد روايته الحديث عن جابر: « وفي الباب عن أبي ذر وأبي سعيد وزيد بن أرقم وحذيفة ابن أسيد »(١) .

وقال السخاوي بعد أن ذكر طرق الحديث العديدة برواية أبي سعيد وزيد بن أرقم: « وفي الباب عن جابر، وحذيفة بن أسيد، وخزيمة بن ثابت، وسهل ابن سعد، وضميرة، وعامر بن ليلى، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله ابن عباس، وعبد الله بن عمر، وعدي بن حاتم، وعقبة بن عامر، وعلي بن أبي طالب، وأبي ذر، وأبي رافع، وأبي شريح الخزاعي، وأبي قدامة الانصاري وأبي هريرة، وأبي الهيثم بن التيهان. ورجال من قريش، وأم سلمة، وأم هاني ابنة أبي طالب الصحابية رضوان الله عليهم » ثم ذكر رواياتهم بالتفصيل(٢) .

وقال السمهودي بعد نقل طرقه العديدة وبعض مؤيداته: « وفي الباب عن زيادة على عشرين من الصحابة »(٣) .

وقال ابن حجر بعد كلام له: « ثم اعلم أن الحديث التمسك بذلك طرقاً كثيرة وردت عن نيف وعشرين صحابياً »(٤) .

وقال أيضاً: « ولهذا الحديث طرق كثيرة عن بعض وعشرين صحابياً

__________________

(١). صحيح الترمذي ٢ / ٢١٩.

(٢). استجلاب ارتقاء الغرف - مخطوط.

(٣). جواهر العقدين - مخطوط.

(٤). الصواعق المحرقة ٨٩ - ٩٠.

٢٣٧

لا حاجة لنا ببسطها »(١) .

٢ - نقل حديث الثقلين عن زيد من طرق اخرى غير محرفة

ان ( الدهلوي ) بعد أن نسب هذا الحديث الى زيد بن أرقم فحسب، اختار أخصر ألفاظ حديث زيد قاصداً بذلك كتم فضل أهل البيتعليهم‌السلام .

ولقد وردت ألفاظ مبسوطة عن زيد بن أرقم نفسه - وان اتصفت بصفة التحريف كما تقدم - وفيها أو في أكثرها جمل مفيدة تحق الحق المتحقق، واليك بعض تلك الالفاظ من كتب أعلام أهل السنة:

أ - الالفاظ المطولة

( فمنها ) اللفظ الذي رواه النسائي صاحب ( الخصائص ) والحاكم صاحب ( المستدرك ) عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم، واليك نصه بلفظ الاول:

« أخبرنا محمد بن المثنى، قال قال حدثنا يحيى بن حماد، قال أخبرنا أبو عوانة عن سليمان، قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونزل غدير خم، أمر بدوحات فقممن ثم قال: كأني دعيت فأجبت، وانّي قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض، ثم قال: ان الله مولاي وأنا ولى كل مؤمن، ثم أخذ بيد عليرضي‌الله‌عنه فقال: من كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. فقلت لزيد: سمعته من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قال: نعم، وانه ما كان في الدوحات أحد الا رآه بعينه وسمعه بأذنيه »(٢) .

__________________

(١). نفس المصدر ١٣٦.

(٢). الخصائص ٩٣.

٢٣٨

ورواه باختلاف في بعض الالفاظ الطبراني كما ذكر الشيخ علي المتقي الهندي(١) .

ورواه محمد صدر العالم عن الطبراني والحاكم النيسابوري.

( ومنها ) اللفظ الذي أخرجه الحاكم عن سلمة بن كهيل عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم شاهداً للفظ المتقدم، وهذا لفظه:

« شاهده حديث سلمة بن كهيل عن أبي الطفيل أيضاً صحيح على شرطهما حدثنا أبو بكر بن اسحاق، ودعلج بن أحمد السجزى، قالا أنبأنا محمد بن أيوب، ثنا الازرق بن علي، ثنا حسان بن ابراهيم الكرماني، ثنا محمد بن سلمة ابن كهيل عن أبيه عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، أنه سمع زيد بن أرقمرضي‌الله‌عنه ، قال [ يقول ] نزل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين مكة والمدينة عند سمرات [ شجرات ] خمس دوحات عظام، فكنس الناس ما تحت السمرات [ الشجرات ] ثم راح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عشية فصلى، ثم قام خطيباً، فحمد الله واثنى عليه وذكر ووعظ فقال ما شاء الله أن يقول، ثم قال: أيها الناس! انّى تارك فيكم أمرين لن تضلوا ان اتبعتموهما، وهما كتاب الله وأهل بيتي عترتي، ثم قال: أتعلمون أنى أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ ثلاث مرات.

قالوا: نعم فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه.(٢) .

وحديث بريدة الاسلمي، صحيح على شرط الشيخين »(٣)

( ومنها ) اللفظ الذي رواه ابن المغازلي بسنده عن زيد بن أرقم قال: « أقبل نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من مكة في حجة الوداع حتى نزل بغدير الجحفة بين مكة والمدينة، فأمر بالدوحات فقم ما تحتهن من شوك، ثم نادى الصلاة

__________________

(١). كنز العمال ١ / ١٦٧.

(٢). معارج العلى في مناقب ذوى القربى - مخطوط.

(٣). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٠٩.

٢٣٩

جامعة، فخرجنا الى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في يوم شديد الحر، ان منا لمن يضع رداءه على رأسه وبعضه تحت [ على ] قدميه من شدة الحر [ الرمضاء ]، حتى انتهينا الى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . فصلى بنا الظهر ثم انصرف الينا فقال:

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، الذي لا هادي لمن أضل ولا مضل لمن هدى، وأشهد أن لا اله الا الله وأن محمداً عبده ورسوله، أما بعد: أيها الناس فانه لم يكن لنبي من العمر إلا نصف عمر من قبله، وان عيسى بن مريم لبث في قومه أربعين سنة، واني قد أشرعت [ أسرعت ] في العشرين، الاواني يوشك أن أفارقكم، ألا واني مسئول وأنتم مسئولون، فهل بلغتكم؟ فماذا أنتم قائلون؟ فقام من كل ناحية من القوم مجيب يقولون: نشهد أنك عبد الله ورسوله، قد بلغت رسالته وجاهدت في سبيله وصدعت بأمره وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله عنا خير ما جازى نبياً عن أمته.

فقال: ألستم تشهدون أن لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، وتؤمنون بالكتاب كله؟ قالوا: بلي، قال [ فانى ] أشهد أن قد صدقتكم وصدقتموني، ألاواني فرطكم وانكم تبعي، [ و ] توشكون أن تردوا علي الحوض، فأسألكم حين تلقوني عن ثقلي كيف خلفتموني فيهما.

قال: فأعضل [ فأعيل ] علينا ما ندري ما الثقلان، حتى قام رجل من المهاجرين فقال: بأبي أنت وأمى يا نبى الله، ما الثقلان؟ قال: الاكبر منهما كتاب الله تعالى سبب طرف بيد الله وطرف بأيديكم، فتمسكوا به ولا تزلوا [ ولا تضلوا ]، والاصغر منهما عترتي، من استقبل قبلتي وأجاب دعوتي [ فليستوص بهم خيراً ]، فلا تقتلوهم ولا تعدوهم [ تقهروهم ] ولا تقصروا عنهم، فاني قد سألت لهما [ لهم ] اللطيف الخبير فأعطانى [ انهما يردا علي كهاتين - وأشار بالمسبحتين ] ثم قال: ناصرهما لي ناصر، وخاذلهما لي

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483